
حماية الأطفال الأسرى في النزاعات المسلحة
نصيرة نهاري، طالبة باحثة في الدكتوراه، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2 محمد بن احمد.
جامعة وهران 2 محمد بن احمد./ الجزائر.
مقال نشر في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 27 الصفحة 139.
Abstract:
Despite the provisions of international humanitarian law to prohibit the participation of children in hostilities, on many occasions this prohibition is violated and these children are put into war in flagrant violation of the principle of humanity and the rules of international humanitarian law.
Faced with this bitter reality in which innocent people are routinely involved in hostilities, it is commonplace for them to be taken into captivity. The problem of children in captivity has become one of the chronic problems that are almost without war, without leaving them behind.
Article 13 of the Third Geneva Convention relative to the Protection of Prisoners of War, 1949, contains a number of general principles relating to the protection of prisoners of war in general, from which the protection of children participating in hostilities is placed in captivity. These principles protect the person and dignity of the child who is not to be killed intentionally or to issue an order not to keep alive against him and not to torture him physically or morally, as well as the prohibition of all crimes against honor and rape, and the second group is related to non-activation To the captive child in the war effort with the identification of types of licensed work carried out and other acts not authorized to carry out, with the enactment of a set of personal and organizational conditions governing the work of child prisoners.
Keywords: children, prisoners, war, protection, law, convention, Geneva.
ملخصرغم أحكام القانون الدولي الإنساني الرامية إلى حظر اشتراك الأطفال في الأعمال اعدائية،إلا أنه في العديد من المناسبات يتم انتهاك هذا الحظر ويتم الزج بهؤلاء الأطفال في الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأمام هذا الواقع المرير الذي يتم فيه مشاركة الأبرياء في الأعمال العدائية بصورة شائعة بات من المألوف وقوعهم في الأسر،إذ أصبحت مشكلة الأطفال الأسرى من المشاكل المزمنة التي لا تكاد تخلو أي حرب دون أن تخلفها وراءها كأثر من آثارها.
لهذا فقد اشتملت المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية الثالثة لجنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب لعام 1949،على جملة من المبادئ العامة والتي تتعلق بالحماية المقررة لأسرى الحرب عموما والتي انطلاقا منها تم ارساء حماية للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية في حالة وقوعهم في الأسر،فتتصل المجموعة الأولى من هذه المبادئ بالمحافظة على شخص الطفل الأسير وكرامته إذ لا يجوز قتله عمدا أو إصدار أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة ضده وعدم القيام بتعذيبه بدنيا أو معنويا،كذلك تحريم جميع الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب الواقعة عليه،أما المجموعة الثانية فتتعلق بعدم تشغيل الطفل الأسير في المجهود الحربي مع تحديد أنواع من الأعمال المرخص القيام بها وأعمال أخرى غير مرخص القيام بها،مع سن مجموعة من الشروط الشخصية والتنظيمية المنظمة لعمل الأطفال الأسرى.
الكلمات المفتاحية: الأطفال،الأسرى،الحرب،الحماية،القانون،اتفاقية،جنيف.
مقدمة
نظرا للآثار الكارثية للحروب والنزاعات المسلحة على المجتمع الإنساني قامت الجماعات الدولية بوضع بعض القواعد للتقليل من حد هذه الآثار خاصة على بعض الفئات كالنساء والأطفال[1].
إذ أنه ورغم أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنص على أنه من غير الطبيعي أن يشارك الأطفال في الأعمال العدائية إلا أنه قد يتم انتهاك هذا الحظر ويتم الزج بهم في الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني2، إذ لا زالت تتزايد ظاهرة مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة كون بعض الحكومات والكيانات غير الحكومية تشجع وأحيانا تجبر الأطفال على المشاركة في النزاعات المسلحة، أي أن الأطفال لم يعدوا فقط ضحايا للنزاعات المسلحة بل أصبحوا يحملون السلاح3 ويلعبون دورا إيجابيا فيها4.
ومما لاشك فيه أن النزاعات المسلحة تعد ظاهرة ملازمة للإنسانية، وموضوع الأسر هو نتيجة حتمية لها، إذ أن استخدام الأسر هو وسيلة للحد من قدرة الخصم وإضعاف قوته، لأن الأسير طالما يكون محتجزا، فهو لا يشكل خطرا على الطرف المنازع، وأن مسألة حمايته ليست بالجديدة، ولكن بالنظر إلى اتساع نطاق النزاعات المسلحة وظهور أشكال جديدة من الحروب5، ومع شيوع ظاهرة استخدام الأطفال فيها بحيث أصبح لهم دورا فعالا في أعمال القتال، الجوسسة، المقاومة وأعمال التخريب، أصبح أمرا شائعا وقوعهم في قبضة الخصم6،
لهذا فقد أصبحت مشكلة الأطفال أسرى الحرب من المشاكل المزمنة التي لا تكاد تخلو أي حرب دون أن تخلفها وراءها كأثر من آثارها، بل وفي بعض الأحيان تتقدم هذه المشكلة عن المشاكل الأخرى، وهذا نظرا للظروف التي تلازم أسير الحرب7.
لهذا تطرح هذه المسألة إشكالية مهمة تتمحور حول مفهوم الأطفال الأسرى ومدى تمتعهم بالحماية المكفولة لأسرى الحرب؟
المبحث الأول: مفهوم الأطفال أسرى الحرب
كثيرا ما يتورط الأطفال في النزاعات المسلحة إما مباشرة بالتجنيد وحمل السلاح أو من خلال المساهمة في الأعمال الحربية مثل نقل المؤن والذخيرة إلى المقاتلين،وإن الأطفال الذين ينخرطون في مثل هذه النزاعات يعرضون لنفس المخاطر التي يتعرض لها المقاتلون الكبار،ولكن يختلفون عنهم بأنهم لا يعرفون حق المعرفة ما ينتظرهم نتيجة المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال العدائية القتالية8.
إذ أنه في الكثير من الأحيان يكون الطفل مهدد بالوقوع في أيدي القوات المعادية فيصبح أسير حرب،الأمر الذي يقودنا للبحث في مفهوم الأطفال أسرى الحرب في النزاعات المسلحة التي تتسم بالعنف واللإنسانية وذلك لتحديد معالم الحماية المقررة لهم وفقا لأحكام القانون الدولي وذلك بالتعرض إلى مفهوم الطفل الأسير وتمييزه عن المصطلحات المشابهة (المطلب الأول) وكذا التعرض الى الحماية المكفولة له قانونا (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم الطفل الأسير وتمييزه عن المصطلحات المشابهة
بالرغم من حظر القانون الدولي الإنساني لمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، إلا أنه لازالت بعض الدول والجماعات المسلحة تخرج عن هذا المبدأ القانوني والأخلاقي،إذ لازالت تقوم بتجنيد الآلاف من الأطفال في صفوفها الأمامية، بالتالي وتماشيا مع هذا الواقع المرير،فإن الأطفال المقاتلين الذين يقعون في قبضة الخصم يكون لهم موضع احترام خاص،ويتمتعون بحماية خاصة مكفولة لهم قانونا1.
لكن قبل الحديث عن الحماية المكفولة للأطفال أسرى الحرب ينبغي ابتدءا تحديد المقصود بالطفل الأسير(الفرع الأول) وتميزه عن بعض المصطلحات المشابهة التي غالبا ما يتم الخلط بينها وبين مفهوم هذا الأخير(الفرع الثاني).
الفرع الأول:مفهوم الطفل الأسير
ان اعطاء مفهوم للطفل أسير الحرب يعد في غاية الصعوبة،فلا تعريف الطفل متفق عليه،ولا وجود لتعريف دقيق لأسير الحرب،فما بالك بإعطاء تعريف دقيق للطفل أسير الحرب،غير أننا حاولنا جهدنا إعطاء تعريف أكثر دقة وشمولا للطفل الأسير وذلك بتعرضنا لتعريف الطفل الأسير وذلك استنادا لأحكام القانون الدولي الإنساني(أولا)، والتطرق للشروط التي يجب توافرها في الطفل أسير الحرب والتي اذا تخلفت احداها لا يتمتع الطفل بمركز أسير حرب وبالتالي لا يستفيد من الحماية المقررة له قانونا (ثانيا).
أولا: تعريف الطفل الأسير
يعرف القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني الطفل الأسيرب:”يعد المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم في نزاع مسلح أسير حرب”،أو”يعد المقاتلون الذين يقعون خلال نزاع مسلح دولي أو غير دولي في أيدي الطرف المعادي أسرى حرب”.
يتضمن هذا التعريف العام لأسرى الحرب،كل شخص موجود ضمن فئات الأشخاص التي عددتها المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة لجنيف 1949،والتي لم تذكر بتاتا لفظ “طفل” أو “قاصر” لكي يتمكن هذا الأخير من الاستفادة من نظام حمائي استثنائي.
كما تضمن هذا التعريف كل شخص وصفته المادة الثالثة والأربعون من البرتوكول الأول التي لم تذكر هي الأخرى أي كلمة توحي بمعنى الطفل.
هنا يجب الاعتراف بأنه إعطاء تعريف دقيق للطفل أسير حرب يعد أمرا في غاية الصعوبة وذلك يرجع الى أنه يعسر تحديد سن الطفل في التعريف،فلو استندنا الى أن مشاركة الأطفال مقصورة على أولئك الأشخاص مابين 15 و18سنة،وعرفنا الطفل الأسير بأنه:”ذلك المقاتل الشرعي الذي بلغ سن الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة والذي وقع خلال نزاع مسلح في أيدي الطرف المعادي” وذلك استنادا الى أن اشتراك الأطفال الأقل من 15 سنة محظور بموجب المادة 77/2 من البرتوكول الأول لجنيف المتعلق بالنزاعات الدولية والمادة 314 من البرتوكول الثاني لجنيف والمتعلق بالنزاعات غير الدولية،وبالتالي نكون قد قصرنا في حماية الأطفال أسرى الحرب الأقل من 15 سنة.
ولو استندنا الى مشاركة الأطفال ذوي العمر الأقل من 15 سنة لأنها واقع وحقيقة لا يمكن تجاهلها،وقلنا بأن الطفل أسير الحرب هو:”المقاتل الشرعي الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة والذي وقع خلال نزاع مسلح في أيدي الطرف المعادي”،نكون بذلك قد أجزنا مسألة اشتراكهم في النزاعات المسلحة رغم صغر سنهم2.
اذا تبقى المشكلة مطروحة تحتاج الى التفاتة قانونية بإدراج نص صريح يحدد بالتدقيق المقصود بالطفل أسير الحرب عند مراجعة اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
ثانيا:شروط الطفل الأسير
للحد من مشكلة عدم وجود تعريف دقيق وواضح للطفل أسير الحرب،تم استخلاص مجموعة من الشروط اذا تخلفت إحداها يسقط وصف أسير الحرب على الطفل المحتجز مما يؤدي الى سقوط الحماية المقررة له قانونا وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1-شرط السن:
حيث يستفيد الطفل من مركز أسير الحرب (وغيرها من المراكز المرتبطة بوضعه كمقاتل أو جندي ضمن الجرحى أو المرضى أو الغرقى)،في حالة استيفائه سن 15 سنة وبالتالي سوف يستفيد من هذه الحماية تلقائيا إذا تم القبض عليه أو تم اعتقاله أو سلم نفسه أو وقع جريحا أو غريقا لدى الطرف المعادي،إن عامل السن الطفل الأسير يخضع لنصوص اتفاقيات جنيف وبرتوكوليها الإضافيين خاصة (المادة 77/2 والمادة 4/3).
فهل معنى ذلك أنه وفي حالة اشتراك الطفل في الأعمال العدائية المباشرة دون سن 15 سنة،فإن هذا الأخير لا يستفيد من أحكام الحماية المقررة لأسرى الحرب وغيرهم من المرضى والجرحى والغرقى.
إن التفسير الوارد في الموضوع هو بلا شك ما نصت عليه نفس المواد المذكورة من حيث بقاء تمتع الطفل في هذه الحالات بالحماية الضرورية له كطفل سواء كان أسيرا أم لا، وبالتالي فإن أساس الحماية هنا ليس الأسر أو التجنيد أو القتال ولكن الأساس هو ضعف الطفل ومركزه الاستثنائي ليصبح بذلك يقترب إلى الحماية المقررة للمدنيين أكثر من الحماية المقررة لأسرى الحرب.
2- شرط المشاركة في العمليات العسكرية أو العدائية:
بحيث تكون مشاركة قتالية ومباشرة وبالتالي يستفيد الطفل من الحماية كأسير ضمن هذه الأوضاع، بينما في حالة الأعمال المساعدة أو التبعية وعدم القتال فإن الطفل لا ينظر إليه على أنه أسير حرب،وبالتالي لا يستفيد من الحماية المقررة لهذا المركز وغيره المشابه.
فالطفل في هذه الحالة سواء كان دون 15 سنة أو أكثر ولم يكن مجندا بالفعل في القوات العسكرية بل يعمل بشكل تطوعي أو انفرادي مساعد أو مرافق،فإن الحماية المقررة له تبقى ضمن المدنيين وبالتالي امكانية تمتعه بحماية وفق مركزه الاستثنائي ووضعه الخاص.
غير أن هذا الاحتمال لا يكون دائما واردا بالنسبة لتصرف الدول المحاربة،ذلك لأن عملية القبض والاعتقال تؤدي أحيانا إلى اعتبار الطفل في مثل هذه الحالات من قبيل الأشخاص الذين لا يتمتعون بأية حماية قانونية طبقا للقانون الدولي الإنساني.
إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على تمكين هؤلاء الأطفال من الاستفادة بالحماية الخاصة والمعاملة الاستثنائية بغض النظر عن مشاركتهم أو تجنيدهم مادام أن هناك ظروفا خاصة تستبعد توقيع العقوبات عليهم بسبب السن أو العقل والإدراك[2].
الفرع الثاني:تمييز الطفل الأسير عن المصطلحات المشابهة
يتميز المركز القانوني للطفل أسير الحرب أنه يضعه ولو لمدة معينة في حالة تقييد للحرية،ويتميز أيضا بأنه مركز يثبت للأشخاص الذين كانوا في وضعية تدل على نيتهم في القيام بأعمال عدائية أو قاموا بها فعلا،وهاتان الميزتان كثيرا ما تثيران نوعا من الخلط مع مركزين آخرين،وهما مركز المعتقل بالنسبة للميزة الأولى ومركز السجين للميزة الثانية.
أولا:تمييز الطفل الأسير عن الطفل المعتقل
إن مرد التشابه بين الطفل المعتقل والطفل أسير الحرب هو أن كلاهما مقيد الحرية،لكن في واقع الأمر نظام الاعتقال يختلف في عدة جوانب عن نظام الأسر،فالاعتقال يسري على المدنيين وقد يكون قسرا ورغما عن إرادة الشخص وقد يكون بناء على طلب منه لظروف تجعل الاعتقال أمرا ضروريا،ومن ناحية أخرى إن أحكام الاعتقال إن كانت تشابه إلى حد كبير الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب كالشروط الواجب توافرها في مكان الاعتقال،وتلك الخاصة بالغذاء والملبس والنواحي الصحية والرعاية الطبية وما إلى ذلك مما تقتضيه ضرورات احترام كرامة الإنسان تحت كافة الظروف والأحوال،فإن نظام اعتقال المدنيين يتميز بكونه أقل صرامة من الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب،باعتبار أن الأشخاص المعتقلين يتمتعون بحماية نصوص لا توجد في نظام أسرى الحرب،منها مثلا النصوص المتعلقة بإدارة الممتلكات الشخصية للمعتقلين، وتلك الخاصة بالتسهيلات المتعلقة بالحياة الأسرية للمعتقلين،الذين يحق لهم على أساسه طلب الاعتقال مع أسرهم،كما أن هناك فارق هام بين نظام الاعتقال ونظام أسرى الحرب،يتعلق بشروط عمل كل منهم،حيث أنه في الوقت الذي يجبر فيه أسرى الحرب على العمل باستثناء الضباط منهم،فان المعتقلين المدنيين لا يمكن إجبارهم على العمل[3].
غير أنه يمكن القول بأن أحكام الاعتقال قد استفادت كثيرا من أحكام أسرى الحرب،حيث أن هذه الأخيرة كانت أسبق من الناحية التاريخية،فقد أتت بها اتفاقية جنيف لعام 1929 وما سبقها من اتفاقيات،بينما وضعت أحكام المعتقلين المدنيين لأول مرة ضمن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ثانيا: تمييز الطفل أسير الحرب عن الطفل السجين
لتمييز الأطفال أسرى الحرب عن الأطفال السجناء يستوجب بداية التعريف بالسجن لغة،فالسجن بفتح السين مصدر سجن ومعناه حَبَسَ،وبكسر السين مكان الحبس وهو مرادف لكلمة حبس،وقد وردت عبارة السجن في أكثر من موقع في كتاب الله عز وجل،حيث يظهر ترادف كلمتي السجن والحبس،منها قوله جل شأنه في الآية الثالثة والثلاثين من سورة يوسف: ” رَب السِّجْن أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ …”.
أما في القانون فالسجن والحبس مصطلحان يدلان على عقوبة تصدرها المحاكم بسبب جنحة أو جناية يقترفها الشخص،وهناك من التشريعات من تفرق بيت المصطلحين،فالمشرع الجزائري مثلا يطلق مصطلح السجن لمدة تتجاوز خمس سنوات ليقابل بها الجناية،وبلفظ الحبس لعقوبة الجنحة أو المخالفة لمدة تتراوح بين الشهرين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى في الجنح ما لم يقرر القانون حدودا أخرى،ولمدة تتراوح بين يوم واحد على الأقل إلى الشهرين على الأكثر في المخالفات[4]،وفي القانون الكويتي يطلق لفظ الحبس للعقوبة القصيرة والطويلة من أدنى عقوبة ينص عليها قانون الجزاء الكويتي إلى المؤبد،ويستعمل كلمة السجن – بالكسر- لتعيين موقع تنفيذ العقوبة.
ما يستخلص إذن هو أن المصطلحين سواء السجن أو الحبس يدلان على عقوبة سالبة للحرية لأشخاص ارتكبوا أفعالا هي مجرمة بمقتضى القانون الدولي،في حين أن أسرى الحرب سبب احتجازهم ليس ارتكابهم لأفعال محظورة،وإنما منع العدو من مواصلة القتال ليس إلا.
المبحث الثاني : الحماية القانونية للأطفال الأسرى في النزاعات المسلحة
لقد أصبحت مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، ظاهرة منتشرة وملفتة للنظر في أرجاء عديدة من العالم، إذ يتم استغلالهم من قبل كيانات حكومية وغير حكومية تجبرهم على المشاركة في الأعمال العدائية بتدريبهم على القتل واستخدامهم في نقل المعدات والأسلحة، أو تجميع المعلومات على الخصم مقابل تلبية حاجياتهم الأساسية من ملبس ومأوى وغذاء3.
لقد اشتملت المادة الثالثة عشرة (13) من الاتفاقية الثالثة على جملة من المبادئ العامة والتي تتعلق بمصير أسرى الحرب والإطار
القانوني الخاص بهم، وانطلاقا من هذه المبادئ تم إرساء حماية للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية في حالة وقوعهم في الأسر1، باعتبارهم أسرى حرب ويستفيدون من نفس المبادئ العامة المقررة لحماية هذه الفئة، فتتصل المجموعة الأولى من هذه المبادئ بالمحافظة على شخص الطفل الأسير وكرامته (المطلب الأول) وتتعلق المجموعة الثانية بتحريم تشغيل الأطفال أسرى الحرب في المجهود الحربي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المحافظة على شخص الطفل الأسير وكرامته
لقد ثبت من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني أن مغزى الحروب ليس إبادة قوات العدو بقدر ما هو العمل على شل قدراتها القتالية وأسر أكبر عدد منها، وذلك بغض النظر عن كونهم أطفالا أو بالغين، ومن هذا المنطلق خصصت الاتفاقية الثالثة لضمان حسن معاملة الأسرى ورعايتهم أثناء فترة الأسر حماية لهم ضد أية اعتداءات على حياتهم أو تعريضهم للخطر بشكل يعتبر انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي الإنساني2.
ويحتوي مبدأ احترام الحياة بعدم الاعتداء على حياة الطفل الأسير (الفرع الأول) وتحريم تعريضه للتعذيب (الفرع الثاني)، وكذا تحريم جميع الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب الواقعة عليه(الفرع الثالت).
الفرع الأول: تحريم الاعتداء على حياة الطفل الأسير
قد اعتبرت الاتفاقية الثالثة الأطفال الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية مقاتلين ويتمتعون في حالة الأسر بوصف الأسير وتطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية3.
إذ يعتبر مبدأ عدم الاعتداء على حياة الأطفال الأسرى في النزاعات المسلحة الركيزة الأولى التي تعتمد عليها مجمل قواعد حماية أسرى الحرب، فالمقاتل هدف عسكري، ولكنه إذا وقع في قبضة العدو فإنه من الواجب المحافظة عليه لعوامل أمنية وإنسانية، فالحياة هي أثمن ما يحوزه الإنسان فإذا لم يقر له بذلك فليس هناك معنى لقوانين الحرب التي تقضي بحماية من يسقط في القتال والمحافظة على من يستسلم من الأعداء وهذا هو حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني عامة، إذ لا يجوز أن يقتل إلا المقاتل القادر هو نفسه أن يقتل، فالقتل هو الشر النهائي الذي لا يمكن إصلاحه، ولذا يجب تحريم قتل الأطفال الأسرى وكذا تحريم أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة الواقع عليهم4.
أولا: تحريم قتل الطفل الأسير
تشير أغلب الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة إلى العدد الهائل للأطفال المحبذين الذين يقعون في قبضة العدو إذ يتعرض حوالي مليوني (02) طفل منهم إلى القتل، وأكثر من ستة (06) ملايين منهم إلى الجرح والتعذيب والتنكيل بأجسادهم الضعيفة فيما يقدر عدد الأطفال اللاجئين بحوالي اثني عشرة (12) مليون طفل لاجئ الذين يتم التكفل بهم من طرف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين5.
لهذا أقرت قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الأسرى عدم إلحاق الضرر بالطفل الأسير بعد الاستسلام، وعدم إجراء التجارب الحيوية عليه، وعدم قتله عمدا.
أ-عدم إلحاق الضرر بالطفل الأسير بعد الاستسلام
لقد تبنى النظام الملحق باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 مبدأ عدم إلحاق الضرر بالأسير بالنص في الفقرة (ج) من م 23 منه على: “عدم قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام بعد أن ألقى السلاح وأصبح عاجزا عن القتال”، وتهدف هذه الفقرة إلى تحريم قتل الأسير والجريح البالغ منهم والطفل.
ب- عدم إجراء التجارب الحيوية على الطفل الأسير
لقد شهدت أحداث الحرب العالمية الثانية انتهاكات كثيرة لأحكام النظام الملحق باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، وخاصة الأحكام الواردة في المادة 23 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب خاصة فئة الأطفال منهم، وذلك بعدما بدأ الألمان في شهر جوان 1942 بإجراء التجارب الطبية على الأسرى الروس في إطار الإعداد للحرب الجرثومية التي جرت “بداشو” في ألمانيا في أوت سنة 1942 وذلك بغمر الضحايا حتى الأطفال منهم في الماء البارد لخفض درجة حرارة الجسم إلى 28° درجة مئوية حتى يموتون مباشرة، ووضع الأسرى بصفة عامة في الغرف المضغوطة لقياس مدى قدرة الإنسان على الحياة في مياه متجمدة.
ولتفادي النقص الذي سجل في المادة 23 من النظام الملحق باتفاقية لاهاي الرابعة، فقد تم تجريم هذه التجارب في الجملة (2) من الفقرة الأولى من المادة 13 من الاتفاقية الثالثة، والتي نصت على أنه “لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته”.
ج- عدم القتل العمد للطفل الأسير
لقد نصت المادة 13 من الاتفاقية الثالثة على المبدأ العام للمحافظة على الشخص الأسير وكرامته بأنه “يحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها” وتشير إلى الأسباب التي تؤدي إلى قتل الأسير للجملة الثانية من هذه الفترة وهي: “….لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، أو التجارب الطبية أو الصحية من أي نوع مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير، ولا يكون في مصلحته…” وتستوي في ذلك النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، حيث تحرم الفقرة الأولى من م 03 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية قتل الأفراد الذين لا يشتركون في العمليات الحربية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم والأفراد العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر….” وهذا تأكيد لمضمون نص المادة 13 من الاتفاقية الثالثة، كما نصت الفقرة الفرعية (أ) من م المادة 03 المشتركة على عدم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله “باعتباره من الأعمال المحرمة ضد هؤلاء الأفراد1.
غير أنه وبالرغم من هذه النصوص فقد سجلت حالات لقتل الأطفال الأسرى في العديد من مناطق العالم إذ يشير التقرير الصادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح2، إلى قتل العديد من الأطفال المجندين المحجوزين في عدة نقاط من بينها الجمهورية العربية السورية عام 2015 إذ قتل فيها حوالي 400000 شخص من بينهم الآلاف من الأطفال، وكذا في أفغانستان والصومال وأطفال جنوب السودان وكذا في العراق واليمن3.
ثانيا: تحريم أمر عدم إبقاء الطفل الأسير على قيد الحياة
نص على مبدأ تحريم أمر الإبقاء على قيد الحياة لأول مرة في النظام الملحق باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشأن الوسائل المحظور استعمالها لإلحاق الضرر بالعدو وذلك في الفقرة 2 من المادة 23 التي تحظر الإعلان عن أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة، وهذا ما يستدعي منا ضرورة التعريف بمفهوم الإبقاء على قيد الحياة، تم التعرض إلى تحريم أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة.
1- مفهوم عدم الإبقاء على قيد الحياة
تعني عبارة الإبقاء على قيد الحياة محافظة المنتصر في الحرب على حياة العدو الذي وقع في قبضته ومعاملته بشكل مرض، وتستخدم هذه العبارة أيضا بقصد إيواء أو تخييم الجنود وبالتالي فإن منح الإيواء يعني توفير الإقامة والأمان لضمان الحياة.
ولقد أكد العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة (06) على عدم جواز حرمان الأشخاص من الحرية والحياة، وإن كان العهد الدولي قد سمح بتطبيق عقوبة الإعدام في ظروف خاصة، إلا أنه لم يسمح بهذا الإجراء في حق الأطفال بل امتد الاستثناء حتى في حق الأم الحامل إذا حكم عليها بالإعدام1.
2- تحريم أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة في النزاعات المسلحة
تناولت الجملة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة 04 من البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 على أنه: “يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة”، وذلك لحماية المقاتلين عند وقوعهم في قبضة الخصم بتحريم رفض إنقاذ حياتهم إذا ما استسلموا أو قبض عليهم أو صدر قرار بقتلهم، وقد تم تأكيد هذا النص أيضا بمسودة البرتوكول الثاني المقدم من قبل اللجنة الدولية إلى المؤتمر الدبلوماسي عام 1974 بالنص على “أن يكون محرما الأمر بعدم الإبقاء على قيد الحياة من أجل إرهاب الخصم بذلك ووجوب سلوك العمليات الحربية على هذا الأساس”، ومع ذلك فالعبارة الواردة في المادة 04 المذكورة أعلاه على الرغم من الإيجاز الذي فيها تعتبر ضمانا هاما للمعاملة الإنسانية التي يجب أن تمنح للجرحى والمرضى والمقاتلين الأطفال عند وقوعهم في قبضة العدو.
وخلاصة القول يمثل تحريم قتل الطفل أسير الحرب واحدا من المبادئ العامة لحماية أسرى الحرب بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، التي لا يجوز مخالفتها ومع ذلك توجد بعض الأفعال التي قد تؤدي إلى قتل الأطفال الأسرى وتتطلب المعالجة عند مراجعة اتفاقية جنيف الثالثة والأحكام ذات صلة بالبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وهي:
– تجريم الأعمال السلبية واللامبالاة من قبل السلطات الحاجزة ضد الأطفال الأسرى وتؤدي إلى قتلهم كأعمال تخفيض حصص التغذية وعدم معالجة الأمراض المعدية بينهم.
– الحاجة إلى وضع تعريف عام لمصطلح عدم الإبقاء على قيد الحياة في صوره المختلفة سواء في النزاعات الدولية أو غير الدولية2.
الفرع الثاني: تحريم تعذيب الطفل الأسير
يعتبر التعذيب عدوانا على كرامة الإنسان ومازال يمارس في بلدان عديدة سواء بصورة منتظمة أو بشكل فردي، فتعذيب الأطفال الأسرى يعتبر من أشد أمثلة العنف والرعب ضد الأطفال فظاعة التي وثقتها منظمة العفو الدولية، فعلى مدى سنوات الحرب الأهلية التسع بسيراليون عانى الأطفال الأسرى خصوصا على نحو غير مسبوق، فقد تعرض الآلاف منهم للقتل والتشويه والتعذيب خلال الحملات المنظمة من الفظائع على أيدي قوات الجبهة المتحدة الثورية والمجلس الثوري للقوات المسلحة3.
كذلك يستهدف التعذيب إحداث ألم أو عذاب شديد جسميا كان أو عقليا يلحق عمدا بالشخص لاستخلاص المعلومات أو الاعتراف بالتخويف والإذلال وإنزال عقاب غير مشروع عن فعل ارتكبه الشخص أو يشتبه فيه أنه ارتكبه1.
وتتنوع أساليب التعذيب بين التعذيب البدني والمعنوي.
أولا: أسلوب التعذيب البدني على الطفل الأسير
يمثل التعذيب البدني أحد الأساليب المعاملة الماسة بشخص الطفل الأسير2، وذلك بتعرضه لممارسات مقصودة تمس جسده لأسباب تتصل بالحصول منه على معلومات أو استخدام جسده الصغير كميدان للاختبارات الطبية، لذلك ينبغي البحث في أحكام المحافظة على السلامة الجسدية للأطفال الأسرى وكذا حمايتهم أثناء الاستجواب.
1- الحفاظ على السلامة الجسدية للطفل الأسير
تقضي كل الشرائع بحماية الحياة في مختلف الظروف حتى في تلك الحالات التي تكون فيها عوامل العداوة والغلبة للقوة، وبقي عامل الرحمة بين المتحاربين يظهر بين الحين والآخر اتجاه الضحايا في النزاعات المسلحة خصوصا النساء منهم والأطفال، وهذا ما جاءت به المادة 13 من الاتفاقية الثالثة والتي تضمنت تحريم تهديد صحة الأسرى وهو التزام جوهري يستمد من حق الأسرى في المعاملة الإنسانية ويعتبر انتهاكها من ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذه الاتفاقية باعتباره نوعا من الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية أو بالصحة 3.
2- حماية الطفل الأسير أثناء الاستجواب
لقد لقيت مسألة حماية الأسرى وخاصة الأطفال منهم أثناء الاستجواب الاهتمام الكبير، ففي مدونة ليبر عام 1863، نص أن “القانون الحديث للحرب لا يجيز استخدام العنف ضد الأسرى من أجل الحصول منهم على المعلومات المرغوبة أو معاقبتهم لأنهم أعطوا معلومات مزيفة”.
ويعرف الاستجواب بأنه: “مساءلة الشخص ومناقشته عن التهمة المسندة له ومواجهته بالأدلة المختلفة وسماع ما لديه من دفوع لتلك التهمة”4.
ولقد أدت المعاملة القاسية التي يتعرض لها أسرى الحرب خصوصا الأطفال منهم أثناء الاستجواب إلى وضع نص المادة 17 من الاتفاقية الثالثة، ويلاحظ أن نص هذه المادة قد احتوى على ما جاء في المادة 05 من اتفاقية جنيف لعام 1929، إضافة إلى جوانب توضيحية للمعلومات المطلوبة من الأسير عند استجوابه بحيث يجب أن توثق ببطاقة هوية رسمية يحملها الأسير.
وتتضمن الإشارة الأخيرة في نص المادة 17 ضرورة إجراء الاستجواب بلغة يفهمها الطفل الأسير وإباحة هذا الاستجواب لتحقيق أحد الهدفين: إما الحصول على معلومات من الطفل الأسير أو الحصول على اعترافات منه5.
ثانيا: أسلوب التعذيب المعنوي على الطفل الأسير
يعتبر التعذيب المعنوي الواقع على الطفل الأسير أحد الأساليب للإيذاء النفسي ولكل ما يؤثر في الجوانب النفسية له، وقد تضمنت المادة 2 من اتفاقية جنيف لعام 1929 وجوب حماية أسرى الحرب من إهانة فضول الجمهور، وقد ظهر أسلوب للإيذاء النفسي بعد وضع اتفاقيات جنيف لعام 1949 يستخدم فيه التأثير على أسرى الحرب بالترغيب والتهديد لتغيير عقائدهم.
1- تعريض الطفل الأسير لإهانة فضول الجماهير
لقد شهدت الحرب العالمية الثانية أحداثا تتصل بعرض الأسرى عموما والأطفال الصغار منهم خصوصا لفضول الجمهور ارتكبت في أوروبا من قبل السلطات الألمانية وكذلك في مناطق الشرق الأقصى في كل من كوريا واليابان، لهذا جاءت المادة 13 من الاتفاقية الثالثة لتحريم هذا النوع من التعذيب في فقرتها الثالثة على أنه يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد ضد السباب وفضول الجماهير.
2- تغيير المعتقدات السياسية للطفل الأسير
لقد شهدت الحروب الكورية عام 1950-1953 معركة شديدة ميدانها عقول أسرى الحرب خصوصا الأطفال الصغار منهم نظرا لسرعة وسهولة التأثير فيهم من قبل جميع الأطراف المتنازعة بما يخالف قواعد القانون الدولي وما صاحبها من ممارسات التعذيب بأشكاله المختلفة، ومنذ ذلك الحين زاد الاهتمام بهذه الظاهرة واعتبرت هدفا أساسيا من أهداف الحرب الدعائية بين الأطراف المتنازعة وأخذت حيزا بارزا في النزاعات المسلحة التي نشبت بعد الحرب الكورية وقد اتخذت هذه الظاهرة أساليب مختلفة حسب الأغراض المستهدفة أثناء الحرب الكورية والحرب الفيتنامية والحرب العراقية الإيرانية كبرنامج التثقيف الكوري الشمالي1، وبرنامج استقبال الأسرى2، وغيرها من البرامج.
الفرع الثالت: تحريم الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب الواقعة على الطفل الأسير
إن العنف الجنسي ضد الأطفال لم يبدأ الالتفات إليه إلا منذ عهد قريب، فلم يكن الاغتصاب من بين جرائم الحرب التي نظرتها محكمة نورمبورج رغم مدى التأثير القوي للعنف الجنسي أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أنه من الملاحظ أن هذه الممارسات التي حدثت في هذه الحرب ترتب عليها النظر مستقبلا وخاصة في البروتوكول الإضافي الأول لجنيف عام 1977، إذ نصّ على أنه “يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيء لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذان يحتاجون إليه سواء بسبب سنهم أو لأي سبب آخر3.
ورغم أن هذه الفقرة قد اعترفت بأن العنف الجنسي ضد الأطفال أمر مقبول، إلا أنه لم يعترف بجسامته، إذ أنه في الواقع لا يدخل هذا الحكم في إطار المخالفات الجسيمة في القانون الدولي الإنساني4.
وترتكب الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب في حالات النزاعات المسلحة كنوع من الإهانة بهدف الحط من القدر، حيث تختلط الضغينة مع الاستعلاء والانتقام، لهذا كان لزاما علنيا التعرض إلى الركن الشرعي للجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب وكذا الركن المادي لها1.
أولا: الركن الشرعي للجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب الواقعة على الطفل الأسير
ازدادت النزاعات المسلحة بعد الحرب العالمية الثانية وارتكبت فيها جرائم كثيرة على الأطفال الأسرى من بينها الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب وتنوعت أساليب ارتكابها بشكل كبير مما دفع إلى المزيد من الاهتمام لتحريم هذه الجرائم والذي مر بمرحلتين:
1- تحريم الجرائم الماسة بالشرف
لقد حددت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 مبادئ أساسية إنسانية تطبق أثناء النزاعات غير الدولية يجب على الثوار أو المتمردين احترامها، وهي عدم الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والمحطة بالكرامة ولاشك أن هذه الأفعال في معانيها وآثارها تغطي الحالات الماسة بالشرف.
وكذلك بالنسبة للفتيات الأسيرات فقد نصت الفقرة الفرعية (2/أ) من المادة 5 من البرتوكول الثاني على أن تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف عليهن إلى نساء، ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا”.
2- تحريم الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب
أضيفت جريمة الاغتصاب إلى الجرائم الماسة بالشرف ضمن نصوص البرتوكول الثاني وقواعد النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية إذ نصت الفقرة الفرعية (2/هـ) من المادة 4 من البرتوكول الثاني على “تحريم انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهنية والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء”.
وهي بذلك تؤكد على ما جاء في الفقرة الفرعية (1/جـ) من المادة 3 المشتركة وتضيف إليها الاغتصاب باعتباره من الانتهاكات للكرامة الشخصية للإنسان2.
ثانيا: الركن المادي للجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب
يتضمن الركن المادي للجرائم الماسة بالشرف سلوكا فعليا تهتك العرض وسلوكا قوليا كالقذف والسبّ، ولذلك ينبغي من أجل تحديد الركن المادي في هذا النوع من الجرائم عند ارتكابها على الأطفال الأسرى، البحث في تحديد أركان جريمة المساس بالشرف، وجريمة هتك العرض وجريمة القذف وجريمة السب.
1- عناصر الركن المادي للجرائم الماسة بالشرف:
تحدد الفقرة الفرعية (2/أ) من المادة 8 الخاصة بجرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية3، عناصر الركن المادي لجريمة المساس بالشرف كما يأتي:
– أن يعامل مرتكب الجريمة فردا أو أكثر من فرد معاملة مهينة أو يحط من كرامتهم أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى.
– أن تصل هذه المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر فيه من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية عموما.
– أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح ويكون مرتبطا به.
– أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
2- عناصر الركن المادي جريمة هتك العرض
يغطي مسّ الشرف الأفعال المادية كجريمة هتك العرض كما ذهبت أحكام المحكمة العليا الليبية ومحكمة النقض المصرية إلى الأخذ بمعيار المس في جرائم هتك العرض وهو المساس بجزء من الجسم باعتباره عورة لا يجوز العبث بحرمتها ولا يدخر أي امرئ وسعا في صونها عما قلّ وجلّ من الأفعال التي تمسها1.
3- عناصر الركن المادي جريمة القذف
تتكون جريمة القذف من إسناد واقعة محددة إلى شخص فرد معين (المقذوف)، وهو يتحقق بأية وسيلة من وسائل التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة، ويتكون الركن المادي للقذف من عنصرين: فعل علاني يقوم به فرد معين يتضمن واقعة محددة تستند إلى فرد آخر، وبما أن جريمة القذف إحدى الجرائم الماسة بالشرف فهي تتحقق عند ارتكابها ضد الأطفال الأسرى كالحط من القدر الذي تناولته نصوص تحريم الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
4- عناصر الركن المادي جريمة السبّ
تقوم جريمة السب على إلصاق صفة أو عيب بالفرد يؤدي إلى المس بشرفه أو اعتباره عمدا، وتتحقق هذه الجريمة عند ارتكابها ضد الأطفال أسرى الحرب كانتهاك الكرامة الذي تناولته نصوص تحريم الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 19492، والبروتوكول الإضافي لها عام 19773، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 19984.
المطلب الثاني: عدم تشغيل الطفل الأسير في المجهود الحربي
تنص المادة 49 من الاتفاقية الثالثة على جواز تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم وكذلك قدرتهم البدنية، لهذا فلم تستثني هذه المادة الأطفال الأسرى من دخول هذا الشغل مع الأخذ بعين الاعتبار سنهم وقدرتهم البدنية.
غير أن حق الدولة الحاجزة في تشغيل أسراها لا يعتبر حقا مطلقا بل مقيدا بنوع العمل المخصص (الفرع الأول)، وكذا مد توفر الشروط اللازمة لآداء العمل (الفرع الثاني) وكذا توفير حماية مناسبة لهم (الفرع الثالث).
الفرع الأول: أنواع أعمال الطفل الأسير
ينبغي أن لا تتصل الأعمال التي يخصص الأطفال أسرى الحرب للعمل فيها من قبل سلطات الدولة الحاجزة بالعمليات الحربية ولفائدة الدولة الحاجزة، ولذلك تتوزع هذه الأعمال من حيث علاقة الأطفال الأسرى بها إلى أعمال مرخص بها وأخرى غير مرخص بها5.
أولا: الأعمال المرخص بها
يجوز لسلطات الدولة الحاجزة أن تطلب من الأطفال أسرى الحرب، وفي جميع الأحوال بدون قيد تأدية الأعمال المذكورة في الفقرات (أ.د.هـ) من المادة 50 من الاتفاقية التالية وهي أعمال معسكر الأسر، أعمال الزراعة، أعمال التجارة والفنون والحرف والخدمات المنزلية.
- أعمال معسكر الأسر
تتصل الأعمال داخل معسكر الأسر مباشرة بمصالح الأسرى الواردة في الجملة الأولى من الفقرة الأولى من م 50 من الاتفاقية الثالثة وهي ” الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه أو صيانته” تتضمن هذه الجملة الترخيص لفئة محددة من الأعمال التي يقوم بها أسرى الحرب تتعلق بما يمكن تسميته بتدبير الشؤون المنزلية لمعسكر الأسر.
2- أعمال الزراعة
يجوز تشغيل الأطفال أسرى الحرب في أعمال الزراعة وإنتاج الغذاء حق إذا كان ناتج أعمالهم موجها للجنود في الجبهة الأمامية أو إلى السكان المدنيين في الدولة الحاجزة وفقا للفقرة الفرعية (أ) من م 50 من الاتفاقية الثالثة1، ولهذا يمكن إرغام أسرى الحرب على تأدية هذه الأعمال.
3- أعمال التجارة والفنون والحرف
ليس من الصعب تصور قيام أسير الحرب بالاشتغال في أعمال التجارة بالرغم من إدراجها إلى جانب الفنون والحرف ضمن الفقرة الفرعية (د) من المادة 50 من الاتفاقية الثالثة، فالحلاقون وفنيو الحياكة والاسكافيون من أسرى الحرب هم أصحاب مشروعات تجارية محتملة يؤدون عادة أعمالهم داخل معسكر الأسر لصالح زملائهم الأسرى كجزء من أنشطة وإدارة المعسكر.
4- الخدمات المنزلية
تندرج الخدمات المنزلية كفئة من بين الأعمال المذكورة في الفقرة الفرعية (هـ) من المادة 50، من الاتفاقية الثالثة التي يمكن إرغام أسرى الحرب على تأديتها، وليس لهذه الخدمات أية “علاقة مباشرة بالعمليات العدائية” حتى وإن كانت هذه الخدمات تقدم لأعضاء القوات المسلحة للدولة الحاجزة.
ويطلب من الأسرى إعادة العمل في مغاسل ومخابر هذه القوات ويستخدمون في بهو الضباط كطباخين ومجندي مطابخ وسقاة وغير ذلك2.
ثانيا: الأعمال غير المرخص بها
تشتمل الأعمال غير المرخص بها المشار إليها في المادة 52 من الاتفاقية الثالثة على تلك الموصوفة بالأعمال الخطرة أو المهينة التي تكون ذات خطورة على حياة الطفل الأسير أو صحته أو مهينة بكرامته وتنقسم إلى ثلاثة (03) أنواع:
1-الأعمال الخطرة:
تعتبر الأعمال الخطرة محرمة وفقا للفقرتين الأولى من المادة 52 من الاتفاقية الثالثة التي تنص على أنه: “لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر مالم يتطوع للقيام به”، والفقرة الثالثة من المادة 52 التي تنص على أنه: “يعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة”، وعليه فتتضمن هاتين الفقرتين إمكانية تشغيل الأطفال الأسرى في أعمال خطرة بالتطوع وباعتبار الألغام من الأعمال الخطرة1.
- الأعمال غير الصحية
تم النص على تحريم الأعمال غير الصحية ضمن الفقرة الأولى من المادة 52 من الاتفاقية الثالثة بأنه ” لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر مالم يتطوع للقيام به”، ولم يتم تحديد هذه الأعمال أو وضع تعريف لها، ونبهت اللجنة الدولية إلى بعض النماذج من هذه الأعمال في ملاحظاتها إلى الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية عندما قامت بتشغيل أسرى الحرب في أعمال غير صحية بمعسكر “ليفستون” حيث كان يعمل 190 أسير حرب في مزارع السكر في مناخ استوائي حار حيث يتعرضون للشمس طيلة اليوم.
ب- الأعمال المهينة
لقد استمد نص الفقرة الثانية من المادة 52 من الاتفاقية الثالثة من نص المادة 25 من إعلان بروكسل لعام 1874 والمادة 71 من دليل أكسفورد لعام 1880 والتي تضمنت تحريم الأعمال المهينة التي تقلل من قدر الأسير وبما يتفق مع نص الفقرة الأولى من م 14 الاتفاقية الثالثة التي تنص على أنه ” لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال”2.
ثانيا: شروط تشغيل الطفل الأسير
يهدف تشغيل أسرى الحرب عموما والأطفال خصوصا للمحافظة على صحتهم بدنيا ومعنويا وانشغالهم عن التفكير في الهرب أو في إحداث القلاقل والمشاكل، يضاف إلى ذلك توفير أيدي عاملة رخيصة وفق شروط عمل تضمنتها أحكام الاتفاقية الثالثة تتكون من الشروط الشخصية والتنظيمية.
1-الشروط الشخصية لتشغيل الطفل الأسير
تتضمن الفقرة الأولى من المادة 49 من الاتفاقية الثالثة على أنه ” يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم وكذلك قدرتهم”.
تتضمن هذه الفقرة شروطا شخصية تتعلق ب :
أ- السنّ: تقتضي المادة 16 من الاتفاقية الثالثة على أنه: ” يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا على قدم المساواة”، ولأسباب تتعلق بالسن ينبغي عدم إرغام أسير الحرب الذي لا يتجاوز السن القانونية للتشغيل في قانون الدولة الحاجزة على الشغل خصوصا تلك الأعمال التي تتطلب جهدا كبيرا ومتواصلا.
هذا وقد نصت الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال3، في مادتها الأولى على أن تتخذ كل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية بسرعة وبدون إبطاء تدابير فورية وفاعلة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها4.
ب- الجنس: تماشيا مع قاعدة احترام النساء والفتيات الأسيرات في الحرب الواردة في الجملة الأولى من المادة 14 من الاتفاقية الثالثة التي تقضي “بأن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، فالفقرة الأولى من المادة 49 من هذه الاتفاقية والخاصة بالشروط الشخصية لعمل الأسرى تتضمن شرط القدرة ولذلك يجب عدم تخصيص الفتيات الأسيرات لأعمال تتطلب رفع وتحريك الحمولات الثقيلة التي قد تكون فوق قدراتهن الطبيعية، ومن تم يفضل تشغيلهن في الأعمال المكتبية بمعسكر الأسر.
ج- القدرة البدنية والمعنوية:يخصص أسرى الحرب عادة للأعمال اليدوية وهي تستلزم جهدا بدنيا يتناسب والقدرة البدنية للأسرى والغرض من تشغيلهم هو المحافظة عليهم في صحة جيدة، وهذا طبقا للمادة 49 من الاتفاقية الثالثة، وعليه فلا يجوز تشغيل الأطفال الأسرى في الأعمال التي تفوق قدراتهم البدنية الضعيفة.
2-الشروط التنظيمية لتشغيل الطفل الأسير
تتناول الشروط التنظيمية الجوانب الإجرائية التي تنظم تشغيل الأطفال الأسرى بما فيهم ضباط الصف والضباط حسب رتبهم وتحديد نطاق التدابير التأديبية التي يمكن اتخاذها اتجاه المخالفين من الأسرى العاملين في مواقع العمل.
أ-الرتبة:
تبين الفقرة الأولى من م 49 من الاتفاقية الثالثة أنه من بين شروط التشغيل شرط الرتبة وتقضي الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة بأنه: “لا يكلف أسرى الحرب من رتبة ضباط صف إلا بالقيام بأعمال المراقبة”، ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان إذا طلب الضباط أو من في حكمهم عملا مناسبا وجب تدبيره لهم قدر الإمكان ولا يرغمون على العمل بأي حال”.
ب- تشغيل الأسرى الأطفال من الجنود وضباط الصف والضباط:
يتم تشغيل الأطفال أسرى الحرب من الجنود وضباط الصف والضباط من قبل سلطات الدولة الحاجزة حسب الشروط المذكورة في المادة 51 من الاتفاقية الثالثة كل فئة منهم على حدة1.
ج- التدابير التأديبية:
تنص الفقرة الرابعة من المادة 51 من الاتفاقية الثالثة على أنه “لا يجوز بأي حال زيادة ظروف العمل صعوبة عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.
تتضمن هذه الفقرة مايلي:
– يتعرض أسرى الحرب خاصة الأطفال إذا رفضوا العمل، وعلى الدولة الحاجزة توفير ظروف العمل المذكورة في المادة 51 من الاتفاقية الثالثة بالمعايير المتقدم ذكرها.
– تشتمل التدابير التأديبية التي قد يتعرض لها أسرى الحرب بصورة عامة والأطفال بصفة خاصة العاملين على سحب بعض مزايا العمل الذي يخضعون له، ولهذا يمكن لسلطات الدول الحاجزة سحب جرايات الطعام الإضافية الممنوحة وفقا للفقرة الثانية من المادة 26 من الاتفاقية الثالثة إذا لم يقوموا بالعمل المطلوب، أو تطبيق أي من التدابير التأديبية المذكورة في المادة 89 من هذه الاتفاقية كالخصم من مقدم الراتب أو أجر العمل أو وقف المزايا.
– لا يجوز “زيادة ظروف العمل الصعبة صعوبة” عملا بالمبدأ الوارد في المادة 51 من هذه الاتفاقية المتعلقة بظروف العمل في الدولة الحاجزة، وبالتالي على سلطات الدولة الحاجزة مراعاة الظروف التي يعمل فيها أسرى الحرب وعدم اللجوء إلى اتخاذ
تدابير تأديبية تزيد من صعوبة هذه الظروف2.
الخاتمة
في الختام ورغم المبادئ القانونية التي أقرها القانون الدولي الإنساني لحماية الأطفال الأسرى في النزاعات المسلحة إلا أن هذه القواعد سجلت عدة نقاط ضعف وقصور ينبغي إعادة النظر فيها عند مراجعة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتمثلة في الجوانب الآتية:
أ-عدم النص الصريح على تعريف للطفل الأسير مما يؤدي إلى إضعاف الحماية المقررة له وذلك لاختلاف التعاريف التي يمكن للدولة الحاجزة اعطاءها له.
ب-تحريم الأعمال السلبية واللامبالاة من قبل السلطات الحاجزة ضد الأطفال الأسرى وتؤدي إلى قتلهم كأعمال تخفيض حصص التغذية وعدم معالجة الأمراض المعدية بين الأطفال الأسرى.
ج- عدم تحديد ضوابط لكيفية استجواب الطفل الأسير عندما يقع تحت رحمة المستجوب.
د- عدم تحريم تغيير العقائد السياسية والدينية للأطفال الأسرى.
ذ- توسيع مفهوم الضحية في جريمة الاغتصاب بحيث تشمل الذكر والأنثى.
ه- اختلاف معايير شروط السلامة بين الدول المتحاربة التي قد تؤدي إلى وقوع أضرار للأطفال الأسرى العاملين.
و- عدم النص على مسؤولية أطقم الرقابة في الدولة الحاجزة وأصحاب العمل الخاص عن الأضرار التي تصيب الأطفال الأسرى العاملين.
ي- عدم تحديد مسؤولية الدولة الحاجزة أو صاحب العمل الخاص بمواصلة دفع الأجر اليومي للعمل الذي كان يتقاضاه الطفل الأسير المصاب بحادث عمل أو مرض مهني أثناء فترة الاستشفاء.
قائمة المراجع:
أولا:باللغة العربية:
1-الكتب
-أحمد سي علي، حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني، دار الأكاديمية للطبع والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،2010
-بشرى سلمان حسين العبيدي، الانتهاكات الجناية الدولية لحقوق الطفل،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،الطبعة الأولى،2010.
-عامر علي سمير الدليمي، أهمية الاستجواب (في مرحلة التحقيق الابتدائي لتوجيه الدعوى الجنائية)، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2012.
– عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري(القسم العام)،الجزء الثاني،الجزاء الجنائي،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،الجزائر،1996.
– عيسى حميد العنزي، ندى يوسف الدعيج، المسؤولية الدولية المترتبة على الاعتداء على حياة الأسرى والمعتقلين، دراسة تطبيقية للحالة في الكويت، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2005.
-غسان خليل، حقوق الطفل، التطور التاريخي من بداية القرن 20، شمالي أند شمالي،لبنان،2000.
– فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2007،
– فضيل طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2011.
-محمد حمد العسبلي المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الأسكندرية، الطبعة الأولى، 2005.
-مصطفى كامل شحاتة،الاحتلال الحربي وقواعد القانون المعاصرة(مع دراسة عن الاحتلال الاسرائيلي للأقاليم العربية)،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1981.
– منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2006.
-منتصر سعيد حمودة،حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والاسلامي، دار الجامعة الجديدة،مصر،2007.
-هبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2009.
2-المقالات العلمية
-زهرة الهياض، القواعد الأساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، منشورات وزارة الثقافة المغربية، الرباط، 2012.
-نعيمة عميمر، الطفل أثناء النزاعات المسلحة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، العدد:02-2010، 02 جوان 2010.
3-المذكرات الجامعية
-سليم عليوة، حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،مذكرة ماجستير،التخصص :القانون الدولي الإنساني،جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلية الحقوق،قسم القانون العام، 2009-2010.
-صالح دواس سالم الخوالدة،الحماية الخاصة للنساء والأطفال من آثار النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والتشريع الاسلامي،دراسة مقارنة،رسالة ماجستير،القانون العام،عمان،2007.
4-التقارير الدولية:
-تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح رقم 205/71/A الصادر في 25 جوان 2016.
-تقرير الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، رقم 3/2016/S/AC.51 الصادر في 19 ديسمبر 2016.
المراجع باللغة الأجنبية:
-1UNICEF, Childern in Armed Conflict, Evaluation, Policy, planning, Série number EPP-99001, New York, May 1999. P03
[1] منتصر سعيد حمودة،حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والاسلامي، دار الجامعة الجديدة،مصر،2007،ص186.
2 فضيل طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2011، ص 124،125.
3 أثناء الصراعات المسلحة التي دارت رحاها خلال السنوات الأخيرة تعرض الأطفال للعنف وكانوا أيضا من مرتكبيه إذ يقدر عدد الأطفال المقاتلين دون الثامنة عشرة من العمر يبلغ 300000 طفل، وفي كل شهر يقتل أو يشوه نحو 800 طفل بسبب الألغام الأرضية منهم 120000 طفل في إفريقيا وحدها، فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2007، ص 332.
4 فاطمة شحاتة أحمد زيدان، المرجع السابق ص 354.
5 أحمد سي علي، حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني، دار الأكاديمية للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010، ص07.
6 فضيل طلافحة، المرجع السابق، ص 103 .
7 هبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2009، ص 47.
8 صالح دواس سالم الخوالدة، الحماية الخاصة للنساء والأطفال من آثار النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والتشريع الاسلامي،دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، القانون العام، عمان،2007، ص116..
1 فضيل طلافحة،المرجع السابق، ص 127.
2سليم عليوة، حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،مذكرة ماجستير،التخصص :القانون الدولي الإنساني،جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلية الحقوق،قسم القانون العام، 2009-2010، ص94.
[2]نعيمة عميمر، الطفل أثناء النزاعات المسلحة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، العدد:02-2010، 02 جوان 2010،ص326.
[3]مصطفى كامل شحاتة،الاحتلال الحربي وقواعد القانون المعاصرة(مع دراسة عن الاحتلال الاسرائيلي للأقاليم العربية)،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1981،ص212،213.
[4]عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري(القسم العام)،الجزء الثاني،الجزاء الجنائي،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،الجزائر،1996،ص444.
3 إن ظاهرة اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليست بجديدة، فالتاريخ غني بالأساطير التي تروي قصص فتيان أبطال حملوا السلاح وحاربوا، ومن هؤلاء الفتية من أصبحوا قادة مشهورين من أمثال “فريديريك الكبير” ماك بروزسيا، و”نابوليون” و”هتلر” و”ماوسي تونغ” … وكثيرون غيرهم جندوا أيضا في أعمال تعد في أيامنا هذه من صلب المراهقة، وعلينا أن لا ننسى أن “كارل كلاوز فيتر” الذي يعد أكبر منظر عسكري قد دخل الجيش البروسي وهو في سن الثاني عشرة، وربما هذا ما يفسر ما جاءت به قريحته من كتابات وتنظير بشأن فن الحرب: زهرة الهياض، القواعد الأساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، منشورات وزارة الثقافة المغربية، الرباط، 2012، ص 339.
1 فضيل طلافحة، المرجع السابق، ص 126.
2 عيسى حميد العنزي، ندى يوسف الدعيج، المسؤولية الدولية المترتبة على الاعتداء على حياة الأسرى والمعتقلين، دراسة تطبيقية للحالة في الكويت، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2005، ص 21،22.
3 تنص المادة 16 من الاتفاقية الثالثة: “مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة متميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية واعمارهم ومؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم على قدم المساواة، دون أي تميز ضار على أساس العنصر أو الجنسية أو الدين أو الأراء السياسية أو أي معايير أخرى …” أحمد سي علي، حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني، دار الأكاديمية للطبع والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،2010، ص177.
4 محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الأسكندرية، الطبعة الأولى، 2005، ص 378.
5 UNICEF, Childern in Armed Conflict, Evaluation, Policy, planning, Série number EPP-99001, New York, May 1999. P03.
1 محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 380، 381..
2 تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 1997 عين الأمين العام السيدة “أولاراأوتونو” كممثلة خاصة معينة بالأطفال والنزاع المسلح، تم في سنة 2006 توصلت إلى هذا المنصب السرلانكية “راديكاكوماراسومي”،وفي سنة 2012 عينت الجزائرية “ليلى زروقي” ممثلة خاصة تهتم بالأطفال أثناء النزاع المسلح.
3 تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح رقم 205/71/A الصادر في 25 جوان 2016.
1 جلال أعبوش، أثر الاتفاقيات الدولية على حقوق الطفل في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 2007،2008، ص 10.
2 محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 384، 385.
3 أمنسيتي المغرب، منظمة العفو الدولية، تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، فضائح في الخفاء، عار في طي الكتمان، أمنسيتي المغرب، الطبعة الثالثة، 2001، ص 31.
1 نص المادة الأولى من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضورب المعاملة القاسية واللإنسانية أو المهنية الموقعة في 15/12/1984، دخلت حيز التنفيذ في 26/26/1987، صادقت عليها الجزائر في 16/05/1989، ج.رقم 20 ليوم 07/05/1989.
2 لقد أعربت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح عن قلقها الشديد إزاء تعذيب الأطفال المحتجزين وسوء معاملتهم لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة أو بتهم تتعلق بالأمن القومي، وتشير إلى الالتزامات الدولية الحكومية لكفالة التقنين بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية: تقرير الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، رقم 2/2016/S/AC.51 الصادر في 18 أوت 2016.
3 تشهد جمهورية إفريقيا الوسطى عدة فضائع بشرية واقعة على الأطفال الأسرى الذين تم تجنيدهم بالقوة من طرف جيش الرب للمقاومة لهذا حثت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح للجماعات المسلحة عن الكف عن التشوهات الجسدية الواقعة على هؤلاء الأطفال والحث على القيام فورا ودون شروط مسبقة بالافراج عن جميع الأطفال الأسرى المحتجزين وتسليمهم إلى الجهات المدنية المعنية بحماية الطفل: تقرير الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، رقم 3/2016/S/AC.51 الصادر في 19 ديسمبر 2016.
4 عامر علي سمير الدليمي، أهمية الاستجواب (في مرحلة التحقيق الابتدائي لتوجيه الدعوى الجنائية)، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2012، ص22.
5 محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 401، 402.
1 برنامج التثقيف الكوري:يتمثل في قيام قوات كوريا الشمالية باستخدام أسرى الحرب لديها في الحرب الدعائية التي شنتها ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بتلقين أسرى الحرب خصوصا الأطفال الصغار منهم لسهولة التأثير فيهم العقيدة الشيوعية.
2 استخدم هذا البرنامج من طرف الصين الشعبية وكوريا الشمالية ويتمثل في استقبال الأسير خلال الفترة الأولى من الأسر بنوع من المودة والصداقة غير أنه يتم وضعه خلال الشهر الموالي لظروف وبيئة من المعاناة للنقص الحاد في المعيشة وذلك للإيحاء بأن السبب هو قصف الأمم المتحدة لخطوط الإمدادات الأمر الذي يؤدي بالأسير إلى إبداء التعاطف مع جمهور السلطات الحاجزة من أجل إطعام ومعالجة الأسرى وبالتالي يستعدون للتعاون معهم.
3 نص م 77/1 من البروتوكول الإضافي الأول لجنيف المعتمد في 10-06-1977 والذي دخل حيز التنفيذ في 07/02/1978، صادقت عليه الجزائر في 16-05-1989، م.ر 89-68 المؤرخ في 16-05-1989، ج.ر رقم 20 ليوم 17-05-1989.
4 محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، مصر، 2007، ص 179، 180.
1 لا طالما رصد الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح التابع لمنظمة الأمم المتحدة عدة انتهاكات جنسية واقعة على الأطفال الأسرى في النزاعات غير الدولية كتلك الاعتداءات المرتكبة ضد أطفال العراق من طرف قوات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وكذا شبيهتها المرتكبة ضد أطفال العراق من طرف قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة: التقرير رقم 3/2016/51.S/ACو التقرير رقم 2/2016/51.S/AC، المرجع السابق.
2 محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 421، 422.
3 من عام 1992 إلى 1997 واصلت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة القانون الدولي إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، والذي تم عرضه واعتماده في مؤتمر روما الدبلوماسي الذي نظمته الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 15/06/1998 إلى 17/07/1998، واعتمدته الجمعية العامة بصيغته النهائية والرسمية في 18/05/1999، منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2006،ص 292.
1 محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 424، 425.
2 نص الفقرة الفرعية (1/ج) من م 03 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، الفقرة (2) من م 13 من الاتفاقية الثالثة ونص الجملة الثانية من الفقرة الرابعة من م 17 من الاتفاقية الثالثة.
3 نص الفقرة الفرعية (2/ب) من م 75 من البروتوكول الأول، ونص الفقرة (2/هـ) من م 04 من البروتوكول الثاني.
4 نص الفقرة الفرعية (ب/21) والفقرة الفرعية (ج/2) من م 08 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
5 تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين في العالم بحوالي 246 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشرة، و160 مليون طفل (من مجموع 646 مليون) تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة، يعملون في ظروف تعتبر خطيرة بالنسبة لسنهم وإلى كونهم أطفالا معرضين للخطر أكثر من الكبار: غسان خليل، حقوق الطفل، التطور التاريخي من بداية القرن 20، شمالي أند شمالي،لبنان،2000،ص 146،147.
1 تنص الفقرة (أ) من م 50 من الاتفاقية الثالثة على “بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف المبينة أدناه: أ-الزراعة”.
2 محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 510، 511، 512.
1 على سبيل المثال، في الجزء الشمالي من البوسنة والهرسك في عام 1996 ضبط أطفالا أسرى يعملون بشكل سري في كتائب تمارس في حفر الخنادق ونقل الإمدادات وإجلاء المحاربين والقتلى والجرحى والعمل كذروع بشرية وجني المحاصيل وقطع الأخشاب والعمل في المصانع بلا أجر وكانوا معظمهم من الجماعات المستعبدة اجتماعيا من بين طوائف المسلمين الكروات والغجر: بشرى سلمان حسين العبيدي، الانتهاكات الجناية الدولية لحقوق الطفل،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،الطبعة الأولى،2010،ص 357.
2 محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 524، 525.
3 صادقت عليها الجزائر في 28-11-2000 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 200- 387، ج .ر رقم 73 المؤرخة في 03-12-2000.
4 فاطمة شحاتة أحمد زيدان، المرجع السابق، ص 371.
1 للمزيد من التفصيل حول شروط تشغيل الأطفال الأسرى من الجنود وضباط الصف والضباط راجع: محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص 543، 544، 545.
2 محمد حمد العسلبي، المرجع السابق، ص 545، 546.