
مقال نشر بالعدد الثاني من مجلة جيل حقوق الإنسان ص 47 للدكتورة ليلي اليعقوبي مساعد تعليم عالي بالقانون العام (حقوق الإنسان وحريات عامة) بكلية الحقوق والعلوم السياسية تونس
للاطلاع على العدد الكامل اضغط على غلاف المجلة:
ملخص:
تعدّ البيئة من المسائل المطروحة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي نظرا لتعدد دواعيها ومظاهر الإخلال بها .فالتصحر والأمراض والتلوث وطبقة الأوزون والاحتباس الحراري وغيرها من المشاغل والمستجدات التي لا تقتصر على بلد واحد بل هي قاسم مشترك بين الدول وسكان الكوكب،ومن هنا تولد حق حديث هو حق العيش في بيئة سليمة والذي يُعد من حقوق الجيل الثالث المسماة بالحقوق التضامنية التي تعكس التآزر والتكاتف بين الدول.
– تعريف البيئة والحق في بيئة سليمة:
– يطرح حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة إشكالا حول مدى تكريسه؟هل هو نوع من الترف القانوني والفكري أم ضرورة معيشيّة فرضتها المستجدّات ؟ هل ارتقى العيش في بيئة سليمة فعليّا إلى مرتبة الحقّ الذي يُرتّب لصاحبه امتيازات؟هذه الأسئلة تدعو إلى الإقرار بمحاولة تكريس العيش في بيئة سليمة كحقّ ( I) ،لكن المجهودات المبذولة في الغرض من قبل البلدان أو المجتمع الدّولي تبقى محدودة لعدّة اعتبارات ( II).
- I. تكريس الحق في بيئة سليمة
أ –الاعتراف الدّولي بالحقّ في بيئة سليمة
ب –الإقرار الإقليمي للحقّ في بيئة سليمة
- II. حدود الحقّ في بيئة سليمة
لئن تمّ تسليط الضّوء على البيئة كأحد مواضيع حقوق الإنسان، فإنّ النوايا فاقت التجسيد والتطبيق وذلك لعدّة اعتبارات منها ما يتعلّق بالحق في بيئة سليمة في حدّ ذاته(أ)، ومنها ما يرتبط بمجهودات الدّول وتفاوت تبنّيها لهذا الحق (ب) مع أنّه لا يخفى عنّا الترابط الوثيق بين هذه الاعتبارات أو تلك.
أ-خصائص الحقّ في بيئة سليمة
ب –نسبيّة المجهودات الوطنية
بعض الاقتراحات
مقدمة[1]
تعدّ البيئة من المسائل المطروحة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي نظرا لتعدد دواعيها ومظاهر الإخلال بها .فالتصحر والأمراض والتلوث وطبقة الأوزون والاحتباس الحراري وغيرها من المشاغل والمستجدات لا تقتصر على بلد واحد بل هي قاسم مشترك بين الدول وسكان الكوكب،ومن هنا تولد حق حديث هو حق العيش في بيئة سليمة والذي يُعد من حقوق الجيل الثالث المسماة بالحقوق التضامنية التي تعكس التآزر والتكاتف بين الدول.
ويستمد هدا الحق قيمته من موضوعه ونطاقه وغاياته.فمن حيث الموضوع تمثل البيئة الإطار الطبيعي للكائنات عموما وللإنسان على وجه الخصوص،فهذا الأخير هو محور اهتمام القانون لذا فإن حقوق الإنسان تهتم بكل ما يحيط بالإنسان ،بما فيه البيئة بمختلف مكوناتها،مما يجعل البيئة حقا من الحقوق الأساسية للإنسان بما يجب أن تتوفر فيها من شروط النظافة والسلامة.
أما بالنسبة لنطاق حق العيش في بيئة سليمة فهو يتعلق بالمدى الزماني والمكاني حيث لا يقتصر على الحيز الزمني الآني بل يمتد إلى الأجيال القادمة ،وهو ما تم تضمينه في برامج البيئة المستديمة التي تؤكد أن التنمية في البلدان لا تقتصر على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي،بل تقوم على تلازم وتكامل البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي نظرا لكون البيئة هي المحيط المادي الذي تتحقق فيه التنمية والتي دونها تكون افتراضية وتفتقر لبعد النظر.
كما أن الحق في بيئة سليمة أصبح مسألة عالمية من حيث الحيز الجغرافي إذ شكّل الإطار الدولي بداية للاعتراف بحق الإنسان في بيئة نظيفة،وقد انطلق الاهتمام والاعتراف منذ تصريح مؤتمر ستوكهولم عام1972 ،وقبله في المؤتمر الدولي المنعقد حول النظام البيئي عام 1968 ليتواصل الاهتمام بهذه المسألة من خلال الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والمؤتمرات وبرامج العمل المُشتركة تحت إشراف الحكومات أو بمبادرة من المنظمات الدولية غير الحكوميّة.
في حين أن الغاية من الحق في بيئة سليمة هو حماية بقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخاصة الحق في الحياة والصحة وما يتبعهما من امتيازات من جهة، وحماية استمرارية الدولة ومشروعيتها خاصة مع تنامي الوعي لدى الشعوب والأفراد،من جهة أخرى .
و يستوجب تناول موضوع الحق في بيئة نظيفة وسليمة في مرحلة أولى تعريف مصطلح البيئة ،ثمّ التعرّض في مرحلة ثانية إلى البيئة السليمة ،حيث أنّ كليهما قد تطوّر لدرجة أنه تم إفراده بمنظومة قانونية خاصة سواء على مستوى المعاهدات الدولية أم على مستوى التشريعات الداخلية للدول بدء بالدستور،مرورا بقوانين البيئة والمحيط، انتهاء عند الآليات والمؤسسات المكلفة بتطبيق النصوص وترجمتها على أرض الواقع.
ويرى البعض أنّ كلمة البيئة صعبة التعريف لكونها “مصطلح حرباء”[2] يتغيّر حسب الظرف ،فتارة تكون البيئة مرادفة للمُحيط وطورا تلتصق بخصائص الإنسان.وفي كلتا الحالتين تُمثّل البيئة نظاما مُركّبا من العوامل التي تضمن عيش الإنسان[3].
وبالرّجوع لمعاهدة لوغانوLugano بتاريخ 21 جوان 1993 والمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الضارة بالبيئة نجدها قد عرّفت في فصلها الثاني البيئة بكونها الموارد الطبيعية كالهواء والماء والنبات والتفاعل بينها والأملاك التي تكوّن الإرث الثقافي[4] . ثمّ توسّع مفهوم البيئة ليشمل جودة الحياة وهي شعار يحمل في طيّاته تحسين ظروف العيش ومصالحة الإنسان مع محيطه بإيلاء أهمية أكبر للطبيعة .
ومحاولة إعطاء تعريف للبيئة السليمة يبدو أصعب حيث يتعلّق الأمر بمفهوم “مُبهم ومُختزل”[5] ،فالحق في بيئة سليمة “حق قديم وأساسي للإنسان ويتمثّل في الصحة والتخلص من العوامل الملوّثة “[6] .
وبغضّ النظر عن التعريف فإنّ الحق في بيئة سليمة يطرح إشكالا حول مدى تكريسه؟هل هو نوع من الترف القانوني والفكري أم ضرورة معيشيّة فرضتها المستجدّات ؟ هل ارتقى العيش في بيئة سليمة فعليّا إلى مرتبة الحقّ الذي يُرتّب لصاحبه امتيازات؟هذه الأسئلة تدعو إلى الإقرار بمحاولة تكريس العيش في بيئة سليمة كحقّ ( I) ،لكن المجهودات المبذولة في الغرض من قبل البلدان أو المجتمع الدّولي تبقى محدودة لعدّة اعتبارات ( II).
- I. تكريس الحق في بيئة سليمة:
إنّ الإقرار بحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة يخلق فضاء للحرية وإمكانيّات حقيقية للمشاركة[7] بين مختلف المتدخّلين داخل البلد الواحد أو بين عديد الدّول عن طريق المعاهدات.وقد ظهرت المحاولات الأولى لجعل البيئة محور اهتمام وإدراجها ضمن حقوق الإنسان منذ القرن 19 ،لكن التوجّه الصريح نحو الحق في بيئة سليمة بدأ مع مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 [8] والذي كان له عميق الأثر في صياغة خصائص هذا الحق حيث تمّ على إثره إحداث “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” بالإضافة إلى تأسيس منظومة قانونية للحق في بيئة سليمة دوليّا وإقليميّا[9].
أ – الاعتراف الدّولي بالحقّ في بيئة سليمة:
عرفت حقوق الإنسان تطوّرا ترجمه تصنيفها حسب عدّة أجيال،وتمّ إدراج الحق في بيئة سليمة ضمن الجيل الثالث،وهذا الإدراج هو نتاج جملة من الاتفاقيات والبرامج والمؤسّسات والتنظيمات.
وتمحور الاهتمام الدولي بالبيئة وعلاقتها بحقوق الإنسان أساسا حول حماية المواقع الطبيعيّة والحفاظ على التنوّع البيولوجي والتصدي للتصحّر والتلوّث وحماية طبقة الأوزون،وهي كلّها تتعلّق بالطّبيعة والمحيط المباشر لعيش الإنسان.
فطبقة الأوزون ليست شأنا داخليّا للدّول بل تخصّ كلّ المجتمع الدّولي، فالثقب في هذه الطبقة يُهدّد كوكبنا والحياة البشريّة عليه.لذا كانت هذه المسألة موضوع معاهدة فيانا المُوقّعة في 22 مارس 1985 التي تتضمّن التزام الدّول الأطراف بحماية طبقة الأوزون وخاصّة دول الشمال التي عليها المساهمة ماليا وماديا في التصدي للتلوّث الناتج عن التصنيع الفوضوي ومساعدة دول الجنوب في حماية محيطها ومكوّنات البيئة فيها.وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطر الكبير الذي يتهدّد الأرض والحياة فيها هو الاحتباس الحراري جرّاء ثقب طبقة الأوزون،والذي كان موضوع اتفاق بين عديد الدّول في قمّة ريودي جينيرو سنة 1992 حول التغيرات المناخيّة .ويرمي هذا الاتفاق إلى الحدّ من الغازات الضارّة المنبعثة من المصانع والآلات من خلال إجراءات وتدابير جبائيّة تتمثّل في فرض أداءات على الصناعات المُلوّثة داخل الدّول.وتدعّم الاتفاق المذكور ببروتوكول كيوتو لسنة 1997 والذي يدعو الدّول للتصدّي لخطر التغيرات المناخية على المستوى الوطني حسب الإمكانيّات والخصائص.
كما أنّ ظاهرة التصحّر تمسّ أقاليم الدّول و الثروات الطبيعيّة و المساحات التي يمكن للإنسان استعمالها واستغلالها للسّكن والعمل والتنقّل ،وبالتالي حقوق الجيلين الأوّل والثاني المدنيّة والاجتماعية والاقتصادية .ونظرا لهذا الترابط بين كل حقوق الإنسان التي تُعدّ كلاّ لا يتجزّأ سعى المجتمع الدولي إلى ضمانها والاهتمام بالأرض بدء من مؤتمر نيروبي المنعقد سنة 1977 الذي سلّط الضوء على خصوبة الأرض وانحسار الأراضي الصالحة للزراعة وتهديد التنوّع البيئي،وأدّى هذا المؤتمر إلى إطلاق برنامج “اليد الصّفراء” للتصدّي لخطر التصحّر الذي أصبح يتفاقم باستمرار[10].
وإلى جانب التصدّي للمخاطر والسلبيّات التي تهدّد البيئة،تعمل الدّول على تنمية الجانب الإيجابي في البيئة من خلال الحفاظ على عناصرها الموجودة من تنوّع بيئي وموارد طبيعيّة وتراث . فالتنوّع البيئي يكفل استمراريّة الأجناس الحيوانية والنباتيّة وبالتالي بقاء الإنسان.وكانت هذه المسألة موضوع عدّة اتفاقيّات كمعاهدة واشنطن لسنة 1993 حول التجارة العالميّة للأجناس المهدّدة بالانقراض،والمعاهدة المتعلّقة بالتنوّع البيئي لسنة 1992.
ويؤدّي التنوّع البيئي إلى حق آخر من حقوق الجيل الثالث وهو الحق في إرث عالمي مشترك لذا يصعب في كثير من الأحيان تمييز هذا الأخير عن الحق في بيئة سليمة.ويتمثّل الحق في إرث عالمي مشترك في تقاسم الدّول لبعض المناطق الطبيعية أرضا وبحرا وجوّا ،وتمّ تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدوليّة على غرار معاهدة “رامسار” للمناطق الرّطبة التي تحمي بعض الأجناس الحيوانية.وتؤدّي الاتفاقيات المذكورة إلى تصنيف بعض المناطق الخضراء إلى تراث عالمي كالمحميّات الطبيعيّة التي تتواجد بها أجناس نادرة مهدّدة بالانقراض،ويرمي هذا التصنيف إلى توفير حماية خاصّة وتمويل للمحافظة على هذه المناطق.
وبالنسبة للموارد الطبيعيّة فإنّ الاهتمام انصب أساسا على المياه بوصفها جزءا هامّا من البيئة والمحيط، وكانت معاهدة مونتيغروباي Montégro Baye الموقّعة في 10 ديسمبر 1982 حجر الأساس في قانون البحار الجديد والتي أسّست لإرث بحري مشترك بين مختلف البلدان من حيث استعمال المياه والثروات الموجودة فيه حتى من قبل الدّول التي ليس لها إقليم بحري،وبما يحفظ في الآن ذاته سيادة الدّول الأخرى على إقليمها[11].
لكن في المُقابل تتحمّل الدّول العبء المشترك في الحفاظ على البيئة والمحيط البحري من التلوّث المُتأتّي أساسا من المحروقات والنّفايات،حيث نصّت معاهدتا لندرا Londresبتاريخ 12/05/1954[12] و29 /12/1972 على كيفيّة التدخّل في أعالي البحار عند تلوّث مياه البحر ودور الوكالة الدوليّة للطّاقة الذريّة في مراقبة تلويث المياه بالنفايات المشعّة.
وتقوم كلّ دولة صادقت على الاتفاقيات الدوليّة في مجال البيئة،بإدراج مُقتضياتها في منظومتها القانونيّة الدّاخليّة لكي تُترجمها على أرض الواقع ببرامج وهياكل تقوم بالتنفيذ والمتابعة والرقابة.ويتمّ تكريس الحق في بيئة سليمة أيضا على المستوى الإقليمي بمعاهدات وبرامج حسب التّقارب الجغرافي أو الإيديولوجي أو غيرها من المعايير.
ب – الإقرار الإقليمي للحقّ في بيئة سليمة :
يتّسم القانون الدّولي بتفاوت نطاقه بحسب الموضوع والأشخاص الدّوليين المعنييّن والآليّات المُعتمدة،كما هو الشأن بالنسبة للحق في بيئة سليمة والامتيازات المُترتّبة عنه.فإلى جانب المعاهدات ذات البُعد العالمي نجد الاتفاقيّات الإقليميّة التي تهمّ دُولا بعينها تجمع بينها قواسم معيّنة.
فعلى المستوى العربي والإفريقي نذكر معاهدة 1962 المُتعلّقة بالتعاون العربي حول استعمال الطاقة الذريّة لغايات سلميّة،ومعاهدة 28/05/1963 التي أُنشئت بموجبها “منظمة الوحدة الإفريقيّة” التي تساهم في حماية البيئة ومعاهدة الجزائر التي دخلت حيّز التنفيذ في 7 ماي 1964 .بالإضافة إلى المعاهدة الخاصّة بإنشاء المركز العربي للمناطق القاحلة في 1968 ،والاتفاقيّة العربيّة للشغل والمتعلّقة بالصّحة والسّلامة المصادق عليها في 1987.
ومن الاتفاقيّات المبرمة على صعيد إفريقي أيضا نجد معاهدة باماكو لسنة 1992 حول منع توريد النفايات الخطيرة في إفريقيا نظرا للحالات العديدة التي تمّ فيها اكتشاف نفايات خطرة تمّ دفنها في أعماق الأرض وما ترتّب عنها من أضرار للبيئة والموارد المائيّة والكائنات الحيّة.
أمّا على المستوى الأوروبي فقد تمّ الاتّفاق على عديد المسائل البيئيّة الخاصّة بهذه المنطقة،حيث وقّعت 18 دولة على معاهدة برشلونة بتاريخ 16 فيفري 1976 المتعلّقة بحماية المياه المتوسّطيّة من مختلف أشكال التلوّث ،وذلك على إثر مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي انعقد بستوكهولم في 1972 .وتمّ تجسيد مٌقتضيات الاتفاقيّة المذكورة ببعث “المخطّط الأزرق للمتوسّط” الذي تشترك في تنفيذه البلدان المُطلّة على البحر الأبيض المتوسّط.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تكريس الحق في بيئة سليمة على المستوى الإقليمي أوضح وأثبت منه على المستوى العالمي، فالمادة 24 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنصّ على أن “لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها”. كذلك هو حال البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي جرى تبنيه في نوفمبر 1988 في سان سلفادور حيث نصت المادة 11 على حق الإنسان في بيئة سليمة وتتعهد الدول بتنمية وحماية وحفظ وتحسين أوضاع البيئة. وقد انتظرت المؤسسات الأوربية عام 1986 لإدخال البيئة في المجال السياسي الأوربي، الأمر الذي تم تأكيده في اتفاقية ماستريش التي أضافت مبدأ الاحتياطات والإجراءات الوقائية.
وقد اقتصرنا على بعض الأمثلة من الاتفاقيّات بوصفها حجر الأساس في الحق في بيئة سليمة ولأنّه من الصّعب حصر الاتفاقيّات المبرمة على الصعيد الإقليمي أو الدّولي نظرا لتتابعها وللاهتمام المُتزايد الذي توليه الدّول للبيئة والمحيط ولثراء النّصوص المتعلّقة بهذا الموضوع ،خاصّة مع تباين ميادين تدخّل الدّول تارة وتقارب مشاغلها.ويمكن القول إجمالا أنّ الانخراط في السّياق الدّولي لحقّ ما يرتبط أساسا بخصائص الدّولة ومصالحها وأغراضها السياسيّة ،لذا فإنّ الحقّ في بيئة سليمة يجد حدّه في نسبيّة الطابع الكوني لحقوق الإنسان،ممّا يحدو بكلّ دولة اللّجوء للتشريع الوطني الدّاخلي للإقرار بهذا الحق.
- II. حدود الحقّ في بيئة سليمة
لئن تمّ تسليط الضّوء على البيئة كأحد مواضيع حقوق الإنسان، فإنّ النوايا فاقت التجسيد والتطبيق وذلك لعدّة اعتبارات منها ما يتعلّق بالحق في بيئة سليمة في حدّ ذاته(أ)، ومنها ما يرتبط بمجهودات الدّول وتفاوت تبنّيها لهذا الحق (ب) مع أنّه لا يخفى عنّا الترابط الوثيق بين هذه الاعتبارات أو تلك.
أ-خصائص الحقّ في بيئة سليمة :
يتّسم الحقّ في بيئة سليمة بعالميّة مصدره حيث أنّ إقراره وضمانه تمّ في مرحلة أولى في إطار المجتمع الدّولي لينحدر فيما بعد إلى مستوى التشريعات الدّاخليّة للدّول، ممّا ترتّب عنه تطبّعه بخصائص القانون الدولي وحقوق الإنسان.وكانت هذه الأخيرة محلّ جدل حول شموليّتها، فشقّ من الفقه ورجال القانون يرون أنّ حقوق الإنسان (وتحديدا حقوق الجيل الثالث) هي ذات طابع كوني إذ تهمّ كلّ إنسان مهما كان بلده أو عرقه أو جنسه أو لغته.فتكون حقوق الإنسان من هذا المنظور مجالا خصبا للعالميّة والعولمة وكلاّ لا يتجزّأ[13].
ومن جهة أخرى تُعدّ بعض عناصر هذا الحقّ إرثا مشتركا بين الجميع بحيث لا تستأثر دولة باستعمالها أو حمايتها أو ملكيّتها ،كما هو الشأن للهواء[14] ومياه البحر الدّوليّة والفضاء وغيرها،ممّا يستوجب تظافر الجهود للانتفاع بها وحمايتها خارج حدود الدّولة الواحدة ،فالتفكير في المحيط المباشر لا يمكن أن ينفصل عن الفعل على صعيد شامل وعالمي، وهو ما لخّصه الشعار الكلاسيكي للخُضر بجملة “Think local, act global”.
لكن لا يبدو الأمر بهذه البداهة واليُسر على مستوى الواقع حيث يجب التذكير أنّ الحق في بيئة نظيفة لم يكن وليد التوجّه الليبرالي أو نداء صادرا عن الدول الرأسمالية المصنّعة حيث لا نجد أي أثر لحق البيئة في ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.خاصّة مع ترافق مفهومي التنمية والبيئة ،الأمر الذي استتبع تبني مفهوم البيئة المستديمة[15] من قبل الأمم المتحدة. وفي الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة المعروف باجتماع (ريو + 5) لسنة 1997 اتّضح مدى صعوبة الالتزام بالمواثيق المتعلقة بحق البيئة من قبل الحكومات نظرا للتصادم مع الشركات المتعددة الجنسية العملاقة لما يؤثر على حريتها في العمل دون أية رقابة بيئية أو أخلاقية. فكان الاجتماع إعلانا لعدم دخول مفهوم التنمية المستديمة حيز التنفيذ.
فتضارب المصالح قد يكون داخل الدّولة نفسها بين الحكومة من جهة بمناسبة بعث آليّات لحماية البيئة ،وبين أصحاب الشركات ورؤوس الأموال من جهة أخرى والذين يرون في موقف الحكومات تهديدا لمصالحهم.وممّا شجّع على هذا الموقف نذكر على الأقلّ سببين هما: اعتماد رجال السياسة على التمويل المتأتّي من رجال الأعمال للحملات الانتخابيّة بما يحول لاحقا دون استقلاليّة قرارات النوّاب وآراءهم.والسبب الثاني يتعلّق بتواضع فاعليّة مبدأ pollueur payeurالذي تعتمده عديد التشريعات صوب النصوص المتعلّقة بالاستثمار والجباية من خلال التنصيص على عقوبات ماليّة تُسلّط على من ينتهك حق الغير في بيئة سليمة ويُلحق أضرارا بالطبيعة .حيث غالبا ما يكون موضوع العقوبات مبالغ ماليّة متردّية القيمة ممّا يوحي للأشخاص بمخالفة الأحكام المتعلقة بالحفاظ على البيئة ونظافتها تبعا للموازنة التي يُجرونها بين النفع الذي يحصلون عليه من المشاريع التي يبعثونها والخطايا المالية التي يدفعونها.وبالتالي يكون موقفهم هو تلويث البيئة أوّلا وخلاص الخطايا لاحقا،ممّا يفرغ المبدأ المذكور آنفا من محتواه.
وقد يكون التّضارب بين الدول فيما بينها سواء على المستوى الإيديولوجي من رأسمالية واشتراكيّة ،أم على مستوى الثروات ونسبة التطوّر والنموّ وغيرها.فالقانون الدولي هو أوّلا وقبل كلّ شيء انعكاس لموازين القوى،وهو ما يُستدلّ عليه من حق الفيتو الذي يتمتع به الأعضاء القارّون بالأمم المتحدة والذي يُمثل امتيازا في يد كل دولة عضو لمعارضة التصويت على قرار أممي يمسّ من مصالحها.فعلى سبيل المثال لا تُصادق الولايات المتحدة الأمريكيّة على الاتفاقيّات المتعلقة بمنع نقل النفايات الضارة والتصرف فيها أو إنتاج المواد المشعة الخطيرة أو التلوّث أو غيرها من الأسباب المهدّدة للبيئة.
وممّا يحدّ من الحق في البيئة طبيعة العلاقات في المجتمع الدولي والتي تقتصر على الرّضا حيث لا يمكن مبدئيّا إكراه أيّ بلد على تبنّي حق أو المصادقة على معاهدة خاصّة بالحريات،خاصّة فيما يتعلّق بالإعلانات إذ نُذكّر في هذا الصّدد أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت في القرار 37/7 تاريخ 28/10/1982 الميثاق العالمي للطبيعة الذي لا يكتسي طابعا إلزاميا لمن صّوت عليه ممّا يحدّ من تطبيقه أو جدّية العمل به نظرا لغياب العقوبات التي من المفترض أن يتمّ تسليطها على من يخالف أحكامه.
فلكلّ هذه الأسباب لا يمكن الحديث عن حق في البيئة متكامل وثابت المعالم على مستوى دولي رغم الدّور الهام الذي تقوم به عديد الأطراف منها خاصّة المنظمات العالمية غير الحكوميّة على غرار “منظمة السّلام الأخضر” Green Peaceالتي تخلو من المصالح المادية وتتمتع بحرية ومرونة أكبر في الحركة والتصرّف.
ويتدعّم العمل على تكريس الحق قي البيئة على مستوى وطني وداخلي من قبل الدّول[16]التي تبقى نتائجها محدودة رغم المجهودات المبذولة في الغرض.
ب –نسبيّة المجهودات الوطنية
يؤدّي الانفتاح والعولمة إلى الانخراط في السّياق العالمي للقانون بمختلف موادّه ومجالاته،كما هو الشأن في حقوق الإنسان والحريات.فالمصادقة على الاتفاقيات الإقليمية أو الدوليّة تحمل الدّول على تبنّي ما جاء فيها من أحكام وترجمته على النطاق الوطني من خلال إدراجه في منظومتها القانونيّة.
وهذا التبنّي يبلغ مداه إذا قامت الدّولة بدسترة الحق المعني،حيث يؤدّي إدراج حقّ ما صلب الدّستور إلى تدعيم مكانته القانونيّة[17] تبعا لعلويّة الدّستور في الهرم التسلسلي للنصوص القانونيّة كما أورده الفقيه “هانس كلسن”.والتنصيص على الحق في بيئة سليمة في الدّستور يضفي عليه صبغة الإلزاميّة ويمنح صاحبه امتيازات في مواجهة هياكل الدّولة والغير[18] .
كما أنّ القيمة الدّستوريّة للحق يضع على كاهل الدّولة جملة من الالتزامات الرّامية لضمان توفيره للأشخاص والعمل على فرض احترامه،ويضع السّلطة المّخلّة بهذا الواجب تحت طائلة القانون ورقابة القاضي المختصّ إداريّا أو دستوريّا.
ومن ناحية أخرى فإنّ الحدّ من الحق في بيئة سليمة ،متى اكتسب قيمة دستوريّة، لا يكون إلاّ لاعتبارات النظام العام أو لموجب آخر بمقتضى النّصوص.وهذا من شأنه أن يحدّ من سلطة الجهات العموميّة في انتهاك الحقّ الذكور ويُقدّم لمنظوريها ضمانات أكثر في إطار دولة القانون.
ودسترة الحقّ في بيئة سليمة يُوسّع من نطاقه ويُضفي عليه طابعا متجدّدا ومُتأقلما حسب المستجدّات الواقعيّة والقانونيّة خاصّة على المستوى الدّولي،ذلك أنّ هذا النوّع من الحقوق مُستقى أساسا من الواقع الدّولي ويتأثّر به.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإقرار بالحق في بيئة سليمة صلب الدّستور يتمّ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.فبالنّسبة للحالة الأولى يتمّ التنصيص في أحد فصول الدّستور على أنّ “البيئة حقّ للجميع” ،أو “على الدّولة ضمان الحق في البيئة” ،أو غيرها من الصّيغ التي تعلن صراحة عن هذا الحقّ.ونذكر من أمثلة ذلك دستور اليونان[19] ومشروع الدستور التونسي الذي تتجه فيه النيّة نحو ضمان الحق في بيئة سليمة لكلّ التونسيين بالإضافة إلى إزماع إنشاء هيئة دستوريّة للبيئة والتنمية المستديمة تتمّ استشارتها وجوبا في مشاريع النصوص المتعلقة بالبيئة .
أمّا الحالة الثانية فيتمّ فيها إشراك المواطنين في الحفاظ على البيئة ،بما يخفّف من طابعه كحقّ للأشخاص وفي المقابل الإنقاص من التزام الدّولة في توفيره وضمانه منفردة.
لكن المُلاحظ هو أنّ أغلب الدّساتير لا تُكرّس الحق في بيئة سليمة بصفة واضحة أو صريحة، بل تُدرجه تحت بند الحق في الصحّة أو ظروف عيش ملائمة أو ضمان الحقوق والحريّات الدوليّة أو الكرامة أو غيرها.كما هو الشأن في الدّستور الجزائري قبل 1996 والدستور الفرنسي والعديد من دساتير الدول العربيَة.
وهذا التغييب الدستوري للحق في بيئة سليمة يحدَ من قيمته الفعلية والقانونية على حدَ سواء، خاصَة مع ارتباط الحق المذكور بالحقوق الأخرى للإنسان وبأسسها من مساواة وكرامة.لذا يبدو من الأجدى أن تقوم الدّول بالرّفع من القيمة القانونيّة للحق في بيئة سليمة أثناء تنقيح الدّستور أو تغييره حتى يكتسب فاعليّة وجدوى.
وبالإضافة لعدم تعميم إدراج الحق في البيئة ضمن الدساتير فإنّ عديد التشريعات تتّسم بعدم استكمال تكريس الحق المذكور.فرغم أنّ الطّبيعة والمحيط والبيئة لم تعد مصطلحات نظريّة أو مفاهيم طوباويّة أو ترفا تشريعيّا،بل أصبحت موضوع تنظير وتأطير من الفقه والمُشرّع الوطني والمجتمع المدني ،إلاّ أنّ ما يثير الاستغراب هو التأخّر في “التفطّن” للبيئة كحقّ للإنسان رغم كونها لصيقة به ومُلازمة لوجوده ولممارسة بقيّة حقوقه وحرياته الأساسيّة.ويُرجع البعض نقص التكريس التّشريعي للحقّ المذكور إلى غموضه كمفهوم صعب الحصر والتحديد[20] من جهة،وإلى جمعه بين عدّة مجالات واختصاصات من جهة أخرى كالاقتصاد والقانون والتعمير والصحّة والتنظيم الإداري وغيرها[21].
وهذا ما يُفسّر تشتّت النّصوص الدّاخليّة بكلّ دولة حول البيئة، حيث تُوجد قوانين وأوامر خاصّة بكلّ مكوّن منها على حدا كالحقّ في الماء أو الهواء النّظيف والضّجيج والأرض والفضاء والغابات والشّريط الساحلي والتصحّر والفلاحة والصّناعة والسياحة والآثار وما إلى ذلك. وتعمل بعض التّشريعات على ضمّ مختلف النّصوص داخل مجلّة قانونيّة واحدة حتى يُمكن الحديث فعليّا عن الحقّ في بيئة نظيفة وسليمة.
لكن لا يمكن التغاضي عمّا تقوم به الدّول في مجال البيئة وحماية المحيط والحفاظ على الطبيعة سواء على المستوى التشريعي أم التطبيقي من خلال المؤسّسات والآليّات .لكن المُشكل الذي يُطرح بالنسبة للبلدان في طور النموّ هو نقص التمويل ،فمحدوديّة الميزانيّة وتنامي الطلبات الاجتماعيّة والاقتصادية تجعل الدّولة في مواجهة مع متطلّبات مختلفة ومتخالفة ممّا يُحتّم عليها الموازنة بينها وإعطاء الأولويّة للبعض منها على حساب البعض الآخر.
وفي ختام هذا البحث نرى أنّ بعض الاقتراحات قد تُساهم في تدعيم الحق في بيئة نظيفة وسليمة،نذكر منها :
-العمل على الترفيع في القيمة القانونيّة للحق بإدراجه في الدّستور وتجميع النصوص المتعلّقة به صُلب مجلّة .
– تبنّي مُقاربة تشاركيّة بين مختلف المتدخّلين على المستوى الوطني.
– إرساء ديمقراطيّة بيئيّة تقوم على الدّفع بدور الأفراد من خلال الاستشارات في مجال البيئة وسبر الآراء وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص عند مناقشة مشاريع قوانين أو مراجعة فصول في الدستور تتعلق بالبيئة.
– الاعتماد على التحسيس والتكوين في مادّة البيئة وإدراجها ضمن بعض الموادّ التربوية والتعليميّة لأنّ الحقوق والواجبات تترسّخ من خلال الوعي بها.
– إعطاء أكثر فاعليّة للعقوبات عند مخالفة أحكام الحفاظ على البيئة بالترفيع في مبالغ الخطايا أو الحرمان من الامتيازات الجبائية والمادية للمستثمرين المخالفين،
– تحسين صياغة كراسات الشروط المتعلقة بالأنشطة المُضرّة بالبيئة،
– تفعيل النظام الرقابي من خلال التراخيص الإداريّة المسبقة فيما يتعلّق بمادّة التعمير والبناء للحفاظ على صبغة الأراضي وحماية الأرض.
– حسن دراسة الاستراتيجيات الاقتصادية والتنمويّة وتجسيدها في مخططات التنمية على المدى المتوسّط والبعيد.
– إعطاء أكثر استقلاليّة للجماعات المحلية داخل الدّولة لتنفيذ برامج تتماشى مع خصوصيات الجهة ، وإقامة شراكات وتوأمة مع مدن أجنبيّة لتبادل المعارف.
المراجع
الكـتب
– عصام نعمة إسماعيل:”دساتير الدّول العربيّة”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2008 .
– أحمد فتحي سرور: “الحماية الدّستوريّة للحقوق والحريات”،دار الشروق القاهرة ،2002.
الرسائل والأطروحات
– فتحي بن عثمان: “تشجيع الاستثمار في المجال البيئي”،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس،2006.
– عزاوي عبد الرحمان: “التراخيص الإدارية” ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الحقوق ابن عكنون الجزائر ،2006.
المقـالات
?مصطفى كراجي: “حماية البيئة: نظرة حول الالتزامات والحقوق في التشريع الجزائري”،مجلة إدارة،1997.
?يوسف بناصر: “رخصة البناء وحماية البيئة”،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،كلية الحقوق جامعة الجزائر،العدد 4 لسنة 1993.
?عزاوي عبد الرحمن: “النظام القانوني لإقامة المنشآت المصنفة من اجل حماية البيئة(دراسة مقارنة في كل من القانون الجزائري والفرنسي والمصري)”،عالم الكتب للنشر والتوزيع مكتبة العلوم القانونية والإدارية،تيزيوزو،الطبعة الأولى 2003.
المراجع باللّغة الفرنسيّة
Ouvrages généraux -Condorelli Luigi : « Protection internationale de l’environnement » ;édition Pédone 2007. -KissAlexender : « Droit international de l’environnement » ;Pédone 1989. -Prieur Michel : « Analyse économique de droit de l’environnement » ; édition Bruylant,2007. -Roche Catherine : « Droit de l’environnement » ; édition Gualino 2006. -Van Lang Agathe : « Droit de l’environnement » ; P.U.F 2002. -Kiss (A.) etBeurier (J.-P.) : Droit International de l’environnement : collection Etudes Internationale, Paris Pedone, 2e édition, 2000. -BouraouiSoukaina : « droits de l’homme et coopération internationale : défis et enjeux de la conférence de Rio » -Morand-Deviller (J.) : Le droit de l’environnement, Paris, PUF, (collection Que-sais-je ?), 6e édition, 2003.ARTICLES
– ROMI (R.) : “Pratique de concertation en matière d’environnement” in “La démocratie locale : représentation participation et espace public” : ouvrage collectif, CRAPS-CURAPP, éditions PUF, 1999, p. 149-159. – MORAND-DEVILLER (J.) : “Les associations de défense de l’environnement et la décision administrative”, LPA, 24 avril 1996, p. 67 et ss. – MORAND-DEVILLER (J.) : “Les “grands principes” du droit de l’environnement et du droit de l’urbanisme” : communication au colloque sur le droit de l’urbanisme et de l’environnement, Tunis le 3 et 4 mai 2002, document polycopié 17 p. – JEGOUZO (Y.) : “Le juge administratif et l’ordonnancement du doit de l’environnement” : article publié sur le site du Conseil d’Etat, le 29 avril 2004, format pdf, 17 p. – JEGOUZO (Y.) : “La genèse de la charte constitutionnelle de l’environnement”, Revue de droit de l’environnement, 2003, p. 23. – Bouraoui (S.) : “Urbanisme, aménagement du territoire et environnement : La conciliation est-elle possible? “, RTD 1998. -KissAlexender : « De la protection intégrée de l’environnement à l’intégration du droit international de l’environnement » ; revue juridique de l’environnement, n°5, septembre 2005,p261-288. -BouraouiSoukaina : « Pour un droit des déchets nucléaires en Tunisie » ; revue tunisienne de droit, 1995 ;p145. -Olivier cantat : « développement durable : une pensée de référence difficile à mettre en œuvre » ; R.D.E n°160 juillet/aout2008,p12 et Ss. -Michel prieur : « droit de l’environnement et les citoyens : la participation» ; R.J.E Avril 1988,p398. Thèses et mémoires *Saadia Tarek : « le droit international et l’environnement et les situations critiques » ; mémoire, fac de droit Lyon 1994. * MelyenMoez : « Droit international de l’environnement et souveraineté des Etats » ; mémoire fac des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis 2000.
[1] يتمّ أيضا استعمال مصطلح “البيئة النظيفة” ،لكن ارتأينا اعتماد “البيئة السليمة ” لأنّه أشمل ولكونه الترجمة الأنسب.
[2]Prieur (M) : « le droit de l’environnement » ; 4èédition, Dalloz n°1 ; 2000, p12.
[3]Unicef.P.N.U.E : « la situation de l’environnement :les enfants de l’environnement » ,Paris 1991 ,P.9.
[4]نفس التعريف تقريبا نجده في القانون التونسي صلب الفصل الثاني من القانون عدد 91 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط.
[5]« Réducteur et vague » ; Agathe (V.L) : « Droit de l’environnement » ; P.U.F 2002.p22.
[6]Aouij (A) : « droit de l’Homme et protection de l’environnement » ; la commission nationale pour l’éducation en matière de l’Homme, Tunis, Mai 1998, p.12.
[7]Amor (A) : « les droits de l’Homme de la troisième génération » ; revue tunisienne de droit, Tunis 1986,p.59.
[8]أعلن الفصل الأوّل من الإعلان المنبثق عنه أنّ للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف عيش مُرضية في بيئة ذات جودة تمكّنه من العيش بكرامة.
[9]نتج عن المؤتمر ما يسمّى بإعلان ستوكهولم يتكوّن من ثلاث وسائل عمل غير ملزمة تتمثل في إعلان يتضمّن 26 مبدأ وبرنامج عمل به 109 توصية وتدابير ماليّة وهيكليّة.
[10]قدّرت منظّمة اليونسكو أنّ التصحّر يُهدّد 3600 هكتارا من الأراضي أي ما يُقارب 70% من الأراضي قاحلة،وينعكس هذا الوضع سلبا على ما يناهز 480 شخصا في العالم.
[11]تجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أنّبعض الدّول لم توقّع على هذه المعاهدة ومنها الولايات المتحدة الأمريكيّة نظرا لتعارض بنود الاتفاقية مع مصالحها.
[12]تمّ تعديل الاتفاقية المذكورة في 1962 و1968 و1971 ،ليتمّ تعويضها بمعاهدة جديدة في 02/11/1973.
[13] «Abdelfattah Amor : « rapport introductif » ;in Morin (J.Y),dir ,les droits fondamentaux ;Bruylant, Bruxelles 1997 ,p.33 et SS.
[14] « l’air est tn droit considéré comme une rescommunis ,c’est-à-dire une chose ,qui appartenant à tous et etant en quantité suffisante » ;BouraouiSoukaina : « Le changement climatique ,defi pour le XXI ème siècle :la réponse du droit ? » ;in « en hommage à Dali Jazi »,Tunis 2009.
[15]صاحب هذا المصطلح هوغاريت هاردن Garett Hardinوهو من أنصار البيئة والمدافعين عنها.
[16]كما هو الحال في تونس حيث تمّ إحداث وزارة للبيئة ووكالة للحماية الشريط الساحلي من التلوّث ،وعديد الهياكل والبرامج في مجال البيئة.
[17]« La reconnaissance constitutionnelle de droit à l’environnement confère un poids supérieur à ce nouveau droit » ;Kiss (A) : « le droit à la conservation de l’environnement » ,R.U.D.H n°12 1990 ,p448.
[18] Sur cette question voir ,LaghmaniSlim : « l’effectivité des sanctions des violations des droits fondamentaux » ;R.T.D 1993 ,p276 et SS.
[19]نصّ الفصل 24 من الدّستور على أنّ حماية البيئة الطبيعيّة والثقافيّة واجب على الدّولة.
[21]Ce droit « comprend la protection de la faune, du patrimoine architectural autant que celle de la santé contre toutes les formes de pollution sonores, olfactives, et autres » ; Ambert (P) : « Le droit de l’Homme à un environnement sain », R.T.D.H n°43, juillet 2000, p.565.