خطرُ جريمةِ الرشوةِ على الفردِ والمجتمعِ في ضوء السنةِ النبويةِ
The danger of the crime of bribery on the individual and society In the light of the Prophet’s Sunnah
د. مهدي عبد العزيز أحمد/جامعة المدينة العالمية، ماليزيا
Pr. Mahdi Abdul Aziz Ahmed/ Al-Madinah International University, Malaysia
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 80 الصفحة 45.
ملخص:
إن الرشوة داء عضال قد دب في الأمة الآن، وهو سبب كثير من الجرائم والمصائب، وقد حذر الله تعالى من أكل الحرام، وأكد على وجوب الأكل من الحلال الطيب، وكذا جاء الأمر في السنة النبوية المشرفة، ولما كان بأخذ الرشوة وانتشارها تضيع الحقوق، وينتشر الظلم، وتسند الأمور إلى غير أهلها، وتعطل مصالح الناس، فقد عالجت السنة النبوية هذه الجريمة علاجًا ناجعًا من خلال النصوص النبوية التي حذرت من أخذ الرشوة، أو دفعها، أو الوساطة بين الراشي والمرتشي، وكذا حذرت من أخذ الرشوة بأساليب مقنعة ملتوية كـ (دخان، والإكرامية، والهدية، والبقشيش… ونحو ذلك)، وحذرت من خطر هدايا العمال التي يأخذونها من الناس مقابل قضاء حوائجهم والتي يتقاضون عليها أجرا من قبل الحكومة أو من قبل صاحب المؤسسة، فمن هنا فكرة هذا البحث لوضع هذا العلاج النبوي بين يدي الأمة، ليعم النفع بها إن شاء الله تعالى.
الكلمات المفتاحية: الرشوة – الهدايا – الإكرامية – العمال.
Abstract :
Bribery is an incurable disease that has spread in the nation now, and it is the cause of many crimes and calamities, and God Almighty has warned against eating the forbidden, and emphasized the necessity of eating from the lawful and good, and the same came in the honorable Sunnah of the Prophet, and when taking bribery and its spread was lost rights, and spread Injustice, entrusting matters to those who do not deserve it, and disrupting people’s interests, the Prophetic Sunnah has dealt with this crime an effective treatment through the prophetic texts that warn against taking bribes, or paying them, or mediation between the briber and the bribe-taker, and also warned against taking bribes by disguised and twisted methods such as (smoke). tip, tip, gift, tip…and so on), and she warned of the danger of worker gifts Which they take from people in return for fulfilling their needs and for which they are paid by the government or by the owner of the institution, hence the idea of this research to put this prophetic remedy in the hands of the nation, so that the benefit will prevail with it, God Almighty willing.Keywords: bribery – gifts – tip – workers.
مقدمة:
من رحمة الله تعالى سبحانه بعباده أن جعل الأصل في الأشياء المحيطة به الحل والإباحة([1])، وهذا الأصل هو الذي قرره العلماء، واستدلوا على ذلك بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
فأولًا: من القرآن الكريم:
1-قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}([2]).
2-وقوله تعالى: { أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}([3]).
3-وقال تعالى: { وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ}([4]).
واستدلوا على هذا الأصل بأدلة كثيرة من السنة منها حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»([5]).
وقد دعا الشارع الحكيم المسلمين للأكل من الحلال الطيب فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} ([6]).، وهذا نداء لكل الناس عامة، ثم خص المؤمنين بتأكيد هذا الأمر فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} ([7]).
و هكذا أكدت السنة المطهرة على ضرورة أكل الحلال، وترك الحرام فعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبَاً، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}([8]) وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}([9]) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء، يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذلك). ([10]).
ولهذا اتسعت دائرة الحلال جدًا، وضاقت دائرة الحرام ضيقًا بالغًا، ومن هنا نفهم قول الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ }([11])، فالحلال كثير منتشر، والحرام قليل منحصر، وهذا من رحمة الله بعباده ولطفه بهم سبحانه.
إشكالية البحث:
رغم هذا التحذير الشديد الواضح البّين في نصوص القرآن والسنة، إلا أن كثيرًا من الناس يعرضون عن تلك النصوص الشريعة التي تنهى عن أكل الحرام والاشتغال به، فانكبوا على أخذ الرشاوى في أماكن عملهم، لا سيما الموظفين في أماكن قضاء مصالح الناس، واستحلوا طلبهم للرشاوى من الناس مقابل إنهائهم لمصالهم وعدم تعطيلها بحجة أن هذه ليست رشوة بل هذا دخان.
ومرتشٍ آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه إكرامية.
ومرتشٍ آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه هدية.
وبعض الناس يدفع الرشوة مضطرًا من أجل نيل حق، أو دفع ظلم، ولا يدري هل هو داخل في جملة الملعونين في الرشوة أم لا.
أهداف البحث:
جاءت فكرة هذا البحث لتزيل الإشكالات السابقة، ولتبيين الصحيح والصواب في كل الأمور السابقة في الإشكالية؛ خطورة أخذ الرشوة، وبيان أنها جريمة تعمل على هلاك الأفراد، والأسر، والمجتمعات، والشعوب؛ وذلك بنشر الباطل والظلم، وضياع الحقوق، وتولية من لا يستحق في المكان الذي يستحقه غيره، وغير ذلك.
الدراسات السابقة:
توجد دراسات كثيرة في هذا الموضوع تحت مسميات كثيرة ومتنوعة، ولكن هذا البحث يختلف عن كل الدراسات السابقة بأنه سيعتمد على الأحاديث النبوية الصحيحة، كما أنه سيضع الدواء لهذا الداء العضال ألا وهو داء الرشوة من خلال السنة النبوية الصحيحة، ويبين حكم هدايا العمال والموظفين، وبيان حكم دفع الرشوة لنيل حق أو لدفع ظلم، وبيان أن تغيير المسمى لا يغير الحكم الشرعي.
حدود البحث:
حدود البحث هي الرشوة وما يتعلق بها من مسائل وفروع، وذلك من كتب التفاسير، والفقه، والأصول، وكتب متون السنة النبوية المطهرة.
منهج البحث:
منهج البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء ما يتعلق بأبواب الربا في الكتب المشار إليها في حدود البحث واستخراج المسائل المتعلقة بالموضوع، ثم تحليل تلك المسائل وبيان أحكامها، وأقوال العلماء فيها.
إجراءات البحث:
-عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.
-تخريج الأحاديث النبوية بعزوها لمن خرجها من أصحاب الكتب السنة متصلة الأسانيد.
-إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإننا نكتفي بعزوه إليهما فالعزو إليهما أو أحدهما مشعر بصحة الحديث.
-إذا كان الحديث خارج الصحيحين، فإننا نجتهد في الحكم عليه، ولكن نذكر الحكم النهائي دون ذكر الكلام على الأسانيد والأحكام على الرجال، حيث لا يحتمل البحث ذلك.
– عزو كل قول إلى قائلة، وذكر مصادر تلك الأقوال، إلى غير ذلك من الإجراءات المعروفة التي يجب الالتزام بها في الكتابات العلمية.
المبحث الأول: تعريف الرشوة، وحكم الشرع فيها
المطلب الأول: تعريف الرشوة
أولًا: تعريف الرشوة لغة
قال الإمام الرازي – رحمه الله تعالى – : ” (الرِّشَاءُ) الْحَبْلُ وَجَمْعُهُ (أَرْشِيَةٌ) . وَ (الرِّشْوَةُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَالْجَمْعُ (رِشًا) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَقَدْ (رَشَاهُ) مِنْ بَابِ عَدَا، وَ (ارْتَشَى) أَخَذَ الرِّشْوَةَ وَ (اسْتَرْشَى) فِي حُكْمِهِ طَلَبَ الرِّشْوَةَ عَلَيْهِ وَ (أَرْشَاهُ) أَعْطَاهُ الرِّشْوَةَ”([12]).
وقال الإمام النووي– رحمه الله تعالى -: ” رشاه يرشوه رشوا إذا اعطاه، وارتشى أخذها، واسترشاه طلب الرشوة.
قال بعض العلماء: الرشوة مأخوذة من الرشا لأنه يتوصل بها إلى مطلوبه كالحبل” ([13]).
وقال الفيومي– رحمه الله تعالى -: “الرِّشْوَةُ بِالْكَسْرِ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وَجَمْعُهَا رِشًا مِثْلُ: سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وَالضَّمُّ لُغَةٌ وَجَمْعُهَا رُشًا بِالضَّمِّ أَيْضًا وَرَشَوْتُهُ رَشْوًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَعْطَيْتُهُ رِشْوَةً فَارْتَشَى أَيْ أَخَذَ وَأَصْلُهُ رَشَا الْفَرْخُ إذَا مَدّ رَأْسَهُ إلَى أُمِّهِ لِتَزُقَّهُ”([14]).
ثانيًا: تعريف الرشوة شرعًا:
قال الإمام ابن العربي– رحمه الله تعالى -: “الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة”([15]).
وقال الإمام النووي– رحمه الله تعالى -: ” ما يدفع للحاكم ليحكم بحق، أو لممتنع من باطل، وكلاهما واجب عليه”([16]).
وقال الحافظ ابن حجر– رحمه الله تعالى -: “ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه “([17]).
وقال الإمام العيني– رحمه الله تعالى -: “ما تؤخذ بغير عوض، ويذم آخذه”([18]).
وقال الإمام الشوكاني– رحمه الله تعالى -: “الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير الموجب لإحراج صدره والإضرار به”([19]).
المطلب الثاني: حكم الشرع في الرشوة:
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم على حرمة الرشوة:
قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} سورة المائدة آية رقم (42).
وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة آية رقم (188).
وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد من هاتين الآيتين الرشوة.
1-قال الإمام الرازي– رحمه الله تعالى – في تفسير (السحت):” وسميت الرشاء الَّتِي كَانُوا يَأْخُذُونَهَا بِالسُّحْتِ إِمَّا لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى يُسْحِتُهُمْ بِعَذَابٍ، أَيْ يَسْتَأْصِلُهُمْ، أَوْ لِأَنَّهُ مَسْحُوتُ الْبَرَكَةِ” ([20]).
2-وقال الإمام القرطبي– رحمه الله تعالى – في تفسير (السحت):” فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّره إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم. وقيل: سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان. قلت: والقول الأول أولى، لأن بذهاب الدين تذهب المروءة، ولا مروءة لمن لا دين له. قال ابن مسعود وغيره: السحت الرشا([21])، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رشوة الحاكم من السحت”([22]).
3-وقال الإمام النسفي– رحمه الله تعالى – في تفسير (السحت): ” … وهو كل مالا يحل كسبه وهو من سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة وفي الحديث هو الرشوة في الحكم وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام”([23]).
4-وقال الحافظ ابن كثير– رحمه الله تعالى -: “{أكالون للسحت} أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد”([24]).
وهكذا نرى أن كثيرًا من المفسرين على أن المراد بـ (السحت) في الآية (الرشوة)، وهذا ما عليه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إليه في نقل أقوالهم عند تفسير الآية.
ثانيًا: الأدلة من السنة على حرمة الرشوة:
إن الأدلة من السنة على تحريم الرشوة كثيرة جدًا، وسأذكر بعضًا منها هنا، وباقي الأدلة ستأتي في أماكنها من هذا البحث إن شاء الله تعالى.
1-أخرج أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، واللفظ لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»([25]).
2-وأخرج الإمام أبو داود والإمام أحمد واللفظ لأبي داود بسنده من حديث أبي أمامة – رضي الله تعالى عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا»([26]).
3-وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث أبي حميد الساعدي –رضي الله تعالى عنه -قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ([27])، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ([28])، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ([29])» ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ([30]) إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا([31]).
ثالثًا: أقوال العلماء في حكم الرشوة:
الرشوة حرام بلا خلاف بين العلماء، بل هي من الكبائر، وقد دل على ذلك ما ذكرته آنفًا من الآيات والأحاديث، وهذه بعض اقوال العلماء:
1-قال الإمام الشافعي– رحمه الله تعالى –: ” وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية، فإن كانت لشيء ينال به منه حقا، أو باطلا، أو لشيء ينال منه حق، أو باطل، فحرام على الوالي أن يأخذها؛ لأن حراما عليه أن يستعجل على أخذه الحق لمن ولي أمره، وقد ألزمه الله عز وجل أخذ الحق لهم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا والجعل عليه أحرم”([32]).
2-وقال الإمام الجصَّاص– رحمه الله تعالى –: “اتَّفَقَ جَمِيعُ الْمُتَأَوِّلِينَ لِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ قَبُولَ الرُّشَا مُحَرَّمٌ, وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ السُّحْتِ الَّذِي حَرَّمَهُ الله تعالى”([33]).
3-وقال الإمام النووي– رحمه الله تعالى -: “ثم إن الرشوة حرمة على القاضي وغيره من الولاة مطلقًا”([34]).
4-وقال القرطبي– رحمه الله تعالى – نقلًا عن ابن خُوَيْز مَنْداد: “من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام”([35]).
5-وقال الإمام ابن تيمية– رحمه الله تعالى -: “قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لَا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ. وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي}”([36]).
6-وقال الحافظ ابن كثير– رحمه الله تعالى – في تفسير آية (السحت) السابقة: ” {أكالون للسحت} أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد أي: ومن كانت هذه صفته كيف يُطَهِّر الله قلبه؟ وأنَّى يستجيب له”([37]).
من خلال نقل أقوال هذه الثُّلة من علماء الأمة، يتبين لنا أن أخذ الرشوة حرامٌ باتفاق، وهي من الكبائر، وهذا التحريم الشديد للرشوة؛ من أجل أنها مما يعم بها الفساد على الفرد والمجتمع، وتعمل على نشر الباطل، وضياع الحقوق، وإذا أقبل المجتمع على أكل الحرام، ولم يقف عند حدود الله تعالى ومحارمه، انقلت الحياة ظنكًا وشقاءً، وصدق الله العظيم حين قال: { وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} سورة طه آية رقم (124).
المبحث الثاني: حكم هدايا العمال
من استُعمل على عمل، وفُرض له راتب على هذا العمل، لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من الناس مقابل إنجاز أعمالهم التي هي من صميم عمله الذي يتقاضى عليه راتبًا، ومن أخذ مالا زائدًا من الناس نظير قضاء حوائجهم، فهو سحت؛ لأنه أخذ أموال المسلمين بدون وجه حق.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم العمالَ (الموظفين) من أخذ أموال الناس بهذه الصورة، وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث أبي حميد الساعدي –رضي الله تعالى عنه -قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ([38])، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ([39])، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ([40])» ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ([41]) إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا([42]).
وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسل مدى خطورة الأمر لهذا الصحابي الجليل الذي ظن أن ذلك المال الذي يأخذه مزيدًا من الناس بسبب وظيفته حق مشروع له، فأوضح له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه، وهو أنه في الحقيقة أخذ مالًا بدون عوض منه وهذا لا يحل له، ولأنه أخذه بدون وجه حق.
وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم مآل هذا الكسب المحرم في أبشع صورة يراها هذا المستحل لأموال الناس بالباطل؛ وذلك من أجل تعلم الأمة خطور هذا الأمر وقبحه، وأنه يورد صاحبه المهالك.
أقوال العلماء في حكم هذايا العمال:
قال الإمام الشافعي– رحمه الله تعالى -: ” وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية، فإن كانت لشيء ينال به منه حقا، أو باطلا، أو لشيء ينال منه حق، أو باطل، فحرام على الوالي أن يأخذها؛ لأن حراما عليه أن يستعجل على أخذه الحق لمن ولي أمره، وقد ألزمه الله عز وجل أخذ الحق لهم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا والجعل عليه أحرم”([43]).
وقال الإمام ابن العربي– رحمه الله تعالى -: ” الذي يهدي لا يخلو أن يقصد: ود المهدي إليه، أو عونه، أو ماله، فأفضلها الأول، والثالث جائز، لأنه يتوقع بذلك أن يرد إليه بالزيادة على وجه جميل، وقد تستحب إن كان محتاجا، والمهدي لا يتكلف، وإلا فيكره([44])، وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل، وهو الرشوة”.([45]).
وقال الإمام النووي– رحمه الله تعالى -: “وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال”([46]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية– رحمه الله تعالى -: ” ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم: فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية … لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا”([47]).
وقال الإمام الشوكاني– رحمه الله تعالى -: “والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة”([48]).
نعم إن مثل هذا الكسب حرام، وهو غلول، ووبال على صاحبه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى»([49]).
وهذا الحديث يبيّن أن الهدايا والأموال التي تُعطى من الناس للموظفين الذين يتقاضون أجورًا على وظائفهم حرام، سواء في ذلك الموظفين الذين يعملون في المؤسسات العامة أو الخاصة، وسواء في ذلك الحكم الآخذ والمعطي، فحرام على الآخذ، وحرام على المعطي ([50]).
المبحث الثالث: تغيير الاسم لا يغير الحكم الشرعي، وحكم ما يسمى الآن بـ “الدخان، والهدية، والإكرامية، والبقشيش ونو ذلك”.
إن تغيير الاسم لا يغير الحكم الشرعي الذي حكم به الله عز وجل، فالحكم في الشرع يدور مع علته وجودًا وعدما، فمتى وجدت العلة وُجد الحكم، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله:
وكلُّ حكمٍ دائرٌ مع علته وهي التي قد أوجبتْ لشِرْعَتِه
فالذي ثبتت حرمته بالأدلة الشرعية يبقى على حرمته، وإن تغير اسمه الذي كان يتسمى به في العهد الأول الذي كان ينزل فيه الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وإن من الأشياء التي بدل الناس أسماءها ليحتالوا على الشرع في ويغيروا حكمها الشرعي، ويخادعون الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون “الرشوة”.
فالمرتشي الآن إذا أنكرت عليه أخذه لتلك الرشوة، قال: هذه ليست رشوة، بل هذا دخان.
ومرتشٍ آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذا بقشيش.
ومرتشٍ آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه إكرامية.
ومرتشٍ آخر يقول لك حين إنكارك عليه: هذه ليست رشوة، بل هذه هدية.
ولم يعلم هؤلاء أن ثل هذا التحايل مهدر شرعًا، ولا عبرة به، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي تدور عليها الأحكام في حديث أبي مالك الأشعري الذي قال فيه: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»([51]).
فالناظر في هذا الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما سيتم تغيير اسمه في آخر الزمان بأسماء توهم أنها ليست خمرًا بأنها “خمر” رغم تغيير اسمها، فالعبرة ليست بالمسميات ولكن العبرة بالمضامين والجواهر.
فمثل هذا نقوله لم يغير اسم الرشوة موهمًا نفسه أنه بهذا لا يتقاضى الرشوة الحرام، وأنما يأخذ شيئًا آخر لم يرد نهي عنه في الشرع.
وإذا علمنا ذلك الأصل المعتبر شرعًا علمنا أن ما يتقاضاه الموظفون مما غُيرت تسميته وصار يطلق عليه “الإكرامية، أو الهدية، أو الدخان” ونحو ذلك حرام شرعًا، وأن كل ذلك إنما هو الرشوة ولكن تحت مسمىً آخر.
المبحث الرابع: جواز دفع الرشوة لنيل حق، أو لدفع ظلم
إن فساد الذمم وخرابها اليوم، جعل كثيرًا من الناس يأكلون حق إخوانهم بغير وجه حق، ولا يؤدونها إليهم رغم مطالبتهم بها، لا سيما إذا كان الذي استولى على الحق ذا مال، أو سلطة، أو نفوذ بأي وجه، مما يضطر صاحب الحق أن يدفع بعض الأموال للحصول على حقه هذا الذي هو في حكم الميت.
وكذلك من خراب الذمم وفسادها أن يوقع صاحب مال، أو سلطة، أو نفوذ شرًا، أو أي نوع من أنواع الإيذاء والظلم، ولا طاقة للمظلوم في رد الظلم عنه إلا بدف مالٍ من ماله.
وكذلك من خراب الذمم وفسادها أن يعطل الموظف، أو العامل مصالح الناس، ولا يقضيها لهم إلا إذا دفعوا له مالًا، وإلا عطلها، وفوت عليهم مصالحهم، وألحق بهم الضرر، رغم أن هذا العامل، أو ذلك الموظف يتقاضى راتبًا من الدولة أو ممن عينه في هذا المكان إن كان في مؤسسة خاصة.
فمثل هؤلاء الذين لهم حقوق مهضومة، أو مال مغصوب، أو مصالح معطلة، أو واقع عليهم ظلم ولا يستطيعون رفعه إلا بدفع أموال لمن ظلمهم، ولا يستطيعون الصبر على تلك المظلمة، فهؤلاء أجاز الشارع لهم دفع الرشوة لنيل حقوقهم، ودفع الأذى عنهم، رحمة بهم.
أقوال العلماء في حكم دفع الرشوة لنيل حق أو لدفع ظلم:
1-قال الإمام ابن قدامة– رحمه الله تعالى –: ” وإن رشاه ليدفع ظلمه، ويجزيه على واجبه، فقد قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا، ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره”([52]).
ما أجمل قول جابر بن زيد: ” ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره” أي إنه يدفع بعض ماله ليسترد الباقي كله الذي كان ضائعًا، فيفتدي الكثير بالقليل.
2-وقال الإمام النووي– رحمه الله تعالى –: ” وأما دافع الرشوة فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه، وهو المراد بالراشي الملعون، وإن توصل بها إلى تحصيل حق، ودفع ظلم فليس بحرام، ويختلف الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع”([53]).
3-وقال الإمام القرطبي– رحمه الله تعالى -: “وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا، إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقا فد لزمك، فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة”([54]).
لقد بين الإمام وهب ابن منبه المسألة بيانًا شافيًا موجزًا حين بين أن من دفع ليسترد ماله، أو يحمي دينه، أو يعصم دمه، فليس ذلك كله من باب الرشوة.
4-وقال الإمام ابن تيمية– رحمه الله تعالى –: ” ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر”([55]).
5-وقال الإمام الذهبي– رحمه الله تعالى –: ” أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما”([56]).
6-وقال الإمام ابن القيم الجوزية– رحمه الله تعالى –: “فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة”([57]).
7-وقال الإمام الصنعاني– رحمه الله تعالى -: “وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطى؛ لأنها لاستيفاء حقه”([58]).
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع”([59]).
وبعد هذا العرض لأقوال العلماء يتبين لنا أن دفع الرشوة من أجل استرداد حق، أو دفع ظلم، إن كان صاحب الحق والمظلمة هذا لا يستطيع أن يصبر حتى يعود له حقه بدون دفع هذا المال، ولا يصبر على ضياعه، ففي هذه الحالة لا شيء عليه إذا دفع من أجل تحصيل ذلك.
خاتمة:
أضرار الرشوة كثيرة جدًا، فضررها يعود على الأفراد، والأسر، والمؤسسات، والدول، والشعوب، ويمكن تلخيض الأضرار فيما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
1- الرشوة مغضبة للرّبّ، وفيها مخالفة لسنّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وتجلب لمتعاطيها العذاب.
2- تسبّب الهلاك والخسران في لصاحبها في الدنيا والآخرة.
3- في انتشار الرشوة إفساد للمجتمع حكّاما ومحكومين.
4- في انتشار الرشوة إبطال لحقوق الضّعفاء ونشر للظلم.
5- أخبرت السنة المشرفة أن الرّاشي والمرتشي والرّائش كلّهم ملعونون عند الله ورسوله.
6- الرّشوة في تولّي القضاء والوظائف العامّة تفسد أحوال المجتمع، وتعمل على نشر الفساد.
7- الجيوش في الدول الإسلامية لها قداستها في قلوب الشعوب، ولها مهابتها عند أعداء المسلمين؛ لما لها من كفاءة عالية، وسمعة طيبة عطرة، والرّشوة في أمور الجند تجعل الكفاءة فيهم غير معتبرة ويؤول الأمر إلى أن يتولّى الدّفاع عن البلاد من هم غير أهل لذلك؛ فتحيق بهم الهزيمة، ويلحق العار البلاد بأسرها.
النتائج:
من خلال هذا البحث توصلت إلى نتائج هي:
1 -أن المال الحرام منزوع البركة حتى وإن كان كثيرًا.
2-وجوب صون الإنسان نفسه عن الرشوة المحرمة.
3-أن تغيير الاسم لا يغير الحكم الشرعي، فالحرام حرام إلى يوم القيامة حتى وإن غيرنا اسمه ألف مرة، فالعبرة بمضمون الشيء وليست بمسماه.
5-أن الرشوة حرام قليلها وكثيرها.
6-أن هدايا الموظفين التي يأخذونها من الشعب فوق مرتباتهم التي يتقاضونها حرام وسحت.
التوصيات:
من أهم التوصيات التي أُوصي بها هي:
1-أوصي كل مسلم أن يتقي الله تعالى في وظيفته، وأن يقنع بما يُعطى من راتب لتلك الوظيفة، وألا يأخذ ممن يقضي لهم حوائجهم في وظيفته شيئًا.
2-إقامة نظام رقابي صارم لمتابعة العاملين، وخاصة من يتولون الوظائف التي فيها تعامل مع الناس وقضاء مصالحهم؛ وذلك لمحاسبة المقصر، ومكافأة المُجيد.
3-تولة الموظفين الأكفاء، وإعطائهم مرتبات تفي بحاجاتهم وحاجات أولادهم، وتكون مرتباتهم مساوية لتعبهم وجهدهم.
قائمة المراجع:
- أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ – 1998 م.
- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م.
- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ – 1999 م.
- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م،
- أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م.
- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي – بيروت
- أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى،”عمدة القاري”، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
- أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان
- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري، دار المعرفة – بيروت.
- أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المصباح المنير، المكتبة العلمية – بيروت.
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي،”الأم”، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 1410هـ/1990م.
- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، نيل الأوطار، دار الحديث، مصر، الأولى، 1413هـ – 1993م.
- محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، الجامع الكبير – سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد معروف
- مسلم، أبو الحسين، ابن الحجاج، صحيح مسلم، دار طيبة، الطبعة الأولى 1427ه/1996م.
- الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، سنة النشر: 1998 م.
([1]) انظر: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى : 716هـ)، شرح مختصر الروضة، عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى ، 1407 هـ / 1987 م (1/399)، وأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ) البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1994م (8/10).
([5]) حسن: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب “أبواب اللباس” باب “ما جاء في لبس الفراء” حديث رقم (1726)، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب “الأطعمة” باب “أكل الجبن والسمن” حديث رقم (3367)، وفي مستدرك الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، رفع الحديث قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا» ثم تلا هذه الآية {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
([10]) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب “الزكاة” باب “قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها” حديث رقم (1015).
([11]) سورة الأنعام: آية 119 .
([12]) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م، مادة “ر ش ا”.
([13]) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، مادة (رشا).
([14]) أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المصباح المنير، المكتبة العلمية – بيروت، مادة (رشو).
([15]) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري، دار المعرفة – بيروت، 1379 ، (5/221).
([16]) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، مادة (رشا) بتصرف يسير.
([17]) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري، دار المعرفة – بيروت، 1379 ، (5/221).
([18])أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، عمدة القاري، دار إحياء التراث العربي – بيروت، (13/154).
([19]) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، نيل الأوطار، دار الحديث، مصر، الأولى، 1413هـ – 1993م، (8/308).
([20]) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي – بيروت
الطبعة: الثالثة – 1420 هـ، (11/360).
([21]) أثر ابن مسعود أخرجه الإمام البيهقي في سننه، كتاب “أدب القاضي”، باب “لتَّشديد فى أحْذِ الرِّشوَةِ وفِى إعطائها على إبطَالِ حَقٍّ”، (20/414).
([22]) أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م، (6/183).
([23]) أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ – 1998 م، (1/448).
([24]) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ – 1999 م، (2/117).
([25]) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب “الأقضية”، باب “كراهية الرشوة” (3/1549) حديث رقم (3580)، وسكت عنه، وكذا سكت عنه المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/207)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب “الأحكام” باب “ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم” (3/401) حديث رقم (1336)، ورقم (1337) بلفظ (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم)، وقال: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب “الأحكام” باب “التغليظ في الحيف والرشوة” (2/323) حديث رقم (2313) بلفظ (لعنة الله على الراشي والمرتشي)، وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك (4/102) حديث رقم (7218) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص.
([26]) إسناده حسن: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب “البيوع”، باب “في الهدية لقضاء الحاجة” (3/1534) حديث رقم (3541)، وسكت عنه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/271) حديث رقم (22152) في مسند أبي أمامه بلفظ “من شفع لأحد…..الحديث”، قلت: إسناد هذا الحديث حسن من أجل “القاسم أبو عبد الرحمن مولاهم الأموي الشامي” قال الحافظ في التقريب: صدوق يُغرب كثيرًا (ص 386)، ففي الحديث مقال يسير، هكذا أفاد الحافظ المنذري في مختصر أبي داود (5/189)، وابن حجر في بلوغ المرام، انظر سبل السلام (3/59).
([27]) رُغَاءٌ: بضم الراء، وتخفيف الغين مع المد، هو صوت البعير. انظر: مسلم بشرح النووي (6/462).
([28]) خُوَارٌ: بضم الخاء، وتخفيف الواو، وهو صوت البقرة. انظر: المرجع السابق الإحالة السابقة.
([29]) تَيْعَرُ: بفتح التاء، وسكون الباء، وفتح العين وكسرها، أي تصيح، واليُعار: صوت الشاة. انظر: انظر: المرجع السابق الإحالة السابقة.
([30]) العفرة: أي البياض غير الناصع. فتح الباري (5/221).
([31]) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب “الهدية” باب “من لم يقبل الهدية لعلة” (5/260) حديث رقم (2597)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب “الإمارة”، باب “تحريم هدايا العمال” (6/459) حديث رقم (1832) كلاهما من حديث أبي حميد الساعدي … به.
([32]) الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الأم، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 1410هـ/1990م، (2/63).
([33]) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م، (2/541).
([34]) تهذيب الأسماء واللغات (3/115).
([35]) الجامع لأحكام القرآن (6/183).
([36]) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م، (31/286).
([37]) تفسير ابن كثير (3/117).
([38]) رُغَاءٌ: بضم الراء، وتخفيف الغين مع المد، هو صوت البعير. انظر: مسلم بشرح النووي (6/462).
([39]) خُوَارٌ: بضم الخاء، وتخفيف الواو، وهو صوت البقرة. انظر: المرجع السابق الإحالة السابقة.
([40]) تَيْعَرُ: بفتح التاء، وسكون البياء، وفتح العين وكسرها، أي تصيح، واليُعار: صوت الشاة. انظر: انظر: المرجع السابق الإحالة السابقة.
([41]) العفرة: أي البياض غير الناصع. فتح الباري (5/221).
([42]) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب “الهدية” باب “من لم يقبل الهدية لعلة” (5/260) حديث رقم (2597)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب “الإمارة”، باب “تحريم هدايا العمال” (6/459) حديث رقم (1832) كلاهما من حديث أبي حميد الساعدي … به.
([43]) الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الأم، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 1410هـ/1990م، (2/63).
([44]) قال الدكتور موسى شاهين في هذا النوع: مثل هذا في عصرنا ما يجري في الأفراح والأعياد والمناسبات. فتح المنعم شرح صحيح مسلم، للدكتور موسى شاهين.
([46]) شرح النووي على مسلم (12/219).
([47]) ابن تيمية، مجموع الفتاوي (31/287).
([48]) الشوكاني، نيل الأوطار (8/309) وبقية كلام الشوكاني: ” لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض، وهو إما التقوي به على باطله، أو التوصل لهديته له إلى حقه، والكل حرام كما تقدم
وأقل الأحوال أن يكون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه، ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك، وهذه الأغراض كلها تئول إلى ما آلت إليه الرشوة. فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء، فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه، والرشوة لا تفعل زيادة على هذا، ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إلي قبل الدخول فيه بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس، فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطه، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه”.
([49]) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب”الإمارة” باب “تحريم هدايا العمال” حديث رقم (1833)، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب “الأقضية” باب “في هدايا العمال” حديث رقم (3581) بلفظ قريب.
([50]) هذا الحكم العام يستثنى منه من يدفع مالًا ليأخذ حقًا له سيضيع إن لم يدفع، وكذا من يدفع لدفع شر سيقع عليه حتمًا إن لم يدفع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في المبحث الرابع.
([51]) صحيح: أخرجه الإمام أبو داود في سننه، كتاب “الأشربة” باب ” فِي الدَّاذِيِّ” حديث رقم (3688)، وابن ماجه في سننه، كتاب “الفتن” باب “العقوبات” حديث رقم (3020) كلاهما من حديث أبي مالك الأشعري، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب “الأشربة” باب “منزلة الخمر” حديث رقم (5674) والإمام أحمد في مسنده، حديث رقم (17991) كلاهما من حديث ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في رواية ذكرها وعزاها للطبراني من حديث ابن عباس: “ورجاله ثقات” (5/57)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ” صححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة منها لابن ماجه من حديث بن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه “يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها”، ورواه أحمد بلفظ “ليستحلن طائفة من أمتي الخمر” وسنده جيد”. (10/51)
([52]) ابن قدامة، المغني (10/69)، وأثر جابر بن زيد هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/447) حديث رقم (21990)، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا أثرًا عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه «لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى أَخَذَ سَبِيلَهُ» الإحالة السابقة حديث رقم (21991).
([53]) النويي، تهذيب الأسماء واللغات (3/122).
([54]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (6/184).
([55]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (31/287).
([56]) الذهبي، الكبائر (ص 132).
([57]) ابن القيم، الروح (ص 240).
([58]) الصنعاني، سبل السلام (2/577).
([59]) لم أقف على هذا الأثر مسندًا، ووجدته في تفسير السمرقندي المسمى “بحر العلوم” (ص 391)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/184)، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أيضًا أثرًا عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه «لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى أَخَذَ سَبِيلَهُ» الإحالة السابقة حديث رقم (21991).