الانتهاك العالمي للحق في السلامة الجسدية في ضوء فرض لقاحات كوفيد-19
Global Violation of the Right to Physical Integrity in Light of the Imposition of COVID-19 Vaccines
أ.د. سرور طالبي (رئيسة مركز جيل البحث العلمي) |
Sourour TALBI (JiL Scientific Research Center) |
بحث منشور في كتاب أعمال مؤتمر أزمة حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19 ص 15.
ملخص:
يعتبر الحق في السلامة الجسدية أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية الذي أثار العديد من التساؤلات والتفسيرات حول مفهومه وحدوده ومداه سيما عندما تم ربطه بالحرية الجنسية.
ورغم اعتراض الكثيرين على توسيع مفهوم هذا الحق نظرا لما قد يترتب عليه من تداعيات وأثار سلبية مخالفة للنصوص الدينية وللمبادئ الأخلاقية، فإن التوجه العالمي نحو تحرير المرأة وإدماج منظور نوع الجنس فرض على الحكومات سن قوانين واتخاذ إجراءات صارمة من أجل كفالة احترامه في جميع ميادين الحياة.
لكن إثر انتشار فيروس كوفيد-19 ومن ثم متحوراته، أصبح يخضع هذا الحق للسلطة التقديرية للجهات الصحية التي قادت بعض الحكومات نحو اجبار مواطنيها على أخذ لقاحات تعتمد على تقنيات جديدة ولازالت قيد التطوير والتجربة السريرية.
ولقد خلصت الدراسة إلى تكييف هذه اللقاحات بالتجارب الطبية التي لا يمكن فرضها مهما كان الدافع أو الوسيلة.
الكلمات المفتاحية: السلامة الجسدية – الحقوق الشخصية – كوفيد19 – اللقاحات – الانتهاك العالمي.
Abstract:
The right to physical integrity is one of the most fundamental human rights, which has raised many interpretations about its concept, limits and scope, especially when it is linked to sexual freedom.
Despite the objection of religious texts and moral principles, the global trend towards the liberation of women and Gender perspective has compelled governments to enact laws and take strict measures to ensure compliance of this right in all fields of life.
But following the spread of the Covid-19 epidemic, then its variants, this right is subject to the discretion of the health authorities, which have led some governments to force their citizens to take vaccines based on new technologies and still in development and clinics trial.
The study concluded that these vaccines are adapted to medical experiments that cannot be imposed, whatever the pretext or tools.
Keywords: Physical Integrity – personal rights – COVID19 – vaccinations – Global Violation.
مقدمة:
الجسد[1] هو مأوى للروح والكيان المادي للإنسان الذي يمكّنه من ممارسة مختلف مظاهر حياته ووظائفه الطبيعية، ولقد أولته جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية أو الوطنية اهتماما خاصا[2]، وحظرت كل الأفعال التي من شأنها أن تمس بسلامته أو تعطل جزءً من أنشطة أعضائه أو تخفض من مستواه الصحي وسكينته البدنية أو النفسية.
فالسلامة الجسدية هو حق من أهم الحقوق المتأصلة واللصيقة بالإنسان، وهو غير قابل للتنازل ولا للتجزئة كونه مرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الحياة، ولقد تطور هذا الحق تدريجيا عبر مختلف الوثائق الدولية والمؤتمرات العالمية التي وسعت من مفهومه وأكدت على ارتباطه بالحقوق الشخصية وألزمت الدول بسن قوانين واتخاذ إجراءات صارمة تكفل حمايته.
لكن مع انتشار فيروس كوفيد-19 ومن ثم متحوراته، تغيرت النظرة العالمية وحتى الوطنية للحق في السلامة الجسدية ولم يعد يعتبر حقا شخصيا بل أصبح يخضع للسلطة التقديرية للجهات الصحية التي فرضت لقاحات مصنعة وفقا لتقنيات جديدة لازالت قيد التطوير ولم تأخذ الوقت اللازم لإثبات فعاليتها سريريا.
من هنا تظهر أهمية تناول موضوع المفهوم الجديد للسلامة الجسدية في ضوء الظروف الصحية التي يشهدها العالم منذ انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الأساسية التالية:
هل يمكن انتهاك الحق في السلامة الجسدية بدافع القضاء على كوفيد-19؟ يتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الآتية:
- ما هو مفهوم الحق في السلامة الجسدية وما مدى ارتباطه بالحقوق الشخصية؟ وماهي آليات حمايته؟
- هل تعتبر لقاحات كوفيد-19 تجارب طبية؟ وماهي آثارها الجانبية؟
- هل يمكن فرض هذه اللقاحات بدافع المصلحة الصحية العامة؟ وهل هي فعلا كذلك؟
- ما هو التكييف القانوني للإجراءات القسرية المعتمدة من قبل حكومات بعض الدول لفرض هذه اللقاحات؟
للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحديد مفهوم الحق في السلامة الجسدية بموجب أبرز الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، ثم جمع ومناقشة المعلومات العلمية المتوفرة بخصوص هذه اللقاحات من أجل تكييف كل من طبيعتها والإجراءات القسرية المعتمدة من قبل الحكومات لفرضها، وفق التقسيم التالي:
أولا: تحديد مفهوم الحق في السلامة الجسدية
- التأصيل القانوني للحق في السلامة الجسدية
- علاقة الحق في السلامة الجسدية بالحقوق الشخصية
- آليات حماية الحق في السلامة الجسدية
ثانيا: التكييف القانوني لإجراءات فرض لقاحات كوفيد-19
- لمحة موجزة عن لقاحات كوفيد-19
- الأثار الجانبية للقاحات كوفيد-19
- انتفاء مبررات فرض لقاح كوفيد-19
***
أولا: تحديد مفهوم الحق في السلامة الجسدية
حظي الحق في السلامة الجسدية باهتمام خاص من قبل منظمة الأمم المتحدة التي فرضت حمايته في العديد من الوثائق الدولية والمؤتمرات العالمية، بوصفه حقا من الحقوق الأساسية اللصيقة بالشخصية.
ولتحديد مفهوم هذا الحق لا بد من تناول التأصيل القانوني له (النقطة الأولى)، ثم الانتقال للحديث عن مدى ارتباطه بالحقوق الشخصية (النقطة الثانية)، والتعرف أخيرا على آليات حمايته (النقطة الثالثة)، كالآتي:
- التأصيل القانوني للحق في السلامة الجسدية:
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[3] أول وثيقة دولية كرست الحق في السلامة الجسدية وربطته بالحق في الحياة وفي الحرية، بحيث نصت المادة الثالثة منه على أنه: ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“، وتضيف المادة الخامسة: ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[4] فلقد أكد هو الآخر على هذا الحق في مادته السابعة التي كررت نفس الحظر وبنفس العبارات، مضيفة : ” وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”.
ويفهم من هذه المواد بأنه يمنع القيام بأي سلوك من شأنه المساس بعصمة جسد شخص ما أو إعطاب أحد أعضائه أو أطرافه أو وظائفه الطبيعية، حيوية كانت أو ذهنية[5].
فالاعتداء على سلامة الجسد قد يكون إما بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو إخضاع أحدٍ للتعذيب، سواء كان ذلك من خلال الايذاء البدني أو النفسي وحتى الجنسي[6]، كما يشمل التجارب الطبية أو العلمية.
وعليه فإن التجارب الطبية أو العلمية تدخل هي كذلك في نطاق مفهوم التعذيب والإيذاء والمساس بالسلامة الجسدية، لذا يُمنع القيام بها على أي شخص دون رضاه الحر، ويقصد بالرضا الحر كل موافقة طوعية غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا ولا تخضع للإكراه أو الابتزاز.
وفي هذا الصدد وضحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن ” (…) الحق في الصحة يشمل حريات وحقوقاً على حد السواء، أما الحريات فتتضمن حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك (…) الحق في أن يكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب، ومن معالجته طبياً أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه (…)”.[7]
كما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أنه: “يجب أن يتمتع الناس بحرية عدم الخضوع للعلاجات الطبية بدون موافقة، مثل التجارب الطبية أو التعقيم القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”[8].
ونظرا لأهمية الحق في السلامة الجسدية، أصدرت منظمة الأمم المتحدة في عام 1984، اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[9]، حيث تنص المادة الأولى الفقرة (1) منها على ما يلي:
” لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.”
فالتعذيب وفقا لمفهوم هذه الاتفاقية هو كل عمل يمس بالسلامة الذاتية، ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا، ومهما كان القصد منه أو الشخص الذي اقترفه[10]، بحيث حتى لو كان الشخص الذي وافق على هذا العمل أو حرض عليه أو سكت عليه هو موظفا رسميا أو يتصرف بصفته الرسمية، فإن هذه المادة تنطبق عليه، إلا في حالة الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو ملازم لها أو يكون نتيجة عرضية لها.
كما يعتبر التعذيب وفقا للفقرة الأولى من المادة السابعة حرف (و) –(ك)، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة ضد الإنسانية، خاصة “متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم”، مثله مثل “الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”[11].
فحين تعتبر المادة السادسة من هذا النظام الأساسي بأن إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد مجموعة ما بمثابة ” إبادة جماعية ” خاصة لما يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً.
أما بالنسبة للفئات الضعيفة التي تستوجب حماية خاصة[12]، فلقد ألزمت اتفاقية حقوق الطفل[13] الدول الأطراف فيها باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايتهم من التعذيب ومن كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية.
ومن جهة أخرى أقرّت الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية في 2016 خطة عمل عالمية بشأن تعزيز دور النظم الصحية في التصدي للعنف بين الأفراد، وخصوصاً ضد النساء والفتيات وضد الأطفال[14].
- 2. علاقة الحق في السلامة الجسدية بالحقوق الشخصية:
الجسد بمفهوم المادة الثالثة سالفة الذكر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو الشخص في حد ذاته، وهو ملكية خاصة وخالصة له لا يحق لأي أحد أن يتحكم فيه أو يتعدى عليه أو يهدد شعوره بالآمان على سلامته أو بقاءه قيد الحياة.
فسلامة الجسد تعني الحرمة المطلقة لجسم الإنسان بحيث تُقر الوثائق الدولية سالفة الذكر، لكل شخص الحق في الاعتراض على أي إجراء من شأنه أن يمس بإحدى وظائف جسمه ولو كانت أقلها أهمية، أو كان التعطيل وقتيا ويحدث انحرافاً بسيطا في كيفية أدائه[15].
بل أبعد من ذلك تحظر المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقييد هذا الحق مهما كان السبب ولو تعلق الأمر بحالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، الأمر الذي أكدت عليه المادة الثانية فقرة 2 و 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بنصها على ما يلي”:
2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.”
والسبب في ذلك هو أن الحق في السلامة الجسدية يستمد كينونته من الكرامة المتأصلة بالشخصية الإنسانية في مظاهرها المختلفة، فهو أساسي غير قابل للتصرف ولا للتنازل، ولا يخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز أو التمييز بين المواطن أو الأجنبي، الرجل والمرأة، المسن أو الطفل … إلخ[16].
وفي هذا السياق أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا بالنمسا عام 1993، أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية “حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة“، وهي: “عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز “[17].
ذلك لأن جميع حقوق الإنسان “نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الرئيسي منها”.[18]
وانطلاقا من ذلك أوصى هذا المؤتمر العالمي على التشديد على أن فعل التعذيب هو من “أشنع الانتهاكات لكرامة الإنسان، وهو يؤدي إلى تحطيم الكرامة وإضعاف قدرة الضحايا على مواصلة حياتهم وأنشطتهم”.[19]
لكن بعد انعقاد مؤتمر السكان بالقاهرة في عام 1994 ومن ثم مؤتمر بيجين في عام 1995، تم المبالغة في توسيع مفهوم الحق في السلامة الجسدية، سيما عندما تم إدخال مفهوم “الجندر” أو “نوع الجنس” في قاموس المواثيق الدولية التي أصبحت تلزم الدول باتخاذ كل التدابير التشريعية اللازمة لإطلاق حرية العلاقات الجنسية للمرأة خارج اطار العلاقة الزوجية وربط ذلك بالسلامة المادية للفرد[20]، كما حثت الدول على احترام الهوية الجنسية والاعتراف بالشذوذ الجنسي وتشريعه.
وفي نفس الاتجاه ربطت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000 بين الحق في الصحة وبالسلامة الجسدية وبالحرية الجنسية حيث أكدت على أن ” الحق في الصحة يشمل حريات وحقوقاً على حد السواء، أما الحريات فتتضمن حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية(…)”[21].
ورغم كل الانتقادات التي وجهت لهذه المفاهيم الجديدة نظرا لمخالفتها للنصوص الدينية وللمبادئ الأخلاقية[22]، فلقد أدانت لجنة حقوق الإنسان أنداك[23]، العنف القائم على نوع الجنس[24] وأحدثت آلية جديدة سنتحدث عنها مع باقي آليات حماية الحق في السلامة الجسدية في النقطة التالية:
- آليات حماية الحق في السلامة الجسدية:
تنص المادة الثانية (فقرة1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ضرورة أن” تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي.”[25]
وتؤكد المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، على ضرورة تجريم جميع أعمال التعذيب في القوانين الجنائية وجعلها مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة، ذلك أن أول آلية لحماية حقوق الإنسان عامة والحق في السلامة الجسدية خاصة، هو أن تمنع التشريعات الوطنية النافذة في كل الدول، التعذيب وكل أشكال المعاملات اللا إنسانية وتوفر إجراءات إدارية وقضائية فعالة لمعاقبة مقترفيها.
ولضمان تنفيذ والالتزام بأحكامها، أنشأت هذه الاتفاقية لجنة خاصة لمناهضة التعذيب[26]، تقوم الدول برفع تقارير دورية لها توضح فيها التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها الاتفاقية[27].
أبعد من ذلك تخول المادة 20 من الاتفاقية لهذه اللجنة في حال ما إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى وجود ” تعذيب يمارس على نحو منظم ” في أراضي دولة طرف، أن تدعو هذه الدولة المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وإيجاد حلول لها.
فمسؤولية الدول تجاه حقوق مواطنيها تتحدد على ثلاث مستويات: واجب الاحترام، واجب الحماية وأخيرا واجب تنفيذها بالفعل[28].
وتأكيدا على إلزامية ما ورد في هذه الاتفاقية أُلحق بها في عام 2002 بروتوكول إضافي[29] شدد في ديباجته على اعتبار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”[30].
كما ألزم هذا البروتوكول في مادته الثالثة بإنشاء وتعيين أو استبقاء كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كآلية وطنية مستقلة.
فالهدف من وضع هذا البروتوكول كما وضحته المادة الأولى منه هو : ” إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، لذا أنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحث الدول على إنشاء هذه الهيئات الوطنية الزائرة من أجل أن تقوم بنفس الدور الرقابي[31].
أبعد من ذلك فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سالف الذكر، يقر في مادته الخامسة والسادسة اختصاص هذه المحكمة في حالات الجرائم التي تكيف على أنها ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
أما بالنسبة لحالات المعاملة غير الإنسانية التي تُنتهك فيها السلامة الجسدية لفئات محددة كالمرأة أو الأطفال، أو العمال، أو الأجانب أو المهاجرين … إلخ، فإن منظمة الأمم المتحدة قد وضعت لكل فئة منها اتفاقية دولية وأرفقتها بآليات خاصة لضمان متابعة تنفيذ أحكامها، منها لجان دولية أو مقررين خاصين.
ومن بين هؤلاء المقررين، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[32]، المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وكذلك المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية الذي من مهامه[33]:
- جمع المعلومات وطلبها وتلقيها وتبادلها بشأن إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
- معالجة حالات محددة من الانتهاكات المزعومة للحق في الصحة البدنية والعقلية لكل إنسان.
هذا باختصار مفهوم الحق في السلامة الجسدية، ننتقل في النقطة الثانية للحديث عن آثار فرض لقاحات كوفيد-19 على التمتع بهذا الحق.
***
ثانيا: التكييف القانوني لإجراءات فرض لقاحات كوفيد-19
التطعيم أو التلقيح وسيلة وقائية لحث الجسم على تشكيل مناعة ذاتية ضد الأمراض شديدة الخطورة، بعضه إجباري كلقاح السل والكزاز والجدري والحميراء، وبعضه اختياري كلقاح الأنفلونزا الموسمية، التهاب السحايا والتيفوئيد والحمى الصفراء … إلخ[34].
ويقوم مبدأ اللقاح على إعطاء الجسم جراثيم مضعفة مخبريا أو ميتة، أو سموم الجراثيم، وكلها تهدف إلى تعريض الجسم لمستضد لا يسبب المرض لكنه يثير استجابة مناعية يمكن أن تمنع أو تقتل الفيروس إذا أصيب الشخص بالعدوى، فماذا عن لقاحات كوفيد-19؟
- لمحة موجزة عن لقاحات كوفيد-19:
كوفيد-19 هو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد المسمى فيروس كورونا-سارس- 2. (SARS-CoV-2.)، وقد اكتُشف لأول مرة في 31 ديسمبر 2019، بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في مدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية[35].
وبعد تفشي العدوى بهذا الفيروس في جميع أنحاء العالم، تمكّنت منصات الإنتاج الجديدة وأدوات البيولوجيا الجزيئية من التحضير السريع للقاحات مصنفة إلى أربع فئات أساسية: اللقاحات القائمة على البروتين وأخرى قائمة على الجينات، وفئة ثالثة تعتمد على الناقلات الفيروسية وأخيرا الفئة التي تعتمد على الفيروس معطلا كان أو مضعف، كما يوضحه الشكل التالي:
المصدر: موقع nature [36].
وبالنسبة للقاحات الجينية فهي تقوم على استخدام التعليمات الجينية (في شكل DNA أو RNA) لبروتين فيروس كوفيد-19 الذي يحفز الاستجابة المناعية، بحيث يتم إدخال الحمض النووي في الخلايا البشرية، والتي تنتج بعد ذلك نسخًا من بروتين الفيروس؛ معظم هذه اللقاحات تشفر البروتين الشائك للفيروس [37]، كما يوضحه الشكل التالي:
المصدر: موقع nature [38].
ويظهر من خلال الشكل الأول أن عدد كبير من لقاحات كوفيد-19 هي لقاحات جينية تعتمد على تقنية (mRNA)، ومن أكثر هذه اللقاحات استخداما نذكر:
- كوميرناتي – بيوتاك فايزر: (Comirnaty) BioNTech / Pfizer.
- موديرنا Moderna .
- كيرفاك : CureVac .
أما أروج اللقاحات التي تعتمد على ناقلات الفيروس المؤتلف وغير المتكاثر (أي فيروسات غدية مُهندَسة) نذكر على سبيل المثال:
- أوكسفورد أسترازينيكا: Oxford–AstraZeneca.
- جانسن & جانسن: Johnson & Johnson .
- سانوفي: Sanofi-GSK ، لقاح الوحيدات البروتينية.
والجدير بالذكر أنه وفقا لما يوضحه صراحة أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن 88 لقاحا من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في جميع أنحاء العالم، هي قيد التجارب السريرية و184 هي في مرحلة التطوير قبل السريري[39].
أبعد من ذلك توضح هذه المنظمة في موقعها الرسمي أن ” نشرها للمعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 هي لأغراض إعلامية فقط، مؤكدة أن إدراجها لأي منتج أو كيان معين في أي من وثائقها لا يجوز اعتباره أو تفسيره على أنه موافقة أو مصادقة من طرفها على هذا المنتج أو الكيان (أو أي من أعماله أو أنشطته)، كما تخلي مسؤوليتها عن جودة وسلامة وفعالية هذه اللقاحات كما وتتنصل أيضًا من المسؤولية مهما كانت عن أي وفاة أو إعاقة أو إصابة أو معاناة أو خسارة أو ضرر أو أي ضرر آخر من أي نوع قد ينشأ عن أو فيما يتعلق بشراء أو توزيع أو استخدام أي من هذه المنتجات”[40].
ورغم كون هذه اللقاحات قيد التطوير ولم تكمل مرحلة التجارب السريرية، فإن الدول ومنظمات الأدوية: كإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية (FDA)[41]، وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والاتحاد الأوروبي[42]… قد وافقت على ترخيصها للتسويق المشروط تحت بند الاستخدام الطارئ.[43]
والإذن بالتسويق المشروط، هو عبارة عن أداة تنظيمية لتتبع الأدوية بسرعة، من أجل استخدامها في حالات الطوارئ من خلال منح ترخيص التسويق صالح لمدة سنة قابل للتجديد، بمجرد توفر بيانات كافية لإثبات أن الفوائد تفوق المخاطر[44].
أما لقاح سبوتنيك Sputnik V [45] فإنه لم يحصل بعد على الموافقة للاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية ولا وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) [46]، ومع هذا يتم استخدامه في ما يقارب من 70 دولة[47]، وجاري التفاوض بين روسيا وكل من فرنسا وألمانيا ليتم اعتماده عندهما كذلك[48].
ولا يخفى على أحد أن سبب ترخيص هذه اللقاحات رغم اعتمادها على تقنيات جديدة وعدم اكتمال التجارب السريرية للتأكد من مأمونيتها وسلامتها، كان من أجل منع ووقف انتشار فيروس كوفيد-19 وصولا لتحقيق المناعة المجتمعية.
يحق لنا في هذا المقام إذن، أن نتساءل حول ما إذا كانت هذه اللقاحات تستحق المخاطرة سيما من حيث آثارها على السلامة الجسدية؟ و هل نجحت في وقف العدوى أو تخفيف عوارضها أو منع دخول المستشفى؟
- الأثار الجانبية للقاحات كوفيد-19:
إن الهدف الأساسي من استخدام اللقاحات هو الوقاية من العدوى أو تخفيف عوارضها في حالة الإصابة، لكن قد تتسبب أحيانا في أثار جانبية أو أحداث ضائرة بسيطة كآلام خفيفة في موقع الحقن أو في العضلات، والحمى ، والصداع، والتعب؛ فهل هذا ينطبق على لقاحات كوفيد-19؟
لقد تم تسجيل مجموعة من الأثار والعوارض الجانبية نتيجة تلقي جرعة أو جرعتين من لقاحات كوفيد-19 تم الإبلاغ عنها من أفراد كانوا يتمتعون بصحة جيدة وقت التطعيم، نذكر البعض منها:
- أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب الغلاف المحيط بالقلب، بعد أخذ اللقاحات المصنعة وفقا لتقنية mRNA في الولايات المتحدة سيما: بيوتاك-فايزر BioNTech/Pfizer وموديرنا(Moderna)، تحقق فيها المراكز الأميركية منذ عدة أشهر، بينما أكدت وزارة الصحة في الكيان الصهيوني أنها ترى صلة محتملة بين حالات التهاب القلب المسجلة في فلسطين المحتلة ولقاح فايزر.[49]
- جلطات دموية نادرة جدًا وخطيرة مع انخفاض الصفائح الدموية، بعد التطعيم بلقاح جانسن & جانسن مما دفع بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى تعديل تصريح الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح[50].
- الجلطات والانسداد التجلطي، بما في ذلكTTS ، بعد التطعيم بلقاح أوكسفورد أسترازينيكا، مما دفع بتعليق استخدام هذا اللقاح في العديد من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 12 مايو 2021، بعضها استأنفت التطعيم به مع وضع قيود للعمر (لمن تزيد أعمارهم عن 55 أو 60 عامًا)، بينما توقفت كل من الدنمارك والنرويج عن استخدامه[51].
أبعد من ذلك، تشير قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي للتفاعلات الدوائية الضارة للقاحات كوفيد-19 إلى أنه حتى 17 يوليو 2021، تم الإبلاغ عن 18.928 حالة وفاة و1.8 مليون حالة إصابة، 50% منها حالات خطيرة[52]، وذلك وفقا للتفصيل الآتي[53]:
- بيوتاك-فايزر((BioNTech/Pfizer: 8939 حالة وفاة و 695332 إصابة.
- موديرنا(Moderna): 5109 حالة وفاة و 188917 إصابة.
- أسترازينيكا (AstraZeneca): 4200 حالة وفاة و 887314 إصابة.
- جانسن & جانسن (Johnson & Johnson): 680 حالة وفاة و 51656 إصابة.
أما في اليابان فلقد توفى 356 شخصًا على الأقل بعد تلقي اللقاحات، ما دفع بحوالي 390 طبيبا و60 عضوا بالمجلس المحلي، بتقديم التماسًا مشتركًا إلى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في 24 يونيو الماضي لوقف حملة التطعيمات[54].
فحين بينت الإحصائيات في المملكة المتحدة، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA[55]، والتي تأثرت بردود فعل سلبية جراء لقاحات كوفيد-19 يبلغ مجموعها 1،037،376، وهي 17.25 مرة أعلى من عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها بخصوص جميع اللقاحات الأخرى التي تراكمت خلال الإحدى عشرة سنة الماضية.
كما أظهرت إحصائيات هذه الوكالة أن عدد الوفيات بسبب لقاحات كوفيد-19 التي تم الإبلاغ عنها، والتي يبلغ مجموعها 1440، أعلى بأكثر من 5 أضعاف من عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها على جميع اللقاحات الأخرى المعتمدة منذ عام 2010.
ومن جهة أخرى ووفقًا لأحدث بيانات الصحة العامة في إنجلترا[56]، فإن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل هم الأكثر عرضة بنسبة 65 ٪ لدخول المستشفى من الأشخاص غير الملقحين، بينما يشكل الأشخاص الملقحون في سنغافورة 75 ٪ من الحالات الأخيرة للمصابين بالكوفيد. [57]
وعليه يمكن أن نلاحظ مما سبق بأن هذه اللقاحات لم تمنع حالات كثيرة من العدوى وبعض الملقحين أصيبوا بعوارض شديدة أدخلتهم المستشفى، بل أكثر من ذلك سجلت آثار جانبية خطيرة غير معتادة لازالت الوكالات الصحية لم تحصرها كلها، كونها قيد التطوير والتجربة السريرية مما يجعل هذه اللقاحات تدخل من دون أدنى شك في خانة التجارب الطبية.
من هنا نتساءل هل هناك من مبررات لفرض لقاحات كوفيد-19 ؟ هذا ما ستجيب عليه النقطة الأخيرة من هذه الدراسة:
- انتفاء مبررات فرض لقاح كوفيد-19:
إن الأثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 التي تم الإعلان عنها رسميا في مواقع بعض الوكالات الغربية للتفاعلات الدوائية الضارة هي كما رأينا جدية للغاية بل ويمكن تصنيفها على أنها “خطيرة ” خاصة لما تتطابق مع حالة طبية تؤدي إلى الوفاة، أو تهدد الحياة، أو تتطلب دخول المستشفى نتيجة المضاعفات، أو تؤدي إلى حالة طبية أخرى مهمة، أو إطالة فترة الاستشفاء، أو تؤدي إلى إعاقة أو عجز مستمر أو كبير…إلخ.
وبالمقابل، بينت إحصائيات أمريكية صادرة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن معدل نسبة الوفيات والشفاء من كوفيد-19 هو كالآتي:
الجدول رقم 1: معدل نسبة الوفيات والشفاء من كوفيد19 في الولايات المتحدة الأمريكية
النسبة التقديرية للشفاء |
النسبة التقديرية للوفيات | الفئات العمرية |
99.998 |
0.002% | من 0 إلى 17 سنة |
99.95 |
0.05% | من 18 إلى 49 سنة |
99.4 | 0.6% |
من 50 إلى 64 سنة |
91 | 9 % |
65 سنة وما فوق |
97.587% | 2.413% |
المجموع |
المصدر: قسم الأمراض الفيروسية في المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي (NCIRD) في أمريكا.[58]
وعليه فإن معدلات النجاة من كوفيد-19 حسب هذه الإحصائيات هي نسبة عالية جدا، سيما للذين لم تتجاوز أعمارهم 64 سنة، هذا ما يجعل قبول التلقيح من عدمه مسألة فردية تخضع للتقدير الشخصي الحر.
غير أن حكومات العديد من الدول قد باشرت بإلزام مواطنيها على التلقيح، سيما في الفترة الأخيرة إثر ظهور متحورات جديدة لهذا الفيروس، سواءً كان ذلك بقرارات غير مباشرة أو مباشرة، وهذا الوضع للأسف عام، بحيث شمل حتى الدول المعروفة بديموقراطيتها واحترامها لحقوق الإنسان وللحريات العامة.
فالدول التي اتخذت أسلوبا غير مباشر لفرض اللقاحات، كما هو عليه الحال في بعض الدول العربية التي منعت غير الملقحين من دخول أماكن أو مرافق عامة وخاصة، أو قيدت حريتهم في التنقل، أو منعت الطلاب من إجراء الامتحانات النهائية أو التسجيل في العام الدراسي المقبل … إلخ.
أما الدول التي فرضت اللقاح صراحة نجد على سبيل المثال فرنسا واليونان وإيطاليا، التي أجبرت مقدمي الرعاية الصحية والعديد من المهن الأخرى على التطعيم الإلزامي، كما اشترطت على المواطنين حيازة “الشهادة الصحية” الخاصة بفيروس كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة، وجاري مناقشة قرار تطعيم الفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة.[59]
كما فرضت مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية التلقيح على 35000 عامل تحت طائلة تعريضهم لعقوبات تأديبية أو التسريح من العمل،[60] رغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد أكدت على أن اللقاح هو تجريبي واختياري وغير إلزامي.[61]
هذا ما دفع بخروج الآلاف من المحتجين في أستراليا، اليونان، المملكة المتحدة ألمانيا وفرنسا …، إلى الشوارع لمناهضة هذه القرارات التعسفية.
ولقد سبق لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان[62] دق ناقوس الخطر حينما وصفت الوضع الحالي بالمأساوي نظرا ” للانتهاك الصارخ لحقوق الجميع في كافة أنحاء العالم واستبعادهم عن المشاركة في القرارات التي تصقل حياتهم ومستقبلهم بكلّ ما للكلمة من معنى” معتبرة هذا الواقع يضعنا جميعنا ” في دائرة الخطر ويزيد من المظالم التي تزعزع الاستقرار ويؤدّي إلى التغاضي عن وجهات النظر المختلفة والخبرات المتنوّعة التي يمكن أن تغني مبادراتنا وأن تعززها ويحمي الفساد والانتهاكات، من خلال إسكات الأصوات المعلّقة والمنتقدة، لهذا السبب ناشدت مجلس حقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، في أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وحول العالم “لإعلاء الصوت والتصدّي للإجراءات التي تُسكِت المجتمع المدني، لأن للدفاع عن حقوقنا ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان أساسيان لمستقبل البشرية.”
أما منظمة الصحة العالمية فلقد أصدرت وثيقة لم تتخذ فيها موقفًا مؤيدا أو معارضا للتطعيم الإلزامي، لكن تحدثت فيها عن الاعتبارات والمحاذير الأخلاقية[63]، فيما يلي أهم ما جاء فيها:
- يمكن أن تكون مثل هذه السياسات مبررة أخلاقيا، لأنها قد تكون حاسمة لحماية صحة ورفاهية الجمهور، ومع ذلك، لأن السياسات التي تفرض إجراءً أو سلوكًا تتعارض مع الحرية الفردية والاستقلالية، يجب أن يسعوا لتحقيق التوازن بين الرفاه الجماعي والحريات الفردية.
- في حالة عدم وجود أدلة أن اللقاح آمن بدرجة كافية، لن يكون هناك ما يضمن أن فرض التطعيم سيحقق هدف حماية الصحة العامة، علاوة على ذلك، إن التعرض القسري للسكان لمنتج قد يكون ضارًا ينتهك الالتزام الأخلاقي بحماية الجمهور منه.
- يجب أن تكون هناك أدلة كافية أن اللقاح فعال في منع العدوى الخطيرة و / أو انتقالها.
- إذا كان اللقاح يعتبر ضروريا لمنع الاستشفاء وحماية قدرة نظام الرعاية الصحية الحادة، يجب أن يكون هناك دليل كاف أن اللقاح هو فعال في الحد من الاستشفاء.
- يجب على صانعي السياسات النظر بعناية فيما إذا كانت اللقاحات مسموح بها للطوارئ أم الاستخدام المشروط يلبي عتبات الأدلة من أجل الفعالية الكافية و الآمان .
وعليه فإن فرض اللقاحات على المواطنين قبل انتهاء مرحلة التجارب السريرية وإثبات فعاليتها وآمانها هو غير مبرر ويعتبر انتهاكا صارخا للحق في السلامة الجسدية كما يتعارض مع الحرية الفردية والاستقلالية من دون أن يحقق هدف حماية الصحة العامة .
خاتمة:
نؤكد في ختام هذه الورقة، على اعتبار الحق في السلامة الجسدية من أهم حقوق الإنسان الأساسية اللصيقة بالشخصية والمتأصلة بالكرامة الإنسانية بحيث لا يقبل التصرف ولا التنازل كونه مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحق في الحياة.
كما توصلنا إلى حقيقة أن لقاحات كوفيد-19 كلها قيد التطوير والتجربة السريرية، ولقد تم الترخيص لها للتسويق المشروط تحت بند الاستخدام الطارئ، من أجل وضع حد لانتشار هذا الفيروس.
غير أن التقارير المنشورة في مواقع صحية عالمية قد كشفت بأن هذه اللقاحات لا تمنع العدوى ولا عوارضها الشديدة أو الاستشفاء، بل بالعكس تم التبليغ عن عدة حالات وفاة أو أثار جانبية جدية بعد أخذ جرعة واحدة أو جرعتين منها.
لذا فإن فرض هذه اللقاحات تحت الضغط والابتزاز غير مبرر ويعتبر انتهاكا صريحا وعالميا للحق في السلامة الجسدية، قد يصل إلى درجة اعتباره تعذيبا ممارسا على نحو منظم من قبل موظفين عموميين يتصرفون بصفتهم الرسمية مخالفين بذلك أحكام القوانين الوطنية والدولية، ومن هذا المنطلق نوصي بضرورة:
- احترام صانعي السياسات لحق المواطنين في قبول أو رفض اللقاح برضاهم الحر دون ابتزاز أو تهديد.
- تكاثف جهود المجتمع المدني المحلي والدولي لرفض الإجراءات التعسفية التي ينتهك فيها الحقوق الشخصية والسلامة الجسدية.
- تكاثف جهود رجال القانون في كافة أنحاء العالم من أجل وضع حد لهذه التجاوزات بالاستعانة بالآليات الوطنية والدولية التي تكفل احترام هذا الحق.
- ضمان الاحترام العالمي والتنفيذ الفعلي لمبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء.
- إعادة النظر في عملية توزيع ميزانيات الدول وترشيدها لتحسين القطاع الصحي بمنشآت طبية تستوعب الحالات الطارئة وتوفر تكاليف العلاج، وكل مستلزماته البشرية والمادية.
- تأسيس منظمة غير حكومية تضم علماء وخبراء في المناعة والفيروسات ورجال القانون من أجل:
- إعداد تقارير دورية حول تطور مرحلة التجارب السريرية ونشرها.
- توثيق العوارض الجانبية للقاحات كوفيد-19 حسب الفئات العمرية ونشرها.
- المساهمة في توجيه الجهات الصحية الوطنية لاتخاذ القرارات الصائبة والفعالة.
- توفير خطوط ساخنة للاستماع وإبداء المشورة الطبية والقانونية أو غيرها.
- توثيق حالات الابتزاز بسبب رفض اللقاح في كافة أنحاء العالم ونشر ها على مستوى واسع من أجل تكوين رأي عام عالمي.
- تشجيع ودعم الأبحاث العلمية الموضوعية التي لا تخضع للضغوطات السياسية.
قائمة المراجع والمصادر:
- معجم المعاني .
- ماجد عدلي: الحق في سلامة الجسد، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ط1، القاهرة 2007.
أولا – أوراق بحثية:
- سرور طالبي، حقوق المرأة المفاهيم والخلفيات، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي المحكم حول تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية، منشورة في مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، العدد الثالث، مارس 2019.
- نجاد البرعى والمجموعة المتحدة محامون مستشارون وقانونيون واقتصاديون وحدة البحث والتدريب، الحق في سلامة الجسم بين الشريعة – الدستور- القانون – القضاء والمواثيق الدولية: ورقة مقدمة لجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في اطار حملتها للقضاء على ظاهرة التعذيب في مصر تحت شعار “الحق في سلامة الجسد”، بدون تاريخ.
- يوسف بوشي: الحق في السلامة الجسدية بين الطابع الفـردي والاجتماعي، مجلة المعيار في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية، مجلة دورية محكمة تصدر عن المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 3 العدد 5، جوان 2012.
ثانيا – الوثائق الدولية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 1948.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 ديسمبر1966.
- إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 9 ديسمبر 1975.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 10 ديسمبر1984.
- اتفاقية حقوق الطفل 20 نوفمبر 1989.
- إعلان وبرنامج عمل فيينا، 25 يونيو 1993.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 يوليو 1998.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 18 ديسمبر 2002.
ثالثا – منشورات منظمة الأمم المتحدة:
- منظمة الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي: الحق في الصحة: الجوانب الأساسية والمفاهيم الخاطئة الشائعة، على الرابط:
https://www.ohchr.org/AR/Issues/ESCR/Pages/KeyAspects.aspx
- منظمة الأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، UN Doc. E/CN.4/1996/53، 6 فبراير/شباط 1996.
- منظمة الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الرابط المباشر التالي:
https://www.ohchr.org/ar/issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureindex.aspx
- منظمة الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية على الرابط المباشر التالي:
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
- منظمة الأمم المتحدة، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون، جنيف، 25 أبريل – 12 مايو 2000: قضايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 حول الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه – المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- الوثيقة رقم E/C.12/2000/4 .
- منظمة الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باشيليت تُطلِع مجلس حقوق الإنسان على آخر مستجدّات قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 50 بلدًا ، 26 فبراير 2021، على الرابط المباشر :
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26806&LangID=A
- Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 – 15 Septembre 1995, A/CONF.177/20/Rev.1.
- United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner, International standards on the right to physical and mental health, available at https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx
- Nations Unies, Etat des traités, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_fr
- Nations Unies, Etat des traités, Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_fr
رابعا – منشورات منظمة الصحة العالمية:
- منظمة الصحة العالمية: مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، تاريخ التحديث 12 أكتوبر 2020، على الرابط:
- World Health Organization. (2021). COVID-19 and mandatory vaccination: ethical considerations and caveats: policy brief, 13 April 2021. World Health Organization:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340841
- World Health Organization (WHO). COVID-19 vaccine tracker and landscape, 16 July 2021, Available at: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
- World Health Organization (WHO). Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children, 2016, Available at:
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en
خامسا- مراجع باللغات الأجنبية:
1- Press’s Articles:
- Arab News Japan: Doctors in Japan file petition to stop vaccinations, in https://www.arabnews.jp/en/japan/article_49380/, 26 Jun 2021.
- Anne Gulland, Sputnik vaccine: side effects, efficacy – and is the Russian Covid jab safe? Greeted with scepticism in the summer, the Russian jab is now being considered for use by Germany and France, on 1 April 2021, available in https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/sputnik-vaccine-side-effects-efficacy-russian-covid-jab-safe/
- Aradhana AravindanChen Lin: Vaccinated people make up 75% of recent COVID-19 cases in Singapore, but few fall ill, in https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vaccinated-people-singapore-make-up-three-quarters-recent-covid-19-cases-2021-07-23/?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook, July 23, 2021.
- Brian Shilhavy : 18,928 DEAD, 1.8 Million Injured (50% SERIOUS) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots, July 20, 2021, in https://vaccineimpact.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ .
- Bianca Nogrady, Mounting evidence suggests Sputnik COVID vaccine is safe and effective, in https://www.nature.com/articles/d41586-021-01813-2 , 06 July 2021, Correction 08 July 2021.
- Ewen Callaway, The race for coronavirus vaccines: a graphical guide – Eight ways in which scientists hope to provide immunity to SARS-CoV-2 – in https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y , 28 April 2020, Nature analysis based on: WHO COVID-19 Vaccine Landscape/Milken Institute COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker/T. Thanh Le et al. Nature Rev. Drug. Disc. http://doi.org/ggrnbr (2020)/F. Amanat & F. Krammer Immunity 52, 583–589 (2020)/W. Shang et al. npj Vaccines 5, 18 (2020).
- La Républicain Lorrain, La rédaction avec AFP : Quels sont les pays qui ont choisi d’imposer la vaccination ? https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/07/12/quels-sont-les-pays-qui-ont-choisi-d-imposer-la-vaccination le 12 juillet 2021.
- L’indépendant :Covid-19 – Vaccination obligatoire pour les 12 ans et plus : “La seule option réaliste”, selon l’Académie de médecine, in https://www.lindependant.fr/2021/07/10/covid-19-vaccination-obligatoire-pour-les-12-ans-et-plus-la-seule-option-realiste-selon-lacademie-de-medecine-9663720.php, Publié le 10/07/2021.
- THE DAILY EXPOSE, FACT – Deaths due to the Covid Vaccines in the UK after 6 months are 407% higher than deaths due to all other Vaccines combined in the past 11 years, in https://dailyexpose.co.uk/2021/07/11/fact-deaths-due-to-the-covid-vaccines-in-the-uk-after-6-months-are-407-higher-than-deaths-due-to-all-other-vaccines-combined-in-the-past-11-years/ , on JULY 11, 2021 .
- THE DAILY EXPOSE, Fully vaccinated people are 65% more likely to be hospitalized & 1540% more likely to die due to Covid-19 than people who are unvaccinated according to latest Public Health England data, on July 23, 2021 , https://dailyexpose.co.uk/2021/07/23/fully-vaccinated-people-are-65-more-likely-to-be-hospitalised-1540-more-likely-to-die-due-to-covid-19-than-people-who-are-unvaccinated-according-to-latest-public-health-england-data/
2- European official’s Web Sites:
- Gene-based vaccines deliver gene sequences encoding antigens produced by host cells (e.g. recombinant viral vector or nucleic acid vaccines), in European Centre for Disease Prevention and Control. Suspected adverse reactions to COVID-19 vaccination and the safety of substances of human origin – 3 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021, accessible in:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Suspected-adverse-reactions-to-COVID-19-vaccination-and-safety-of-SoHO-final-with-erratum.pdf
- The European Centre for Disease Prevention and Control. Suspected adverse reactions to COVID-19 vaccination and the safety of substances of human origin – 3 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021, 1-2, in : https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Suspected-adverse-reactions-to-COVID-19-vaccination-and-safety-of-SoHO-final-with-erratum.pdf .
- The European Union database of suspected drug reaction reports EudraVigilance, in https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#
- The European Medicines Agency (EMA), COVID-19 guidance: evaluation and marketing authorisation, https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/guidance-developers-companies/covid-19-guidance-evaluation-marketing-authorisation#labelling-flexibilities-for-covid-19-vaccines-section, on 12|07|2021 at 3:58 (PM).
3- American official’s Web Sites:
- FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) IN INDIVIDUALS 12 YEARS OF AGE AND OLDER, U.S. food and drug administration, in https://www.fda.gov/media/144414/download Revised on 25 June 2021.
- The United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Understanding mRNA COVID-19 Vaccines, in https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html , Updated Mar. 4, 2021
- The United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), COVID-19 Pandemic Planning Scenarios, in https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html#table-1 , Updated Mar. 19, 2021.
- The United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination, in https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html , Updated July 7, 2021
[1] “الجسد: جسم الإِنسان ولا يقال لغيره من الأَجسام المغتذية، ولا يقال لغير الإِنسان جسد من خلق الأَرض. والجَسَد: البدن، تقول منه: تَجَسَّد، كما تقول من الجسم: تجسَّم، ينظر معجم المعاني على الرابط :
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D8%B3%D8%AF/ تاريخ الاطلاع 11|07|2021 على الساعة 19:40.
[2] نجاد البرعى والمجموعة المتحدة محامون مستشارون وقانونيون واقتصاديون وحدة البحث والتدريب، الحق في سلامة الجسم بين الشريعة – الدستور- القانون – القضاء والمواثيق الدولية: ورقة مقدمة لجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في اطار حملتها للقضاء على ظاهرة التعذيب في مصر تحت شعار “الحق في سلامة الجسد”، بدون تاريخ، من ص 2 إلى ص 6، متوفرة على الرابط:
http://www.ug-law.com/downloads/the-right-to-physical-integrity-ar.pdf تاريخ التحميل، 11|07|2021، الساعة 19:24 .
[3] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، ينظر : الأمم المتحدة، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول ، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.
[4]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، ينظر: الأمم المتحدة، المرجع السابق ص 28.
[5] نجاد البرعى والمجموعة المتحدة محامون مستشارون وقانونيون واقتصاديون وحدة البحث والتدريب، المرجع السابق ، ص 2 و3.
[6] ماجد عدلي: الحق في سلامة الجسد، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ط1، القاهرة 2007، ص37 .
[7] منظمة الأمم المتحدة، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون، جنيف، 25 أبريل – 12 مايو 2000: قضايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 حول الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه – المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- الوثيقة رقم E/C.12/2000/4 ، الفقرة رقم 8، ص 3.
[8] منظمة الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي: الحق في الصحة: الجوانب الأساسية والمفاهيم الخاطئة الشائعة، على الرابط:
https://www.ohchr.org/AR/Issues/ESCR/Pages/KeyAspects.aspx تاريخ الزيارة 27|07|2021، على 15:55.
[9]ينظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر1984، متوفرة للتحميل من الرابط:
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx تاريخ الزيارة 21|07|2021، على الساعة 12:33 صباحا.
[10] ولقد سبق لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ينص في المادة الأولى منه على ما يلي: ” 1. لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”. 2. يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ” ينظر إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، متوفر للتحميل من الرابط:
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx تاريخ الزيارة 21|07|2021، على الساعة 14:49.
[11] ينظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998، على الرابط المباشر: https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm تاريخ الزيارة 29|07|2021، الساعة 11:43.
[12] للمزيد من التفاصيل ينظر:
United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner, International standards on the right to physical and mental health, available at https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx visited on 27|07|2021, at 04:07 (PM).
[13] ينظر المادة 19، 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ينظر الأمم المتحدة، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية المرجع السابق، ص 237.
[14] World Health Organization (WHO). Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children, 2016, Available at: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en visited on 27|07|2021, at 12:38 (AM).
[15] ينظر مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الجنائي، السنة الجامعية 1996-1997، ص 38، نقلا عن: يوسف بوشي: الحق في السلامة الجسدية بين الطابع الفـردي والاجتماعي، مجلة المعيار في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية، مجلة دورية محكمة تصدر عن المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 3 العدد 5، جوان 2012، ص 222، متوفرة على الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44935، تاريخ التحميل 08|07|2021، الساعة 17:43.
[16] ينظر ديباجة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرجع أعلاه.
[17] ينظر الفقرة 1 و5 من إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فينا بالنمسا يوم 25 حزيران/يونيه 1993 ، متوفر على الرابط المباشر:
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx تاريخ الزيارة 21|07|2021، على الساعة 15:16.
[18] بنظر الفقرة 2 من ديباجة إعلان وبرنامج عمل فيينا.
[19] بنظر الفقرة 55 من إعلان وبرنامج عمل فيينا.
[20] تنص الفقرة 96 من منهاج عمل بيجين على ما يلي: “وتشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد، تتطلب الاحترام المتبادل والقبول وتقاسم المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي”، ينظر :
Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 – 15 Septembre 1995, A/CONF.177/20/Rev.1.
[21] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الوثيقة رقم E/C.12/2000/4 ، المرجع السابق، الفقرة رقم 8، ص 3.
[22] للمزيد ينظر سرور طالبي، حقوق المرأة المفاهيم والخلفيات، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي المحكم حول تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية، منشورة في مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، العدد الثالث، مارس 2019، ص 30 و31.
[23] مجلس حقوق الإنسان حاليا.
[24] ينظر تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، UN Doc. E/CN.4/1996/53، 6 فبراير/شباط 1996، الفقرة 28.
[25] والجدير بالذكر فإن 172 دولة قد صادقت على هذه الاتفاقية و 83 وقعت عليها فقط، ينظر التفاصيل في :
Nations Unies, Etat des traités, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_fr, visited on 25|07|2021, at 11:37.
[26] ينظر المواد 17 إلى 24 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
[27] تقدم الدول الأطراف إلى هذه اللجنة “عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة”، ينظر المادة 19 من الاتفاقية.
[28] ينظر خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، مصر 2002، ص 81، نقلا عن: يوسف بوشي، المرجع السابق الصفحة 227.
[29] ينظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 ، تاريخ بدء النفاذ: 22 حزيران/يونيو 2006، متوفر للتحميل على الرابط المباشر:
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/opcat.aspx تاريخ الزيارة 21|07|2021، على الساعة 14:32.
[30] والجدير بالذكر فإن 90 دولة قد صادقت على هذا البروتوكول و76 وقعت عليه فقط ويبقى 31 دولة لم تنظم إليه بعد، ينظر التفاصيل في :
Nations Unies, Etat des traités, Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_fr , visited on 25|07|2021, at 14:31.
[31] ينظر المادة 17 من هذا البروتوكول الاختياري.
[32] منظمة الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الرابط المباشر التالي:
https://www.ohchr.org/ar/issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureindex.aspx تاريخ الزيارة 24|07|2021، على الساعة 19:42.
[33] منظمة الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية على الرابط المباشر التالي: https://www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx ، تاريخ الزيارة 24|07|2021، على الساعة 19:30.
[34] : يوسف بوشي، المرجع السابق، ص 30-31.
[35]تتمثل أهم أعراض وباء كوفيد19 في: الحمى أو القشعريرة، السعال الجاف وضيق في التنفس، إعياء وآلام في العضلات أو الجسم، صداع الرأس، فقدان الذوق والشم، التهاب الحلق، احتقان أو سيلان الأنف، الغثيان أو القيء والإسهال. ينظر : منظمة الصحة العالمية: مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، تاريخ التحديث 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على الرابط:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 تاريخ الزيارة 19|07|2021، على الساعة 12:16 صباحا.
[36] Ewen Callaway, The race for coronavirus vaccines: a graphical guide – Eight ways in which scientists hope to provide immunity to SARS-CoV-2 – in https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y , 28 April 2020, Nature analysis based on: WHO COVID-19 Vaccine Landscape/Milken Institute COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker/T. Thanh Le et al. Nature Rev. Drug. Disc. http://doi.org/ggrnbr (2020)/F. Amanat & F. Krammer Immunity 52, 583–589 (2020)/W. Shang et al. npj Vaccines 5, 18 (2020), visited on 12|07|2021 at 7:01 (PM).
[37] Gene-based vaccines deliver gene sequences encoding antigens produced by host cells (e.g. recombinant viral vector or nucleic acid vaccines), in European Centre for Disease Prevention and Control. Suspected adverse reactions to COVID-19 vaccination and the safety of substances of human origin – 3 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021, accessible in:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Suspected-adverse-reactions-to-COVID-19-vaccination-and-safety-of-SoHO-final-with-erratum.pdf , P.2, visited on 19|07|2021 at 12:48 (PM).
[38] Op. Cit.
[39] World Health Organization (WHO). COVID-19 vaccine tracker and landscape, 16 July 2021, Available at: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines , visited on 19|07|2021 at 7:09 (PM).
[40] Op.cit.
[41] The United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Understanding mRNA COVID-19 Vaccines, in https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html , Updated Mar. 4, 2021, visited on 16|07|2021 at 7:10 (PM).
[42] European Centre for Disease Prevention and Control. Suspected adverse reactions to COVID-19 vaccination and the safety of substances of human origin – 3 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021, P. 1-2, in : https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Suspected-adverse-reactions-to-COVID-19-vaccination-and-safety-of-SoHO-final-with-erratum.pdf , visited on 17|07|2021 at 11:56 (PM).
[43] FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) IN INDIVIDUALS 12 YEARS OF AGE AND OLDER, U.S. food and drug administration, in https://www.fda.gov/media/144414/download Revised on 25 June 2021, PP. 2-3.
[44] The European Medicines Agency (EMA), COVID-19 guidance: evaluation and marketing authorisation, https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/guidance-developers-companies/covid-19-guidance-evaluation-marketing-authorisation#labelling-flexibilities-for-covid-19-vaccines-section, on 12|07|2021 at 3:58 (PM).
[45] سبوتنيك V هو لقاح للفيروس الغدي مشابه للقاحات أوكسفورد أسترازينيكا وجانسن، ولكن بدلاً من استخدام فيروسات غدية مُهندَسة، كما يفعل هذان اللقاحان، يستخدم سبوتنيك فيروسات غدية مختلفة، تسمى rAd26 و rAd5 ، للجرعتين الأولى والثانية على التوالي، ينظر:
Bianca Nogrady, Mounting evidence suggests Sputnik COVID vaccine is safe and effective, in https://www.nature.com/articles/d41586-021-01813-2 , 06 July 2021, Correction 08 July 2021, visited on 12|07|2021 at 6:01 (PM).
[46] Bianca Nogrady, Op. Cit.
[47] لقد تم ترخيص لقاح سبوتنيك للاستخدام من قبل وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس 2020، أي قبل أكثر من شهر من نشر نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب، بل حتى وقبل بدأ محاكمة المرحلة الثالثة، كما أصبحت العديد من الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية والأرجنتين والهند، تقوم بتصنيعه وتوزيعه، ينظر: Bianca Nogrady, Op. cit. .
[48] Anne Gulland, Sputnik vaccine: side effects, efficacy – and is the Russian Covid jab safe? Greeted with scepticism in the summer, the Russian jab is now being considered for use by Germany and France, on 1 April 2021, available in https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/sputnik-vaccine-side-effects-efficacy-russian-covid-jab-safe/, visited on 28|07|2021, at 6:31 (PM).
[49] ينظر وكالات – أبوظبي: التهاب عضلة القلب يحير العلماء.. هل السبب لقاحات كورونا؟ على الرابط:
https://www.skynewsarabia.com/technology/1446529-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F
l منشور في 23 يونيو 2021 ، الساعة 16:46 بتوقيت أبوظبي، تاريخ الزيارة 13|07|2021 على الساعة 19:44.
[50] Centers for disease control and prevention (CDC): Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination, in https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html , Updated July 7, 2021 , visited 13|07|2021 at 12:44 (PM).
[51] European Centre for Disease Prevention and Control. Suspected adverse reactions to COVID-19 vaccination and the safety of substances of human origin – 3 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021, Op. Cit. P3.
[52] Brian Shilhavy : 18,928 DEAD, 1.8 Million Injured (50% SERIOUS) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots, July 20, 2021, in https://vaccineimpact.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ visited on 22|07|2021, at 07:02 (PM).
[53] The European Union database of suspected drug reaction reports EudraVigilance, in https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html# , visited on 22|07|2021 at 7:56.
[54] TOKYO: A total of 450 doctors and officials across Japan, including those concerned about the safety of coronavirus vaccines, submitted a joint petition to the Ministry of Health, Labor and Welfare on June 24 to halt vaccinations, Arab News Japan: Doctors in Japan file petition to stop vaccinations, in https://www.arabnews.jp/en/japan/article_49380/, 26 Jun 2021 visited in 13|07|2021 at 10:10 (AM).
[55] THE DAILY EXPOSE, FACT – Deaths due to the Covid Vaccines in the UK after 6 months are 407% higher than deaths due to all other Vaccines combined in the past 11 years, in https://dailyexpose.co.uk/2021/07/11/fact-deaths-due-to-the-covid-vaccines-in-the-uk-after-6-months-are-407-higher-than-deaths-due-to-all-other-vaccines-combined-in-the-past-11-years/ , on JULY 11, 2021 , visited on 16|07|2021 at 1:42 (PM).
[56] THE DAILY EXPOSE, Fully vaccinated people are 65% more likely to be hospitalized & 1540% more likely to die due to Covid-19 than people who are unvaccinated according to latest Public Health England data, on July 23, 2021 , https://dailyexpose.co.uk/2021/07/23/fully-vaccinated-people-are-65-more-likely-to-be-hospitalised-1540-more-likely-to-die-due-to-covid-19-than-people-who-are-unvaccinated-according-to-latest-public-health-england-data/ , visited on 28|07|2021, at 18:06.
[57]Aradhana AravindanChen Lin: Vaccinated people make up 75% of recent COVID-19 cases in Singapore, but few fall ill, in https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vaccinated-people-singapore-make-up-three-quarters-recent-covid-19-cases-2021-07-23/?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook, July 23, 2021, visited on 23|07|2021, at 10{00(PM).
[58] The United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), COVID-19 Pandemic Planning Scenarios, in https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html#table-1 , Updated Mar. 19, 2021, visited on 15|07|2021, at 8:24 (PM).
[59] L’indépendant :Covid-19 – Vaccination obligatoire pour les 12 ans et plus : “La seule option réaliste”, selon l’Académie de médecine, in https://www.lindependant.fr/2021/07/10/covid-19-vaccination-obligatoire-pour-les-12-ans-et-plus-la-seule-option-realiste-selon-lacademie-de-medecine-9663720.php,
Publié le 10/07/2021 à 14:45, visité le 24|07|2021, a 3 :51 (PM).
[60] La Républicain Lorrain, La rédaction avec AFP : Quels sont les pays qui ont choisi d’imposer la vaccination ? https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/07/12/quels-sont-les-pays-qui-ont-choisi-d-imposer-la-vaccination le 12 juillet 2021, visité le 13|07|2021 à 2 :42 (PM).
[61] “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is still being studied in clinical trials… It is your choice to receive or not receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. ” , in FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) IN INDIVIDUALS 12 YEARS OF AGE AND OLDER, U.S. food and drug administration, PP. 4-5.
[62] منظمة الأمم المتحدة ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باشيليت تُطلِع مجلس حقوق الإنسان على آخر مستجدّات قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 50 بلدًا ، 26 فبراير 2021، على الرابط المباشر :
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26806&LangID=A تاريخ الزيارة 23|07|2021، على الساعة 19:59.
[63] World Health Organization. (2021). COVID-19 and mandatory vaccination: ethical considerations and caveats: policy brief, 13 April 2021. World Health Organization:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340841. Visited on 25|07|2021, at 12:03.