
مقال نشر بالعدد الثاني من مجلة جيل حقوق الإنسان ص 59 للباحثة بن عطالله بن علية/ السنة الأولى ماجستير- تخصص: حقوق الإنسان و الحريات العامة/ جامعة ورقلة
للاطلاع على العدد الكامل اضغط على غلاف المجلة:
مقدمــة
حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن أن نعيش دونها كبشر ، ومن شأن التمتع بها تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة ، ومن شأن إنكار هذه الحقوق خلق ظروف ومآسي تولد القلاقل ، ولعل أبرز هذه الحقوق التي قسمت إلى ثلاثة أجيال هو الحق في بيئة نظيفة ،الذي يعتبر أحدث هذه الحقوق وأكثرها جدلا على المستويين الدولي والمحلي ، هذا ما جعل الإعلانات والاتفاقيات الدولية اليوم تربط بين قضيتي البيئة وحقوق الإنسان طالما أن ضمان حق الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة يعني الحفاظ على حقه في الحياة كحق من حقوقه الأساسية. وعليه نطرح الإشكالية التالية :
هل وفقت الاتفاقيات الدولية في إدماج الحق في بيئة نظيفة كحق من حقوق الإنسان؟؟
وهو ما سنعالجه من خلال الخطة التالية
المبحث الأول : الحق في البيئة كحق تضامني
المطلب الأول : من حيث موضوعه
المطلب الثاني : من حيث أشخاصه
المبحث الثاني : الأساس القانوني والآليات الدولية لحماية البيئة
المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة
المطلب الثاني : الآليات الدولية لحماية البيئة
المبحث الأول : الحق في بيئة نظيفة كحق تضامني
يعتبر الحق في البيئة من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان أو ما اصطلح عليها بحقوق التضامن ، فالاعتراف بحق الإنسان في بيئة نظيفة لم يلق صدى واهتماما دوليا إلا منذ الستينات والسبعينات خاصة بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 ، لذا فإن مضمون الحق في البيئة يشوبه بعض الغموض سنحاول توضيح معالمه في المطلب الأول بالتطرق إلى الحق في البيئة من حيث موضوعه وفي المطلب الثاني سنعالج الحق في بيئة من ناحية أشخاصه .
المطلب الأول : من حيث موضوعه
كما سبق و أن مهدنا بأن الحق في بيئة نظيفة حديث نسبيا ، لذا تعددت التعاريف المحددة لماهية هذا الحق ومضمونه ، فهناك تعريف واسع للبعض مؤداه أن البيئة هي” الوسط الذي يتصل بحياة الإنسان وصحته في المجتمع سواء كان من خلق الطبيعة أم من صنع الإنسان” [1]،لأن البيئة تتكون من عنصرين الأول طبيعي وهو الذي لا دخل للإنسان في وجوده ومن مظاهره الصحراء والبحار ، وأما العنصر الثاني فهو الصناعي أو المشيد وتشمل البيئة المشيدة استعمالات الأراضي للزراعة والمناطق السكنية والمناطق الصناعية والمراكز التجارية [2]،وتعرف البيئة أيضا بأنها المحيط الذي يعيش فيه الفرد ويؤثر فيه ويتأثر به [3]،وقد أوجز إعلان مؤتمر البيئة البشرية المنعقد في ستوكهولم عام 1972 مفهوم البيئة في كونها ‘كل شيء يحيط بالإنسان’ [4].
تبنى مؤتمر بلغراد لسنة 1975 نفس المفهوم عندما عرف البيئة بأنها” العلاقة القائمة بين العالم الطبيعي و البيوفزيائي وبين العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع الإنسان”[5]، لذا فإن أزمة الإنسان مع بيئته بدأت عندما اختل التوازن بين هذه العناصر ، فطغى العنصر المستحدث على العنصر الأصلي والذي أصبح يعاني من تدخلات الإنسان التعسفية ولم يعد قادرا على استيعاب التلوث الذي أحدثه[6]،حيث تتعدد مظاهره ، فيوجد التلوث الذي يمس بالمال العام الدولي و التراث المشترك للإنسانية والتلوث الحاصل على المستوى الداخلي[7] .
أما البيئة بوصفها حقا من حقوق الإنسان و تحديدا لمفهومها من حيث نوعية البيئة المطلوب حمايتها والذات المستهدفة بالحماية يتبنى البعض مفهوما موضوعيا للحق في سلامة البيئة ويذهب إلى أنه “الحق في وجود البيئة المتوازنة كقيمة في ذاتها وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة وتحسين النظم والموارد الطبيعية ومن دفع التلوث عنها أو التدهور الجائر بمواردها”[8]، وبالتالي ووفقا لهذا المفهوم فإن حماية البيئة أصبحت حقا للكائنات غير البشرية المتواجدة على بساط المعمورة وفي هوائها وتحت أرضها وفي مياهها وقاع تلك المياه، وهناك تصبح للبيئة وما تحتويه من كائنات وموارد قيمة في ذاتها،فنكون بصدد “حق البيئة”[9].
ويتوافق هذا الرأي مع كافة الوثائق والنصوص الدولية والوطنية التي اعتبرت البيئة ومواردها تراثا مشتركا، ويلقي على عاتق الدولة والأفراد واجب حماية هذا التراث وتنميته على المستوى الوطني والدولي[10].
ومن الفقه من يتبنى مفهوما ذاتيا للحق في سلامة البيئة فيذهب إلى أنه الحق في تأمين وسط ملائم لحياة الإنسان والعيش في كرامة وتوفير الحد الأدنى الضروري من نوعية البيئة التي يجب الدفاع عنها وتأمينها لكل فرد فيكون للإنسان في ذاته حق العيش في وسط بيئة خالية من التلوث والتلويث بتأمين وسط ملائم لحياته[11].
فبالإضافة إلى ما جاء في المبدأ الأول من إعلان استكهولم الصادر في 5جوان 1972 السابق الإشارة إليه، أكد الميثاق العالمي للطبيعة الذي تبنته الجمعية العامة في مادته الأولى أن” للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية، وعليه واجب مقدّس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمقبلة”،
و هذا الحق يجب أن تحترمه الدولة من خلال الامتناع عن التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع التمتع به ، منع الأطراف الثلاثة مثل الشركات عن التدخل بأي شكل من الأشكال مع التمتع بالحق في بيئة سليمة،واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل للحق في بيئة نظيفة [12] .
المطلب الثاني : من حيث أشخاصه
الواقع إن الحق في سلامة البيئة يتسع من حيث مضمونه،إذ له عدة أبعاد من حيث أشخاصه المتمتعين به والمستهدفين من حمايته، فهو حق فردي وجماعي.
هو حق فردي باعتبار أن مضمونه يحوي تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد، متمثلة في الحصول على الموارد الطبيعية الخالية من التلوث وفي نزع السلاح ومنع استخدام الأسلحة النووية والحرارية والجرثومية باعتبارها تهدد حياة الإنسان وصحته وأسباب عيشته ورفاهيته.
والجانب الفردي في هذا الحق يعني أنه من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان لا يجوز التنازل عنها، وبالمقابل يحق للفرد المطالبة به في مواجهة الدولة لتقوم بواجب كفالة هذا الحق باتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لحماية البيئة وصيانتها والامتناع عن كل ما هو ضار بالصحة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع وهي مسؤولة عن ذلك[13].
إذن يدخل الحق في سلامة البيئة-حسب البعض- في نطاق الحقوق الدولية التي يحتج بها قبل الكافة، ذلك أنه يرتبط بالتزامات الدول حيال الجماعة الدولية في مجموعها باعتبار أن جميع الدول لها مصلحة قانونية في حماية هذا الحق، ويقع بالتالي واجب حمايته على جميع الدول، ذلك أن عجزها عن إدراك هذا الواجب يشكل انتهاكا خطيرا لحق بعضها البعض في بيئة سليمة[14].
والحق في سلامة البيئة هو حق جماعي أيضا، باعتبار أن البيئة السليمة هي حق لجميع الدول و كذا الشعوب والأجيال الحاضرة والمقبلة التي تشكل الإنسانية في مجموعها.
فأما حق الدول في البيئة السليمة، فلكون البيئة الإنسانية واحدة لا تتجزأ فإن أي اعتداء على جزء منها تنعكس آثاره الضارة لتتجاوز مكان وقوع الفعل الضار إلى الدول الأخرى، وهذا ينشأ حقا للدول في أن تنشد إمكانات تحقيق بيئة سليمة خالية من التلوث وذلك عن طريق التعاون فيما بينها من أجل حماية البيئة وتحسينها، ويتطلب تمتع الدولة بحقها في السلامة البيئية احترام حقوق الدول الأخرى المماثلة في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات[15].
وقد ذهب الفقيه كونت Kent إلى اعتبار سلامة البيئة من عناصر التراث المشترك للإنسانية حيث تمثل تراثا للأجيال القادمة بالإضافة للأجيال الحاضرة، مما يستلزم حمايتها من الاستنفاذ والتلوث، وانتهى إلى اعتبارها من حقوق الملكية بالمفهوم الجديد البديل عن الأفكار التقليدية للملكية الخاصة كمفاهيم الملكية القديمة الفوضوية[16].
ان اعتبار الحق في البيئة من الجيل الثالث لحقوق الإنسان ، يطرح إشكالا مفاده: من الجهة التي يطلب منها كفالة هذه الحقوق ، لأن هناك من اعتبرها امتدادا للجيلين الأول والثاني ، كما يرى البعض أنها تنخرط في إستراتيجية رجعية تشكل عقبة في وجه حقوق الإنسان التقليدية ، كون هذه الحقوق تجاوزت المفهوم التقليدي لأن لها جهة محددة يمكن أن نطالبها باحترامها وموضوعها محدد ولها إجراءات معينة تتبع لتحقيقها وهذه كلها عناصر لا تتوافر في حقوق الجيل الثالث ومن بينها الحق في بيئة صحية ، فقد يكون المدين بهذه الحقوق الدولة أو قد يكون الفرد أحيانا وفي أحيان أخرى مجموعة من الدول أو حتى المجتمع الدولي بأسره [17].
مما أوردناه سابقا نجد أن حق الإنسان في بيئة نظيفة من حقوق التضامن فهو يهم الفرد على المستوى المحلي الداخلي ، ويهم الدول بوصفها أعضاء في المنتظم الدولي ، ونظرا للأهمية البالغة التي أولاها المجتمع الدولي للحق في بيئة نظيفة ، نجده عقد المؤتمرات ووضع النصوص و أنشأ العديد من الهيئات لحماية البيئة وهو ما سنعالجه في المبحث الموالي .
المبحث الثاني : الأساس القانوني والآليات الدولية لحماية البيئة
إن المصادر والنصوص الدولية التي تكفل حماية البيئة تشكل في مجملها القانون الدولي للبيئة ، الذي يعتبر من الفروع المستحدثة في القانون الدولي ، كما تتجلى أهمية هذا الفرع في تطور قانون المسؤولية الدولية ومنها المسؤولية على أساس المخاطر ، والملاحظ أن هذا الفرع يحتاج إلى صياغة قواعد دولية جديدة لمواجهة المخاطر البيئية الجديدة لا سيما في مجالي تحمل الأعباء والتمويل [18].
وعليه سنتطرق في المطلب الأول إلى مصادر القانون الدولي للبيئة مركزين على المعاهدات الدولية للبيئة، و المطلب الثاني خصصناه للهيئات الدولية لحماية البيئة .
المطلب الأول : الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة
تتأسس الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف لتشكيل القانون الدولي للبيئة ، وتعطي التقديرات وجود أكثر من 500 معاهدة دولية ، وغير ذلك من الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة ، 323 منها ذات طابع إقليمي ، ويرجع تاريخ 60 بالمئة منها إلى فترة ما بعد 1972 السنة التي عقد فيها مؤتمر ستوكهولم [19] ، وعليه سنقتصر على بعض المؤتمرات و الاتفاقيات .
– الاتفاقية الدولية لحماية الطيور المفيدة في الزراعة لسنة 1902 .
-اتفاقية حماية أنواع عجول البحر المهددة بالانقراض سنة 1911 .
– معاهدة حول المياه الحدودية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1909
– الاتفاقية الدولية لحماية سمك الحوت ، واشنطن سنة 1946 .
– اتفاقية الوقاية من تلويث السفن 1973
– الاتفاقية الدولية لقانون البحار 1982 [20]
-الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناتجة عن التلوث النفطي المبرمة في بروكسل بتاريخ 29/11/1969[21].
– اتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة لعام 1971 ،المعروفة رسميا باسم اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مأوى للطيور المائية توفر إطارا للعمل الوطني والتعاون الدولي في سبيل الحفظ والاستعمال الحكيم للأراضي الرطبة ومواردها .
– اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية 1975 .
– اتفاقية الأنواع المهاجرة لعام 1979 .
– اتفاقية حماية التراث العالمي لسنة 1972
– اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1993 [22].
– المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
– إعلان ستوكهولم لعام 1972 الإعلان الذي يعد اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لرفاه وحياة الإنسان وتلاه إعلان لاهاي ليثبت حق الإنسان في الحياة بكامل متطلباتها من العيش بسلام وحرية،وتتوجت هذه القرارات والإعلانات بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990 والذي يكرس حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم[23].
_ اتفاقية فيينّا لحماية طبقة الأوزون الموقعة في 22/3/1985.
_ اتفاقية ريودي جانيرو بشأن تغير المناخ في البرازيل عام 1992.
– اتفاقية مكافحة التصحر باريس 1994 .
_ بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ في ديسمبر 1997.
– الميثاق العالمي للطبيعة 1983 ،أكد هذا الميثاق على أنه يجب على الإنسان أن يكتسب المعرفة اللازمة لصيانة وتنمية قدرته على استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تكفل الحفاظ على الأنواع الإحيائية والنظم الايكولوجية لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة .
– بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2000 .
– إعلان جوهانسبرغ لسنة 2002 الذي قام بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق أجندة القرن 21 ، حيث صدر عنه خطط عمل في مجالات محددة مثل المياه والطاقة والاحتباس الحراري [24].
– بروتوكول مونتتريال بشأن المواد المستنفذة للأوزون 1987 .
– اتفاقية بازال المتعلقة بمراقبة حركة النفایات عبر الحدود وبالتخلص منها لعام 1989، ويورد “سجل الاتفاقيات البيئية” لعام 1989 الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة 139 معاهدة إجمالاً.
كما توجد أيضاً معاهدات لا تعالج القضايا البيئية أساساً ولكنها تتناول الالتزامات البيئية،ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة وغيرها من شؤون التعاون الدولي (مثل الجات)،واتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية،واتفاقية السوق الأوروبية المشتركة،والاتفاقيات الخاصة بإنشاء البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف،واتفاقيات معونات التنمية المتعددة الأطراف مثل اتفاقية لومي الرابعة لعام 1990[25].
– اتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة 2001 [26]وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة تطرقنا إلى أهمها[27].
أما المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة فنورد منها مايلي :
– مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 وهو أهم مؤتمر دولي للبيئة ، حيث أنه قبل المؤتمر لم يكن هناك صك دولي ينص على الحق في بيئة نظيفة ، تبنى المؤتمر إعلان ستوكهولم الذي يتكون من ثلاثة صكوك غير ملزمة وإعلانا يتضمن 26 مبدأ ، و خطة عمل تتضمن 109 توصية ، حيث ربط المبدأ الأول بين البيئة وحقوق الإنسان [28].
_ مؤتمر ريودي جانيرو1992 وكان الغرض منه هو بلورة الاستراتيجيات والتدابير اللازمة لإيقاف آثار التدهور البيئي.
– مؤتمر كوبنهاغن 2009: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر 2009 بكوبنهاجن،الدانمرك.
– مؤتمر كانكون 2010: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر 2010 بكانكون،المكسيك حيث قامت الأطراف بالانتهاء من إعداد اتفاقيات كانكون. ويوجب مسار هذه الاتفاقية كما يشير المقرر 1 /مادة – 16 إلى إدراكه إلى الحاجة لعمل تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بهدف الحد من زيادة درجات الحرارة العالمية بما يساوي 2 °درجة مئوية.
_ مؤ تمر ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديربان،جنوب إفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2011. وتغطي نتائج مؤتمر ديربان موضوعات كثيرة يُذكر منها تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو وقرارا حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ،كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاجديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة “إعداد بروتوكول وأداة قانونية أخرى أونتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف”،ومن المخطط أن يستكمل فريق العمل هذا المفاوضات في 2015،ويجب أن تدخل النتائج حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2020.
– مؤتمر بون بشأن تغير المناخ: انعقد هذا الاجتماع في الفترة من 14-25 مايو 2012 في بون،ألمانيا،وقد تضمن المؤتمر 36 جلسة للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،وتضمن المؤتمر أيضا الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في دورته الخامسة عشر،والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في دورته السابعة عشر،والدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني بمنهاجديربان للعمل المعزّز،وفي ظل دورة الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو،تم التركيز على القضايا المزمع الانتهاء منها من أجل إقرار فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتوو اختتام أعماله في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وظل هناك العديد من المسائل المعلقة،بما في ذلك طول الفترة الزمنية الثانية للالتزام بموجب بروتوكول كيوتو وترحيل الوحدات الفائضة.
– محادثات بانكوك بشأن تغير المناخ 2012: انعقدت هذه الجلسة غير الرسمية في مابين 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2012 في بانكوك بتايلاند،وبموجب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاجديربان للعمل المعزّز،اجتمعت الأطراف في جلسات مائدة مستديرة لمناقشة رؤيتها و الطموحات الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاجديربان للعمل المعزّز،والنتائج المرجوة وكيفية تعزيز المبادرات التعاونية الدولية،بالإضافة إلى العناصر التي يمكن أن تشكل وتضبط أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاجديربان للعمل المعزّز.
ركز الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو على تسوية القضايا المعلقة لضمان الانتهاء من أعمال الفريق في الدوحة بنجاح من خلال التوصية بإدخال تعديل على مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو من أجل إقراره،ويسمح ذلك بفترة التزام ثانية بموجب البروتوكول تبدأ على الفور اعتبارا من 1 يناير 2013. وأصدر الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو تقارير غير رسمية تحدد عناصر اتخاذ قرار الدوحة بإقرار تعديلات على بروتوكول كيوتو.
استمر الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في العمل على التوصل إلى حلول من أجل إنجاز مهام محددة صادرة عن مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشر[29].
من خلال ما سبق نجد أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لم تنص بصفة مباشرة على الحق في البيئة إلا بعد عام 1972 أي بعد مؤتمر ستوكهولم ولقد استعرضنا بعضا من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المهتمة بالبيئة كحق من حقوق الإنسان مرتبط بالتنمية المستدامة ( الحق في التنمية ) .
لكن يرد إلى الذهن تساؤل مفاده هل هناك آليات دولية أنشأت لحماية البيئة بعد أن اطلعنا على اتفاقيات المؤتمرات الدولية وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي .
المطلب الثاني : الآليات الدولية لحماية البيئة
شكلت المنظمات الدولية ، العامة والمتخصصة- الآلية أو الإطار البيئي الملائم لتوحيد الجهود الدولية في مجال حماية البيئة والتنسيق بينها ، أهمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره هيئة فرعية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب مؤتمر ستوكهولم لسنة 1972 ، وذلك بمقتضى قرارها 2997 ( د -27 ) المؤرخ في 15 ديسمبر 1972 وبمقتضى هذا القرار يتكون مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة من 58 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة وتتلخص مهمة هذه الهيئة في تشجيع النشاطات وتطبيق برنامج العمل المحدد في ندوة ستوكهولم ، كما يقدم تقريره إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحول إلى الجمعية العامة ما قد يراه ضروريا من تعليقات ويتولى البرنامج تنفيذ مايلي :
اتخذت العاصمة الكينية نيروبي مقرا له.
وينقسم البرنامج -بصفته وكالة متخصّصة- إلى ثلاثة أقسام رئيسية إحداها يتعلق بالتقويم البيئي الذي يتناول نظام الرصد العالمي والنظام الدولي الشامل للمعلومات والموارد، والثاني خاص ببرنامج رصد الأرض الذي يوفر التحذيرات المبكرة بشأن الأخطار البيئية، والثالث يشمل التربية والتدريب البيئي والقوانين البيئية الدولية[30].
وقد تمثلت وظائف البرنامج فيما يلي :
– النهوض بالتعاون الدولي في ميدان البيئة والتوصية بالسياسات التي تتبع لهذا الغرض .
– توفير إرشادات السياسات العامة من أجل توجيه وتنسيق البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة
– تلقي واستعراض التقارير الدورية للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة بشأن تنفيذ البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة
– إبقاء حالة البيئة العالمية قيد الاستعراض من أجل كفالة الاهتمام الدولي بالقضايا البيئية البالغة الخطورة
– النهوض بمساهمة المجتمعات العلمية الدولية الوثيقة الصلة بالبيئة في تقديم المعارف والمعلومات البيئية بحسب الاقتضاء .
– إبقاء تأثير السياسات البيئية الوطنية والدولية على البلدان النامية علاوة على مشاكل التكاليف الإضافية التي تتكبدها الدول النامية في غضون تنفيذ البرامج الإنمائية قيد الاستعراض المستمر
– استعراض برنامج الاستفادة من موارد الصندوق البيئية و إقرارها [31].
وتنفيذا لما تضمنته خطة عمل استكهولم من توصيات قام البرنامج بتطوير عمل ورسم خطط وسياسات بيئية تركز أهمها على الصحة الإنسانية والبيئة، متابعة الأنظمة البيئية ، البحار والمحيطات،البيئة، والتنمية الطاقة،الإدارة البيئية .
وقد اتجهت جهود الأمم المتحدة فيما بعد إلى دراسة الأبعاد والانعكاسات البيئية على التنمية فأنشأت الجمعية العامة سنة 1983 بناء على اقتراح مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لجنة دولية تسمى “اللجنة العالمية للبيئة والتنمية” WCED لتقديم شرح أكثر تفصيلا للتنمية المستدامة وكيفية تطبيقها، كما تم اقتراح عدة تدابير بناءة تنظيمية ومالية وقانونية للمساعدة على حل المشاكل الاقتصادية ومشاكل البيئة الحية من خلال حماية البيئة والتنمية المستمرة والمتجددة[32].
والواقع فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم يكن الجهاز الوحيد المهتم بالبيئة على مستوى الأمم المتحدة، فقد تم إنشاء لجان وفروع أخرى عديدة مهتمة بالموضوع ذاته ومن زواياه المتعددة، وذلك في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنها “لجنة حقوق الإنسان” التي كان لها دور كبير من خلال إسهاماتها في بحث العلاقة بين التمتع بحقوق الإنسان وحماية البيئة، وهي المهمة التي استكملها فيما بعد مجلس حقوق الإنسان الذي كان من أبرز قراراته في هذا الشأن القرار رقم7/23 المتعلق بحقوق الإنسان وتغير المناخ الصادر في 28/3/2008، الذي طلب من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تجري دراسة تحليلية مفصلة بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان على أن تقدم إلى المجلس في دورته العاشرة[33].
وقد كان لبعض الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة أن قامت بتوفير آليات وإعداد تقارير خاصة بقضايا البيئة، ومنها الوكالات التالية: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، منظمة الأغذية والزراعة، المنظمة البحرية الدولية، منظمة العمل الدولية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية…إلخ، ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة التنسيق بين أنشطة هذه الوكالات و الأجهزة الفرعية التي تنشئها تلافيا للازدواج الذي يمكن أن يحدث بينها.
الخاتمة
إن الحديث عن البيئة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان أمر حديث نسبيا ، اذ لم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدان الدوليان إلا بصورة عابرة ، لكن مع التطور الحاصل على المستوى الصناعي والتكنولوجي ، تنبهت الدول إلى خطورة التلوث وتأثيره على الوجود البشري على اعتبار أن التلوث ليس أمرا داخليا بحتا ، إنما يتعداه ليؤثر على البشرية جمعاء من أجل ذلك سعت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة إلى عقد مؤتمرات واتفاقيات ، وأنشأت هيئات تعنى بحماية البيئة ، لأن الحق في البيئة كما هو حق للأفراد هو أيضا حق تضامني ، يرتبط بحقوق أخرى على رأسها الحق في التنمية ، وعليه فإن النقد الذي وجهه الفقهاء للقانون الدولي العام ، أرى أنه يمكن توجيهه للقانون الدولي للبيئة فرغم الترسانة الضخمة من الاتفاقيات الدولية ، إلا أن انعدام آليات تفعيلها ، و غلبة المصالح الاقتصادية الدولية سيؤدي لا محالة إلى انتهاك الحق في بيئة نظيفة .
قائمة المراجع :
أولا : الكتب
1- جمال عبد الناصر مانع،القانون الدولي العام المدخل والمصادر دارالعلوم للنشر والتوزيع،عنابة، 2005.
2 –عمر سعدالله،معجم في القانون الدولي المعاصر،ط2،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2008.
3- علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، دار المعارف، الإسكندرية، 1995.
4 – قادري عبدالعزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات،ط 6 ،دار هومة،الجزائر، 2008.
5 – محمد سعيد عبد الله الحميدي: المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة،2008.
6 – معمر رتيب محمد عبد الحافظ: القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى،مصر 2008.
ثانيا :المقالات والنشريات
1 –جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية،التنمية المستدامة طريقنا نحو المستقبل،إصدار خاص بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأرض،الكويت ،ديسمبر 2008.
2 – حازم حسن جمعة:” الأمم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئة”،مجلة السياسة الدولية،العدد:117،السنة:1994.
3- حمد المصالحة: “دور التنظيم الدولي في حماية البيئة”،مجلة السياسة الدولية،العدد:124،السنة: 1996.
4 – طلال بن سيف بنعبد الله الحوسني،حماية البيئة الدولية من التلوث،ماي 2005.
5- عمار رجب معيشر مجيد،دور القانون الجنائي الدولي في حماية البيئة من التلوث أثناء النزاعات المسلحة،مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية،العدد 7 .
6 – كمال رزيق،دور الدولة في حماية البيئة،مقال منشور في مجلة الباحث، جامعة ورقلة ،عدد 5 ، 2007 .
ثالثا :المذكرات و الأطروحات
1- علي بن علي مراح:المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود،أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر، 2006/2007.
رابعا : تقارير رسمية
1 – جون،هنوكس،تقريرالخبيرالمستقل،المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة أمنة ونظيفة وصحية ومستدامة،مقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 22 ،رمز الوثيقةA /HRC/22/43.
2- مجلس النواب اللبناني،الخطة الوطنية لحقوق الإنسان،الحق في بيئة سليمة،بيروت 2008.
خامسا : مواقع الإنترنت
1 – لاطلاع على المزيد من الاتفاقيات،انظر موقع منظمة الخط الأخضر الكويبتية.
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387
2 – الحق في بيئة صحية،الوحدة رقم 15 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M15.pdf
3 – المعهد الدولي للتنمية المستدامة،نشرة مفاوضات الأرض،المجلد رقم 12 ، 556 ،الاثنين 26 نوفمبر 2012 .
انظرالموقع : http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12556a.pdf
سادسا : المراجع الأجنبية
International convention the energy and biodiversity intiative- 1
2 – Oliver c Ruppel .third generation rights and the protection of evironement in
[1] محمد سعيد عبد الله الحميدي: المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة،،2008 ص15،
[2]عمرسعدالله،معجمفيالقانونىالدوليالمعاصر،ط2،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر، 2008، ص 105 .
[3]عمار رجب معيشر مجيد ، دور القانون الجنائي الدولي في حماية البيئة من التلوث أثناء النزاعات المسلحة ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 7 ، ص 349 .
[4]عمر سعد الله ، المرجع السابق ، ص 104
[5]محمد سعيد عبد الله الحميدي، المرجع السابق،ص15، الهامش رقم1.
[6]– معمر رتيب محمد عبد الحافظ: القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى،مصر 2008، ص23.
[7]طلال بن سيف بن عبدالله الحوسني ، حماية البيئة الدولية من التلوث ، ماي 2005 ، ص 9 .
[8]– معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص68 .
[9]– علي بن علي مراح:المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2006/2007، ص28.
[10]-معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص68.
[11]– جون ، ه نوكس ، تقرير الخبير المستقل ،المعني بمسالة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ، مقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 22 ، رمز الوثيقة A /HRC/22/43
[12]Oliver c Ruppel .third generation rights and the protection of evironement in namipia . page 103
[13]– لذلك نصت المادة 54 من الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 1996 على أن” الرعاية الصحية حق للمواطنين، وتتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها”، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 1996، العدد :61 (الملحق)، ص9.
[14]– أنظر: علي بن علي مراح،المرجع السابق،ص32 .
[15]-علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، دار المعارف، الإسكندرية، 1995،ص209-210.
[16]– معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص42.
[17]قادري عبد العزيز حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات ، ط 6 ،دار هومة ، الجزائر ، 2008 ، ص 21-23
[18]جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام المدخل والمصادر دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، 2005 ، ص 24 .
[19]عمر سعد الله ، المرجع السابق ، 19 .
[20]كمال رزيق ، دور الدولة في حماية البيئة ، مقال منشور في مجلة الباحث ، جامعة ورقلة، عدد 5 ، 2007 ، ص 98.
[21]محمد سعيد عبد الله الحميدي، المرجع السابق،ص457.
International convention the energy and biodiversity intiative page 2-4 [22]
[23]مجلس النواب اللبناني ،الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ، الحق في بيئة سليمة ، بيروت 2008 ،ص 9 .
[24]جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية ، التنمية المستدامة طريقنا نحو المستقبل ، إصدار خاص بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأرض ، ديسمبر 2008 ، ص 3
[25]الحق في بيئة صحية ،الوحدة رقم 15 ، ص 299
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M15.pdf
[26]مجلس النواب اللبناني ،المرجع السابق ،ص 11
[27]للاطلاع على المزيد من الاتفاقيات ، انظر موقع منظمة الخط الأخضر الكويبتية
[28]الحق في بيئة صحية ، المرجع السابق /ص 296
[29]المعهد الدولي للتنمية المستدامة ، نشرة مفاوضات الأرض ،المجلد رقم 12 ، 556 ، الاثنين 26 نوفمبر 2012 ،
انظر الموقع : http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12556a.pdf
[30]– محمد المصالحة: “دور التنظيم الدولي في حماية البيئة”، مجلة السياسة الدولية، العدد:124، السنة: 1996،ص226.
[31]عمر سعد الله ، ص 98
[32]– حازم حسن جمعة:” الأمم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئة”،مجلة السياسة الدولية، العدد:117، السنة:1994، ص124.
[33]– أنظر مضمون القرار رقم 7/23 الصادر في 28/3/2008، (د-9)، الجلسة 41، (اعتمد دون تصويت).