
التكنولوجيا بين الحياة الخاصة والأسرية : دراسة تحليلية
Technology Between Private life and family Analytical study
د.الزهرة الغلبي/جامعة شمال غرب للمعلمين، مدينة لانتشو، الصين
D/ El rhalbi Ezzohra professor : Northwest normal university lanzhou china
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 67 الصفحة 81.
ملخص :
يعتبر مجال تكنولوجيا الاتصال من أهم الاكتشافات التي طور من خلالها الأفراد موهبتهم العلمية ، جاء نتيجة الاندماج بين المعلومة والتكنولوجيا، حيث أضاف هذا من أهميتهما داخل المنظومة الإنسانية التي عرفت حراكا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وحققت قوتهما من خلال الاعتماد على مختلف العلوم والأبحاث ليس من أجل الوصول إلى المعلومة فقط، وإنما أيضا البحث عن كيفية تحليلها بشكل يواكب التطور المعرفي، حيث صنف ضمن أهم الاختراعات، الأمر الذي دفع بالمختصين إلى تطويره محققين الاكتفاء الوفير لاحتياجات الأفراد المختلفة الحصول. لكن مقابل كل هذا الانبهار يوجد تخوف وتشويش على الحياة الخاصة للأفراد وما ينتج عن ذلك من ضرر معنوي ومادي الذي يصيب الضحية والمتلقي معا حيث صيب حياته المادية و الأسرية ، ونخص بهذا التطور المواقع الالكترونية وخاصة ، مثل موقع ” التويتر” و” الواتساب” ” الفايسبوك” و “علي بابا” و”تاوباو” وقد استخدمنا المنهج التحليلي.
الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا الاتصال ، المواقع الإلكترونية الأسرة، الحياة الخاصة.
Abstract :
The field of communication technology is one of the most important discoveries through which individuals developed their scientific talent, came as a result of the merger , between information and technology , as this added to their importance witch the human system , which defined social , economic, political, and cultural mobility, and achieved their strength by relying on various science and research not for access to information only, but also search for how to analyze it in a way that matches cognitive development, as it was classified among the most important inventions ,which prompted the specialists to develop it, achieving the abundance of the needs of different individuals. but against all this fascination, there is fear and confusion over the private life of individuals and the resulting moral and material harm that afflicts the victim and the recipient together as it affected his material and family life ,and we specifically design this website especially ,such as tewitter WhatsApp , facebook and ali baba , taobao ;we used the analytical method.
مقدمة :
إن أساس الحياة الاجتماعية والأسرية هو الاتصال الذي تطور عبر الزمن حتى أصبح يشكل منظومة قائمة بذاتها تتطلب الكثير من القواعد التي تؤطرها، وجاء ذلك بناء على أهمية الضرر الذي تلحقه ببعض الأفراد والجماعات والمس بحياتهم الاسرية والخاصة ، ويلخص ذلك في جرائم الاتصال التي تدخل في نطاق دراسة القسم الخاص لأننا نقف من خلالها على دراسة كل جريمة على حدة بتحديد عناصرها وأركانها الأساسية والعقوبة المقررة لها.
وقد صار العالم يعلم مدى الضرر الذي ينتج عن قرصنة الأعمال وسرقتها وقرصنة الصور ونشرها بدون وجه حق وخلق خل داخل التوازن العائلي والأسري ، بالإضافة إلى ذلك هناك الجرائم التي تنتج عن الفيروسات التي تدمر كل شيء، ناهيك عن الانتهاكات الذي أصبحت تعرفها بعض المواقع من قبل ما يمسى بالقرصنة الإعلامية أو الهاركز، خاصة الذين يخترقون المواقع الأمنية أو ما يسمى بالإرهاب الالكتروني، وعموما فهي تخلص إلى هدف واحد وهو المس فيما يدخل في ملكية الغير حيث تجاوز هذا الخلل الصورة ليشمل الاخلاق داخل البيوت وخاصة الاسلامية .
كما أحدثت الثورة المعلوماتية تغييرات أساسية في المجتمع من كافة نواحيه، منذ بداية الاكتشافات التكنولوجية سواء تعلق الأمر الهاتفي أو التقني أو عبر الأنترنيت ودفعت الحاجة في التواصل إلى البحث عن كافة السبل من أجل تحقيق نتيجة جيدة.
المبحث الأول: مفهوم الحياة الخاصة و تطورها
تكرس جل القوانين والدساتير مبدأ حماية خصوصية الأفراد والمجتمع، ولا يحق لأي شخص أن ينال منها إلا إذا سمح له القانون بذلك، حماية منه للعناصر الأساسية للشخص والتي لا تقوم بدونها، وفي عصرنا هذا أصبحت حقوق الأفراد أكثر عرضة للمس سواء كانت هذه الحقوق أسرية أومادية او أخلاقية وحتى العقائدية ، لدرجة أننا داخل بيوتنا يمكن أن نكون مراقبين أثناء نومنا وأكلنا، مثل المراقبة من خلال الهواتف الذكية، ووضع كاميرات صغيرة جدا التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة باعتماد تقنية العالية وفي أماكن يصعب تعقبها، بل أكثر من ذلك يمكن أن تأخذ لنا صورة أثناء اضطلاعنا على بعض البرامج ، ويمكن أن يقع الأمر مع الجميع أحيانا أثناء إبحارنا عبر برنامج من البرامج الإلكترونية تشتغل آلة التصوير لوقت قد لا يتجاوز الثانية وقد تأخذ لك صورة في غرفة النوم وبلابس خفيفة وتصبح متهما في جريمة أخلاقية ، قد تكون سبب في تدمير علاقاتك العائلية لتقف عن الاشتغال بعد ذلك، وهنا نكون قد تعرضنا لعملية تصوير قد تستغرق مدة زمنية لا تتجاوز بضع ثواني زمنية ، فإلى جانب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أنتج أفاقا كبيرة أمام التقدم البشري لتحقيق حياة أسهل وأفضل، هناك مخاطر تهدد الأفراد والمجتمع وتصيب بالدرجة الأولى الحياة الخاصة والأسرية والإنتاج كذلك، وأمام هذه الأسباب عمل المفكرون على منحها الأولوية وذلك بمحاولة تقديم تعريف خاص بها، الأمر الذي استعصى عليهم لصعوبة تحديد الأشياء التي تدخل في إطار الحياة الخاصة، والتي لا تدخل في ذلك، نظرا لتعدد الثقافات واختلافاتها حسب كل مجتمع على حدة وحسب كل فئة دون أخرى.
المطلب الأول : مفهوم الحياة الخاصة في ظل القوانين الدولية
لم تستطع جل الدراسات وضع تعريف خاص ومدقق للحياة الخاصة، نظرا لشموليتها واختلافها حسب كل المجتمعات “وبالتالي فهو لم يزل عائما بعد، ولم تتحدد أبعاده بصورة دقيقة، كما لم يعرف تعريفا يعتمد على الحدود والرسوم المنطقية من جانب القانون” [1]، وإن مرد التركيز على حماية الحياة الخاصة هو للدلالة على أن هنالك خصوصية واجبة الحماية مصانة بعدد من القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات، التي صدرت بهدف ضمان أمنها، مما يسهل عرض هذه الحياة داخل إطار المعلوماتية والمطالبة بحمايتها بعد وضع تصور مقبول للحماية من المخاطر التي يتعرض لها، مثل الحماية من الوجهة المادية، فليس هناك قانون واحد لأجل الحماية إنما عدد من القوانين المتعددة والمتنوعة الرامية لحماية الأوجه المختلفة المهددة بالمخاطر[2]، وقد أكد المشرع على ذلك من أجل تأمين كل ما يدخل في إطار الحياة الخاصة، لارتباطها بالأشياء التي تخص الشخص، ثم لأن في مسها ضرراً يصيب هذا الأخير في علاقته بمجتمعه ومحيطه.
وتشمل الخصوصية كل ما يدخل ضمن تفاصيل حياة الخاصة للفرد، أي ما هو خاص بمملكته والتي لا يرغب للغير بالاضطلاع عليها ويحتفظ بها لنفسه، ويسعى جاهدا كي لا تنتشر، ومفهوم الخصوصية له معنى ومضمون يختلف من مجتمع لآخر حسب التقاليد والعادات والقوانين، فالحياة الخاصة في المجتمعات العربية أكثر شمولية بالمقارنة مع المجتمعات الغربية، تتسع لتشمل عدة جوانب ،فكلما ارتبطت بالمجتمعات المحافظة تدخل في نطاق حرية الإنسان وحقه في العيش الكريم.
إن صعوبة تحديد المفهوم وإيجاد تعريف خاص، يرجع لسبب دخوله في إطار المفهوم العام لحياة الإنسان، إضافة إلى كونه محكوما بمستويات وأوضاع وعادات في مجتمع محكوم بالقيم الاجتماعية والقواعد الأخلاقية، وتم التركيز عليه في الحريات العامة المتفق عليها عالميا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو يرتبط بالظروف الزمكانية التي ينتمي إليها الفرد، فالحياة الخاصة في زمن القرن الثامن عشر ليست هي نفسها في زمن القرن الحادي والعشرين، وتقاليد وعادات الأزمنة الماضية ليست نفسها موجودة في الزمن الراهن، لأن الأفراد أصبحوا أكثر تحررا، والسبب هو التطور الذي عرفته تكنولوجيا التواصل، حيث خرقت الحدود الجغرافية والجوية وأصبحنا نتحدث عن عولمة ثقافية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يدفعنا لنطرح السؤال حول كيفية تحدثنا عن ذلك أمام كل هذه التطورات التكنولوجية.
وقد تم تحديد وحماية الحياة الخاصة للأفراد من قبل القضاء، وذلك بتطبيق الأحكام والقواعد التي تؤطر المجتمع، وبعد ذلك لجأ المشرع إلى وضع قوانين جنائية من أجل المزيد من الحماية ، حيث نجد ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير والقوانين الغربية، حيث تجاوز هاجس تحديد تعريف الحياة الخاصة نطاق الفقه والقضاء ليشمل المجتمع المدني.
أولا : حماية الحياة الخاصة في القانون المغربي والقانون المقارن
- القانون المغربي
منح المشرع المغربي لكل فرد حق حماية حياته الخاصة، حيث لا يمكن الترخيص بالاضطلاع على مضمونها أو نشرها كلها أو بعضها إلا بأمر قضائي، وفق الشروط التي ينص عليها القانون[3]، إدراكا منه للتعدي الذي أصبح يصيب الحقوق اللصيقة بالشخصية، والذي تزايد مع التطورات المختلفة للتكنولوجية خلافا للماضي، الذي كان لا يعرف التكنولوجيا ووسائل التواصل التي نعيشها اليوم، فقط أعطى الحق في الحماية عوض أن يحدد مفهومها والسبب يرجع لتغيره حسب العادات، وبالتالي فالأمر قضائيا يترك للسلطة التقديرية للقاضي، حسب الاجتهاد بمراعاة المحيط الذي ينتمي أو تنتمي إليه الضحية.
كما عاقب على المس بالخصوصية من خلال قانون الصحافة والنشر وخاصة الفصل 89، حيث يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. بالإضافة إلى ذلك عاقب عليها من خلال الدستور في المادة 24 و يتعلق بحق كل شخص في حماية حياته الخاصة وذلك في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، ثم تحديد المشرع المغربي لمكان خاص من حيث وجود شخص وبت أو تسجيل أو توزيع صورة له دون موافقته، أصبح بمقتضى الفصل 447 من القانون الجنائي جرما يعاقب عليه من 6 أشهر إلى 3 سنوات، غير أن الإشكال يكمن في مدلول المكان الخاص، هل يقصد به منزله أو مكان عمله أو مكان ممارسة الشعائر الدينية أو مكان ممارسة الرياضة المفضلة إلى آخره.
وأعتقد أن كل ما يدور في المكان الخاص للإنسان كبيته ومكتبه يعتبر بالضرورة خصوصيا، كما أن التقاط أو تسجيل محادثة تليفونية أو بثها من غير موافقة صاحبها تعتبر جريمة لأنها مساس بحرمة الحياة الخاصة، ولأن الخصوصية تتوفر دائما في المحادثات التليفونية، شأنها شأن المنزل، وأن مجرد الاطلاع على ما يروج فيهما يعتبر مساسا بالحق في الخصوصية، وبالتالي اعتداء على الحياة الخاصة[4].
إذن فبالرغم من صعوبة وضع تعريف شامل وخاص بمفهوم الحياة الخاصة إلى أن جل القوانين الوطنية المغربية اعتبرتها خط أحمر لا يجب تجاوزه خاصة أمام ما أصبحنا نعيشه كل ثانية وكل دقيقة، وكيف يتم استغلال التكنولوجيا في التلصيق ووضع صور وفيديهات من أجل النيل من سمعة بعض الأشخاص أو لغرض ابتزازهم وهذه الظاهرة الخطيرة أصبحت تعرف انتشارا متسارعا بدول مختلفة .
- القانون الفرنسي
منح للدولة الفرنسية دور الزعامة والبطولة في السبق للإقرار بحق الخصوصية، حيث ساهم الفقه والقضاء في هذه الأخيرة بدور فعال في فعل الاعتراف بالحق في حرمة الحياة الخاصة، قبل أن يقره المشرع سنة 1970 بوصفه حقا مستقلا، لاسيما أن الفقه الذي أدى دورا أساسيا في إقرار هذا الحق، ودافع عنه وطالب القضاء دائما بمزيد من الاعتراف به والتوسع في معناه وتحديد مجاله، وأول من وضع أسس ومفهوم الحياة الخاصة في فرنسا القضاء ففي سنة 1858م، وأقرت محكمة السين للإنسان في نفس السياق، بالحياة الخاصة الجديرة بالحماية ، عند إثارة موضوع انتهاك الحق في حرمة الحياة لأول مرة أمام محكمة السين الابتدائية في قضية الممثلة الفرنسية الشهيرة ” راشيل” وتتلخص وقائعها في أن أحد رجال الإعلام التقط صورة فوتوغرافية لتلك الممثلة بعد وفاتها، وهي ملقات على فراش الموت قبل دفنها، ونشر هذه الصورة في إحدى الجرائد، وعلى إثر ذلك أقامت أسرتها دعوى ضد الصحيفة، تأسيسا على ما أصابها من ضرر من جراء النشر، فقضت المحكمة لصالحها بناء على أن لها الحق في سرية حياتها الخاصة، وأن هذا الحق لا يحتمل المناقشة وهو ما يستوجب ضرورة الحصول على موافقة ذوي الحقوق لالتقاط صورة فوتوغرافية لها، مهما كانت شهرتها الفنية، وحتى لو كان الغرض من التصوير إعداد برنامج كامل عن حياتها. إذن سبب الجريمة نشر صورة جثة ، صدر عنه حكم بالتعويض للأقرباء الضحية فما بالك في عصرنا هذا وما ينشر بمئات المواقع الالكترونية وحتى بعض الجرائد الالكترونية التي لها اسم مشهور، ويمكن بنقرة واحدة تخرج لنا عشرات النماذج عن ذلك في مركز البحث العالمي قوقل، حيث تسارع بعض المواقع الالكترونية إلى بث فيديوهات ذبح وتقطيع لربح المزيد من الإعجاب ، وارتفاع سبيب النقرة الذي كلما ارتفع كلما كان الربح أكثر ، وخير دليل جريدة ذبح السائحتين الدنماركية والترويجية بالمغرب نهاية سنة 2018 بمنطقة الحوز وكيف تنافست بعض المواقع على نشر فيديو الذبح البشع الذي يتنافى والأخلاق الإنسانية. أو يتم وضع إعلان يوهمون به المتلقي بأن الخبر المهم وعندما تنقر تجد تفاهة ، فكيف لصحافة تحترم نفسها أن تفعل هذا والهدف الأساس دائما هو المزيد من الربح.
وقد عاقب المشرع الفرنسي على ذلك بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 2000 حتى 6000 فرنك، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يوقع الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة للأفراد[5]، ويحصر المشرع الفرنسي الأفعال الاعتداء على الحياة الخاصة وجرائم التشهير وجريمة إفشاء الأسرار في المادتين 368- 372 من قانون العقوبات على الشكل التالي:
- التجسس بواسطة الأجهزة السمعية البصرية.
- نشر المطبوعات تتضمن أقوالا أو صورا لأحد الأفراد.
- استخراج نسخ من أحد أشرطة التسجيل، أو الأفلام التي تستخدم أقوالا أو صورا لأحد الأفراد بغير موافقة [6] .
وقد حصر المشرع الفرنسي وسائل العلانية التي يتم بواسطتها المس بالحياة الخاصة في الأجهزة السمعية البصرية من قنوات فضائية أو أرضية ثم الإذاعات، ثم المطبوعات من جرائد ومجلات وغيرهما، أو باستخراج ما يدخل في حكم خصوصية الأفراد من الأفلام وأشرطة التسجيل، وبهذا يكون قد أشار إلى وسائل الاتصال والإعلام في عموميتها .
ونرى بأن المشرع الفرنسي اشترط لتوفر الخصوصية وجود الشخص معين في مكان خاص، الأمر الذي يطرح صعوبة لدى القضاء أحيانا حينما يتم هناك تداخل بين الأمكنة العامة والخاصة، وتصعب مهمة تحديد نوعية المكان لأن المكان الذي يعتبر خاص وشهد حضورا كبيرا من الناس أثناء وقوع الحادثة، فهل يعتبر هنا في حكم الخاص أم في حكم العام، حيث يترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، مثل غيرها من الدعاوى التي يعود حكمها إلى اجتهاد القاضي، بالإضافة إلى ذلك فقط نص على مفهوم الخصوصية في القانون المدني كذلك من خلال المادة 9 التي تنص على مايلي: ” لكل شخص الحق في احترام حياتة الخاصة”[7]، معنى أن حرمة الخصوصية تدخل في نطاق الحقوق الطبيعية التي كرستها الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية” لإذن هذه مجموعة من المواد القانونية الفرنسية التي جرمت في سابق عهدها جريمة المس بالحياة الخاصة وهي واضحة ولا لبس فيها ، وكل شخص حتى وإن كان غير متخصص في الحقوق يستطيع فهم المواد المجرمة للفعل بسلاسة .
ثانيا : الاعتراف بالخصوصية في القانون الأمريكي
ذهب القضاء الأمريكي على غرار الفرنسي في اعترافه بالخصوصية، وهذا ما اعترف به كل من وارين وبرانديز[8]، وعلى عكس القضاء فالفقه انشطر إلى قسمين: رأي رفض الاعتراف بالحق في حرمة الحياة الخاصة بوصفه حقا مستقلا وجانب اعترف باستقلالية هذا الحق، حيث تصدى الفقهاء الأمريكيون لهذه القضية وأوضح أن نظامCommon Law لم يقف جامدا أمام التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المستجدة، بل يكاد يجدد شبابه على مر العصور وكلما أسفر التقدم العلمي عن ظهور ما قد يسبب أذى للمرء بشكل أو بآخر، فإن القانون يهب لحمايته ويكون في خدمته[9].
وبالرغم من كون الفقه لم يعرف بالخصوصية في شموليتها إلا أن مبادئ الحرية الشخصية أثيرت في التعديل الرابع للدستور سنة 1789م، والذي أكد على حرمة البيت ومنذ ذلك الزمن أصبحت الحرية الفردية معترفا بها، وبالتالي فكل مس بالحقوق اللصيقة بالأشخاص، سواء كانت له علاقة بممتلكاتهم أو مساكنهم أو صورهم وإبداعاتهم، فإنه يعاقب عليه وفقا للقوانين المنصوص عليها.
ولبيان حجم تفسير نصوص الدستور الأمريكي نشير إلى قضية Olmseadl والتي سجل فيها القاضي Brandeis رأيه المعارض لرأي أغلبية أعضاء المحكمة العليا الذين قضوا بأن الرسائل عبر أسلاك التليفون ليست من بين ما قصد التعديل الدستوري الرابع حمايتها من التفتيش والضبط غير المعقول وذكر القاضي “براندريز” في المحكمة بتفسير النصوص الدستورية، لتغطي نشاط وأهداف ما كان في وسع الآباء أن يتنبؤوا بها وشبه استراق السمع بالتجسس وفي فقرة مشهورة قال برينديز: إن مشرعي الدستور قد أخذوا على عاتقهم ضمان الظروف المناسبة لتحقيق السعادة وتداولوا حق الناس في التحرر من التطفل الحكومي الذي لا مبرر له وهو تطفل على خصوصية الفرد، وبصرف النظر عن الوسائل التي تستخدمها الحكومة، فإن هذا التطفل يعتبر انتهاكا للتعديل الدستوري الرابع، وإن استخدام ما تم التوصل إليه عن طريق هذا التطفل في إجراء الإثبات الجنائي يجب اعتباره انتهاكا للتعديل الخامس وفي إطار الإصلاح الدستوري تجاوزت الحياة الخاصة ما يتعلق بالمسكن والممتلكات والحياة الأسرية إلى الأحاسيس والمشاعر، حيث منحت المحاكم مفهوما جديدا للخصوصية بمعنى الحق بالانعزال والسرية، “وبالتالي أصبح معيار الخصوصية يتجاوز المكان ليشمل الإنسان نفسه، وللجزم بوجود إساءة أم لا فإنه يرجع مبدأ “الرجل المعتاد” لقبول التصرف أو لرفضه، وبناء عليه اعتبر بمثابة انتهاك للحق في الخصوصية، سماح الحكومة إجراء دعايات داخل “باصات” شركة خاصة، لكن الناس قد لا يرغبون بسماح ما تطرحه الحكومة”[10]، وعموما إن الخصوصية الأمريكية تشمل ما هو مادي ومعنوي بما فيه حرية الاجتماع والتعبير المعتقد الديني، وعموما حرية الاختيار والرأي.
وينظر شراح القانون الدستوري في الولايات المتحدة إلى التعديل التاسع والعاشر باعتباره أب الحق في حرمة الحياة الخاصة، فالدستور الاتحادي وتعديلاته الأخيرة قد كفل لكل الأفراد ولكل الأجيال القادمة جوهر الرجل الحر والمجتمع المفتوح، وقد أدرك ذلك من سن الدستور وتعديلاته العشرة الأولى، بعد أن تحقق من عدم إمكان سد جميع الثغرات وتغطية كل المواقف والحالات تنبأ بما قد يجد من احتياجات ومشاكل أمة جديدة ومجتمع مفتوح، وبالنظر لهذا التطور في قصور النصوص فقد تحفظ من وضع الدستور الاتحادي من البداية بالنص على حق الشعب الأمريكي في تعديل الدستور، وتشير التعديلات وصياغة التعديلين التاسع والعاشر بوضوح إلى أن الحقوق ليست على سبيل الحصر وإنه نظرا لعدم استطاعتهم تعريف وتحديد كل الحقوق التي ينبغي توفيرها للمواطنين في المجتمع الحر، فإن الشعب ذاته هو صاحب الرأي في هذه الحقوق[11]، وبالتالي فالقضاء كان جد حريص على تمتع الفرد الأمريكي بكل الحقوق التي ينص عليها الدستور بما فيها التي لم يتم التنصيص عليها صراحة، وذلك لضمان الظروف المناسبة لتحقيق وحماية الأفراد من التدخل الحكومي متجاوزا بذلك حق الأفراد في عيش حياة كريمة وحرة، ولا يأتي في ذلك إلا وجود استقلالية تامة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع احترام مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مادام الشعب هو الذي يختار الحكومة التي تمثله، وبالتالي على هذه الأخيرة أن تحقق الاستقرار للأفراد .
المطلب الثاني : حماية الحياة الخاصة والأسرية في الشريعة الإسلامية
- حماية الحياة الخاصة
لقد تكفل الإسلام بحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة إلى حد تتضاءل دونه كل حماية وفرتها له القوانين الوضعية، وكانت هذه الحماية منذ أنزل الله الإسلام على رسوله “صلى الله عليه وسلم” فهي مطروحة في النصوص الإسلامية قرآنا وسنة وليس مجرد توجيهات أخلاقية لا تقوى على رفع نظام تشريعي أو بناء فقهي، وإنما واجبات يأتم من يتركها ويعاقب من يهتك سترها أو ينتهك حرمتها[12]، ونادى الدين الاسلامي الذي جاء بنظرية متكاملة حول هذا الموضوع نظرا لكونه لم يتعرض للتحريف وحفظه عز وجل في الصدور ” بوضع نظام متكامل لحماية الحياة الخاصة، بالرغم من عجز القوانين الوضعية إلى الوصول لمستواه في مجال حماية حق الخصوصية، وجعلتها ضرورة إنسانية مثل سائر الضرورات اللازمة لإقامة مجتمع إسلامي سليم[13]، ونص الله عز وجل على ذلك في كتابه الكريم، كما وردت في سنة رسوله محمد “عليه الصلاة والسلام”.
فمنذ بداية الإسلام عني بتنظيم الأوجه المختلفة لحق الانسان بالتمتع بحياته الخاصة بعيدا عن أعين الآخرين، فوضعت الآيات مبدأ حرية المسكن والحرية الشخصية للأفراد[14]، وتم تكريس ذلك في مختلف الآيات القرآنية مثل قوله تعالى” يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”[15]، كما أن الإسلام فضل السيف في حماية الخصوصية إلى أقصى درجات الحماية الشرعية، فكفل للفرد الحق في أن يقاوم الاعتداء الواقع على حياته وأن يدفعه بالشيء الذي يندفع به لأنه اعتداء على حقه في الاحتفاظ بخصوصيته وأسراره [16]، كما جاء بدستور شامل يضع الحدود، ويمنح الحقوق وهو خير قانون يجب الأخذ به، وأنزل بذلك آيات تنظم جميع المبادئ والمجالات سواء تعلق الأمر بما هو حقوقي وقانوني أو تجاري واقتصادي التي لا تختلف مهما اختلف المكان أو الزمان ، وبالتالي فإن دين محمد “صلى الله عليه وسلم” سبق المنظمات الدولية والحكومات في إكرام الأفراد من خلال حماية حياتهم الخاصة، ويتجلى ذلك في تقريره للضوابط الشرعية التي من شأنها صيانة أسرار الغير من التقصير أو الاضطلاع غير المشروعة[17]، حيث يقول عز وجل في كتابه الكريم” يأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم”[18]، فمنع سبحانه عدم الاستئذان والنميمة والغيبة والمس بالآخر سواء أثناء حضوره أو أثناء غيابه، كما لا يجوز التجسس على الأفراد لأنه يؤدي إلى الوقوف على العورات المحرمة في الشريعة الإسلامية ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظن وورد عنه حديث بخصوص ذلك، “إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا”[19].
وإن الدلائل على تكريم الله عز وجل في الشريعة الإسلامية متعددة حسب آياته وسوره، فهو كلام الله المقدس الذي عجز عن الإتيان بمثله وإن اجتمعا الخلق كله، موازاة مع ذلك اشترط سبحانه وتعالى الاستئذان للاطلاع على أسرار الغير ويتضح ذلك من خلال قول تعالى “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ “[20].
ثم إن من نظر إلى عورة مسلم من شقة باب أو ثقب أو نحوه فإنه يكون لصاحب البيت دفع الأذى عن بيته ونفسه فله رميه بحصاه أو حديدة، فالحياة الخاصة حرمت في القران والسنة قبل القوانين الوضعية ، ولولا ضرورة الالتزام بعدد معين من الكلمات في هذا المقال لا تطلب الأمر كتابة كتب حول مدى تحريم الدين الاسلامي الحنيف لجرم المس بالحياة الخاصة.
- الحياة الأسرية في الشريعة الاسلامية
إن الحياة الأسرية من أهم المسائل التي أحاطتها الشريعة الاسلامية الغراء بحماية مقدسة، حيث وضعتها في إطار مؤسسة الزواج ، التي تتضمن العديد من الحقوق والواجبات الأسرية التي تسري على الأم والأب والأبناء، بل تجاوزت ذلك إلى حسن البر بالوالدين وصلة الرحم مع الأقارب ، ومساعدة المحتاجين وزيارة المرضى وجعلت الأجر مضاعف في حالة التصدق على الأقرباء…وتعتبر الأسرة مؤسسة مرتبطة بالحياة الجنسية هدفها تربية الأبناء على الأخلاق الحسنة والحميدة بعيدا عن الفسوق والعصيان كما تعني الطمأنينة والاستقرار والسكن و الراحة ، لذا قدما القرآن والسنة عدة نصائح وقواعد لاختيار شريك –ة- الحياة بعيدا عن الماديات مركزا على الدين والنسب عوض المال والجمال .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع ، لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك . صدق رسول الله . ويعتبر هذا الحديث أحسن دليل لدخول طريق زواج مستقيم، تحقق من خلاله السلامة الأسرية من كل شائبة تشوبها وتحصن ضد الحد الخبيث لسيف تكنولوجيا التواصل. ولا أطيل عليكم في هذا وسأنتقل لإحاطة طفيفة عن المفهوم القانوني للأسرة ،حيث عرفها القانون الوضعي وخاصة المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، ورغم التأكيد على ضرورة تمتع الأسرة بحماية المجتمع والدولة إلا أنه لم يتعرض للعنف الأسري وفي فحوى التعليق العام رقم 19 لهذه المادة من قبل اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ،كما لخصها الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004 في المادة 33 على أنها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة تأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج على أن ينظم التشريع النافد الحقوق والواجبات لهما وتكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية أفرادها وتحظر أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وبخاصة المرأة والطفل[21].
لكن وبسبب التكنولوجيا التي جمعت العالم في قرية صغيرة ، أصبحت هذه الأسرة التي كتب فيها مجلدان ذات طابع ديني تخترق بسهولة من طرف جهات غربية وشرقية، حيث يمكن للطفل أن يجلس أمام الكمبيوتر ساعة واحدة تكفي ليلف فيها العالم ويتعرف ويحفظ الجانب السلبي فيه أكثر من الإيجابي ، ويتلقى الناشئ مفاهيم متعددة قد تتعارض مع عقيدته وتربيته الدينية ، ونحن نعلم المشاكل التي تعانيها الأسر المسلمة التي تستقر بأوطانها أما الأسر المسلمة التي تعيش في ديار المهجر فحدث ولا خرج ، حيث الفسوق والعصيان أصبح منتشرا بحجة الحرية الفردية ، وتقليد الغير ، والتقليد لم يعد يتوقف على شكل موضة شعر الرأس أو اللباس فقط بل تجاوز ذلك ، حيث أصبح الزواج من الأجنبي –ة- موضة أيضا ومجال دخل المنافسة العائلية، وإن كان ليس على دين محمد، بل يتم التطاول على الاسلام أيضا حيث يتم إشهار إسلام مزور، من أجل الحصول على وثيقة مسلم أو مسلمة فقط لإتمام شروط الزواج ، و كل عائلة عربية تقريبا أصبحت توجد بينها حالة من هذه الحالات أو اثنتين.، نظرا لانتشار مواقع التواصل الاجتماعية التي تعرض الالاف من مثل هذا الزواج ، والذي ينتج أسرة مفككة يصعب تصنيفها ، نظرا لاختلاف الثقافات والديانات وإنتاج جيل لا يهتم لأمر أحد، أجوف فارغ لا يفيد نفسه ولا غيره
المبحث الثاني: تكنولوجيا الاتصال وبعض القواعد القانونية
نعلم أن للتكنولوجيا تأثيرات تشمل عدة مجالات فإذا كانت تهدد الاستقرار الفردي وتمس بالحياة الخاصة للأفراد وتؤثر على الثقافات المجتمعية وتهدد الموروث التاريخي الذي حافظت عليه الجماعات والأفراد لأجيال فإن لها أيضا تأثيرات عميقة على التشريعات القانونية مثل القانون التجاري، والملكية الفكرية والقانون الجنائي والنظام الفضائي والاستثماري الذي يفرض تشعبا على هذا الموضوع، الأمر الذي دفعنا للتركيز على الجوانب الأكثر تأثرا بهذه التكنولوجيا والتي عرفت اكتظاظا داخل محاكم المملكة في السنوات الأخيرة، ونضرب المثال بالملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والتجارة عن بعد، فإن كانت له ميزة السرعة في إبرام العقود والحصول على الإيجاب والقبول في مدة زمنية قصيرة، فله مضار نظرا لتطور تقنيات الكراكز Keracare والهاركزHarkaz*·، التي أصبحت تهدد الأبناك النقدية والمعلوماتية على السواء، وتأسيسا عليه فلا بد من التطرق لهذا الموضوع من أجل الوقوف عند بعض الإشكالات التي تعارضه، وذلك بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، نتناول في الأول مدى تأثير هذه التكنولوجيا على المعاملات التجارية، وفي الثاني ندرس كيفية حماية الملكية الفكرية من هذا المد التكنولوجي.
المطلب الأول: جوانب تأثير تكنولوجيا الاتصال على العقود التجارية
قد عرف بأن للتكنولوجيا وخاصة نظام الكمبيوتر والأنترنيت أثرا بالغا على القانونين المدني والتجاري وخاصة في العلاقات التعاقدية والإثبات[22]، فهي ليست خيرا خالصا، كما أنها ليست شرا صرفا، وعادة ما تجمع بين ما هو إيجابي وما هو سلبي، وبالتالي فالتعاقد الفوري عبر نظام الكمبيوتر ينتج حركات بيع وشراء واسعة، كما ينتج أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد بعض العوائق.
أولا : تأثير النظام الالكتروني على القانون التجاري
تتأثر المعاملات التجارية في العصور الحديثة بالتكنولوجية المتطورة نظرا لتميزها بعدة خصائص من بينها السرعة في التعاقد وسهول الحصول على المنتوج دون بدل جهد، حيث يمكن أن تتعاقد مع زبون عبر الأنترنيت، وندفع له عبر بطاقة الائتمان ونتوصل كذلك بالسلع في المكان الذي توجد به لكن أي سطو يمكن أن يحصل يمكن أن تترتب عنه بعض الإشكالات، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع قواعد قانونية لتأطير هذا العمل ومراقبته.
وقد ذهب المشرع المغربي على غرار ذلك، حيث عمد على وضع قانون تحت رقم 53.05 الذي يحدد النظام المطبق على المعطيات القانونية يتم تبادلها بطريقة إلكترونية على المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية والتوقيع الإلكتروني، كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورة ومن لدن الحاصلين على الشهادات الالكترونية المسلمة[23]، وقد اعتبر المحرر الإلكتروني وثيقة قانونية يمكن الإدلاء بها عند الحاجة باستثناء الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة، والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري، التي لا تخضع لأحكام هذا القانون ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لغرض مهنته، ونخص هنا الضمانات أي الدلائل والحجج التي نعتمدها عندما نطالب بحق قانوني معين، ويتأثر المجال التجاري أكثر من غيره بالتطور التكنولوجي لكونه يتيح عبر الأنترنيت تجارة في السلع والخدمات مثل عمليات تعزيز الطلب والشراء المعلومات، حيث إن التجارة الالكترونية تتيح عبر الأنترنيت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء، ويمكن تشبيه هذه الأخيرة بالسوق الإلكترونية يتواصل فيه البائعون ( مورودون أو شركات أو مجلات والوسطاء، والمشترون) وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يدفع السعر بالطرق الالكترونية[24]، ونظرا لحساسية هذا المجال ولارتباطه برأس المال والصفقات، فإن التعامل الالكتروني له شروط خاصة كما له فوائد متعددة.
- ضوابط العقد الالكتروني
يستفيد من التعاقد الالكتروني الأفراد كما تستفيد منه الشركات فيما بينها وفي تجارتها مع الأفراد العاديين كذلك، شرط أن يضع المرسل شروط التعاقد بشكل واضح دون لبس أو إبهام من أجل الحصول على موافقة تامة من المرسل إليه، ويجب أن يتضمن العقد الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره، ثم مختلف المراحل الواجب إتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية على القواعد المهنية والتجارية الذي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها عند الاقتضاء[25]، واعتبر المشرع المغربي بأن كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار ولا يلزم صاحبه[26]، فحرصا منه على ضمان التجارة الإلكترونية وضع المشرع مجموعة من الشروط حماية منه للمتعاقد الثاني أي المرسل إليه، خاصة أننا أصبحنا نعيش جرائم إلكترونية كثيرة في السنوات الأخيرة سببها النصب والاحتيال على المتعاقدين من طرف المعلنين هذا من جهة المعلن، أما بالنسبة للمرسل إليه فإنه يصبح ملزما بالعرض بشكل لا رجعة فيه بمجرد تسلمه للعرض، ويجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية ودون تأخير غير مبرر بتسلمه قبول العرض الموجه إليه[27]، لأن التراضي أهم شرط في العقود سواء الالكترونية أو التقليدية وتعتبر شروط عامة يمكن أن يتخذها العقد التجاري والعقود المدنية كذلك.
إضافة إلى الإشكالات التي تطرح في التعاقد التجاري الالكتروني والمتعلقة بالشروط المنظمة في العروض ومسألة النصب والاحتيال الإلكتروني يطرح مشكل الإثبات وتقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرض بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها[28]، بالمقابل يطرح هذا الإشكال حول قوة الإثبات بالنسبة للنسخة الأصلية من النسخة المنسوخة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار كون النسخة الأصلية للمحرر الورقي تختلف عن المنسوخة، أما المحرر الالكتروني فهو دائما أصلي ولا وجود لنسخة ثانية فيه مادمنا نقوم بطبعه من الآلة الناسخة .
ويفرض علينا شرط الإثبات التطرق إلى التوقيع والمصادقة الإلكترونية، الذي تتيح التعرف على الشخص الموقع، ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة وتصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق، وفي حالة التوقيع الالكتروني يجب استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المرتبطة به، والتأمين شرط أساس لضرورة الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، حيث يعتبر هذا الأخير مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وتأسيسا على ذلك تحصل كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمنة والمختومة زمنيا، بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها [29]، وبالتالي فكل وثيقة مصحوبة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة لها نفس قوة الإثبات التي توجد لدى الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت، فإذا كان للتواصل الكتروني تأثيرات عدة على التجارة، فإن لها فوائد بالمقابل تشمل الفورية الزمنية والحرية في الاختيار وانخفاض مستوى الأسعار.
- فوائد التجارة الالكترونية
من الفوائد التي يحصل عليها العميل من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية، توفير الوقت والجهد تفتح
الأسواق الالكترونية بشكل دائم طيلة اليوم ودون أي عطلة، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت بل بمجرد النقر على المنتوج وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية[30]، يصبح المنتوج في متناول طالبه ويتم نقله مباشرة إلى المنزل، كما تشمل عملية البيع التركيب والصيانة كذلك.
- حرية الاختيار: تزود التجارة الإلكترونية زبائنها بالمعلومات الكافية حول المنتوج، ويكفي أن تكون غير خاضعة لضغوط أو التأثير على المشتري بالإشهار الشفوي من أجل إقناع المتلقي بالعرض، حيث يمكن الاختيار براحة تامة مقتصدين عناء السفر والتنقل.
- خفض الأسعار: توجد على الأنترنيت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار منخفضة مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسويق على الأنترنيت يوفر الكثير من التكاليف التي تتفق في التسويق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن[31].
وقد عرفت بعض الدول في العالم مثل جمهورية الصين الشعبية في هذه المجال تقدما كبيرا ، من خلال عملية البيع والشراء الالكترونية والشاملة لجميع المواد وحتى الخضروات واللحوم عبر برامج متعددة وبدون وجو خطأ أو احتيال مثل برنامج “علي بابا” أو “تاوباو” و ” تقنية الويتشات” حيث يمكنك دفع ثمن الشراء واستقبال مقابل البيع بالهاتف الذي يلغي محفظة النقود في الصين ، لدرجة أنكه يمكنك أن شتشري الخبز والماء ناهيك عن الملابس وتكتري به دراجة هوائية أو سيارة التي تكون مركونة في مكان معين، حيث تستخدم عملية المسح الضوئي بالهاتف، ثم تدفع من خلال عملية المسح الضوئي ليفتح لك باب السيارة، وكل ما يباع بالهاتف عبر تطبيق “الويتشات ” حيث يتم ربط رقم الهاتف وبرنامج “الويتشات” بالبطاقة البنكية وتحول النقود مباشرة إلى الهاتف لتسهل عملية الاستفادة.
وقد ساهمت كل هذه الأسباب وغيرها في تطور وتنامي التجارة الإلكترونية عالميا، وموازاة مع هذا التطور المهول للتعامل الالكتروني لا بد من وجود قانون يشملها لأنه يصعب حصر التصرفات التي تجري عبر شبكة الانترنيت بشكل تام وكلي في إطار قانون شامل، سواء كانت هذه الاستفادة ذات بعد تعاقدي أو إعلامي، الأمر الذي دفع بالعديد من الدول إلى وضع قوانين تؤطر هذا المجال وإن كانت في بدايتها الأولي وخذ على سبيل المثال القانون المغربي رقم 00.53 والمتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
ثانيا : تأثر قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية بنظم التكنولوجيا
تساهم جل التطورات التكنولوجية عبر الزمن في إحداث تغيير جدري على سبل القواعد القانونية التقليدية المعتمدة، لأن الجريمة أو المخالفة تدخل فيها عناصر جديدة تستدعي أن يقف رجل السلطة والقانون عندها، لأنها إما أن يعتمد عليها كوسيلة لارتكاب مخالفة أو جريمة معينة أو يتم اعتمادها تقنيا في الجريمة مثل السرقة من خلال الانترنيت أو التجسس أو المس بحريات الأفراد وعموما فتم حصر أدوار الكمبيوتر في مجال الجريمة في ثلاث عناصر:
- يشكل وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وبسرعة أكبر من الطرق التقليدية.
- وإما أن يكون الهدف الذي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي التي تستهدف المعلومات.
- أو يمثل البنية التي تسهل ارتكاب الجرائم العابرة للحدود بما أتاحه من توفير مخازن المعلومات والأنشطة الإجرامية[32]، فالوسائل المختلفة والغاية وحيدة وهي النيل من الآخر وإصابته في بدنه أو ماله بالنصب والسرقة التكنولوجيين.
وقد أثار الإجرام التكنولوجي تحديات لها وزنها بالنسبة لقانون العقوبات في كل الأنظمة الدولية، والذي تأثر نتيجة لتغير طبقة ونموذج الأشياء من مادية إلى معنوية، ودفع بروز هذا النوع الإجرامي وتطوره إلى تدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الأشكال الإجرامية الجديدة، والتي لا تتطلب وسائل مادية بالأسلحة النارية والبيضاء لقيامها، بل مجرد النقرة من أي مكان في العالم، بحيث أمام شاشة الكمبيوتر يمكن للجاني بالوصول إلى الأشياء التي تخض الأفراد بدون ضرب أو جرح لذا فالقياس واجب في هذا المجال، ومن الضروري ربط الجرائم الالكترونية بالجرائم التقليدية التي وجدت على مر الزمن، خاصة أن نظام العقوبات الجزائي محكوم بقاعدتين رئيسيتين:
- القاعدة الأولى: مبدأ الشرعية الموجب لعدم إمكان العقاب على أي فعل دون نص قانوني محدد.
- القاعدة الثانية: هي قاعدة حظر القياس في النصوص المجرمة الموضوعية، وينبغي على القواعد الإجرائية الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص، وبين متطلبات فعالية نظام العدالة الجنائي في الملاحظة والبناء والمساءلة”[33].
ويستخلص من الفرق الموجود بين الجرائم الإلكترونية والتقليدية، كون الأولى يطغى عليها الجانب المالي والمعنوي بخلاف الثانية التي تصيب الضحية في ماله أو بدنه، ووفقا لهذا أصبح يطلق عليها من قبل الفقه الراجح وصف جرائم الأموال[34].
وما يميز العقود الالكترونية أنها تتشابه جميعا من حيث وجود طرفين في العقد على الأقل وهما الموجب والقابل، كما أنها تتم في مجلس العقد سواء بحضور طرفي العقد لهذا المجلس في مكان واحد، وبغير حضورهما مثال في حالة انعقاده عن طريق الكمبيوتر، مع مراعاته للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المسجل تحت رقم 05.53 .
وللعقد الالكتروني مميزات متعددة مقارنة بالعقد التقليدي، حيث يبرم بدون تواجد مادي للطرفين في لحظة تبادل التراضي ويصدر الإيجاب ويقترن به القبول عن طريق شبكة الانترنيت أو أي وسيلة اتصال حديثة، ومن تم فإنه يعتبر عقدا فوريا رغم إتمامه من بعد[35]، ويجب أن يخضع هذا التراضي للضمانات الإلكترونية كذلك، فالمحرر الالكتروني الذي يجب أن يصادق عليه من طرف المصالح المختصة يشكل حجة قانونية، لاسيما في ظل التطور الذي عرفه مجال التعاقد الالكتروني وما يترتب عليه من جرائم تقنية بسبب ظهور أنماط جديدة، مثل أنشطة إنكار الخدمة التي تقوم على فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد، بواسطة الفيروسات التي تنتشر عبر الوسائل الالكترونية .
المطلب الثاني: حماية الملكية الفكرية
إن غاية المشرع من وضع نصوص خاصة بالملكية الفكرية وحماية حق الأفراد في الفكر والإبداع والابتكار، لكونهم العامل الرئيسي لتقدم المجتمعات وبروز حضارات إنسانية متقدمة، ويجب أن ترتكز هذه الحماية على أساس الحرية الفكرية التي تؤدي إلى الاختراع والإبداع صحيح أن الحاجة أم الاختراع لكن على المجتمع كذلك أن يساعد هذا المبدع والمفكر كي يصل إلى الشيء المطلوب ، ويعدّ مصطلح الملكية الفكرية مصطلحاً قانونياً مثل حقوق المؤلف وغيرها، فالملكية الصناعية تشمل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم أو النماذج الصناعية وكذلك الاشارات الجغرافية وتستند الى حماية النماذج ذات النفع وعرض المنتجات، وتوجد هذه الحماية أيضاً ضمن إطار الحماية ضد المنافسة غير المشروعة أو حماية المعلومات السرية والوثائقية أو أسرار المهنة، أما بالنسبة للملكية الفكرية فهي في الحقيقة تعد مثل المال أو الممتلكات النفيسة، مثل الأموال المنقولة أو الأموال غير المنقولة حتى وإن كانت تشمل أموالاً غير ملموسة مثل المعرفة، أما قيمة موجودات الملكية الفكرية فيتم تقييمها مقابل قيمة الأموال المادية بسبب الأهمية التي تتمتع بها الملكية الفكرية والمكان التي تحتلها الجوانب الفنية والتقنية في الاقتصاد المعاصر. وبناء على ما تقدم، ينبغي القول أن الملكية الفكرية تمثل مجموعة الافكار الجديدة والتعابير المبتكرة والأسماء المتميزة والجوانب الخارجية التي تجعل المنتجات فريدة ونفيسة، ويمكن تحويل الملكية الفكرية من قبل من له الحق بالتصرف بها وبصيغة براءة اختراع أو أية صيغة أخرى من رخص الملكية الفكرية دون المساس بقيمتها الأصلية أو قيمة المنتج أو الخدمة المقدمة، وبدرجة أكبر من بقية الأنظمة التجارية فالتجارة الالكترونية تتضمن بيع منتجات وخدمات تتمتع بحماية الملكية الفكرية وبالرخص والإجازات المنبثقة عنها. تدخل المقطوعات الموسيقية والصور والرسوم والبرامجيات والنماذج الصناعية وغيرها ضمن إطار التجارة الالكترونية ، علما أن الملكية الفكرية تتضمن دائما عنصرا أساسياً من قيمتها [36]. ولذلك تؤدي دوراً مهماً لأن قيمة الأموال تدخل في الصفقات على الشبكة العالمية ( الانترنت ) ويجب أن تكون محمية بأنظمة فنية وتكنولوجية خاصة بالحماية ، وكذلك وجود تشريعات قانونية تضمن هذه العملية، وفي الحالة المعاكسة فإنه بمقدور الغير حيازة ملكيتها بصورة غير مشروعة، والذي من شأنه أن يودي بمستقبل الشركة كلها وربما يؤدي ذلك الى اختفائها، إذن تلعب الملكية الفكرية دوراً بارزاً في مجال التجارة الالكترونية، مثلها مثل الشبكة العالمية ( الانترنت ) ، وهذا بفضل البرمجيات والشبكات والرسوم والنماذج وجميع النشاطات المتعلقة بالشبكة العالمية فضلاً عن وجود حماية قانونية .
تأثرت التشريعات الملكية الفكرية سواء بالمغرب أو مصر وغيرهما بنظم الكمبيوتر والانترنيت وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف على البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة والنشر الإلكتروني وعناوين المواقع في بيئة الانترنيت فإن ما أنتجته التقنية من إبداعات تدخل في نطاق ما لانهاية، وكذلك ما أفرزته أنشطة بناء قواعد المعلومات من إبداعات في حقل التكنولوجيا، وآليات استرجاعها وتبادلها أدت هذه الاختراعات إلى بدل جهود كبيرة لحماية مبدعي عصر التقنية فيما ينتجونه من برمجيات وقواعد معلومات، وفيما تنتجه الشركات المصنعة من دوائر الكترونية وموصلات تحتوي أوامر التشغيل، الأمر الذي دفع بنظام الملكية الفكرية إلى التوسيع من دائرة مصنفاته، وبالتالي يجب إيجاد قواعد قانونية تضبط المصنفات الفكرية في عصر تقنية المعلومات[37]، وحينما نتحدث عن الملكية الفكرية فإننا نقصد براءة الاختراع وحقوق المؤلف.
أولا: ماهية براءة الاختراع
لم يوضح المشرع المقصود بالاختراع أي أنه لم يضع تعريفا محددا له الأمر الذي دعا بالفقه إلى تفادي هذه الثغرة، فهناك من عرفه ب: إيجاد شيء لم يكن موجودا من قبل أو اكتشاف شيء ما كان موجودا ولكنه كان مجهولا وغير ملحوظ، تم إبرازه في المجال الصناعي بصرف النظر عن أهميته الصناعية[38]، ويرى الرأي الراجح بأن قابلية الاختراع على براءة عنه تدور وجودا أو عدما مع أهميته الصناعية فالاختراع الذي لا يؤدي إلى تقدم ملموس في الفن الصناعي لا يستحق براءة عنه فأساسه وفقا لهذا الرأي هو وجود عمل أصيل يتعدى ما يمكن أن يصل إليه الخبير العادي إذا أحسن استغلال مهاراته وخبراته الفنية[39]، وعموما فالاختراع هو النتيجة الجديدة على المجتمع بأسره والمتوصل لها من طرف المخترع ولأول مرة ولم يسبقها له أحد، وبالتالي فتنسب إليه وتصبح حقا من حقوقه التي اكتسبها بفضل عمله وجده واجتهاده ولهذه الأسباب خصها المشرع بعناية خاصة وأحاطها بإحاطة قانونية شاملة، و يجب أن تتوفر في عملية الاختراع كما هو معلوم عدة شروط وهي:
- أن يكون الاختراع جديدا وعدم علم غير بسر هذا الاختراع قبل طلب البراءة.
- أن يكون قابلا للاستغلال الصناعي لأن يؤدي إلى نتيجة صناعية [40]،.
أي يجب أن يكون للاختراع الصفة المادية يتحدث من خلالها عن أفكار وابتكار ملموس يحقق نتيجة إضافية.
ثانيا – حقوق المؤلف
يعتبر الحق الفكري أبرز الحقوق التي تعتمد على المجهود الذهني للمؤلف الذي يجب حمايته قانونيا ، غير أن هذه الحماية كانت إقليمية الأمر الذي دعى إلى التفكير في وسيلة أنجع لحماية هذه الحقوق خارج الوطن الواحد، فظهرت بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية” برن” لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تعتبر أهم اتفاقية دولية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة ، وتستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية وهي : مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ الحماية التلقائية ثم مبدأ استقلالية الحماية[41]، وقد منحت لحقوق المؤلف جل الدول أهمية خاصة نظرا لارتباط الأمر بالفكر والإبداع ومجال التواصل الالكتروني مثل غيره من الحقول الحديثة التي عرفت تطورا مزدهرا على مستوى الابتكار الذي يتطلب العناية والاعتراف بحقوق المخترعين.
وإلى جانب الدول الغربية اهتمت الدول العربية كذلك بهذه الحقوق, وعلى رأسها الجمهورية المصرية ومسايرة مع هذا الاتجاه أصدر المشرع المصري القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف حيت تنص المادة الأولى منه على ما يلي :”يتمتع بحماية هذا القانون مؤلف المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أي كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها وأهميتها والفنون والعلوم أي كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها وأهميتها أو الغرض من تصنيفها، حيث يعتبر في حكم هذا القانون مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف المنسوب إليه، سواء كان ذلك بذكر اسم المصنف أم بأي طريقة أخرى، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك، ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف”[42]، إضافة إلى ذلك خصصت المادة الثامنة من ذات القانون، للحماية القانونية الخاصة بمصنفات الحاسوب من برامج وبيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة كما نص عليها الدستور.
كما واكب المشرع المغربي هذا الركب وسن قانون رقم 00-2 بتاريخ 15 فبراير 2000 حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ويتكون من 71 مادة، والذي وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05-34 الصادر في 14 فبراير 2006، حيث اعتبر خطوة نوعية في مجال حماية حقوق المؤلف([43])، وهو قانون حديث يتدارك النقص الحاصل في هذا المجال، وإستعمل المشرع المغربي لأول مرة كلمة الحقوق المجاورة باعتباره مفهوم قانوني، وأعطاها مضمونا محددا الشبيه بحقوق المؤلف، لكن مع ذلك فهي تختلف عنه، الأمر الذي فرض عدم وضع الحقوق المجاورة في الباب الخاص بحق المؤلف إنما بباب مستقل عنه يتضمن الحقوق المجاورة تعود لبعض الأشخاص قد تكون متشابهة بالحد الأدنى منها([44]).
وإلى جانب هذه الحقوق التي ينبني عليها هذا الحق، توجد وسائل مقررة لحمايته، وتتمثل في الحماية المدنية والجنائية، حيث وضع المشرع المغربي على غرار ما تقف عليه دوليا تحت تصرف صاحبه عدة إجراءات تحفظية تضمن الملكية الفكرية لإنتاجاته ويستدل على ذلك بالمادة 61 من قانون حماية المؤلف المغربي التي تنص على ما يلي:” يخول للمحكمة المختصة النظر القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة.
أ- إصدار حكم يمنع أوامر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون.
ب- الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت بدون ترخيص صاحب الحق المحمي بموجب هذا القانون، في حين أن إنجاز واستيراد النسخ يقتضي الحصول على رخصة، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ والوثائق والحسابات والأوراق الإدارية بهذه النسخ وأغلفتها” المادة 61 من قانون حماية المؤلف، وبناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فإن للمؤلف الحق في ضمان مصلحته المدنية، بناء على طلب رئيس المحكمة عن طريق مسطرة الأوامر المبنية على طلب والتي تخول لطالب الدعوى إمكانية استرجاع ما ضاع منه.
إضافة إلي الحماية المدنية أضفى المشرع على هذا الحق حماية جنائية من أجل جعلها أكثر أمنا، وأقرتها جل دول العالم على شكل نصوص قانونية أو اتفاقيات دولية ونخص بالذكر، تجريم جرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية، حيث اعتبر المقلد مذنبا متى طبع في ملكه كلا أو بعضا من الكتب أو الأسطوانات الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوعا أو منقوشا مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، أو من أنتج أو عرض أو أذاع بأية وسيلة كانت مؤلفا أدبيا منتهكا بذلك حقوق المؤلف، واعتبره مرتكبا لجريمة التقليد ، وحصر عقوبة هذا الفعل في غرامة مالية[45]، و في حالة العود أي إذا اعتاد الجاني على ارتكاب الأعمال المعاقب عليها، فإنه تضاف إلى عقوبة الغرامة عقوبة الحبس . ولا يمكن تطبيق ذلك إلا إذا قامت المسؤولية الجنائية في حق الجاني ولتوفر ذلك لابد من وجود ركن مادي للجريمة والذي يتمثل في حصول الاعتداء على حق من حقوق المؤلف، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي أي أن الجاني أتى الفعل متعمدا، ثم علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية، مقابل هذه الوسائل الحمائية التي وضعها المشرع رهن إشارة المؤلف فإنه سن كذلك قاعدة إثبات البراءة، فعلى الجاني أن يثبت حسن النية لكي تبرأ ذمته من الاتهام الموجه إليه، لأن مبدأ إثبات البراءة من المبادئ العامة القانونية، التي تفرض على جميع أنواع الجرائم سواء كانت تقليدية أم حديثة.
خاتمة :
وهكذا نكون قد أحطنا إحاطة بسيطة بموضوع مقالنا من حيث بعض المفاهيم ذات العلاقة أولا، ثم بعض المواد القانونية المؤطرة، لاسيما ونحن أصبحنا نعيش تواصل وتجارة الكترونية عالميين، حيث أنه يمكنك أن تجلس مع أسرتك في بالمغرب وتشتري من دكان في جمهورية الصين الشعبية وتصل لك البضاعة في زمن قياس تشحن بالطائرة، أو تواكب ما يجري ويحدث بمصر وتتلقى عشرات الأخبار والصور الخاصة ببعض الضحايا وكيف يتم التشهير بمجالهم الأسري أو بعث مضامين إعلامية تحتوي مضامين قد تشجع المراهقين على الدخول في لعبة عالمية تزعزع عقيدتهم الدينية ، وكما سبق الذكر يعتبر برنامج “علي باي ” نسبة لعلي بابا وهو أكبر وأهم موقع صيني للتجارة الإلكترونية والموقع متخصص في تداول المبيعات على شبكة الانترنيت للشركات عالميا وبمختلف اللغات ، كما يعتبر موقع علي باب دوت كوم شريكا إلى جنب خدمة التجارة الالكترونية، يسوق البضائع بطريقة جد متطورة داخل الصين .خارجه ، وهو الآخر لديه أحدث نظام دفع واستقبال سعر البضاعة عبر تقنية المسح الضوئي مثله مثل نظام “التابوباو ” والويتشات” ويقومون بعملية التواصل الاجتماعي مثل موقع “الواتساب” والعالم الأزرق الفايسبوك أيضا، بالإضافة إلى العمل التجاري ، والأمر لا يتوقف هنا بل تكنولوجيا الاتصال في تطور مستمر الأمر الذي يطرح إشكالية مواكبتها قانونيا وكيف يمكن حماية المستهلك أمام هذه الموجة الالكترونية الهائجة. والحماية طبعا لا تشمل الحياة الأسرية فقط بل كل الجوانب المتعددة التي نعيش في إطارها .
قائمة المراجع :
القران الكريم
- لورنس محمد عبيدات: إثبات المحرر الكتروني، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، سنة 2005
- عبد اللطيف الهميم، احترام الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية دار عماد للنشر، ط 1، سنة 2004،
- نعيم مغبغب: مخاطر المعلوماتية والانترنيت، لبنان، منشورات حلبي اللبنانية، بيروت، ط 2، سنة 2008،
- المشرع المغربي: دستور 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 11.91. 1 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الفصل 24، إعداد وتقديم محمد لفروجي، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط 1، سنة2011.
- عمر فاروق الحسيني، المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسوب الآلي وأبعادها الدولية، دراسة تحليلية ونقدية لنصوص التشريع المصري مقارنا بالتشريع الفرنسي
- ادم عبد البديع ادم حسين: الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، رسالة لنيل دكتوراه في الحقوق تحث إشراف محمود نجيب حسني، جامعة القاهرة، سنة 2000.
- محمد عبد المحسن المقالع: حماية الحماية الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الالي، سنة 1993.
- محمد راكان الدغمي: حماية الحق في الشريعة الاسلامية، دار السلام.
- فتوح الشاذلي منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2، سنة
- صحيح البخاري بفتح الباري، المطبعة الكبرى، مصر.
- المشرع المغربي: قانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المادة الأولى موسوعة التشريعات المدنية والجنائية، جمع عبد الرحيم بعبيد وضياء علي أحمد نعمان المطبعة الوطنية، مراكش، ط 1، سنة 2010،
- مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية – صحيفة الرأي
– Roland du mas . le droit de information presses universitaires de France .op.560.
Chirif bassiouny .criminal law and itsprocesses.1972.p.395.signè.par adame abd lbadia .hassan, Droit à la vie privée.
[1]– عبد اللطيف الهميم، احترام الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية دار عماد للنشر، ط 1، سنة 2004، ص 10.
[2]– نعيم مغبغب: مخاطر المعلوماتية والانترنيت، لبنان، منشورات حلبي اللبنانية، بيروت، ط 2، سنة 2008، ص19.
[3]– المشرع المغربي: دستور 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 11.91. 1 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الفصل 24، إعداد وتقديم محمد لفروجي، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط 1، سنة2011، ص 27.
[4] – https://assabah.ma/334049.html/الحياة-الخاصة-الارتباك
[5] – Roland du mas . le droit de information presses universitaires de France .op.560.
[6]– عبد اللطيف هميم: احترام الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية والقانون المقارن، دار عمادة للنشر والتوزيع، ط 1، سنة 2004، ص75.
[7] – Roland Dumas .op.cit. p 541.
[8] – weren et brandes.op.p 214.signé par ebde latife haatame.op.p67.
[9] – آدم عبد البديع ادم حسين: الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، رسالة لنيل دكتوراه في الحقوق تحث إشراف محمود نجيب حسني، جامعة القاهرة، سنة 2000، ص73.
[10] – محمد عبد المحسن المقالع: حماية الحماية الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الالي، سنة 1993، [ استشهاد مأخوذ من] نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والانترنيت، مرجع مذكور، ص25.
[11] – Chirif bassiouny .criminal law and itsprocesses.1972.p.395.signè.par adame abd lbadia .hassan, Droit à la vie privée.op.cit, p 76.
[12] – محمد كمال الدين إمام: الاحتساب وحرمة الحياة الخاصة، قراءة في تراث الفكر الإسلامي، بحث مقدم إلى مؤتمر الحق في الحياة الخاصة، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، ص 5،] ادم عبد البديع أدم حسن ، مرجع مذكور، ص55.
[13] – حسني الجندي: ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام دار النهضة العربية، ط 1، 1993، ص 22،[ استشهاد مأخوذ من] ادم عبد البديع أدم حسين، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي ، مرجع مذكور ، ص 3 .
[14] – نعيم مغبغب: مخاطر المعلوماتية والانترنيت، مرجع مذكور، ص20.
[15] – القران الكريم: سورة الحجرات الآية 12.
[16] – محمد راكان الدغمي: حماية الحق في الشريعة الاسلامية، دار السلام، بدون تاريخ، ص35.
[17]– عفيفي كامل عفيفي: ماجستير في القانون، جرائم الكمبيوتر، وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون دراسة مقارنة، سوريا، تقديم فتوح الشاذلي منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2، سنة 2007، ص318..
[18]– القران الكريم: سورة النور، الآية 28.
[19] – صحيح البخاري بفتح الباري، المطبعة الكبرى، مصر، 1300ه، ج 10 ص384، رقم الحديث 2.66 [ استشهاد مأخوذ من] ادم عبد البديع أدم حسين، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، مرجع مذكور، ص56.
[20] – القران الكريم،: سورة النور، الآية ، 62.
[21] – مفهوم الأسرة وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية – صحيفة الرأيhttp://alrai.com/article/679452.html
- – الكراكز فقط يهدمون ويسرقون ما يبنيه الهاركز التي تسعى إلى خلق تقنيات عالية برامج توظف في المصلحة العامة.
[22]– عبد الفتاح مراد: التجارة الالكترونية والبيع والشراء على شبكة الانترنيت والتشريعات العربية والدولية، مصر، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 58.
[23]– المشرع المغربي: قانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المادة الأولى موسوعة التشريعات المدنية والجنائية، جمع عبد الرحيم بعبيد وضياء علي أحمد نعمان المطبعة الوطنية، مراكش، ط 1، سنة 2010، ص 10.
[24] – لورنس محمد عبيدات: إثبات المحرر الكتروني، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، سنة 2005، ص9.
[25]– المشرع المغربي: قانون رقم 05.53 ، عبد الرحيم بن بوعبدة و ضياء احمد لقمان، مرجع مذكور، ص 12.13
[26]– المشرع المغربي: قانون رقم 05.53 ، نفس المرجع، ص 13.
[27] – المشرع المغربي: قانون رقم 05.53 ، عبد الرحيم بن بوعبدة و ضياء احمد لقمان، مرجع مذكور، ص130.
[28] – المشرع المغربي: قانون رقم 05.53 ، مرجع مذكور، المادة 1-417 ، ص 14.
[29] – المشرع المغربي: قانون رقم 05.53 ، مرجع مذكور، ص 15 .
[30] – محمد عبيدات، ثبات المحرر الالكتروني، مرجع مذكور، ص9-10
[31] – www.itep.ae/ arabic/ éducationnel centre/centre commnet/e-commerce.asp.
[32]– عبد الفتاح مراد: شرح جرائم الكمبيوتر والانترنيت، مرجع مذكور، ص 32-33.
[33]– عبد الفتاح مراد: شرح جرائم الكمبيوتر والانترنيت، نفس المرجع ، ص 33.
[34]– فتوح الشادلي: عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، دراسة مقارنة، مرجع مذكور، ص135.
[35]– محمد عبيدات، إثبات المحرر الالكتروني، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مرجع مذكور 2005، ص 27.
[36] – حسيب الياس حديد: الملكية الفكرية والتجارة والالكترونية، المجلة الالكترونية الدستور، دولية يومية سياسية عامة ومستقلة ، الاثنين 13 أكتوبر 2014، على الساعة 56 : 16.
[37]– عبد الفتاح مراد: شرح جرائم الكمبيوتر والأنترنيت ، مرجع مذكور، ص 31-32.
[38]– محمد سامي الشوا: ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات دار النهضة العربي، 1994، ص28،[استشهاد مأخوذ من]عفيفي كامل عفيفي: جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، دراسة مقارنة، مرجع مذكور،ص658.
[39]– عمر فاروق الحسيني، المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسوب الآلي وأبعادها الدولية، دراسة تحليلية ونقدية لنصوص التشريع المصري مقارنا بالتشريع الفرنسي ، ط الثانية، ص 26-27.
[40]– مجموعة المبادئ القانونية الإدارية العليا ، ع 2 ، قاعدة 99 ، ص10 ، [ استشهاد مأخوذ من] عفيفي كامل عفيفي: جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، دراسة مقارنة، مرجع مذكور، ص 66.
[41]– محمد محبوبي: عرض حول الحماية الدولية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، كلية الحقوق السويسي، الرباط، ص2.
[42]– عفيفي كامل عفيفي: جرائم الكمبيوتر ، مرجع مذكور، ص72.
[43]– مجلة الحقوق المغربية: مساهمة أحمد أنوار ناجي يف الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع المغربي، مرجع مذكور، ص61.
[44]– مجلة الحقوق المغربية: مساهمة أحمد أنوار ناجي يف الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع المغربي ، نفس المرجع المذكور، 61.
[45]– المشرع المغربي: القانون الجنائي وقانون الرقابة من الرشوة ومكافحة غسل الأموال ـ إعداد وتقديم أمحمد لفروج ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، ط 2، ص 178.