شروط وضمانات حريات التجمع في المغرب خارج نطاق حالة الطوارئ الصحية
Conditions and guarantees for freedom of assembly in Morocco Outside the scope of a health emergency
د. بدر الخلدي، أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.
Badr ELKHALDI, L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès
بحث منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 50 الصفحة 11.
Abstract:
Freedoms of assembly in Chapter 29 of the 2011 Constitution between terms of practice and proper implementation guarantees.Morocco’s legislator surrounded the freedoms of assembly with a set of legal and regulatory requirements that specified the conditions and modalities for the exercise of meetings, gatherings and peaceful demonstrations by individuals or groups from within or outside legally established organizations, such as associations, trade unions and political parties. Law No. 76.00 is the cornerstone in framing the freedoms of assembly as stated in Chapter 29 of the Constitution of the Kingdom of Morocco for the year 2011, including the conditions and modalities for controlling assemblies by the local administrative authorities, and also granting freedom holders guarantees of proper implementation of those fundamental freedoms, primarily legislative and judicial protection guarantees.This article addresses the problem of the legal, regulatory and administrative nature that surrounds the conditions and modalities for rights holders to exercise the freedoms of assembly and the guarantees that they are properly implemented on the ground, thereby broadening and restricting the exercise of such freedoms, the thing that allows achieving compatibility between the absolute exercise of these freedoms of assembly and the limits of the discretion granted to local administrative authorities towards the prevention or restriction of such freedoms Outside the scope of health emergency applications.Key concepts: meeting, gathering, demonstration, strike, guarantees.
ملخص:
أحاط المشرع المغربي حريات التجمع بجملة من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي حددت شروط وكيفيات ممارسة الاجتماعات والتجمهر والتظاهر السلمي من قبل الأشخاص أفرادا أو جماعات من داخل أو خارج المنظمات المؤسسة بصفة قانونية كالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية. ويعد القانون رقم 76.00 حجر الزاوية في تأطير حريات التجمع كما جاء بها الفصل 29 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 بما يحتويه من شروط وكيفيات تسمح بضبط التجمعات من قبل السلطات الإدارية المحلية، وبما يخوله أيضا لأصحاب الحريات من ضمانات التنزيل السليم لتلك الحريات الأساسية، وفي مقدمتها ضمانات الحماية التشريعية والقضائية.
يعالج هذا المقال إشكالية الطبيعة القانونية والتنظيمية والتدبيرية التي تحيط بشروط وكيفيات ممارسة أصحاب الحقوق لحريات التجمع وضمانات حمايته التشريعية والقضائية الكفيلة بتنزيلها بشكل سليم على أرض الواقع توسيعا وتضييقا، بما يتيحه من تحقيق الملاءمة بين إطلاقية ممارسة حريات التجمع تلك وحدود السلطة التقديرية المخولة للسلطات الإدارية المحلية في اتجاه المنع أو التضييق على ممارسة تلك الحريات وتقييدها خارج نطاق تطبيقات حالة الطوارئ الصحية.
مفاهيم مفتاحية: الاجتماع – التظاهر- التجمهر . الإضراب – الضمانات
مقدمــــــــــة:
شهدت حريات التجمع في المغرب من خلال تطورها التاريخي تدرجا بطيئا لكن بنفس إيجابي انتقل من المنع قبل وطيلة فترة الحماية الفرنسية إلى السماح المقيد باحترام الشروط القانونية في مرحلة ما بعد استقلال المغرب وبداية بناء الدولة الحديثة بعد إصدار الظهير الشريف رقم 1.58.377[1]. وقد اتسمت هذه المرحلة بتأرجح واضح في نطاق ممارسة الأفراد والجماعات لحريات التجمع، تارة بالسماح والترخيص بممارستها من قبل السلطات العمومية وتارة أخرى بالمنع أو التضييق أو تقييد نطاقها المكاني أو الزمني، وذلك بالنظر لما عاشه المغرب طيلة النصف الثاني من القرن العشرين من سياقات تاريخية سياسية متوترة مليئة بالمخاطر والتهديدات، إلى حين بلوغ مرحلة السماح بالتجمهر السلمي وضمانه دستوريا من خلال منطوق الفصل 29 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
وتتضمن حريات التجمع في المغرب أنواعا مختلفة فردية وجماعية تمارس من طرف جهات مؤسساتية وأخرى غير مؤسساتية تتخذ شكل اجتماعات أو تجمهرات سلمية أو تظاهرات سلمية، وقد عرف الفصل الأول من الظهير الشريف 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، الاجتماعات العمومية بأنها كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم تُدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل[2]. كما يعرف التجمهر بأنه تجمع عدواني أو هائج لأشخاص مجهولين لدى السلطات الإدارية المحلية المختصة، ينعقد بصفة عفوية وغير متوقعة بالطريق العمومي بشكل يخل أو من شأنه أن يخل بالأمن العام[3]. ويعتبر التجمهر أيضا تجمعا بشريا تلقائيا وعفويا وبديهيا يتم بشكل عارض وغير منظم ويقام في طريق عمومي ويسعى وراء تحقيق غاية قد تكون مشروعة[4] أو غير مشروعة[5]، لذلك فالتجمهر من شأنه أن يؤدي إلى وقوع اضطرابات في النظام العام أو إخلال بالأمن العمومي أو المساس بحريات وحقوق أطراف آخرين حسب طريقة ممارسته والمخاطر المحذقة به ودرجة سلمية سريانه وتأويلات الإخلال بالأمن العمومي الراجع تقديره للسلطات الإدارية المختصة كما خولها ذلك الفصل 17 من القانون 76.00 المغير والمتمم للظهير الشريف 1.58.377. من جهة أخرى، يعد التظاهر السلمي حرية دستورية بممارسة حق التعبير عن المواقف والأفكار والاحتجاج بموجب آلية قانونية هي التصريح المودع لدى السلطات الإدارية المحلية المختصة، وذلك بأشكال مختلفة تتأرجح بين الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والمظاهرات والتجمعات العمومية في شكل مواكب أو استعراض أو تجمع سلمي أو صاخب[6]. إلا أن مخالفة قرارات السلطات الإدارية من شأنه أن يعرض المتجمعين في الطرق أو الساحات العمومية من محتجين ومتجمهرين ومتظاهرين لمخاطر المتابعات والاعتقالات في حالات عدم الامتثال لإنذارات وأوامر وتعليمات السلطات العمومية، مما يطرح بحدة سؤال الجدوى من الضمانات المتاحة لأصحاب الحق في التجمع.
ويقصد بمفهوم الضمانات تلك الآليات التي تكفل للأشخاص أفرادا وجماعات وهيئات مؤسساتية وغير مؤسساتية حماية حق ممارسة حرياتهم في التجمع والدفاع عن حقهم في تنظيم الاجتماعات والإضرابات[7] والتجمهر السلمي والتظاهر السلمي، وذلك من خلال مجموع أشكال الحماية التشريعية والقضائية المخولة لهم بموجب مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية في إطار ما ضمنه الفصل 29 من دستور المملكة، والتي تظهر فاعليتها والجدوى من استعمالها في إنتاجها لأثر تحقيق مبدأ المشروعية من خلال قدرتها على إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة المتخذة من قبل السلطات الإدارية المحلية أو تعديلها مع إمكانية التعويض عن الضرر اللاحق بالأشخاص الممارسين لحرياتهم في التجمع كما نص عليها القانون من خلال مساطر إدارية أو قضائية يسلكها المتضرر من قرارات السلطة المحلية المتسمة بالتجاوز أو الخطأ المثير للمسؤولية الإدارية. كما ينصرف مدلول الضمانات أيضا إلى مجموع الوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا وقضائيا كأدوات مسطرية كفيلة بتمكين الأشخاص من التمتع بحقوقهم في التجمع وحمايتها من التجاوز والخطأ عن طريق فرض احترام الضوابط القانونية والمساطر القضائية التي تضمن الحقوق والحريات وتحصن حدود الالتزامات.
لذلك، تظهر أهمية موضوع حريات التجمع وراهنيته المستمرة بالنظر لما يشهده السياق الدولي والوطني الحالي من إقبال على ممارسة حريات التجمع بالتظاهر والاحتجاج والتجمهر في استشراف لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، ولتزايد الحاجة الماسة لمقتضيات تشريعية وطنية جديدة تقلص الفجوة الحاصلة بين مضامين القانون 76.00 المتمم والمغير للظهير الشريف بشأن التجمعات العمومية الذي يعود لسنة 1958 وبين طموح الفصل 29 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وتعزز الضمانات القانونية والقضائية وتحصنها، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة التحولات الواقعية التي أفرزتها جائحة كوفيد 19 وما ينتظر السلطات العمومية من مجهود كبير لاحتواء أشكال التجمعات المختلفة خارج نطاق حالة الطوارئ الصحية والتي من المرتقب أن تشهد ارتفاعا في وثيرتها كتنفيس مجتمعي وسوسيومهني وسياسي في ظل مطالب متعالية لرفع أي تضييق على ممارسة حريات التجمع. وهو ما يسعى البحث لتبيانه من خلال تحقيق أهداف قانونية تحقق الانسجام والتناغم المعبر عنه بالحاجة لتعديل قانون 76.00 في اتجاه مسايرة غايات المشرع في الفصل 29 من الدستور، إلى جانب أهداف توعوية وتنظيمية تروم الرفع من منسوب الوعي الحقوقي في صفوف أصحاب الحقوق أفرادا وجماعات مؤسساتية وغير مؤسساتية في إطار ما تكفله القوانين والاجتهادات القضائية من ضمانات كفيلة بحماية حريات التجمع في المغرب.
وبالفعل، ينص الفصل 29 من دستور المملكة المغربية[8] لسنة 2011 المندرج ضمن باب الحريات والحقوق الأساسية على أن:
” حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته“.
لايزال إذن، احترام تنزيل مضامين هذا الفصل الدستوري بشكل سليم يراعي مبدأي المشروعية والملاءمة خارج نطاق حالة الطوارئ الصحية التي عاشها المغرب منذ 24 مارس 2020[9] يشكل تحديا حقيقيا أمام السلطات العمومية في ظل تناسل أشكال التجمعات وتشعب طبيعتها واختلاف المسافات بينها من حيث موقعها من السلطة إضافة إلى ضعف إلمام المشاركين فيها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. لذلك، فإن الضبابية التي تحيط بشروط الممارسة السليمة لحريات التجمع تلك في إطار القانون من قبل الأفراد والجماعات جعلت من الضروري إحاطتها من طرف المشرع بضمانات قانونية تكفل حمايتها من السقوط في الشطط والتجاوز في استعمال السلطة وتحد أيضا من إطلاقية ممارستها[10]. فحريات التجمع كما جاءت في منطوق الفصل 29 من الدستور يمكن أن تمارس بشكل فردي أو جماعي بطريقة عفوية عندما تلتقي مصالح أو حقوق أو مكتسبات أشخاص في مسألة ما دون أن تجمع بينهم علاقات تنظيمية مؤسساتية، من قبيل التجمعات التي يتسبب فيها عامل ارتفاع فاتورات الماء أو الكهرباء أو ردود فعل المكلفين بالضريبة غير الراضين عن ارتفاع مبالغها أمام إدارة الضرائب أو حشود المتجمهرين حول حادث سير مروع إلى غير ذلك من التجمعات العفوية أو المدبرة. كما يمكن أن تمارس حريات التجمع أيضا من داخل تنظيمات جمعوية أو نقابية أو سياسية، فتكون آنذاك تلك التجمعات منظمة ومؤطرة قانونيا ومرتبطة بفئات من المواطنين تربط بينهم روابط الإنتماء المدني لجمعية من جمعيات المجتمع المدني، أو روابط مهنية داخل منظمات نقابية مرتبطة بالدفاع عن مصالح وحقوق الموظفين والمستخدمين في إطار علاقات العمل أو الشغل التي تجمعهم بإدارات الدولة أو بأرباب العمل، أو روابط سياسية من داخل الأحزاب السياسية التي تطمح كجماعة متحدة من الأفراد إلى الوصول للسلطة وبلوغ الحكم عن طريق تأطير المواطنين والتأثير فيهم في إطار الاستقطاب السياسي[11].
وبناء عليه، نطرح إشكالية هذا البحث على شكل السؤال التالي:
ما الجدوى من الضمانات المخولة لأصحاب الحق في التجمع إذا كانت ممارسة حريات التجمع في المغرب خاضعة للسلطة التقديرية للسلطات العمومية؟
ولتفكيك ومعالجة مختلف جوانب هذه الإشكالية يمكن إثارة جملة من التساؤلات الفرعية المرتبطة بها من قبيل:
ما طبيعة هذه الضمانات؟
وماذا عن الشروط القانونية والتنظيمية التي تبين كيفيات السماح بممارسة حريات التجمع للأفراد والجماعات؟
ثم ما القيود المفروضة على أصحاب الحقوق في حالات المنع أو التضييق من قبل السلطات الإدارية المحلية أو ممارسة القوات العمومية للعنف ضد التجمعات؟
وهل الضمانات القضائية فعالة في حالات تجاوز السلطة من طرف السلطات الإدارية العمومية بمنع حريات التجمع؟
ومن أجل تناول هذه التساؤلات بالدرس والتحليل وتفكيك إشكالية البحث، ارتأينا اتباع منهج قانوني وآخر وظيفي واعتماد تقنية تحليل المضمون القانوني داخلهما من أجل إيضاح وظيفة الضمانات القانونية والقضائية في حماية الحق في ممارسة حريات التجمع وفق الشروط القانونية والتنظيمية كقاعدة عامة أولا، والتأكيد ثانيا على عدم إطلاقيتها طالما أن منع حرية التجمع أو التضييق على ممارستها من طرف السلطات العمومية يظل ممكنا استثناء في حالات معينة تستدعي ذلك كحالة تهديد الأمن العام أو الإخلال به، خاصة وأن الحريات والحقوق الأساسية تمتلك في بنيتها أثرا أفقيا مباشرا يظهر في علاقات الأفراد في ارتباط بمعايير قانونية محضة، في حين أن حقوق الإنسان تأخذ منحى فلسفيا تؤطره تطبيقات أصحاب الحقوق لحرياتهم بشكل عمودي تجاه الدولة[12].
وعليه، ستتم معالجة هذه الإشكالية وتفكيكها من خلال مبحثين نتناول في الأول ضمانات ممارسة حريات التجمع من الناحية القانونية عبر دراسة شروط وكيفيات ممارسة هذه الحريات المنصوص عليها في الفصل 29 من دستور 2011 في إطار ما يكفله القانون في حالات السير العادي للمؤسسات خارج نطاق تطبيقات حالة الطوارئ الصحية، في حين نتناول في المبحث الثاني الضمانات القضائية المخولة للأفراد والجماعات المؤسساتية وغير المؤسساتية من أجل ممارسة حريات التجمع، وذلك وفق التصميم الآتي:
المبحث الأول: الضمانات القانونية لحريات التجمع في المغرب
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية لممارسة حريات التجمع من طرف الأفراد والجماعات غير المؤسساتية
الفقرة الثانية: الضمانات القانونية المنظمة لممارسة حريات التجمع من طرف الجمعيات والنقابات والأحزاب
المبحث الثاني: الضمانات القضائية المخولة لأصحاب الحق في ممارسة حريات التجمع
الفقرة الأولى: الضمانات القضائية المتعلقة بحريات التجمع من طرف الأفراد والجماعات غير المؤسساتية
الفقرة الثانية: الضمانات القضائية المتعلقة بحريات التجمع من طرف الجمعيات والنقابات والأحزاب
المبحث الأول: الضمانات القانونية لحريات التجمع في المغرب
أقرت النظم القانونية المعاصرة مبدأ سيادة القانون كضمانة دستورية قانونية يتمتع بها المواطنون أفرادا وجماعات كأساس لمشروعية أعمال ممارستهم لحريات التجمع، وما لذلك من تأثير محتمل في مراكزهم وأوضاعهم القانونية في حالات مخالفتهم للمقتضيات القانونية[13]. لذلك نجد الدستور المغربي لسنة 2011 يقر بأن الأفراد متساوون في الحقوق ولا تمييز بينهم في الحقوق والحريات المضمونة كالتجمع في شكل اجتماعات أو تجمهر وتظاهر سلمي طبقا لما تقتضيه فصول القانون رقم 76.00، وفي انسجام مع ما جاء في منطوق المادة الأولى والخامسة من إعلان الأمم المتحدة لسنة 1998 فيما يتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي خاصة ما يرتبط بحرية الإلتقاء والتجمع السلمي[14].
وإذا كان الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011 قد ساهم في تمتيع الأفراد والجماعات بحريات التجمع بأشكالها المختلفة كالاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وجعل منها حقوقا ذات مرتبة دستورية، فإن المشرع قد أناط مهمة ضمان تقنين ممارستها بمقتضيات قانونية تحدد شروط وكيفيات ممارستها في إطار هامش الحريات المضمونة دستوريا[15] دون الزيغ عن ضوابط حماية النظام العام وحفظ حقوق الآخرين. وذلك في ظل التدرج والتراتبية في التأطير القانوني انطلاقا من المقتضيات العامة المؤطرة لحريات التجمع إلى الشروط الخاصة المقيدة لكيفيات ممارسة كل حرية تجمع حسب طبيعتها، تحقيقا لسمو النص الدستوري وحرصا على ضمان الإلتقائية والانسجام بينه وبين ما دونه من المقتضيات بعدم مخالفة القواعد القانونية الدنيا للقواعد القانونية الأعلى منها مرتبة.[16]
ويمكن التمييز بين شكلين من التجمعات[17] من حيث طبيعة الجهة التي تحتضنها، وهي إما تجمعات مؤسساتية تمارس من طرف منظمات جمعوية أو نقابية أو سياسية تتخذ شكل اجتماعات عمومية معفية من التصريح وشكل مظاهرات بالطرق العمومية خاضعة لتصريح مسبق من قبل الأفراد المنظمين لها ومسموح بممارستها بشكل حصري للمنظمات المؤسسة بصفة قانونية، أو تجمعات غير مؤسساتية تدعو إليها جماعات غير مرخص من طرف السلطات الإدارية للجهة التي ينتمون إليها أو أفراد بدون انتماءات تنظيمية تربط بينهم حاجة طارئة أو مصلحة استعجالية مشتركة تترجم في شكل ردود فعل احتجاجية عفوية نابعة من الحاجة في التعبير عن رأي أو الدفاع عن حق أو مكتسب أو رفض تجاوز أو تعسف أو تأثير في القدرة الشرائية أو مساس بالوضعية المادية أو الاعتبارية. وهي غالبا ما يتم تكييفها لتأخذ شكل مظاهرة أو موكب أو استعراض خاضع لوجوب تصريح سابق أو تجمهر سلمي غير مصرح به، وهي كلها تجمعات تتخذ الطرق العمومية مسرحا لأعمالها. ويعد قرار السلطات الإدارية المحلية من الشروط القانونية المؤطرة لبعض التجمعات الخاضعة لنظام التصريح كالتظاهر السلمي، وذلك وفق تقدير ممثل السلطة المحلية بوصفه سلطة إدارية تسلسلية وضبطية لها صلاحية السماح بانعقادها أو منعها بقرار مكتوب يتم تبليغه للمصرحين في محل سكناهم[18].
وبناء عليه، سنتناول في الفقرة الأولى من هذا المبحث الأول الضمانات القانونية لممارسة حريات التجمع من طرف الأفراد والجماعات غير المؤسساتية، على أن نخصص الفقرة الثانية لدراسة الضمانات القانونية المتعلقة بممارسة حريات التجمع من قبل المنظمات المؤسساتية كالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية.
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية لممارسة حريات التجمع من طرف الأفراد والجماعات غير المؤسساتية
تعد مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.200 الصادر بتنفيذ القانون رقم 76.00[19] من الضمانات القانونية التي يستند عليها في المغرب لحماية حريات التجمع المضمونة بمنطوق الفصل 29 من دستور المملكة المغربية[20] لسنة 2011، ويشير هذا القانون إلى ثلاثة أنواع من التجمعات هي الاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر بنوعيه المسلح وغير المسلح. إلا أن ممارسة حريات التجمع لا تكون مضمونة قانونيا إلا إذا وافقت ما أقره القانون رقم 76.00 من شروط وكيفيات مؤطرة لممارسة الحق في حرية التجمع من طرف الأفراد والجماعات غير المنتمين لأي تنظيم مؤسساتي له الصفة القانونية. فإذا كان المشرع المغربي قد حسم في مدى مشروعية التجمهرات المسلحة والتجمهرات غير المسلحة التي قد تخل بالأمن العمومي بأن جعل مصيرها المنع وتعريض المشاركين فيها للعقاب لكونها غير مشروعة قانونيا كما وضح ذلك منشور وزير العدل والحريات عدد 92 س3[21]، فإن باقي أصناف التجمعات التي يمكن للأفراد أو الجماعات غير المؤسساتية أن تمارسها بحرية هي الاجتماعات والتجمهرات السلمية دون إذن سابق والمظاهرات في الطرق العمومية الخاضعة لوجوب تصريح سابق من طرف المنظمين كما ذهبت إلى ذلك الفقرة الأولى من الفصل 11 من قانون رقم 76.00[22].
وبالفعل، تخضع التجمعات في شكل اجتماعات عمومية حرة لضمانات قانونية نصت عليها فصول القانون رقم 76.00 توضح شروط وكيفيات ممارستها بدءا بالخضوع لمسطرة التصريح المسبق المدلى به إلى السلطات الإدارية المحلية من طرف الأفراد والجماعات الممارسين لحقهم الدستوري في الاجتماع ودون إذن سابق، مرورا بموانع وحدود انعقاد هذه الاجتماعات كشرط لصحتها إذ يمنع إقامتها في الطرق العمومية وإلى ما بعد الساعة 12 ليلا وإلى ما بعد الساعة المحددة في التصريح المقدم للسلطات المحلية، وصولا إلى الالتزام بشرط عدم مخالفة موضوع الاجتماع للقوانين والنظام العام تحت طائلة تعرض الأشخاص الموقعين على التصريح للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 9 من القانون رقم 76.00.
وإذا كان الفصل 29 من دستور المملكة قد نص على الحرية في ممارسة التظاهر السلمي، فإن القانون رقم 76.00 قد نظم هذه الحرية ووضع لها ضوابط وشروط تحكم ممارستها بشكل يحفظ النظام العام، حيث اشترط لخروج الأفراد والجماعات غير المؤسساتيين إلى الشوارع أن تكون مظاهراتهم في الطرق العمومية طبقا للعوائد المحلية كحفلات الختان والزواج والجنائز باعتبارها مظاهرات معفية من أي تصريح مسبق وذلك وفق ما نص عليه الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية رقم 76.00. أما ما دون ذلك، فإن القاعدة القانونية في السماح بممارسة حرية التظاهر بالطرق العمومية هي وجوب الإدلاء بتصريح سابق للسلطات المحلية المختصة من طرف الأشخاص المنظمين لتجمع ما قبل مباشرتهم تنظيم أي موكب أو استعراض أو أي شكل من أشكال التجمع المندرج ضمن المظاهرات بالطرق العمومية تحت طائلة فقدانهم لضماناتهم القانونية. وهو ما يجعل من كل مظاهرة مقامة بالطرق العمومية وخارجة عن نطاق العوائد المحلية ولا تدخل في نطاق المظاهرات المسموح بتنظيمها للمنظمات المؤسسة بصفة قانونية معرضة على السواء للسماح بإقامتها أو للمنع وتعريض المشاركين فيها لعقوبات منصوص عليها في الفصلين 14 و 15 من القانون رقم 76.00 طالما أن تقدير السلطة الإدارية المحلية لطبيعة المظاهرة ومدى تهديدها للأمن العام هو الفيصل في السماح بها أو منعها، وإن كان مفهوم الأمن العام من المفاهيم المطاطية التي تحتمل تأويلات واسعة قابلة للتعليل من قبل السلطات الإدارية المحلية[23]. بالمقابل، جعل المشرع المغربي في القانون رقم 76.00 التجمهر المسلح وغير المسلح الذي من شأنه المس بالأمن العام بمثابة أعمال ممنوعة وغير مرخص لها[24]، وإن تم التنصيص على حرية التجمهر في الفصل 29 من دستور المملكة الذي جاء من الناحية الزمنية لاحقا له سنة 2011 لكن متقدما عليه من الناحية الحقوقية بتنصيصه على حرية التجمهر العفوي السلمي من طرف الأفراد أو الجماعات غير المؤسساتية شريطة أن لا يشكل أي تهديد على الأمن والنظام العام، كما ذهب إلى ذلك الفصل 17 من القانون رقم 76.00 بتنصيصه على أنه “يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي”.
ولابد هنا من الوقوف على طبيعة الضمانات القانونية المخولة لأصحاب الحق في ممارسة حريات التجمع باعتبارهم أفرادا وجماعات غير مؤسساتية، لتفادي وقوع الخلط بين الاجتماع والتظاهر والتجمهر السلمي تبعا لطبيعة الجهة الداعية للتجمع، ذلك أن معاينة جنحة التجمهر تعد من اختصاص ضابط القوة العمومية[25]، فإذا انعدمت العدوانية ولم تعاين الضابطة القضائية الاندفاع أو الهيجان فلا يمكن وصف تجمع الأشخاص بالتجمهر، إذ لابد من معاينة العدوانية وإثباتها في محضر قانوني يضمن فيه محرره وصفته وتاريخ المعاينة ويبين فيه الإشارات والألفاظ أو العبارات التي صدرت عن الأفراد في التجمع كشرط أساسي يثبت بوضوح تحقق شرط العدوانية. وقد حصر الفصل 18 من القانون رقم 76.00 التجمهر المسلح في حالتين وما دونهما يعد تجمهرا سلميا بمفهوم المخالفة، أما الأولى منهما فمرتبطة بما إذا كان عدد من الأشخاص المشكلين لهذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأدوات وأشياء خطيرة على الأمن العمومي، في حين أن الحالة الثانية متعلقة بما إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص يحمل سلاحا أو أداة خطيرة[26] ظاهرة ولم يتم إقصاؤه حالا من قبل المتجمهرين أنفسهم تبعا لمعاينة ضابط الشرطة القضائية التي يستمد منها القرار مشروعيته، ولا شيء يمنع من أن تتم المعاينة بناء على الظاهر.
كما تشكل مقتضيات الفصل 19 من القانون رقم 76.00 إحدى ضمانات ممارسة الحق في التجمهر السلمي قبل تفريقه بالقوة من طرف القوات العمومية، فيفقد المتجمهرون بعد ذلك ضماناتهم القانونية ويعرضون أنفسهم لمتابعات تتراوح بين غرامات مالية وعقوبات حبسية كما أقرها الفصلان 20 و21 من القانون رقم 76.00. وبخلاف التجمهر المسلح في الطرق العمومية الذي يعد ممنوعا، يظل التجمهر السلمي مضمونا طالما أنه لم يدخل في خانة الأعمال التجمهرية التي تقدر السلطات الإدارية المحلية أنها قد تخل بالأمن العمومي فتصرح أثناء الدعوة إليه أو إبان تنظيمه بمنعه، أو تقوم بتفريق المتجمهرين وفق اجراءات مسطرية يتعين على عميد الشرطة القضائية أو ممثل السلطة التنفيذية والقوة العمومية الالتزام بها كما نص على ذلك الفصل 19 من القانون رقم 76.00. وتشكل هذه الإجراءات قيودا على حريات التجمع بالنسبة للمتجمهرين تجعلهم يفقدون ضماناتهم الإجرائية التي تجنبهم أية متابعات إدارية أو قضائية بعد لحظة توجيه الإنذار الأول والثاني والثالث وبدء تفريق التجمهر بالقوة من طرف القوات العمومية، فإذا انسحب المشاركون في التجمهر قبل توجيه تلك الإنذارات لهم يكونون قد مارسوا لمدة محددة من الزمن حقهم في التجمهر السلمي في الطريق العمومي بشكل مضمون طبقا للفصل 29 من الدستور، أما إذا أبدى المشاركون في التجمهر السلمي امتناعا عن الانسحاب منه ولم يستجيبوا للإنذار الأول الموجه من طرف عميد الشرطة أو عون وممثل السلطة والقوة العمومية الحامل لشارته الوظيفية الذي يليه بإنذار ثاني وثالث يكونون بعد تلك اللحظة قد فقدوا ضماناتهم القانونية في الاستمرار في ممارسة حرية التجمهر بشكل اجرائي فيصبحون بعد ثبوت الامتناع في حقهم وتفريقهم بالقوة متابعين بمنطوق الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون رقم 76.00.
وفي هذا السياق، لا شيء يمنع من أن تتحول ممارسة الوقفات الاحتجاجية العفوية أو المنظمة من طرف أفراد أو جماعات غير مؤسساتية وباختلاف طبيعة الجهة المنظمة لها ومدى احترام الأفراد المشاركين فيها أو الأطراف المنظمين لها لمسطرة التصريح المسبق – أن تتحول – إلى تجمعات غير مقننة لا تكتسي أية صبغة قانونية، مما قد يلبسها لباس التجمهر المخل بالأمن العمومي أو التجمهر المسلح من حيث تكييف الضابطة القضائية لها في الميدان في حالة معاينة مظاهر العدوانية والهيجان المتسبب في الإخلال بالأمن العام. كما أن مقتضيات الفصل 17 من القانون رقم 76.00 جعلت من ممارسة الوقفات الاحتجاجية كصورة من صور التظاهر أو التجمهر السلمي لأفراد أو جماعات في الطريق العمومي فعلا غير مخالف للقانون طالما أنه لم يحقق مخالفة الإخلال بالأمن العمومي[27]، وبالتالي لا يجوز متابعة من شارك فيها من أجل جنحة التجمهر طالما لم يثبت في حقه هيجان أو عدوانية وإنما يمكن أن تتأسس المتابعات على مخالفات ضد السلطات العمومية كعرقلة السير في الطريق العمومي أو العصيان مثلا[28].
يمكن القول إذن، إن ممارسة الحريات والحقوق الأساسية المضمونة في الفصل 29 من الدستور المغربي يشكل بحق متنفسا طبيعيا وصحيا للانفعالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية التي من شأنها أن تزيغ عن ضوابطها القانونية وغاياتها في حالة عرقلة ممارستها أو التعسف في تأويل المقتضيات المؤطرة لها أو تقييد نطاقها، سواء بمنعها القبلي من طرف السلطات الإدارية دون تعليل أو بمنعها الفعلي أثناء ممارستها في الميدان باستعمال العنف المفرط أو غير المبرر أو بتحريك متابعات قضائية لاحقة عنه. وهو ما يجعل من الوعي بالضمانات القانونية السبيل الأوحد لمعرفة شروط وكيفيات الممارسة القانونية للحق في التجمع، والقيود الواردة عليه لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية تستوجب العقاب خاصة عندما يتعلق الأمر بأفراد أو جماعات غير مؤسساتية يمارسون حريتهم في التجمع كما يعتقدون لا كما يؤطرها القانون. ولعل أهم هذه الشروط القانونية شرط تقديم تصريح للسلطات الإدارية المحلية سابق عن تاريخ عقد اجتماع عمومي حر[29]والالتزام بشروط انعقاده المكانية والزمنية والموضوعية[30]، وعدم الإخلال بالأمن العمومي في ممارسة التجمهر السلمي نهارا، وعدم إبداء أي امتناع قبل تفريق المتجمهرين بالقوة تحت طائلة تحول التجمهر السلمي من حرية تجمع مضمونة قانونيا إلى جنحة يعاقب عليها القانون[31]، وذلك مباشرة بعد وصول عميد الشرطة القضائية أو ممثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية حامل لشارته الوظيفية إلى مكان عقد التجمع وتوجيهه الأمر للأشخاص المتجمهرين بمكبر صوت من أجل فض التجمهر وحثهم على الانصراف مع تلاوة العقوبات التي تنتظر المخالفين بعد إنذارات السلطة العمومية.
وإذا كان الأصل في الأمور السماح والإباحة فإن الاستثناء يظل واردا، إذ تشكل حالة الطوارئ الصحية مثالا لذلك بما وضعته من حدود وقيود على حريات التجمع كما جاء بها المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292. إذ شكلت تطبيقات تدابير حالة الطوارئ الصحية قيدا استثنائيا على حريات التجمع، وذلك استنادا إلى الفقرة ج من المادة الثانية من مرسوم 2.20.293 التي نصت على منع التجمعات بشكل قطعي في بداية تفشي الجائحة في مارس 2020 ليتم حظر أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك باستثناء الاجتماعات المنعقدة لأغراض مهنية على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لذلك، خاصة وأن تفشي هذه الجائحة وتأثيراتها الصحية يندرج في إطار القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام والتي تدخل في القضايا التي يتداول فيها مجلس الحكومة طبقا للفصلين21 و 92 من الدستور طالما أن السلطات العمومية مختصة بضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
الفقرة الثانية: الضمانات القانونية المنظمة لممارسة حريات التجمع من طرف الجمعيات والنقابات والأحزاب
نص الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن تأسيس الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والانتماء إليها مضمون وأن مقتضيات قانونية ستنظم شروط وكيفيات ممارسة تلك الحريات. ومن الطبيعي بعد تأسيسها بشكل قانوني أن يخول أعضاء هذه المنظمات حق ممارسة حرية التجمع بعقد اجتماعات عمومية حرة أو دعوة لمظاهرات سلمية في الطرق العمومية، بخلاف التجمهر الذي يمنع على هذه المنظمات ممارسته نظرا لاختلاف طبيعة بنيته العفوية والعدوانية مع الطبيعة التنظيمية والمؤسساتية لها بوصفها تنظيمات مشروعة تشتغل بشكل علني جنبا إلى جنب مع السلطات الإدارية لتحقيق غاية تأطير المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بأساليب وطرق قانونية مضمونة تستمد مشروعيتها من مقتضيات الدستور وباقي قوانين المملكة المغربية.
فعلى صعيد الاجتماعات العمومية، نص الفصل الأول من القانون رقم 76.00 على أنها تظل حرة كلما اتخذت صورة جمع مؤقت مدبر مباح للعموم، وتكون حرية ممارسة هذه الاجتماعات مضمونة بموجب القانون خاصة وأن هذه المنظمات المؤسسة بصفة قانونية تظل معفية من نظام التصريح أو الإذن المسبق قبل عقد اجتماعاتها، مما يضفي على اجتماعاتها حماية قانونية تفوق في مفعولها وآثارها الحماية المخولة لاجتماعات باقي الأفراد والجماعات الذين لا تربطهم في ما بينهم علاقة تنظيمية ومؤسساتية بصفة قانونية. كما تظل حرية الاجتماعات مضمونة أثناء انعقادها مع تحميل رئيس المكتب ومستشارَيه المصرحين بعقد الاجتماع مسؤولية المحافظة على النظام وعدم مخالفة القوانين ومنع كل خطأ يتنافى والنظام العام أو الآداب العامة أو أي تحريض على ارتكاب جريمة[32]. ويعد حضور موظف إداري مكلف من الجهة المختصة لجلسة الاجتماع إمكانية قانونية كفيلة بحماية حسن سير الاجتماع بما يملكه ذلك الموظف من سلطة قانونية تخوله إمكانية فض الاجتماع في حالة طلب المكتب ذلك أو في حالة حدوث اصطدامات أو أعمال عنف داخل الجلسة[33]، وذلك تحت طائلة معاقبة المخالفين من الأشخاص الممنوع دخولهم مكان انعقاد الاجتماع من الحاملين لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العام بغرامات مالية أو عقوبات حبسية كما نص عليها الفصلان 9 و 10 من القانون رقم 76.00. أما المظاهرات في الطرق العمومية، فإنها وإن كانت ظاهريا متاحة للجميع في شكل مواكب أو استعراضات أو غيرها، إلا أنها تظل تشريعيا مضمونة بشكل حصري لا يقبل المنع أمام الجمعيات والهيئات المهنية والنقابات والأحزاب السياسية التي يسمح لها الفصل 11 من القانون رقم 76.00 بتنظيمها بمجرد تقديمها لتصريح إلى السلطة الإدارية المحلية شأنها شأن باقي الأشخاص غير المؤسساتيين الذين تقدموا للسلطة الإدارية المحلية بتصريح شريطة عدم تعرضهم للمنع [34].
فعلى مستوى الجمعيات، جاءت الفقرة الأولى من الفصل 29 من دستور سنة 2011 واضحة عندما أقرت بأن حرية تأسيس الجمعيات مضمونة وجعلت شروط ممارستها محددة بقانون، وذلك بشكل سابق على ممارسة أعضائها ومنخرطيها لحريات التجمع في صورة اجتماع أو تظاهر سلمي، وهو ما ذهب إليه الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 عندما أجاز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن مع مراعاة الشروط التي جاءت بها مقتضيات الفصل 5 منه، إذ يتطلب تأسيس الجمعيات بصفة قانونية احترام مجموعة من الشروط المسطرية المكفولة بضمانات قانونية مخولة للراغبين في ممارسة الحق في تأسيسها وفي مقدمتها[35]:
- تقديم تصريح من طرف أشخاص في اللجنة التحضيرية إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال،
- إرفاق مجموعة من الوثائق بالتصريح مع إمضائها والإشهاد بصحتها كنظائر من القوانين الأساسية للجمعية، ولائحة اسمية بمعلومات وصفات أعضاء المكتب، وصور لبطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب،
- المطالبة بتسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما بعد وضع الملف القانوني لدى مصالح السلطة الإدارية المحلية المختصة، وإلا جاز للجمعية ممارسة أنشطتها وممارسة حريات التجمع بعقد اجتماعاتها ودعوة أعضائها للتظاهر السلمي وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
كما يشترط في تأسيس الجمعيات مشروعية أهدافها وغاياتها، من أجل ذلك تكون باطلة بحكم القانون كل جمعية استهدفت المس بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي أو دعت إلى التمييز بمختلف أشكاله أو تنافت مع القوانين والآداب العامة. كما أن للجمعيات أيضا حق التقدم بطلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى عامل الإقليم الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفوقا بالوثائق والمستندات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.04.969[36]. ويعتبر رئيس الجمعية بهذه الصفة الممثل القانوني لها بوصفها تنظيما مدنيا كما نص على ذلك الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية المغربي[37]، ذلك أن الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم كما نص على ذلك صراحة الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود المغربي[38].
وبذلك، تصبح حريات التجمع لأعضاء ومنخرطي الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية مشروعة عندما تتخذ شكل اجتماعات عمومية تحترم الشروط القانونية المكانية والزمانية بالانعقاد في أماكن غير الطرق العمومية كمقراتها أو قاعات خاصة أو قاعات الاجتماعات في مؤسسات وأندية دور الشباب وفي أي ساعة من نهار اليوم دون بلوغ الساعة 12 ليلا مع إعفائها من نظام الإخطار والتصريح بعقد تلك الاجتماعات طالما أنها خاضعة لقانونها الأساسي. ويشترط أيضا في عقد الجمعيات لاجتماعاتها العمومية أن تحافظ على النظام ولا تخالف القوانين وألا تتنافى أشغال اجتماعات مكتبها المسير مع النظام العام أو الآداب العامة وألا تحرض على ارتكاب الجرائم كما نص على ذلك الفصل 6 من القانون رقم 76.00.
كما تتخذ تجمعات الجمعيات أيضا شكل تظاهرات سلمية يشترط فيها التصريح المسبق من طرف رئيس الجمعية أو ممثلها القانوني مع احترام الضوابط الزمانية والمكانية المنصوص عليها في التصريح والتي يجب أن لا تخالف مقتضيات القانون رقم 76.00. وقد جاءت بالفعل هذه الشروط محددة في الفصل 11 من القانون رقم 76.00 وذلك من خلال تقييد ممارسة التظاهر السلمي في شكل مواكب واستعراضات بوجوب تقديم تصريح[39] سابق للسلطات المحلية من طرف الجهة المنظمة للمظاهرة[40]. ويشترط أيضا أن تكون المظاهرة المزمع تنظيمها من طرف الجمعية في الطرق العمومية غير مهددة للأمن العام تحت طائلة منعها من قبل السلطة الإدارية المحلية بقرار إداري مكتوب طبقا للفصل 13 من القانون رقم 76.00.
وعلى مستوى النقابات، فإن شروط ممارسة أعضائها ومنخرطيها لحريات التجمع من اجتماعات وتظاهرات سلمية يظل رهينا بمشروعية تأسيسها والانتماء إليها، إذ تعتبر الحرية النقابية في المغرب من الحريات الأساسية التي تدخل في مجال حرية التجمع للقيام بوظيفة التأطير النقابي من خلال تمكين الموظفين والمستخدمين من حق الانخراط في التنظيمات النقابية التي يختارون الانتماء إليها طواعية بهدف حماية مصالحهم المهنية والدفاع عنها. وبالفعل تضمن الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية مجموعة من المقتضيات القانونية المنظمة لشروط ممارسة الحق النقابي في المغرب من خلال تنصيصه على حرية تأسيس النقابات المهنية المدافعة عن مصالح الموظفين والمستخدمين دون أية عرقلة لممارسة الحق النقابي، كما نص الفصل 3 من نفس الظهير على ضمانات قانونية ترجمتها شروط وكيفيات تأسيس النقابات المهنية في تقديم قوانين النقابة المزمع إحداثها ولائحة[41] تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة وتسيير شؤون هذه النقابات لمكاتب السلطة المحلية المختصة مقابل وصل أو إرسالها إليها بواسطة بريد مضمون مع الإعلان بوصوله. وقد اعترف المرسوم رقم 2.57.1465 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي[42] على المستوى التنظيمي بحق ممارسة الموظفين للعمل النقابي وحقهم في التجمع بعقد اجتماعات حرة لمناقشة وضعياتهم والدفاع عن حقوقهم، أو في شكل تظاهر سلمي من مظاهره ممارسة الإضرابات كوسيلة احتجاجية تعبيرية تنبه الرأي العام الوطني والمحلي إلى تدهور أوضاع الشغيلة ومشروعية مطالبها وكوسيلة ضغط على المشغل لتلبية تلك المطالب، إلى جانب الحق في الترافع لدى المحاكم المختصة بالقرارات النظامية والفردية طلبا لإلغاء القرارات المشوبة بعيوب المشروعية أو طلبا للتعويض أو تسوية الوضعية. وفي مقابل ذلك، نص نفس المرسوم رقم 2.57.1465 في فصوله الخمسة على معاقبة الموظفين جراء التوقف عن العمل الجماعي بشكل مدبر لما لذلك من مخاطر على ضمان مبدأ استمرارية المرفق العمومي.
وفي نفس الاتجاه، نص الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[43] على أن الموظف يمارس حقه النقابي بانتمائه لنقابة ما من عدمه طواعية، باعتباره حقا دستوريا لا ينتج عنه أي تأثير فيما يرجع لوضعية حياته الإدارية والمالية ودون مساس بمركز القانوني تحت طائلة اعتبار ذلك تجاوزا في استعمال السلطة من طرف السلطة الإدارية المختصة بتسميته. كما تخول ممارسة الموظف لحقه في الإنتماء النقابي إمكانية ممارسته لحريات التجمع كالاجتماعات النقابية والمشاركة في تظاهرات سلمية من قبيل الاضرابات وتظاهرات فاتح ماي بما تتيحه للمشاركين فيها من منخرطي وأعضاء المكاتب النقابية من ضمانات الحماية القانونية.
وفي هذا الإطار نص الفصل 29 من دستور المملكة المغربية بصريح العبارة على أن حق الإضراب مضمون، وأن قانونا تنظيميا سيحدد شروط وكيفيات ممارسته، وإن كان أعضاء ومنخرطو النقابات يجدون أنفسهم أمام حق مضمون نظريا لكن تقنينه معطل بعد ما يناهز عشر سنوات من نفاذ فصول دستور 2011، وذلك بفعل غياب السند القانوني الذي لازال لم تتم المصادقة النهائية عليه ولم يصدر بعد بالجريدة الرسمية وهو مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15[44]. ويعد الإضراب كما ذهبت إلى ذلك المادة 2 منه توقفا جماعيا عن العمل بصفة مدبرة ولمدة محددة دفاعا عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح التي تجمع الموظفين أو المستخدمين، وهو ما يسائل الطبيعة القانونية لممارسة حق الإضراب بدعوة من النقابات كتجمع مؤسساتي يعبر عن مطالب مشروعة، خاصة أن هناك من يعتبر أن ممارسة حق الإضراب تظل قانونية من الناحية الدستورية تماشيا مع المواثيق والعهود الدولية، وإن كانت شروط وكيفيات ممارسته لم تصدر قانونيا بعد. مما يثير مسألة تكييف هذه الممارسة من الناحية التنظيمية قبل وبعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، خاصة وأن ممارسة حق الإضراب[45] تظل لصيقة بحق الانتماء النقابي وممارسة الحرية النقابية في إطار التفاوض والاحتجاج كآليات تمثيلية تسمح بالتنظيم السليم لفضاءات وعلاقات العمل والشغل. وقد تميزت تدخلات السلطات العمومية بالحياد إزاء ممارسة الموظفين والمستخدمين لحقهم في الإضراب لعدم توفرها على ميكانيزمات تسمح لها بمنع ممارسة حق الإضراب أو السماح به، لكنها باشرت كرد فعل مسطرة الاقتطاع من الأجر بإعمال مبدأ الأجر مقابل العمل، وذلك عندما اعتمدت على القانون رقم 12.81[46] وعلى مرسومه التطبيقي[47] في مباشرة الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، مما جعل السلطات الإدارية تكيف ممارسة حق الإضراب على أنه تغيب غير مشروع عن العمل، وهو ما لا ينسجم شكلا ومتنا مع محتوى الفصل 29 من الدستور ولا يليق بروحه ونفسه التقدمي.
أما على مستوى الأحزاب السياسية، فإن مشروعية تأسيسها بصفة قانونية مبنية على مبدأ التعددية السياسية كضمانة قانونية تخول لأعضائها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي كباقي المنظمات الجمعوية والنقابية طبقا للشروط القانونية المكانية والزمانية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 76.00. وقد وضع القانون التنظيمي رقم 07.21 المغير للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية[48] مجموعة من الضوابط القانونية في شأن ممارسة الانتماء السياسي كحرية من الحريات المضمونة بمقتضى الفصل 29 من دستور المملكة، وهو ما نص عليه الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي المعنون بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها، وذلك عندما كفل هذا الحق لجميع المواطنات والمواطنين[49] شريطة بلوغهم السن القانونية المحددة في 18 سنة شمسية كاملة، ينضاف لذلك شرط الصفة القانونية المؤسس بمقتضاها الحزب السياسي المرغوب الانخراط فيه[50].
كما أقر المشرع للأحزاب السياسية حرية التجمع بشكل استثنائي في صورة حملات انتخابية محددة في الزمن والمكان بمناسبة إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس العمالات والمقاطعات وأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والغرف الفلاحية. ويمكن أن تتخذ هذه الحملات الانتخابية شكل اجتماعات عمومية حرة في مقرات الأحزاب السياسية أو في فضاءات خاصة أو في قاعات كبرى طالما أنها جمع مؤقت يدبره الحزب السياسي من أجل التواصل مع عموم المواطنين والمنخرطين والمتعاطفين معه بشكل مباح لا يتعارض والمقتضيات القانونية، أما إذا تحولت الحملة الانتخابية إلى تجمعات منعقدة في الطرق العمومية فإن التكييف القانوني يزيل عنها شكل اجتماعات عمومية ويلبسها لباس مظاهرات بالطرق العمومية مسموح للأحزاب السياسية بالقيام بها. ويلاحظ أن مفعول شرط الإدلاء للسلطات المحلية بتصريح سابق تخضع له مواكب واستعراضات الأحزاب السياسية ومظاهراتها بالطرق العمومية كما نص عليه الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية رقم 76.00 يصبح غير ذي جدوى بعد بدء الحملات الانتخابية وقبيل انتهاء فترتها القانونية المنصوص عليها بمراسيم تهم انتخابات كل مجلس من المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا[51].
تعد إذن مقتضيات القانون رقم 76.00 بشأن التجمعات العمومية من الضمانات القانونية التي تكفل ممارسة حريات التجمع في شكل اجتماعات وتجمهرات وتظاهرات سلمية، وإن كانت ظاهريا تحتاج لتعديلات مستعجلة تسمح لها بمسايرة النفس الحقوقي والديموقراطي المتقدم الذي عبر عنه دستور 2011 مترجما في منطوق الفصل 29 منه. ولعل محدودية هذه الضمانات المسطرية مرتبط أساسا بمدى احترام نظام التصريح في مرحلة ما قبل ممارسة حريات التجمع وبمدى الالتزام بشروط وكيفيات التجمع أثناء مرحلة ممارسة حق الاجتماع أو التجمهر والتظاهر السلمي ثم أخيرا بمخاطر وتهديدات مخالفة مقتضيات القانون رقم 76.00 في مرحلة ما بعد ممارسة حريات التجمع وما يليها من متابعات إدارية أو قضائية من شأنها تغريم المشاركين في تلك التجمعات بغرامات مالية أو معاقبتهم بعقوبات حبسية أو هما معا.
وجدير بالذكر، أن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية وما كرسته من تباعد وتقييد للحريات، شكلت فرصة أمام الأفراد والجماعات والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية للممارسة حريات التجمع عن بعد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعية المتاحة مجانا وعبر تطبيقات صوتية ومرئية تحقق نفس الغاية لكنها تتجاوز قدرة السلطات الإدارية على منعها أو التضييق عليها، وهو ما دفع الدولة وإداراتها في اتجاه تسريع وثيرة رقمنة مساطرها وأعمالها الإدارية.
المبحث الثاني: الضمانات القضائية المخولة لأصحاب الحق في ممارسة حريات التجمع
تلعب الضمانات القضائية دورا أساسيا في حماية حريات التجمع من مختلف أشكال الشطط والتجاوز في استعمال السلطة طالما أن ممارستها جاءت وفق ما تقتضيه الشروط والكيفيات القانونية الضامنة لها، وهو ما يتطلب تحديد طبيعة هذه الضمانات القضائية من الناحية المؤسساتية والإجرائية وإزالة الغموض الذي يحيط بالمساطر القضائية المتبعة من طرف أصحاب الحريات في حالات منع الأفراد والجماعات أو الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية من ممارسة حقهم في التجمع من طرف السلطات الإدارية أو في حالات فض تجمعاتهم باستعمال القوة من طرف القوات العمومية أو في حالات المتابعة القضائية للأفراد أو الهيئات الداعية للتجمع وتحميلها مسؤولية الخسائر الناجمة عن ذلك أو في مقابل ذلك متابعة الدولة وإداراتها قضائيا ومطالبتها بالتعويض جراء استعمال العنف المفرط لتفريق المحتجين والمتجمهرين. وقد تعززت مراقبة قرارات وأعمال إدارات الدولة بمحاكم إدارية منذ 1993 وحاكم استئناف إدارية في 2006 كتوجه نحو ازدواجية القضاء كما يبين الشكل أسفله[52]:
ذلك ما سنتناوله في هذا المبحث الثاني من خلال دراسة الضمانات القضائية المتعلقة بحريات التجمع من طرف الأفراد والجماعات غير المؤسساتية في فقرة أولى، قبل الانتقال إلى دراسة الضمانات القضائية المتعلقة بممارسة الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية لحريات التجمع في فقرة ثانية.
الفقرة الأولى: الضمانات القضائية المتعلقة بحريات التجمع من طرف الأفراد والجماعات غير المؤسساتية
تتطلب ممارسة حريات التجمع في المغرب من طرف الأفراد والجماعات غير المؤسساتية توفر مجموعة من الضمانات المصممة من قبل القضاء الإداري خصيصا لحمايتها في شكل اجتهادات قضائية تواتر العمل بها، بما يسمح بإرساء نظام اجتماعي مستقر تكون فيه الضمانات الإجرائية كفيلة بحماية حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وذلك على غرار ما تكفله الضمانات المؤسساتية والإجرائية من حماية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي والوطني[53].
وإذا كان القضاء يشكل الملاذ الآمن للضعفاء، فإن ممارسة حريات التجمع في المغرب بشكل عفوي تضع الأفراد والجماعات غير المنتمين لأي جهة مؤسساتية في موقع ضعف أمام السلطات الإدارية المحلية المختصة بحماية النظام العام من مخاطر وتهديدات بعض أشكال التجمعات أو استلام التصريحات أو اتخاذ قرارات المنع الشفهية منها كما هو الحال بالنسبة لفض التجمهر السلمي والكتابية منها أيضا بموجب قرار إداري مكتوب يبلغ للمعنيين به في حالة منعها للمظاهرات بالطرق العمومية أو فض للتجمعات، وهو ما يجعل القضاء الإداري مختصا بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المعيبة الماسة بحريات التجمع. وفي مقابل ذلك، يظل القضاء العادي مختصا بالدعاوى المثارة ضد الأشخاص المخالفين لشروط وكيفيات الممارسة القانونية لحريات التجمع، وهي المخالفات التي من شأنها أن تعرضهم لعقوبات حبسية أو غرامات مالية أو هما معا.
كما أن السلطات الإدارية المحلية بمختلف درجاتها من قياد وباشوات وعمال وولاة وإن كانت مخولة قانونا بإصدار قرارات منع التجمعات[54] لأسباب تجد علتها في حفظ النظام العام، فإن قرارات المنع تلك ليست مطلقة وإنما خاضعة لرقابة القاضي الإداري في إطار مراقبة مشروعية وسلامة الاجراءات والقرارات الإدارية من أي تجاوز في استعمال السلطة إضافة إلى مراقبة مدى تناسب وملاءمة قرار المنع للاعتبارات القانونية والواقعية ويقينية المخاطر المحتملة الحدوث وأسباب التبرير وما إذا كان الإخلال بالأمن العام ذريعة فقط تتذرع بها الإدارة المحلية. وهو ما تفسره أعداد التجمعات العمومية ذات الطبيعة الفئوية والاجتماعية المرتفعة مقارنة بالتجمعات المؤسساتية في ظل حالة الطوارئ كما يبين ذلك الجدول أسفله:
جدول 1: التجمعات العمومية في المغرب من 20 مارس 2020 إلى 23 يوليوز2020 (وقفات، تجمهرات، مظاهرات):
|
فبالنسبة لانعقاد الاجتماعات من قبل أفراد وجماعات غير مؤسساتية، فإنها إذا كانت غير مسبوقة بتصريح مدلى به لدى السلطات الإدارية المحلية، فإن هذه الأخيرة في إطار فرض الأمن والنظام يمكنها فض الاجتماع داخل المحل الذي ينعقد فيه بتسخير القوة العمومية لمؤازرة ممثلي السلطة المحلية إذا كان في ذلك تهديد للنظام العام، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى اتخاذ السلطات المحلية لقرار إغلاق المنازل المعدة كمقرات غير مصرح بها تحتضن اجتماعات لأفراد كأتباع جماعة العدل والإحسان بوصفها جماعة غير مؤسساتية. إلا أن قرارات وأعمال السلطة العمومية الإدارية في هذا الصدد لا يمكن تكييفها على أنها اعتداء مادي يختص قاضي المستعجلات برفعه وإنما تظل من اختصاص محكمة الموضوع الإدارية[55]. خاصة وأن الاعتداء المادي من الأعمال غير الشرعية التي يمكن أن تأتيها الإدارة في مواجهة الأفراد في حالتين هما المساس بحرية من الحريات العامة المصونة دستوريا والاعتداء على حق الملكية الخاصة[56].
أما على مستوى ممارسة التظاهر، فيمكن أن تتخذ المظاهرات أشكالا مختلفة كالمظاهرات المطلبية والترفيهية والمتقلبة باختلاف الغاية منها تبعا لعناصر واقعية وقانونية تسمح للقاضي في حالة المتابعات من تكييفها أو إعادة تكييف الأعمال المثبتة في حق المتابعين بها[57]، لذلك فإن الأساس القانوني للتظاهر يظل مشروعا طالما أنه احترم شروط واجراءات ممارسته وعلى رأسها التصريح المسبق ولم يخل بالنظام العام وإلا أصبحت عملا غير قانوني يعاقب عليه، وذلك لأن المظاهرة بوصفها اجتماعا منظما يظل جائزا مبدئيا وغير ماس بالأمن العام في الغالب إلى حين استعمال المشاركين فيها لأسلحة أو لأعمال العنف والتخريب وإتلاف الممتلكات، آنذاك فقط يتم تكييفها كجريمة تجمهر مسلح[58]. وقد قضت المحكمة الإدارية بفاس في أحد أحكامها بأن الوقفة الاحتجاجية من حيث كونها احتلالا للفضاء العمومي من طرف الأفراد أو الجماعات تعتبر من باب المظاهرات العمومية وإن كانت غير متحركة لشغلها مكانا عموميا هو الطريق العام قصد التعبير عن إرادة جماعية في إبراز رأي أو موقف دون أن تمر بالضرورة عبر الشوارع والطرقات[59]. وقد أسست عدة اجتهادات قضائية لضرورة توافر عناصر الجنحة في تكييف التظاهر غير المرخص له على أنه جريمة يتم إدانة المتابعين بها من قبيل المساهمة في تنظيم مظاهرة وقع منعها ولم يرخص لها[60] واحتلال الطريق العمومي ومعاينة الامتناع عن الانفضاض والانصراف بعد الإنذار وتعليل عناصر الإخلال بالأمن العام[61].
أما على مستوى ممارسة التجمهر، فإن ضمانات الأفراد والجماعات غير المؤسساتية تنعدم إذا كان التجمهر مسلحا قائما وثابتا في حق المتابع من أجل تلك الجريمة، وتقل إلى مستويات دنيا إذا كان التجمهر سلميا لكن كيفية ممارسته من شأنها الإخلال بالنظام العام مما يستدعي منعه من قبل القوات العمومية بقرار متخذ من طرف السلطات الإدارية المحلية. وقد ذهبت عدة أحكام وقرارات قضائية إلى مؤاخذة المتابعين بعناصر جنحة المشاركة في تجمهر مسلح[62] بعد إلقاء القبض عليهم من طرف الضابطة القضائية على إثر تجمهرهم وقيامهم بأحداث مخلة بالأمن العام واعترافهم الصريح في محاضر الضابطة القضائية بالمنسوب إليهم من أعمال تخريب وإتلاف وإحداث بلبلة وأعمال شغب بواسطة عصي أو حجارة أو أسلحة بيضاء أو آلات أو إحراق[63]. كما أن قيام أفراد بممارسة حقهم في التجمع في الطريق العمومي ضدا على قرار رفض السلطات الإدارية السماح لهم بالتظاهر لأسباب أمنية بعد تقديمهم لتصريح للسلطة المحلية من أجل تنظيم مظاهرة ومنعها إياهم بموجب قرار إداري، يعرضهم لمخاطر إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم بجنحة التجمهر غير المسلح في الطريق العمومي الذي من شأنه الإخلال بالأمن العمومي[64]. ويشكل عدم الامتثال لإنذارات ضابط الشرطة القضائية من أجل التفرق والانفضاض النقطة الفاصلة في تكييف التجمع من مظاهرة إلى تجمهر غير سلمي بناء على المعاينة المثبتة في محاضر الضابطة القضائية والتي غالبا ما يتم بموجبها متابعة المتهمين استنادا إلى الركن المادي المعاين في حالة تلبس أو في حالة سراح بجرائم مختلفة كالمشاركة في تجمهر مسلح ليلا أو نهارا لم ينفض إلا بالقوة وجريمة العصيان والضرب والجرح وتكسير معدات المنفعة العامة عمدا والإضرار بأموال الغير[65].
الفقرة الثانية: الضمانات القضائية المتعلقة بحريات التجمع من طرف الجمعيات والنقابات والأحزاب
يختص القضاء الإداري بالنظر في القرارات الإدارية السلبية الصادرة عن السلطات الإدارية بمنع هيئات مؤسساتية كالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية من ممارسة حقهم في التجمع، خاصة وأن هذه السلطات المحلية تظل مختصة بالإذن المسبق لبعض أشكال التجمعات أو استلام التصريحات أو اتخاذ قرارات المنع الشفوي أو الكتابي بموجب قرار إداري مكتوب مبلغ للمعنيين في حالة منعها المظاهرات بالطرق العمومية أو فض اجتماعات بطلب من المكتب المسير أو نتيجة حدوث اصطدامات أو أعمال عنف في جلساته. وبذلك، يصبح القضاء الإداري في حالة اللجوء إليه مختصا بالبت في مشروعية تلك القرارات المتخذة من قبل السلطات الإدارية المحلية وفي نفس الوقت مختصا بمتابعة المخالفين للقانون على إثر خرقهم لمقتضيات القانون رقم 76.00 بشأن التجمعات العمومية، خاصة وأن الدعاوى المقامة ضد المنظمات المؤسساتية كالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية من شأنها أن تعرضها للحل[66] إذا ما ثبت أنها غير مؤسسة بصفة قانونية.
وفي مقابل ذلك، تظل القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المحلية بمنع حرية ممارسة التجمعات أو تقييدها معرضة للإلغاء من قبل المحاكم الإدارية لعدم مشروعيتها، خاصة أن اهتمام القاضي الإداري بالملاءمة بين ضمان الحريات الأساسية ومشروعية قرارات سلطة الضبط الإداري بدأ يتزايد بفضل تزايد الوعي باستعمال الضمانات القضائية وبضرورة تقيد الإدارة بعدم مخالفة القوانين وبالاتجاه نحو تقليص هامش السلطات التقديرية المخولة لها[67]. ذلك أن كل شخص ذاتي أو معنوي يعنيه أمر جمعية ما له الحق بطلب حلها على غرار طلب الحل المقدم من النيابة العامة إذا لم تقدم تصريحا بتأسيسها إلى السلطات الإدارية المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر الجمعية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات[68]. كما أن أصحاب الصفة والمصلحة داخل الجمعيات لهم أيضا حق الطعن في صحة الاجتماعات ومشروعيتها متى خالفت مقتضيات القوانين الأساسية المنظمة لها. وبذلك، يصبح من حق المنخرطين في جمعية الذين يثبتون صفة الانخراط ببطاقة العضوية المسلمة لهم من قبل الجمعية أن يقيموا دعوى أمام القضاء لإبطال اجتماع الجمع العام المقام بمقر الجمعية لعدم استدعائهم، إذ لا يكفي لإعلامهم بالحضور توجيه الدعوة إليهم عن طريق الصحافة بل يجب استدعاؤهم بطريق البريد المضمون كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجمعية موضوع الطعن[69]. وهو التوجه الذي دعا إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الأخير لسنة 2020 عندما أوصى بتشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري باعتباره آلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات[70]، خاصة وأن الفصل 12 من دستور 2011 كان صريحا عندما نص على أنه لا يمكن حل الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة النقض القرار عدد 662/1 بتاريخ 11 يوليوز 2013 الذي قضت فيه بأن الجهة المختصة لتقدير مشروعية الاجتماعات المقامة من طرف الجمعيات هي القضاء وحده وذلك بناء على طلب من ذوي المصلحة، كما نص القرار على أن السلطة الإدارية المحلية لما نصبت نفسها مكان القضاء واعتبرت المكتب الجديد طالب الوصل غير ذي صفة في تقديم التصريح قبل عقد اجتماع الجمع العام الاستثنائي تكون قد تجاوزت اختصاصها، ذلك أن الظهير الشريف 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ينص في مادته الخامسة على أنه “يسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير” وهو ما جعل القاضي الإداري يكيف رفض ممثل السلطة المحلية تسليم الوصل بعد التوصل بتصريح أعضاء مكتب جديد لجمعية مؤسسة بصفة قانونية على أنه تجاوز في استعمال السلطة يستوجب معه إلغاء ذلك القرار الإداري السلبي[71]. كما اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراتها أيضا أن القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان فيما يتعلق بحق تأسيس الجمعيات وأن رفض السلطة المحلية تلقي تصريح تأسيس جمعية وعدم تمكينها من وصل إيداع ملفها القانوني بعد عقد جمعها العام طبقا للقانون تكون معه الجمعية ذات صفة في التقاضي دون حاجة لموافقة السلطة الإدارية مما يجعل قرارها الإداري برفض إيداع وثائق الجمعية قرارا متجاوزا للسلطة ومعرضا للإلغاء[72] أو قرارا غير مؤثر في المركز القانوني للطاعنة رئيسة الجمعية[73]. ويشكل إثبات قيام عناصر المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ حجر الزاوية في دعاوى التعويض المقامة من طرف الجمعيات ضد واقعة منع القوات العمومية لنشاط جمعوي بناء على قرار السلطات الإدارية المختصة كما هو الحال في نازلة منع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ولوج مقر نادي الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة التي وافقت على استعمال مقرها للقيام بتكوين، إلا أن واقعة المنع بالقوة وإن تم معاينتها في محضر من طرف مفوض قضائي فإن الجمعية المتضررة لم تتمكن من إثباتها لبطلان محضر المفوض القضائي الذي كان يفتقد لشرط الاختصاص الترابي إلى جانب النفي المطلق للسلطة الإدارية المدعى عليها إصدارها لأي قرار بالمنع ولأي واقعة بالمنع بالقوة مما أدى إلى الحكم برفض طلب التعويض لعدم إثبات الوقائع[74].
كما أن الوقفة الاحتجاجية كصورة من صور أشكال التجمع تلك وإن كانت ذات طبيعة احتجاجية[75] فإن التنصيص على شروط ممارستها ظلت غامضة وغائبة لعدم الإشارة إليها بشكل صريح في متون القانون رقم 76.00، وهو ما يدخلها في نطاق المظاهرات المقامة في الطرق العمومية بدعوة من جمعيات أو نقابات أو أحزاب مؤسسة بصفة قانونية[76] وإلا فإن توصيفها من طرف السلطات الإدارية المحلية يمكن أن يتخذ صورة تجمهر سلمي أو مسلح إذا افتقدت لعنصر التنظيم والضبط والتصريح المسبق. وقد أكدت بعض الأحكام القضائية[77] أن القيام بوقفة احتجاجية سلمية طلبا للحق في الشغل يعد عملا مشروعا إذا لم يثبت المرور بالطرق العمومية واحتلالها بشكل جماعي والإخلال بالأمن العام، وفي المقابل أقرت أحكام أخرى بضرورة تعليل السلطات الإدارية لقرارها بمنع حزب سياسي من إقامة وقفة احتجاجية، بل واعتبرت أن تمسك السلطة الإدارية بكون الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها من طرف حزب سياسي من شأنها الإخلال بالنظام العام لا يعتد به كتعليل مفصح عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها مما استوجب إلغاء القرار الإداري السلبي بمنع الوقفة الاحتجاجية[78]. مما يؤكد أن تضييق حرية أو حق من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا في الفصل 29 أو توسيع حدود ممارسته لا يحتكم إلا للمقتضيات القانونية والشروط المسطرية المتعلقة بتنزيلها السليم ودون تعسف في ذلك من قبل السلطات الإدارية المحلية بشكل قبلي أو من طرف القوات العمومية أثناء ممارسة حرية التجمع.
كما أكدت أحكام قضائية[79] أخرى بأن اتخاذ السلطات الإدارية لقرارات إدارية مكتوبة دون تعليلها بالإشارة في صلبها إلى الأسباب القانونية والواقعية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذها يجعل منها قرارات غير مشروعة ومهددة بالإلغاء، خاصة وأن المادة الأولى من القانون رقم 03.01 الصادر بشأنه ظهير 23 يونيو 2002 نصت على أن الإدارات العمومية ملزمة بتعليل قراراتها الإدارية السلبية الصادرة في غير مصلحة المعنيين بها وذلك بالإفصاح صراحة في صلب تلك القرارات عن أسبابها واعتباراتها القانونية والواقعية. وتدخل القرارات الإدارية المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي في إطار القرارات الإدارية الخاضعة للتعليل الإلزامي كما ذهبت إلى ذلك المادة الثانية من القانون 03.01 باستثناء القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي عدم تعليلها وكذا القرارات المتخذة في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية مع بقائها خاضعة لمراقبة القضاء الإداري[80]. وفي هذا الصدد تصبح السلطة الإدارية ملزمة بتعليل القرارات السلبية المتخذة بمنع المظاهرات كما نص على ذلك الفصل 13 من القانون رقم 76.00، والذي خول للسلطة الإدارية المحلية هامشا واسعا من السلطة التقديرية لمنع المظاهرات بقرار مكتوب يتم تبليغه إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم إذا ارتأت هذه السلطة المحلية أن المظاهرة من شأنها تهديد الأمن العام، ذلك أن احترام حريات التجمع وفي مقدمتها حرية التظاهر لا يمنع في شيء السلطات الإدارية المحلية من اتخاذ قرارات منع الأنشطة والأعمال التي من شأنها تهديد الأمن العام أو خلق اضطراب في النظام العام[81].
وعلى مستوى النقابات والأحزاب، شكل الفصل 9 من دستور 2011 ضمانة أساسية عندما نص على أنه لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. وبذلك ساهم الاجتهاد القضائي أيضا باعتباره يدخل في نطاق العلم التطبيقي للقانون في ضمان حرية تأسيس النقابات المهنية التي لا تتوقف على الإذن المسبق للسلطة الإدارية مما يقتضي رفع كل العراقيل الإدارية أمامها وعلى رأسها إرساء نظام التصريح أثناء تأسيس النقابات بدل نظام الترخيص الذي يتوقف على إصدار قرارات إدارية بشأنها، وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في أحد قراراتها عندما اعتبرت أن سلامة شروط واجراءات تأسيس نقابة من وصل إيداع التصريح بانعقاد الجمع العام التأسيسي والإيداع المادي للملف التأسيسي يقيمان الأهلية القانونية للنقابة باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التقاضي[82].
وفيما يتعلق بدعوة النقابات للإضراب واستجابة الموظفين والمستخدمين له، ارتبطت معظم الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بحرية ممارسة الإضراب بمخالفة السلطات الإدارية لعنصر الشكل بعدم احترامها لمسطرة الاقتطاع من الأجر سواء بإغفالها تقديم استفسارات للمضربين كحق من حقوق الدفاع المضمونة لهم أو بعدم إشعارها للمضربين بقرار الاقتطاع من الأجر قبل تنفيذه، باستثناء بعض الأحكام[83] التي وإن لم تقف عند غياب السند القانوني المنظم لكيفية ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا فإنها أقرت مشروعية الاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة الإضراب في إشارة إلى العلاقة السببية بين الإضراب وتحريك مسطرة الاقتطاع كنتيجة للتغيب عن العمل الذي اعتبرته السلطة الإدارية غير مشروع عندما استندت على القانون رقم 12.81 وإن كانت مقتضيات هذا القانون لا تشير بتاتا لحالة ممارسة الإضراب المضمون بموجب الفصل 29 من دستور المملكة. وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن النقابات الداعية للإضراب ببيانات أحادية أو جماعية بموجب تنسيق نقابي لم تكلف نفسها عناء مقاضاة الإدارة أمام المحاكم الإدارية دفاعات عن منخرطيها الذين تعرضوا لاقتطاعات بناء على استجابتهم لدعوة بيان النقابات بخوض إضراب، تاركة الموظفين والمستخدمين في مواجهة فردية نظامية أو تعاقدية مع الإدارة المختصة بتسميتهم أو المشغلة لهم.
كما اعتبر القاضي الإداري المغربي في أحد الأحكام القضائية[84] من منطلق دوره الإنشائي للقواعد القانونية الذي يسمح له بالموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب وضمان السير المنتظم للمرفق العام، أن الإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بغض النظر عن مشروعيته، وبالتالي خول لرئيس الإدارة حق اتخاذ الإجراءات التي تضمن استمرارية نشاط المرفق العمومي وتضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب وإن كان حقا مضمونا دستوريا بما فيها حق اللجوء للاقتطاع طبق قاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن الاقتطاع من الأجر لا يصادر حق ممارسة الإضراب وإن كان يصنفه في عداد التغيبات عن العمل غير المشروعة. وهو ما جعل الاجتهاد القضائي متأرجحا بين تأييد الاقتطاع من الأجر لاعتبار ممارسة الإضراب تغيبا غير مشروع وبين اعتباره توقفا عن العمل بصفة مشروعة تحترم شروط الممارسة دون مساس بالمصلحة العامة وذلك ما بتت فيه عدة أحكام وقرارات قضائية تتعلق بالتنازع حول مشروعية ممارسة حق الإضراب[85]. وفي مقابل ذلك، اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراتها المتعلقة بالمادة الاجتماعية أن الإضراب وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، وأن الإضراب التضامني مع عامل تم توقيفه عن العمل لا يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للمضربين معتبرة إياه عملا غير مشروع[86]. وبالفعل، تشكل الضمانة القضائية آلية فعالة لحماية الحق في ممارسة الإضراب، ويتعلق الأمر بحماية المسلسل التشريعي ومراقبة مدى مطابقة المقتضيات القانونية للدستور واعتبار الحرية في ممارسة حق الإضراب هي المبدأ المبني على السماح المقنن والمنع هو الاستثناء في إطار الحدود والقيود التي وضعها القانون، إضافة إلى الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية طالما أن تأخر صدور القانون التنظيمي للإضراب يكرس حالة من الفراغ القانوني المتعلق بتنظيم شروط ممارسة حق الإضراب بوصفه حرية أساسية مضمونة في الوثيقة الدستورية[87].
من جهة أخرى، يشكل القضاء الإداري ضمانة فعالة لحماية حرية تأسيس الأحزاب السياسية بصفة قانونية طالما أن الرقابة التي تجريها الإدارة والقضاء في إطار التصريح بتأسيس حزب سياسي هي رقابة شكلية لا تمس بجوهر مبدأ حرية تأسيسه، إلا أن مخالفة ملف التصريح بالتأسيس للشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية من قبيل الإخلالات التي تطال التصريحات الفردية ومخالفة مشروع النظام الأساسي للقانون التنظيمي للأحزاب كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في نازلة ملف تأسيس مشروع حزب الربيع الديموقراطي المغربي يجعل قرار السلطات الادارية رفض التصريح بالتأسيس قرارا مشروعا[88]. كما أن قرار رفض السلطة الإدارية تسليم الوصل النهائي لأمين عام حزب سياسي عقب انتخابه في مؤتمر استثنائي قد يكون قرارا مشروعا في حالة توفر الحزب على أمين عام آخر بهياكل أخرى قامت بإيداع الملف القانوني لدى مصالح وزارة الداخلية قبل الفريق الثاني المدعي بشرعية مؤتمره الاستثنائي كما ذهبت إلى ذلك إحدى قرارات محكمة الاستئناف الادارية بالرباط عندما اعتبرت الطاعن في قرار رفض تسليم الوصل النهائي باسم حزب العمل غير ذي صفة[89].
كما أصبحت وضعية الأشخاص المنتمين لحزب سياسي مقيدة بضرورة ثبوت انسحابهم بتقديم طلب استقالة المعني بالأمر من الحزب السابق الذي كان ينتمي إليه ليتسنى له ممارسة حقه في الانتماء لحزب سياسي آخر وممارسة حرية الاجتماع داخل هياكله وتنظيماته والترشح باسمه، وذلك استنادا إلى ما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري الصادر في 18 فبراير 2014 في متنه عندما تناول مسألة الترشح للانتخابات باسم حزب سياسي دون الانسحاب من حزب سياسي سابق إلى جانب الحكم رقم 3512 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط[90].
خــــاتـــــمـــة:
يمكن التأكيد في معرض دراستنا التحليلية لحريات التجمع كما جاء بها محتوى الفصل 29 من دستور المملكة المغربية خارج نطاق حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، على أن استكمال الإطار القانوني المنظم لشروط ممارستها واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من طرف السلطات العمومية في حالة السير العادي للمؤسسات وكذا من طرف الممارسين للحريات والحقوق المكفولة بالفصل 29 من الدستور أفرادا وجماعات وبشكل مؤسساتي أو عفوي يشكل مطلبا ملحا وعلى رأسه التسريع بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 وإصداره في الجريدة الرسمية، وذلك لكي لا تبدو الغاية من دستورية حريات التجمع تلك هي التأثيث الشكلي فقط لفضاء الحريات بواجهة حداثية في ظل غياب الضمانات الكفيلة بحماية ممارستها ميدانيا، وفي مقدمتها الضمانات التشريعية والقضائية الكفيلة بحماية حريات التجمع، إضافة إلى دور القضاء الإداري في الفصل في المنازعات المتعلقة بممارسة الاجتماعات أو التجمهر أو التظاهر السلمي ومدى احترام المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية الضرورية لممارسة حريات التجمع تلك المنصوص عليها في الفصل 29 ليس فقط من طرف الأفراد والجماعات وإنما أيضا من طرف الدولة وسلطاتها العمومية الإدارية.
من أجل ذلك، يظهر على مستوى الممارسة أن ضمان حريات التجمع المنصوص عليها في الدستور خاصة الفصل 29 منه يحتاج إلى حماية فعلية بآليات جديدة تلعب دور الوسيط بين السلطة الإدارية العمومية والمواطنين الممارسين لحرياتهم بشكل سلمي قبل الوصول لمرحلة إعمال الضمانات القضائية لحل النزاعات المتعلقة بممارسة حق من حقوق وحريات التجمع من قبيل التظاهر والتجمهر السلمي وحرية الاجتماع والانتماء لجمعيات وجماعات سلمية والمشاركة السياسية داخل الأحزاب إلى جانب إنشاء نقابات والانتماء إليها والتأثير في السياسات العمومية.
وبناء عليه، نخلص إلى تقديم جملة من النتائج والتوصيات المرتبطة بشروط وكيفيات ممارسة حريات التجمع المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور المغربي وضماناتها التشريعية والقضائية المتاحة أمام الأفراد والجماعات، والتي من شأنها فتح الموضوع على امتدادات وآفاق جديدة، ولعل أهم هذه النتائج والتوصيات:
- اعتبار أن حريات التجمع في شكل اجتماع وتجمهر وتظاهر سلمي تظل متاحة بشكل أرحب لجميع الأفراد والجماعات بصفتهم مواطنين، وتضيق هذه الحريات لتشمل فقط حرية الاجتماع والتظاهر السلمي لمنخرطي وأعضاء المنظمات المؤسساتية من جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية وهي المنظمات التي لا يليق قانونيا بمنتسبيها ممارسة التجمهر سواء أكان سلميا أم مسلحا، طالما أن حرية تأسيس هذه المؤسسات والانتماء إليها يظل مشروعا ويجعلها مسؤولة عن تصرفات أعضائها أمام القانون وأمام السلطات الإدارية العمومية دفاعا عن مصالح عموم منخرطيها وحقوقهم.
- اعتبار أن الأصل هو السماح بممارسة حريات التجمع بالنسبة للمواطنين والمنظمات الجمعوية والنقابية والحزبية وأن الاستثناء هو تقييدها ومنعها، مما يثير واجب تعليل السلطات الإدارية العمومية لقرارات المنع والحظر سواء في الحالات العادية أو حالات الطوارئ الصحية، وذلك من قبيل تعليل التقييد بموجب مقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد العدد المسموح به في التجمع في أقل من 20 فردا أو تقلص المدى الزمني اليومي للتجمع من الخامسة صباحا إلى حدود التاسعة ليلا عوض منتصف الليل أو تمنع التنقل من جهة لأخرى لدواعي تنظيمية إلا بعد الحصول على ترخيص السلطات المحلية، وهي مقتضيات تترجم في شكل تدابير ضرورية لحماية الأمن الوطني والطمأنينة العامة وحفظ النظام العام من الجرائم وحماية الصحة العامة والأخلاق وحماية حقوق وحريات المواطنين الآخرين غير المعنيين ببحرية التظاهر أو التجمهر السلمي.
- اعتبار أن حرية الاجتماع والتظاهر والتجمهر السلمي وإن كانت مضمونة نظريا فإن القيود والحدود المفروضة على ممارستها من طرف السلطات المحلية أو أفراد القوة العمومية تحد من ضمانات ممارستها فعليا، فبالرغم من أنها تفتح أمام المتضررين من تلك الأفعال المترجمة لقرارات إدارية متخذة من طرف السلطة الإدارية ضمانات قضائية تتعلق بدعوى إلغاء قرارات تجاوز السلطة أو المطالبة بالتعويض عن الضرر فإن جوهر حريات التجمع بعد خرقها يوضع موضع الضمانات الفاقدة للجدوى.
- الأخذ في الاعتبار احترام حالة الطوارئ الصحية وما تمارسه الدولة من وظائف أساسية لحفظ الصحة العمومية عن طريق إجراءات منع أو تقليص عدد الأشخاص في التجمعات العمومية إلى 20 شخصا، إلى جانب ما يقتضيه ضمان الوحدة الترابية والنظام العام وحفظ الأمن العمومي من إلتزام بالمقتضيات القانونية التي تحد من التنقل ليلا.
- اعتبار أن النقاش العمومي بخصوص توسيع دائرة الاستفادة من ممارسة حريات التجمع كما أقرها دستور المملكة المغربية سنة 2011 يتطلب تعديلات جوهرية في مقتضيات القانون رقم 76.00 في اتجاه تضييق هامش السلطة التقديرية المخولة للسلطة الإدارية المحلية وتوسيع ضمانات الممارسين لحريات التجمع.
- اعتبار أن احترام السلطات المحلية لممارسة حريات التجمع من قبل الأفراد والجماعات وضمان حسن سيرها واتساقها مع الشروط والكيفيات القانونية لممارستها كحقوق دستورية يجعل منها مظلة فعالة لحماية الفرد وأساس إقامة مجتمع متجانس ومتماسك وديموقراطي يمارس بأريحية كإنسان حقوقه من الجيل الأول والثاني ويتطلع إلى بلوغ حقوقه الراهنة من الجيل الثالث.
- اعتبار أن المنازعات المعاصرة مادامت أنها أصبحت ذات طبيعة داخلية بين أصحاب الحقوق والحريات والجهات المسؤولة عن ضمانها داخل الدولة، فإن المشرع المغربي مطالب بتحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية وتوسيع ضمانات وإجراءات حماية حريات التجمع بما يترجم على الأرض مضمون الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011.
لائحة المراجع المعتمدة:
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، روما في 4 نوفمبر 1950، معدلة في 1 يونيو 2010.
- الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، كما اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998.
- أمينة المسعودي، القانون الدستوري، الطبعة 2، السنة 2004.
- أناس المشيشي، إصلاح النظام القضائي بين الوحدة والازدواجية: مسألة التوجه نحو الازدواجية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 120، يناير/فبراير 2015.
- تقرير حقوق الانسان ووضع الدستور، مكتب المفوض السامي، الأمم المتحدة، نيويورك، 2018.
- تقرير سنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب 2020: كوفيد 19 وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مارس 2021.
- تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حلقــة دراســية بشــأن التــدابير الفعالــة وأفضــل الممارســات التــي تكفــل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، 29 يناير 2014، الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- جهاد الغرار، قراءة في المصطلحات القانونية: بين حقوق الإنسان والحقوق والحريات الأساسية، لمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، شتنبر/أكتوبر 2018.
- جوزف بادروس، القاموس الموسوعي الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة 1، السنة 2006.
- الحاج الكوري وأحمد بوهرو، إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق الإضراب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة 1، الرباط، دجنبر 2012.
- حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 83 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2004.
- حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 83 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2004.
- حكم جنحي تلبسي عدد 1285 صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 16 ماي 2001
- حكم جنحي رقم 5664/90 صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 17 يناير 1991
- حكم قضائي رقم 113 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 25 اكتوبر 2007.
- حكم قضائي رقم 1236 صادر عن محكمة الاستئناف الجديدة بتاريخ 21 مارس 2001.
- حكم قضائي رقم 2006/115غ صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 10 ماي 2006.
- حكم قضائي رقم 3772 صادر في 27 نونبر2013 .
- حكم قضائي رقم 73/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في 20 أبريل 2006.
- حكم قضائي رقم 83 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 26 يوليوز 2007.
- حميد اربيعي وخديجة امعيوة، الاعتداء المادي وحدود اختصاص قاضي المستعجلات، تعليق على أمر استعجالي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، عدد خاص 72، سنة 2011.
- سلوى الحمروني، دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل 49 من الدستور التونسي، مدخل لمراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات، المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، 2021.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974).
- ظهير شريف رقم 1.21.37صادر في 8 رمضان 1442 الموافق ل 21 أبريل 2021 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ج.ر عدد 6987 صادرة في 17 ماي 2021.
- ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 حق تأسيس الجمعيات، ج.ر عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958.
- ظهير شريف رقم1.57.119 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية.
- ظهير شريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بمثابة دستور المملكة المغربية، ج.ر عدد 5964 مكرر في 30 يوليوز 2011.
- ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية.
- ظهير شريف رقم 1.02.200 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 76.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بشأن التجمعات العمومية.
- عبد الرزاق الأزهري، أزمة الأحزاب السياسية ومداخل الإصلاح، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، شتنبر أكتوبر 2018.
- عبد الفتاح بلخال، حرية التجمع بالمغرب بين التقنين والممارسة، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الافتتاحي، يناير 2016.
- عهد دولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 مصادق عليه من طرف المغرب بموجب الظهير 1.79.186.
- قانون الالتزامات والعقود، ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913).
- قانون رقم 76.00 المعدل والمكمل للظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، ظهير 1.02.200 صارد في 23 يوليوز 2002.
- قرار المجلس الأعلى سابقا بالرباط عدد 8741 صادر بتاريخ 25 شتنبر 1985
- قرار المجلس الأعلى سابقا بالرباط عدد 8745 صادر بتاريخ 26 شتنبر 1985
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 144.53 سنة 1998.
- قرار المجلس الأعلى سابقا بالرباط عدد 1781/4 صادر بتاريخ 7 يوليوز 1999
- قرار المجلس الدستوري رقم : 14/ 934 م.إ الصادر في 18 فبراير 2014.
- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3509 صادر بتاريخ 19 شتنبر 2012
- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 471 صادر بتاريخ 11 فبراير 2013
- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف رقم 7205/302 صادر بتاريخ 19 يوليوز 2016.
- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف عدد 7205/95 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016
- قرار محكمة النقض عدد 103 صادر بتاريخ 12 يناير 2005.
- قرار محكمة النقض عدد 1645 صادر بتاريخ 1 يونيو 2005.
- قرار محكمة النقض عدد 190 صادر بتاريخ 14 مارس 2000.
- قرار محكمة النقض عدد 478/1 صادر بتاريخ 10 مارس 2004.
- قرار محكمة النقض عدد 662/1 صادر بتاريخ 11 يوليوز 2013
- قرار محكمة النقض عدد 816/1 صادر بتاريخ 26 شتنبر 2013
- مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، منشورات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بولندا، وارسو، الطبعة الثانية، 2012.
- محمد الأعرج، سلسلة مواضيع الساعة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72، طبعة 1، السنة 2011.
- محمد القصري، تعليل القرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة، يوم دراسي منظم من طرف المحكمة الإدارية بفاس، 20 مارس 2003.
- مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم81.
- مرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 10 يناير 2005 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
- مرسوم رقم 2.04.970 الصادر في 10 يناير 2005 لتطبيق القانون 004.71 الصادر في 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
- مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، ج.ر عدد 6867 مكرر.
- مرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي.
- مصطفى قلوش، القانون الدستوري النظرية العامة، مطبعة دار السلام، الطبعة 1، الرباط، السنة 2004.
- المكي السراجي ونجاة خلدون، معيار القرار الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 71، نونبر – دجنبر 2006.
- ميلودي حمدوشي، قانون التجمهر دراسة وتحليل، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 57، سنة 2004.
- ميلودي حمدوشي، قانون المظاهرة دراسة وتحليل، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 57، 2004.
-
Jurisprudence du conseil d’Etat français, ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2007, revue marocaine d’administration locale et de développement, numéro71, novembre décembre 2006.
- P8_TA(2019)0127 Le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force Résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force (2019/2569(RSP)).
[1] الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بشأن التجمعات العمومية، ج.ر عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958.
[2] الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بشأن التجمعات العمومية، ج.ر عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958.
[3] ميلودي حمدوشي، قانون التجمهر دراسة وتحليل، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 53، سنة 2004، ص 21.
[4] مثل خروج مجموعة من السكان في منطقة ما للاحتجاج على سوء خدمات أحد المرافق العمومية بطريقة سلمية من تلقاء أنفسهم، وفي غياب تام لأي تأطير أو تحريض من أية جهة.
[5] من قبيل وقوف بعض الأفراد أمام البرلمان واحتجاجهم بعدوانية على النظام السياسي برفع شعارات ورايات مخالفة للقانون دون تأطير من جهة معينة مما قد يعرضهم للاعتقال بتهمة جنحة التجمهر.
[6] ميلودي حمدوشي، قانون المظاهرة دراسة وتحليل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 57، سنة 2004، ص 17.
[7] الحاج الكوري وأحمد بوهرو، إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق الإضراب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة 1، الرباط، دجنبر 2012، ص 82.
[8] الفصل 29 من الظهير الشريف 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 موافق ل 29 يوليوز 2011 بمثابة دستور المملكة المغربية، ج.ر عدد 5964 مكرر صادرة في 30 يوليوز 2011.
[9] مرسوم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، ج.ر عدد 6867 مكرر، ص1783
[10] عبد الفتاح بلخال، حرية التجمع بالمغرب بين التقنين والممارسة، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الافتتاحي، يناير 2016، ص 44.
[11] عبد الرزاق الأزهري، أزمة الأحزاب السياسية ومداخل الإصلاح، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، شتنبر أكتوبر 2018، ص 163.
[12] جهاد الغرار، قراءة في المصطلحات القانونية: بين حقوق الإنسان والحقوق والحريات الأساسية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، شتنبر أكتوبر 2018، ص 148.
[13] برهان زريق، القرار الإداري وتمييزه من قرار الإدارة، وزارة الإعلام، سوريا، طبعة 1، 2016، ص 63:
يعني الالتزام بجوهر سيادة القانون أن تكون ممارسة الحقوق والحريات مكفولة للجميع في إطار ما يضمنه القانون بأن تكون الالتزامات خاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية واضحة وغير مطلقة أو أن تكون محددة تدبيريا فقط بسلطات تقديرية مخولة لرجال السلطة الإدارية المحلية.
[14] الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، كما اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998.
[15] أمينة المسعودي، القانون الدستوري، الطبعة 2، السنة 2004، ص 41
[16] مصطفى قلوش، القانون الدستوري النظرية العامة، مطبعة دار السلام، الطبعة 1، الرباط، السنة 2004، ص 20- 17
[17] عبد الفتاح بلخال، حرية التجمع بالمغرب بين التقنين والممارسة، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الافتتاحي، يناير 2016، ص 23: من الحريات السياسية التي تضمن للفرد حقه في الاجتماع بغيره لعرض آرائه والتعبير عن مواقفه.
[18] المكي السراجي ونجاة خلدون، معيار القرار الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 71، نونبر – دجنبر 2006، ص 50: عناصر مفهوم السلطة الإدارية هي التمثيل الشرعي وممارسة الوظيفة الإدارية والسلطة الرئاسية.
[19] القانون 76.00 المعدل والمكمل للظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، ظهير 1.02.200 صارد في 23 يوليوز 2002، ج.ر 5046 في 10 اكتوبر 2002.
[20] الفصل 29 من الظهير الشريف 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 موافق ل 29 يوليوز 2011 بمثابة دستور المملكة المغربية، ج.ر عدد 5964 مكرر صادرة في 30 يوليوز 2011.
[21] منشور وزير العدل والحريات عدد 92 س3 صادر في 12 أكتوبر 2015 بشأن التجمهر في الطريق العمومي
[22] نصت الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون رقم 76.00 بعد تعديله الأخير سنة 2002 على أن المظاهرات أصبح مسموح بممارستها حصرا على الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية دون غيرها من المنظمات التي تفتقد للصفة القانونية كشرط قانوني لازم للسماح لها بممارسة حقها المضمون في التظاهر.
[23] سلوى الحمروني، دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل 49 من الدستور التونسي، مدخل لمراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات، المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، 2021، ص 18.
[24] محمد الأعرج، سلسلة مواضيع الساعة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72، طبعة 1، السنة 2011، ص 234
[25] ميلودي حمدوشي، قانون التجمهر دراسة وتحليل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 53 ، سنة 2004
[26] من قبيل حمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم
[27] ميلودي حمدوشي، قانون التجمهر دراسة وتحليل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 53 ، سنة 2004
[28] الفصل 608 من القانون الجنائي المغربي: لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية.
[29] نص الفصل 3 من القانون رقم 76.00 على تقديم التصريح برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل 48 ساعة من عقد الاجتماع أو تسليمه مباشرة إلى ممثل السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل إيداع مختوم قبل 24 ساعة من انعقاد الاجتماع.
[30] نص الفصل 4 من القانون رقم 76.00 على أن الاجتماعات العمومية لا تنعقد مكانيا في الطرق العمومية ولا تتعدى زمنيا ما بعد منتصف الليل باعتبار الساعة 12 ليلا هي الساعة المحددة لإقفال الأماكن العمومية ولا تتعدى أيضا زمن الاجتماع المصرح به.
[31] نص الفصل 17 من القانون 76.00 على أن الشرط القانوني لمنع التجمهر السلمي غير المسلح في الطرق العمومية من قبل السلطات العمومية هو عدم إمكانية إخلاله بالأمن العمومية، وتقدير ذلك كتروك حصرا للسلطات الإدارية تحت رقابة القضاء الإداري.
[32] الفصل 6 من القانون 76.00، م.س
[33] الفصل 7 من القانون 76.00، م.س
[34] مقتضيات نظام التصريح بالتظاهر السلمي حسب الفصل 12 من القانون 76.00:
تسليم تصريح الجهة الراغبة في تنظيم المظاهرة للسلطة الإدارية المحلية قبل تاريخها من 3 إلى 15 يوما مقابل مصل مختوم بإيداع التصريح وفي حالة رفض تسليمه يوجه التصريح في رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ويتضمن التصريح وجوبا العناصر التالية: الاسم العائلي والشخصي لمنظمي المظاهرة وجنيتهم ومحل سكناهم وأرقام بطائقهم الوطنية الإلكترونية وتوقيعات 3 أفراد منظمين يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم المزمع قيام المظاهرة فيه مع تحديد الغاية من المظاهرة ومكانها وتاريخها وساعتها والطرق المنوي المرور منها.
[35] الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، ج.ر عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958
[36] مرسوم 2.04.969 الصادر في 10 يناير 2005 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
[37] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) :توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
[38] قانون الالتزامات والعقود، ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
[39] تختلف مقتضيات نظام التصريح المتعلق بالمظاهرات بالطريق العمومية عن نظام التصريح بالاجتماعات العمومية: قبل المظاهرة يسلم التصريح للسلطة الإدارية المحلية المختصة أو يوجه في رسالة مضمونة في ظرف 3 أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ المظاهرة و15 يوما كاملة على الأكثر مع ضرورة تحديد الغاية من المظاهرة.
[40] استثنى هذا الفصل 11 من القانون 76.00 بشأن التجمعات العمومية خضوع العوائد المحلية للتصريح فأعفى أي خروج إلى الشوارع العمومية يدخل في نطاق العوائد المحلية من وجوب التصريح كاحتفالات الختان بالركوب على الخيل والسير في حشود عائلية في الشارع العام أو موكب سيارات محتفل بالزواج أو سير موكب سيارات حامل لجنازة تتقدمه إسعاف أو سيارة نقل الموتى من المسجد إلى المقبرة بسرعة بطيئة جدا وتوقف المارة احتراما لأرواح موتى المسلمين.
[41] الفصل 3 من ظهير شريف رقم 119-57-1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376(16 يوليوز 1957) بشأن النقابات :
…تتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر وألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم وسكناهم ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية. وتعفى المستندات المذكورة من واجب التنبر.
كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة ويعطى عن كل ذلك وصول أو يرسل إلى من يعنيهم الأمر.
[42] مرسوم 2.57.1465 بتاريخ 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي
[43] ظهير 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية
[44] https://www.chambredesrepresentants.ma/ar، تصفح يوم 22 شتنبر 2021 على الساعة 12 زوالا:
تم سنة 2016 إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 في قراءة أولى على مجلس النواب وإحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية سنة 2017، إلا أن التأخر في إخراجه لحيز النفاذ لم يلغ الضمانات المتوفرة التي تسمح بحماية حق ممارسة الإضراب ولم يوقف تنفيذ وممارسة حرية الإضراب من طرف النقابات.
[45] الحاج الكوري وأحمد بوهرو، إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق الإضراب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة 1، الرباط، دجنبر 2012، ص 83.
[46] الظهير الشريف رقم 1.83.230 الصادر في 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
[47] مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81
[48] ظهير شريف رقم 1.21.37صادر في 8 رمضان 1442 الموافق ل 21 أبريل 2021 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ج.ر عدد 6987 صادرة في 17 ماي 2021، ص 3417
[49] ظهير شريف رقم 1.21.37صادر في 8 رمضان 1442 الموافق ل 21 أبريل 2021 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ج.ر عدد 6987 صادرة في 17 ماي 2021، ص 3417:
استثنت المادة 23 منه مجموعة من الأشخاص من حق الانخراط والانتماء السياسي ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
- أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية
- القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات
- رجال السلطة وأعوان السلطة
- الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه، الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم 2.57.1465 الصادر في 5 فبراير 1958 في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 12 أكتوبر 1966.
[50] المادة 19 من الظهير الشريف رقم 1.21.37صادر في 8 رمضان 1442 الموافق ل 21 أبريل 2021 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ج.ر عدد 6987 صادرة في 17 ماي 2021، ص 3417.
[51] المادة 3 من مرسوم2.21.356 صادر في 29 رمضان 1442 الموافق ل12 ماي 2021 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، ج.ر عدد 6987 صادرة في 17 ماي 2021، ص 3419:
تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021.
[52] الشكل من إنجاز الباحث
[53] تقرير حقوق الانسان ووضع الدستور، مكتب المفوض السامي، الأمم المتحدة، نيويورك، 2018، ص 97
[54] ميلودي حمدوشي، قانون المظاهرة دراسة وتحليل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 57، سنة 2004، ص 57: المنع هو قرار يروم الحرمان الكلي أو الجزئي من حق أو حقوق يتمتع بها شخص ذاتي أو معنوي صادر عن سلطة إدارية مختصة للحيلولة دون حدوث ضرر وشيك الوقوع أو لإنهاء خلل حدث أو تحقق
[55] أمر استعجالي رقم 25 صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5 يونيو 2006
[56] حميد اربيعي وخديجة امعيوة، الاعتداء المادي وحدود اختصاص قاضي المستعجلات، تعليق على أمر استعجالي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، عدد خاص 72، سنة 2011، ص 158.
[57] ميلودي حمدوشي، قانون المظاهرة دراسة وتحليل، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 57، 2004، ص 50
[58] قرار المجلس الأعلى سابقا بالرباط عدد 8741 صادر بتاريخ 25 شتنبر 1985
[59] حكم قضائي رقم 2006/115غ صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 10 ماي 2006
[60] حكم جنحي تلبسي عدد 1285 صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 16 ماي 2001
[61] قرار المجلس الأعلى سابقا بالرباط عدد 1781/4 صادر بتاريخ 7 يوليوز 1999
[62] قرار المجلس الأعلى سابقا بالرباط عدد 8745 صادر بتاريخ 26 شتنبر 1985
[63] قرار المجلس الأعلى سابقا بالرباط عدد 8741 م.س.
[64] حكم جنحي تلبسي عدد 1285، م.س
[65] حكم جنحي رقم 5664/90 صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 17 يناير 1991
[66] قرار محكمة النقض عدد 103 صادر بتاريخ 12 يناير 2005
[67] أناس المشيشي، إصلاح النظام القضائي بين الوحدة والازدواجية: مسألة التوجه نحو الازدواجية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 120، يناير فبراير 2015، ص62.
[68] قرار محكمة النقض عدد 103 صادر بتاريخ 12 يناير 2005
[69] قرار محكمة النقض عدد 1645 صادر بتاريخ 1 يونيو 2005
[70] التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب 2020: كوفيد 19 وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مارس 2021، ص 71.
[71] قرار محكمة النقض عدد 662/1 صادر بتاريخ 11 يوليوز 2013
[72] قرار محكمة النقض عدد 816/1 صادر بتاريخ 26 شتنبر 2013
[73] حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 83 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2004: رفض التوصل بالتصريح من طرف السلطات العمومية يخول للطاعنة ممثلة المنظمة الوطنية للمطالبة بتحرير مليلية وسبتة والثغور المحتلة ممارسة أنشطتها إلى حين صدور قرار يمنعها من ذلك فيكون مؤثرا في مركزها القانوني وليس فقط قرار رفض تسليمها وصل الإيداع.
[74] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف عدد 7205/95 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016
[75] محمد الأعرج، الطبيعة القانونية للوقفة الاحتجاجية تعليق على حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 2006/115غ بتاريخ 10 ماي 2006 في قضية جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ضد رئيس المنطقة الحضرية لأكدال فاس، سلسلة مواضيع الساعة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد خاص 72، 2011، ض 233.
[76] قرار محكمة النقض عدد 478/1 صادر بتاريخ 10 مارس 2004:
لا يلجأ إلى العقوبة الحبسية في جريمة تأسيس جمعية غير مرخص بها إلا بعد أن يتمادى المحكوم عليه في ممارسة أعمال الجمعية التي تم حلها قضاء أو أعاد تأسيسها بعد ذلك، والقرار الذي عاقب عن الجنحة المذكورة بعقوبة حبسية وغرامة مالية يعد مخالفا للقانون الواجب التطبيق الذي يعاقب عليه بغرامة فقط.
[77] حكم قضائي رقم 1236 صادر عن محكمة الاستئناف الجديدة بتاريخ 21 مارس 2001.
[78] حكم قضائي رقم 83 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 26 يوليوز 2007
[79] حكم قضائي رقم 113 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 25 اكتوبر 2007
[80] محمد القصري، تعليل القرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة، من أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المحكمة الإدارية بفاس، 20 مارس 2003، ص 40-43
[81] Jurisprudence du conseil d’Etat français, ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2007, revue marocaine d’administration locale et de développement, numéro71, novembre décembre 2006, p153:
« le respect de liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévoir un trouble à l’ordre public ».
[82] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف رقم 7205/302 صادر بتاريخ 19 يوليوز 2016.
[83] حكم قضائي رقم 73/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في 20 أبريل 2006
[84] حكم قضائي رقم 3772 صادر في 27-11-2013 تم فيه إلغاء قرار الاقتطاع من راتب المضرب عمن العمل لعيب الشكل.
[85] الحاج الكوري وأحمد بوهرو، إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق الإضراب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة 1، الرباط، دجنبر 2012، ص 91.
[86] قرار محكمة النقض عدد 190 صادر بتاريخ 14 مارس 2000
[87] جوزف بادروس، القاموس الموسوعي الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة 1، السنة 2006، ص207
[88] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 471 صادر بتاريخ 11 فبراير 2013
[89] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3509 صادر بتاريخ 19 شتنبر 2012
[90] قرار المجلس الدستوري رقم : 14/ 934 م.إ الصادر في 18 فبراير 2014 بعد نفاذ مهلة 24 شهرا التي أقرتها المادة 72 من القانون التنظيمي 29.11 السابق المعدل بالقانون التنظيمي رقم 07.21 المتعلق بالأحزاب السياسية من أجل ملاءمة وضعية هاته الأخيرة مع أحكام القانون التنظيمي:
المأخذ 1: ترشح المعني بالطعن للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخاب بانتماءين سياسيين، وقد اعتبر المجلس الدستوري أنه بغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للاقتراع الجزئي بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب.
المأخذ 2: استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية مثبتة بقرص مدمج يتعلق بتسجيل التجمع الخطابي هي ممارسة مخالفة للقانون، مما دفع المجلس الدستوري إلى اتخاذ قرار يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 3 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية المطعون فيها.
وفي هذا الصدد صدر بتاريخ 20 شتنبر 2021 عن المحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 3512 الذي رفض الطعن في استقالة المعني بالأمر من حزب وترشحه باسم حزب آخر جاء فيه: أن ثبوت تقديم طلب الاستقالة من الحزب والترشح باسم حزب جديد لا يجعل من المعني الذي رفض طلب استقالته في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه موانع الترشيح. وأن ربط نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها، يجعل المنتمي للحزب المعبر عن رغبته في الانسحاب منه والذي تم رفض طلبه بالاستقالة، في وضع المكره على البقاء في تنظيم سياسي عبر صراحة عن رفضه استمراره في الانتماء إليه، وهو ما من شأنه الاخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي المقرر دستوريا والمكرس قانونا.