في السنوات الأولى من القرن العشرين، وعلى وجه التحديد في ظل منظمة عصبة الأمم ، بدأت عملية إنشاء مؤسسات وأجهزة خاصة تُعنى بحماية لاجئي الحرب العالمية الأولى. ففي عام 1920، عين مجلس عصبة الأمم مفوضا ساميا نيابة عن العصبة في ما يتعلق بمشكلة اللاجئين الروس في أوربا، وفي عام 1931، أنشأت العصبة مكتب نانسن الدولي للاجئين ثم في عام 1933، المفوضية السامية للاجئين القادمين من ألمانيا، كما أنشئت إدارة الأمم المتحدة للإغاثة وإعادة التأهيل في عام 1943. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، واصلت منظمة الأمم المتحدة جهودها من أجل توفير الحماية والمساعدة إلى ما يزيد على مليون لاجئ أوربي، فأنشأت في عام 1947 المكتب الدولي للاجئين، ثم أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 319 (د-4) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1949، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واعتمدت النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 كملحق لقرارها رقم 428(د-5) والتي باشرت عملها فعليا في الأول من كانون الثاني/يناير1951. ولقد أنشئت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البداية لتعمل لمدة 3 سنوات فقط، غير أنه بعد أن وجد حل دائم لمشكلة اللاجئين الأوروبيين سرعان ما انتشرت ظاهرة اللجوء فمددت ولايتها لفترات كل منها خمس سنوات، على أساس أنها تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 1988. ولقد قدمت المفوضية السامية منذ نشأتها إلى غاية يومنا المساعدة إلى حوالي 50 مليون لاجئ، وحصلت على جائزتين من جوائز نوبل للسلام أثناء قيامها بأعمالها. وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة إنسانية محايدة، بمعنى أنه ليس لها أي سمة سياسية، بل عملها إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن تعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين. غير أن أهم تاريخ خاص بنشأة قانون اللاجئين هو25 تموز/يوليو 1951، أي تاريخ تبني الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بحيث تعد هذه الاتفاقية بالإضافة إلى البروتوكول الخاص بها الصادر عام 1967 هما الأساس الشرعي، الذي يحدد، حتى يومنا هذا معايير التعامل مع اللاجئين. كما يمثلان الآلية الشاملة على الإطلاق دولياً لحماية الحقوق الأساسية للاجئين، وتنظيم أوضاعهم داخل الدول التي يستوطنون فيها. نريد من خلال هذه الدراسة تناول الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، وما مدى تطبيق القانون الدولي للاجئين عليهم، ولكن لا بأس أن نتوقف قبل ذلك عند المفهوم العام للاجئ. أولا: مفهوم اللاجئ في القانون الدولي إن تحديد المقصود باللاجئ بصورة عامة، من المسائل الصعبة في القانون الدولي نظراُ لعدم وجود تعريف له منتهى إليه في الفقه الدولي، إلا أن الجهود الدولية والإقليمية أسهمت في بلورة مفهوما للاجئ بناءً على اعتبارات خاصة. ونلاحظ أن مفهوم اللاجئ اختلف وفقاً للظروف والوقائع التي يعيشها أو وفقاً للملابسات السياسية، فنجد أن مفهوم اللاجئ السياسي يختلف عن اللاجئ المطرود من وطنه بفعل العدوان أو الاحتلال، واللاجئ المطرود يختلف عن اللاجئ بفعل سياسة التطهير العرقي، ولاجئ التطهير العرقي يختلف عن لاجئ الكوارث الطبيعية… وهكذا تعدد مفهوم اللاجئ في المواثيق والأعراف الدولية كما سنرى: 1. تعريف اللاجئ: تعني كلمة اللجوء “asylum” وهي كلمة لاتينية من أصل يوناني “asylon” الشيء غير القابل للأسر، أو المكان الذي يمكن للفرد اللجوء إليه بهدف طلب الحماية، وقد يكون هذا المكان مقدسا كالمعبد أو الكنيسة … حيث درج الأفراد في الماضي على اللجوء إلى هذه الأماكن هربا من الملاحقة، أو قد يقصد به المكان الذي تتم فيه عناية المرضى عقليا أو حيث يوجد فيه الأشخاص المسنون أو الأيتام. ولقد صاغت الاتفاقية الدولية الخاصة بمركز اللاجئين (اتفاقية 1951)، تعريفاً لمصطلح اللاجئ، ينص على أن “كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة.” ولقد كانت هذه الاتفاقية مقصورة على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوربيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وعليه فإنها ورغم صفتها الدولية، اتفاقية خاصة بشعوب محددة، هي شعوب أوروبا المتضررة من ويلات الحرب العالمية الثانية، لهذا كان التعريف وفقاً لمفاهيم أوربية، ومن أجل إيجاد حل لمشكلة اللاجئين الأوربيين الذين تركوا ديارهم نتيجة الحرب. ومن جهة أخرى، ينص هذا التعريف على تحديد زمني لتاريخ اللجوء، ما يعني أن اللاجئ بعد يناير 1951 لا تشمله الاتفاقية، لذلك لم تشمل كل المهجرين واللاجئين، وخاصة حالات اللجوء في العالم الثالث وبعض دول أوربا الشرقية. كما أن هذه الاتفاقية تعاملت مع الأفراد وليس الجماعات، حيث نصت على الاضطهاد الواقع على الشخص بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة معينة أو آرائه السياسية، وهذا يدل على مدى انطباقها على حالات اللجوء السياسي للأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل حكوماتهم، أكثر من شمولها لحالات اللجوء الجماعية. ولقد شعر خبراء القانون في الأمم المتحدة بعجز هذه الاتفاقية عن تحقيق مرادها بعد أن انتشرت مشكلة النزوح في مختلف أرجاء العالم، لهذا تم تجاوز هذا الشرط في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967، ليصبح لفظ اللاجئ ينطبق على كل من تتوفر فيه الشروط الأخرى دون تحديد للفترة الزمنية، ولكن التعريف لم تجر عليه أية تعديلات، بحيث تنص المادة الأولى منه: ” 1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي. 2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة “لاجئ” باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات “نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951” وكلمات “بنتيجة مثل هذه الأحداث”. 3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.” وعليه فإن هذا البروتوكول قد أزال الحدود الجغرافية والزمنية الواردة في الاتفاقية الأصلية (اتفاقية 1951)، التي كان لا يسمح بموجبها إلا للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت في أوربا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، بطلب الحصول على وضع اللاجئ. ورغم هذا التعديل المهم الذي أدخله بروتوكول 1967 على اتفاقية 1951، فإن محاولات إقليمية إضافية أخرى قد حاولت صياغة تعريف أكثر تحديداً وشمولاً نابعاً من ظروف طبيعية أو استثنائية تعرضت لها الأقاليم المعنية. فلقد صاغت منظمة الوحدة الأفريقية معاهدة في 10 أيلول عام 1969، وهي “اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية حول مشكلات اللاجئين بإفريقيا” بعد الأعداد المتزايدة للاجئين الأفارقة هرباً من الحروب والنزاعات الداخلية في إفريقيا منذ أواخر الخمسينيات، تناقش أوضاع هؤلاء اللاجئين وتنظم الجوانب الخاصة بمشاكلهم في القارة الأفريقية، لذلك وضعت تعريفاً استندت فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة عام 1951، ولكنها أضافت إليه ما يتفق مع ظروفها السياسية. بحيث تعرف المادة الأولى من هذه الاتفاقية اللاجئ: 1- إن لفظ (لاجئ) بمقتضى هذه الاتفاقية، ينطبق على كل شخص يخشى عن حق من أن يُضطهد بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو من انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع- أو بسبب خوفه- يخشى أن يعلن احتمائه بهذا البلد أو شخص لا يتمتع بجنسيته ويجد نفسه خارج البلد محل إقامته العادية بسبب أحداث معينة- ولا يستطيع أو يخشى- العودة إليه. 2- إن لفظ (لاجئ) ينطبق كذلك على كل شخص، يجد نفسه مضطرا، بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصل أو في أراضيه كلها، أو البلد الذي يحمل جنسيته، إلى أن يترك محل إقامته العادية ليبحث عن ملاذ له في مكان آخر خارج بلده الأصل أو البلد الذي يحمل جنسيته.” ونلاحظ من خلال قراءة هذا التعريف ـ رغم حديثه عن شخص ـ أنه توسع في تحديد صفة اللاجئ الشخص أكثر مما جاء في تعريف اتفاقية 1951، ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية ـ كما ذكرنا ـ التي كانت تمر بها أفريقيا آنذاك، لذا منحت مفهوم اللاجئ معنى أكثر وطنية، فهو من يضطر إلى مغادرة وطنه نظراً لعوامل احتلال أو هيمنة خارجية، وليس الاضطهاد فقط. وفي المقابل، صاغت المواثيق الأوربية الصادرة عن الاتحاد الأوربي بشأن اللاجئين، تعريفا أدق وأكثر شمولية لمفهوم اللاجئ من اتفاقية 1951، والمعاهدة الإفريقية عام 1969، بحيث نص القرار رقم 14 لسنة 1967 بمنح حق الملجأ للأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد، وأشار الاتفاق الأوربي لسنة 1980 إلى نقل المسؤولية عن اللاجئين، وجاءت توصية الاتحاد الأوربي لسنة 1981 للتنسيق بين الإجراءات الوطنية الخاصة بمنح حق اللجوء. أضف إلى ذلك، ألزمت معاهدة دبلن لسنة 1990 التي تضع معايير لتحديد أية دولة عضو، “تعد مسؤولة عن النظر في طلب حق الملجأ عندما يطلب اللاجئ حق اللجوء إلى دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي”. إن تعاريف اللاجئ في المواثيق الأوربية كانت أكثر شمولية من التعاريف المطروحة في الاتفاقيات السابقة، إلاّ أنها لم تعط تعريفا خاصا بمصطلح اللاجئ، إنما تعاملت مع عمومية اللفظ كما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951. وإذا كان المجتمع الأوربي قد عانى من مشكلة اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية، نجد أن مجتمع أمريكا اللاتينية قد واجه هذه المعضلة منذ عام 1889، حيث كانت اتفاقية مونتفيديو الخاصة بالقانون الجنائي الدولي أول وثيقة إقليمية تتناول اللجوء، وتبعها عام 1954 معاهدة كاراكاس عن حق اللجوء الإقليمي والدبلوماسي. وجاء إعلان قرطاج عام 1984 ليرسي الأساس القانوني لمعاملة اللاجئين من أمريكا اللاتينية، خاصة بعد الصدامات والمعارك الدامية التي وقعت هناك وأدت إلى نزوح ما يقرب من المليون شخص خارج بلادهم، مما تسبب في مصاعب اقتصادية واجتماعية حادة للدول التي هربوا إليها. فكان تعريفه للاجئ كالتالي: “إن الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم” . إن إعلان قرطاج يحمل أهمية كبيرة، فهو يتحدث عن أشخاص أي مجموعات، فارين من بلادهم، بسبب أعمال عنف أو عدوان، مما يعني أن هذا الإعلان أكثر شمولية وتحديداً من الاتفاقيات السابقة جميعها، إلاّ أن إعلان قرطاج رغم استناده للقانون الدولي في تعريف اللاجئ، هو غير ملزم للدول والحكومات، لأنه ليس معاهدة دولية بالمعنى القانوني إنما هو مجرد إعلان خاص بمكان معين وزمان محدد ومجموعات بشرية خاصة. ورغم هذا فلقد كان هذا الإعلان الأساس القانوني الذي وفر وأرسى “مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً إلى ديارهم”، وأهمية استيعابهم وتمكينهم من العمل في البلدان التي لجأوا إليها، مع بذل كافة الجهود لإنهاء أسباب مشكلة اللاجئين. 2. تعريف اللاجئ الفلسطيني يعرف بعض الكتاب اللاجئ الفلسطيني على أنه: “هو كل شخص كان مكان إقامته الأصلية فلسطين، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الخوف أو الاضطهاد أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان أو أحداث أخلت بالنظام العام، سواء في جزء أو كل فلسطين التي ينتمي إليها بأصله أو مولده، ولم يعد باستطاعته العودة إلى مكان إقامته الأصلية، وفقد نتيجة ذلك ممتلكاته، وعاش في المنفى سواء داخل حدود فلسطين أو خارجها”. غير أن اللاجئين الفلسطينين يواجهون منذ عام 1948 مشكلة، ليس في كونهم لاجئين طردوا من وطنهم، ولكن تكمن المعضلة في تحديد مصطلح “هل هم فعلا لاجئين؟”، فالفلسطينيون هم شعب آمن طرد من وطنه ودياره بقوة السلاح، وأصبحوا بفعل ذلك لاجئين في المنافي والشتات ومناضلين من أجل العودة إلى ديارهم. وعليه فهم ضحية العدوان، الاحتلال الخارجي، السيطرة الأجنبية، ترك الوطن، البحث عن ملجأ، وحياتهم وأمنهم مهدد … ولكن نتيجة لاعتبارات سياسية مرتبطة بقيام دولة إسرائيل، تشوب وضعيتهم في القانون الدولي تعقيدات كبيرة، ولها حساسية خاصة، بحيث تبين لنا من خلال قراءة متأنية لتعريفات اللاجئ في ضوء القانون الدولي، أنها لا تنطبق على حالة اللاجئين الفلسطينيين. وإذا حاولنا البحث عن توصيف للاجئ الفلسطيني ضمن اتفاقية 1951، نجد أنها استثنت اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من وطنهم قبل يناير 1951، مع أن طردهم من ديارهم كان بين عامي 1947 ـ 1948، بحيث صاغت نصاً واضحاً وصريحاً في الاتفاقية أشارت فيه دون تحديد الاسم إلى استثناء اللاجئين الفلسطينيين من شمولية الاتفاقية، حيث ذكرت المادة الأولى فقرة (د): “لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة، غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. بلا شك أن هذا النص قد وضع بهدف استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقية، لأن إنشاء وكالة الغوث (الأونوروا) كان في عام 1949، وهي الوكالة أو الهيئة التي أعدت خصيصاّ لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين. وكان الموقف الأوربي متفقاً تمام الاتفاق حول فكرة استثناء اللاجئين الفلسطينيين من هذه الاتفاقية، نتيجة للظروف والأوضاع السياسية المتشابكة حول قضية فلسطين، مما جعل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أكثر تعقيداً. فالدول الأوربية جنبت نفسها من الالتزام بحماية اللاجئين الفلسطينيين، تحت تأثير ضغوطات الإدارة الأمريكية التي طرحت بصراحة عدم إدراج مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضمن هذه الاتفاقية، وكانت حجتها أن إدراج مثل هذه القضية بطريقة واضحة المعالم في الاتفاقية سيؤدي إلى عزوف بعض الدول عن التوقيع على هذه الاتفاقية خوفاً من التزام مستقبلي قد يرهقهم. وحتى لا يفهم الموقف الأوربي بأنه يتخلى إنسانياً عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، حاول إشمالهم في نص الاتفاقية بطريقة ملتوية تعبر عن موقف سياسي مستقبلي، إذ تم إدراج فقرة في المادة نفسها تنص على: “فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائياً، طبقاً لما يتصل بالأمر من القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، يصبح هؤلاء الأشخاص جراء ذلك مؤهلين للتمتع بهذه الاتفاقية”. وعليه، ووفقا لهذه المادة دائما، لن تشمل الحماية المقررة في اتفاقية 1951 اللاجئين الفلسطينيين إلا إذا انتهت مهام وكالة الغوث (الأونوروا). أما بالنسبة للموقف العربي، فقد جاء مخالفاً ومؤيداً للموقف الأوربي في الآن ذاته، إذ انطلق الموقف العربي في رفض إدماج أو شمولية اتفاقية 1951 للاجئين الفلسطينيين من زاوية أن وضعيتهم مختلفة عن الآخرين؛ لأن وضعيات اللجوء الأخرى تكون مسؤولية الأمم المتحدة عنها مسؤولية أخلاقية ـ إنسانية، أما بالنسبة للاجئ الفلسطيني فالمسؤولية سياسية، حيث كان اللجوء الفلسطيني نتيجة مباشرة لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار (181) لسنة 1947 الذي منح الشرعية لقيام دولة إسرائيل، ونتيجة لقيامها كان اللجوء الفلسطيني. لهذا فإن مسؤولية الأمم المتحدة تتجاوز المسؤولية الأخلاقية ـ الإنسانية لتصل إلى حد المسؤولية المباشرة عن الحدث نفسه، لذلك فهي ملزمة بحل هذه المشكلة. ومن حيثيات عدم تحمل المسؤولية لم تضع جامعة الدول العربية تعريفاً محدداً للاجئ، إذ بعد مراجعة كافة القرارات والتشريعات التي وضعتها جامعة الدول العربية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين لم نجد تعريفاّ محدداً للاجئ الفلسطيني، إنما هي مجموعة قرارات وتشريعات حول : ـ جمع شمل الأسر الفلسطينية المشتتة ومنحهم وثائق سفر موحدة. ـ تسهيل سفر وإقامة الفلسطينيين ومعاملتهم في الدول العربية. ـ منح جنسية بعض الدول العربية لبعض اللاجئين الفلسطينيين. ـ منح جوازات سفر مؤقتة. كما لا توجد اتفاقية عربية جماعية على غرار الاتفاقات الدولية أو الإقليمية لتنظيم الأوضاع الخاصة باللاجئين في الوطن العربي ، ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين إنما اللاجئون الآخرون، حيث يوجد في البلدان العربية ما يقدر بـ 1,400,000 لاجئ من جنوب غرب آسيا والقارة الإفريقية والشرق الأوسط. وفي الأخير، هناك سؤال يطرح نفسه بنفسه خاصة إذا كانت اتفاقية 1951 لا تنطبق على الذين يتلقون مساعدات من طرف جهة أو وكالة تابعة للأمم المتحدة، هو هل جميع الفلسطينيين يتلقون مساعدات وخدمات من وكالة الغوث؟ إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي الحديث عن المفهوم اللاجئ في ضوء الأونوروا. ثانيا: مفهوم اللاجئ الفلسطيني لدى الأونوروا حين استفحلت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وأمعنت المنظمات الصهيونية المسلحة القتل والذبح فيهم، بهدف تهجير أكبر عدد منهم، تدخل المجتمع الدولي بزعامة الأمم المتحدة، وبدلاّ من الوقوف بحزم أمام الإرهاب الصهيوني ومنعهم من تهجير السكان، قامت الأمم المتحدة بتحويل القضية من قضية سياسية (شعب يطرد من أرضه بقوة السلاح) إلى قضية إنسانية (شعب يبحث عن مأوى وطعام)، لذلك أنشأت “لجنة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNRPR في تشرين الثاني سنة 1948، وحددت مهمتها بالإشراف والتنسيق للمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات والهيئات الدولية للاجئين. ومع تزايد أعداد اللاجئين وتمركز أغلبهم في أماكن محددة وخاصة على حدود وطنهم وأرضهم، ووقوف السلطات الصهيونية بحزم أمام عودتهم، قامت الأمم المتحدة مرة أخرى بإدخال تطوير على تلك اللجنة وتوسيع مهماتها، فأنشأت “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” UNRWA في 8 كانون أول عام 1949 وباشرت الوكالة عملها في أوائل أيار 1950. وكانت مهمتها الأساسية تقديم مساعدة طارئة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948، وذلك بناء على قرار تأسيسها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949، والذي ينص: “إن الجمعية العامة إذ تذكر قراريها رقم 212 الصادر في 19 تشرين الثاني 1948، ورقم 194 الصادر في 11 كانون الأول 1948، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير… تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 … تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم. وبذلك فإن الوكالة مسؤولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً، وهي تعد تعبيراً عن مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 سالف الذكر، ويتم تجديد دور الوكالة وانتدابها مجدداً كل ثلاث سنوات، ويقوم بتمويل ميزانيتها الدول الغنية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبهذا تتحكم تلك الدول في وضع سياستها وتشكيلها الإداري. 3. تعريف الأونوروا للاجئ الفلسطيني لقد اعتمدت الأونوروا في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين على أرضية تعريف صاغته للاجئ الفلسطيني، وينص على أن: “اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان مكان إقامته العادية في فلسطين لمدة لا تقل عن عامين سابقين لنشوب النزاع العربي ـ الإسرائيلي عام 1948، وهو الشخص الذي فقد، جراء ذلك النزاع، بيته وسبل معيشته، وأصبح لاجئاً ومسجلاً لديها في أحد الأقطار التي تمارس فيها الوكالة عملياتها”. وقد تم توسيع هذا التعريف لاحقاّ ليشمل أبناء وأحفاد اللاجئين، حيث يستفيدون من خدمات الوكالة المقدمة شريطة أن يكونوا مسجلين لديها، ويقطنون في منطقة عملياتها وبحاجة إلى المساعدة “. إن وضع تعريف خاص باللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي يعبر عن مدى مسؤولية هذا المجتمع عن نكبة هذا الشعب وتحويله إلى لاجئين، كما يعبر أيضاً عن الموقف الأخلاقي ـ الإنساني تجاه هذا الشعب من خلال تقديم خدمات ومساعدات عبر وكالة دولية أنشئت خصيصاً له بخلاف اللاجئين الآخرين الذين شملتهم إحدى وكالات الأمم المتحدة وهي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهذا يدل على خصوصية هذه المشكلة وعلاقتها بمواقف سياسية. ويعد هذا التعريف هو الوحيد والخاص باللاجئين الفلسطينيين، إلاّ أنه لا يعد تعريفاً دولياً أو إقليمياً، رغم صدوره عن مؤسسة أو وكالة دولية، حيث إن هذا التعريف يخضع في معاييره لحصر نطاق عمل الأونوروا فقط، ولا يشمل عموم اللاجئين الفلسطينيين. فمن قراءة هذا التعريف نلاحظ أن اللاجئ وفق تصورات الأونوروا هو المتواجد على أرض أو أقطار تمارس فيها عملياتها، وهذه المناطق هي: الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، لبنان، سوريا. أما اللاجئون الذين هاجروا إلى بلدان ومناطق لا يوجد فيها خدمات للأونروا، مثل العراق، ومصر، وأراضي فلسطين 1948، ودول الخليج العربي، وبعض البلدان الأجنبية، يكونون حسب تصورها وتعريفها غير لاجئين، مما يعني أن اللاجئ هو المسجل لديها ويتلقى مساعدة مشروطة أن يكون بحاجة إليها. 2. حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة، بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر من عام 1948 القرار رقم 194 ، الذي تنص الفقرة (11) منه صراحة، على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها، جراء الحرب. ولم يكتف هذا القرار بتأكيد حق العودة، بل تعدى ذلك إلى إيجاد آلية عملية لتطبيق هذا الحق، فنصّ في فقرته الثانية على إنشاء “لجنة توفيق دولية” أناط بها مهمة تنفيذ قرار العودة، على أن يكون مقرها الرسمي في القدس. وفضلا عن ذلك، أكدت الفقرة (11) سالفة الذكر على ضرورة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين أن تتم عودتهم وأوكلت هذه المهمة لهيئة “إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين”، وهي هيئة دولية سبقت إنشاء الأونروا تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم خدمات إنسانية وكذلك تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسئوليته. ولقد تم التشديد على هذا القرار أكثر من مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها اللاحقة. وأبرز هذه القرارات : القرار (513) لعام 1952؛ القرار (2452) لعام 1968؛ والقرار (2936) لعام 1972. هذا فضلا عن قرارات الجمعية العامة التي اعتبرت أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناجمة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي تلك القرارات التي ربطت بما لا يقبل الجدل حق العودة بحق تقرير المصير وجعلت من حق العودة شرطاً إلزاميا لتطبيق حق تقرير المصير. ونخص بالذكر هنا القرار (3236) لعام 1974، الذي أطلق عليه بعض الحقوقيين الدوليين ” شرعة حقوق الشعب الفلسطيني”. ولقد نص هذا القرار في فقرته الثانية على تأكيد الجمعية العامة من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، وتطالب بإعادتهم. وفي الفقرة الأولى من القرار ذاته أكدت الجمعية على “حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين ولاسيما الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين”. وفي عام 1975 أصدرت الجمعية العامة بتاريخ 10/11/1975(الدورة 30) قرارين: الأول رقم 3379 جاء في الفقرة الأخيرة منه ” أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”. أما الثاني فهو القرار رقم 3376 الذي تشكلت بموجبه لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي هدفه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار 3236 سالف الذكر. وقد تضمن هذا البرنامج التنفيذي تقريرا “يمارس الشعب الفلسطيني على أساسه حقوقه الثابتة ومنها حق العودة، وفق برنامج ينفذ على مرحلتين: – المرحلة الأولى: عودة الذين نزحوا نتيجة حرب (يونيو) حزيران 1967، وهي عودة غير مربوطة بأي شرط ويتم تنفيذها فوراً. – المرحلة الثانية: عودة الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948 – 1967، وتتولى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأما الذين لا يختارون العودة فيدفع لهم تعويض عادل ومنصف”. ولقد قدمت اللجنة المذكورة أعلاه، تقريرها إلى مجلس الأمن ونوقش في يونيو/ حزيران 1976 ووافقت عليه الأكثرية، إلا أن المشروع سقط عندما استخدمت أميركا حق النقض ضده. وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس أربع مرات في الفترة 1976 – 1980، وكان يواجه المصير نفسه بعد استخدام أميركا حق النقض. الخلاصة: في انتظار ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة، تبقى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) هي المؤسسة الأممية الوحيدة التي تقوم بإغاثة وبتوفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمعونة الطارئة لأربعة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية. وعليه تعد الأنروا إلى حد بعيد أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في الشرق الأوسط حيث يبلغ عدد موظفيها أكثر من 29000 موظفا يكاد يكون معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم الذين يعملون بشكل مباشر لمصلحة مجتمعاتهم في وظائف المدرسين والأطباء والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين. ووفقا لأحدث إحصائيات الأنروا فإن عدد اللاجئين المسجلين في المخيمات هو 4618141 مقسم وفق الجدول التالي: مجموع اللاجئين عدد اللاجئين المسجلين في المخيمات عدد المخيمات منطقة عمل الأنروا 1930703 335307 10 الأردن 416608 220809 12 لبنان 456983 123646 9 سوريا 754263 191408 19 الضفة الغربية 1059584 492299 8 غزة 4618141 1363469 58 المجموع الكلي الهوامش:
عصبة الأمم هي الهيئة الدولية التي سبقت الأمم المتحدة بحيث هي عبارة عن منظمة دولية تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى والهدف من إنشائها هو التقليل من عملية التسلح العالمية وفكّ النزاعات قبل أن تتطور لتصبح نزاعاً مسلّحاً كما حدث في الحرب العالمية الأولى. ولقد أثبتت هذه المنظمة فشلها في منع وقوع الحرب العالمية الثانية مما تطلّب استبدالها بمنظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، راجع في ذلك المراجع الكثيرة في القانون الدولي العام لاسيما: إبراهيم أحمد شلبي: التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1984، ص 115/138. سعيد محمد أحمد بانجة: الوجيز في قانون المنظمات الدولية والإقليمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1985، ص 23/41.
[1]لقد عالجت عصبة الأمم اللجوء كنتيجة للحرب بحيث اقتصر عملها في بداية الأمر على تعيين مفوض سام خاص لكل أزمة، راجع د. نجوى مصطفى حساوي، حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2008، ص 23-30.
[1] راجع دائرة الإعلام بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 20 سؤالا وجوابا حول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ص 1/20.
[1] المفوضية السامية لشئون اللاجئين: النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، جنيف، 2005، ص4.
[1] يعتبر مكتب المفوضية جهازا فرعيا للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص: ” للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها “.
[1] دائرة الإعلام بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورقة تعريفية، سويسرا، ص1.
[1] أنظر النقطة الثانية من ديباجة النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأمم المتحدة: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، ، نيويورك، 1993، A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص923.
[1] أنظر د. نجوى مصطفى حساوي، المرجع السابق، ص 31.
[1] أنظر المادة الأولى من اتفاقية 1951، فقرة 2.
[1]أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص 21 – 24.
[1] انظر عباس شبلاق: قرارات جامعة الدول العربية الخاصة بإقامة الفلسطينيين في الدول العربية. سلسلة دراسات (8) ينشرها مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل). رام الله 1997.
[1] ومن هذه الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات :
– اتفاقية هافانا (كوبا) بشأن اللجوء عام 1928؛
– اتفاقية اللجوء السياسي الموقعة في مونتيفيديو عام 1933؛
– الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950؛
– الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969.
[1] مؤسسة الدراسات الفلسطينية : قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي. المجلد الأول 1947 ـ 1974. بيروت 1993 ص 21 ـ22.
[1]ناجح جرار: اللاجئ الفلسطيني.. إلى أين؟ منشورات مشروع التنمية البشرية المستدامة في فلسطين. سلسلة دفاتر تنموية رقم(6) جامعة بيرزيت 1997. ص 5.
[1] وكالة الغوث الدولية : دليل الانروا. منشورات مكتب الإعلام. حزيران 1995. ص 5 وانظر كذلك : جيرهارد بلفر وانغريد جاسنر: وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين في الشرق الأدنى بين مطرقة السياسة وسندان خدمة اللاجئين ـ مذكرة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين. منشورات المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين (بديل). بيت لحم 1997. ص 7.
[1] انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة.