تقييم دور منظمة العمل الدولية في حماية العمال المهاجرين
The role of the international labor organization in the protection of migrant workers
د. صبرينة فرحاتي ـ جامعة الجزائر 1 Sabrinq Ferhati , Algiers 1 university –
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 69.
الملخص:
إن هدف منظمة العمل الدولية كما ورد في دستورها هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم² في بلدان غير بلدانهم، بما فيها العمال المهاجرين وذوييهم، كما تهتم بحماية حقوقهم المعترف بها في الاتفاقيات الدولية، فهي تبدي أهمية خاصة بهذه الفئة بسبب إدراكها الحقيقي لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على العديد من الدول، مما دفع بها الى الرغبة في إرساء قواعد في شكل اتفاقية شاملة لتكون كمبادئ أساسية يمكن أن تسهم في توعية الدول لقبول هذه المبادئ المتعلقة بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاهتمام بتذليل الصعوبات التي تواجههم بسبب تواجدهم في دول غير دولهم، فهي تبحث في تحقيق فرض حماية دولية مناسبة خاصة في مواجهة الهجرة غير النظامية والتنقلات السرية والإتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، مع تأمين حماية ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية.
الكلمات المفتاحية: منظمة العمل الدولية-العمال المهاجرين- الاتفاقيات الدولية-الهجرة غير المنظمة- الانتقال السري- الإتجار بالعمال المهاجرين.
Summary:
The goal of the International Labor Organization, as stated in its constitution is to protect the interests of workers when they are employed in countries other than their own, including migrant workers and their families, and it is concerned with protecting their rights recognized in international conventions.
On many countries, which prompted them to want to establish rules in the form of a comprehensive convention to be as basic principles that could contribute to raising the awareness of States to accept these principles related to the treatment of migrant workers and members of their families, and attention to overcoming the difficulties they face because of their presence in countries other than their own, as it seeks to achieve appropriate international protection, especially in the face of irregular migration, clandestine movements and trafficking in migrant workers, and to eliminate them, while ensuring the protection of their basic human rights.
Keywords: International Labor Organization – Migrant workers – International conventions – Unregulated migration – clandestine movement – Trafficking of migrant workers.
المقدمة:
إن منظمة العمل الدولية تعمل في أحد اهتماماتها على إبراز المساهمات الإيجابية التي يساهم بها العمال المهاجرين في بلادهم الأصلية والبلاد التي يعملون بها، والكشف عن القصور في حماية حقوق هذه الفئة وضرورة حصولهم على العمل اللائق، والبحث في انخفاض الأجور أو عدم دفعها وظروف العمل غير الملائمة وغير الآمنة، وانعدام الضمانات والحرمان من حق التجمع والتمييز، كما أنها تنوه دائما بأن التحدي في ذلك يكمن في السيطرة على الهجرة بصورة تدفعها الى أن تعمل كقوة للنمو والازدهار في البلد الأصلي والبلد الذي تعمل فيه وفي الوقت ذاته حماية حقوق هذه الفئة من العمال المهاجرين، لذلك فإن عدم وجود نظام قانوني دولي متكامل يتكفل بشكل خاص بحماية حقوق المهاجرين بما فيهم فئة العمال ، مما صعب عمل هذه المنظمة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ذات الصلة بموضوع حماية العمال المهاجرين[1].
لكن تبقى هذه المنظمة تعمل جاهدة في ظل الاتفاقيات الدولية المبرمة الى تعزيز كل ما يخدم حماية حقوق العمال المهاجرين من آليات وضمانات وتوصيات، مع اللجوء الى طلب المساعدة والاستشارات من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، لجلب أكبر عدد ممكن من الأطراف للانضمام لهذه الأخيرة مما يعزز مصداقيتها، ودعمها أكثر نحو الوصول للغاية المسطرة والتطوير منها.
فكان لهذا الموضوع أهمية كبرى خاصة أن نسبة العمال المهاجرين تمثل 90 بالمئة من نسبة المهاجرين الدوليين، فهي الشريحة الأكبر في العالم، بما فيهم هجرة الأدمغة بحثا عن ظروف عمل أفضل في دول غير دولهم، فكان من المهم تسليط الضوء عللا هذه الفئة، لما فيه أيضا من تأثير بالغ على التنمية بصفة عامة.
أما الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو الكشف عن:
- الآليات الحقيقة التي تضعها هذه المنظمة لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وتقييمها.
- البحث عن المعوقات والعراقيل التي تواجه عمل هذه المنظمة في سبيل حماية حقوق هذه الفئة.
- تسليط الضوء على بعض الإنجازات التي كانت تحتاج الى الكثير من الدعم والوقوف على استمرارها.
- إعطاء بعض الحلول العملية لتعزيز عمل هذه المنظمة.
نجد الإشكالية التالية تطرح نفسها في إطار حماية حقوق العمال المهاجرين، وضرورة البحث فيها بكل جدية.
– الى أي مدى وفقت منظمة العمل الدولية وبكل أجهزتها الى تحقيق الحماية اللازمة لحقوق العمال المهاجرين؟.
ولمعالجة هذا الموضوع اقتضت الدراسة استعمال المنهج التحليلي لبعض النصوص القانونية ذات الصلة، وكذا المنهج الوصفي الاستقرائي لأهم الاتفاقيات الدولية في إطار منظمة العمل الدولية والتي تعنى بحماية حقوق العمال المهاجرين.
واستنادا على ما سبق سيتم معالجة الموضوع من خلال مبحثين، المبحث الأول يتناول أجهزة منظمة العمل الدولية المسؤولة عن حماية حقوق العمال المهاجرين والاتفاقيات المنبثقة عنها ذات الصلة ، أما المبحث الثاني يحدد استراتيجية منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال المهاجرين وتقييمها.
المبحث الأول: أجهزة منظمة العمل الدولية المسؤولة عن حماية حقوق العمال المهاجرين والاتفاقيات المنبثقة عنها ذات الصلة
منظمة العمل الدولية (ILO) هي منظمة تأسست في أكتوبر عام 1919 في إطار عصبة الأمم ومقرها في مدينة جنيف في سويسرا، جاءت بعد نتائج الحرب العالمية الأولى، وتأثرت بعدد من التغيرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث سنوات، وتعتمد على أنها ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل في مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية، تضم 187 دولة عضو لها حوالي 40 مكتبا ميدانيا حول العالم ويعمل حوالي 2700 موظف من أكثر من 150 دولة، منهم 900 يعملون في برامج ومشاريع التعاون الفني، فهي تعد مساهما رئيسيا في قانون العمل الدولي[2]. لذلك سنتطرق لأهم هيئاتها الأساسية في المطلب الأول وكذا أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال المطلب الثاني.
المطلب الأول: أجهزة وهيئات منظمة العمل الدولية المسؤولة عن حماية حقوق العمال المهاجرين
داخل نظام الأمم المتحدة، تتمتع المنظمة بهيكل ثلاثي فريد تتطلب جميع المعايير والسياسات والبرامج المناقشة والموافقة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، يتم الحفاظ على هذا الإطار في الهيئات الرئيسية الثلاث لمنظمة العمل الدولية: مؤتمر العمل الدولي، والذي يجتمع سنويا، لصياغة معايير العمل الدولية، مجلس الإدارة، الذي يعمل كمجلس تنفيذي ويقر سياسة الوكالة وميزانيتها، ومكتب العمل الدولي، وهو الأمانة الدائمة التي تدير المنظمة وتنفذ أنشطتها، يرأس الأمانة المدير العام[3].وسنتطرق لها بالتفصيل من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: مؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل): يعتبر مؤتمر العمل الدولي أهم سلطة لدة منظمة العمل الدولية، وأعلى هرم فيها[4]، من أهم مهامه اعتماد مقترحات في موضوع من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، بحيث يقرر إذا كانت صياغة هذه المقترحات ستكون على شكل اتفاقية دولية أو تتخذ شكل توصيات، وفي كلتا الحالتين على هذا الأخير أن يعتمدهما بالتصويت النهائي بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها المندوبين الحاضرين، ويترتب عند صياغة أي اتفاقية أو توصية الأخذ بعين الاعتبار وضع البلدان التي تكون ظروف الصناعة فيها مختلفة اختلافا جوهريا بسبب مناخها أو عدم اكتمال تنظيمها الصناعي أو أية أوضاع أخرى خاصة، حيث توثق منهما نسختين تودع إحداهما لدى محفوظات مكتب العمل والأخرى لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وحين يتعلق الأمر باتفاقية فإنها تبلغ الى جميع الأعضاء حتى يقوموا بتصديقها، كما يتعهد أعضاء منظمة العمل الدولية بالقيام في غضون سنة على الأكثر من تاريخ اختتام دورة المؤتمر، بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بغية إصدار تشريعات تتواءم مع الاتفاقية أو اتخاذ إجراءات أخرى[5]،حيث اعتمد مؤتمر العمل الدولي في 2019، صكوكا بارزة بشأن العنف والتحرش وإعلانا عن مستقبل العمل، حيث اختتم المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية في 22/06/2019 باعتماد اتفاقية غير مسبوقة وتوصية مصاحبة لمكافحة العنف والمضايقة في عالم العمل، بالإضافة الى إعلان يرسم الطريق نحو مستقبل محوره الإنسان في العمل مما يؤكد على أهمية منظمة العمل الدولية في عالم العمل[6].
الفرع الثاني: مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة بمثابة الجهاز التنفيذي لمنظمة العمل الدولية، هو المسؤول عن جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي ومتابعة تنفيذ قراراته، ومن مهامه تعيين مدير عام المنظمة[7]، عدد أعضائه 112، من بينهم 28 ممثلا عن العمال، و28 ممثلا عن أصحاب العمل[8]، وبها المحكمة الإدارية التي تنظر في النزاعات الناتجة عن المنظمة وموظفيها، والانتهاكات للإجراءات التعاقدية في مجال التعويضات ورواتب التقاعد[9].
الفرع الثالث: مكتب العمل الدولي: يمثل الأمانة العامة للمنظمة، يترأسه مدير عام يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، وما مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس،[10]كما يقوم بتعيين الموظفين وبما يتطابق مع ما يقرره مجلس الإدارة من لوائح ذات الصلة[11].
المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية العمال المهاجرين
اجتمع منذ عام 1919 ممثلو الحكومات وأرباب العمل والعمال معا، لتبني معايير العمل الدولية، على شكل 189 اتفاقية، أدت الى الالتزامات التعاهدية الدولية وأكثر من 200 توصية. حيث صنفت منظمة العمل الدولية 08 من هذه الاتفاقيات على أنها أساسية، واعتبرتها ذات أهمية خاصة لتعزيز حقوق الإنسان وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى لهذه المنظمة وخلق فرص عمل لائقة، ولأن أساس الحق في العمل اللائق هو احترام الحقوق الأساسية للعمال على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات، أن حقوق الإنسان ليست فقط على أساس العمل اللائق، بل أيضا مختلف جوانب العمل اللائق بما قي ذلك شروط العمل والحماية من البطالة والمساواة في الأجر والحماية الاجتماعية والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها، إن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، تتوسع في الحق في العمل اللائق وتحدد مضمونه وجوهره[12].
وسنتطرق لهذه الاتفاقيات الخاصة بحماية حق العمال المهاجرين وأسرهم من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990
تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة معاهدة دولية شاملة، تؤكد على الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان، فهي نتاج ثلاثون عاما من المناقشات والدراسات التي أجرتها الأمم في مجال حقوق الإنسان، في إطار أعمالها[13]، تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 45/158 المؤرخ في 18 كانون الأول 1990[14]،والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2003، التي تهتم للظروف الخاصة والأوضاع الهشة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم[15].
حيث تعترف بأن من أهداف منظمة العمل الدولية، هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدهم، واقتناعا منها بأن حقوق هذه الفئة من العمال لم يتم الاعتراف بها بالقدر الكافي في كل مكان لذلك فهي تتطلب حماية دولية مناسبة، آخذة في الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون سببا خطيرا لمشاكل أفراد أسر العمال المهاجرين بصفة عامة، كما ترى أن توظيف العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي من شأنه أن يمس بحقوق الإنسان الأساسية لجميع العمال المهاجرين، وأن منح حقوق إضافية للعمال المهاجرين بطريقة نظامية من شأنه أن يشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات التي وضعتها الدول المعنية والامتثال لها[16].
أولا/ مضمون الاتفاقية: تتكون هذه الاتفاقية من عدة أجزاء كل جزء يتضمن مبدأ أساسيا في حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم نذكرهم على النحو التالي:
- الجزء الأول: يتضمن التعاريف والمفاهيم التي تتضمنها الاتفاقية: يحدد الفئات المختلفة من العمال المهاجرين، فهي تعتبرهم كيانات اجتماعية على عكس المفهوم التقليدي الذي يعتبرهم كيانات اقتصادية، مع التشجيع على الوضع النظامي، وإلزام جميع الأطراف المعنية من عمال وأربابهم في العمل على احترام القوانين وإجراءات الدول الأطراف في الاتفاقية، كما أشارت على حق العمال المهاجرين في مغادرة ودخول دول المنشأ كما تعزز مفهوم المعاملة والمساواة بين العمال المهاجرين والعمال المواطنين[17].
- الجزء الثاني: يتضمن مبدأ عم التمييز: يركز على ضرورة احترام الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية وبشكل ملزم، وتأمينها لجميع العمال المهاجرين، دون تمييز من أي نوع كان، بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي…، أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية أو العمر أو الوضع الاقتصادي أو أي وضع آخر[18].
- الجزء الثالث: يتضمن على جملة الحقوق العائدة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم: تنطوي هذه الحقوق على أغلب الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى، كما تضمنت الاتفاقية على حقوق تعالج وضع العمال المهاجرين بشكل خاص وتعزز الحقوق في المناطق التي فيها المستضعفين والمعرضين للاستغلال الغير إنساني. وحالات الاستغلال الجنسي والجسدي التي تتعرض لها هذه الفئة، عن طريق التأكيد على حق الحياة، وحظر المعاملة اللاإنسانية، والاسترقاق والعمل القسري(الجبري) أو السخرة[19].
- الجزء الرابع: تضمن الحقوق الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي: تنص على حق العمال المهاجرين الموثقين في إعلامهم بكامل الشروط التي تحكم دخولهم وإقامتهم، في دولة العمل بالإضافة الى الأنشطة مدفوعة الأجر، التي يحق لهم مزاولتها، والحق في التغيب لأسباب تتعلق باحتياجات الأسرة دون أن يؤثر ذلك على حقهم بالإقامة أو العمل، وحرية الانتقال واختيار محل إقامتهم والحق في تحويل مداخيلهم ومدخراتهم اللازمة لإعالة أسرهم. كما يحق لهم تكوين الجمعيات والنقابات لحماية حقوقهم، والحق في المشاركة في الشؤون العامة في دولة المنشأ، كالحق في الانتخابات…والمساواة في المعاملة والخدمات المختلفة ، كما تركز الاتفاقية على أن لا يجد أفراد أسرهم أنفسهم في حالة غير نظامية جراء الوفاة أو الطلاق، والحق في مقاضاة رب العمل قضائيا في حالة انتهاكه لشروط عقد العمل[20].
- الجزء الخامس: يتضمن حقوق فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: تخص حقوق عمال الحدود والعمال الموسميين، والمتجولون، المرتبطون بمشروع نصت عليه الاتفاقية، وعمال الاستخدام المحدد، والعاملون لحسابهم الخاص[21].
- الجزء السادس: يحدد شروط الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة للهجرة الدولية: يحدد الواجبات المحددة لكل من دول المنشأ والعبور والمقصد، كما تشجع الاتفاقية على مبدأ التشاور والتعاون بين الدول المعنية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بعملية هجرة العمالة، وضبط وتنفيذ سياسات الهجرة المتوافقة مع مضمون الاتفاقية لضمان ظروف عيش أفضل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما تهتم بالحاجات الأخرى غير العمل وآثار الهجرة على المجتمعات المعنية، كما تنشئ الاتفاقية هيئة تقوم بمراجعة التقارير التي تعدها الدول بشأن امتثالها بالاتفاقية، وتقديم توصيات لتشجيع الدول على اتخاذ المزيد من الإجراءات ليكون باستطاعة الأفراد تقديم شكاوى متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان الى هذه الهيئة[22].
ثانيا/ أهمية الاتفاقية : تظهر أهمية الاتفاقية في النقاط التالية:
- تمنع الاتفاقية جميع أنواع الاستغلال للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عن طريق وضع حد للتوظيف غير القانوني أو السري أو الإتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين، والتحذير من استخدام العمال المهاجرين غير النظاميين بطرق غير لائقة.
- تحث الاتفاقية على عدم التمييز بين العمال المهاجرين والمواطنين.
- تشدد على الاعتراف بجميع الحقوق للعمال المهاجرين وتشجيعهم على الوضع القانوني.
- تقدم الإتفاقية تعريفا شاملا للعامل المهاجر، دون التفريق في الجنس أو الوضع أو الوظيفة أو العرق…
- تنص على مجموعة من المعايير الدولية التي تتناول معاملة العمال المهاجرين، وضمان رفاهيتهم وحقوقهم والتزام الدول بذلك سواء دولة المنشأ أو المقصد، أو دولة العبور.
- تحدد الاتفاقية المعايير التي تجعل من حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قابلة للتقاضي بموجب القانون الوطني.
- تسعى الى وضع معايير لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشجيع الدول لجعل تشريعاتها الوطنية تنسجم مع المعايير الدولية.
- تعترف الاتفاقية بالوضعية الهشة التي يعيشها بعض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وما يترتب عن ذلك محاولة حمايتهم من ذلك الوضع.
- تسعى الى رقابة الدول الأطراف في طريقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تنفيذ ما جاءت به الاتفاقية (عن طريق التقارير الدورية مثلا)[23].
الفرع الثاني: الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء العمل الجبري وأعمال السخرة
لقد تبنت منظمة العمل الدولية اتفاقيتين تحظران عمل السخرة بالرغم من أنهما وجدتا لحماية العمال الوطنيين بصفة عامة إلا أنها نقلت أيضا لتستخدم في حماية العمال المهاجرين أيضا، وهما الاتفاقية رقم 29 لعام 1930، والاتفاقية رقم 105 لسنة 1957، والتي منعتا وألغتا أعمال السخرة، نتطرق إليهما كالتالي:
أولا/ الاتفاقية رقم 29 لعام 1930:
تنظر منظمة العمل الدولية لأعمال السخرة والعمل الجبري من بين أعمال العبودية، وتشمل جميع الأشخاص العاملين، منعت الدول المصادقة على منع هذا النوع من العمل، لأنه يقع تحت التهديد بأي عقاب دون طواعية من الشخص، كما حددت الإتفاقية الأعمال الجبرية والتي لا تدخل في باب العمل الجبري أو السخرة كالخدمة العسكرية الإجبارية… أما غير ذلك فهو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون[24].
وفي مقابل ذلك تضمنت الاتفاقية أحكاما تلزم فيها السلطات المختصة بأن تصدر لوائح دقيقة تنظم اللجوء الى عمل السخرة أو العمل السخري أو القسري، واتخاذ جميع التدابير لضمان تطبيق هذه اللوائح الاستثنائية، مع العمل على توعية الأشخاص الذين تفرض عليهم هذه الأعمال والضمانات المقررة لهم[25].
ثانيا/ الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957:
بعد انعقاد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 40 في 05 حزيران عام 1957، لنظره في موضوع أعمال السخرة، وقد أحيط خلاله بأحكام الاتفاقية المتعلقة بعمل السخرة لعام 1930، حيث قرر من خلاله اتخاذ مقترحات بغية إلغاء أنواع معينة من السخرة أو القسري التي قد تكون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأن توضع في شكل اتفاقية دولية، وفعلا أصدر المؤتمر في 25 من نفس الشهر والسنة هذه الاتفاقية الخاصة بتحريم أعمال السخرة لعام 1957، والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 كانون الثاني عام 1959[26].
وبناء على ذلك حرمت هذه الأخيرة أعمال السخرة وعلى الدول الأطراف الالتزام بذلك، ومنعه خاصة إذا كان الغرض من استعمالها كوسيلة للإكراه أو توجيه سياسي معين أو العقاب على تبني آراء سياسية ، أو تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو التصريح بهذه الآراء، أو أسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية أو كوسيلة لفرض الانضباط على الأيادي العاملة، أو كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني[27].
ثالثا/ الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين قبل 1990:
اعتمدت منظمة العمل الدولية وثيقتين ملزمتين بشأن حماية العمال المهاجرين خارج أوطانهم، نذكرهما كالآتي:
1/ الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة رقم 97 لعام 1949:
تضمنت هذه الاتفاقية التزاما موجها للدول الأطراف، وأن تتعهد بأن تتحقق من وجود إدارة مناسبة لديها في تقديم خدمات مجانية لمساعدة العمال المهاجرين، وعلى هذه الدول اتخاذ جميع الإجراءات لمكافحة الدعايات المضللة الخاصة بالهجرة الى الخارج والهجرة الوافدة، والتأكد من الحالة الصحية لهذه الفئة، وأفراد أسرهم أثناء قدومهم أو مغادرتهم لدولة العمل، وعلى هذه الدول توفير المعاملة الجيدة دون تمييز للعمال المهاجرين النظاميين، في الأجر والعضوية في النقابات والضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الأخرى، كما تشجع هذه الاتفاقية الدول الأطراف على إبرام الاتفاقيات فيما بينها من أجل تنظيم هجرة العمالة فيما بينها[28].
لقد كللت جهود منظمة العمل الدولية بإصدار توصية مكملة لهذه الاتفاقية رقم 86 المتعلقة بالهجرة من أجل العمل عام 1949، تدعو الى التوسع في المعايير الدولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمتعلقة بهجرة اليد العاملة، والمساواة في الفرص بين العمال المهاجرين ومواطني الدولة المضيفة، وكل ما يتعلق بالخدمات سابقة الذكر[29].
2/ اتفاقية العمال المهاجرين رقم 143 عام 1975:
تطرقت هذه الاتفاقية للاستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين، والهجرة غير الشرعية، ومواضيع أخرى كالمساواة والمعاملة الحسنة، وإلزام الدول الأطراف باحترام حقوق الإنسان في مواجهة العمال المهاجرين، وإلزامهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الهجرة غير الشرعية منعا لاستغلالهم كعمال مهاجرين غير نظاميين. حيث سعت هذه الاتفاقية الى ضرورة حماية حقوق العمال المهاجرين فيما يخص الأجور والتأمين الاجتماعي والخدمات الأخرى كالحق في المقضاة[30].
كما أن هذه الاتفاقية دعمت بتوصية رقم 151 عام 1975، الخاصة بالعمال المهاجرين، والصادرة عن المنظمة في سبيل توسيع مجال حماية حقوق هذه الفئة شأنها شأن التوصية رقم 86 لعام 1949[31].
المبحث الثاني: استراتيجية منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال المهاجرين وتقييمها
لقد ترجم مكتب منظمة العمل الدولية عناصر خطة عمل هذه الأخيرة، بشأن العمال المهاجرين، التي حددها قرار مؤتمر العمل الدولي سنة 2003، الى أنشطة محددة لهذا الغرض، ثم تلتها إضافات أغرى تصب في نفس الهدف، عن طريق وضع استراتيجيات محددة وموزعة بين مختلف الأجهزة الأساسية للمنظمة، محاولة إرساءها على أرض الواقع، فكان من المهم التطرق لهذه الاستراتيجية من خلال المطلب الأول، ثم تقييم هذه الاستراتيجية من خلال المطلب الثاني.
المطلب الأول: إستراتيجية منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال المهاجرين
إن منظمة العمل الدولية عملت جاهدة من أجل وضع خطط وتوصيات وإجراءات جدية، منذ إنشائها عام 1919، كانت الغاية منها توفير الحماية اللازمة لحقوق العمال بصفة عامة والعمال المهاجرين بصفة خاصة، حيث حرست على وضع نظام للرقابة والإشراف الدولي، مهمته رقابة مراقبة مواقف الدول والاجراءات المتخذة من طرفها في سبيل تعزيز تلك الحقوق وتلك الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، لذلك ستتم معالجة هذه الاستراتيجية من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: نظام الرقابة النظامية الدورية من أجل فحص التقارير الحكومية
أنشأت منظمة العمل الدولية أجهزة تابعة لها، تهتم بمراقبة ما يصدر عنها من تقارير حول تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، كما وضعت آليات ذات معايير دولية مهمتها فحص التقارير المقدمة إليها في هذا الإطار، تمثل ذلك في لجان منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي كجهاز رقابي داخل المنظمة والتي سنوضحها من خلال النقاط التالية:
أولا/ لجان منظمة العمل الدولية: تمثلت هذه اللجان في لجنتي الخبراء والمؤتمر المعنيتين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة خاصة بالحرية النقابية، التي أكدت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ونتناولها كالآتي:
1/ لجنة الخبراء: تعمل لجنة الخبراء التي أنشأت في 1927، على مراقبة تنفيذ مضمون الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، فوظيفتها لا تتسم بالطابع السياسي ولا حتى القضائي بل تقوم هذه الأخيرة بدراسة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء والمتعلقة بالالتزامات المنبثقة من دستور المنظمة وعن الاتفاقيات التي صادقت عليها ومدى مطابقة تشريعاتها لهذه الأخيرة، بالإضافة الى اطلاعها على الجريدة الرسمية للدول الأعضاء الخاصة بالاتفاقيات التي لم تصادق عليها، ولها أن تناقش هذه الدول بخصوص تلك التقارير، كما تنظر في التقارير الإضافية التي يرفعها الأمين العام لمجلس أوروبا الى مكتب العمل الدولي، والخاصة بالمدونة الأوروبية للضمان الاجتماعي والبروتوكول الملحق بها، والنظر في مدى تطبيقها من طرف الدول[32].
2/لجنة المؤتمر: أنشأت في عام 1927، تختص بدراسة التقارير المرفوعة إليها من لجنة الخبراء، كما تدعو الدول الأطراف للمشاركة في أعمالها، فهي تعمل على البحث في مسألة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات آخذة بعين الاعتبار تقرير لجنة الخبراء، كما تناقش الدول حول المتناقضات الواردة في تقرير لجنة الخبراء، وكذا السماح بمشاركة العمال وأرباب العمل وممثلوهم حول تطبيق دولهم لاتفاقيات العمل[33].
3/ اللجنة الخاصة بالحرية النقابية: أنشأت هذه اللجنة عام 1961، مهمتها البحث في كل أنواع الشكاوى الخاصة بالحرية والنقابية، والنظر إذا ما كان يجب عرضها على مجلس الإدارة أم لا، وبموافقة الحكومة التي وجهت الشكوى ضدها، كما أنشأت هذه الأخيرة لجنة الخبراء المستقلين لمساعدتها في القيان بالمهام المنوطة بها، إذا تطلب الوضع تدخلهم[34].
ثانيا/ مكتب العمل الدولي: الجهاز الأكثر فعالية في منظمة العمل الدولية، كما سبق الإشارة الى ذلك، عمله ذو طابع دولي بحت، يقوم بعدة مهام نذكر أهمها:
1/ مهام المكتب: يعد تقريرا سنويا عن أعمال المنظمة ويعرضه على المؤتمر العام وتقوم فروعه بجمع المعلومات التي لها علاقة بالعمل والنشاط الصناعي، وتساعد الدول الأعضاء في صياغة قوانين العمل بها، وفقا لقرارات المؤتمر العام[35]. يقوم أيضا بجمع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتنظيم الدولي لظروف العمال ونظام العمل، وبحث المواضيع التي يفترض أن تعرض على المؤتمر والقيام بالإستقصاءات التي يطلبها المؤتمر أو مجلس الإدارة، تحرير وإصدار المطبوعات التي تعالج مشاكل الصناعة والعمل ذات الأهمية الدولية، متابعة الإجراءات التي تتخذها الدول من خلال التقارير التي تقدمها لتشجيع العمل، كما تقوم بدفع نفقات منظمة العمل الدولية من الميزانية العامة للمنظمة[36].كما له الحق في وضع ملاحظات بخصوص مدى التزام الدول للمعايير الدولية المتعلقة بالعمل المعتمدة من طرف المنظمة، وله دور في التخفيف من ظاهرة البطالة، ومساعدة المرافق التي تهتم بالتوظيف في تلك الدول[37].
الفرع الثاني: نظام التقارير والشكاوى
إن منظمة العمل الدولية تقوم بالإضافة الى ما سبق، وبناء على دستورها بإجراءات رقابة مهمة تقوم على أساس تقديم الشكاوى، منها ما هو متعلق بالرقابة على أساس التقارير ومنها ما هو متعلق بالرقابة على أساس الشكاوى، وهذا ما سنتفصل فيه من خلال النقاط التالية.
أولا/ الرقابة على أساس التقارير:
إن مجلس الإدارة مسؤول عن كيفية إيداع هذه التقارير، وحدها على أساس نوعين هما:
1/ التقارير المنفصلة: تشمل التقارير التي تودعها الدول بداية سنة الثانية للسنة التي تصبح فيها الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لهذه الدولة، والتي تتعلق بصورة مفصلة بتشريعات وقوانين الدولة التي لها علاقة بالاتفاقية المصادق عليها من طرف هذه الدول، وكذا التحفظات التي قد تضعها هذه الأخيرة على هذه الاتفاقية، تاريخ وكيفية نفاذها، الردود المتعلقة بتعليقات هيئات الإشراف، القرارات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، ملاحظات أصحاب ومنظمات العمل، الوسائل التقنية لنفاذ الاتفاقية[38].
2/ التقارير المبسطة: لقد ألزم مجلس الإدارة بالمنظمة الدول من إيداع تقاريرها المبسطة كل 5 سنوات وبشكل دوري، حول الاتفاقية رقم 97 والاتفاقية رقم 143 السابق التطرق لهما، كما يجب أن تضم هذه التقارير ، ذكر تشريعات وقوانين الدولة ذات الصلة بالاتفاقية، كيفية وتاريخ نفاذها، الردود المتعلقة بتعليقات هيئئات الإشراف، ملاحظات أصحاب ومنظمات العمل[39].
3/ إعداد التقارير وفحصها: لقد ألزم دستور المنظمة الدول الأعضاء بتقديم تقارير الى المكتب من أجل تنفيذ الاتفاقيات المصادقة عليها، وكذا الاتفاقيات التي لم تصادق عليها والتوصيات الصادرة عن المنظمة، حيث تقوم المنظمة بإعداد هذه التقارير، وفقا لأشكال وإجراءات معينة نذكرها على النحو التالي:
أ/ التقارير بشأن الاتفاقيات والتوصيات المصادق عليها: تقدم هذه التقارير بصورة دورية ومنتظمة، كل سنة[40].
ب/ التقارير بشأن الاتفاقيات والتوصيات غير المصادق عليها:
توضع بشأنها تقارير سنوية تقدم للمنظمة يتم التوضيح فيها سبب عدم التصديق، كما تلتزم الدول بإخطار المكتب في فترات يحددها مجلس الإدارة بالوضع القائم قانونا وعملا[41].
ج/ التقارير بشأن الالتزام بالعرض على السلطات المختصة: يلزم دستور المنظمة الدول الأطراف بتقديم تقارير للمدير العام للمكتب الدولي بالمنظمة، كما سبق توضيح ذلك، إلا أنه يمكن للمنظمة ذاتها أن تقوم بتقديم تقارير لها علاقة بالحق في العمل وما يتبعها[42].
أما عن فحص هذه التقارير هي خطوة مهمة بعد مرحلة تقديم التقارير، حتى يمكن القول بأن هناك رقابة فعلية، حيث يقوم المدير العام للمكتب بعرض ملخص للبيانات والتقارير التي تقدم إليه من الدول الأعضاء، على المؤتمر أثناء انعقاده[43].
ثانيا/ الرقابة على أساس الشكاوى: لقد حدد دستور المنظمة نظام الرقابة عن طريق الشكاوى التي يمكن أن تتقدم بها الدول وكذلك من طرف النقابات، وأخرى تقدم من طرف إدارة منظمة العمل، وسنتناول ذلك من خلال النقاط التالية:
1/ الشكاوى المقدمة من طرف الدول: ترفعها دولة ضد دولة، بسبب انتهاكها لقواعد العمل الدولية المنصوص عليها في دستور المنظمة، حيث تحال هذه الشكوى على الدولة المشتكى منها لكي ترد عليها وإما على لجنة التحقيق التي يتم اختيارها حسب الحالات التي تضع توصيات لحل القضية، ويبقى حق الدولة المعنية في قبول تلك التوصيات أو إحالتها على محكمة العدل الدولية[44].
2/ الشكاوى المقدمة من طرف النقابات: تعرض هذه الشكاوى من طرف النقابات في بلدان أعضاء في منظمة العمل الدولية على مؤتمر العمل الدولية، فيقوم المجلس بدراستها ثم يحيلها على الدولة المعنية لترد عليها[45]. كما يمكن لنقابات العمال أو منظمات أرباب العمل أو الحكومات التقدم بشكوى ضد دولة لا تحترم مبادئ المنظمة الخاصة بالحريات النقابية، وتحال على لجنة خاصة بهذا الشأن، تنشأها مجلس الإدارة، وفي حالات القضايا التي تتميز بتعقيدات كبيرة تحال على لجنة تقصي الحقائق والتوفيق المعنية بالحريات النقابية.
3/ الشكاوى المقدمة من طرف إدارة مجلس منظمة العمل: يمكن لهذه الإدارة أن تقدم شكوى في أي وقت، لدى مكتب العمل الدولي وذلك بناء على دستور المنظمة[46].
أما الفحص بخصوص هذه الشكاوى يقوم مجلس الإدارة بإجراءات الفحص والبت في الشكاوى المقدمة لدى مكتب العمل الدولي، ويكون ذلك بإجراءات مختلفة هي: الإجراء التوفيقي بين وجهات النظر المختلفة بخصوص موضوع الشكوى[47].أو عن طريق الإحالة الى لجنة التحقيق ومحكمة العدل الدولية حيث تقوم بإلزام الدول بتقديم كل البيانات التي تتصل بموضوع الشكوى[48]، والتي تحيلها الى لجنة التحقيق أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية تعرض عليها الشكاوى من طرف المنظمة من أجل أن تباشر عملها القضائي بشأن النزاعات الدولية، بشرط موافقة أطراف النزاع على عرض القضية عليها[49].
المطلب الثاني: تقييم استراتيجية منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال المهاجرين
إن حقوق العمل الأساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية (اتفاقيات منظمة العمل الدولية)، تطبق على جميع العمال المهاجرين دون تمييز، كما أن هناك معايير أخرى معتمدة ضمن منظمة العمل الدولية خاصة بالعمال المهاجرين، أهمها:
- اتفاقية وكلات الاستخدام الخاص رقم 181 لعام 1997.
- اتفاقية العمال المنزليين رقم 189 لعام 2011.
- تقرير لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الدورة السابعة لعام 2007 الدورة الثامنة في نيسان2008[50].
كما أن الدور الذي تقوم به هذه المنظمة بخصوص حماية حقوق العمال المهاجرين بصفة خاصة، بدى ظاهرا من خلال مضمون دستورها وخاصة بعد التعديلات التي أدخلت عليه سنة 1946، من خلال إقامة نظام فعال للإشراف الدولي، الذي يقوم بمهمة الرقابة على مواقف وسياسات الدول في هذا الخصوص، بما يكفل توفير الحماية لفئة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم[51].
إن لنظام الإشراف المعمول به في إطار منظمة العمل الدولية، دور في ضمان تقييد الدول من أجل احترام الأحكام الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها، وذلك لتشجيع وتحفيز الدول على وضع المعايير الدولية للعمل موضع التنفيذ وإدخالها في تشريعاتها الوطنية[52].
فنظام الرقابة والإشراف المطبق من طرف منظمة العمل الدولية يعمل على تطبيق مضمون اتفاقيات العمل الدولية، بأسلوبين مختلفين من حيث طبيعة وتكوين الجهاز المختص بالإشراف والرقابة، نص عليهما دستور المنظمة[53]، الأمر الذي يعزز في الأخير مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في دول غير دولهم.
إن استراتيجية منظمة العمل في وضع لجنتي المراقبة والإشراف كاستراتيجية للعمل، من الممكن أن تواجهها صعوبات منها ما يتعلق بالأوضاع الوطنية كمسائل القانون والواقع والممارسة والتطبيق العملي، منها ما يتعلق بعراقيل قد تواجه الدول المصادقة على الاتفاقيات والمعايير الدولية للعمل عند التطبيق، ومنها ما يتصل بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول[54].
أما بخصوص اللجنة المعنية بالحرية النقابية، فإن نشاطها له دور مهم في تحقيق اعتراف الدول بالحقوق المتصلة بالحرية النقابية كالتعددية النقابية والحريات العامة اللازمة لممارسة الحقوق النقابية بالنسبة للعمال[55].
خاتمة:
حرصت منظمة العمل الدولية دائما على خلق آليات ووسائل من أجل توفير الحماية اللازمة للعمال بصفة عامة والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بصفة خاصة، من خلال الدور الذي تقوم به أجهزتها الثلاث وبإشراك كل المنظمات الحكومية و غير الحكومية، وذلك في إطار حماية حقوق الإنسان، كما كان النصيب الأكبر في بروز دورها هو مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهتم بفئة العمال والحفاظ على حقوقهم، كما أنها اعتمدت على استراتيجية مهمة كخطة للعمل من أجل تحقيق أهدافها، تمثلت في تبني نظام الرقابة والإشراف، والدور المهم الذي يقوم به مكتب العمل الدولي وكذا مجلس الإدارة لدى المنظمة، وإلزام الدول الأعضاء على تقديم التقارير الدورية لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها وكذا البحث في أسباب عدم تصديقها على البعض الآخر، ففي الأخير خلصنا الى بعض النتائج المهمة نذكها في النقاط التالية:
- إن منظمة العمل الدولية تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها المكرسة في دستورها من خلال أجهزتها الثلاث، مجلس الإدارة ومكتب العمل الدولي، ومؤتمر العمل الدولي.
- تحاول منظمة العمل الدولية في مجال حماية حقوق العمال بصفة عامة وحقوق العمال المهاجرين بصفة خاصة الى تذليل العقبات التي تقف أما توفير الماية الكافية لحقوق هذه الفئة وأفراد أسرهم عن طريق إجراءات وتوصيات مختلفة تفرضها على الدول الأطراف.
- سعت المنظمة في كل مرة الى تعديل دستورها ليكون أكثر فعالية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وذويهم.
- حاولت المنظمة كل مرة التطوير في نصوص الاتفاقيات المنبثقة عنها في هذا المجال لتكون أكثر قيمة ولفتح المجال للدول في الانضمام والتصديق عليها.
- من أجل إبراز الدور الذي تقوم به المنظمة في هذا المجال فرضت استراتيجية مهمة كخطة عمل لها تمثلت في الرقابة والإشراف عن طريق أجهزتها الثلاث.
- تلزم المنظمة الدول الأعضاء على تقديم تقارير دورية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها وكذا إلزامها على تقديم المبررات حول رفضها على التصديق على اتفاقيات أخرى في مجال حماية حقوق العمال.
وفي الأخير نقترح بعض التوصيات في هذا المجال:
- فرض نظام رقابة أوسع عن طريق الاتصال المباشر بالأفراد العمال في شكل الشكاوى والتي من الأفضل أن تقدم مباشرة لمكتب العمل الدولي من خلال فتح فروع تابعة له تخصص لهذا الغرض.
- لابد من وضع سياسة جديدة في مواجهة الدول التي تريد الانضمام والتصديق على الاتفاقيات التي تعنى بحماية حقوق العمال المهاجرين من أجل تعديل تشريعاتها الوطنية بما توافق مع مضمون تلك الاتفاقيات.
- لابد من تفعيل النظام العقابي في مواجهة الدول التي تنتهك حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والذي غاب عبر التاريخ ومنذ نشأة هذه المنظمة ولم نراه إلا مرة واحدة وفي مواجهة دولة نيمار من خلال فرض عقوبات عليها بسبب الانتهاكات التي قامت بها بخصوص الاتفاقية الخاصة بالعمل الجبري رقم 105.
- التوعية والتشجيع على الهجرة النظامية وعلى العمل بطريقة نظامية تفاديا لاستغلال العمال المهاجرين في أعمال قسرية أو جبرية.
- تسليط الضوء على الدول التي تكثر فيها الأزمات الاقتصادية التي تواجه خرقا صارخا لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال المهاجرين بصفة خاصة.
- تشجيع الدول على الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية حقوق العمال المهاجرين عن طريق إعطاء بعض الامتيازات والتسهيلات المتبادلة بين الدول المصادق عليها.
- توسيع نظام الرقابة والإشراف الذي تقوم به أجهزة المنظمة وتوسيع نشاطها بخصوص حماية حقوق العمال المهاجرين وألا تعتمد فقط على نظام الشكاوى.
- توعية العمال المهاجرين بحقوقهم وطرق حمايتها عن طريق وسائل الإعلام والاتصال.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا/ المصادر
1/الاتفاقيات الدولية:
- دستور منظمة العمل الدولية
- النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بناء على قرار الجمعية العامة 45/ 158 المؤرخ في 18 / 12/ 1990.
- الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة رقم 97 لعام 1949.
- اتفاقية الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين رقم 143 لعام 1975.
- التوصية رقم 86 عام 1949، الخاصة بالعمال المهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
- التوصية رقم 151 عام 1975، الخاصة بالعمال المهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
- الاتفاقية رقم 29 لعام 1930
- تقرير لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الدورة السابعة (26- 30 /11/ 2007) الدورة الثامنة (14- 25 04/ 2008).
- دليل الإجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2012.
- International Labour Conferernce, 106 th Session, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22, 23, and 35 of the Constitution), 2017.
- 108 th International Labour Conference 22 June 2019.
ثانيا/المراجع:
1/ الكتب
- أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، الطبعة 03، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
- أحمد الرشيد، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الطبعة 02، دار الشروق، القاهرة، 2005.
- حسام الدين الأحمد وسام، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة، الطبعة 01، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011.
- خليل حسين، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية، البرامج والوكالات المتخصصة، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2010.
- رشاد عارف السيد، الوسيط في المنظمات الدولية،ط1، المؤلف، عمان، 2001.
- عبد العال الديربي، الحماية الدولية لحقوق العمل في ضوء أحكام القانون الدولي، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013.
- عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الجزائر، 2004.
- عدنان خليل التلاوي، القانون الدولي للعمل، دراسة في منظمة العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي للعمل، الطبعة 01، المكتبة العربية، جنيف، 1990.
- عدنان داوود الشمري، الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ط 01، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 2015.
- فؤاد بن ساسي محمد، جهود منظمة العمل الدولية في إفريقيا، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 15، 2016.
- لينا الطبال، الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ط 01، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2010.
- محمدحازم عتلم ، المنظمات الدولية العالمية المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
- محمد عبد الرحمان الدسوقي، قانون المنظمات الدولية، الجزء الثاني، منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
- محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء 01، الطبعة 01، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
2/ الأطروحات،
- عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2017.
3/ المقالات:
- بن يحي حليمي وحجاج فاتح، دور الوكالات الدولية المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي في حماية حقوق الإنسان، منظمة اليونسكو، منظمة العمل الدولية، بحث منشور في مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، الجزائر، 2012.
4/ المواقع الإلكترونية:
1. الرجوع الى نص الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، على الموقع:
–https://migrantsrights.org/documents/ArabicSCRatificationGuide.June2012_000.pdf
2. مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على الموقع:https://unsdg.un.org/ar
3. منظمة العمل الدولية وكالة خاصة لهيئة الأمم المتحدة على الموقع:https://ar.m.wikipedia.org/wiki…
4. https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS711366/lang–en/index.htm
[1]– إن منظمة العمل الدولية هي المنظمة الوحيدة التي تكفلت بحماية العمال وحقوقهم، عن طريق سن القرارات والاتفاقيات والتوصيات، وهي من بين الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان ترجع بداياتها بعد أن بدأت المشاكل بين العمال ومسؤوليهم منذ ظهور الثورة الصناعية، فجاءت فكرة إنشاء منظمة دولية تهتم بالعمال ومشاكلهم من أجل حماية حقوقهم والدفاع عنها وتحقيق العدالة الاجتماعية.
[2]– منظمة العمل الدولية، وكالة خاصة لهيئة الأمم المتحدة على الموقع:https://ar.m.wikipedia.org/wiki…
[3]– منظمة العمل الدولية، وكالة خاصة لهيئة الأمم المتحدة على الموقع:https://ar.m.wikipedia.org/wiki…
[4]– فؤاد بن ساسي محمد، جهود منظمة العمل الدولية في إفريقيا، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 15، 2016، ص 478.
[5]– المادة 19/1-8 من دستور منظمة العمل الدولية.
[6]-108 th International Labour Conference 22 June 2019, P.1.
[7]– عتلم حازم محمد، المنظمات الدولية العالمية المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 32.
[8]– رشاد عارف السيد، الوسيط في المنظمات الدولية، ط1، المؤلف، عمان ، 2001، ص 150.
[9]– فؤاد بن ساسي محمد، مرجع سابق، ص 479.
[10]– المادة 09 من دستور منظمة العمل الدولية.
[11]– المادة 08 من دستور منظمة العمل الدولية.
[12]– مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على الموقع:https://unsdg.un.org/ar
[13]– الأحمد وسام حسام الدين، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة، الطبعة 01، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، بيروت، ص 296.
[14]– عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2017، ص 385.
[15]– بن يحي حليمي وحجاج فاتح، دور الوكالات الدولية المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي في حماية حقوق الإنسان، منظمة اليونسكو، منظمة العمل الدولية، بحث منشور في مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، الجزائر، 2012، ص 84.
[16]– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بناء على قرار الجمعية العامة 45/ 158 المؤرخ في 18 / 12/ 1990.
[17]– المادة 01 من اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990.
– أبو الوفا أحمد، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، الطبعة 03، دار النهضة العربية، 2008، القاهرة، ص 522. من دستور منظمة العمل الدولية
[18]– المادة 07 من الاتفاقية.
[19]– المواد 09، 10، 11، من الاتفاقية.
– لينا الطبال، الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ط 01، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2010، ص 503.
[20]– المواد من 36 الى 55 من الاتفاقية.
[21]– المواد 58 الى 63 من الاتفاقية.
[22]– المادة 64 من الاتفاقية.
– عدنان داوود الشمري، الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ط 01، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 2015، ص 217.
– وبالرجوع لنص المادة 73 من الاتفاقية نجدها تتضمن آلية الإشراف على الإجراءات والطرق التي تتقيد بها الدول الأطراف بالتزاماتها.
[23]– الرجوع الى نص الاتفاقية.
–https://migrantsrights.org/documents/ArabicSCRatificationGuide.June2012_000.pdf
[24]– المادة 02/2 من الاتفاقية رقم 29 لعام 1930
[25]– الشمري عدنان داوود، مرجع سابق، ص 152.
– هذا النوع من الأعمال القسرية تمارس على الأشخاص كوسيلة عقابية.
[26]– الشمري عدنان داوود، المرجع نفسه، ص 154.
[27]– علوان محمد يوسف، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء 01، الطبعة 01، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 204.
[28]– لينا الطبال، الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، الطبعة 01، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2010، ص 458.
– الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة رقم 97 لعام 1949.
– صادقت على هذه الاتفاقية 45 دولة الى غاية 2006 من بينها الجزائر بتاريخ 19/10/ 1962، وهي الدولة العربية الوحيدة من بين تلك الدول.
[29]– التوصية رقم 86 عام 1949، الخاصة بالعمال المهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
[30]– اتفاقية الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين رقم 143 لعام 1975.
[31]– التوصية رقم 151 عام 1975، الخاصة بالعمال المهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
[32]– International Labour Conferernce, 106 th Session, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22, 23, and 35 of the Constitution), 2017, p 28.
[33]– أبو الوفاء مرجع سابق، ص 282.
[34]– خليل حسين، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية، البرامج والوكالات المتخصصة، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، ، 2010، ص 224.
[35]– المادة 09/4 و5 من دستور منظمة العمل الدولية.
– محمد عبد الرحمان الدسوقي، قانون المنظمات الدولية، الجزء الثاني، منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2006، ص 241.
[36]– المادة 10 من دستور المنظمة والمادة 13/ 2.
[37]– عدنان خليل التلاوي، القانون الدولي للعمل، دراسة في منظمة العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي للعمل، الطبعة 01، المكتبة العربية، جنيف 1990، ص 688.
[38]– دليل الإجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2012، ص 53 وما يليها.
[39]– عبد العال الديربي، الحماية الدولية لحقوق العمل في ضوء أحكام القانون الدولي، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،، 2013، ص 189.
[40]– المادة 22 من دستور المنظمة.
[41]– عدنان خليل التلاوي، مرجع سابق، ص 694.
– المادة 19 من دستور المنظمة.
[42]– المادة 19/5 من دستور المنظمة.
– دليل الإجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، مرجع سابق، ص 53 وما يليها.
[43]– المادة 23/1 من دستور المنظمة.
[44]– قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الجزائر، 2004، ص 168.
[45]– عدنان خليل التلاوي، مرجع سابق، ص 702.
[46]– المادة 26 من دستور المنظمة.
– أما عن شكاوى الأفراد في تقدم الى نقابات أرباب العمل أو المنظمات الخاصة بالعمل.
[47]– المادة 24 من دستور المنظمة.
[48]– المادة 28 و 29 من دستور المنظمة.
[49]– المادة 36/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
– المادة 31 و32 من دستور منظمة العمل الدولية.
– بالنسبة للعقوبات لم يشهد التاريخ توقيع عقوبات على الدول المشتكى منها إلا أنه في حزيران سنة 1999 تبنى مؤتمر العمل الدولي قرارا بفرض إجراءات عقابية على ماينمار، بخصوص خرقها للاتفاقية الخاصة بالعمل الجبري رقم 105، وتمثلت في وقف التعاون الفني والمعونة مع هذه الدولة واستبعاد حكومتها من المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات وملتقيات منظمة العمل الدولية.
[50]– بن يحي حليمي وحجاج فاتح، دور الوكالات الدولية المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي في حماية حقوق الإنسان، منظمة اليونسكو، منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، ص 92.
– تقرير لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الدورة السابعة (26- 30 /11/ 2007) الدورة الثامنة (14- 25 04/ 2008)، ض 2، 3، 4.
[51]– أحمد الرشيد، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الطبعة 02، دار الشروق، القاهرة، 2005، ص 249.
[52]– عدنان خليل التلاوي، القانون الدولي للعمل، دراسة في منظمة العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي للعمل، الطبعة 01، المكتبة العربية، جنيف، 1990، ص 753.
[53]– أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الطبعة02،دار الشروق، القاهرة، 2005، ص 252.
[54]– أبو الوفا، مرجع سابق، ص 282.
[55]– خليل حسين، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية، مرجع سابق، ص 224.