حماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي في المواثيق الدولية
protecting the right to privacy in the digital age in international conventions
عائشة لخشين، جامعة الأمير عبد القادر، الجزائر
Aisha Lakhshin, Prince Abdelkader University, Algeria
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 39 في الصفحة 109.
ملخص:لم يعد يمر وقت لا يعبر فيه الأفراد عن قلق بشأن خصوصياتهم بأنها مهددة بالاختراق، هذا القلق المتزايد بشأن الخصوصية مستوحى من الثورة التكنولوجية والتي مكنت الدولة أكثر من أي وقت سبق، من الوصول إلى عمق هذه القيمة المجتمعية المتعلقة بالخصوصية، في الوقت ذاته يرى البعض أن الدفاع عن هذه القيمة في الحق في الخصوصية يشكل في بعض جوانبه إضعافا لقيمة مجتمعية أخرى، تتمثل في أمن المجتمع. ولهذا أصبحت المراقبة الالكترونية عاملا حاسما في متابعة الجرائم قبل وقوعها.
وكل هذا يجعلنا أمام الإشكالية التالية: ما مدى ملائمة النصوص الدولية واستجابتها لحماية الخصوصية في العصر الرقمي؟.
الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية، حقوق الإنسان، الحماية الدولية، المراقبة الالكترونية.
Abstract:
there is no time going through Gwen individuals are not expressing concern about their privacy as being at risk of being compromised, this growing concern about privacy is inspired by the technological revolution that has enabled the state more than ever before to reach the depth of this societal value related to privacy, at the same time some believe that the defense this value in the right to privacy is in some respects a weakening of another societal value, which is the society. Electronic surveillance has therefore become a critical factor in the follow-up of crimes security of before they occur.
All of this makes us either the following problem: how appropriate are international texts and their response to the protection of privacy in the digital age?
Keywords: the right to privacy, human right, international protection, electronic surveillance.
مقدمة:
لا نزاع اليوم في أن الخصوصية تعد أحد الحقوق الملازمة لحياة الفرد وتعتبر من أهم الحقوق المتصلة بشخصيته، لما لها من أثر كبير في حفظ الكرامة الإنسانية كما يصنف الحق في الخصوصية ضمن أهم الحقوق لاتصاله بكيان الفرد وبقدر تمتعه بهذا الحق يمكن له مباشرة حقوقه الأخرى، وتستهدف حماية الحق في الخصوصية صون كرامة الإنسان واحترام أدميته، وعدم انتهاك سرية سائر جوانب حياته الخاصة. لكن التقدم التكنولوجي الذي توصل إليه العلم أصبح يشكل انتهاك على الخصوصية وهذا عبر وسائل الإعلام الجديد بمختلف وسائله. وعلى هذا الأساس أوجبت المنظومة الأممية على الدول الأطراف احترام الحق في الخصوصية والالتزام بحمايته من التدخل التعسفي وغير المشروع.
وسيحاول هذا البحث الاجابة عن الاشكالية التالية: ما مدى ملائمة النصوص الدولية واستجابتها لحماية الخصوصية في العصر الرقمي؟ وتتفرع عن هذه الاشكالية تساؤلات فرعية: -ما هو مفهوم الحق في الخصوصية؟ -وهل الحق في الخصوصية هو الحق في الحياة الخاصة؟
-ما هو أثر وسائل تقنية المعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية؟ .
والهدف التي تسعى إليه الدراسة هو: الكشف عن ماهية الحياة الخاصة، الكشف عن أهم المواثيق والمؤتمرات المتعلقة بالحياة الخاصة للإنسان.
وسوف يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي لما عليه الحال بشأن الحق في الخصوصية، حيث سوف يتم إدراج مجموعة من النصوص الدولية وتحليلها.
وتبعا لذلك قسمنا هذه الدراسة إلى:
أولا: مفهوم الحق في الخصوصية وأثر وسائل تقنية المعلومات الحديثة عليه
1- مفهوم الحق في الخصوصية
2- أثر وسائل تقنية المعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية
ثانيا: الحماية الدولية للحق في الخصوصية
1- حماية الحق في الخصوصية في المواثيق والاتفاقيات الدولية
2- حماية الحق في الخصوصية من خلال المؤتمرات
خاتمة.
أولا: مفهوم الحق في الخصوصية وأثر وسائل تقنية المعلومات الحديثة عليه
سوف نتطرق في هذه النقطة إلى تحديد مفهوم الحق في الخصوصية وكذا بيان أثر وسائل تقنية المعلومات الحديثة عليه.
- مفهوم الحق في الخصوصية:
كثيرة هي المصطلحات التي تدل على المعنى الواحد، فنجد فئة تتكلم عن الحق في الخصوصية وفئة أخرى تتكلم عن الحياة الخاصة، وهناك من يتكلم عن الحياة الحميمية، والبعض الآخر عن الوحدة والعزلة[1]، ولهذا كان من الضروري أن ينصب هذا المفهوم على لفظ واحد متفق عليه يلم الأفكار المشتتة في قالب واحد، ذلك أن توحيد المفاهيم في المجال الواحد يسهل عملية التحليل والتركيب ومن ثمة إيجاد صيغ موحدة تكون على أساسها التعريفات[2].
ولقد وجدنا أغلب الدراسات تناولت الموضوع تحت عنوان الحق في احترام الحياة الخاصة أو الحق في حرمة الحياة الخاصة، وهو المصطلح الأول والتقليدي الذي ظهر به الحق والذي ارتبط بالفهم والتصور الذي كان سائدا وهو أن سكن الإنسان هو القلعة الحصينة التي تحمي حياته الخاصة من التطفل والانتهاك، وكان جل الدساتير تقتصر على مبدأي حرمة المسكن وسرية المراسلات كمظهرين لهذا الحق، مما جعل مصطلح الحياة الخاصة يربط الذهن بأنها تلك الحياة التي يمارسها الأفراد في الأماكن الخاصة.
كما أن القانون الفرنسي هو الذي كان له السبق في الاعتراف بهذا الحق قد اعتمد على مصطلح الحق في الحياة الخاصة مستندا في ذلك على معيار المكان، أي أن الحياة الخاصة هي تلك الأحداث التي تدور خلف الجدران، وهو ما يؤكد أن مصطلح الحق في الحياة الخاصة مرتبط بالمكان أكثر من الشخص[3]. لكن التطور التي طرأ على العالم من خلال جمع وتخزين وتبادل ونقل البيانات الشخصية، أي يمكننا أن نقول أصبح عالم رقمي، وهو ما غير المفهوم من الحياة الخاصة إلى الخصوصية، وهذه الأخيرة ترتبط بالشخص أكثر من المكان[4]، وبهذا نجد القانون يهدف إلى حماية الأشخاص، فالخصوصية هي التي تسبغ الحماية على المكان سواء كان عاما أو خاصا، فالمهم هي الحالة التي يكون عليها الشخص لكي يتمتع بالحماية القانونية، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري حيث بين أن الخصوصية مرتبطة بالوقائع والتصرفات من خلال المادة (24) من المرسوم التشريعي المتعلق بالمنظومة الاحصائية[5] ” لا يحق للمصلحة المؤتمنة أن تكشف أو تنشر المعلومات … ولها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وعلى العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية…”.
وهناك كثير من الدول يربطون مفهوم الخصوصية بمفهوم حماية البيانات وهو ما يضع الخصوصية ضمن اطار الحق في حماية البيانات الخاصة، وفي خارج نطاق هذا المفهوم فإن الخصوصية ظهرت كوسيلة لتحديد الخطوط الفاصلة بين حق الفرد المطلق وبين حق المجتمع بالتعرض لشؤونه وفي أنظمة قانونية أخرى كانت الخصوصية هي الحرية في مواجهة كل اعتداء أو انتهاك[6]، وكان هذا التباين السبب وراء نشوء العديد من التعريفات التي كانت إما تتوسع في تحديد فكرة الخصوصية إلى درجة اقتران الفكرة بالحرية عموما، وإما تتعمد إلى التضييق من نطاق الخصوصية لتكون لدى البعض بمعنى الخصوصية المادية التي لا تعني أكثر من حق العزلة، وإما تمتد الخصوصية المعنوية لتشمل السرية، أو نجدها تمتد لكل مظهر من مظاهر التدخل فتكون الحق العام في السيطرة على المعلومات الشخصية، الحق في العزلة والسرية في أن يترك الشخص وحيدا[7].
وهناك العديد من التعريفات التي يختلف كل تعريف عن الآخر، حيث أن فكرة الخصوصية فكرة مرنة تحكمها معايير وعادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه، فكل فرد يرغب في الاحتفاظ بجزء من حياته وأفكاره، وانفعالاته وأنشطته الخاصة لنفسه بعيدا عن حب استطلاع الآخرين، وهذه الأشياء تتطور وتتغير باستمرار من مجتمع لآخر.
وصفوة القول أن الفرق بين الحق في الحياة الخاصة وبين الحق في الخصوصية في أن المصطلح الأول يمثل غالبا الجانب المادي كحرمة المسكن وحرمة المراسلات، أما مصطلح الخصوصية يمثل غالبا المظاهر المعنوية كالمحادثات الشخصية والمكالمات الهاتفية.
2- أثر وسائل تقنية المعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية:
نظرا لما توصل إليه العلم الحديث من وسائل وتقنيات جديدة في نقل المعلومات أو كشفها خلف هذا أثر على خصوصية البشر، منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي، وهذا ما سوف نتطرق إليه على التوالي:
أ)- الآثار الإيجابية لوسائل تقنية المعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية:
أصبح عالمنا فائق السرعة من خلال عصر المعلوماتية، وهذا من خلال تطور وسائل الاتصال الحديثة ومنها الشبكة العنكبوتية والهاتف المحمول، وكذلك الاتصال عبر الاقمار الصناعية والذي يعرف اليوم باسم الانسياب الدولي للمعلومات، وإن هذه الوسائل الاتصالية الحديثة أضحت تؤدي خدمات جليلة للبشرية، لا غنى لأي مجتمع عنها[8]، وتبرز آثارها الايجابية على الحق في الخصوصية، وإن من حق مستخدم وسائل الاتصال الحفاظ على سرية معلوماته وبياناته وسرية الاتصالات التي يجريها، حيث اصبحت خصوصيات الأفراد وأسرارهم ومعلوماته الخاصة داخل الأجهزة الالكترونية وشبكات المعلومات، حيث أن المعاملات اليومية صارت تعتمد على شبكة الانترنيت بصفة شبه أساسية[9]. فلوسائل تقنية المعلومات الحديثة القدرة الفائقة في عملية تحليل واسترجاع المعلومات، وهذا ما جعل الدول إلى إنشاء قواعد البيانات لتنظيم عملها، كما أن استخدام هذه الوسائل اتسع في جمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية لأغراض متعددة، خاصة وأن كافة المعلومات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الخاصة يمكن جمعها وخزنها لفترة غير محدودة، كما يمكن الرجوع إليها جميعا بمنتهى السرعة والسهولة[10].
ب)- الآثار السلبية لوسائل تقنية المعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية:
على الرغم من أهمية وسائل تقنية المعلومات الحديثة، ومالها من آثار إيجابية سبق بيانها، إلا أن هنالك مخاطر عديدة تواجه الحق في الخصوصية بالنظر لإمكانية انتهاكه عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، ذلك أن سهولة عمليات التخزين والمعالجة الالكترونية وازدياد تدفق المعلومات التي تتم عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، تضعف قدرة الفرد على التحكم في تدفق المعلومات الخاصة به، إذ أصبحت المعلومات الشخصية في ظل الشبكة العالمية متوفرة ما يؤدي إلى ازدياد التهديدات لخصوصية الناس، وقد أصبح الوصول إلى المعلومات الشخصية بصورة غير مشروعة أكثر من ذي قبل، وازدادت فرص اساءة استخدامها.
إضافة إلى ذلك فقد ازدادت عمليات مراقبة الأفراد وملاحقتهم، وعمليات التعدي على خصوصياتهم من خلال الوصول إلى سجلات البيانات المخزنة، كما أن وسائل تقنية المعلومات الحديثة ساعدت على عولمة المعلومات والاتصالات عبر الحدود دون اعتبار للجغرافية والسيادة بحيث تعطى المعلومات لجهات داخلية وخارجية بل وتعطى لجهات مجهولة وهو ما يثير إساءة استخدام البيانات خاصة في الدول التي لا توفر حماية قانونية للبيانات الشخصية أو أنها لا تستطيع توفيرها فانتشار النقل الرقمي للمعلومات والبيانات الشخصية أدى إلى ظهور جرائم ماسة بحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة كالتجسس الإلكتروني[11]، وتعددت صوره منها ما هو بواسطة الهاتف، فأنشطة الاختراق امتدت بشكل كبير إلى نظم الهاتف، ومنها من خلال البريد الإلكتروني، حيث يحدث التجسس الإلكتروني بواسطة البريد الإلكتروني من خلال القيام بإرسال ملفات مرفقة ضمن رسالة عادية والتي تكون في الغالب مجهولة المصدر بالنسبة للضحية، وعند فتح هذه المرفقات يتم الدخول على الجميع الملفات الموجودة في جهاز الكمبيوتر وتتبّع حركات صاحب الحساب ونشاطه[12]. إذ أن الوسائل الإلكترونية أتاحت وسائل رقابة عالية سمعية ومرئية ومقروءة فأصبحت هناك قدرة عالية على جمع المعلومات ومعالجتها إلكترونيا[13]. وبالنظر لانتشار استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة فقد ازدادت جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية وبصورة متعددة الأمر الذي يبرز أهمية التوفيق بين ضرورة وأهمية وفائدة وسائل تقنية المعلومات الحديثة، وبين تفادي ما يمكن أن يصيب الأفراد من أضرار في خصوصياتهم من استخدام هذه الوسائل[14].
ويتجلى أثر التكنولوجيا كذلك فيما يسمى بتدابير لمكافحة الإرهاب، فالخصوصية، فضلا عن كونها حقا بذاتها، تعتبر أساسا لحقوق أخرى لا يمكن التمتع الفعلي بها بدون هذه الخصوصية، وهي ضرورية لتهيئة مناطق تتيح للفرد والجماعة إمكانية التفكير وتطوير الآراء والعلاقات، والحريات ومنها حرية الاجتماع، حق التظاهر السلمي[15]، فلكي يجتمع الأفراد، لا بد أن يكون هناك تخطيط فيما بينهم؛ وهذا يكون عبر الوسائل الحديثة من خلال رسائل الكترونية أو محادثات، فيحدث انتهاك لحق الخصوصية. وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وضعت شرطة ولاية ميريلاند أنصار البيئة وغيرهم ممن نظموا مظاهرات سلمية على قوائم مراقبة الإرهابيين قبل انعقاد المؤتمرات السياسية في نيويورك ودينفر. وفي المملكة المتحدة تستخدم كاميرات المراقبة استخداما شائعا في تصوير المظاهرات السياسية وتحفظ الصور في قاعدة البيانات[16]. وفي هذا المجال أعرب السيد ماينا كياي (المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي) عن قلقه لأن بعض الدول تحاول في الوقت نفسه اتخاذ تدابير صارمة بشأن استخدام الهواتف النقالة لردع التجمع السلمي[17].
ثانيا: الحماية الدولية للحق في الخصوصية
حظيت حقوق الإنسان بالاهتمام اللازم من طرف الدول، وذلك تطبيقا لإرادة شعوب العالم التي سعت بإلحاح للمطالبة بها، وقد تبلور هذا الاهتمام بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة والذي جاء بجملة من الحقوق من بينها الحق في الخصوصية، واهتمت به جميع المنظمات الدولية عالمية أم إقليمية فعقدت بشأنه الاتفاقيات وكذا المؤتمرات الدولية[18].
1- حماية الحق في الخصوصية في المواثيق والاتفاقيات الدولية:
إن مجمل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعبر عن التزام الدول باحترامها لخصوصية الأفراد، هذا الالتزام يثبت من خلال مراجعة النصوص الداخلية للدول وتعديلها حسب نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها، ولقد أصبح الآن معروفا بأن بعض أحكام المواثيق والاتفاقيات قد ارتقت وأصبحت قواعد عرفية، ما يعني التزام الدول بها حتى ولو كانت غير موقعة عليها[19]، ومن أبرز هذه المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص على:” لا يجوز أن يتعرض أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو بحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات”[20].
أمّا عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص على ضرورة عدم التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات الشخص وأسرته وحرمة مسكنه وسرية مراسلاته والحفاظ على سمعته وشرفه[21]. ولقد جاء النص عليه أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيث اهتمت هذه الاتفاقية بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين الأوروبيين، وكذا بتحريم المساس بحرمة الحياة الخاصة مع تقرير حق الأفراد في الخصوصية من خلال احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، وجاء النص فيها أيضا على عدم التدخل في ممارسة هذا الحق من خلال السلطة العامة إلا ما كان ينص عليه القانون[22].
وبالرجوع إلى جوهر المادة (18) في فقرتها الأولى، يلاحظ أنها تضمنت احترام كل من الحياة الخاصة والعائلية والمسكن والمراسلات لكل فرد يوجد على إقليم أي من الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بمعنى أنها سوت بين مواطني الدولة التي يتم فيها خرق هذه الحقوق ومواطني الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، وحتى بين مواطني الدول غير الأعضاء فيها، طالما هم مقيمون في إحدى الدول الأطراف[23]. أما الفقرة الثانية من المادة (18) فإنها ترفض أي تدخل للسلطة العامة في كيفية ممارسة هذا الحق من طرف صاحبه كما لا تجيز للسلطة ذاتها تقييد ممارسته، إلا إذا كانت النصوص التشريعية للدول المعنية تجيز لها ذلك، وبما لا يتعدى القدر الضروري لتحقيق الأغراض التي من أجلها سمح بالتدخل[24].
كما أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هي الأخرى جاء النص فيها على حماية الحق في الخصوصية من خلال احترام الفرد لشرفه وعدم الاعتداء غير المشروع عليه وصون كرامته ، كما لا يجوز التدخل بشكل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، وإن كان هناك تدخل أو اعتداء فالقانون يحميه[25].
ويلاحظ أن الاتفاقية الأمريكية نصت كنظيرتها الأوروبية على حماية حقوق المواطن الأمريكي بطريقة مباشرة، إضافة إلى أنها ميزت مثلها أيضا بين الحياة الخاصة والحق في الشرف والاعتبار، ودعمت ضمان تنفيذ هذه الحقوق بصفة إلزامية عن طريق الجهازين الرسميين لهذا الغرض.
وإذا رجعنا إلى القوانين الداخلية التي تحمي الحق في الخصوصية فعلى سبيل المثال المشرع الجزائري يعتبر صراحة أن المحادثات الشخصية وصورة الشخص مظهرين أساسين للحق في الخصوصية، وذلك حماية لما يدور من حديث وما يتخذه الشخص من أوضاع اعتمادا على أنه لا يطلع عليه أحد، ولقد حدد المشرع أشكال الاعتداء على الأحاديث الشخصية والسرية من خلال المادة 303 مكرر الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري رقم 06-23، حيث أنه يعتبر أن التقاط أو تسجيل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية أو صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه جنحة يعاقب عليها بالحبس بمدة لا تزيد عن سنة.
ويتبن لنا أن المشرع الجزائري قد اتخذ معيار خصوصية المحادثات ضابطا لا تتحقق دونه جريمة الاعتداء على الحق في الخصوصية، فالعبرة ليست بحماية المكان وإنما بطبيعة الواقعة أو المحادثة، فحماية القانون تمتد لتشمل المكالمات وكل حديث خاص أو سري ولو كان قد أجري في مكان عام[26].
كما أن مصر سعت في العديد من تشريعاتها بالخوض في تنظيم الحق في الخصوصية، وذلك عبر العديد من المواد القانونية ولعل أبرزها المادة 41 من الدستور المصري، وقد أكدت العديد من النصوص القانونية على أن الحياة الخاصة لها حرمتها التي لا يسمح بتجاوزها، ولكن من دون وجود قانون مستقل ينظم هذه الحقوق بشكل كامل[27].
2-حماية الحق في الخصوصية من خلال المؤتمرات:
عقدت العديد من المؤتمرات منها ما هو دولي ومنها ما هو اقليمي كلها دعت إلى المحافظة على الخصوصية، وهذا خاصة بعد الانتهاكات التي أصبح يتعرض لها بصفة متزايدة وخطيرة، بسبب التطورات العلمية والتكنولوجية منها:
أ)- مؤتمر طهران 1968: والذي أنعقد في الفترة ما بين 22 أبريل و13 ماي 1968، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول على الصعيد الدولي لبحث قضايا حقوق الإنسان من كافة جوانبها، حيث عني ببحث الصعوبات المتعلقة بأعمال هيئة الأمم المتحدة الهادفة إلى تدعيم احترام حقوق الأنسان والحريات الأساسية. وصدر عن المؤتمر عدّة قرارات بهذا الشأن، يهم في هذا المقام القرار 11 الذي يهدف إلى حماية حق الإنسان في حياته الخاصة.
ب)- مؤتمر مونريال 1968: انعقد من 14 إلى 18 أكتوبر 1968، تم فيه البحث ودراسة الآثار السلبية التي يعكسها التقدم التكنولوجي على خصوصية الأفراد[28].
ج)- المؤتمر الدولي لخبراء اليونسكو 1970: اجتمع خبراء اليونسكو في مدينة باريس في الفترة الممتدة بين 19 إلى 23 جانفي 1970، وهذا قصد دراسة موضوع الحياة الخاصة للفرد، حيث أن هذا الموضوع قد تفرعت عنه مشكلات أدت إلى تعارض مصلحة الفرد وحقه في حرمة حياته الخاصة مع حق المجتمع والمصلحة العامة مما استلزم بحث هذه المسائل بجدية لإحداث توازن بينهما[29].
والملاحظ على هذه الاتفاقيات والمؤتمرات بالرغم من حمايتها للحياة الخاصة بصورتها التقليدية إلا أنها لم تعالج مسألة حماية الحياة الخاصة في ظل نشوء وتطور التكنولوجيا المعلوماتية فكلها نصوص تحمي الحياة الخاصة بشكلها التقليدي لا بشكلها المستحدث.
فعمليات الكشف الهائلة المتعلقة بنطاق عمل أنظمة المراقبة التابعة للدول أثار مناقشة دولية بخصوص الحق في الخصوصية مقابل الأمن الوطني، ومع التسليم بأن التطورات التكنولوجية الهائلة زادت قدرة الدول والجهات التجارية الفاعلة على المراقبة وفك الشيفرات وجمع مقادير ضخمة من البيانات، وهو ما قد يفضي إلى التدخل بشكل خطير في حق الناس في الخصوصية، فقد ركزت الدول في نقاشاتها على المسألة الحاسمة المتعلقة بكيفية تحقيق توازن ملائم بين الشواغل الأمنية الوطنية المشروعة والحريات الفردية وكنتيجة لذلك ظهرت عديد من التوجهات الدولية بهذا الخصوص، أهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (167/68) الخاص بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي[30].
ولقد جاء في هذا القرار بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، القلق الشديد بشأن القدرة المتنامية للمؤسسات الحكومية على الوصول إلى خصوصيات الأفراد من خلال المراقبة عبر الوسائل التكنولوجية سواء كان الأشخاص المراقبين داخل الدولة أو خارجها. في هذا الصدد جاء القرار باتجاهين فيما يتعلق بهذه المسألة، فالاتجاه الأول يتضمن التأكيد على حق الأفراد في الخصوصية في ظل هذا التقدم التكنولوجي المستوى ذاته الذي أقرته الاتفاقيات والأحكام الدولية بشأن الحق في الخصوصية، وعلى وجه التحديد أشار القرار في الفقرة الثانية من ديباجته إلى ما أقرته المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في الخصوصية وواجب التقيد بهما دوليا، كما اعتبر القرار أن الحماية القانونية للحق في الخصوصية كما جاءت به هذه المواد يعد أساسا للحق في التعبير عن الرأي وحمل الأفكار دون تدخل، وأكد القرار في فقرته التنفيذية الثالثة أن” ذات الحقوق التي تثبت للأفراد في خارج نطاق الانترنيت يجب أن تكون محمية على الانترنيت بما فيها الحق في الخصوصية”.
كما أن هذا التقرير أكد على ارتباط الحق في التجمع السلمي بالحق في الخصوصية من خلال المراقبة الالكترونية وجمع البيانات الشخصية[31]، اما الاتجاه الثاني الذي جاء به القرار، فقد كان في إطار عدم إجماع الدول على موقف واحد بشأن ما يعد تدخلا تعسفيا في خصوصيات الأفراد، والذي كان نتيجة صدور هذا القرار دون تصويت. ولقد طلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان إعداد تقرير حول حماية الحق في الخصوصية وتعزيزه في ضوء التطور التكنولوجي، على أن يسلم هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة[32].
خاتمة:
إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحق في الخصوصية في العصر الرقمي يتمثل في غياب واضح لقواعد قانونية ملزمة في هذا المجال. في هذا الإطار يمكننا القول أن قواعد القانون الدولي بشأن الحق في الخصوصية، والتي قد أسس لها في المواثيق الدولية المختلفة، قد وفرت الحماية للخصوصية بشكل عريض ولم تتعاط مع اشكالية التطور التكنولوجي وأثرها في هذا الحق.
ويمكننا أن نجمل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إلى:
– أحد الأسباب الذي كان وراء ذلك يتمثل في أن هذا الأثر للتقدم التكنولوجي على الخصوصية لم يكن متصورا في مرحلة إطلاق هذه المواثيق.
– الحاجة إلى موقف قانوني بشأن الخصوصية في ظل التقدم التكنولوجي.
قائمة المراجع: [33]
- المؤلفات:
-أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، (القاهرة: 1998).
-أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربية، (القاهرة: ط2، 1992).
-حسام الدين كامل الاهوائي، الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في السمعة، د.د، (القاهرة: ط3).
-حسين عمر، المنظمات الدولية، دار الفكر العربي، (القاهرة: ط1، 1993).
-طوني عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت في ضوء القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، منشورات صادر، (بيروت: 2002).
-عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للتجارة الالكترونية، المجلد الأول، دار الفكر الجامعي، (الاسكندرية: 2002).
-عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية، منشورات الحلبي الحقوقية، (بيروت، 2003).
-نسرين عبد الحميد بنيه، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، (الاسكندرية: 2008).
-نعيم مغبغب، مخاطر المعلومات والانترنيت، منشورات زين الحقوقية، (بيروت: 1998).
-هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية، (القاهرة: 1992).
- المقالات:
-بن بادة عبد الحليم وبوحادة محمد سعد، جريمة التجسس الإلكتروني نمط جديد من التهديدات السيبرانية الماسة بأمن دول المنطقة –دراسة سياسية قانونية-، ملتقى دولي أول أمن المعلومات في الفضاء الإلكتروني (الرهان والتحديات في شمال افريقيا)، المنعقد يومي 17و18 فيفري 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية .
-حسن السوداني، تكنولوجيا الإعلام الجديد وانتهاك حق الخصوصية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 11، جوان 2014.
-رزق سلمودي وليندا ربايعة وآخرون، الموقف المعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، مجلد3، العدد2، 2017.
-زينب محمد جميل الضناوي، الحماية القانونية للخصوصية على الانترنيت في ظل الجهود الدولية والداخلية، مؤتمر دولي: الخصوصية في مجتمع المعلوماتية، لبنان، 19 و20/07/2019
- الرسائل الجامعية:
– بارق منتظر عبد الوهاب لامي، جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2017.
– بشاتن صيفية، الحماية القانونية للحياة الخاصة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2012.
-بن حيدة محمد، الحق في الخصوصية في التشريع الجزائري (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 2009-2010، ص99.
-بن سعيد صبرينة، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2014-2015، ص10.
- التقارير:
-مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، الدورة 27، 30 جوان 2014،
-مفوضية الأمم المتحدة، التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة، 19 ديسمبر 2011.
-مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الدورة 13، 28 ديسمبر 2009، ص17.
- الاتفاقيات الدولية:
– الاتفاقية الأمريكية الصادرة سنة 1969
-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966.
– الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في 1950.
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 10 ديسمبر 1948.
- المراسيم:
-المرسوم التشريعي رقم 94-01، المؤرخ في 15 جانفي 1994، المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 03، المؤرخة في 16 جانفي 1994، المتعلق بالمنظومة الاحصائية.
[1] -وهو ما قال به الفقيه ” مارتن”، ينظر: عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص244.
[2] -بن سعيد صبرينة، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2014-2015، ص10
[3] –بن حيدة محمد، الحق في الخصوصية في التشريع الجزائري (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، تخصص حقوق وحريات، الجامعة الافريقية العقيد أحمد دراية، ادرار، 2009-2010، ص23
[4]– حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في السمعة، د.د، القاهرة، ط3، ص118.
[5] -المرسوم التشريعي رقم 94-01، المؤرخ في 15 جانفي 1994، المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 03، المؤرخة في 16 جانفي 1994، المتعلق بالمنظومة الاحصائية.
[6] -أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1992، ص11.
[7] -نفس المرجع.
[8] -هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص10 وما بعدها.
[9] -نسرين عبد الحميد بنيه، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2008، ص11 وما بعدها.
[10] -عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للتجارة الالكترونية، المجلد الأول، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2002، ص163.
[11] -التجسس الالكتروني :”هو الاطلاع على معلومات خاصة بالغير محفوظة على جهاز إلكتروني وليس مسموحا لغير المخوّلين بالاطلاع عليها”، ينظر: بن بادة عبد الحليم وبوحادة محمد سعد، جريمة التجسس الإلكتروني نمط جديد من التهديدات السيبرانية الماسة بأمن دول المنطقة –دراسة سياسية قانونية-، ملتقى دولي أول أمن المعلومات في الفضاء الإلكتروني (الرهان والتحديات في شمال افريقيا)، المنعقد يومي 17و18 فيفري 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، ص5.
[12] -بن بادة عبد الحليم وبوحادة محمد سعد، مرجع سابق، ص11.
[13] -نعيم مغبغب، مرجع سابق، ص161.
[14] -طوني عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت في ضوء القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، منشورات صادر، بيروت، 2002، ص30 وما بعدها.
[15] -مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الدورة 13، 28 ديسمبر 2009، ص17.
[16] -مجلس حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص18.
[17] -مفوضية الأمم المتحدة، التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة، 19 ديسمبر 2011، ص7.
[18] -أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص546.
[19] -رزق سلمودي وليندا ربايعة وآخرون، الموقف المعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، مجلد3، العدد2، 2017، ص9.
[20] -المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 10 ديسمبر 1948.
[21] -المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ سنة 1976.
[22] -المادة (18) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في 1950.
[23] -حسين عمر، مرجع سابق، ص54.
[24] – بارق منتظر عبد الوهاب لامي، جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2017، ص76.
[25] -المادة (11) من الاتفاقية الأمريكية الصادرة سنة 1969.
[26] -بن حيدة محمد، الحق في الخصوصية في التشريع الجزائري (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 2009-2010، ص99.
[27] -زينب محمد جميل الضناوي، الحماية القانونية للخصوصية على الانترنيت في ظل الجهود الدولية والداخلية، مؤتمر دولي: الخصوصية في مجتمع المعلوماتية، لبنان، 19 و20/07/2019، ص29.
[28] -بشاتن صيفية، الحماية القانونية للحياة الخاصة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2012، جامعة مولود معمري، ص308.
[29] -بارق منتظر عبد الوهاب لامي، مرجع سابق، ص82.
[30] -رزق سلمودي وآخرون، مرجع سابق، ص12.
[31] -مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، الدورة 27، 30 جوان 2014، ص6.
[32] -رزق سلمودي وآخرون، مرجع سابق، ص12-13.