
الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء في ضوء المعايير الدولية لرعايتهم:
دراسة تحليلية مقارنة للتجربتين المصرية والسعودية
د. إبراهيم إسماعيل عبده محمد، أستاذ علم الاجتماع المشارك
قسم الدراسات الاجتماعية – كلية الآداب – جامعة الملك سعود – الرياض
مقال نشر في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 33 الصفحة 47.
ملخصسعت هذه الدراسة إلى تحليل الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانعكاسها على واقع معايير معاملة السجناء ورعايتهم والحقوق الاجتماعية والإنسانية التي يتمتعون بها في النموذجين المصري والسعودي؛ بالنظر لما نصت عليه الأنظمة والقوانين الخاصة بمعاملة السجناء ورعايتهم في كلا الدولتين. وقد أفادت الدراسة في تفسير موضوعها من النظرية المعيارية الوظيفية كتوجه نظري، كما اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن في تحليل ما تضمنته الأنظمة والقوانين المصرية مقارنة بالأنظمة والقوانين السعودية فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والإنسانية لرعاية السجناء، كما استعانت الدراسة بمنهج المسح الوثائقي بغرض تحليل ما تضمنته المواثيق الدولية في مجال الحقوق الاجتماعية والإنسانية لرعاية السجناء.
الكلمات المفتاحية: الحقوق الاجتماعية والإنسانية – السجناء – المعايير الدولية – دراسة تحليلية مقارنة – مصر – السعودية.
Abstract:
This study sought to analyze the social and human rights of prisoners contained in the international human rights instruments and their reflection on the reality of the standards of treatment and care of prisoners and the social and human rights they enjoy in the Egyptian and Saudi models, as stipulated in the laws and regulations governing treatment and care of prisoners in both countries. The study used the comparative analytical approach in analyzing the contents of the Egyptian laws and regulations in relation to the social and human rights of the care of prisoners. The study also used the methodology of the documentary survey to analyze the contents of the international conventions in the field of social and human rights for the care of prisoners.
Keywords: Social and Human Rights – Prisoners – International Standards – Comparative Analytical Study – Egypt – Saudi Arabia.
أولاً: الإطار النظري والمنهجي للدراسة
(أ)- مشكلة الدراسة:
كفلت المواثيق الدولية مجموعة من المعايير والحقوق الأساسية للسجناء، وتم الإشارة إلى ذلك في العديد من الاتفاقات والإعلانات الدولية ومن ذلك:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 أ (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م.
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977م.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، وتاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م): اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984، وتاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونية 1987، وفقاً للمادة 27 (1).
- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173/43 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988م.
- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) 1990م.
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990م.
- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، وقد أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990، كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990م.
- الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992م.
- قواعـــد الأمـــم المتحـــدة لمعاملـــة الـــسجينات والتـــدابير غـــير الاحتجازيـــة للمجرمـــات (قواعد بانكوك) والمنشورة بتاريخ 16 مارس 2011م.
- ورقة العمل لفريق الخبراء الحكومي المفتوح العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (فيينا، النمسا 25-28/3/2014م).
وتتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في رصد وتحليل الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانعكاسها على واقع معايير معاملة السجناء ورعايتهم والحقوق الاجتماعية والإنسانية التي يتمتعون بها في النموذجين المصري والسعودي؛ بالنظر لما نصت عليه الأنظمة والقوانين الخاصة بمعاملة السجناء ورعايتهم في كلا الدولتين.
(ب)- أهمية الدراسة
- يأتي اهتمام هذه الدراسة بالبحث العلمي للحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء؛ انطلاقاً من كون السجناء أفراد يمكن إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال رعايتهم والعناية بهم بالطريقة اللائقة؛ ما من شأنه أن يسهم في تأهيلهم للمساهمة بإيجابية في تنمية مجتمعهم بدلاً من إبقاءهم طاقات معطلة تمثل خطر على المجتمع وأمنه واستقراره.
- تتسق هذه الدراسة مع التأكيد العالمي على ضرورة ضمان حقوق اجتماعية وإنسانية أساسية للسجناء في ضوء المبادئ التي أكدت عليها مواثيق دولية عديدة.
- تتزايد أهمية هذه الدراسة بالنظر لكونها تتناول بالبحث والتحليل الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء على المستوى العربي من خلال التطرق للنموذجين المصري والسعودي، استناداً لما أكدت عليه المواثيق الدولية، وأيضاً في ضوء ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية.
(ج)- أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة بصفة أساسية إلى رصد وتحليل ما يلي:
- الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء والمنصوص عليها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بمعاملة الأشخاص الخاضعين للسجن ورعايتهم.
- الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء التي كفلتها الأنظمة والقوانين المصرية لمعاملة السجناء ورعايتهم.
- الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء التي كفلتها الأنظمة والقوانين السعودية لمعاملة السجناء ورعايتهم.
(د)- مفاهيم الدراسة
- الحقوق الاجتماعية والإنسانية: يشير المفهوم الإجرائي للحقوق الاجتماعية والإنسانية في هذه الدراسة إلى: حقوق السجناء التي كفلتها المواثيق الدولية، وأكدت عليها كذلك كل من الأنظمة والقوانين المصرية والسعودية لمعاملة السجناء ورعايتهم، والمتعلقة أساساً بالجوانب: الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والصحية، والدينية في ضوء ما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
- السجن: يقصد بمفهوم السجن إجرائياً في هذه الدراسة: المؤسسة المنشأة خصيصاً لإيداع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة المدة نظراً لما ارتكبوه من تجاوزات تهدد الأمن الفردي والمجتمعي.
- السجناء: يشير المفهوم الإجرائي للسجناء في هذه الدراسة إلى: الأفراد المحكوم عليهم بعقوبات تنص على حرمانهم من حريتهم الشخصية بإيداعهم السجون كمؤسسات معدة لهذا الغرض؛ وذلك كونهم ارتكبوا ما يهدد أمن المجتمع وفقاً لما تنص عليه القوانين الصادرة في هذا الشأن.
- رعاية السجناء: يقصد بمفهوم رعاية السجناء إجرائياً في هذه الدراسة: كافة الأساليب المتبعة في الاهتمام بالسجناء داخل السجن، بما يتضمنه ذلك من ضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير متطلباتهم الضرورية، وتقديم صور الرعاية اللازمة: (اجتماعية، صحية، نفسية، اقتصادية، ومختلف صور الرعاية الأخرى التي قد يحتاجون إليها خلال فترة تواجدهم داخل السجن لتنفيذ العقوبة المقررة والصادرة بحقهم.
(هـ)- التوجه النظري للدراسة:
أفاد الباحث في تفسير موضوع البحث الحالي من النظرية المعيارية الوظيفية، والتي تركز على تكاملية أداء الأدوار داخل السجون بغية الوصول إلى هدف أساسي يتحدد في إعادة دمج السجناء بالمجتمع وفي ذات الوقت معاملتهم بطريقة إنسانية لائقة.
وتنسب هذه النظرية في الأساس إلى دوركايم رائد الاتجاه الوظيفي في علم الاجتماع، والذي ركز اهتمامه على المجتمع والعلاقات المتبادلة بين النظم السائدة فيه، كما يتصور المجتمع كوحدة متكاملة تتفاعل في إطارها وحدات جزئية صغيرة، وتتساند وظيفياً لتحافظ على كيان المجتمع واستمرار بنائه. وفي إطار ذات النظرية فقد حلل ميرتون عناصر البنية الاجتماعية إلى عنصرين أساسيين هما الأهداف والمعايير؛ حيث تمثل الأهداف الآمال المشروعة التي يحددها المجتمع لأفراده، أما المعايير فهي مجموعة القواعد التي تحكم السلوك وتضبط وسائل الوصول إلى الأهداف؛ وكلما كانت الصلة بين الأهداف والمعايير متناسقة أي يقومان بوظائفهما بشكل متناسق فإن تلك البنية تعد بنية اجتماعية متكاملة[1].
وبالتطبيق على موضوع الدراسة المتمثل في الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء في ضوء المعايير الدولية لرعايتهم بالتطبيق على النموذجين المصري والسعودي؛ نجد أنه يمكن النظر إلى السجن بوصفه نسق اجتماعي يتألف من أنساق فرعية تعمل مع بعضها البعض بشكل متساند لإحداث التكامل ومن ثم التوازن داخل البناء الاجتماعي؛ وبناء عليه فإن العاملين في إطار السجن من (رجال أمن ومراقبين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وطاقم إداري) جميعهم يؤدون أدوار اجتماعية ضرورية؛ كونها متكاملة مع الأدوار التي يؤديها السجناء داخل السجن؛ من أجل أن تقوم السجون عموماً بوظيفتها الإصلاحية والتأهيلية المطلوبة. لكن وعلى الجانب الآخر فإن افتقاد التكامل بين فريق العمل المشار إليه داخل السجن من جهة، والسجناء أنفسهم من جهة أخرى، أو التقصير في مراعاة الحقوق الاجتماعية والإنسانية لمعاملة السجناء من شأنه أن يؤدي إلى فشل وظيفية السجن الإصلاحية؛ كونه يؤدي إلى عدم تقبل السجناء لفريق العمل أو قناعاتهم بالدور الذي يقومون به لتأهيلهم وإصلاحهم؛ ما يعيق إعادة إدماج هؤلاء السجناء لاحقاً في المجتمع، ومن ثم إحداث خلل في منظومة البناء الاجتماعي للمجتمع ككل[2].
(و)- الدراسات السابقة:
اعتماداً على أن البحث العلمي هو جهد تراكمي، ومن ثم يتعين عند الشروع في معالجة المشكلة البحثية موضع الاهتمام الوقوف على الدراسات السابقة حول أبعادها ذات الصلة. ومن هذه الدراسات التي سيتم التعرض لبعضها على سبيل المثال لا الحصر، دراسة محمد (1424هـ) والتي تناولت حقوق الإنسان بعد المحاكمة في الفقه والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، حيث خلصت النتائج إلى أن حقوق الإنسان في هذه المرحلة مكفولة بقوة القانون السعودي، وأن للإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية طلب حق التعويض إذا ما تعرض لزيادة في العقوبة عن القدر المقرر شرعاً[3].
في حين هدفت دراسة عبد الحميد (2007م) إلى بيان حقوق السجناء في الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة العربية السعودية، وكذلك بيان حقوق السجناء في المواثيق الدولية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الشريعة الإسلامية وتاريخ المسلمين في معاملة السجناء سبق ما دعت إليه المواثيق الدولية، وأن المواثيق الدولية تابعة للشريعة الإسلامية في هذا الشأن[4].
أما دراسة عبد الوهاب (1429هـ) فيعد من أبرز ما كشفت عنه محدودية إسهام الدور الرقابي لهيئة التحقيق والادعاء العام في حماية حقوق السجناء[5].
وأوضحت نتائج دراسة عبد الله (1432هـ) أن نظام السجن والتوقيف السعودي حدد المخالفات التي تقع من السجناء والعقوبات التي يتم إيقاعها على المخالفين. وأوصت بالأخذ بمبدأ الشرعية في الإخلال بالنظام داخل السجون وذلك بتحديد معايير معينة للسلوك الذي يجب احترامه[6].
وخلصت دراسة مايا وريتا (2013م) حول نظام سجون النساء في لبنان في ظل المواثيق الدولية لحقوق الانسان، إلى أن واقع سجون النساء في لبنان يؤكد الحالة المزرية لهذه السجون وما تعانيه السجينات في ظل هذه الظروف الصعبة حيث تفتقر إلى العديد من الأساسيات، إن كان من ناحية الأبنية والمنشآت، أو من ناحية الخدمات المتوفرة والتي لا تؤمن الحد الأدنى للعيش الكريم داخل القضبان، الأمر الذي يتعارض وبشكل كلّي مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والمبادئ والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء والسجينات، بحيث يعد هذا الواقع انتهاك لأبسط حقوق الانسان السجين[7].
وتوصلت دراسة الاء (2014م( حول الاتجاهات المعاصرة لمعاملة السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية في ضوء قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، إلى أن تجاهل أغلب مؤسسات الإصلاح لاسيما إدارتها والعاملين فيها الرؤية الإصلاحية التي تقول بأن: تطبيق العقوبات السالبة للحرية في ظروف ينعدم أو يضعف فيها البعد التربوي والإصلاحي يكون مكلفاً للمجتمع والدولة على حد السواء[8].
بينما كشفت دراسة خلود (1437هـ) حول حقوق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي كدراسة تأصيلية مقارنة بالمواثيق الدولية، عن أن الأنظمة الدولية والمواثيق المهتمة بحقوق الإنسان أقلت في بيان حقوق فئة ذوي الإعاقات المودعين في المؤسسات الإصلاحية، ولم تشر إليهم بما يكفي لضمان حقوقهم خلال هذه الفترة، كذلك النظام السعودي لم يتطرق للحديث عن فئة ذوي الإعاقات من النزلاء، فنظام السجن والتوقيف ونظام رعاية المعوقين لم يتطرق بنصوص مفصلة وصريحة لهذه الفئة من النزلاء بما يضمن حقوقهم أثناء فترة تنفيذ العقوبة[9].
وأشارت نتائج دراسة خالد (1437هـ) إلى أنه يوجد تشابه في مفهوم الحد الأدنى لحقوق السجين في الأنظمة الخليجية ويتضح ذلك من خلال الاستقراء والتتبع لها، وأن المواد والنصوص في أنظمة دول الخليج تواكب تطلع السجين وحقوقه[10].
أما دراسة سليمان (1437هـ) حول حقوق الإنسان في وثيقة المدينة المنورة كدراسة مقارنة بالمواثيق الدولية، فتوصلت إلى أنه وعلى الرغم من أهمية وثيقة المدينة، وما جاء فيها من حقوق ومبادئ فقد أغفل النقاد والدارسون دراسة هذه الوثيقة دراسة متأنية، والوقوف على أهمية ما ورد فيها من حقوق للإنسان، ومقارنتها بالحقوق التي وردت بالمواثيق الدولية[11].
وانتهت دراسة مهداوي وأومليل (2017م) والتي تناولت حقوق السجين في ظل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن قضية حقوق السجين أصبحت من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية ؛ ولذلك فقد اتخذت شكلها القانوني بعد عدة اتفاقيات كثيرة؛ حيث اشتملت على نصوص تخص السجين الهادفة إلى تحقيق حماية أكبر لحقوقه، وذلك عن طريق ما أقرته مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تهدف إلى إصلاحه وتهذيبه[12].
التعليق على الدراسات السابقة:
يتبين من استعراض الدراسات السابقة أن قضية الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء في ضوء المعايير الدولية لرعايتهم لا تزال من الموضوعات البحثية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمعالجة الأكاديمية. وتحاول الدراسة الراهنة تقديم إضافة علمية وعملية في هذا الإطار وفي ضوء خصوصية الواقع المصري والسعودي.
(ي)- الأسلوب المنهجي للدراسة:
أفادت هذه الدراسة من المنهج التحليلي المقارن في تحليل ما تضمنته الأنظمة والقوانين المصرية مقارنة بالأنظمة والقوانين السعودية فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والإنسانية لرعاية السجناء؛ بهدف الوقوف على الحقوق والمعايير الأساسية المتضمنة في كلا النموذجين. كما اعتمدت الدراسة على منهج المسح المكتبي الوثائقي؛ وذلك من أجل تحليل ما تضمنته المواثيق الدولية في مجال الحقوق الاجتماعية والإنسانية لرعاية السجناء؛ بغية الانتهاء إلى المحاور الجوهرية التي تم التركيز عليها لضمان المعاملة اللائقة والرعاية اللازمة للسجناء.
ثانياً: الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء ورعايتهم في المواثيق الدولية:
ضمنت المواثيق الدولية الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء انطلاقاً مما نصت عليه الفقرة الأولى مما ورد بالمادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”[13]. وأشار المبدأ الخامس من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء إلى أنه “باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة”[14]. ويمكن تفصيل أبرز هذه الحقوق فيما يلي:
(أ)- الحقوق الاجتماعية:
أكدت المواثيق الدولية المتعددة على الحقوق الاجتماعية للسجناء ومن ذلك حق السجناء في الرعاية الاجتماعية، وقد اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بالرعاية الاجتماعية نظراً لأهميتها البالغة في تأهيل السجين[15]. وقد نصت المادة (49) في الفقرة الأولى من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه “يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر الإمكان، عدداً كافياً من الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف”. كما نصت المادة (79) على أنه يجب أن “تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين” [16].
وفي ذات السياق المتعلق بالحقوق الاجتماعية للسجناء، يبرز الحق في التواصل مع الآخرين، فقد أشار المبدأ (15) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه “لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام”[17].
(ب)- الحقوق الدينية والثقافية:
أولت المواثيق الدولية اهتماماً بالحقوق الدينية والثقافية، حيث أشار المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء إلى أنه “من المستحب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك”[18]. وشددت المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حرية أداء الشعائر الدينية[19].
كذلك فقد عنيت المواثيق الدولية بالحق في التعليم؛ ويقصد بهذا الحق تمكين السجناء من اكتساب المعارف والثقافات والعلوم؛ ما يساهم في توسيع مداركهم وفتح آفاق جديدة لهم؛ حيث أصبح تعليم السجين في النظام العقابي الجديد دور فعال ومؤثر في تقويم سلوكه الانحرافي. كما تظهر كذلك أهمية التعليم، في شغل وقت فراغ السجين داخل المؤسسة العقابية؛ مما يقلل من فرص تفكيره في الإجرام مرة أخرى، وكذلك يساعد على توفير إمكانية الحصول على العمل بعد انقضاء عقوبته باعتبار أن فرصة السجين المتعلم تكون أكثر من غير المتعلم[20]. وقد أوضحت العديد من الدراسات وجود علاقة بين الأمية والجريمة، حيث تزداد نسبة نزلاء السجون من الأميين، لذلك فمن الأنسب العمل على محو الأمية داخل المؤسسات العقابية من خلال توفر وسائل تنمية وتعليم جميع المسجونين القادرين على الاستفادة منه، بجانب استكمال المراحل التعليمية للفئات الأخرى التي لديها الاستعداد لذلك[21].
وقد نصت المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن “الدول الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”[22]. ونصت المادة (77) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن “تتخذ الإجراءات اللازمة لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزامياً، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة”[23].
وبصفة عامة فقد أكدت المادة (78) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن “تنظم في جميع السجون أنشطة ترويحية وثقافية، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي”[24].
(ج)- الحقوق الصحية:
اهتمت المواثيق الدولية بالحقوق الصحية للسجناء، حيث أشارت المادة (24) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء إلى أن “الطبيب يقوم بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين”. أما المادة (25) فتضمنت “تكليف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه على وجه خاص”. وفي ذات السياق فقد نصت المادة (20) على أن “توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وتوفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه”[25].
(د)- الحقوق الاقتصادية:
يعد الحق في العمل أحد أبرز الحقوق الاقتصادية التي اهتمت بها المواثيق الدولية كون العمل يلعب دوراً محورياً في تقويم السجين، وتأهيله وكذلك كونه وسيلة لاكتساب المال والذي من خلاله يمكن للسجين الإنفاق على أسرته، وكذلك الإنفاق على نفسه باعتبار أن إدارة السجن قد تعجز عن تلبية كل حاجاته. ولا يوجد في الواقع “أي مصدر تعاقدي بين السجين وإدارة السجن؛ وإنما يحكم علاقاتهم ويقرها القانون وبالتحديد قانون تنظيم السجون، وكون العمل ليس عقوبة مكملة أو إضافية، وإنما هو حق من حقوق السجين، وأسلوب معاملة يهدف إلى تأهيله وإصلاحه، فيتعين على السجين الالتزام كغيره من أساليب المعاملة العقابية الأخرى”[26].
وعلى هذا الأساس فقد أكدت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى على أن “لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة”. وفي الفقرة الثانية أن “لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي” وفي الفقرة الثالث من نفس المادة أن “لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية”[27].
وقد تطرقت المادة (71) في الفقرة الأولي وحتى السادسة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء إلى أنه “لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة. ويفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم، تبعاً للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب. كما يوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغليهم طوال يوم العمل العادي. ويكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه. ويوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشباب. وتتاح للسجناء، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به”[28].
ثالثاً: الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء في الأنظمة والقوانين المصرية لمعاملة السجناء ورعايتهم:
تطور الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء في مصر بتطور الأنظمة والقوانين الخاصة بمعاملة السجناء ورعايتهم؛ حيث صدر أول تشريع للسجون في مصر بموجب الأمر العالي برقم 9، فبراير سنة 1901م باللائحة الداخلية للسجون، ثم صدرت اللائحة الداخلية للمسجونين التابعين للمحاكم المختلطة في 25 مارس سنة 1914م ببعض المزايا للمسجونين الأجانب، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 21 في 27 فبراير لسنة 1936م للمحكوم عليهم في جرائم الصحافة والرأي، ثم صدر المرسوم بقانون 180 لسنة 1945م باللائحة الداخلية للسجون، وتلى ذلك صدور قانون السجون بقانون رقم 396 لسنة 1956م والذي حدد التفاصيل المتعلقة بمعاملة المسجونين وحقوقهم وواجباتهم[29].
(أ)- الحقوق الاجتماعية:
كفل القانون المصري للسجون رقم 396 لسنة 1956م حق السجين في الزيارة والمراسلة؛ كون زيارة السجين وتمكينه من التراسل جزءاً ضرورياً من إعادة تأهيله اجتماعياً وعودته للمجتمع، وقد نصت المادة (38) على أن يكون للمحكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه، وأقرت اللائحة الداخلية للسجون في مصر في مادتها رقم (60) بقرار رقم 79 لسنة 1961م بأنه لذوي المحبوس حق الزيارة مرة واحدة كل أسبوع في أي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمع والعطلات الرسمية فيما عدا أول وثاني أيام عيدي الفطر والأضحى. وحددت المادة (70) من اللائحة مدة الزيارة العامة والزيارة الخاصة والتي تتم طبقاً للمادة (40) من القانون[30]. ونظمت المادة (67) من دليل إجراءات العمل في السجون المعدلة بالقرار الإداري رقم 297 لسنة 2006 بأن يصرح لكل مسجون أياً كانت عقوبته بزيارة خاصة شهرياً وذلك بخلاف الزيارة العادية المحددة، كما نظم دليل إجراءات العمل في السجون في المواد من (1013) إلى (1018) زيارة المسجون لذويه إذا ما دعت لذلك ضرورة تحت الحراسة المناسبة[31].
أيضاً فقد اهتم قانون تنظيم السجون في مصر بمسألة الرعاية الاجتماعية؛ حيث نص في المادة (32) على أن يكون في كل ليمان أو سجن أخصائي اجتماعي ونفسي أو أكثر على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية، وذلك من أجل حل مشاكل المحكوم عليه عن طريق دراسة حالته الاجتماعية، كما نظمت المواد من (1039) إلى (1048) من دليل إجراءات العمل في السجون المصرية الصادر في 15 مايو 1969م، والذي تمت إضافة وتعديل بعض مواده بناءً على القرار الإداري رقم 297 لسنة 2006م كل ما يخص الخدمة الاجتماعية؛ حيث تضمنت الرعاية الاجتماعية المقررة على وسائل متنوعة منها: دراسة مشاكل النزيل، وإعداد برامج لشغل أوقات الفراغ داخل السجن، وتنظيم الصلة بين المحكوم عليه والعالم الخارجي وفق ضوابط معينة[32].
(ب)- الحقوق الدينية والثقافية:
تعمل إدارة السجون المصرية على ضمان الحقوق الدينية للسجناء بما يعود عليهم بالفائدة ويباعد بينهم وبين استيعاب عوامل الإجرام، ولذلك نصت المادة (32) في القانون المصري رقم 396 لسنة 1956م على أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ لترغيب المسجون في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية[33]. وأعطى النظام السجناء المسلمين أو من غير المسلمين الحق في إقامة شعائرهم الدينية، وتضمنت المادة (46) من الدستور المصري أن تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية[34].
كذلك فقد نصت المادة (28) من قانون السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956م على أن تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة. كما أشارت المادة (30) إلى أن تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتب دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجوز للمسجونين أن يحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية. وأكدت المادة (31) على أنه يتوجب على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان[35].
(ج)- الحقوق الصحية:
أكدت قوانين السجون في مصر على ضرروه توافر الرعاية الصحية والخدمات الطبية للسجناء، ويشمل ذلك إقامة العيادات والمستوصفات داخل السجون، وتوقيع الكشف الطبي، وتوفير الأدوية اللازمة، ونقل المريض من السجناء إلى مستشفيات متخصصة تحت الحراسة إذا لزم الأمر. وحددت المواد من (33) إلى (37) من قانون السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956م القواعد العامة لعلاج السجناء داخل السجن، وشدد النظام في الإجراءات الواجب إتباعها عندما يثبت للطبيب أن أحد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عاجز عن العمل في الليمان لمرض أصابه وضرورة نقله إلى سجن عمومي، حيث نصت المادة (34) على ذلك بشكل واضح[36].
(د)- الحقوق الاقتصادية:
يلاحظ أن الفقه العقابي يتجه إلى تكييف عمل المسجون باعتباره حقاً وواجباً في الوقت ذاته؛ فمن ناحية تلتزم الإدارة بتوفير العمل للمسجون، ومن ناحية أخرى يلتزم المسجون بالعمل. وفي ضوء ذلك فقد نظمت المادة (23) من القانون رقم 396 لسنة 1956م عمل السجناء، كما تطرقت إلى ذلك المواد من (1019) إلى (1038) من دليل إجراءات العمل في السجون المصرية. وتنظيم العمل بالسجون الهدف منه أن يعود بفائدة اقتصادية على السجين والدولة في آن واحد، فالأجر الذي يحصل عليه السجين مقابل عمله يمكنه من الوفاء ببعض الضروريات الشخصية داخل السجن وربما رعاية أسرته في الخارج، وإمكانية ادخاره للاستعانة به بعد الخروج من السجن[37].
رابعاً: الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء في الأنظمة والقوانين السعودية لمعاملة السجناء ورعايتهم
اهتمت المملكة العربية السعودية بحقوق السجناء وبتوفير بيئة ملائمة تشبع الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من احتياجات نزلاء السجون[38]. ويتمتع السجين في المملكة بحقوقه التي كفلها له نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398ه، والذي حدد حقوق السجناء كاملة وكلف الجهة التنفيذية بالعمل على تحقيق هذه الحقوق حتى يعيش السجين كغيره من الأشخاص بكرامة، إلا ما استثناه النظام مثل حق الحرية[39].
ويمكن تفصيل هذه الحقوق فيما يلي:
(أ)- الحقوق الاجتماعية:
حرصت الأنظمة السعودية على ضمان الحقوق الاجتماعية والنفسية للسجناء، وكذلك توفير الرعاية الاجتماعية ليس للمسجونين فحسب بل وأسرهم أيضاً إذا كانت تلك الأسر بحاجة إلى رعاية؛ وبناء عليه فقد تم تزويد السجون بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية المختلفة للسجناء. وقد صدر القرار الوزاري رقم 4308 وتاريخ 1/11/1398ه المبلغ بتعميم المديرية العامة للسجون رقم 187/12 في 19/4/1399هـ بشأن الموافقة على لائحة الرعاية الاجتماعية والنفسية في السجون والتي يعد من أبرز ما تضمنته: العمل على تأهيل النزيل اجتماعياً داخل السجن واستخدام طاقته الجمسمانية والنفسية والعقلية في إعداده وتدريبه وحثه على مواصلة تعليمه ومحو أميته وتقويم سلوكه، وكذلك العمل على تكيف النزيل مع البيئة الجديدة في السجن ورعايته أثناء فترة إقامته، والعمل أيضاً على تعديل السلوكيات العدوانية والانحرافية للنزيل وإبدالها باتجاهات اجتماعية صحيحة، والمحافظة على صلة النزيل بالأشخاص الذين يرعون مصالحه وكذلك بالهيئات الاجتماعية، والعمل على إيجاد الحلول لمشكلات النزلاء التي تنشأ داخل السجن، فضلاً عن العمل على رعاية أسرة النزيل وتقديم المعونة اللازمة لها، واتخاذ كافة التدابير الاجتماعية الوقائية لتتبع حالات النزيل المفرج عنه[40].
إضافة لذلك فقد كفلت المملكة حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي؛ حيث تضمنت المادة (12) من نظام السجن والتوقيف اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3919 وتاريخ 22/9/1398هـ قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم، كما وضعت قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص وما يتقرر لهم من حقوق ومزايا. كذلك فقد تضمن قرار وزير الداخلية رقم 1745 وتاريخ 17/6/1411هـ المبني على نظام السجن والتوقيف وتنفيذاً للمادة (12) من اللائحة التنفيذية والفقرة (13) من المادة الأولى من تلك اللائحة بشأن الخلوة الشرعية والتي نصت على أن تتاح للمحكوم عليه والموقوفين الذين مضى عليهم في السجن ثلاثة أشهر فأكثر فرصة الاختلاء الشرعي بزوجاتهم مرة كل شهر لمدة ثلاث ساعات. بل ويصرح للنزيل السعودي حسن السير والسلوك بعد مضي نصف محكوميته التي لا تقل عن سنة واحدة إجازة مدتها أربعة وعشرون ساعة خارج السجن لزيارة عائلته؛ وذلك بهدف ربط النزيل بأسرته وبمجتمعه؛ حيث أن وجوده خلال هذه الإجازة ينعكس على سلوكه بالإيجاب. كما يطبق برنامج زيارة اليوم العائلي في السجون السعودية للنزلاء المثاليين في السجن؛ حيث يستطيع السجين الاجتماع بعائلته (الزوجة والأولاد) في وحدة من الوحدات السكنية التي تم انشاءها خصيصاً لهذا الغرض من الصباح حتى المساء. كذلك فقد نص النظام على خروج السجين وفق ضوابط محددة لحضور زواج من كان السجين ولياً لها كالابنة على سبيل المثال، وإتاحة الفرصة للسجين للخروج لحضور جنازة وعزاء أحد والديه في حالة وفاته[41].
وفي ذات السياق فقد أولت المملكة اهتماماً بتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للسجناء من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالسجون ويشمل ذلك: استقبال النزلاء، وبحث وتشخيص حالاتهم، وتتبع حالة كل سجين على حده وإيضاح التغيرات النفسية والاجتماعية وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وإشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأسماء المحكومين عليهم قبل إطلاق سراحهم بمدة كافية والتنسيق معها لاتخاذ الإجراءات نحو تأهيل النزلاء وإعدادهم للمجتمع الخارجي وتشغيلهم بإيجاد عمل مناسب لهم[42].
(ب)- الحقوق الدينية والثقافية:
- حق السجين في ممارسة شعائره الدينية: حيث عملت الأنظمة السعودية على تمكين السجين من أداء شعائره الدينية ما جاء في المادة (17) من نظام السجن والتوقيف حيث جاء فيها: يجب على إدارة السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن على إقامة الشعائر الدينية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها. ويكون لكل سجن أو دار توقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما صدرت عدة قرارات وزارية تحدد البرامج التي تهدف إلى تزويد السجناء بالعلوم الشرعية التي تنفعهم في دينهم ودنياهم عن طريق حلق تحفيظ القرآن الكريم وحلق الوعظ والإرشاد. وعمل نظام السجن والتوقيف اعتماداً على القرار الوزاري رقم 1405 وتاريخ 28/3/1401هـ على صرف مكافآت مالية تشجيعاً للنزلاء على حفظ القرآن الكريم والالتحاق بحلقات تحفيظه بالسجون؛ مما يعمل على تعديل سلوكهم وتقويمه. أيضاً وحرصاً من الأنظمة في المملكة العربية السعودية على غرس الفضيلة في نفوس السجناء فقد صدر تعميم مدير الإدارة العامة للسجون رقم 11982 وتاريخ 30/5/1417هـ المتضمن تكليف أحد الضباط الأكفاء ليكون مسئولاً عن الشؤون الدينية بكل سجن، وعملت المملكة كذلك عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الداخلية والحج والأوقاف ووزارة المالية على تنظيم القواعد اللازمة لتعيين أئمة ومؤذنين للسجون لما له من دور في تهذيب وإصلاح السجناء. أما بالنسبة لغير المسلمين فلم ينص النظام السعودي على ما يمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية؛ وذلك لأنه لم يرد نص في الشريعة الإسلامية يمنع السجين الذي هو على غير ملة الإسلام من ممارسة شعائره الدينية[43].
- حق السجين في التعليم: قامت المملكة بإنشاء المدارس داخل السجون وذلك لمختلف المراحل الدراسية وكذلك محو الأمية. وأعطت المادة (18) من نظام السجن والتوقيف وزارة الداخلية السعودية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسؤولة عن التعليم والتوعية صلاحية وضع مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل المختلفة، وصدرت كذلك عدة تعميمات من الإدارة العامة للسجون تحدد سير العملية التعليمية داخل السجون، وتقوم إدارات التعليم بالإشراف المباشر على سير الدراسة والامتحانات واختيار أفضل المعلمين نظراً للوضع الخاص بنزلاء السجون[44].
- حق السجين في التدريب المهني: أقرت اللوائح المعمول بها في النظام السعودي حق السجين في التدريب المهني وتنظيمه جيداً حتى يعود السجين إلى المجتمع إنساناً صالحاً قادراً على الكسب؛ باعتبار أن الغرض الأساسي من إقامة السجن هو تهذيب أخلاق المسجون وإعادة تأهيله إلى المجتمع عضواً صالحاً منتجاً. وتماشياً مع ذلك فقد عملت الأنظمة السعودية على تدريب النزلاء الذين تتوافر فيهم بعض المقومات لاكتساب حرفة أو مهنة معينة أثناء إقامتهم بالسجن لتهذيبهم وتثقيفهم وتوفير حياة كريمة لهم بعد إطلاق سراحهم، وأشار قرار وزير العمل رقم 404 وتاريخ 17/6/1395هـ إلى أن تتخذ الاحتياطات العملية اللازمة لحماية النزلاء من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة وضمان وقاية النزيل وسلامته، وأن يتم توفير وسائل السلامة والإسعاف الطبي بأماكن العمل[45]. وتهدف برامج التأهيل والتدريب في سجون المملكة على بعض الحرف والمهن التي تتناسب وقدرات وميول نزلاء السجون إلى العمل على إعادة ثقة السجناء بأنفسهم، وتفادي وقوعهم كفريسة للبطالة والفراغ والملل وما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وأمراض عضوية[46]، وإعدادهم لمرحلة ما بعد السجن وانقضاء العقوبة.
- حق السجين في القراءة: بالنظر لما للقراءة من أثر إيجابي على السجين – كونها تعطي للحياة المؤسسية معنى وهدف وتقلل من آثار السجن السلبية كالإحباط والانطواء على الذات – فقد قامت المديرية العامة للسجون بتزويد السجون السعودية بعدد من المكتبات تحتوى على أعداد من الكتب والمواد المسموعة والمرئية من مختلف أنواع المعرفة؛ وبما يحقق شغل وقت الفراغ لدى النزيل في ممارسة أنشطة تثقفية مفيدة[47]. وأتاح نظام السجن والتوقيف السعودي للسجين الحق في إحضار الكتب والمجلات والصحف المسموح بها من خارج السجن على نفقته؛ ليتمكن من زيادة ثقافته[48].
(ج)- الحقوق الصحية:
نصت لائحة الخدمات الطبية بالسجون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40923 وتاريخ 22/10/1398هـ على إقامة مستوصفات بالسجون الرئيسة وتطويرها حتى تصبح مستشفيات يتوفر بها جميع الأجهزة الطبية الضرورية لعلاج مختلف الحالات، ويتوفر بها الأطباء المختصون لعلاج مختلف الأمراض، مع ما يلزم لذلك من مساعدين صحيين وممرضين وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة. بل وتضمنت المادة (22) من نظام السجن والتوقيف ولائحته التنفيذية أن يفرج عن السجين الذي يعاني من مرض خطير لا يرجى شفاءه أو قرر الطبيب المختص أن بقاءه في السجن لا يساعد على ذلك بعد مصادقة اللجنة الطبية المختصة على تقرير الطبيب[49].
(د)- الحقوق الاقتصادية:
اهتمت المملكة العربية السعودية بالحقوق الاقتصادية للسجين ومن ذلك الاهتمام ببرنامج تشغيل السجناء؛ حيث أنشأت له إدارة خاصة اعتباراً من 1/7/1421هـ تتبع الإصلاح والتأهيل، وقد تم فصل هذا البرنامج عن التدريب المهني، وشدد نظام السجن والتوقيف السعودي على أنه لا يجوز تشغيل السجناء في خدمات خصوصية لأحد العاملين في السجن. كما كفل نظام السجن والتوقيف للسجين الحق في مباشرة أعماله كأن يكون لديه ممتلكات أو محال تجارية وبضائع تحتاج إلى سرعة تصريف قبل كسادها أو فسادها، كما يسمح بخروج السجين بضوابط لكاتب العدل أو المحكمة الشرعية لإجراء بعض المكاتبات الشرعية كإثبات الإرث أو بيع ممتلكات وذلك في القضايا البسيطة أما بالنسبة للقضايا الكبيرة فيحضر كاتب العدل للسجن لعمل ذلك وإنهاء الإجراءات المتعلقة بتوكيلات السجناء ما يمكنهم من إدارة أعمالهم أثناء فترة محكوميتهم. ولم يرد في نظام السجن والتوقيف ما يدعو إلى مصادرة مال السجين أو ضياعه وتم النص على هذا في المادة رقم (8) من النظام. وفي نفس الإطار فقد كفل نظام السجن والتوقيف السعودي حفظ مال ومتاع السجين وعدم ضياعه أو تعرضه للتلف ولذلك فقد عمل على إنشاء صندوق لأمانات السجناء – النقدية أو العينية – وصرف سندات للسجناء بالمتاع والمال المودع به، والحرص على تسليم هذه الأمانات للسجناء قبل مغادرتهم السجن[50].
خامساً: خلاصة نتائج الدراسة:
تخلص الدراسة إلى أن الأنظمة والقوانين المصرية وكذلك السعودية قد كفلت الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسجناء وألزما جهات التنفيذ بضرورة مراعاة توفير هذه الحقوق، وهو ما يتسق وما أكدت عليه المعايير الدولية المتضمنة في المواثيق ذات الصلة[51]، والتي أقرت بصفة عامة أن “لكل إنسان الحق في المعاملة الإنسانية بالشكل الذي يحفظ كرامته ويصون حقوقه، مهما كانت ظروفه، سواء أكان متهماً أو موقوفاً او مسجوناً”[52]. وقد تجلى ذلك في جوانب عديدة كان من أبرزها ما يلي:
- نصت الأنظمة والقوانين المصرية لاسيما ما تضمنه قانون السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956م، على حفظ كرامة السجناء وحماية حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، كما كفلت للسجين كامل حقوقه سواء أثناء التحقيق أو بعد نقله للسجن والحكم عليه[53].
- نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وكفل نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398ه الحقوق الاجتماعية والإنسانية لمعاملة السجناء ورعايتهم[54]. ونصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ويحظر إيذاء المسجون جسدياً أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. وقد أسست المملكة نظامها العقابي وفقاً للشريعة الإسلامية؛ حيث راعت تصنيف المجرمين حسب أعمارهم وأجناسهم وجرائمهم وأحجامها. ونصت المادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف على أن تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/31 في 21/6/1398هـ[55]. كما كفل النظام السعودي حق السجين في حمايته من الاعتداء؛ حيث يعاقب النظام في المملكة الأشخاص الذين يستغلون سلطتهم من العاملين داخل السجون إذا ثبت ذلك[56].
- اتفقت كلاً من الأنظمة والقوانين المصرية والأنظمة والقوانين السعودية مع المواثيق الدولية لاسيما من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمبادئ النموذجية الدنيا، على أن عملية الإدماج في المجتمع تبدأ من داخل السجن عن طريق البرامج التي تقدمها السجون من إصلاح وتأهيل السجناء[57]، فضلاً عن التأكيد على ضمان حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة احتياجاتهم المتنوعة. كما اهتمت جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية بأوضاع السجناء؛ من خلال العمل على تقديم الدعم المادي والمعنوي لجهاز السجون من أجل رعاية وإصلاح السجناء، وتوجيه العديد من البرامج الإصلاحية التي من شأنها أن تقوم سلوك السجناء وتعديهم إلى المجتمع أفراد أسوياء[58].
[1] – محمد بن عبد الله المايز (1424هـ): اتجاهات الأحداث في المؤسسات الإصلاحية نحو العاملين بها: دراسة مسحية على المؤسسات الإصلاحية في مدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاجتماعية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص ص 27-29.
[2] – المرجع السابق، ص ص 30-31.
[3] – محمد الفديع الروقي (1424هـ): حقوق الإنسان بعد المحاكمة في الفقه والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
[4] – عبد الحميد بن عبد الله بن حسين (2007م): حقوق السجناء في المملكة العربية السعودية: دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
[5] – عبد الوهاب بن سعود السديري (1429هـ): حقوق السجناء وفاعلية هيئة التحقيق والادعاء في حمايتها من وجهة نظر السجناء والعاملين في الهيئة والسجون، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
[6] – عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل حويس (1432هـ): مسؤولية السجين عن الإخلال بواجباته في النظام السعودي: دراسة مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
[7] – مايا منصور وريتا غاوي (2013م): دراسة قانونية مقاربة حول نظام سجون النساء في لبنان في ظل المواثيق الدولية لحقوق الانسان، تم إعداد هذا الدراسة ضمن مشروع “تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان” بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الانمائي.
[8] – الاء محمد رحيم (2014م): الاتجاهات المعاصرة لمعاملة السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية في ضوء قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء: دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد 25، العدد (2)، ص ص 324-336.
[9] – خلود بنت مضحي بن سعد الشهري (1437هـ): حقوق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي: دراسة تأصيلية مقارنة بالمواثيق الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
[10] – خالد بن مبروك بن عبد الكريم الرفاعي (1437هـ): مراعاة الحد الأدنى لحقوق السجين في أنظمة مجلس التعاون الخليجي: دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
[11] – سليمان صالح السليمان (1437هـ): حقوق الإنسان في وثيقة المدينة المنورة: دراسة مقارنة بالمواثيق الدولية، دار جامعة نايف للنشر، الرياض.
[12] – مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م): حقوق السجين في ظل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية.
[13] – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م): المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م، http://www.cihlhr.org
[14] – المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (1990م): المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990م، http://www.cihlhr.org
[15] – مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م): حقوق السجين في ظل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 60.
[16] – القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1977م): أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977م، http://www.cihlhr.org
[17] – مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1988م): المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988م، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b036.html
[18] – المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (1990م): مرجع سابق.
[19] – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976م): اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966م، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976م، وفقاً لأحكام المادة 49، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
[20] – مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م): مرجع سابق، ص ص 41-42.
[21] – الاء محمد رحيم (2014م): الاتجاهات المعاصرة لمعاملة السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية في ضوء قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء: دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص 330.
[22] – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م): اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976م، وفقا للمادة 27، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
[23] – القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1977م): مرجع سابق، المادة (77).
[24] – المرجع السابق: المادة (78).
[25] – المرجع السابق: المواد (20)، (24)، (25).
[26] – مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م): مرجع سابق، ص 50-51.
[27] – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م): مرجع سابق، المادة (23).
[28] – مرجع سابق: المادة (71).
[29] – عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل حويس (2011م): مسؤولية السجين عن الإخلال بواجباته في النظام السعودي: دراسة مقارنة تطبيقية، مرجع سابق، ص 35.
[30] – المرجع السابق، ص 53.
[31] – محمد حافظ النجار (2012م): حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص 376-377، 385.
[32] – المرجع السابق، ص ص 439-440.
[33] – علي بن عبد الله السلمان (1434هـ): واجبات السجين في النظام السعودي: دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 48.
[34] – عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل حويس (2011م): مرجع سابق، ص 53.
[35] – المرجع السابق، ص 51.
[36] – المرجع السابق، ص 51-52.
[37] – محمد حافظ النجار (2012م): حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري، مرجع سابق، ص 455-459.
[38] -زينب أحمد جلي (2017م): العائد الاجتماعي للبرامج التدريبية لتدعيم الأمن الأسري من منظور نزيلات المؤسسات الإصلاحية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 3.
[39] – عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل حويس (2011م): مرجع سابق، ص 40.
[40] – عبد الحميد بن عبد الله بن حسين (2007م): حقوق السجناء في المملكة العربية السعودية: دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، مرجع سابق، ص ص 81-84.
[41] – المرجع السابق، ص ص 95-99.
[42] – عبد الرحمن مهدي عبد الرحمن القحطاني (2009م): تقييم دور الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الإصلاحية من وجهة نظر الإخصائيين الاجتماعيين والنزلاء بشعبة سجن أبها بمنطقة عسير، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 23.
[43] – عبد الحميد بن عبد الله بن حسين (2007م): مرجع سابق، ص ص 27-33.
[44] – المرجع السابق، ص ص 39-42.
[45] – المرجع السابق، ص ص 44-49.
[46] – ناصر علي حسن مهدي (2017م): دور أنشطة الرعاية والتأهيل في تحسين الأداء الاجتماعي للنزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية: دراسة ميدانية على سجون مدينة تبوك، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 25.
[47] – عبد الحميد بن عبد الله بن حسين (2007م): مرجع سابق، ص ص 54-55.
[48] – عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل حويس (2011م): مرجع سابق، ص 44.
[49] – عبد الحميد بن عبد الله بن حسين (2007م): مرجع سابق، ص ص 70-74.
[50] – المرجع السابق، ص ص 117-146.
[51] – عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل حويس (2011م): مرجع سابق، ص 53.
[52] – سعدى محمد الخطيب (2010م): حقوق السجناء وفقاً لأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير العربية وقوانين أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات وتنظيم السجون وحماية الأحداث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 123.
[53] – المرجع السابق، ص 44.
[54] – نظام السجن والتوقيف (١٣٩٨هـ): المرسوم الملكي رقم: (م/٣١) وتاريخ: ٢١ / ٦ / ١٣٩٨ هـ، https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=23&versionid=31
[55] – محمد الفديع الروقي (1424هـ): حقوق الإنسان بعد المحاكمة في الفقه والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص ص 244-246، 261، 275.
[56] – عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل حويس (2011م): مرجع سابق، ص 41.
[57] – خلود بنت مضحي بن سعد الشهري (1437هـ): حقوق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي: دراسة تأصيلية مقارنة بالمواثيق الدولية، مرجع سابق، ص 76.
[58] – فواز بن يحيى هادي حكمي (2015م): البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية السعودية من منظور مدرسة الدفاع الاجتماعي، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص49.