
الإطار القانوني لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري
أ/ قايد حفيظة، باحثة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد بن أحمد وهران2، الجزائر.
مقال نشر في :مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 17 ص 127.
الملخص:في ظل التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، اتجهت الجزائر إلى التغيير التدريجي للسياسة الاقتصادية بالإعتماد على قوى السوق، مما زاد الإهتمام بالمؤسسات الخاصة ، ونتج عن ذلك بروز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا مهما في مجال تنويع الهيكل الصناعي، والتي قامت بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو القطب الإستثماري الجديد خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية جراء تراجع أسعار البترول، فنسلط الضوء على المنظومة القانونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهياكل القانونية المنشأة من أجل تمويلها، والإجراءات القانونية لدعمها وتطويرها في التشريع الجزائري.
الكلمات المفتاحية: قوانين التمويل-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-الاستثمار.
Résumé :
À la lumière des changements économiques et des changements mondiaux, l’Algérie s’est tournée vers le changement progressif de la politique économique basée sur les forces du marché, ce qui a suscité l’intérêt des institutions privées, ce qui s’explique par l’émergence du secteur des PME, qui joue un rôle important dans la diversification de la structure industrielle. Encourager les jeunes et les petits investisseurs à se diriger vers le nouveau pôle d’investissement, en particulier à la lumière de la crise économique due à la baisse des prix du pétrole. Nous mettons en évidence le système juridique de soutien aux petites et moyennes entreprises, les structures juridiques établies pour les financer, Les soutenir et les développer dans la législation algérienne.
Mots-clés: Lois de finances – PME – Investissement.
مقدمة:
في ظل التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، اتجهت الجزائر إلى التغيير التدريجي للسياسة الاقتصادية بالاعتماد على قوى السوق، مما زاد الاهتمام بالمؤسسات الخاصة، ونتيجة لذلك برز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في مجال تنويع الهيكل الصناعي، خاصة بعدما آلت إليه المؤسسات الكبيرة التي كانت تعد قاعدة التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق الاقتصادي أنشئت في سنة 1994 وزارة مكلفة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتكفل بمهمة تهيئة المحيط الملائم والظروف المواتية لترقية نشاط هذه المؤسسات، وهذا بعد أن كان دور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مغيبا لفترة طويلة، وفي هذا الإطار قامت السلطات العمومية في الجزائر باتخاذ جملة من الإجراءات لدعم هذه المؤسسات الصغيرة سواء في الجوانب المالية أوالتشريعية والتنظيمية، كان أولها إصدار قانون رقم 88/01 المتضمن القانون التوجهيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، كما قامت بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو القطب الاستثماري الجديد إلى يومنا هذا، بإنشاء هياكل تدعم هذه المؤسسات و تؤهلها في مختلف قطاعات والنشاطات الاقتصادية، وباعتبار مسألة التمويل تمثل جوهر إشكالية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، فقد نظمها المشرع بجملة من القوانين والتنظيمات لتفعيلها ميدانيا.
أما عن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري، فيمكن أن نعتبر عدة عناصر في تصنيف المؤسسات وفق معيار الحجم، رقم الأعمال، حجم الميزانية، الأصول الثابتة، الأموال الخاصة، تجهيزات الإنتاج، عدد العمال، الحصة في السوق وعدد الزبائن …. غيرأن التصنيف الأكثر شيوعا، وفق ذات المعيار، هو المعيار الثلاثي الأبعاد: عدد العمال، رقم الأعمال ومجموع الميزانية، ودرجة استقلالية المؤسسة[1].
وتحقيقا للانسجام في تعريف هذه المؤسسات، وخاصة في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع الأورومتوسطي، وكذا توقيعها على “الميثاق العالمي حول[2] المؤسسة الصغيرة والمتوسطة” في جوان 2000، أخذ القانون الجزائري بالتعريف الذي أعتمده الاتحاد الأوروبي1، حيث عرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من 1 إلى 250 [3] شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار، كما تتوفر على الاستقلالية، بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25% فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2.
على ضوء هذه المعطيات نطرح الإشكاليات القانونية التالية:
ما هي الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطنيا ودوليا؟ وما هي الأساليب والإجراءات القانونية لتمويل المؤسسات الاقتصادية عمليا؟.
ولدراسة هذا الموضوع تطرقنا للمحاور التالية:
المحور الأول: المنظومة القانونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المحور الثاني: الهياكل القانونية المنشأة من أجل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
المحور الثالث : إجراءات القانونية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الخاتــمة:
المحور الأول: المنظومة القانونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
في إطار التوجه إلى ترقية القطاع الخاص تم فسح المجال للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة، بعد عجز القطاع العام عن تحقيقها بمفرده، بصدور جملة من القوانين والإجراءات التنظيمية والتي مست المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مساهم حيوي في توفير رؤوس الأموال.
أولا: الأطر التشريعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : منذ بداية الثمانينات انتهجت الجزائر سياسات اقتصادية جديدة فحاولت إحداث إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني للتخفيف من حدة الأزمات المتنامية، وقد كان الخماسيان الأول 1980-1984 والثاني 1985-1989يجسدان جملة إصلاحات في ظل استمرار الخيار الاشتراكي، فصدرت العديد من القوانين أهمها:
-قانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 أوت 1982 الذي يهدف إلى تحديد الأهداف المنوطة بالاستثمارات الخاصة الوطنية[4]، ويعتبر أول قانون ينظم الاستثمار الخاص الوطني.
-قانون رقم 88- 25 المؤرخ في 12 جويلية 1988 والذي يحدد كيفيات توجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية[5].
ومنذ سنة 1990 طبقت مجموعة إصلاحات تجلى من خلالها إصدار جملة من القوانين التي تهيئ الإطار العام لخوصصة المؤسسات العمومية وتحفيز القطاع الخاص، حيث تم إصدار:
-قانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل 1990المتعلق بالنقد والقرض[6] ، الذي شمل جوانب عديدة من الإصلاحات في مجال التسيير المالي والقرض والاستثمار.
ولمواصلة مسار الإصلاحات، تدعم قانون النقد والقرض بجملة من القوانين والتشريعات التنظيمية المتممة والمعدلة، والتي تعتبر منعرجا هاما في تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نستعرضها في الفرعيين التاليين:
- الدعم القانوني غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لقد تم تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة غير مباشرة في إطار توفير الغطاء القانوني للاستثمار من خلال قانوني ترقية وتطوير الاستثمار وفق ما يلي:
-الفقرة الأولى: قانون ترقية الاستثمار: صدر قانون الاستثمار لسنة 1993 في المرسوم التشريعي المؤرخ في 05/10/1993 لقد كرس مبدأ جديد الأسس هو حرية الاستثمار الكاملة ، وإتاحة المساواة بين الوطنيين الخواص والأجانب، والتقليص في آجال دراسات الملفات وإجراءات إنجاز العقود، وتسريع التحويلات وتعزيز الضمانات[7]
-الفقرة الثانية: قانون تطوير الاستثمار: لقد تدعم الإطار القانوني لترقية وتطوير الاستثمار الخاص بصدور الأمر الرئاسي 01/03المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، والذي أستبدل فكرة ترقية الاستثمار بفكرة تطوير الاستثمار، وهذا الاستبدال يحمل أكثر من دلالة حيث يضفي على الاستثمار الطابع الإيجابي من خلال منحه الحرية التامة في النشاط، كما يكرس انسحاب الدولة من حقل الاستثمار الاقتصادي بحيث تتخلى عن دور المنتج وتتفرع لدور المحفز بكل ما تحمله من أجهزة وضمانات، ومن أجل تجسيد عملية التوجه في نحو تدعيم وتطوير الاستثمار أنشا القانون الجديد هيئتين أساسيتين للاستثمار:
- المجلس الوطني للاستثمار[8]: الذي يعتبر خلاصة لتفكير معمق حول كيفية توحيد مركز القرار المتعلق بالاستثمار.
- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار[9]: وهي بديل عن الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة ودعم الاستثمار المستحدثة بموجب القانون الصادر سنة 1993، وتعتبر من أهم الهيئات الحكومية الساهرة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال هاتين الهيئتين، تبدو مسألة تطوير وترقية الاستثمار الخاص في الجزائر قد أخذت بعدا جديا، كون أن هاتين الهيئتين ينتميان إلى أعلى سلم تنظيمي في السلطة التنفيذية، تحت رئاسة رئيس الحكومة[10]، بالإضافة إلى أن الضمانات والتسهيلات والمزايا الممنوحة من قبل هاتين الهيئتين للمستثمرين الوطنيين والأجانب، كما أقر ذلك قانون تطوير الاستثمار قد جعلت بيئة الاستثمار في الجزائر تبدو من الناحية النظرية والشكلية أكثر تأهيلا من السابق.
ثانيا: الدعم القانوني المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بالإضافة إلى الدعم القانوني غير المباشر الذي حظيت به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار قوانين الاستثمار، فإنها تدعمت بصفة مباشرة من خلال إصدار أول قانون خاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدرت الجزائر عدة مراسيم تشريعية و قوانين تتعلق بترقية و دعم الاستثمارات الخاصة فنجد منها :
الفرع الأول : المرسوم التشريعي لسنة 1993 المتعلق بترقية الاستثمار: أعطى هذا القانون دفعة قوية في ميدان ترقية الاستثمارات الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية في مجال الاقتصادي الخاص بإنتاج السلع والخدمات و هي 3 أنواع من الامتيازات:
- امتيازات النظام العام.
- امتيازات النظام الخاص.
- الامتيازات الأخرى.
الفرع الثاني : الأمر رقم 01-03 الصادر بتاريخ 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار : يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، و كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و التي تتم عبر نظاميين:
- النظام العام.
- النظام الاستثنائي: و تنقسم امتيازاته إلى:
- امتيازات في إطار الإنجاز.
- امتيازات في إطار الاستغلال.[1]
الفرع الثالث : القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:
إن تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومضمونها لم يجد فحواه إلا من خلال القانون 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة[11]، حيث يرمي هذا القانون إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديد تدابير مساعدتها ودعم ترقيتها[12].
وهذا لسد الفراغ القانوني اتجاه مؤسسات هذا القطاع، التي تهدف إلى تحديد المستفيدين من إستراتيجية السلطات العمومية في ميدان ترقيتها، ويسمح بترشيد توجيه التدابير لمساعدة والدعم للمتعاملين الأكثر احتياجا لها.
إن الآليات و الإجراءات التي استحثها هذا القانون كانت نتيجة تحليل معمق لحالة وضعية وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولمحيطها، من أجل معالجة مختلف المؤثرات الضغوطات وتقديم أكبر مساعدات للنهوض بهذا القطاع.[1]
الفرع الثالث: التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
قامت الجزائر – في إطار سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – بتوقيع اتفاقيات بينها وبين دول أخرى متقدمة في إطار التعاون الدولي، ونذكر في هذا المجال ما يلي:
-التعاون الجزائري الألماني: تضمن هذا التعاون:
- مشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إجمالية تقدر ب 3 ملايين أورو ويستفيد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكوين 50 متخصص و 250 عونا مرشدا ؛
- مشروع دعم وترقية المؤسسات الصغيرة بغلاف مالي يقدر ب2.3 مليون أورو هدفه ترقية الحركة الجمعوية بالمؤسسات.
- التعاون الجزائري الكندي: إذ تم الاتفاق على تعاون كندي جزائري يتمثل في تنمية القطاع الخاص في الجزائر لتحسين شروط تنافسية القطاع الإنتاجي وتم توقيع هذا الاتفاق ممثل الخارجية الجزائري والوكالة الكندية للتنمية الدولية عن طريق السفير الكندي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليون دولار لمدة سنتين.
- التعاون الجزائري الإيطالي: حيث تم التوقيع بين وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير الإيطالي للنشاطات الإنتاجية في أفريل 2002 من أجل إقامة علاقات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الإيطاليون، وكذا إنشاء مركز تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجزائر بدعم من إيطاليا.
- التعاون الجزائري النمساوي: تم الاتفاق بين البنك الوطني الجزائري والبنك المركزي النمساوي في إطار الاستفادة من قرض بقيمة 30 مليون أورو ، بعد مفاوضات دامت سنة، ويوضع هذا القرض تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الواردات.
المحور الثاني: الهياكل القانونية المنشأة من أجل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
إن إقامة وتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر قد تحقق بفضل الاستشارات الخاصة المنجزة في مختلف المجالات فكان من الضروري تأطير وتنظيم هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تطلب الأمر وضع أساليب قانونية و تنظيمية و مالية لتوجيه و تحديد مجالاته وسبل دعمه، ومن المعلوم أن المؤسسات الصغيرة، على غرار المؤسسات الكبيرة، تقع أمام تحد تنافسي كبير، وبذلك فإنه من الصعب تصور أي تطور لها دون دعم من الدول التي تنتمي إليها؛ وإدراكا منها لهذه الحقيقة، قامت الدولة الجزائرية بإنشاء العديد من الوكالات، والصناديق والبرامج لدعم مؤسساتها ص م ومرافقتها، وفي إطار السياسة الوطنية الخاصة بمواجهة البطالة المتزايدة، خاصة في ظل تطبيق برنامج التعديل الهيكلي (94-1998) الذي نتج عنه تسريح عدد كبير من العمال، حظي دعم وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة بعناية خاصة من قبل كافة الحكومات المتعاقبة، ولعل من أبرز مبررات هذا الاهتمام سهولة إنشاء مثل هذه المؤسسات وضآلة تكلفته، قامت الجزائر بإنشاء عدة هياكل وتنظيمات تسهر على تقديم المساعدات والدعم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهمها:
- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI)
- الصندوق الوطني للاستثمار
- صندوق ضمان القروض (FGAR)
- صندوق ضمان القروض الاستثمار (CGCI)
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)
- الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM)
- القرض الإيجاري (Leasing .Crédit Bail)
- صندوق الزكاة (القرض الحسن)
- مشروع الجزائر البيضاء(Projet l’Algérie Blanche) .
كما أن هناك العديد من الهياكل والآليات التي سخرتها الدولة الجزائرية لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة، إلا أنه يتعذر ذكرها جميعا، لذلك سيتم الاقتصار على ذكر أهمها فقط، وقامت الجزائر بإنشاء عدة هياكل و تنظيمات تسهر على تقديم المساعدات والدعم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهمها:
الفرع الأول : الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية:
لقد تم إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 1991 و في سنة 1993 أصبحت وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و التي من مهامها :
- حماية طاقات المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة الموجودة.
- ترقية الدعائم لتمويل المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
- تسهيل الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج و الخدمات.
كما بادرت أيضا بوضع مشروع إستراتيجية تنمية المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة على المدى المتوسط و البعيد اشتملت على أربعة محاور أساسية:
- المحور الأول: تم فيه تشخيص وضعية القطاع بمختلف أبعاده مع إعداد دراسة تحليلية .
- المحور الثاني: تسطير الأهداف ووضع الآليات التي من شأنها أن توسع سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار عامل النوعية و الإنتاجية.
- المحور الثالث: لتحقيق الأهداف المسطرة لابد من وضع الوسائل الكفيلة في مختلف المجالات.
- المحور الرابع: ترقية الشراكة و التعاون الدولي للاستفادة من جميع الاتفاقيات المبرمجة في مجال التعاون و استغلال الموارد الخارجية.
- .هيئات مرافقة المؤسسات:وتتمثل في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، والمؤسسات التي تقع تحت إدارتها وهي :
-المشاتل وحاضنات الأعمال: تعتبر حاضنات الأعمال: “منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز بكل الإمكانيات المطلوبة لبدء المشروع، وشبكة من الارتباطات والاتصالات بمجتمع الأعمال، وهي تدار عن طريق إدارة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم اللازم لزيادة نسب نجاح المؤسسات الملتحقة بها، والتغلب على المشاكل التي تؤدي إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، ويعرف المشرع الجزائري المشاتل بأنها: “مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتأخذ ثلاثة أشكال هي:
-المحضنة، ورشة الربط ونزل المؤسسات .[13]
أ.المحضنة:وهي هيكل دعم يتكفل بأصحاب الم ص م في قطاع الخدمات .
ب.ورشة الربط: وهي تختص بالتكفل بأصحاب المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية .
ج-نزل المؤسسات: يتكفل بأصحاب المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث، . كما حدد المشرع، أهداف هذه المؤسسات والوظائف المكلفة بانجازها، والتي تصب في إطار تقديم المساعدة للم ص م فيما يخص توفير الأماكن لإنشائها وتقديم الخدمات لها.
– مراكز التسهيل: وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وعلى غرار 17 حاضنة، تمثل مراكز التسهيل هياكل دعم للم ص م، ولكنها تختلف عنها من حيث أهدافها، والتي تشمل ما يلي[14] :
– تطوير ثقافة التقاول؛ – وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين؛
-تقليص آجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها؛
– إنشاء فضاء للالتقاء بين عالم الأعمال والمؤسسات والإدارات المركزية أو المحلية؛
-الحث على تنمية البحث عن طريق توفير جو للتبادل بين أصحاب المشاريع ومراكز البحث وشركات الاستشارة ومؤسسات التكوين والأقطاب التكنولوجية، الصناعية والمالية؛
– مرافقة الم ص م للاندماج في الاقتصاد الوطني والدولي .
3.المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهو جهاز استشاري يسعى لترقية الحوار والتشاور بين الم ص م وجمعياتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومن مهامه [15]:
– ضمان الحوار والتشاور الدائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتطور الاقتصادي وترقية الم ص م؛
– تشجيع وترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة؛
– جمع المعلومات من مختلف الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل من أجل إعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع.
ثانيا : الهياكل المتعلقة بتوسيع دائرة الاستثمار: تضم هذه الهياكل كل من :
1.الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(L’ANSEJ):استحدثت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم296-96المؤرخ في /1996 09/ 08، ووضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى متابعة نشاطها الوزير المكلف بالتشغيل. وهي تتمتع 19 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولها فروع جهوية ومحلية، ومن مهامها [16]:
– تقديم الدعم والاستشارة للشباب المقدمين على إقامة مشاريع، ومتابعة مسار التركيب المالي وتعبئة القروض لمشاريعهم طيلة فترة تنفيذها؛ – تزويد المستثمرين بكل المعلومات المتعلقة بممارسة نشاطهم سواء في الجانب الاقتصادي، التقني، التشريعي أو التنظيمي؛
– السهر على كون المؤسسات المستحدثة تعمل في مجالات مربحة ومستمرة، لضمان التشغيل وتحقيق المداخيل لأصحابها من جهة، واسترداد الديون خلال الآجال المحددة من جهة أخرى .
ومن أجل تحقيق أهدافها، والمتمثلة في التخفيف من حدة البطالة بين فئة الشباب والاستفادة من كفاءتهم وخبرتهم، وترقية الم ص م، عملت الوكالة على استحداث مجموعة من المزايا الموجهة للشباب المقاول، في شكل إعانات مالية وجبائية، لكن النتائج المحققة لم تكن كما كان مسطرا لها.
–2.الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI):أنشئت هذه الوكالة سنة 2001، بموجب المرسوم رقم /03 01، المتعلق بتطوير الاستثمار، لتحل محل وكالة ترقية ودعم الاستثمار(APSI)المنشأة سنة 1993، بعد فشلها في ترقية ودعم الم ص م. وهي تضم مهام ووسائل كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ووكالة ترقية ودعم الاستثمار، وهذا بهدف تركيز الجهود لترقية الاستثمار في إطار هيكل موحد، والتكفل بكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم، كما تستفيد من مجموع الوسائل والخبرات المكتسبة لدى هاتين الوكالتين. والجديد في هذه الوكالة هو تواجدها على المستوى المحلي، وذلك للتخفيف من عبء التنقل للجزائر العاصمة من جهة، وحتى تكون قريبة من مكان تواجد المستثمر لتسهيل حصوله على المعلومات اللازمة ومتابعة ملف الاستثمار من جهة أخرى .
3.الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(AND PME):في إطار مواصلة السعي لتطوير وترقية قطاع الم ص م، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الم ص م بموجب المرسوم التنفيذي رقم165-05 المؤرخ في /2005 05/ 03، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتولى تنفيذ المهام التالية[17] :
– تطبيق الإستراتيجية القطاعية الخاصة بترقية وتطوير الم ص م؛
– تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل الم ص م وضمان متابعة سيره؛
– تتبع التطور العددي للم ص م فيما يخص الإنشاء، التوقف وتغيير النشاط؛
– إعداد دراسات دورية بخصوص التوجهات العامة للم ص م؛
– جمع واستغلال ونشر المعلومات الخاصة بمجالات نشاط الم ص م.
ثالثا: الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة و المتوسطة:. أنشئت الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الصغيرة و المتوسطة، و تتكفل بهمة ترقية و تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة و مساعدتها بالاتصال مع الإدارة و المؤسسات و المتعاملين المعنيين، و توكل إليها عدة مهام منها:.
- القيام بدراسات لترقية مشاريع التفاعل الصناعي.
- ترقية التعاون في إطار الصناعات الوطنية و الدولية عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية
- تقديم مساعدات متنوعة ولاسيما في الميدان التكنولوجي و المالي للمتعاهدين ذوي القوى الكامنة و الخبرة العالمية .
رابعا: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:. ANGEM: وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و لها فروع محلية مكلفة بعدة مهام منها:
- تسيير جهاز القرض المصغر وفق للتشريع و التنظيم المعمول بها.
- تدعم المستفيدين و تقدم لهم الاستشارة و ترافقهم .
- منح قروض بدون فوائد.
- تقييم علاقة متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع و تنفيذ خطة التمويل و متابعة إنجاز المشاريع و استغلالها.
خامسا: الهياكل الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
احتلت مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة لدى السلطات الجزائرية، خاصة مع تزايد أهمية ودور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية ومن أجل إيجاد مصادر التمويل الملائمة تم إنشاء هياكل جديدة تعمل على تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو في الجوانب المالية، ومن أهم هذه الهياكل :
1- صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أنشئ الصندوق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم التي 373-02 10 المؤرخ في 2002/11/11 ويهدف لضمان القروض الضرورية للاستثمارات، حيث يتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويتولى الصندوق ما يلي :
– التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في الحالات التالية : * إنشاء المؤسسات؛ * تجديد التجهيزات؛ * توسيع المؤسسات .
– تسيير الموارد الموضوعة تصرفه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
– إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة؛
– التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها؛
– متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق؛
– ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ –
– ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق. كما كلف الصندوق بالقيام بالمهام التالية:
– ترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها؛
-ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان الصندوق، وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل؛ – التقييم المستمر لأنظمة الضمان الموضوعة من قبل الصندوق؛
– إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
– القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات، حيث يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات، وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.
2-شركات القرض الايجاري: بعد ظهور الأمر 09-96 المؤرخ في 1996/01/10 الذي ينظم تطبيق الاعتماد الإيجاري في السوق الجزائرية باعتباره عملية تجارية ومالية، إلى جانب النظام الصادر عن بنك الجزائر الذي يحدد كيفية تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري، وتم اعتماد مجموعة من شركات على الاعتماد الإيجاري [18] وساهمت بشكل كبير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد مصادر تمويل جديدة نذكرها فيما يلي :
-1- الشركة العربية للإيجار المالي المالي Arab Leasing Corporation : وهي أول شركة للإيجار المالي تم اعتمادها في الجزائر في 2001/10/10، برأسمال قدره 758 مليون 22 دينار مقسم على 75800 سهم تم اكتتابها من 7 مساهمين موزعة على النحو التالي :
-بنك المؤسسة العربية المصرفية الج – زائر 34 %؛
– الشركة العربية للاستثمار 25 %؛ – المؤسسة المالية الدولية 7 % ؛
– الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط 20 % ؛
– مؤسسات أخرى 14 %. وكانت الشركة العربية للإيجار المالي قد بدأت نشاطها في ماي 2002 بمنح أولى قروضها لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية قدرها 75.5 مليون دينار، ويتم منح القروض من قبل الشركة على فترة إيجار مالية تمتد ما بين 5-4 سنوات مع نسبة هامشية لا تتعدى 5 %. كما أن المبلغ المحدد للقرض يجب أن لا يقل عن 15 مليون دينار و لا يزيد عن 95 مليون.
وقد أدخلت الشركة وسائل تمويل جديدة قصيرة ومتوسطة المدى كالقرض بالإيجار الذي يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأجير القارات الثابتة والمنقولة ذات الاستعمال الصناعي، وقد تخصصت بشكل واضح في تمويل العقارات لفائدة مختلف المؤسسات، وفي هذا الصدد قامت المؤسسة بتمويل 125 مؤسسة بمبلغ يزيد عن 7800 مليون دينار.
2-شركة المنقولات للإيجار الجزائرية: تعتبر هذه الشركة فرعا من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي”CNMA” وهي شركة ذات أسهم تخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجـزائر وخاصة القانـون رقم 09-96 بتاريـخ 1996 / 01 / 10 المتعلق بقرض الإيجار، ويبلغ رأسمالها 24 الإجمالي 200 مليون د ينار موزع كما يلي 90 % من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ، 10 % المجموعة القابضة للميكانيك.
إن المزايا التي يقدمها قرض الإيجار المعمول به في للشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري للمنقولات حسب هو أنه يعد تمويلا شاملا 100% لا يتطلب تمويلا إضافيا من جانب المستأجر على عكس طرق التمويل الأخرى كما أنه يقدم المزايا التالية:
-يعتبر قسط الإيجار ثابتا بكيفية تسمح بامتلاك قيمة الأصل المؤجر لمدة طويلة كافية مرتبطة بالمدة المقدرة للاستعمال الاقتصادي للأصل، و بالمقابل يمكن تطبيق امتلاك متناقص بطلب من المستأجر؛
– يعرض على المستأجرين طريقة تمويل كاملة ومرنة بتجنيبهم تعبئة أموالهم الخاصة؛
– يسدد الأصل انطلاقا من المر دودية المتحصل عليها، كما يمكن أن يمتد تحويل الملكية لصالح المستأجر في أي لحظة بطلب من هذا الأخير تسديد مسبق ؛
-يعتبر قسط الإيجار كتكلفة استغلال مخفضة من وجهة نظر جبائية من الوعاء الضريبي؛
يستفيد المستأجر من كل ميزة حصل عليها المؤجر كالإعانة، التخفيضات من المورد، الميزة الجبائية . وتتشكل مجموعة زبائن الشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري للمنقولات من شركات الصناديق للتعاون الفلاحي؛
– المستثمرين في الفلاحة والصيد البحري؛
المقاولين؛ – الأفراد الخواص[19] .
ويجب أن يتوافر في الزبائن شرطين أساسيين هما احتراف المهنة كما يجب أن تكون نشاطاتهم ذات
مردودية وتولد تدفقات نقدية منتظمة تسمح لهم بمواجهة أقساط الإيجار، أما عن ميدان نشاط الشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري ل لمنقولات فهو يشمل :
– قطاع الفلاحة مختلف أحجامه، أشكاله وأنواعه؛
– قطاع الصيد البحري وكل النشاطات المرتبطة به؛
– التجهيزات الصناعية؛
قطاع المناجم، المحروقات، الحديد والصلب؛
– معدات المكتب وأجهزة الإعلام الآلي؛
-معدات وتجهيزات إلكترونية مهنية؛
سيارات وجرارات ووسائل نقل أخرى؛
– قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة .
3-–شركة قرض الإيجار الجزائرية السعودية :أنشئت هذه الشركة بمساهمة بنك الجزائر الخارجي BEA في إطار تطوير أنشطته الجديدة، حيث وضع حيز التشغيل لصيغة تمويل جديدة وهي قرض الإيجار الدولي وذلك بإنشاء فرع يسمى(ASL) وهذا بمشاركة مجموعة البركة، حيث أصبحت الشركة تساهم في تمويل لمختلف المؤسسات الملائمة لمثل هذه التقنية، ونشير إلى عدم وجود إطار قانوني آنذاك يعالج بصفة خاصة قرض الإيجار عامة وقرض الإيجار المالي بصفة خاصة.
و جاءت ASLلتمويل الواردات بالعملة الصعبة، من التجهيزات الموجهة للاستعمال المهني من طرف متعاملين اقتصاديين مقيمين في الجزائر، هذه التمويلات موجهة عامة لمساندة نشاط مهني وليس نشاط تجاري، و يمكن أن تحتوي هذه التجهيزات على :
-وسائل النقل : باخرات، طائرات، سيارات للنقل البري أو الحديدي؛
– تجهيزات المرافقة : حاويات، رافعات، جرارات، ؛
– وسائل صناعية : تجهيزات يمكن أن تكون خاصة تمثل كل أو جزء من سلسلة صناعية عدا المواد المستهلكة ( مواد أولية، …) ؛
– وسائل الإعلام الآلي : التجهيزات الكبرى الضرورية لتسيير الشركات مع لوازمها؛
– وسائل طبية: التجهيزات الكبرى الطبية ماعدا المستهلكة . للحصول على قروض ASL يتطلب تكوين ملف يوجه إلى إداريا يخص جدوى المشروع وأهميته، ومن ثمة تحديد إمكانية التمويل وشروط التمويل . وتحت موافقة مجلس إدارة ASL ، بشروط التدخل التي يمكن أن تكون مقبولة والتي تكون معلومة، على سبيل الإشارة ، فإنه يجب التعرف على المعلومات التالية :
– المبلغ: يجب أن يقع غلاف التمويل لكل عملية بين واحد وعشرة ملايين دولار أمريكي، في بعض الأحيان، وفي حالة خاصة مدروسة يمكن أن يخفض المبلغ أو يرفع عن الحدود المعروفة؛
– المدة: وهي على فترة متغيرة بدلالة طبيعة التجهيزات من ثلاث إلى سبع سنوات انطلاقا من وضع عقد الإيجار حيز التنفيذ مع خيار الشراء على مدى فترة التأجير.
-المستأجر: وهو المتعامل المستورد الذي يحصل على الملكية القانونية بمجرد دفع القيمة المتبقية؛
-العملة: دولار أمريكي؛
– تواريخ الاستحقاق: أقساط فصلية مسبقة مشكلة من جزأين : جزء ثابت يخص تعويض رأس المال الأساسي؛ و جزء متغير محدد على أساس رأس المال الباقي.
الفرع الثاني: آليات الدعم المالي: وضعت الدولة آليات متنوعة لتمويل المؤسسات الصغيرة ومنها :
1.صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم373-02المؤرخ في /2002 11/ 11، تطبيقا للقانون التوجيهي رقم18-01 لترقية الم ص م. وهو يهدف إلى تسهيل حصول هذه المؤسسات على القروض البنكية قصيرة الأجل لمواجهة مراحل انطلاقها وتوسعها، وذلك من خلال الاتفاق مع البنوك على تعويضها في حالة عجز هذه المؤسسات عن التسديد في الآجال المحددة، حسب نسبة الضمان المتفق عليها مسبقا، والتي يمكن أن تصل إلى80%، في حين يقدر المبلغ 21 الأدنى والمبلغ الأقصى للضمان بـ 4: مليون دج و25مليون دج على التوالي[20] . تتكون مخصصات هذا الصندوق أساسا من مساهمة الدولة، وهو يعمل على منح الضمانات للم ص م فيما يخص الأنشطة الاستثمارية التالية: إنشاء مؤسسات، تجديد التجهيزات أو توسيع المؤسسة، كما يمكن للصندوق أن يضمن احتياجات رأس المال العامل المترتبة عن الاستثمار الممول، ويشترط في المؤسسات المستفيدة، أن تكون قد استوفت معايير الأهلية للقروض البنكية، لكنها لا تملك ضمانات عينية، أو أن ضماناتها غير كافية لتغطية مبلغ القرض المطلوب. كما تمنح الأولوية 22 للمشاريع التي تستجيب لإحدى المعايير التالية[21] :
– إنتاج سلع أو تقديم خدمات غير متوفرة في الجزائر؛ – تحقيق قيمة مضافة عالية من خلال نشاطها؛
– المساهمة في زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات؛
– الاعتماد على الموارد الطبيعية المتوفرة في الجزائر والمواد الأولية المحلية؛
– انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لإنجازها مقارنة بمناصب الشغل التي توفرها .
2.صندوق ضمان قروض الاستثمار(CGCI):تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم الرئاسي لـ: /2004 04/ 19، بهدف تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية الممنوحة للم ص م، في إطار تمويل استثماراتها الإنتاجية، خلال مراحل نشأتها، توسعها أو تجديد تجهيزاتها. تتكون مخصصاته من مساهمات الخزينة العمومية والبنوك العمومية، ويقدر رأس ماله ب30مليار دج،60%منها مقدمة من طرف الخزينة والباقي مقسم بين البنوك والمؤسسات المالية. وبذلك، فإن الصندوق لا يرتبط بعلاقة مباشرة مع المستثمرين بل تكون علاقته مع البنوك. وقد تم الانطلاق الفعلي لهذا الصندوق في 23 سنة2005، ويبلغ الحد الأقصى للقرض البنكي القابل للضمان من طرفه50مليون دج [22].
3.صندوق رأس المال المخاطر: ويعرف أيضا بشركة رأس المال المخاطر، وفي دول أخرى شركة رأس مال الاستثمار. وقد ظهر هذا النوع من الشركات في الخمسينات في الولايات المتحدة الأمريكية لتلبية الاحتياجات التمويلية للم ص م، ثم انتشر في العديد من الدول الأخرى. ويعرف التمويل برأس المال المخاطر(Capitalrisque)،بأنه: “التغير الهيكلي في الإدارة المالية للمؤسسة الفردية أو العائلية، من خلال عميل له صفة شريك في المؤسسة يمول ويوجه القرارات الإستراتيجية للمشروع ويهدف في المقابل إلى تحقيق مردودية على المدى الطويل” .[23] وفي الجزائر، تأسس صندوق رأس المال المخاطر لفائدة الم ص م في2004برأس مال 3.5مليار دج ممول بالتنسيق 25 بين الخزينة العمومية والهيئات المصرفية، بهدف تسهيل حصول الشباب على القروض، وتتمثل مهامه في[24] :
– تمويل إنشاء وتوسعة المشروعات مقابل عوائد مؤجلة إلى ما بعد الاستثمار، ذلك أن هذه الشركات تقوم على المشاركة والمضاربة، حيث تقدم تمويلا من دون ضمان العائد ولا مقداره. وهي بذلك تخاطر بأموالها وفق آلية المشاركة في المغنم والمغرم؛
– رصد الطاقات المالية المتاحة خاصة لدى البنوك، والعمل على إشراكها في تمويل المشاريع المقترحة؛ –
– مساعدة المشروعات الجديدة في إدارتها بما يحقق تطورها وتجنب العثرات التي يمكن أن تتعرض لها، خاصة في المراحل الأولى للتشغيل؛ – متابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات لضمان سلامة الإنجاز.
الهيكل المالي.
4-صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة FGAR: هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تهدف إلى ضمان قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة[25] و من أهم مهامه:
- التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات ص. م التي تنجز استثمارات في المجالات .
- إنشاء المؤسسات – تجديد التجهيزات- توسيع المؤسسة- أخد مساهمات.
- تسيير المورد الموضوعة تحت تصرفه و إقرار أهلية المشاريع و الضمانات المطلوبة.
و قد رفعت نسبة ضمان مشاريع المؤسسات ص. و. م من 25 مليون دينار إلى 50 مليون دينار بقرار من مجلس إدارة الصندوق.[1]
5-بروتوكول اتفاق مع هيئة وطنية مالية:إبرام اتفاق بروتوكول تعاون لترقية الوسطية المالية المشتركة بين قطاع المؤسسات ص.و.م و البنوك العالمية في 23/12/2001 للعمل أكثر على انفتاح محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هذا الاتفاق يسمح للطرفين بالعمل على:.
– ترقية شروط العلاقة بين قطاع م.ص.م و البنوك العمومية.
– توجيه القروض البنكية لصالح النشاطات المنتجة ذات قدرة نحو كبيرة-و قيمة مضافة و منشأة لمناصب عمل.
– محاولة توحيد سبل تطوير موحدة و تشاورية بالتعاون مع وزارة المالية و الشؤون الخارجية
– مرافقة و دعم المؤسسات ص.و.م المصدرة عن طريق تمويل ملائم و فعال.
6-برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( في إطار برنامج ميدا):
شرعت اللجنة الأوروبية مع الجزائر بتنفيذ برنامج ميدا و هو ساري المفعول من سنة 1995 إلى غاية 1999 (ميدا 1)و من بين الأهداف المسطرة لهذا البرنامج:
- تطوير التعاون الجهوي خارج الحدود.
- المساعدة في انتقال اقتصاديات الدول العربية إلى اقتصاد سوق من أجل تحقيق منطقة تبادل حر في مطلع 2010.
حيث بلغت مساعدات دول الإتحاد الأوروبي في إطار هذا البرنامج 5350 مليون أورو.
ومن سنة 2000 حتى 2006 جاء برنامج ( ميدا 2) يتمم البرنامج السابق(ميدا) ويهدف إلى دعم و تطوير المؤسسات و الصناعات ص.و.م للرفع من مستوى تنافسيتها مما يسمح لها بالتأقلم بمتطلبات اقتصاد السوق و تسهيل وصول المعلومة إلى المتعاملين حيث سخر لهذا البرنامج 57 مليون أورو لتجسيد هذا البرنامج [26] .
الفرع الثالث: صيغ بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة:
إنه على الرغم من وجود بعض الدراسات في هذا المجال، إلا أنها قليلة بالنظر إلى أهميته. وعلى سبيل المثال نشير إلى الدراسة التي قام بها أحد الباحثين حول تمويل الصناعات الصغيرة، والتي خلص فيها إلى ضرورة العناية باستخدام أساليب تمويلية أخرى تتمثل في المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والإستصناع9.
ومن الخطأ الاعتقاد أن التمويل الخالي من الفائدة هو نشاط حكر على البنوك الإسلامية، إذ يمكن أن يتم (أي التمويل) من طرف كل المؤسسات المصرفية والمالية، بل وحتى ما بين الأفراد، فالمشاركة والمضاربة (أو القراض)، كأسلوبين تمويليين، كانا موجودين حتى قبل الإسلام. فالرسول (ص) ضارب لخديجة (رض) قبل نزول الوحي كما هو معروف.
وفي هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، فإن سندات المقارضة (أو سندات المضاربة) يمكن أن تشرك حتى الأفراد في عملية تمويل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل هذه الصيغة في أن يقسم رأس المال إلى حصص، ويتم شراء هذه السندات من قبل كل الأطراف الراغبة في ذلك، سواء مؤسسات – بما فيها البنوك- أو أفرادا.
غير أن فعالية هذه الصيغة تقتضي وجود أسواق مالية متطورة، فمع إن البنوك يمكنها تولي مهمة الإصدار الأولي لهذه الأوراق، إلا أنها لا تستطيع لعب دور سوق ثانوية، والذي هو دور البورصة. ولذلك، وفي ظل ضعف بورصة الأوراق المالية في الجزائر، يتعين على المؤسسات المصدرة لمثل هذه الأوراق أن تلتزم بقبول تسييلها (توريقها) عند الطلب، وهو ما يضمن لها إقبالا أوسع من قبل المدخرين.
وفي مجال تنويع أساليب التمويل أيضا يتعين تشجيع إنشاء شركات التأجير وشركات رأس المال المخاطر، خارج قطاع النشاط المصرفي، ويمكن مثل هذه الشركات أن تعتمد أسلوب المشاركة المنتهية بالتمليك، وهو أن يدفع الطرف المستفيد من الأصل الاستثماري أقساطا محددة من الأرباح المحققة حتى يتم دفع ثمن الأصل كاملا لتنتقل ملكيته إلى المؤسسة المستفيدة، والأساس الذي يقوم عليه تأسيس شركات رأس المال المخاطر هو قيامها على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، أي المشاركة في السراء والضراء.
ففي مجال التأجير (leasing) يجدر الذكر أن النصوص التشريعية لممارسة هذا النشاط موجودة، لاسيما منها الأمر 96-09 المؤرخ في 10/1/1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري وتعليمة بنك الجزائر 07-96 المؤرخة في 22/10/1996 المحددة لطرق تأسيس شركات التأجير واعتمادها، فضلا عن بعض المواد المتضمنة في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14/4/1990 والمتضمن قانون النقد والقرض، كما إن هناك تحفيزات ضريبية في هذا المجال نذكر منها آخرها والمتمثلة فيما تضمنه قانون المالية لسنة 2003 حيث منح مزايا ضريبية وجمركية عندما يكون التجهيز خاص بالاستثمار ومقتنى بأسلوب التأجير التمويلي عبر مرق (promoteur) مستفيد من هذه المزايا.
أما بالنسبة لشركات رأس المال المخاطر، وعلى أهميتها، فإن الاهتمام بها ما يزال ضئيلا، ومن المعروف أن مثل هذه الشركات تعد من أهم الآليات لدعم الإنشاء والوسع أو نشاط التجديد. غير أن، بالمقابل، يجب على المؤسسات العاملة في هذا النشاط، مثل FINALEP أو SOFINANCE ، أن تتزود بروح المخاطرة وأن تساهم في تنمية فعلية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال حددت مؤسسة SOFINANCE، وهي مؤسسة رأس مال مخاطر حديثة النشأة (اعتمد في 9/1/2001)، نسبة مساهمتها بين 10 و 35%، وهي نسبة ضئيلة في نظرنا، كما أنها حددت مجال نشاطها في الصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية وتخزين المنتجات الفلاحية ومواد التغليف وصناعة الألبسة وتحويل الخشب واستغلال الثروات المنجمية مثل الرخام والحجارة، وهو ما يعني الاهتمام بالصناعات التحويلية، وهو نشاط ضئيل المخاطر كما هو معروف. ومع ذلك فإن مثل هذه المبادرات تستحق كل التشجيع بالنظر إلى اتجاه الاستثمار في السنوات الأخيرة نحو الأنشطة الأكثر ضمانا كالتصدير والاستيراد وما يسمى بتجارة البازار، وقطاع النقل، والاستثمار في العقارات خاصة بالمضاربة والسمسرة.
وفي هذا الإطار أيضا نشير، على سبيل المثال، إلى التجربة المغربية فيما يتعلق بالتمويل عن طريق رأس المال المخاطر المعتمد في إطار برنامج ميدا (MEDA) ، حيث يتولى بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) المساهمة في تمويل جزء من الأموال الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية، وهو ما يسمح لهذه المؤسسات باقتناء جزء من أصولها من دون الاضطرار إلى تقديم ضمانات، كما هو الشأن بالنسبة للقروض المصرفية، فضلا عن الفوائد التي تطلبها هذه البنوك، إذ أن هذا النوع من التمويل يقوم، كما أسلفنا الذكر، على المشاركة في الأرباح والخسائر[27].
ومن ناحية أخرى، فإن عقدي السلم والاستصناع هما أسلوبين مناسبين لتمويل رأس المال العامل. والمقصود بالسَّلم تقديم الثمن وتأجيل المبيع، أي أن يقدم المسلّم ثمن السلعة مقدما على أن يستلم هذه السلعة بعد أجل12. وعلى الرغم من أن الأصل في السلم هو التمويل المستقبلي للنشاط الزراعي إلا أن عددا من الفقهاء والباحثين وسعوا من نطاقه ليشمل كافة الأنشطة والسلع، وقد كان رأي المالكية وجيها في ذلك.
أما بالنسبة لعقد الاستصناع، فيتمثل في أن يطلب المشتري من الصانع صناعة سلعة محددة المواصفات، ولكن، وعلى خلاف عقد السلم، لا يشترط هنا تقديم كامل الثمن مقدما (أي عند توقيع العقد) بل يمكن أن يتم الدفع على أقساط طوال مدة العقد. كما أن عقد الاستصناع (contrat de traitance) يمكن أن لا يقع على كمية محددة في فترة محددة.
ولعل عقد الاستصناع يمثل أبرز أشكال عقود المناولة (contrats de sous-traitance) التي تسعى وزارة الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ترقيتها، حتى أن المادة 21 من القانون 1-18 الصادر في 12/12/2001، والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنص على إنشاء مجلس وطني مكلف بترقية المناولة. مع العلم أن هناك بورصات للمناولة تم إنشاؤها، ولكنها ما تزال، حسب علمنا، مجرد هياكل غير فاعلة.
– أما عن وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: في ظل أزمة البطالة الحادة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ومواكبة للتحولات الاقتصادية التي فرضتها العولمة الاقتصادية ، أعيد النظر جوهريا في أسلوب التنمية المتبع منذ الاستقلال، والقائم على احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي من خلال مؤسسات عمومية ذات الحجم الكبير، حيث برزت، ومنذ بداية الثمانينيات، ضرورة إعادة هيكلة تلك المؤسسات، وفي السنوات الأخيرة برزت مسألة ضرورة تأهيل تلك المؤسسات (la mise à niveau) تماشيا مع برنامج الخصخصة الذي شرعت في تطبيقه الحكومة.
ففي بداية التسعينيات من القرن المنصرم كان النسيج الصناعي الجزائري مكونا أساسا من المؤسسات الصناعية العمومية، حيث كانت تمثل 80% من القدرات الصناعية، أما 20% المتبقية فهي عبارة عن صناعات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة (PMI-PME) تابعة للقطاع الخاص، وفي السنوات الأخيرة برز الاهتمام بقطاع الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى أنه أنشئت مع مطلع التسعينيات وزارة خاصة بها هي وزارة الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويجدر الذكر أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ما يزال دون المستوى المطلوب، إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات 188564 مؤسسة (CNAS,2002)، كما أنه في حاجة إلى إصلاحات جذرية، خاصة إذا ما علمنا أن هذا القطاع يحتل المرتبة العشرون إفريقيا من حيث الصادرات، وذلك على الرغم من أن إحصائيات 1998 تؤكد أنه (أي هذا القطاع) ساهم بنسبة 73.7 % في الدخل القومي الخام خارج المحروقات وبما يقارب 6.53 % من القيمة المضافة وأنه شغل أكثر من 000 900 عامل[28]، كما إن هذه المؤسسات ساهمت في امتصاص حوالي 000 400 عامل مسرح من مؤسسات عمومية، ومع ذلك فإن حوالي 90% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم تستفد من برنامج إعادة التأهيل[29].
وحسب دراسة للديوان الوطني للإحصائيات بالتعاون مع إدارة الضرائب، أجريت في أكتوبر 2000 ، فإن 62000 مؤسسة أنشئت ما بين 1995 و 2000. وقبل 1995 لم يكن هناك سوى 29000 مؤسسة، وهو ما يمثل 46.829% من مجموع الأنشطة الموجودة. غير أن معظم تلك المؤسسات يتركز في قطاع الخدمات كالتجارة والمواصلات والاتصالات، إضافة إلى قطاع الأشغال العمومية والبناء.
المحور الثالث : إجراءات القانونية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
يتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابق الذكر[30]، والذي تمت المصادقة عليه الأربعاء 30 نوفمبر، بالمجلس الشعبي الوطني عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات.
وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز.
وتعتبر مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية كل مؤسسة إنتاج للسلع و/أو الخدمات وتشغل من شخص واحد إلى 250 شخصا دون أن يتجاوز رقم أعمالها السنوي 4 مليار دج وحصيلتها السنوية 1 مليار دج، وتنص المادة 15 على تدابير المساعدة و ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وكذا تشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار.
ولضمان التأطير الفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم قدراتها على خلق ثروة وإحداث مناصب شغل أدرجت اللجنة تعديلين على مستوى المادتين 16 و19 والتي صودق عليهما كما جاءت في التقرير التكميلي.
وتستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النص “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 % من قبل شركة أو مجموعة شركات رأسمال الاستثماري” وكذا “وفق حجمها والأولويات المحددة حسب شعب النشاط” حسب المادة 16.
ويتولى حساب التخصيص الخاص ممثلا بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وعمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المادة 19.
وتعطى الأولوية في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المادة 11) لرقم الأعمال ومجموع الحصيلة السنوية إذا صنفت في فئة وفق رقم الأعمال أو مجموع حصيلتها وصنفت في فئة أخرى وفق عدد عمالها.
ويمنح نص القانون هذا للجماعات المحلية إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها خاصة من خلال تسهيل عملية الحصول على عقار ملائم لنشاطاتها وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
وحسب نص القانون أيضا تكلف “وكالة” تكون عبارة عن هيئة عمومية ذات طابع خاص بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنشئ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة.، كما كلفت هذه الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والسلطات المعنية باتخاذ كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
وسيتم بموجب نص القانون إنشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أتاح هذا النص للجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الدعم المالي أو المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وعقب التصويت على النص ألحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة العمل على إحاطة هذا الإطار القانوني بكل الإجراءات المرافقة والآليات التنظيمية الكفيلة بضمان المتابعة والتقييم الدوري والرقابة الصارمة في التسيير، لا سيما في مجال الحصول على التمويل ومنح القروض وتوفير العقار الملائم لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصت اللجنة بالالتزام بالتكوين النوعي وتحديث وسائل العمل والتسيير واعتماد الإعلام الاقتصادي في إطار الرهانات المطروحة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النسج الاقتصادي الوطني.
أما عن الإجراءات الجديدة المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: فبالنظر للضعف المسجل على مستوى الأموال الخاصة(ضآلة رأس المال التأسيسي) لمعظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشائها، فإن القطاع المصرفي الجزائري قد بدأ في استحداث أدوات تمويل جديدة تستجيب لاحتياجات هذه المؤسسات.
الخاتمة:
بعد الحديث عن إشكالية قوانين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وبعد الإشارة إلى أهم البرامج وسياسات التمويل التي انتهجتها واعتمدها الوزارة الوصية، فإنه يمكننا تقييم تجربة الجزائر في هذا المجال. والواقع أن هذا التقييم يمكنه اعتباره يعكس الصورة السياسية المنتهجة من قبل السلطات العمومية والتي تسير في واقعين متناقضين هما:
- الإجراءات العمومية المساعدة للقطاع وأشكال الدعم المقدمة لإنشاء وتنمية هذه المؤسسات.
- عدم ملائمة وتكيف المحيط الإداري.
إذ تدفع السلوكات والضغوط والبيروقراطية الإدارية بهذا النوع من المؤسسات – التابع في أغلب الأحيان إلى القطاع الخاص – إلى الغش والتهرب الضريبي. وما يمكن ملاحظته أيضا أن هناك نوع من الخيار الحتمي أمام قطاع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، ألا وهو اللجوء إلى طرق التمويل التقليدية ممثلة في القروض المصرفية، بل نجد أن البنوك تتحفظ كثيرا عند تمويل هذا القطاع، والسبب في ذلك، على حد زعم البنوك، أن خطر منح الائتمان لهذا النوع من المؤسسات جد مرتفع، نظرا لنقص الضمانات وانعدام تقنيات تسيير المخاطر عند هذه المؤسسات (مخاطر الصرف، مخاطر تغير معدلات الفائدة،…). والملاحظ هنا أن البنوك تطالب بتطوير أسلوب التسيير المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل نظام مصرفي متخلف .
وحسب تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فإن الضمانات القانونية التي تطلبها البنوك الجزائرية لا تعتبر كعناصر يمكن استخدامها في حالات عدم الدفع، ذلك أن صعوبة تطبيق الرهون والعمل بها وغياب سوق عقارية نشطة تجعل من الصعب الاعتماد على هذه الضمانات ذات الطابع العقاري[31]، وكان هذه المشكلة سببا في الإسراع إلى إنشاء شركة رأسمال المخاطرة Capital-risque والتي تم الاتفاق بشأنها خلال الملتقى الوطني المنعقد في مارس 2002.
وعلى هذا الأساس نقدم الملاحظات التالية:
- غياب سوق مالي منوع يسمح بالمفاضلة بين مجموعة من بدائل التمويل؛
- غياب مؤسسات مالية وبنوك محلية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر كامل التراب الوطني؛
- غياب صيغ تمويل مفصلة ومنظمة حسب احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- استناد قرار منح القروض البنكية إلى معيار الضمانات القانونية وإهمال معايير أخرى موضوعية تتعلق بجدية وفعالية المؤسسة موضوع الإقراض كأهمية التدفقات المالية المستقبلية و المكانة الإستراتيجية لنشاط المشروع وآليات العرض والطلب في محيط المؤسسة…؛
- غياب تام لتقنيات تغطية مخاطر منح الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مخاطر الصرف، مخاطر تقلب معدلات الفائدة…)، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى التحفظ والحذر الكبير من طرف البنوك في منح الائتمان لهذه المؤسسات؛
- اكتفاء البنوك الجزائرية بالأساليب والأدوات الكلاسيكية في تقدير خطر منح الائتمان، علما أنه توجد أساليب وتقنيات حديثة وأنه تم تجاوز الأساليب والتقنيات الكلاسيكية لدى الدول المتقدمة، خصوصا وأنه توجد العديد من الدول تحولت في طور التحول إلى اقتصاد السوق، أين أصبحت تسود ثقافة اقتصاديات أسواق رأس المال لاقتصاد الاستدانة، ومن ثم فإن أدوات التحليل التي كانت معتمدة في ظل اقتصاد الاستدانة أصبحت اليوم جد محدودة الاستعمال.
- غياب سياسة مالية ديناميكية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.
- تبين التجربة الجزائرية أن إرادة الاستثمار موجودة من خلال العدد المرتفع من المشاريع المتعهد بها (42 مليار دولار أمريكي)، غير أن هذه الإرادة تصطدم دوما بعقبات عديدة تعطل أو تبطل تنفيذ المشاريع؛
- انعدام بنوك المعلومات التي تسمح للمؤسسات المالية والبنوك بالمعالجة السريعة لملفات القروض المقدمة من طرق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسمح النظام المعلومات المتطور بتحليل أفضل لمخاطر المؤسسة الصغيرة و/أو المتوسطة، ومنه إمكانية تغطية المخاطر المالية.
ويلاحظ إذن أن المستثمر يتحمل أعباء كثيرة في مرحلة إنشاء المؤسسة، سببها تعقد أنظمة التسيير وضعف وعدم مرونة المحيط ونقص المعلومات، كما أن تنفيذ الإجراءات يستغرق وقتا طويلا من الزمن، بالإضافة إلى كثرة الوثائق المطلوبة وإجراءات التوثيق، ولو نظرنا إلى نفس الإجراءات في بريطانيا مثلا نجدها أيسر في الإنشاء، وذلك من خلال السماح بإنشاء مؤسسات مسبقا تكون جاهزة للتشغيل فورا بعد تقديم المقاول لوثائقه، وبالمقابل تقدم له التوجيهات اللازمة لإنجاح المشروع، أما في فرنسا فقامت السلطات العمومية منذ أواخر السبعينيات بالعمل على تحسين محيط المؤسسات تدرجيا قصد تحرير عملية إنشاءها.
هذا وتعتبر إشكالية التمويل تحد من فرص وإمكانيات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، كونها مؤسسات تفتقر إلى سوق مالي وبالتالي فهي تعتبر مؤسسات ضعيفة رأس المال مقارنة بمؤسسات كبرى أو بمثيلاتها في الدول النامية والدول المتقدمة. وهذا النقص في الرسملة الابتدائية له انعكاسات آنية يتمثل في ارتفاع عدد المؤسسات التي تفتقد لإمكانية التطور الطبيعي بسبب استحالة/ضعف إمكانية حصولها على قروض مصرفية عند الإنشاء، وبالتالي كان لهذا السبب انعكاس لا يستهان به على أنماط تمويها، الأمر الذي يدعها إلى الاستدانة قصيرة الأجل وحرمانها من فرص النمو على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يمثل اختلالا في الاقتصاد الجزائري، الذي يتميز بنسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على التغلب على تحقيق معدلات نمو تسمح بالتغلب على العديد من المشكلات وهذا في الوقت الذي تكون فيه هذه المؤسسات مدعوة لأداء دور جوهري في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية الحالية، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن تقديم التوصيات الآتية[32]:
-ضرورة تكييف سياسات التمويل حسب متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحاور الكبرى المعنية بتحقيق التنمية المستدامة؛
- ضرورة إعادة النظر في طبيعة وجنس الضمانات التي تتطلبها البنوك الوطنية عند منح الائتمان المصفي لهذه المؤسسات؛
- استفادة من تجارب الدول النامية، بإمكان السلطات العمومية – بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات المالية – تحديد إستراتيجية واضحة تتعلق بمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؛
- تكييف النظام المصرفي الجزائري مع الاحتياجات الحالية وتطوير أساليب وأدوات التمويل وانتهاج سياسة ديناميكية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- ضرورة تعدد شركات التمويل لرأس مال المخاطر ومنحها امتيازات وتحفيزات جبائية؛
- اعتماد أسلوب اللامركزية في قرارات منح القروض المصرفية مع احترام الأسقف المحددة بالإجماع؛
- ضرورة التفكير في تطوير السوق المالي وتكريس ثقافة الاستثمار المالي، أين تصبح حركية موارد التمويل مرتفعة.
إن على كل الهيئات المعنية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي، تشجيع كل مبادرة تهدف إلى تنويع الأدوات التي تسمح بتجميع الموارد وتنويع أساليب التمويل، ومنها إقامة مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة، وتوسيع نطاق عمل البنوك القائمة، ونذكر من جملة هذه الإجراءات ما يلي:
- العمل على تطوير البنوك القائمة قصد تحويلها، أو على الأقل تحويل بعضها، إلى ما يعرف بالبنوك الشاملة، حتى تتمكن من تنويع أساليبها التمويلية. وهو ما يعد، في نظرنا، من قبيل المداخل الاستراتيجية التي ينبغي التفكير فيها. والبنوك الشاملة هي تلك البنوك التي تجمع بين وظائف البنوك التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة (أو بنوك الاستثمار)، وهكذا سيصبح بإمكان هذه البنوك إنشاء شركات قابضة مصرفية، والمساهمة في رأس مال الشركات، وتكوين محفظة للأوراق المالية، بل وحتى امتلاك مشروعات خاصة بها.
- تشجيع إنشاء شركات رأس المال المخاطر من خلال منح مزايا ضريبية وجمركية مغرية لها.
- تشجيع إنشاء الشركات المتخصصة في التأجير leasing sociétés de. ويلاحظ أن هناك انطلاقة محتشمة في هذا النوع من النشاط التمويلي. فعلى شركة السلم SALEM، التابعة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وكذا شركة التأجير التابعة للمؤسسة المصرفية العربية أن تثبتا نجاح مبادرتيهما في مثل هذا النوع من التمويل. ولا يخفى ما لهذا النوع من الشركات من فوائد في تمويل الأصول الثابتة، وكم هي حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ذلك. وللإشارة فإن النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من النشاط موجودة.
- العمل على تطوير نظام المضاربة وإصدار تشريع خاص بإصدار سندات المقارضة (أو سندات المضاربة)، سواء تعلق الأمر بالخزينة العمومية أو بالهيئات العامة 16 أو بالشركات. وسندات المضاربة (أو المقارضة) تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة بنسبة معينة. كما أن الخسارة في نظام المضاربة يتحملها أصحاب الأموال، ما لم يتبين اعتداء أو تقصير واضحين من طرف المضارب. ولقد اجتهد عدد من الباحثين في تطوير نظام المضاربة حتى تلعب البنوك دور الوسيط فيها، فابتكروا ما سمي بالمضارب المشترك. حيث أنه، في ظل هذا النظام، يكون البنك بمثابة المضارب بالنسبة للمدخرين وبمثابة صاحب المال بالنسبة للمستثمر، والذي يعتبر مضاربا بالنسبة للبنك. ومن الملاحظ في الميدان أن عدم توافر الاستعداد لتحمل المخاطرة من قبل الأفراد والهيئات يعد أهم المعوقات التي واجهت تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الموارد في المصارف الإسلامية، حيث أن هؤلاء نمت في نفوسهم الرغبة في ضمان أموالهم وتحقيق عائد ثابت، كما هو الحال بالنسبة للقروض[33].
- الحث على توسيع نطاق نظام المشاركة، خاصة بالنسبة للمؤسسات المصرفية والمالية، بمختلف صوره: المشاركة الثابتة في رأس المال، المشاركة المنتهية بالتمليك، والمشاركة على أساس صفقة واحدة. وهذا من شأنه تدعيم قيام نظام أعمال قائم على توزيع المخاطر، وبالتالي تشجيع الاستثمار.
وفي الأخير، ومن أجل ضمان نجاح مختلف صيغ التمويل والتي تعبر أساس نجاح واستمرار المؤسسات، يجب توفر مجموعة من الشروط:
- توفر منظومة قانونية كاملة وواضحة، وجهاز عدالة صارم، من أجل صيانة الحقوق ما بين المتعاملين، وضمان الوفاء بالعهود المبرمة بينهم؛
- توفر مناخ استثماري ملائم من مختلف الجوانب، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؛
- تطوير سوق التمويل، وذلك بتطوير السوقين النقدية (التمويل القصير الأجل) والمالية (التمويل المتوسط والطويل الأجل)، وهذا بدوره يستدعي تنويع أدوات جمع المدخرات وأدوات تخصيصها، وكذا ابتكار أدوات جديدة وبصفة مستمرة؛
- تحرير النشاط المصرفي والمالي حتى يكتسب فعالية أكبر ويساهم بدرجة أكبر في تمويل الاستثمار الحقيقي؛
- اعتماد الشراكة مع المستثمر الأجنبي بغرض جلب الخبرة والتقنية والأموال في نفس الوقت.
وعلى ضوء المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في إنعاش هذه المؤسسات، خاصة وأن العقبة الرئيسية التي أصبحت تواجه المؤسسات الصغيرة هو مشكل التمويل، ولتذليل هذا المشكل قامت السلطات المعنية باستحداث آليات جديدة تمكن تلك المؤسسات من إيجاد مصادر جديدة للتمويل من غير البنوك، كما تم إنشاء صناديق تضمن القروض المقدمة من طرف البنوك العمومية.
قائمة المراجع :
- النصوص القانونية:
– المرسوم التنفيذي رقم 78 – 03 المؤرخ في /2003 02/ 25، المتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، مدونة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة 16 بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائر، 2004، ص46-47.
– المرسوم التنفيذي رقم 80-03 المؤرخ في /2003 02/ 25، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري، مدونة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقطاع 18 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، ص7.
– القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة 1402 الموافق ل 21 غشت 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج.ر العدد34، ص.1693
– القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة 1408 ه الموافق ل22 يوليو 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، ج.ر العدد 28، ص. 1031.
– قانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان 1910، الموافق ل 14 أبريل 1990 ، يتعلق بالنقد والقرض ، ج.ر العدد 16.
القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق ل 12 ديسمبر 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ج.ر العدد 77، ص.5.
– المرسوم التنفيذي رقم 373 -02 المؤرخ في 2002/11/11، المتضمن إنشاء صندوق ضمان 11 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد 74، ص16 .
-القانون رقم 06-96 المؤرخ في 3/7/1996 يحدد كيفيات إنشاء شركات التمويل التأجيري وشروط اعتمادها.ج.ر العدد14، ص.321.
– أمر رقم 09/96 في 10/1/1996 متعلق بالتمويل التأجيري (الجريدة الرسمية رقم 3 في 14/1/1996).
– L’industrie Algérienne : réalités et perspectives, Ministère de l’industrie et de la restructuration, 2000, p1, publié sur le site web du ministère.
2– الكتب:
– عبد الرحمن يسري أحمد، تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1996.
3- المقالات العلمية:
– بوهزة محمد وبن يعقوب الطاهر، “تمويل المشروعات ص م في الجزائر: حالة المشروعات المحلية (سطيف) “، الدورة الدولية حول: تمويل المشروعات ص م وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس- سطيف، 28 – 25 ماي 2003، ص238.
– صالحي صالح، أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، إشكالات وآفاق التنمية، جامعة الدول العربية القاهرة، من 18 إلى 22 جانفي 2004، ص.172، 173.
-طالبي محمد، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة في الجزائر، بين المردود الضئيل وكيفية التفعيل، من دورية مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، دراسة اقتصادية، 2009، ص.314.
– ضحاك نجية، “المؤسسات ص م بين الأمس واليوم آفاق: تجربة الجزائر ، ” الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل الم ص م في الدول العربية، جامعة حسيبة 14 بن بوعلي- الشلف،18-17 أفريل 2006، ص ص139.
– سحنون سمير وبونوة شعيب، “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها في الجزائر ، ” الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل الم ص م في الدول 24 العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف،18 – 17أفريل 2006.
– الإحصائيات عن الصحيفة الأسبوعية: LIBERTE économie, n110 du 7 au 13/2/2001
4- المراجع باللغة الفرنسية:
– G. A. Koukou Dokou, M. Baudoux, M. Roge, L’accompagnement managérial et industriel de la PME, éd. L’Harmattan, 2000, p23.
–Lachheb Youcef, “Les mesures d’appui pour la promotion de la pme”, Session internationale sur : le financement des petits et moyens projets et la promotion de leur rôle dans les économies maghrébines, université Ferhat Abbas- Sétif, 25- 28 mai 2003, p.35.
– Djebbar Boualem, “Présentation du FGAR”, Séminaire international sur : la promotion du financement de la PME, Ministère de la PMEA, Alger, 27-28 septembre 2005, p.10.
–Boutaba Miloude, “Nouveaux instruments de financement de la pme /pmi “, Séminaire international sur : la promotion du financement de la pme, Alger,27-28 septembre 2005, p.6. –
–Djebbar Boualem, Le Fonds De Garantie Des Crédits aux PME, Séminaire International sur la promotion du financement de la PME, Alger le 27-28 Septembre 2005, Recueil, P.22. 13 Idem, P23.
– Khalil Ammar, LA Banque De Financement Des Petites et Moyennes Entreprises, Séminaire International sur la promotion du financement de la PME, Alger le 27-28 Septembre 2005, Recueil, P.38. 26 Idem, P.39.
[1] – يتمثل تعريف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد في أبريل 1996، في أنها “كل مؤسسة تضم أقل من 250 أجير ورقم أعمالها أقل من 40 مليون وحدة نقدية أوروبية (ECU) أو مجموع الميزانية لا يتجاوز 27 مليون و.ن.أ والتي لا تكون في حد ذاتها ممتلكة بنسبة 25% من قبل مؤسسة أخرى لا تنطبق عليها هذه المعايير”. عن:
-G. A. Koukou Dokou, M. Baudoux, M. Roge, L’accompagnement managérial et industriel de la PME, éd. L’Harmattan, 2000, p23.
[2] — يتمثل تعريف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد في أبريل 1996، في أنها “كل مؤسسة تضم أقل من 250 أجير ورقم أعمالها أقل من 40 مليون وحدة نقدية أوروبية (ECU) أو مجموع الميزانية لا يتجاوز 27 مليون و.ن.أ والتي لا تكون في حد ذاتها ممتلكة بنسبة 25% من قبل مؤسسة أخرى لا تنطبق عليها هذه المعايير”. عن:
- A. Koukou Dokou, M. Baudoux, M. Roge, L’accompagnement managérial et industriel de la PME, éd. L’Harmattan, 2000, p23.
[3] – المادتين 4 و 5 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12/12/2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
[4] – المادة 1 من القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة 1402 الموافق ل 21 غشت 1982 يتعلق بالإستثمارالإقتصادي الخاص الوطني، ج.ر العدد34، ص.1693.
[5] -المادة 1 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة 1408 ه الموافق ل22 يوليو 1988 يتعلق بتوجيه الإستثمارات الإقتصادية الخاصة الوطنية، ج.ر العدد 28، ص. 1031.
[6] – قانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان 1910، الموافق ل 14 أبريل 1990 ، يتعلق بالنقد والقرض ، ج.ر العدد 16.
[7] – صالحي صالح، أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الجزائري، ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، اشكالات وأفاق التنمية، جامعة الدول العربية القاهرة، من 18 إلى 22 جانفي 2004، ص.172، 173.
[8] – المادة 18 من الأمر 01/03 السابق الذكر، ص. 7.
[9] – المادة 6 من الأمر 01/03 السابق الذكر، ص. 5.
[10] – بعد تعديل دستور 2008، استبدل رئيس الحكومة بالوزير الأول.
[11] – طالبي محمد، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة في الجزائر، بين المردود الضئيل وكيفية التفعيل، من دورية مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، دراسة إقتصادية ، العدد 12، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، فيفري 2009، ص.45.
[12] – المادة 01 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق ل 12 ديسمبر 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ج.ر العدد 77، ص.5.
[13] – المرسوم التنفيذي رقم 78 – 03 المؤرخ في /2003 02/ 25، المتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، مدونة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة 16 بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائر، 2004، ص ص47. -46
[14] – المرسوم التنفيذي رقم 78 – 03 المؤرخ في /2003 02/ 25، المتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، مدونة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة 16 بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائر، 2004، ص ص47. -46
[15] – Lachheb Youcef, “Les mesures d’appui pour la promotion de la pme”, Session internationale sur : le financement des petits et moyens projets et la promotion de leur rôle dans les économies maghrébines, université Ferhat Abbas- Sétif, 25- 28 mai 2003, p.35
[16] – المرسوم التنفيذي رقم 80-03 المؤرخ في /2003 02/ 25، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري، مدونة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقطاع 18 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، ص7
[17] – ضحاك نجية، “المؤسسات ص م بين الأمس واليوم آفاق: تجربة الجزائر ، ” الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل الم ص م في الدول العربية، جامعة حسيبة 14 بن بوعلي- الشلف،18-17 أفريل 2006، ص ص139 – 138
[18] – تنظيم رقم 06-96 في 3/7/1996 يحدد كيفيات إنشاء شركات التمويل التأجيري وشروط اعتمادها.
[19] – أمر رقم 09/96 في 10/1/1996 متعلق بالتمويل التأجيري (الجريدة الرسمية رقم 3 في 14/1/1996).
[20] -منشورات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
[21] – Djebbar Boualem, “Présentation du FGAR”, Séminaire international sur : la promotion du financement de la PME, Ministère de la PMEA, Alger, 27-28 septembre 2005, p.10.
[22] بوهزة محمد وبن يعقوب الطاهر، “تمويل المشروعات ص م في الجزائر: حالة المشروعات المحلية (سطيف) “، الدورة الدولية حول: تمويل المشروعات ص م وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس- سطيف، 28 – 25 ماي 2003، ص238
[23] Boutaba Miloude, “Nouveaux instruments de financement de la pme /pmi “, Séminaire international sur : la promotion du financement de la pme, Alger,27-28 septembre 2005, p.6. –
[24] -سحنون سمير وبونوة شعيب، “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها في الجزائر ، ” الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل الم ص م في الدول 24 العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف،18 – 17أفريل 2006، ص42.
[25] – المرسوم التنفيذي رقم 373 -02 المؤرخ في 2002/11/11، المتضمن إنشاء صندوق ضمان 11 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد 74، ص16 -13
[26] –Djebbar Boualem, Le Fonds De Garantie Des Crédits aux PME, Séminaire International sur la promotion du financement de la PME, Alger le 27-28 Septembre 2005, Recueil, P.22. 13 Idem, P23.
[27] – Khalil Ammar, LA Banque De Financement Des Petites et Moyennes Entreprises, Séminaire International sur la promotion du financement de la PME, Alger le 27-28 Septembre 2005, Recueil, P.38. 26 Idem, P.39.
[28] – L’industrie Algérienne : réalités et perspectives, Ministère de l’industrie et de la restructuration, 2000, p1, publié sur le site web du ministère.
-عن تدخل السيد عبد القادر سماري وزير الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائري أمام أعضاء البرلمان عند عرضه للقانون التوجيهي 01-18 السالف الذكر.
[29] – الإحصائيات عن الصحيفة الأسبوعية: LIBERTE économie, n110 du 7 au 13/2/2001
[30] – القانون رقم 18-01 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الضعيرة والمتوسطة، الصادر في .9-4 ص ص ،77 العدد ، الرسمية الجريدة ،2001/12/2.
[31] – -عن تدخل السيد عبد القادر سماري وزير الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائري أمام أعضاء البرلمان عند عرضه للقانون التوجيهي 01-18 السالف الذكر.
[32] – صدر مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر في هذا الشأن النصوص التالية:
- تنظيم رقم 06-96 في 3/7/1996 يحدد كيفيات إنشاء شركات التمويل التأجيري وشروط اعتمادها.
- تعليمة رقم 07/96 في 22/10/1996.
أمر رقم 09/96 في 10/1/1996 متعلق بالتمويل التأجيري (الجريدة الرسمية رقم 3 في 14/1/1996).
[33] – د. عبد الرحمن يسري أحمد، تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1996، ص79 وما بعدها.