تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي
Restricting the right to movement under the confinement
أ.د. سرور طالبي (مركز جيل البحث العلمي)
Sourour TALBI (JiL Scientific Research Center)
ورقة منشورة في كتاب أعمال المؤتمر الدولي المحكم حول الحجر الصحي الصفحة 11.
Summary:
The right to move freely is one of the civil rights recognized by many international and regional instruments, however, since the beginning of 2020, and following the spread of the Covid19 epidemic, the Authorities of most countries have resorted to restricting the freedom of movement of individuals on their territory or to prevent their departure or return, within the framework of a global and general containment as well as the closure of all public spaces.
Consequently, the objective of this article is to respond to the following main problem: What are the limits of the restriction of the right to move during a period of confinement? To answer this question, the researcher adopted both analytical and comparative approaches, which allowed him to analyze and compare the texts of the various agreements that dealt with this right.
The study found that the full confinement accompanied by the general shutdown adopted by most countries to contain the Covid 19 pandemic, is an arbitrary restriction of the right of movement, so among the things it recommends to submit this precautionary measure to the provisions of international human rights.
Keywords: Right of movement – Restriction of human rights – confinement.
مستخلص:
الحق في التنقل بحرية هو أحد الحقوق المدنية المعترف بها في العديد من المواثيق الدولية والإقليمية، غير أنه منذ بداية عام 2020، وعقب انتشار وباء كوفيد19 ، لجأت سلطات معظم الدول إلى تقييد حرية تنقل الأفراد على أراضيها أو منع مغادرتهم أو عودتهم، في اطار حجر صحي شامل واقفال عام لكل المرافق العامة.
من هنا جاءت هذه الورقة للإجابة على الإشكالية الأساسية التالية: ما هي ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي؟ للإجابة على هذا التساؤل اعتمد الباحث كلا من المنهجين التحليلي والمقارن، اللذان سمحا له بتحليل ومقارنة نصوص الاتفاقيات المختلفة التي تناولت هذا الحق.
ولقد توصلت الدراسة إلى اعتبار الحجر الصحي الشامل المصحوب بالإقفال العام الذي اعتمدته غالبية الدول لاحتواء جائحة كوفيد19، هو تقييد تعسفي للحق في التنقل، لذلك من بين الأمور التي توصي بها، هو إخضاع هذا التدبير الاحترازي لأحكام الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
الكلمات المفتاحية: الحق في التنقل – تقييد حقوق الإنسان – الحجر الصحي.
مقدمة:
حقوق الإنسان هي تلك الحقوق الثابتة للجميع بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب … تحميها مجموعة من الوثائق الدولية والإقليمية التي رأت النور تدريجيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية[1]، بدءً من ميثاق الأمم المتحدة في 1945، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، فالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ووثائق كثيرة أخرى.
وتقوم فلسفة حقوق الإنسان -كما جاء في الفقرات الثلاثة الأولى من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – على الاعتراف العالمي بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم الأساسية المتساوية والثابتة التي يتولى القانون ضمانها ويسهر على حمايتها “لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم”.
ويمكن تصنيف حقوق الإنسان بحسب أهميتها إلى حقوق أساسية ملتصقة بالكرامة الإنسانية غير قابلة للتقييد أو للتنازل ولا للتجزئة، تعرف “بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان “، وأخرى يمكن اعتبارها ثانوية كونها مرتبطة بالرفاهية والعيش الكريم، فبالتالي يجوز تقييدها في حالات الطوارئ الاستثنائية ولكن بشروط وضوابط محددة.
إثر إعلان وباء كوفيد19جائحة عالمية، لجأت سلطات غالبية الدول إلى إقرار الحجر الصحي كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشاره، مقيدة بذلك بعض الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التنقل.
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الحق في التنقل بوصفه أحد حقوق الإنسان المكفولة بموجب العديد من الوثائق الدولية والإقليمية، وكونه كذلك مرتبط ارتباط وثيق بإعمال حقوق الإنسان الأخرى، فأي تقييد له سيؤثر لا محال عليهم.
من هنا تظهر أهمية دراسة ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي من خلال الإجابة على الإشكالية الأساسية التالية: ما هي ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي؟ والتي يتفرع عنها مجموعة من الأسئلة التالية:
- ما هو التكييف القانوني للحق في التنقل، هل هو حق أساسي غير قابل للتقييد أو حق ثانوي يمكن تقييده بشروط؟
- إن كان كذلك فما هي هذه الشروط والضوابط؟
- ماهي تداعيات فرض الحجر الصحي لأسباب وقائية على ممارسة هذا الحق وما مدى تأثير تقييد حركة الأفراد على تمتعهم بباقي حقوق الإنسان الأخرى؟
للإجابة على هذه الأسئلة، لا بد من اتباع كل من المنهج التحليلي والمنهج المقارن من أجل تحليل نصوص مختلف الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الانسان التي تناولت الحق في التنقل والمقارنة فيما بينها (مطلب أول) ثم دراسة الحالات التي أجازت فيها تقييده (مطلب ثاني) لنتوصل في الأخير لمعرفة الضوابط التي وضعتها هذه الوثائق لتقييد هذا الحق، واسقاطها على حالة الحجر الصحي (مطلب ثالث).
المطلب الأول: التأصيل القانوني للحق في التنقل
تنقسم حقوق الإنسان من حيث الفئات المستفيدة منها إلى حقوق فردية كالحق في الحياة، في الحرية، في التعلم أو العمل أو في الصحة … إلخ وأخرى جماعية كالحق في تقرير المصير والتنمية وفي بيئة سليمة… إلخ.
يعتبر الحق في التنقل من الحقوق الفردية التي ورد ذكرها في جميع الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تناولت الحقوق المدنية للأفراد بصفة عامة أو حقوق فئات معينة لا سيما اللاجئين والمرأة والأطفال وذوي الإعاقة.
وعليه سيتناول هذا المطلب، التأصيل القانوني للحق في التنقل في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، ثم الوثائق الإقليمية كما يلي:
الفرع الأول: الحق في التنقل على ضوء الوثائق الدولية لحقوق الإنسان
نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه [2]: “( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة. ( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.”
في نفس السياق، لكن مع اشتراط ضرورة التواجد بشكل قانوني للاستفادة من هذا الحق، نصت المادة 12 (فقرة 1 و2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[3] على أنه :” 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ثم أضافت الفقرة الرابعة من نفس هذه المادة أنه ” لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده“.
ووفقا لما جاء في التعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في شرحها لهذه المادة، فإن مواطني الدولة موجودين دائماً -من حيث المبدأ- بصفة قانونية داخل إقليم دولتهم، بما في ذلك جميع أنحاء الدول الاتحادية، أما بالنسبة للأجانب الموجودين “بصفة قانونية” داخل إقليم تلك الدولة فهي مسألة يحكمها القانون الداخلي الذي يجوز لـه أن يفرض قيوداً على دخول الأجنبي شريطة أن تمتثل تلك القيود لالتزامات الدولة الدولية، وكذلك لا بد للدول من تبرير أي معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون داخل إقليمها في التقارير التي ترفعها دوريا إلى هذه اللجنة.[4]
أما فيما يخص اللاجئين فلقد نصت المادة 26 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين[5] ” تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف”.
وكما هو متوقع، سيما مع السعي الدولي الحثيث لحماية حقوق المرأة، فإن الحق في التنقل هو من الحقوق الأساسية التي أكدت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز صد المرأة في مادتها 15 فقرة 2 التي تنص على أنه ” تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم“.[6]
أبعد من ذلك يلزم التعليق العام رقم 27 سالف الذكر، الدول على ضمان حماية الحقوق المكفولة في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أي تدخل، سواء كان من جهات عامة أو من جهات خاصة، ويربط هذا الالتزام بحماية حقوق المرأة على وجه التحديد، بحيث يوضح هذا التعليق في فقرته السادسة على أن لهذا “الالتزام أهمية خاصة بالنسبة لحماية حقوق المرأة، وعلى سبيل المثال، فإن إخضاع حق المرأة في حرية التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطه بها علاقة قرابة، سواء بالقانون أو بالممارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 12”.
وبالمقابل ضمنت المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل للأطفال أو والداهم الحق في دخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة “بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة“، كما تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف فيها باحترام “حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم“، كما تلزم المادة 11 الدول باتخاذ “تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.” [7]
وفي السياق نفسه أقرت المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[8] لهذه الفئة الحق في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم وكل ما ييسر ممارسة هذا الحق، بما في ذلك حقهم في مغادرة أي بلد، سيما بلدهم والرجوع إليه.
الفرع الثاني: الحق في التنقل على ضوء الوثائق الإقليمية لحقوق الإنسان
لم تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الحق في التنقل في الوثيقة الأساسية لعام 1950، بل كان لا بد من الانتظار ثلاثة عشرة سنة أخرى حتى يقره البروتوكول الرابع الملحق بها في سبتمبر1963[9]، والذي جاء نص مادته الثانية (فقرة 1 و2) متطابقا، بل بالأحرى سباقا لما ورد في الفقرتين (1 و2) من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كونه قد صدر قبله.
أما فيما يخص حظر المنع التعسفي لدخول المواطنين إلى دولهم، فإن هذا البروتوكول قد خصص له المادة الثالثة والتي أضافت إلى ذلك الحظر: “منع الدول من طرد مواطنيها“[10].
فحين جاءت المادة 22 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان[11] والمادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب[12] متطابقتان من حيث المعنى مع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفتان فقرتان تشيران فيهما لحق كل مضطهد[13] في طلب والحصول على اللجوء في دولة أجنبية وفقاً لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية، وحظر طرد المواطن أو الأجنبي الذي دخل إلى إقليم دولة طرف في هذان الميثاقان بصفة قانونية إلا بموجب قرار صادر وفقاً أو طبقا للقانون.
بينما أعادت المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان نفس أحكام المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[14]، لكن منعت المادة 27(فقرة 1 و2) الدول الأطراف فيه من فرض على الأفراد” الإقامة في أية جهة أو إلزامهم بالإقامة في أي بلد، وكذلك منعتهم من “نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه”.
وانطلاقا مما سبق، يمكن تعريف الحق في التنقل على أنه أحد الحقوق المدنية التي تكفل للأفراد بغض النظر عن جنسهم أو جنسيتهم عرقهم أو أي اعتبار آخر … حرية الانتقال من مكان إلى آخر في حدود إقليم دولة متواجدين فيها بشكل قانوني، أي كمواطنين أصليين أو لاجئين أو أجانب يحملون تأشيرة الدخول أو وثيقة تسمح لهم بالإقامة والحركة، كما يشمل هذا الحق حرية اختيار مكان الإقامة، والمغادرة والعودة إلى تلك الدولة بما فيها دولتهم، دون أن يتعرضون للنفي أو الطرد.
ونظرا لأهمية هذا الحق، فلقد نصت عليه القوانين الداخلية كافة، واعتبرته من الحقوق الأساسية المكفولة لكل المقيمين بشكل قانوني، بل اعتبرته العديد من الدول نص دستوري، كما هو عليه الحال في فرنسا[15]، سويسرا[16]، تونس[17]، الجزائر[18]، الأردن[19]، أو العراق[20]… وغيرهم .
لكن إثر تفشي وباء كوفيد19 وبعدما اعتبرته منظمة الصحة العالمية منذ أكثر من سنة، وباء عالمي يستوجب من الحكومات اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتشاره واعتبرته كذلك “العدو المشترك الذي يهدد الإنسانية جمعاء”[21]، أقرت معظم الدول الحجر الصحي كتدبير احترازي يقيد حرية تنقل الأفراد ويمنع تنقلاتهم غير المبررة.
وهذا ما يدفعنا للحديث في المطلب الثاني عن الحالات التي يجوز فيها تقييد هذا الحق وفقا لما جاء في مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، لمعرفة ما إذا كان الحجر الصحي بشكله المنفذ من قبل الدول لاحتواء جائحة كوفيد19 متماشيا أم لا مع أحكام هذه الوثائق الدولية.
المطلب الثاني: حالات تقييد الحق في التنقل
لقد نصت مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على الحالات التي يسمح فيها استثنائيا بتقييد الحق في التنقل، سنعرضها في الفرع الأول، لننتقل في الفرع الثاني للحديث عن الحجر الصحي باعتباره أحد التدابير المقيدة لهذا الحق.
الفرع الأول: الحالات المنصوص عليها في الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
يجوز للدول بموجب نص المادة الرابعة فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، أن تتخذ ” في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.”
لكن بالمقابل استثنت الفقرة الثانية من هذه المادة، مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يمكن في أي ظرف من الظروف تقييدها، لأنها غير قابلة للتنازل بحكم اعتبارها النواة الصلبة لحقوق الإنسان” Le noyau intangible des droits de l’Homme“[22].
وبالرجوع إلى قائمة الحقوق الأساسية المستثناة من هذا التقييد، نجد أن الحق في التنقل لا يدخل ضمنها[23]، لذا حدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الوثائق الإقليمية، حالات تقييد حركة الأفراد والتي نستعرضها كالآتي:
تشترط المادة 12 (فقرة3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتقييد الحق في التنقل الحالات التالية: “أن تكون تلك القيود ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم”.
أما المادة 2 (فقرة3) من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فلقد اشترطت بالإضافة إلى هذه الحالات، أن تكون القيود ضرورية في المجتمع الديمقراطي، وربطتها بالأمن الوطني بدلا عن القومي، وبالسلامة العامة وبمنع الجرائم الجزائية أو الأخلاق.
وفي السياق نفسه اشترطت المادة 22 (فقرة 3) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن يكون تقييد الحق في التنقل “بالقدر الذي لابد منه في مجتمع ديمقراطي من أجل منع الجريمة أو حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم”، لتضيف الفقرة الرابعة من نفس هذه المادة أنه “يمكن أيضاً تقييد ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة (1) بموجب القانون في مناطق محددة ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.
بينما اكتفت المادة 12(فقرة2) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مثلها مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالحالات التالية فقط لجواز تقييد الحق في التنقل والمتمثلة في الحالات ” الضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة”.
فحين لم ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 26 على حالات تقييد الحق في التنقل على وجه التحديد، لكن بالرجوع إلى نص المادة الرابعة منه نجده قد أجاز هو الأخر تقييد بعض الحقوق الواردة فيه في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً، أبعد من ذلك فإنه انفرد عن باقي الوثائق السابقة، باعتبار الحقوق الواردة في المادة 27 منه من الحقوق الأساسية غير قابلة للتقييد مهما كانت الظروف، وتتمثل هذه الحقوق في حرية الأفراد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، دون أن يفرض على اقامتهم أي حظر في أية جهة أو إلزامهم بالإقامة في أي بلد بشكل تعسفي أو غير قانوني، كما تحميهم هذه المادة من النفي من بلادهم أو منعهم من العودة إليه.[24]
هذا باختصار الحالات التي أجازت فيها مختلف الوثائق الدولية والإقليمية تقييد الحق في التنقل، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: في أي من هذه الحالات يندرج الحجر الصحي بشكله المنفذ من قبل سلطات الدول لاحتواء جائحة كوفيد19؟
الفرع الثاني: التكييف القانوني للحجر الصحي في ظل جائحة كوفيد19
يُعّرف الحجر الصحي وفقا لمعجم المعاني الجامع[25]، على أنه “عَزْل الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات الوافدة من منطقة موبوءة بالأمراض المُعْديّة؛ للتأكُّد من خلوِّهم من تلك الأمراض”.
وعليه فإن الحجر الصحي عبارة عن إجراء وقائي ومؤقت يقوم على عزل الأشخاص المشتبه في اصابتهم بمرض معدي وفصلهم عن الآخرين، بطريقة تحول دون الانتشار المحتمل للعدوى، لأن الهدف منه هو كسر سلاسل انتقالها والوقاية من الأمراض والوفيات المرتبطة بها، وهو اجراء صحي قديم معتمد منذ زمن بعيد، وقد ثبتت فعاليته في العديد من الدول التي عانت من أزمات صحية.
وإثر انتشار وباء كوفيد19 واعتباره وباء عالمي وجائحة خارجة عن السيطرة[26]، أقرت سلطات غالبية الدول الحجر الصحي كتدبير احترازي واعتبرته الإجراء الأكثر فعالية للتحكم وللحد من انتشار هذا الوباء، خاصة في المرحلة التي لم تثبت فيها البروتوكولات الصحية المتوفرة نجاعتها لعلاجه.
وبحسب الإرشادات المبدئية التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية، هناك فئتان يمكن تنفيذ الحجر الصحي عليهما: الأولى فئة المسافرين الوافدين من المناطق التي ينتقل فيها هذا الوباء بين أفراد المجتمع، أما الفئة الثانية فهي الفئة المخالطة للمصابين بالكوفيد19 إصابة أكيدة أو حتى محتملة[27].
ففيما يخص فئة المسافرين، فهو مدرج في الإطار القانوني للوائح الصحية الدولية (2005)[28]، سيما ما تعلق بوضع المسافرين المشتبه بإصابتهم تحت ملاحظة مرفق من مرافق الصحة العمومية بمجرد وصولهم (المادة30)، أو اتخاذ بعض التدابير الصحية لقبول دخولهم، كالطلب منهم إجراء فحص طبي أو تطعيم أو إجراءات اتقائية (المادة31)، مع ضرورة معاملتهم وفقا لما جاء في المادة 32 من هذه اللوائح، أي “… على نحو يحترم كرامتهم وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من إزعاج وضيق إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك:
- معاملة جميع المسافرين بكياسة واحترم؛
- مراعاة نوع الجنس والشواغل الاجتماعية والثقافية أو العرقية أو الدينية؛ و
(ج) توفير أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة والملبس المناسب وحماية الأمتعة وسائر الممتلكات والعلاج الطبي الملائم ووسائل الاتصال الضرورية وذلك إن أمكن بلغة يمكن للمسافرين فهمها، وسائر المساعدات الملائمة للمسافرين الموضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو لإجراءات أخرى تحقيقا لأغراض الصحة العمومية.”
وقد يؤدي استخدام الحجر الصحي في سياق تدابير السفر إلى تأخير وفادة أو إعادة وفادة الوباء إلى بلد ما أو منطقة ما، أو قد يؤخر ذروة الانتقال، أو كليهما معا[29]، وهذا ما يعلل أهميته.
أما فيما يخص الفئة الثانية، أي الفئة المخالطة للمصابين بالكوفيد19، فيجب إخضاعهم هم كذلك للحجر الصحي وفرض قيود على أنشطتهم وفصلهم عن الآخرين، والغرض من ذلك هو رصد الأعراض المحتملة التي قد تظهر عليهم والتأكد من الكشف المبكر عن الحالات الجديدة[30].
وعليه فإن الحجر الصحي هو تدبير وقائي الهدف منه الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، والذي – بحسب ما تم توضيحه بالأعلى- يمكن إدراجه ضمن الحالات الاستثنائية التي يمكن بموجبها تقييد حرية تنقل الأشخاص المسافرين الوافدين من المناطق الموبوءة أو الأشخاص المخالطين للمصابين بالكوفيد19، لأن تفشي هذا الوباء يرقى بدون أدنى شك إلى مستوى تهديد للصحة العامة ويبرر فرض قيود على حركة الأفراد.
غير أن التفشي المخيف لهذا الوباء في مطلع عام 2020 قد دفع بسلطات الكثير من الدول بعدم الاكتفاء بإخضاع الفئتين أعلاه، أي المسافرين والمخالطين للمصابين فحسب، للحجر الصحي، بل أعلنت حجر صحي شامل على كل المواطنين، واقفال عام للمؤسسات التعليمية والترفيهية، وحتى المرافق العامة والإدارات الرسمية ومنع السفر من وإليها، كما أدى انتشار السلالة المتحورة لكوفيد19 إلى إعادة إقرار بعض الدول للحجر الصحي الشامل وعلى مقدمتهم: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن ولبنان.[31]
هذا ما يدفعنا للحديث في المطلب الأخير عن ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي العام وفقا للوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
المطلب الثالث: ضوابط تقييد الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي
في الحالات الاستثنائية التي تم تحديدها أعلاه، سيما عندما يتعلق الأمر بقيود ضرورية لحماية الصحة والسلامة العامة، اشترطت جميع الوثائق الدولية والإقليمية أن يتم النص على هذه القيود بموجب قانون نافذ، وأن تكون متماشية مع باقي الحقوق المعترف بها، هذا ما سيتم التوسع فيه في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: النص على القيود بموجب قانون نافذ
نصت المادة 12 (فقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز تقييد الحق في التنقل “بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون”، أي لا بد أن يتم النص على هذه القيود بموجب قانون نافذ، ولا بد لهذا القانون أن يحدد الظروف التي يجوز فيها تقييد حرية تنقل الأفراد.
ومن جهة أخرى، ألزمت مبادئ سيراكيوزا[32] الدول الأطراف في هذا العهد على إصدار تلك القيود في شكل قوانين واضحة محددة، غير تعسفية ولا تمييزية بالإضافة إلى استجابتها لضرورة عامة أو اجتماعية ملحة ولاعتبارات موضوعية، كما تحظر هذه الوثيقة استخدام “وسائل أكثر تقييدا مما هو مطلوب للوفاء بغرض التقييد“[33].
أما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب تعليقها العام رقم 27 على نص المادة 12، فلقد اشترطت أن تحدد تقارير الدول القواعد القانونية التي توضع القيود على أساسها لأن القيود “التي لا ينص عليها القانون، أو التي لا تتسق مع متطلبات الفقرة 3 من المادة 12، ستمثل انتهاكا للحقوق المكفولة بموجب الفقرتين 1 و2.”[34]
أبعد من ذلك تشترط هذه اللجنة” أن تسترشد دائماً (الدول) بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء تلك القيود” بالإضافة إلى استخدام معايير دقيقة وواضحة بحيث لا تترك المجال للسلطات أو للمسؤولين عن تنفيذها حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم. [35]
وعلى المستوى الإقليمي، فلقد نصت كل من المادة الثانية (فقرة 3 و4) من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 22 (فقرة 3) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، على عدم جواز وضــع قيود علــى حرية ممارســة الأفراد لحقهم في التنقل غير تلك المنصوص عليها في القانون وتبررها المصلحة العامة في المجتمع الديمقراطي، مستثنية بعض المناطق المعينة دون تحديدها أو توضيح أين هي.[36]
لتضيف المادة 30 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ” لا يجوز تطبيق القيود التي يمكن، بموجب هذه الاتفاقية، أن تفرض على التمتع وممارسة الحقوق والحريات المعترف بها فيها، إلا طبقاً لقوانين تسن لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وللغاية التي من أجلها فرضت تلك القيود.”
فحين اكتفت المادة 12 (فقرة2) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب باشتراط وجود قانون نافذ ينص على تلك القيود في الحالات التي تم تناولها في الأعلى.
أما المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فهي كما رأينا لم تنص على الحالات التي يجوز فيها تقييد الحق في التنقل بل أخضعته للقاعدة العامة المنصوص عليها في مادتها الرابعة: أي ” في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً“، كما ربطت منذ البداية حرية الأشخاص بالتنقل بالقوانين النافذة، بحيث نصت الفقرة الأولى منها: ” لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة“.
ومن جهة أخرى فلقد حظرت المادة 27 من هذا الميثاق، منع المواطنين أو الأجانب بشكل تعسفي وغير قانوني من مغادرة إقليمها أو العودة إليه أو فرض حظر على إقامتهم في أية جهة أو إلزامهم بالإقامة فيها، معتبرة هذه الحقوق من الحقوق الأساسية التي لا يشملها التقييد العام المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا الميثاق.
وعليه فيمكن أن نستخلص مما سبق، أن كل المواثيق أعلاه قد سمحت للدول بتقييد حرية تنقل المواطنين والأجانب داخل إقليمها، ومغادرته أو الرجوع إليه، طالما ينص على هذا التقييد قانون نافذ، غير تعسفي ولا تمييزي ويقوم على اعتبارات موضوعية وضرورية.
وبالرجوع إلى الحجر الصحي العام الذي أقرته غالبية الدول عند تفشي الموجة الأولى من وباء كوفيد19، أو المعتمد حاليا في بعض الدول المتأثرة بالسلالة الجديدة منه، فإننا نلاحظ أن هذا الاجراء – رغم أحقيته – باتت تنفرد بإصداره إما السلطة التنفيذية مجتمعة في شكل مجلس الوزراء، أو في بعض الدول، يتخذ رئيس الجمهورية هذا القرار أحاديا، كما هو عليه الحال في فرنسا.
وهذه سابقة خطيرة في تاريخ حقوق الإنسان والحريات العامة في الدول الديموقراطية، سيما بعدما لجأت دول أوروبية عديدة إلى إعلان حالة الطوارئ واسناد صلاحية اتخاذ القرارات بتقييد حركة الأفراد لرؤساء السلطة التنفيذية، فلم يعد لممثلين عن الشعوب في السلطة التشريعية أي صلاحية في سن قوانين تنظم وتحمي الحقوق والحريات العامة في ظل الحجر الصحي.
وكما سبق لنا توضيحه في المقدمة، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نبه الدول منذ عام 1948، على ضرورة تولي القانون لمهمة ضمان والسهر على حماية مختلف حقوق الإنسان، كما حذر من خطورة أن ” يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم”.
هذا ما يفسر حركة الاحتجاجات المتزايدة خاصة في أوروبا التي شهدت عدة دول فيها مثل ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، هولندا أوكرانيا إسبانيا وإيطاليا، مظاهرات عنيفة شارك فيها الآلاف من المواطنين الذين احتجوا على إجراءات الحجر الصحي المفروضة عليهم ووصفوها بالـ”ديكتاتورية”.[37]
أما محليا، فإن كل من لبنان والأردن قد تصدرا المشهد العربي حيث خرج المئات من المواطنين للاحتجاج ضد القيود المفروضة على الحق في التنقل في ظل الحجر الصحي الشامل والمستمر الذي تسبب في ضيق العيش وتدهور الأوضاع الاقتصادية [38].
يدفعنا هذا للحديث في الفرع الأخير من هذه الورقة، على شرط أساسي لابد أن تلتزم به جميع الدول عند تقييدها لحرية تنقل الأفراد في ظل الحجر الصحي، كما يلي:
الفرع الثاني: تماشي القيود مع باقي الحقوق المعترف بها
لقد ألزمت الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف فيها على ضرورة أن تكون القيود المفروضة على بعض حقوق الإنسان – بما فيها الحق في التنقل – متماشية مع باقي حقوق الإنسان الواردة فيها.
فبالرجوع إلى نص المادة 12 (فقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نجدها تشترط أن تكون القيود الواردة على الحق في التنقل “متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”، خاصة وأنه يسخر الإجراءات كافة لخدمة الأهداف الأساسية لحقوق الإنسان، وهذا ما أكدت عليه المادة 5 (فقرة1) منه والتي تضع حدود واضحة للتدابير المتخذة بموجبه بنصها: ” ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.”
ولقد سبق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص على ذلك في المادة 30 منه التي جاء فيها” ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.”
الشيء نفسه نصت عليه المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950 التي وضحت أنه ” ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يجوز تأويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها”، لتضيف المادة 18 منها ” لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت له.”
أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فلقد أكدت في المادة 29 (فقرة أ) على أنه ” لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أساس أنه: أ- يسمح لدولة طرف أو جماعة أو فرد بوقف التمتع وممارسة الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية أو تقييدها إلى حد أكبر مما هو منصوص عليه فيها.“
لم ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان على هذه التوضيحات، كما لم يفعل ذلك الميثاق العربي، غير أن هذا الأخير قد اكتفى بالنص في المادة 43 على أنه” لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها …”.
وعليه فإن تقييد حقوق الإنسان بصفة عامة، والحق في التنقل بصفة خاصة، لا بد أن لا يلحق إهدارا أو هدما لباقي حقوق الإنسان، أو ينتقص منها، كما أن هذه القيود لا ينبغي أن تكون أكثر وأوسع مما هو مسموح به في مختلف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
وبالرجوع إلى القيود المفروضة على الحق في التنقل بموجب الحجر الصحي الشامل والاقفال العام، نجد أن حقوق أساسية أخرى كثيرة قد تأثرت وعلى رأسها الحق في العمل وفي التعلم.
هنا يطرح التساؤل الجوهري حول مشروعية تقييد حرية تنقل الأفراد خلال الحجر الصحي لفترات طويلة دون أن يوفَر لهم حاجياتهم الأساسية في ظل عجز بعض الدول سيما الدول العربية، عن التكفل بأصحاب الأعمال الحرة وعمال الأجرة اليومية، أو ضبط ارتفاع الأسعار؟
فالحق في العمل والحصول على أجرة حقا أساسيا يؤمن للأفراد التمتع بباقي حقوقهم الأساسية الأخرى كالحق في التغذية وفي تأمين مسكن لائق وفي تعليم أطفالهم … إلخ.
كما أن إقفال المؤسسات التعليمية، وتحويل التعليم كله عن بعد في الكثير من الدول العربية، سيما لبنان والعراق ودول الخليج، قد تسبب في تراجع المستوى التعليمي في مختلف المراحل، ناهيك عن عجز بعض المؤسسات أو الأهالي عن توفير مستلزمات التعليم الالكتروني.
وهذا متنافي تماما مع مقتضيات والمبادئ التي أكدت عليها مختلف وثائق حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحيث ضيقت مبادئ سيراكيوزا سالفة الذكر، من تفسير أحكام التقييد المسموح بها بموجبه “عندما يتعلق الأمر بحق أساسي من حقوق الإنسان تحميه وثائق دولية أخرى ملزمة للدول”[39].
الخاتمة:
يعتبر الحق في التنقل من الحقوق الأساسية التي لا بد أن يتمتع بها كافة الأفراد، كونه مرتبط ارتباطا وثيقا بباقي حقوق الإنسان الأخرى، سيما الحق في العمل والتغذية والتعلم… إلخ.
لقد أدى إقرار الحجر الصحي الشامل المصحوب بالإقفال العام لفترات طويلة ومتكررة إلى تقييد هذا الحق بشكل تعسفي، كونه قد صدر في غالبية الدول على شكل قرار أحادي من السلطة التنفيذية دون الرجوع أو استشارة السلطة التشريعية لاستصدار قانون واضح ودقيق، كما لم يراع احتياجات المواطنين المختلفة، مما تسبب في تعطيل تمتع الأفراد بباقي حقوقهم الأساسية الأخرى.
فعلى الرغم من أن الحجر الصحي إجراء وقائي ضروري لحماية سلامة الأفراد والحفاظ على صحتهم ووقف انتشار العدوى بوباء كوفيد19 في نطاق مجتمعي واسع، لكن هذا لا يعني أنه يمكن للدول التملص من مسؤولياتها تجاه مواطنيها وغض النظر عن معاناتهم اليومية، لذا لا بد أن يكون مصحوبا بإجراءات أخرى تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم والحقوق الاجتماعية على اختلافها، لذا خلصت الدراسة إلى ضرورة:
- ضمان امتثال القرارات بشأن تمديد الحجر الصحي لوثائق حقوق الإنسان، وعدم انفراد السلطة التنفيذية باتخاذها بشكل أحادي.
- توفير المساعدات المادية، الغذائية والإنسانية للفئات المتضررة من الحجر الصحي.
- تفعيل دور هيئات حماية المستهلك لوضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
- وضع خطط واستراتيجيات وطنية لتجاوز التداعيات المختلفة للحجر الصحي سيما الاقتصادية والاجتماعية.
- تفعيل دور وسائل الإعلام للتعريف بمختلف معاناة المواطنين من جراء الحجر الصحي، ونقل صوتهم للسلطات المعنية والمجتمع المدني ليتم التكفل بهم.
- توفير الحق في التعليم للجميع ومساعدة المؤسسات التعليمية والأهالي على توفير مستلزمات التعليم عن بعد.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا باللغة العربية:
- وثائق دولية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ديسمبر، 1948.
- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1950.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979.
- مبادئ سيراكيوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القرار E/CN.4/1985/4 الأمم المتحدة، سبتمبر 1984.
- اتفاقية حقوق الطفل، 1989.
- اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 27 على المادة 12 (حرية التنقل) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، 1999، المرفق السادس، ألف.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006.
- وثائق اقليمية:
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 1969.
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981.
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 2004.
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المعدلة بالبروتوكولين 11 و14 والمتممة بالبروتوكول الإضافي والبروتوكولات رقم 4-6-7-12-13.
- منشورات منظمة الصحة العالمية:
- منظمة الصحة العالمية، اللوائح الصحية الدولية (2005) الطبعة الثالثة، 2015.
- منظمة الصحة العالمية: الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المدير العام في الإحاطة الإعلامية بشأن مرض كوفيد-19 في 18 آذار/مارس 2020.
- منظمة الصحة العالمية: الاعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حالات كوفيد-19، إرشادات مبدئية، 19 آب/أغسطس2020.
- وثائق وطنية:
- الدستور الفرنسي لعام 1958 مع جميع تعديلاته.
- الدستور العراقي لعام 2005.
- الدستور التونسي لعام 2014.
- الدستور الأردني لعام 2020.
- الدستور الجزائري لعام 2020.
- جرائد ومواقع:
- جريدة الشرق الأوسط، توصية بتمديد الإقفال العام في لبنان، الأربعاء -21 جمادى الآخرة 1442 هـ- 03 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15408].
- موقع معجم المعاني الجامع https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
- BBC NEWS: مظاهرات في الأردن ومطالبات بإسقاط قانون الدفاع، نشر في 16 مارس/ آذار 2021، https://www.bbc.com/arabic/trending-56416328
- France24: مظاهرات في عدة دول أوروبية احتجاجا على إجراءات الحجر الصحي: نشرت في: 21/03/2021 – 11:57
ثانيا: باللغات الأجنبية:
- Ouvrage:
- Fréderic Sudre, droit international et européen des droits de l’homme, Puf, 4ème éd., août 1999.
- Thèse :
- Nicaise Mamouna, Le noyau intangible des droits de l’homme, Collection Thèse à la carte, février 2003.
- Sites internet:
- BBC News, Covid: New lockdowns for England and Scotland ahead of ‘hardest weeks’, in https://www.bbc.com/news/uk-55538937, 5 January 2021.
- Cabinet ACI d’avocats en droit pénal: La liberté d’aller et venir les sources, in, https://www.cabinetaci.com/la-liberte-daller-et-venir-sources/ Février 2021.
- Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, in https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr, Etat le 1er janvier 2021.
- France Info: Italie: un an après son premier “lockdown”, le retour à la case “confinement” semble inéluctable, Publié le 10/03/2021 à 15h38, in https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/italie-un-an-apres-son-premier-lockdown-le-retour-a-la-case-confinement-semble-ineluctable-1989436.html
- La Nouvelle République : Confinement général, fermeture des écoles : le pire scénario envisagé par Emmanuel Macron, Publié le 27/03/2021 à 19:16 | Mis à jour le 28/03/2021 à 09:12, in https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/confinement-general-fermeture-des-ecoles-le-pire-scenario-envisage-par-emmanuel-macron
[1] دون الخوض في تفاصيل التطور التاريخي لحقوق الإنسان ومصادرها الدينية والفلسفية عبر العصور القديمة.
[2] اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. لأنه حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، لتحميل الوثيقة ينظر الرابط المباشر: https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ تاريخ الزيارة 12 مارس 2021 على 17:25.
[3] اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49، الأمم المتحدة، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.
[4] ينظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة السابعة والستون (1999)في تعليقها رقم 27 على المادة 12 (حرية التنقل) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق السادس، ألف. الفقرة 4 و5،
[5] الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، ينظر حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، المصدر نفسه، ص 892.
[6] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 رابط التحميل المباشر :
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf تاريخ الزيارة 1 أبريل 2021 على الساعة: 18:12.
[7]ينظر المادة 10 و11 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المصدر نفسه، ص 237.
[8] ينظر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/611، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، – وثيقة الأمم المتحدة A/RES/61/106، المرفق الأول.
[9] ينظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المعدلة بالبروتوكولين 11 و14 والمتممة بالبروتوكول الإضافي والبروتوكولات رقم 4-6-7-12-13، على الرابط https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf تاريخ الزيارة 2 أبريل |2021 على 17:09 ، ص 36.
[10] تنص المادة 3 من هذا البروتوكول الإضافي:” 1 .لا يجــوز طــرد أي إنســان عن طريــق تدبير فــردي أو جماعي، من أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها. 2 .لا يجوز حرمان أي إنسان من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيته”.
[11] الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، سان خوسيه في 22/ 11/1969، على الرابط المباشر http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html تاريخ الزيارة 2 أبريل 2021.
[12] الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو1981، ينظر الرابط http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html تاريخ الزيارة 2 أبريل 2021، على 17:42.
[13] حددت المادة 22 فقرة 7 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان سبب الاضطهاد “بالملاحقة بجرائم سياسية أو جرائم عادية” فحين لم يحدد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سبب الاضطهاد في مادته 12 فقرة 3.
[14] الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 23 مايو/أيار 2004، على الرابط المباشر التالي http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html تاريخ الزيارة 2 أبريل 2021 على الساعة 18:30.
[15] Article 66 de la constitution Française de 1958, in Le cabinet ACI d’avocats en droit pénal : La liberté d’aller et venir les sources, in https://www.cabinetaci.com/la-liberte-daller-et-venir-sources/ , Février 2021.
[16] Article 10 (para.2) et 24 (para.1) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, in https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr Etat le 1er janvier 2021.
[17] ينظر المادة 24 فقرة 2 من الدستور التونسي المعدل في 26 جانفي 2014 على الرابط: http://www.iedja.org/wp-content/uploads/pdf/litterature_juridique/TUNISIE/Constitution_tunisie_janv214_arabe.pdf تاريخ الزيارة 05 أبريل 2021 على 20:00.
[18] ينظر المادة 49 من التعديل الدستوري الأخير: الجريدة الرسمية رقم 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020، متوفرة للتحميل من الرابط https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf تاريخ الزيارة 6 أبريل 2021 على الساعة 20:19.
[19] ينظر المادة 9 من التعديل الدستوري الأخير لعام 2020.
[20] ينظر المادة 44 من الدستور العراقي لعام 2005.
[21]منظمة الصحة العالمية: الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المدير العام في الإحاطة الإعلامية بشأن مرض كوفيد-19 في 18 آذار/مارس 2020، ينظر الرابط: https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—18-march-2020 تاريخ الزيارة: 27 مارس 2021 على الساعة 20:15.
[22] Nicaise Mamouna, Le noyau intangible des droits de l’homme, Collection Thèse à la carte, février 2003 in: https://books-now.com/book?isbn=9782284036715&lang=ofr&source=google , consulté le 2 Avril 21 :05, voir également, Fréderic Sudre, droit international et européen des droits de l’homme, Puf, 4ème éd., août 1999, pp. 91-94.
[23] تنص المادة الرابعة فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ” لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و2) و 11 و 15 و 16 و 18.” أي الحق في الحياة، حظر التعذيب الاسترقاق العبودية السجن والمحاكمة التعسفية، الحق في الشخصية القانونية، وحرية الفكر والوجدان والدين .
[24] تنص المادة الرابعة فقرة 2 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان: ” لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية… والمادة 27 … كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.” وتنص مادة 27: ” 1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد. 2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه”.
[25] ينظر موقع معجم المعاني الجامع على الرابط التالي: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ تاريخ الزيارة 6 أبريل 2021.
[26]منظمة الصحة العالمية: الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المدير العام في الإحاطة الإعلامية بشأن مرض كوفيد-19 في 18 آذار/مارس 2020، المصدر نفسه.
[27] منظمة الصحة العالمية: الاعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حالات كوفيد-19، إرشادات مبدئية ، 19 آب/أغسطس2020، ص1، ينظر: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-ara.pdf تاريخ الزيارة 6 أبريل 2021، على الساعة 16:47.
[28]منظمة الصحة العالمية، اللوائح الصحية الدولية (2005) الطبعة الثالثة، 2015، ينظر: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789246580491-ara.pdf?sequence=8 في 5 أبريل 2021، على الساعة 18:45.
[29] منظمة الصحة العالمية: الاعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حالات كوفيد-19، المصدر نفسه.
[30] المصدر نفسه.
[31] جريدة الشرق الأوسط، توصية بتمديد الإقفال العام في لبنان، الأربعاء – 21 جمادى الآخرة 1442 هـ – 03 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15408]، على الرابط: https://aawsat.com/home/article/2781666/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 ، تاريخ الزيارة 7 أبريل 2021، على الساعة 09:17.
BBC News, Covid: New lockdowns for England and Scotland ahead of ‘hardest weeks’, in https://www.bbc.com/news/uk-55538937, 5 January 2021.
Voir notamment, la Nouvelle République : Confinement général, fermeture des écoles : le pire scénario envisagé par Emmanuel Macron, Publié le 27/03/2021 à 19:16 | Mis à jour le 28/03/2021 à 09:12, in https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/confinement-general-fermeture-des-ecoles-le-pire-scenario-envisage-par-emmanuel-macron
France Info : Italie: un an après son premier “lockdown”, le retour à la case “confinement” semble inéluctable, Publié le 10/03/2021 à 15h38, in https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/italie-un-an-apres-son-premier-lockdown-le-retour-a-la-case-confinement-semble-ineluctable-1989436.html
[32] ينظر الجزء الأول ، فقرة أ /7 و10 من مبادئ سيراكيوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 1984، بموجب القرار E/CN.4/1985/4 متوفر للتحميل من الرابط المباشر التالي:
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d08d2 ص 3، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2021 على الساعة 17:36.
[33] ينظر الجزء الأول ، فقرة أ رقم 11 من مبادئ سيراكيوزا ، المصدر نفسه، ص 3.
[34] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المصدر السابق الفقرة 11 و12.
[35] المصدر نفسه الفقرة 13.
[36] تنص المادة 2 (فقرة 4) من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: ” .يجوز في مناطق معينة وضع قيود على هذه الحقوق المعترف بها فــي الفقرة 1، قيود ينص عليها القانون وتبررها المصلحة العامة في المجتمع الديمقراطي”، كما تنص المادة 22 (فقرة 4) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه ” يمكن أيضاً تقييد ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة (1) بموجب القانون في مناطق محددة ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.”
[37] ينظر France24: مظاهرات في عدة دول أوروبية احتجاجا على إجراءات الحجر الصحي: نشرت في: 21/03/2021 – 11:57 على الرابط المباشر: https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20210321-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A تاريخ الزيارة 08 أبريل 2021، على الساعة 10:40.
[38] ينظر BBC NEWS: مظاهرات في الأردن ومطالبات بإسقاط قانون الدفاع، نشر في 16 مارس/ آذار 2021، على الرابط المباشر التالي: https://www.bbc.com/arabic/trending-56416328 تاريخ الزيارة 08 أبريل 2021، على الساعة 11:00.
[39] ينظر الجزء الأول ، فقرة أ رقم 14 من مبادئ سيراكيوزا ، المصدر نفسه، ص 4.