
مقال نشر بالعدد الأول من مجلة جيل العلوم الإنسانية والإجتماعية ص79، للباحثة كريمة بن سعدة – طالبة دكتوراه، تخصص تسيير المالية العامة جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر
للاطلاع على العدد الكامل اضغط على غلاف المجلة:
ملخص:
السياسة المالية الإسلامية هي أسلوب تستطيع به الدولة الإسلامية من خلال القائمين على شؤون الحكم أن يدبروا مصالحها على الوجه الأكمل. ويكون ذلك عن طريق إقرار ما فيه المصلحة مع ترتيبها بتقديم ما يدفع الضرر وتقدير كل ضرورة بقدرها وتقديم الأهم على المهم، إذ يبدأ أولا بالضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينات فالكماليات. وذلك كله من أجل إشباع حاجات الناس وتوفيرها لهم على الوجه الأكمل، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لإشباعها، والمتمثلة في الإيرادات العادية (الدورية) كالزكاة، الخراج، الجزية، عشور التجارة، والإيرادات غير العادية كالفيء والغنائم، بالإضافة إلى موارد أخرى.وتلعب هذه الموارد دورا هاما في تحقيق التنمية الاجتماعية التي تعتبر أمرا لازما للخروج من التخلف. إذ لا تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية، لأن التنمية الاجتماعية لا تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فقط، بل إنها تساعد على حل المشكلات التي تتولد عن التنمية الاقتصادية وتساهم في تحقيق الرفاهية للمجتمع.
الكلمات المفتاحية: الإيرادات الإسلامية، التنمية الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، ، الرعاية الاجتماعية.
المقدمة:
تعاني الكثير من الدول الإسلامية اليوم من سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية كالتخلف، الفقر والجوع، ويعود السبب في ذلك إلى البعد عن الحكم بما أنزله الله عز وجل واللجوء إلى النظم الوضعية الرأسمالية كالتعامل بالقروض الربوية التي ضاعفت من تراكم الديون عليها، وسوء استخدام المال العام.
ويهدف الاقتصاد الإسلامي إلى علاج هذه المشاكل من خلال الإنفاق في سبيل المجتمع والقضاء على الفقر والاحتياج بتجسيد أفكار المالية الإسلامية على أرض الواقع، وذلك باستخدام أداة هامة وهي السياسة المالية، إذ تعد دعامة قوية ترتكز عليها السياسة الاقتصادية في تحقيق أهدافها النهائية.
فالسياسة المالية الإسلامية هي الطريقة التي تتم من خلالها المعاملات المالية العامة وفق الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن إطار النظام المالي الإسلامي الذي يقوم على التزام الدولة بجباية الأموال من المسلمين ومن ثم إنفاقها على مصالحهم بما يرضي الله عز وجل، حيث تجمع هذه الأموال في بيت مال المسلمين ثم بعد ذلك يتم الإنفاق من بيت المال في الطرق المشروعة وفقا للكتاب والسنة (1).
لا تكتفي السياسة المالية الإسلامية بتموين الدولة بنفقاتها اللازمة وإنما تستهدف المساهمة في إقرار التوازن الاجتماعي والتكافل العام وبالتالي التنمية الاجتماعية. ولتحقيق ذلك أصبح من المهم البحث والاستقصاء لإيجاد السبل المادية والمالية الضرورية، وهذا في إطار تحدده الشريعة الإسلامية. أي توفير الموارد والأموال اللازمة والمتمثلة في: الزكاة، الخراج، الجزية، عشور التجارة، الفيء والغنائم.
حدود وإطار البحث:
إن الدراسة المتناولة هي دراسة اقتصادية بالدرجة الأولى، تتعلق بتقريب مفاهيم السياسة المالية وإيراداتها العامة في الإسلام، وتحدد الدراسة من جانبين الزماني والمكاني، فالجانب الزماني يتمثل في الدولة الإسلامية حيث نستعرض الإيرادات العامة الإسلامية وكيف تم توجيهها لتحقيق التنمية الاجتماعية. أما الجانب الزماني فيمكن أن يحدد بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
أهداف الموضوع: يرمي هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها :
– التعرف على مختلف أنواع الموارد التي شرعها الإسلام.
– تحديد وسائل الدولة الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية.
– مدى مساهمة الموارد العامة الإسلامية في دفع تحقيق التنمية الاجتماعية.
أدوات البحث:
تم الاعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من الكتب الاقتصادية، المقالات العلمية وكذا المواقع الإلكترونية.
أهمية الموضوع:
تتمثل أهمية الموضوع في كون العمل بالإيرادات العامة الإسلامية وتوجيهها في مكانها الصحيح الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية، من شأنه النهوض بالأمة الإسلامية خاصة وباقي العالم عامة اقتصاديا واجتماعيا.
دوافع اختيار الموضوع:
– الاعتقاد أن ما آلت إليه الأمة الإسلامية على وجه الخصوص سببه الابتعاد عن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية.
– التأكد من أن تطبيق الاقتصاد الإسلامي له نتائجه الإيجابية التي تمتد لإصلاح مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
منهج الدراسة:
المنهج المناسب للدراسة هو المنهج الاستنباطي وأداته الوصف وذلك لتصور طبيعة الإيرادات العامة في الإسلام، وأهميتها التطبيقية. إذ يقوم هذا المنهج على أساس جمع الحقائق والمعلومات وتقرير الظواهر بحالتها كما توجد أو وجدت عليه في الواقع. فالهدف من توظيف هذا المنهج هو معرفة ما تؤديه هذه الحقائق والأفكار المالية الإسلامية من نتائج وآثار في الحياة الاجتماعية.
فرضيات البحث:
– تعتبر الزكاة أهم مورد من موارد الدولة الإسلامية.
– تلعب الموارد الإسلامية دورا مهما في تحقيق التنمية الاجتماعية.
– تحقيق التنمية الاجتماعية يتم من خلال تحقيق: العدالة الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، التكافل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
إشكالية البحث:
” هل تساهم الإيرادات العامة الإسلامية في تحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية، وهل هذه الموارد كافية لإشباع حاجات المجتمع ؟ “
هيكل البحث: لقد تناولنا دراسة الموضوع من خلال النقاط التالية:
- Ø الإيرادات العامة الإسلامية.
- Ø التنمية الاجتماعية.
- Ø وسائل الدولة الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية.
- Ø دور الإيرادات العامة الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية.
1. الإطار المفاهيمي للإيرادات العامة الإسلامية.
تنقسم الإيرادات الإسلامية من حيث الدورية أو السنوية إلى قسمين إيرادات دورية “عادية” وهي دعامة النظام المالي والموارد الرئيسي لبيت مال المسلمين وأخرى غير دورية “غير عادية” وهي غير سنوية(2).
1.1. تعريف الإيرادات العادية.
وهي الإيرادات التي عادة ما تحصل الدولة عليها، و هذا سواء في الزكاة،أم في الخراج،أم في الجزية،أم في عشور التجارة.
1.1.1.الزكاة: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ورد ذكرها كثيرا في القرآن الكريم مقترنة مع وجوب إقامة الصلاة، كقوله تعالى “و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة” (سورة البقرة الآية رقم 110).وتعني الزكاة شرعا إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه. ويمكن تعريفها بأنها نصيب مقدر شرعا في مال معين، يصرف لطائفة مخصوصة(3).
شروط وجوبها: (4) يشترط لوجوب الزكاة:
– الحرية: فلا تجب على العبد، لأنه لا يملك.
– الإسلام: لقوله تعالى ” خذ من أموالهم صدقة ” (سورة التوبة 103)، والمقصود بهم المسلمون، ولا يشترط – على الراجح – البلوغ والعقل، فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأنها فريضة تعلقت بالمال لا بالمتمول، فيجب على وليهما إخراج الزكاة.
– النصاب: وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملكه وجبت فيه الزكاة. والأموال التي تجب فيها الزكاة هي: (5)
ü النقود بجميع أنواعها و تشمل: الذهب، الفضة و الأوراق النقدية.
ü عروض التجارة، وتشمل كل ما أعد للربح لدى التجار والبائعين على اختلاف أنواعها.
ü الأنعام و تشمل: الإبل، البقر، الغنم ويدخل في الغنم الماعز.
ü المحصولات الزراعية بأنواعها، بالإضافة إلى المعادن (كل ما استخرج من الأرض من ثروات معدنية كالحديد والنحاس).
– الحول: لما ثبت في الحديث ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”، وذلك بأن يمر على هذا النصاب عام كامل ويعتبر في ذلك التقويم الهجري لا التقويم الميلادي، فيحسب ابتداء الحول من يوم أن يملك النصاب، ويظل كاملا إلى انتهاء الحول.
2.1.1.الخراج: وهو ما يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة أو صلحا، فهو ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض، أي ما وقع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها. وأول من فرض ضريبة الخراج هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.(6) كما يعرف على أنه ما يوضع من ضرائب على الأرض أو على محصولاتها، مقابل استغلال الزراع لها، وهو أقدم أنواع الضرائب، وقيل الخراج هو الإتاوة تؤخذ من أموال الناس (7) .
3.1.1.الجزية: (8)وهي ضريبة تضعها الحكومة الإسلامية على رؤوس أهل الذمة نظير الدفاع عنهم في دار الإسلام. ودليل ذلك قول الله تعالى ” قاتلوا اللذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الأخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون” (سورة التوبة الآية رقم 29). فالجزية تؤخذ من الكفار ما داموا باقين على الكفر، فإذا أسلموا سقطت عنهم. وتوضع الجزية على الرؤوس لا على الأموال، فتؤخذ عن كل شخص من الكفار، لا على ماله. والجزية مشتقة من الجزاء، فهي تؤخذ جزاء على كفرهم، ولذلك لا تسقط إلا إذا أسلموا (9) .
4.1.1.عشور التجارة: (10) وهو ما تفرضه الدولة على أموال التجارة الصادرة من البلاد الإسلامية والواردة إليها، والضرائب الجمركية هي ما عرف في الفقه الإسلامي باسم العشور وهو ما يؤخذ على التجارات التي تمر بثغور الإسلام داخلة أو خارجة سواء مر بها مسلم أم معاهد أم ذمي. فالعشور ضريبة بمقتضاها يحق لدولة الإسلام اقتضاء عشر من تلك التجارات التي تمر بوطن الإسلام إن كانت مملوكة لغير مسلم. ولقد نشأ هذا النوع من الضرائب الإسلامية نتيجة مبدأ المعاملة بالمثل.
2.1. تعريف الإيرادات غير العادية.
تتمثل في الغنائم، الفيء، القروض و الموارد الأخرى، والتي سنتناولها بإيجاز على الشكل الآتي:.
1.2.1. الغنائم: (11) يقصد بها ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، بالقتال في ساحة المعركة من نقود، سلاح، متاع وغيرها. وهو المعني بقوله تعالى “و أعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول و لذي القربى واليتامى و المساكين و ابن السبيل” (سورة الأنفال الآية رقم 41) .
2.2.1.الفيء: (12) يراد به ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، عفوا من غير إيجاف خيل، ولا ركاب، أي من غير تحريك الجيش، ومن غير مقاتلة.كما حصل في بني النضير، أو كأن يهرب الكفار خوفا من المسلمين، تاركين ديارهم وأموالهم فيستولي عليها المسلمون ليصالحوهم، ويعطوهم جزءا من أرضهم وأموالهم حتى لا يقاتلوهم. والأصل فيها قوله تعالى “ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم” (سورة الحشر الآيتان 6،7).
3.2.1.القروض: القرض هو:ما تعطيه لغيرك من مال على أن يرده إليك. (13) لقد أجاز العلماء للدولة اللجوء إلى الاقتراض في حالة استنفاذ جميع الموارد السابقة الذكر مستندين في ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ إلا وظيفة حاقة في أوانها، وإذا عجزت هذه الوظائف الحاقة عن الإيفاء بالغرض فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى استعجال الزكوات إن أمكن، وإلا الاقتراض من المياسير للصرف على مصالح المسلمين، وما فعله الرسول صلى الله عليه و سلم شرع لغيره.
4.2.1. الموارد الأخرى: وهي تتمثل في:
– الأموال التي ليس لها مستحق: وهي الأموال التي لا يعلم لها مستحق، فكل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال.
– الإنفاق في سبيل الله: (14) أوجب الإسلام على المسلمين الإسهام بالإنفاق في سبيل الله، والمقصود به الإنفاق على كل ما يتطلبه المجتمع من مصالح ضرورية كالدفاع عن البلاد، وتزويد الجيش العامل بالمؤن والسلاح، بناء المؤسسات الخيرية العامة التي لا غنى لأي بلد متحضر عنها. وللحاكم كيفية تنظيم الحصول على هذه الموارد الكافية لسد العجز في موازنة الخزينة العامة، عن طريق وضع نظم ضريبي عادل يلتزم خطة التصاعد بحيث يرتفع سعر الضريبة كلما زاد دخل المكلف، وبحسب درجة الغنى واليسار.
2. الإطار المفاهيمي للتنمية الاجتماعية.
1.2. المقصود بالتنمية الاجتماعية: (15)
التنمية الاجتماعية عبارة عن عمليات تغير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للفرد والجماعة. إذا فالهدف من التنمية الاجتماعية هو توفير الخدمات الاجتماعية التي تحقق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانات البشرية في المجتمع عن طريق توفير الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المجتمع كالتعليم، الخدمات الصحية، توفير المرافق سواء في القرية أم المدينة وكذلك توفير مساكن للأفراد وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
2.2. مقومات التنمية الاجتماعية:
تقوم التنمية الاجتماعية على مجموعة من المقومات التي ترتكز عليها وتعتبر من العوامل الجوهرية لإحداثها وهي تنقسم إلى مقومات مادية ومقومات غير مادية.
– المقومات المادية:
تعتبر المقومات المادية الأساس الجوهري الذي تستند عليه التنمية ولا يمكن إحداث تنمية دون وجودها، وهذه المقومات متعددة نذكر أهمها ما يلي:
ü توفر الموارد الطبيعية: تلعب الموارد الطبيعية دورا هاما في المراحل الأولى من التنمية بشرط أن يكون الهدف منها تجميع رأس المال اللازم لعمليات التنمية في جميع القطاعات، فعندئذ يتحقق الهدف وتبدأ عجلة التنمية في السير قدما.
ü توفر رأس المال: (16)يعد رأس المال أحد العناصر الأساسية في عملية التنمية و إجراء التحولات الجذرية المطلوبة. ويقصد برأس المال الأموال والمواد والأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي أو تجاري، ويكون الهدف من المشروع الربح أو الإعلام أو الأعمال الإنسانية.
ويعتبر رأس المال المحرك الأساسي لأي مشروع أو أي عمل استثماري يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية لأي جهة، ويتكون من مجموعات أساسية غير متجانسة يتفرع من كل منها أشكال فرعية من المستخدمات القادرة على الإنتاج مثل الأدوات و المواد الخام، وربما القدرات البشرية النادرة، والمواد المساعدة في الإنتاج.
ü التخطيط للتنمية: التخطيط بمفهومه العام، إنما هو عبارة عن تحديد لمجموعة من الأهداف المتناسقة التي يراد تحقيقها وفق أولويات معينة، وخلال فترة زمنية محددة، مع اختيار مجموعة الوسائل والإجراءات اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى واقع. (17) ولا يمكن أن تتحقق التنمية بطريقة عفوية بل لابد من وضع الخطط اللازمة بطريقة عملية وموضوعية ومتابعتها وإزالة العقبات التي قد تقف في طريق التنمية، وذلك بوضع الحلول والحلول البديلة و تفهم ذلك بطريقة مرنة تتلاءم و ظروف المجتمع.
ويجب عند وضع أي خطة للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أن توضع على ضوء الإمكانيات الموضوعة والحاجات والقيود الاقتصادية والاجتماعية بكل مرحلة من مراحل التنمية.
– المقومات غير المادية:
لا تقتصر مقومات التنمية على الناحية المادية فقط بل توجد نواح غير مادية لازمة لإحداث التنمية تقف جنبا إلى جنب مع المقومات المادية، وتتمثل في:
ü الإدراك لأهمية التنمية: تعتبر السلبية الناجمة عن جهل الشعب بمدى أهمية التنمية، وتأثيرها عليهم سواء في المدى الطويل أم المدى القصير من أهم العقبات التي تواجه التنمية في جميع القطاعات. فكل المشاريع التي تقوم الدول بإنشائها وإنفاق المبالغ الطائلة عليها لا يكون لها قيمة ما لم نثر في المجتمع مدى أهمية هذه المشروعات للتنمية، وأن هذه المشروعات إنما أنشئت لتحقيق رفاهيته وبالتالي يجب عليه المشاركة في المحافظة عليها واستغلالها استغلالا حسنا، فلن يكفل لهذه المشروعات النجاح إلا إذا وقف أفراد الشعب جنبا إلى جنب مع الدولة.
ü تنمية الموارد البشرية: الموارد البشرية هي جميع العناصر البشرية من المديرين والعاملين الذين يؤدون عملا في المنشأة. (18) ويقصد بتنمية الموارد البشرية زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للقوى العاملة القادرة على العمل في جميع المجالات، والتي يتم انتقاؤها واختيارها في ضوء ما أجري من اختبارات مختلفة بغية رفع مستوى كفاءتهم الإنتاجية لأقصى حد ممكن. الموارد البشرية أحد المقومات الهامة اللازمة لعملية التنمية الاجتماعية، إذ لا يمكن تحقيق التنمية دون وجود العنصر البشري بالعدد الكافي والنوعية الملائمة القادرة على النهوض بعملية التنمية. فتنمية الموارد البشرية هي تدريب وتحسين وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات للقوى البشرية العاملة. (19)ويقصد بالنوعية المعرفة والمهارات والعلوم والقدرات التي يكتسبها العنصر البشري من خلال العملية التعليمية والتدريب، ومن خلال الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية، وتحسين ظروف العمل بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
ü الاستقلال السياسي والاقتصادي:
من أهم مقومات التنمية دعم الاستقلال الوطني وتقليل التبعية إلى العالم الخارجي والاعتماد على الذات، والهدف من هذا الاستقلال هو كسر الاستغلال بكل صوره ومستوياته، استغلال مجتمع لمجتمع آخر، أو استغلال جماعة لجماعة أخرى، وإزالة هذا الاستغلال يعتبر شرطا ضروريا لعملية التنمية، وتحقيقه هو تحقيق مزيد من المساواة في فرص الحياة.
ü استخدام التكنولوجيا الحديثة و الملائمة: (20) تساهم التكنولوجيا في تحقيق التنمية، وخاصة عندما تستعمل كوسيلة لتنمية قدرات الإنسان، وتمكنه من السيطرة على قوانين الطبيعة وتحقيق الوفرة الإنتاجية، والتعجيل بالتقدم الصناعي ومنه الاجتماعي، فهي تلعب دورا هاما في نشر الأفكار والقيم الجديدة داخل المجتمع من خلال وسائل الاتصال المتوافرة. وامتدادا لهذا التصور، فإن هناك تيارات فكرية تعتبر التكنولوجية بمثابة مكسب إنساني، ليست حكرا على مجتمع دون آخر.
3. وسائل الدولة الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية:
من أسمى الأهداف التي يسعى إليها الإسلام تحقيق العدالة بمختلف مجالاتها السياسية، القضائية، الإدارية وكذلك المالية والاقتصادية، ولقد ذكر العدل كثيرا في القرآن الكريم منها قوله تعالى “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” (سورة النساء الآية رقم 58) .
والإسلام في تحقيقه للعدالة الاجتماعية لا يقتصر دوره عند عملية إعادة توزيع الدخل والثروة فقط، بل إنه يضمن لكل فرد يعيش على أرضه توفير مستوى لائق لمعيشته، يصون كرامته و هو ما يطلق عليه اصطلاح توفير حد الكفاية، والذي يعني ما يسد حاجات الإنسان الأساسية كاملة، ويرفعه إلى المستوى اللائق من المعيشة. (21) وهو يوفره لنفسه بجهده وعمله، فإن عجز عن ذلك لسبب خارج عن إرادته كمرض أو شيخوخة، انتقلت مسؤولية ذلك على بيت مال المسلمين أي خزانة الدولة. ويتطلب توفير حد الكفاية توفر أربعة وسائل أساسية و هي: العدالة الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، التكافل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية
1.3. العدالة الاجتماعية: (22)
يعتبر الإسلام العدالة مبدأ أساسيا يجب تحقيقه في مظاهر النشاط الإنساني. ويؤكد القرآن كثيرا على إقامة العدل كهدف في كل مجتمع إسلامي، من أجل هذا خصصت آيات قرآنية عديدة للعدالة، نذكر منها على سبيل المثال: ” وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون” (سورة الأنعام، الآية152).
إن هذه الآية وآيات أخرى كثيرة تبين الأهمية الكبرى التي يعطيها الإسلام للعدالة. ومن الآثار الاقتصادية للتعاليم القرآنية في هذا المجال يمكننا أن نشير إلى أن تمركز الثروة وممارسة الاحتكار –كمصدر للفوارق والمظالم- تمثل حواجز لإقامة العدالة الاجتماعية والأخوة والانسجام الاجتماعي. يجدر بنا هنا أن نذكر أن الله حرم احتكار الثروة من قبل الأقلية. لقد وضع الله كل الموارد الطبيعية التي خلقها في خدمة الإنسانية جمعاء، ولكن الله حدد لنا في الوقت نفسه بعض القواعد الهادفة إلى ضمان توزيع عادل للمداخيل مبني على تعويض عادل لعوامل الإنتاج، وإلى تشجيع خلق فرص تشغيل جديدة، وإلى إنشاء نظام حماية اجتماعية بهدف المساعدة المنتظمة للفقراء والمحتاجين والمسنين والمعوقين. لقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) إن “على الإمام – أي الدولة – أن يمد يد المساعدة للذي هو في حاجة إليها” (رواه أبو داود). واشتهر عن الخليفة عمر (رضي الله عنه) أنه قال يوما إن لكل واحد حقا مساويا في ثروة الأمة. ولا أحد -ولو كان عمر نفسه- يمكنه الحصول على حق أكبر من حق الآخر. إن الإسلام يرفع العدالة في التوزيع إلى تصدر الأولويات في الاقتصاد الإسلامي.
2.3.الضمان الاجتماعي:
شهدت البلدان العربية والإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين ظهور تشريعات تقنن مالا صار يعرف بنظام الضمان الاجتماعي، وفكرة النظام هذا تقوم حقيقة على تأمين إلزامي. يتقاسم أعباءه المستفيدون وأرباب العمل والدولة غالبا، بواسطة اشتراكات نسبية تورد إلى صندوق متخصص، أما نطاق هذا النظام فيقتصر على مستخدمي الدولة والجيش والعمال في مشروعات حددت مواصفاتها قوانين الضمان، وغالبا ما كانت تبدأ بالمشروعات الكبيرة، وقد تسمح بعض التشريعات بالانتساب الاختياري (23) .
ويعتبر الضمان الاجتماعي في الإسلام من صميم الدين حسب ما جاء في قوله تعالى “أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، و لا يحض على طعام المسكين ” (سورة الماعون الآيات من1 إلى3)، كما أنه يعلو فوق كل الحقوق، و من ثم فهو حق مقدس يلتزم به كل مجتمع إسلامي، ويؤدى الأمر في مجتمع فقير تشح فيه الموارد والثروة لكن لا يحصل أحد على أكثر من حاجاته الضرورية. و لقد نشأ نظام الضمان الاجتماعي مع بزوغ فجر الإسلام، فقد قرر الإسلام أن لكل فرد يعيش في مجتمعه واجب كفالته التي تقوم به الدولة، و لا تتركه لجهود الأفراد، و بالتالي فإن الضمان الاجتماعي قد قرره الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، و جعله ضرورة حتمية للقضاء على البؤس و الفقر و تحرير الإنسان من عبودية الحاجة و ذل المسألة.
و يختلف الضمان الاجتماعي في الإسلام عن نظيره في النظم المعاصرة من عدة وجوه أهمها:
1- الضمان الاجتماعي التزام أساسي يقع على عاتق ولي الأمر و هو يسأل عنه أمام الله يوم القيامة إن فرط في حق المجتمع عليه أو ضيع فقيرا أو محتاجا.
2- الضمان الاجتماعي في الإسلام له ضوابطه التي تحدد المستحقين له، و هو بصفة عامة لا يشمل إلا غير القادر على العمل و الكسب لسبب خارج عن إرادته كعجز أو مرض أو شيخوخة.
3- الضمان الاجتماعي في الإسلام تساهم فيه كافة الجهود الرسمية و غير الرسمية، فتساهم فيه الدولة بإمكانياتها المتعددة، و يساهم فيه الأفراد بأموالهم سواء الواجبة عليهم كالزكاة و غيرها أم الاختيارية كالصدقات و غيرها.
4- الإسلام يعتبر الضمان الاجتماعي حقا لكل فرد في المجتمع، و ليس مجرد إحسان من قبل المجتمع، وبالتالي لكل فرد الحق في المطالبة به.
3.3.التكافل الاجتماعي:
التكافل الاجتماعي هو أن يتكفل المُجتمع بشؤون كل فرد فيه من كل ناحية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية.(24)
وقد دعت جميع الشرائع السماوية الإنسان إلى التضامن مع أخيه وترسيخ مبدأ التكافل في المجْتمع الإنساني، وجاءت بعد ذلك الشرائع الوضعية تسير على هذا المبدأ السّامي ففرضت الضّرائب على الأفراد في سبيل المصلحة العامة، وفرضت كذلك العقوبات على الخارجين عن القوانين، وذلك من أجل تحقيق السلام الاجتماعي، واعتبرت هذه الشرائع أن الفرد عليه واجبات نحو المجتمع كما له حقوقا عند المجتمع كذلك.
فالتكافل الاجتماعي في مغزاه ومؤداه أن يحس كل فرد في المجتمع بأن عليه واجبات لهذا المجتمع يجب عليه أداؤها، وأنه إن قصر في أدائها فقد يؤدي ذلك إلى انهيار البناء المجتمعي عليه وعلى غيره، وأن للفرد حقوقا في هذا المجتمع يجب على القوامين عليه أن يعطوا كل ذي حق حقه من غير إهمال حتى يعمل الجميع في اتساق ، ويقوم المجتمع على ميزان ثابت(25) .
4.3. الرعاية الاجتماعية:
الرعاية الاجتماعية هي ذلك النسق المنظم للخدمات الاجتماعية و المنظمات المصممة بهدف تزويد الأفراد والمجتمعات بالمساعدات التي تهدف إلى تحقيق مستويات مناسبة للصحة والمعيشة، ولدعم العلاقات الاجتماعية والصحية بينهم بما يمكنهم من تنمية قدراتهم الكاملة وتطوير مستوى حياتهم بانسجام متناسق مع حاجاتهم ومجتمعاتهم (26) .وإذا كان الإسلام قد اهتم بالإنسان من خلال المحافظة عليه من تعرضه للفقر، وكفل له من الوسائل ما يحقق به كرامته من ضمان اجتماعي و تكافل اجتماعي، و تدخل ليحقق له العدالة الاجتماعية، فإنه أعطى أهمية كبيرة للرعاية الاجتماعية حيث أن السياسة المالية الإسلامية تقدم للفرد كل الإمكانيات التي تسهل له تأديته لمقومات حياته. و أهم هذه الخدمات نذكر:
ü تنمية العلوم و المعارف.
ü بناء المستشفيات و المصحات.
ü خدمات الإسكان.
ü خدمة المواصلات و إصلاح الطرق.
4. دور الإيرادات العامة الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية:
تلعب الإيرادات العامة الإسلامية دورا هاما في تحقيق التنمية الاجتماعية، وسوف نتطرق لهذا الدور من خلال دورها في تحقيق كل وسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية.
1.4. دور الإيرادات العامة الإسلامية في تحقيق العدالة الاجتماعية:
تستطيع الإيرادات العامة الإسلامية أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق أدواتها المتعددة، و على رأسها الزكاة وغيرها من الأدوات الأخرى التي لا تتوافر لغيرها، خاصة وأن بعض مصارف تلك الأدوات – كالزكاة – محددة وهي منصرفة إلى الفئات المعدمة كالفقراء والمساكين.
وإذا كان الإسلام يقر التفاوت بين البشر على العوامل المشروعة، إلا أنه عند وجود فقر مدقع و غنى فاحش أي عند حدوث اختلال في توزيع الدخل والثروة للمجتمع، نراه يتدخل لإعادة توزيع الدخل والثروة بين الأفراد، ويقوم منهجه في ذلك على ثلاثة مبادئ رئيسية و هي:
ü المساواة التامة بين أفراد المجتمع عند حد الكفاف ” الحد الأدنى للمعيشة “.
ü توفير حد الكفاية (الحد اللائق للمعيشة) إذا سمحت الإمكانيات بذلك.
ü التفاوت المسموح أو المتوقع أو الشرعي.
فعدالة التوزيع في الإسلام تقرر المساواة التامة المطلقة بين الأفراد عند حد الكفاف، وتلزم الدولة عدم التمييز بين أفرادها عند هذا الحد، و إذا توافرت لديها الإمكانيات فإنها ملزمة بتوفير حد الكفاية، ثم تجيز التفاوت بين الأفراد ونقصد به التفاوت المنضبط أو المتوازن، و لا تجيز التفاوت الطبقي أو الغنى الفاحش مع وجود الفقر المدقع.
2.4.دور الإيرادات العامة الإسلامية في تحقيق الضمان الاجتماعي:
تستطيع الإيرادات العامة الإسلامية أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الضمان الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، ذلك لأنها متسعة و متشعبة. فيوجد إلى جانب الموارد الإلزامية (الزكاة، الخراج، الجزية، العشور، الغنيمة) المفروضة على المسلم و غير المسلم، موارد اختيارية (كالنفقة على الأقارب، الوقف، الوصايا، الكفارات و النذور) تساهم وتساعد الدولة لما يتوفر بها من مصادر ثروة و إيراد كثير يساعد في تحقيق هدف الضمان الاجتماعي. وإذا لم تكف كل تلك الموارد يأخذ جزء غير محدود بنسبة من أموال الأغنياء لصالح الخزانة العامة عند الطوارئ الداهمة، وهذا إذا عجزت موارد الخزانة العامة عن مواجهتها، و على الأغنياء أن يساعدوا في تحقيق الضمان الاجتماعي.
وإلى جانب هذه الأدوات توجد أداتان مهمتان تمكنان الدولة من تحقيق هذا الهدف و هما الحمى و الإقطاع، فالحمى هو أي مورد يرى ولي الأمر رصده للمصالح العامة، فيمنع تملكه تملكاً خاصاً، وقد جاء هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم مبطلاً لحمى الجاهلية القائم على الأثرة والاحتكار، ومنشئاً للحمى المحقق للصالح العام “لا حمى إلا لله ورسوله”، وقد حمى هو وخلفاؤه الراشدون حمايات كثيرة محققة لتلك المقاصد ومن أهمها ما حمي لنعم الصدقة والجهاد(27).ويهدف إلى حماية الطبقات الضعيفة، أي بمعنى أن الدولة تستخدم الحمى كأحد الوسائل لحماية هذه الطبقات، و بالتالي لا يكون دور الدولة قاصرا على التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء، وإنما تمتد وتتسع هذه المسؤولية بحيث تشمل مسؤولية الدولة عن حماية النشاط الاقتصادي الذي تعتمد عليه هذه الطبقات الفقيرة، وتوفير فرص عمل لها بدلا من أن تظل عاطلة، أما الإقطاع فهو منح الإمام لشخص من الأشخاص، حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية، التي يعتبر العمل فيها سبباً لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها، وهو يوجه لحماية الطبقات الضعيفة(28).
3.4. دور الإيرادات العامة الإسلامية في تحقيق التكافل الاجتماعي: (29)
يوفر الإسلام وسائل عديدة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي، و هي تتمثل في:
الزكاة: و هي تساهم في محاربة الفقر و تحقيق هدف التكافل الاجتماعي، و آثارها النفسية و الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الإسلامي.
النذور: النذور هو إلزام مكلف مختارا نفسه لله تعلى بكل قول يدل عليه شيئا غير لازم بأمر الشرع،(30) كأن يقول “لله عليا ألف دينار صدقة على الفقراء” فيمكن أن يتوجه بحصيلة هذه النذور لكفارة الفقراء و العاجزين والمحتاجين في المجتمع، وهذا ما جاء في قوله تعالى ” و ليوفوا نذورهم ” (سورة الحج الآية رقم 29).
الكفارات: من الوسائل التي أوجبها الشارع لتحقيق التكافل الاجتماعي ما أوجبه على الفرد المسلم من إطعام المساكين، أو التصدق على الفقراء، إذا ارتكب مخالفة شرعية، تكفيرا لذنبه و عقوبة على مخالفته.
الأضاحي: الضحية سنة مؤكدة لكل مسلم قادر، و هي تلعب دورا في التكافل الاجتماعي من حيث توزيعها على المحتاجين في العيد.
صدقة الفطر: يلعب هذا المورد دورا هاما في تحقيق التكافل حيث يغني الفقراء عن السؤال في مثل يوم العيد.
الوقف: وهو من التصرفات الجائزة شرعا، ويدعو الإسلام ويحث عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”، و قد أوقف كثير من الصحابة أموالهم في سبيل الله، و يروي لنا التاريخ الإسلامي صفحات ناصعة من الوقف الذي أوقفه أثرياء المسلمين لتحقيق التكافل الاجتماعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم، نصح عمر ابن الخطاب أن يحبس رقبة أرض له في خيبر ويجعل غلتها في سبيل الله، فبدأ الوقف يتخذ شكل الأعمال الخيرية الاجتماعية، متوسعا من الاقتصار على أماكن العبادة وحدها(31).
الوصية: من وسائل التكافل أن يوصى المسلم قبل موته من ماله في حدود الثلث لجهات البر و الخير و قد ثبتت الوصية بالقرآن و السنة.
أما في القرآن فقد جاء قوله تعالى “كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين” (سورة البقرة الآية رقم 180).
وأما في السنة النبوية فنجد قوله صلى الله عليه و السلام “ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده” ولا شك أن جريان الوصية بين المسلمين من شأنها تحقيق التكافل الاجتماعي.
4.4.دور الإيرادات العامة الإسلامية في تحقيق الرعاية الاجتماعية:
أولى الإسلام أهمية كبيرة للرعاية الاجتماعية، حيث دعم خدماتها بمختلف الموارد المتاحة، على النحو التالي:
تنمية العلوم و المعارف: (32)
عنى الإسلام بالعلم عناية كبيرة، فلقد كان أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءة في أول سورة نزلت، قال تعالى: “اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم” وأمر الله نبيه بالقراءة أمر له ولأمته بطلب العلم.
وقد وردت الكثير من الآيات الكريمة التي تبين أهمية العلم والتعلم وتحث عليهما، وتبين فضيلة طلب العلم. قال تعالى مبيناً أهمية العلم “شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط”.
كما أكدت السنة النبوية على أهمية العلم والتعلم، فحثت عليهما ورغبت فيهما، يتضح ذلك من كثرة الأحاديث الشريفة التي وردت في فضل العلم وطلبه.
يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) “طلب العلم فريضة على كل مسلم” وقال عليه الصلاة والسلام “العلماء ورثة الأنبياء”، ويقول أيضاً موضحاً فضل التعلم:” إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم”.
كل هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تدل دلالة واضحة على أهمية العلم والتعلم، وتؤكد فضلهما وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع المسلم. ومن ثم في ولادة هذه الأمة التي أثمرت الكثير من العلماء والمفكرين في مختلف العلوم والفنون، فحملوا مشاعل العلم والنور إلى أرجاء المعمورة، وأسهموا في بناء صرح الحضارة الإسلامية التي كان لها الأثر الكبير في إخراج الإنسانية من ظلمات القرون السابقة، وتحرير البشرية من الجهل والظلم.
ومما سبق من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ندرك أيضاً أن التعلم لا يقف عند حد ولا ينتهي إلى غاية، فالتعلم مستمر وهو ما يعرف بمبدأ “التعلم مدى الحياة”.
وهذا المبدأ الذي يقره الإسلام من أهم العوامل التي أسهمت في وجود الحركة العلمية الدائبة في حياة المسلمين وإنشاء المكتبات العامة والخاصة، وتأليف الموسوعات العلمية في العقيدة والفقه والطب والكيمياء، والفيزياء والرياضيات والأدب، وهذا ما جعل ظاهرة التعليم والثقافة شائعة لدى أفراد المجتمع المسلم.
إن الرقي الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية في وقت كان الآخرون يعيشون عصر الجهل والفوضى والتسلط والاستبداد لم تكن لتصل إليه إلا بانتشار العلم والتعلم وتهيئة الفرص المختلفة لطلاب العلم والتشجيع الدائم على النهل من مناهل المعرفة.
يقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين “أجروا على طلبة العلم، و فرغوهم للطلب”، ومعنى ذلك أن الدولة ليست مسؤولة عن الصرف على العلماء فقط، وإنما مطالبة أيضا أن توفر لهم احتياجات التفرغ للبحث العلمي، وكذلك كفاية العلوم.
وقول بعض العلماء يجوز لطالب العلم أخذ الزكاة و لو كان قادرا على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم، ومعنى ذلك أن الفكر الإسلامي يبيح لطالب العلم أن يأخذ من أموال الزكاة ما يغنيه و يفرغه لطلب العلم، إضافة إلى باقي الإيرادات الإسلامية الأخرى التي تخصص مصارفها للإنفاق على المصالح العامة للمسلمين.
بناء المستشفيات و المصحات: (33)
قد يتمثَّل دور المؤسسة الصحية في الدولة الإسلامية في تقديم الرعاية الصحية، ومساعدة المرضى، وبالأخصّ الفقراء والمحتاجين؛ وذلك عن طريق المستشفيات، التي تُقَدّم خدمات جليلة في علاج المرضى وإطعامهم ومتابعتهم؛ سواء من المتردّدين عليها أم غيرهم بالوصول إليهم في منازلهم؛ تلك المستشفيات التي انتشرت في ربوع العالم الإسلامي، وكانت مصدر إسعاد وطمأنينة للمجتمع الإسلامي بكل فئاته؛ حيث يتلقَّى فيها المريض العلاج والرعاية التامَّة، والكسوة والغذاء، إضافة إلى أنَّ كثيرا من هذه المستشفيات كانت تقوم بوظيفة تعليم الطبّ إلى جانب قيامها بوظيفتها الأساسيَّة، وهي معالجة المرضى والسهر على راحتهم. وقد أضاف ذلك كله للحضارة الإسلامية بُعْدا إنسانيّا آخر.لعل من أجل إسهامات المسلمين الحضارية في مجال الصحة، وأعظمها على الإطلاق أنهم أول مَن أسس المستشفيات في العالم، بل إنهم سبقوا غيرهم في ذلك الأمر بأكثر من تسعة قرون.
فقد أسس أول مستشفى إسلامي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، والذي حكم من سنة (86 هـ/705م) إلى سنة (96 هـ/715م)، وكان هذا المستشفى متخصصا في الجذام، وأنشئت بعد ذلك المستشفيات العديدة في العالم الإسلامي، وبلغ بعضها شأنا عظيما، حتى كانت هذه المستشفيات تعد قلاعا للعلم والطب، وتعتبر من أوائل الكليات والجامعات في العالم، بينما أنشئ أول مستشفى أوربي في باريس بعد ذلك بأكثر من تسعة قرون. وكانت المستشفيات تعرف بـ (البيمارستانات) أي دور المرضى، وكان منها الثابت ومنها المتنقل. فالثابت هو الذي يُنشأ في المدن، وقلما تجد مدينة إسلامية – ولو صغيرة – بغير مستشفى، أما المستشفى المتنقل فهو الذي يجوب القرى البعيدة والصحارى والجبال. وكانت المستشفيات المتنقِلة تحمل على مجموعة كبيرة من الجمال – وصلت في بعض الأحيان إلى أربعين جملا- وذلك في عهد السلطان محمود السلجوقي الذي حكم من سنة (511هـ/ 1117م) إلى سنة (525 هـ/ 1131م)، وكانت هذه القوافل مزودة بالآلات العلاجية والأدوية، ويرافقها عدد من الأطباء، وكان بمقدورها الوصول إلى كل رقعة في الأمة الإسلامية.
خدمات الإسكان:
لما كان المسكن ضرورة وفطرة كرّم الله بها الإنسان دون سائر خلقه ليستأثر بخصوصياته عن غيره، فإن الشريعة الإسلامية حرصت على أن يكون المسكن مهوى للنفس وملاذًا للبدن ومراحًا لعلاقات المودة التي تربط بين أفراده، يلزم فيه أن يكون واسعا ليشمل الجوانب النفسية والمادية، ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: “من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء” (رواه عبد بن حميد والبيهقي)(34).
يجوز للدولة أن توجه أموال الزكاة ومختلف مواردها الأخرى إلى القيام ببناء مساكن للفقراء بدلا من إعطائهم إياها في صورة نقدية أو عينية، خاصة عند عجز الأفراد عن القيام بهذه الخدمة بقدرتهم المحدودة أو المعدومة أحيانا، ويكون من الأفضل في أحيان كثيرة أن تقوم بها الدولة خاصة أن لها إمكانيات ضخمة تفوق إمكانيات الأفراد. كما تقوم الدولة الإسلامية بإعفاء المستثمرين الجادين في بناء المساكن من الالتزامات والضرائب التي تفرض على غيرهم، كذلك يمكن إقراض الأفراد العاملين في مجال الإسكان قروضا حسنة و ذلك لمساعدتهم في توفير مساكن لأنفسهم أو لغيرهم.
خدمة المواصلات و إصلاح الطرق: (35)
اهتمت الدولة الإسلامية بإصلاح الطرق وتعبيدها وتمهيدها، و إقامة شبكة المواصلات بين المدن و القرى وغيرها من أقاليم الدولة الإسلامية. وتساهم السياسة المالية الإسلامية في إقامة الطرق وإصلاحها، من خلال إشراكها في أصناف الزكاة، وتحديد نصيب مفروض في صنف “أبناء السبيل” وفي باب “إصلاح طرق المسلمين” حيث خصص لهذا الصنف: سهم ينفق على شق الطرق وبنائها، وآخر ينفق على توفير المؤن والراحة عليها.
ولم تكتف الدولة الإسلامية برصد اعتماد لشق الطرق وتمهيدها بل أضاف اعتمادا آخر لصناعة هذه الطرق وتمهيدها بل أضافت اعتمادا آخر لصيانة هذه الطرق من عاديات الطبيعة وتعديات الإنسان والقيام بتأهيلها لتظل صالحة ومتطورة، وأيضا وفرت من يشرف على الطرق، ويتتبع ما يحدثه الناس بها فيزيله ويتوعد عليه، لأن طرق المسلمين ليس لأحد أن يحدث بها شيئا مما يضرهم.
الخاتمة:
من المعلوم أن المقصد العام من التشريع الإسلامي هو تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، مما يجلب النفع لهم ودفع الفساد عنهم. والدولة في النظام الإسلامي هي جزء منه، تقوم بتحقيق أهداف وتنفيذ وظائف معينة. وإن القيام بهذه الوظائف يتطلب إنفاقا ماليا وتدبيرا للموارد المالية اللازمة لذلك.
سنشير في هذه الخاتمة إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي سنجيب من خلالها على الفرضيات السابقة الذكر:
– تنقسم الإيرادات العامة الإسلامية إلى إيرادات دورية، والتي تعتبر الزكاة المصدر الرئيسي لها، وإلى جوارها توجد إيرادات دورية أخرى وإن كانت أقل منها في الأهمية إلا أنها تساند الزكاة في توفير الحصيلة الكافية لاحتياجات الدولة وهي: الخراج، الجزية ،عشور التجارة. وهناك الإيرادات غير الدورية والمتمثلة في: الغنائم، الفيء، القروض، بالإضافة إلى موارد أخرى تتمثل في الأموال التي ليس لها مستحق وإنفاقها في سبيل الله.
– تنفق الدولة الإسلامية جزءا من مواردها بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية التي تحقق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانات البشرية في المجتمع.
– تساهم الإيرادات العامة الإسلامية مساهمة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة بين الأفراد، حيث تتوجه بعض هذه الإيرادات إلى الفئات المحرومة والمعدمة كالفقراء والمساكين.
– تساهم الإيرادات العامة الإسلامية مساهمة فعالة في تحقيق الضمان الاجتماعي، حيث يوجد إلى جانب الموارد الإلزامية (الزكاة، الخراج، الجزية، العشور والغنيمة) موارد اختيارية (النفقة على الأقارب، الوقف، الوصايا، الكفارات والنذور). كما توجد أداتان مهمتان توجه لتحقيق الضمان الاجتماعي هما: الحمى والاقتطاع.
– تساهم الإيرادات العامة الإسلامية مساهمة فعالة في تحقيق التكافل الاجتماعي، من خلال توجيه الزكاة لمحاربة الفقر بالإضافة إلى النذور، الكفارات، الأضاحي، صدقة الفطر، الوقف والوصية.
– تساهم الإيرادات العامة الإسلامية مساهمة فعالة في تحقيق الرعاية الاجتماعية، من خلال توفير الموارد الضرورية لتنمية المعارف والعلوم، بناء المستشفيات والمصحات، خدمات الإسكان وخدمات المواصلات وإصلاح الطرق.
نرفق النتائج بمجموعة من الاقتراحات التالية:
– لابد من العمل بالضوابط الترشيدية الخاصة بالاقتصاد الإسلامي في الواقع من خلال إدراجها ضمن إجراءات السياسة المالية.
– لابد من انتهاج مبادئ السياسة المالية الإسلامية، خصوصا فيما يتعلق بالإيرادات العامة، وهذا من شأنه المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تحقيق تنمية شاملة.
– لابد من البحث المعمق في السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي وبالتالي الاستفادة منها .
الهوامش:
(1)- إبراهيم علي عبد الله، أنور عجارمة: مبادئ المالية العامة، دار الصفاء للطباعة والنشر، الأردن، ص24.
(2)- عوف محمود الكفراوي: السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1418هـ ، ص 47.
(3) – أبو عبد الرحمن، عادل بن يوسف العزازى: تمام المنته في فقه الكتاب وصحيح السنة، كتاب الزكاة، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى 2003، ص07.
(4)- نفس المرجع السابق، ص 17-18.
(5)- عبد الله ناصر علوان: أحكام الزكاة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الإصدار الأول 1978، ص07.
(6)- سمر عبد الرحمن محمد دحلة: النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الرأسمالين دراسة تحليلية مقارنة، ماجستير في المنازعات الضريبية بكلية الدراسات العليا، تحت إشراف: هشام جابر، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص80.
(7)- محمد إسماعيل محمد إسماعيل: الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (13-23هـ/634-643م) دراسة تحليلية في الجذور والتطور،ماجستير في التاريخ، كلية الدراسات العليا، تحت إشراف: جمال جودة، فلسطين2011، ص22.
(8) – منقذ بن محمود السقار: الجزية في الإسلام، ص04، موقع الكتروني.
(9)- تقي الدين النبهاني: الناظم الاقتصادي في الإسلام، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، بيروت 2004، ص242.[1]
(10) – سعيد أبو الفتوح: الحرية الاقتصادية في الإسلام، دار الوفاء، القاهرة 1988، ص185.
(11)- عبد القديم زلوم: الأموال في دولة الخلافة، منشورات حزب التحرير، للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2003، بيروت، ص30.
(12)- نفس المرجع السابق، ص34.
(13) – محمد نور الدين أردنية: القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، ماجستير في الفقه والتوزيع، تحت إشراف: جمال حشاش،كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2010، ص09.
(14) – صلاح الدين سليم الخالدي: منظومة الإنفاق في سبيل الله من أهم مرتكزات النظام الاقتصادي الإسلامي، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، تحت إشراف: عبد اللطيف الهميم، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا، 2010.
(15) – ثروت محمد شلبي: تنمية اجتماعية، برنامج دراسة المجتمع، المستوى الأول، الفصل الدراسي الثاني، كلية الآداب، جامعة بنها ص17-18.
(16) –http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%84(17) – مجيد مسعود: التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، عالم المعرفة، العدد 73، الكويت، يناير1984، ص07.
(18)- التويجري، محمد إبراهيم البرعي، محمد عبد الله: معجم المصطلحات الإدارية، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعةالأولى،1993.
(19) – إيهاب خميس أحمد المير: متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، دراسة تطبيقية على العاملين بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، رسالة ماجستير في العلوم الإدارية، تحت إشراف د.محمد سيد حمزاوي، جامعة نايف العرببية للعلوم الأمنية، 2007، ص09.
(20)– http://www.aleqt.com/2012/07/28/article_678330.html(21)-أحمد خالد عكاشة:نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول، يناير2013، ص353.
(22)- الحميد براهيمي: العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 1997، ص32-33.
(23)-عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام، دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م23 ع1، 2010، ص 15.
(24)- محمد عطية الإبراشي: روح الإسلام، ملتزم الطبع والنشر، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1964، ص237 .
(25)- محمد أبو زهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار الفكر العربي، ص7.
(26)- وليد إبراهيم محمد الغرباوي:الرعاية الاجتماعية في السنة النبوية، دراسة موضوعية، ماجستير في الحديث الشريف وعلومه، تحت إشراف: د.نافذ حسين حماد، كلية أصول الدين، قسم الحديث الريف وعلومه، الجامعة الإسلامية غزة، 1430هـ – 2009، ص11.
(27)- عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام، دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م23 ع1، صص:3-52، 2010، ص28.
(28) –http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5068(29) – عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الإصدار الأول، حلب، ص62-66 بالتصرف.
(30) -يوسف خميس أبو فارس: مشكلات التمويل الدعوي، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، ص14. (موقع إلكتروني).
(31) – منذر قحف: دور السياسات المالية وضوابطها في إطار الاقتصاد الإسلامي، ص20. موقع الكتروني.
– (32)http://uqu.edu.sa/page/ar/82427 -(33)http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8342:2012-07-23-16-34-38&catid=24:sceintific-articles&Itemid=21 – (34) http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=29350(35)- إبراهيم العسل: التنمية في الإسلام، مفاهيم مناهج وتطبيقات- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الأولى1996، ص115.