
القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة
د. هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين
مدرس القانون العام بكليتي الحقوق جامعتي حلوان وبنها.
مقال نشر في :مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 17 ص 49.
مقدمةصاحب نجاح تطبيق المعاملات الالكترونية في المعاملات بين الأفراد والشركات الخاصة، ظهور مصطلح الإدارة العامة الالكترونية ” الحكومة الالكترونية “([1])، وهو ما يعنى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وكذلك ضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، والشركات، والمستثمرين، والأجانب، وتتطلب الإدارة العامة الالكترونية إدخال التقنية الحديثة إلي بيئة العمل الإداري بوزارات ومرافق الدولة المختلفة من خلال دمج تقنية المعلومات بثورة الاتصالات بهدف إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بالدولة ، وفي الهياكل التنظيمية لها، فضلاً عن تطوير العنصر البشري من خلال وضع البرامج اللازمة التي تساعد في عملية تطبيق الإدارة العامة الالكترونية([2]).
أولاً: موضوع البحث:
يدور موضوع البحث” التصور الإلكتروني لمرفق القضاء الإداري ” حول تقديم مقترح قانونى لكيفية الاستعانة بالوسائل الالكترونية الحديثة في تطوير مرفق القضاء الإداري في محاولة للإسراع في تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي، مع تحقيق المبدأ الدستوري المقرر للحق في التقاضي على الوجه المثالي المطلوب، وذلك من خلال تناول كافة الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري والنظر فيها ومدي إمكانية تحويلها للصورة الالكترونية دون الإخلال بما يفرضه القانون من إجراءات كضمانة للمتقاضين.
ثانياً: أهمية موضوع البحث:
هناك عدد من الدوافع والأهداف من وراء اختيار موضوع البحث:
- ما ورد من أحكام صادرة عن هيئات قضائية مختلفة في مصر وعلي رأسها المحكمة الإدارية العليا من تقرير ” أن الدول المتمدينة تعيش عصرالثورة العلمية والتكنولوجية، وأن هذه الثورة بكل افاقها الرحبة هيأحد مفاتيح التطور والتقدم والازدهار، وأنه لا سبيل أمام هذا الوطن في استشراقه للمستقبل إلا أن يندفع للتقدم بكل طاقاته وامكانيات أبنائه للاغتراف من مناهل العلم والتكنولوجيا وأن يكون التعليم والانتاج قائمين على الاسراع في تطبيق أحدث منجزات البشرية في هذا المجال”([3])، فمسايرة التقدم التقني والعلمي الحادث في العالم في مجال تكنولوجيا الاتصالات وما صاحبه من تغير في بعض المفاهيم القانونية، مع حدوث إقبال عالمي علي استخدام هذه التكنولوجيا للمميزات التي توفرها والتي لا مثيل لها في كافة الأمور القانونية، والتي منها الإجراءات القضائية، فالحقيقة التي يشهد بها التاريخ أن الكثير من التحولات في الفكر القانوني كانت نتيجة تحولات تقنية، وصناعية بل إن فروعاً قانونية جديدة لم تظهر إلا إثر تقدم تقني معين فكل تقدم علمي له دائما تأثير في القانون، كما أن القانون دائماً يأتي كرد فعل في مواجهة كل تقدم علمي.
- إلقاء الضوء على المميزات التي يمكن أن تعود علىالمتقاضين مع مرفق القضاء الإداري والقائمين عليه نتيجة التحول إلىاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي كبديل للإجراءات التقليدية، مع محاولة إزالة أي تخوف قد ينتاب المتقاضين والقائمين على مرفق القضاء من ذلك التحول.
- رغبة الباحث في تقديم بحث يضيف لمكتبة القانون العام العربية دراسة شاملة عن تصور الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء الإداري بما يمكن أن يساعد في تسيير إجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، والتي تعد ضمانة هامة لحصول المتقاضين على الحماية القضائية لحقوقهم بإجراءات سهلة ومبسطة وفي الموعد المناسب.
ثالثاً: صعوبات البحث:
تتجلي صعوبات موضوع البحث في العديد من النواحي أهمها:
- ندرة المراجع القانونية العربية والأجنبية التي تناولت موضوع البحث مما جعل الباحثيلجأ إلى استخدام الكثير من المراجع العامة التي تعالج الموضوعات القانونية المختلفة التي عالجت موضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات فيها.
- عدم وجود نصوص تشريعية تنظم الجانب الإلكتروني في التقاضي بمصر.
- ندرة الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري سواء الإداري أو العادي المرتبطة بموضوع البحث والتي انحصرت رغم ندرتها في قبول الإثبات بالمستخرجات الالكترونية.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في مصر في أعمال الإدارة الحكومية لا زال يسيرعلى استحياءوببطء شديد نتيجة عدم تقبل أغلب موظفي الدولة لهذه التكنولوجيا، وتخوفهم من استخدامها، ذلك على الرغم أن مصر من أوائل الدول العربية التي تبنت ما يسمي بمشروع الحكومة الالكترونية في أوائل التسعينات.
رابعاً: منهج البحث:
نظراً للطبيعة غير التقليدية لموضوع الدراسة وحداثته في ذات الوقت انتهج الباحث في هذه الدراسة العديد من مناهج البحث، والتي منها:
المنهج التأصيلي: والذي تناولنا فيه الإجراءات التقليدية المتبعة أمام القضاء الإداري، محاولين تحويل تلك الخطوات إلي الصورة الالكترونية آخذين في اعتبارنا أن الهدف من البحث ليس معالجة قضية نظرية مجردة بحته بل معالجة ركيزة عملية قانونية؛
ومن خلال المنهج المقارن: والذي تطرقنا فيه لتناول تجارب بعض الدول التي اهتمت بموضوع إدخال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في إجراءات التقاضي؛
ومن خلال المنهج التحليلي لما يقتضيه موضوع البحث من ضرورة التعرض لشتي جوانبه بالتحليل والتمحيص وصولاً لوضع تصور لتطوير الإجراءات أمام القضاء الإداري باستخدام الوسائل الالكترونية.
خامساً: خطة البحث:
تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال الخطة البحثية التالية:
المبحث الأول: الإدارة الالكترونية للمرافق العامة.
المبحث الثاني: أثر التكنولوجيا الحديثة على مرفق القضاء الإداري.
المبحث الأول
الإدارة الالكترونية للمرافق العام
أطلق البعض على الإدارة الالكترونية لمرافق الدولة اسم الحكومة الالكترونية أو الحكومة الذكية أو حكومة عصر المعلومات أو الحكومة المحمولة أو الإدارة بلا أوراق أو الإدارة العامة الالكترونية أو الخدمات عن بعد أو الإجراءات الإدارية عن بعد، وسنحاول التعرف عن مفهوم الإدارة الالكترونية وأهميتها والفارق بينها وبين الإدارة التقليدية فيما يلي:
أولاً: ماهية الإدارة الالكترونية:
تُعرف الإدارة الالكترونية بأنها” إطار عام ومنظومة تقنية متكاملة تختلف عن الممارسات التقليدية للإدارة العادية إذ أنها تشمل تحولاً كبيراً في العمل يشمل الأنشطة الحياتية في الدول من بشرية واجتماعية واقتصادية وإنتاجية للتطوير الداخلي لها وبهدف تقديم خدمات أفضل من تلك التي تؤديها الإدارة التقليدية أصلاً “([4])، وتعرف أيضاً بأنها “استخدام التكنولوجيا الحديثة من إنترنت، وهواتف محمولة، وأجهزة فاكس، وأنظمة مراقبة، وأجهزة تتبع وأجهزة راديو وتليفزيون لتقديم المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين والشركات الخاصة”([5])، وتعرف أيضاً بأنها” استخدام تكنولوجيا المعلومات لحرية تنقل المعلومات وللتغلب علي الحدود المادية والشكل الورقي في النظام القائم واستبداله بأنماط ونظم جديدة تعتمد علي أتمتة أو حوسبة الإجراءات الورقية الحالية”([6])، وتعرف كذلك بأنها ” تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية والإجراءات الطويلة والمعقدة باستخدام الورق إلي أعمال الكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية “، وتعرف أيضاً بأنها ” استخدامنتاج القدرة التقنية فيتحسين مستويات أداء الأجهزة الحكومية ورفع كفاءتها وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها”([7])، وتعرف أيضا بأنها ” كسر لحاجز الزمان والمكان من الداخل والخارج للحصول علي الخدمات عن طريق ربط تكنولوجيا المعلومات بمهام ومسئوليات الجهاز الإداري والالتزام بتطويره وميكنة كافة النشاطات وتبسيط الإجراءات وسرعة وكفاءة إنجاز المعاملات”([8])، وتعرف أيضا بأنه” عبارة عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفايتها وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها”([9])،وعلي الرغم من أن مصطلح الإدارة الالكترونية يحتوي علي كلمة الكتروني إلا أنه ليس مصطلحاً تكنولوجياً فحسب بل هو مصطلح إداري يعبر عن التحول الجذري في المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتسويقية وعلاقة الأفراد والمؤسسات، والمؤسسات مع بعضها البعض([10]).
ثانياً: الفارق بين الإدارة الالكترونية للمرافق العامة والإدارة التقليدية للمرافق العامة:
يتضح من التعريفات السابقة للإدارة الالكترونيةللمرافق العامة أنها تختلف عن الإدارة التقليدية لهذه المرافق في عدة جوانب تمثل في الحقيقة أسباب تبنى دول العالم المختلفة لهذا الأسلوب الحديث من الإدارة، وتتمثل تلك الفروق في الاتي([11]):
1-الحفظ: في ظل الإدارة التقليدية وسيادة المعاملات الورقية من ناحية تخزين المعلومات والبيانات أو من خلال تقديمها مما يعرضها للتلف بمرور الوقت أو الضياع في حين أن الإدارة الالكترونية يتم فيها تخزين المعلومات والبيانات بصورة الكترونية على وسائط الكترونية، وتقديمها في صورة الكترونية مما يساعد على حفظها من التلف أو الضياع مع المقدرة على تصحيح الأخطاء الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن والاستفادة منها في أي وقت كان.
2-الاسترجاع: استرجاع المعلومات المخزنة بالطرق التقليدية أمر بالغ الصعوبة نظراً لتكدس الملفات المحتوية عليها مما يحتاج إلى ساعات أو أيام في حين أن مثل هذا الأمر لا يكلف الباحث في أرشيف الشبكة الالكترونية عن المعلومة غير ثوانٍ معدودة من خلال الضغط على الزر المعني في لوحة المفاتيح.
3-التكاليف: يحتاج تخزين ملفات المعاملات والتي تحتوي على المعلومات في الإدارة التقليدية إلى أماكن لتخزينها، كما يحتاج إلى توفير عمالة وموظفين مهمتهم إدارة هذه المخازن والمحافظة على محتوياتها؛ في حين أن الإدارة الالكترونية لا تحتاج عند تخزين الملفات بها لذلك، بالإضافة إلى توفيرها لنفقات انشاء أماكن تقديم الخدمات التقليدية حيث أن تقديم الخدمة يتم عن بعد ومن خلال منزل طالب الخدمة عن طريق تواصله مع جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت.
4-الحماية: تتمتع الإدارة الالكترونية بأنها من خلال برامج تأمين وحماية الكترونية تضمن عدم تمكن أحد من الدخول إلى المعلومات والتلاعب في ملفاتها ومعاملاتها بالحذفوالإضافة في حين أن الإدارة التقليدية لا تمنع ذلك.
5-التوثيق والضبط: يمكن من خلال الإدارة الالكترونية تسجيل تاريخ وتوقيت المعاملة التي تتم من خلالها بالساعة والثانية مما يعطي لتلك الإدارة أعلي مستوى من الدقة والتوثيق لمدخلاتها ومخرجاتها ومعاملاتها.
6- التعامل والإجراءات: الإجراءات تتم في الإدارة الالكترونية دون لقاء مباشر بين طالب المعلومة أو الخدمة ومقدمها، بل يمكن أن يتم تقديم الخدمة أو المعلومة من خلال تزويد أجهزة جهة الإدارة ببرامج معينة عند استيفاء طالب الخدمة الخطوات التي تحددها يحصل علي ما يريد مثل بطاقات الفيزا كارد علي عكس الإدارة التقليدية، بل وتتميز الإدارة الالكترونية بالتفاعل السريع مع المتعاملين معها فتستطيع استقبال آلاف الطلبات والرد عليها جميعاً في وقت واحد وبسرعة فائقة مع توافر سرعة التواصل بين الموظفين ورؤسائهم وهو ما لا يمكن أن يتوافر في الإدارة التقليدية.
7-مدة تقديم الخدمة: الإدارة الالكترونية تعمل طوال العام دون أي أجازاتوعلى مدار 24 ساعة أي يتم من خلالها إلغاء عامل الزمن، وهو ما لا يتوافر في الإدارة التقليدية.
8-القدرةعلى التخطيط: نظراً لسهولة الحصول على المعلومات واسترجاعها بسهولة مع إمكانية الربط بين الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة مما يعطي للإدارة الالكترونية إمكانية التخطيط السليم وهو ما لا يتوافر فيالإدارة التقليدية.
9-مبدأ الجودة الشاملة: والذي يعني إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة والذي مما لا شك فيه ستوفره الإدارة الالكترونية من خلال توفيرها الخدمة للمواطن في أسرع وقت ممكن([12]).
ثالثاً: خصائص الإدارة الالكترونية للمرافق العامة:
يتضح لنا من التعريفات السابقة الخصائص المميزة للإدارة الالكترونية للمرافق العامة والتي تتمثل في الاتي([13]):
- اعتماد تقنية المعلومات والاتصالات وتوظيفها كأداة رئيسية في يد الإدارة لإنجاز مهام الجهاز الإداري ووظائفه، وميكنة جميع الأنشطة الإدارية مع الحرص على تحديثها باستمرار، مما سيترتب عليه تقليل التعامل بالنماذج اليدوية والتعامل بالنماذج الالكترونية.
- تطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وخطوات العمل، وترشيد العمليات الحكومية، وتقليص الازدواجية في الإجراءات مع إعادة هندسة إدارة الموارد البشرية، مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.
- الربط بين الخدمات والإجراءات الحكومية المتبعة للحصول عليها وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بها، وتفعيل إجراء الخدمة بشكل آلي بين الإدارات والوزارات مما يحقق سهولة ومرونة في التعامل بين الأجهزة الحكومية.
- اعتماد مواصفات قياسية موحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات المختلفة.
- تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال الاعتماد على برامج التقنية الحديثة، وبما يؤدي إضافة لهذا إلى ترشيد الوقت والجهد مع الاحتفاظ بشرط الجودة في تقديم الخدمات.
- زيادة الشفافية وتحسين اداء العمل الإداري ومحاربة الفساد، والوساطة، والمحسوبية.
رابعاً: تقييم فكرة الإدارة الالكترونية للمرافق العامة للدولة:
يترتب على تطبيق أي أسلوب أو فكرة تحقق مجموعة من المزايا وكذلك ظهور عدد من المثالب، ويمكن تلخيص مزايا وعيوب الإدارة الالكترونية للمرافق العامة في الاتي:
- مزايا تطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامة للدولة([14]):
1-سرعة الإنجاز: لا شك أن إنجاز المعاملات الكترونياً لا يستغرق غير دقائق معدودة مما يوفر الوقت الضائع في الانتقال إلى مقر الإدارة والبحث عن الموظف المختص وانتظار الدوروقيام الموظف بالتحقق من شروط الخدمة المطلوبة إذا صلحت النوايا،فالإدارة الالكترونية للمرافق العامةتوفر الخدمة للمواطن بسرعة من خلال الدخول علىالخط on-line وليس من خلال الدخول في الصف in-lineوطول انتظار الدور.
2-زيادة الإتقان: الإنجاز الالكتروني للخدمة عادة ما يكون أكثر دقة وإتقان من الإنجاز اليدوي، كما أنه يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التي تفرض على الموظف في أداء عمله في نظام الإدارة التقليدية وبذلك يمكن تقديم خدمات أفضل لمستحقيها واستغلال أمثل لإمكانيات الحكومة من خلالاتباع أساليب مشابهة لأساليب التجارة الالكترونية.
3- تخفيض التكاليف: لاشك أن إقامة نظام الإدارة الالكترونية يحتاج في البداية إلي مبالغ غير يسيرة تنفق في شراء الأجهزة والمعدات وإعداد البرامج وتدريب العاملين غير أن أداء الخدمات بالطريق الالكتروني بعد ذلك تقل تكلفته كثيراً عن أدائها بالطريق التقليدي أو اليدوي إذ يؤدي إلي تقليل عدد الموظفين المطلوبين للعمل في الإدارة، والاستغناء عن إنشاء مقار عديدة بأماكن مختلفة لتقديم الخدمات، واختصار الإجراءات ومراحل العمل فضلاً عن التخفيض أو الاستغناء نهائياً عن كميات الأوراق والأدوات المكتبية المستخدمة في أداء الخدمات.
4- تبسيط الإجراءات: القضاء علي البيروقراطية بمعناها البغيض ونتائجها السيئة المؤدية إلي إهدار الجهد والوقت والمال وتعذيب أصحاب المصالح فبدلاً من اتباع عدد من الإجراءات والحصول علي توقيع عدد من الموظفين يمكن تبسيط وتسيير الإجراءات بخطوة واحدة تتم من خلال الدخول علي الخط مع الحكومة مع شبكة المعلومات مما يجعل في الإمكان إنجاز المطلوب بسرعة وسهولة مع توفير الوقت والنفقات وهذا يؤدي لتقليص النفقات مع إمكانية إنهاء المعاملة أو الخدمة عن طريق موظف واحد دون الرجوع لرؤسائه أو رفاقه في العمل وذلك بالرجوع إلي قاعدة البيانات المعدة سلفاً في إدارته والتي تعد بمثابة تفويض للموظف يتخذ قراره علي أساسه.
5- الشفافية الإدارية: وهي معرفة المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم والقوانين واللوائح المنظمة لمعاملاتهم وما يحتاجونه من خدمات، وبالتالي عندما تتم المعاملات بطريقة الكترونية ودون اتصال مباشر بين صاحب الشأن والموظف المختص فلا يكون هناك مجال للرشوة أو تلاعب الموظفين أو سوء معاملتهم لطالبي الخدمة مما يساعد في مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، والعمل علي تجنب الاحتكاك بين طالب الخدمة والموظف العام خاصة من ذوى الوعي المنخفض من الناس هذابالإضافة لوجود مساواة بين جميع المواطنين في إمكانية الحصول علي الخدمات.
6-زيادة فعالية وكفاءة الحكومة: وذلك من خلال إيجاد تفاعل جماعي متوازٍ بين الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف آخري وهم المواطنون، وقطاع الأعمال، والأجهزة الحكومية بعضها البعض فضلاً عن تحسين مستوى الاتصال والارتباط بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض كذلك تحسين مستوى الاتصال بين الأفراد والمرؤوسين في كل مؤسسة مما يتيح تحسين مستوى سرعة وجودة صنع القرار وتحليل المشكلات المعقدة وابتكار حلول عقلانية بصددها.
ب-عيوب تطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامة للدولة:
1-مشكلةالبطالة: الاعتمادعلى التكنولوجيا في إتمام الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية وما يستتبعه ذلك من إعادة هيكلة وتنظيم الوحدات الإدارية المختلفة من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء وظائف واندثارها، وظهور وظائف أخرى محلها،وما يترتب عليه من فقد بعض الموظفين لوظائفهم بل وقلة عدد الموظفين المستخدمين في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنجاز أعمال الإدارة مما يؤدي بالضرورة لزيادة البطالة.
2- انتهاك الخصوصية والتجسس الالكتروني: مستخدمي الإنترنت يخافون من إمكانية انتهاك حقوقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وبياناتهم الخاصة المرتبطة بهم والمسجلة لدى الحكومة نتيجة لمعاملاتهم معها والتي في ظل الإدارة الالكترونية ستكون محفوظة في أرشيفات الكترونية، وهو ما يعرضها إلي مخاطر كبيرة تكمن في التجسس علي هذه الوثائق وكشفها ونقلها وحتى إتلافها وهو ما يحدث عند إهمال أو ضعف الجانب الأمني للإدارة الالكترونية، وهو ما قد يؤدي إلي حدوث كارثة وطنية فهذه الأرشيفات الالكترونية تحتوي علي المعلومات والوثائق المتعلقة بإدارات الحكومة والشركات الخاصة والأفراد العاديين.
3-زيادة التبعية للخارج: فالدول العربية هي دول مستهلكة للتكنولوجيا وليست دولاً منتجه لها، والإدارة الالكترونيةللمرفق العام تعتمد بأكملها على تلك التكنولوجيا الأمر الذي يجعل الدول التي ترغب في إدارة مرافقها الكترونياً تحت رحمة من سيمدها بتلك التكنولوجيا وسيطرته بلستكون مخترقة من قبله مما يهدد الأمن القومي، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الدول عدوة أم صديقة فالدول تتجسس علي بعضها البعض دون النظر لنوع العلاقات التي تربط بينها.
4- شلل الإدارة : التطبيق غير الصحيح لمفهوم واستراتيجية الإدارة الالكترونية للمرافق العامة، والانتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلي النمط الالكتروني دون الاعتماد علي التسلسل والتدرج في الانتقال من شأنه أن يؤدي إلي شلل في وظائف الإدارة فالانتقال للإدارة الالكترونية للمرافق العامة يحتاج لتغيير في الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية من الناحية البشرية والإجرائية والتشريعية الأمر الذي سيؤدي عند تطبيقها فجأة ودون تدرج إلي تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أو إيقافها ريثما يتم الإنجاز الشامل والكامل للنظام الإداري الالكتروني.
5-أثار اقتصادية ومالية: ضخامة التكاليف التي يتحملها الاقتصاد القومي من خلال استيراد التكنولوجيا وبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها وتدريب العمالة عليها وتوفير نظم تأمين وحماية لمنع اختراقها والاطلاع على أعمالها، كل ذلك مع التزام الدولة بمواكبة المستجدات التكنولوجية وتحديث شبكات المعلومات من حين لأخر.
ويمكن التغلب على تلك العيوب من خلال إعادة تأهيل الموظفين العموميين وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع منح حوافز تشجيعية لمن يستجيب منهم، مع استخدام نظم وبرامج تأمين الملفات الالكترونية الحديثة التي تمنع أي اختراق هذه الملفات، كما يمكن الاعتماد في استيراد هذه التكنولوجيا الحديثة على عدة دول مختلفة، مع التحول لنظام الحكومة الالكترونية بشكل يتناسب مع ميزانية الدولة، وامكانياتها المالية والإدارية.
خامساً: مراحل التحول من الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلىالإدارة الالكترونية للمرافق العامة:
لا يتم التحول من أسلوب الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلي أسلوب الإدارة الالكترونية للمرافق العامة فجأة ودون أي مقدمات بل يمر ذلك التحول بعدد من المراحل تهيئ فيها الدولة لهذا التحول، وللتحول لهذا الأسلوب من الإدارة لابد من المرور بثلاث مراحل تسعي حكومات الدول الراغبة في ذلك إلي تنفيذها سواء مباشرة أو بالتدريج وتتمثل هذه المراحل في الآتي: المرحلة الأولي: وتتمثل في نشر معلومات الحكومة عن طريق الإنترنت، وبالتالي يتمكن المواطنون ومؤسسات الأعمال من الحصول علي تلك المعلومات بصورة مباشرة، ودون مشقة، والمرحلة الثانية: وتتمثل في إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال في شئون الحكم من خلال التفاعل مع صانعي القرار السياسي علي كل المستويات الحكومية ومن خلال التعقيب علي المقترحات السياسية والتشريعية، والمرحلة الثالثة: وتتمثل في إنشاء مواقع علي الإنترنت تسمح من خلالها لمستخدميها في الحصول علي الخدمات الحكومية مباشرة ودون حاجة لانتقال طالب الخدمة من مكانه وانتظاره لساعات طويلة في صفوف طويلة ([15]).
سادساً: معوقات التحول من الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلىالإدارة الالكترونية للمرافق العامة:
هناك عدد من المعوقات تقف حجرة عثرة في طريق التحول من الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلى الإدارة الالكترونية للمرافق العامة، والتي تتمثل في الآتي([16]):
أولاً: معوقات تشريعية وتنظيمية: لا شك أن تطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامةوما تتيحه من تقديم الخدمات المرفقية عبر الإنترنت يحتاج إلى تنظيم قانوني مناسب يكفل تحقيق أهدافه علي أكمل وجه ممكن، ويحقق تأمين المعلومات وتوفير الخصوصية لها إذ يفقد المواطنون الثقة في الإدارة الالكترونية للمرافق العامةإذا ما تم اختراقها والتعدي على خصوصية بيانات المواطن أو حتى شعوره بهذه المخاطر وذلك من خلال إصدار تشريعات متخصصة بالاستعانة بتجارب الدول صاحبة السبق في هذا المجال.
ثانياً: معوقات إدارية: يحتاج تطبيق هذا الأسلوب الحديث من الإدارة لكوادر بشرية مؤهلة ومدربة علي استخدام التكنولوجيا وتعاني الأجهزة الحكومية من نقص شديد في هذه الكوادر، إضافة إلي أنه حتى الموجود منها يعاني من ضعف في التعامل مع تلك الأجهزة بالإضافة لتخوف الموظفين الحاليين من تعلم تكنولوجيا الحاسبات ومحاربتهم لها خشية أن يؤدي تطبيقها لتقليص حجم العمالة البشرية والاستغناء عنها، وخوفهم من فقد التأثير والأهمية التي يتمتعون بها في النظم التقليدية، فضلاً عن فقدانهم ما كانوا يحصلون عليه من رشاوى، كل ذلك مع عدم اقتناعهم ووعيهم بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها في العمل وأثر ذلك علي المجتمع بصفة عامة.
ثالثاً: معوقات متعلقة بالجوانب التقنية والمالية: يحتاج تطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامةإلي الأجهزة التقنية الحديثة في مجال الحاسبات والاتصالات والتي كثرت أنواعها وتعددت في السنوات الأخيرة وتوفيرها بالطبع يحتاج لمبالغ ضخمة هذا بالإضافة لاختلاف درجات تطبيق الإدارة الالكترونية في الجهات الحكومية المختلفة واختلاف أنواع الأجهزة المستخدمة مع ضعف البنية التحتية التي تتيح الاتصال بالإنترنت، وعدم توفير خدمة الإنترنت بالمجان كل ذلك في ظل تردي الحالة الاقتصادية للمواطنين واهتمام الحكومات في الدول النامية إلي توجيه ميزانياتها لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
رابعاً: معوقات سياسية: التخبط السياسي وعدم وجود خطط واضحة متكاملة لتبني مفهوم الإدارة الالكترونيةللمرافق العامة سيؤدي لدعم وجود المعوقات السابقة بقوة فأساس تبني أي مشروع قومي جديد ومعيار نجاحه هو وجود إرادة سياسية راغبة وجادة وصادقة في تنفيذه فالإدارة ليست إلا أداة لتطبيق السياساتالتي تضعها النظم السياسية فقرار التحول الإدارة الالكترونية للمرافق العامةهو قرار سيادي يتخذ من أعلي مستويات في الدولة وبدونه تبقي مجرد فكرة علي ورق لا قيمة لها([17]).
نخلص مما سبق أن تطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامة ليس بالأمر السهل بل لابد من تطبيقها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وثقافاته وعاداته علي أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي وبخطوات مدروسة، فالحكومة الالكترونية هي مجموعة من المتغيرات المعقدة المترابطة ببعضها وتكون الوسائل التكنولوجية جزء بسيطاً منها حيث تبقي الاعتبارات الاجتماعية والسلوكية وطريقة إدارة المشروع وديمومة التشغيل وكسب ثقة المستخدم هي العوامل الأساسية الأكثر علاقة بالنجاح([18])، فتوافر التقنية الحديثة في ظل عدم وجود تنظيم إداري سليم يقبلها، ومجتمع يستشعر أهمية تلك الإدارة بالنسبة له لن يؤدي إلا إلي الفشل وإهدار موارد مالية طائلة دون استفادة حقيقية منها.
سابعا:التجربة المصرية في التحول من الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلىالإدارة الالكترونية للمرافق العامة:
أدركت مصر أهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فقامت بإدخال الإنترنت في مصر عام 1993 حيث بدأ تشغيله للباحثين وأساتذة الجامعات المصرية من خلال مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات([19])، وفي أكتوبر عام 1999 قامت بإنشاء وزارة للاتصالات والمعلومات ومنحتها امتيازات تنفيذية قوية للاضطلاع بما هو موكل إليها من مهام تتمثل في تحويل مصر لمجتمع معلوماتي متطور، وخلق صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبدأ برنامج الإدارة الالكترونية في مصر رسمياً في يوليو عام 2001 وتم تفعيله عام 2004 بإنشاء موقع الحكومة المصرية علي شبكة الإنترنت([20]).
ومنذ بدأ برنامج الإدارة ” الحكومة” الالكترونية عام 2001 تم الإعلان عن الأهداف الرئيسية له والتي تتمثل في توصيل الخدمات لجمهور المتعاملين مع الحكومة في أماكن تواجدهم وبالشكل والأسلوب الأمثل الذي يلائمهم وبالسرعة والكفاءة المناسبتين وبما يسمح لهم بالمشاركة في عملية صنع القرار، وخلق بيئة للاتصالات بالمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول للخدمات الحكومية، وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم عملية اتخاذ القرار وللمساهمة في تخطيط ومتابعة المبادرات طويلة الأجل المختلفة، وإرساء وتطبيق فلسفات وممارسات الإدارة الحديثة في القطاع الحكومي مما يدفع بعجلة العمل بهذا القطاع نحو العمل بفعالية أكبر وتكلفة أقل، وضغط الإنفاق الحكومي من خلال تقديم نماذج لتنفيذ المشتريات الحكومية الكترونياً عبر الشبكات وتخطيط موارد المؤسسة، ودفع التنافسية المحلية وزيادة التأهب لمواكبة حركة العولمة وتهيئة الجهاز الحكومي المصري للاندماج في النظام العالمي الجديد علي كل من المستويين الإقليمي والدولي([21]).
واعتمدت الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعها في بادئ الأمر علي عمل إصلاح تشريعي حيث قامت وزارة العدل بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بحصر التشريعات المصرية الصادرة منذ عام 1828 وحتى الآن علي الحاسب الآلي وتحديثها بما يصدر من تشريعات جديدة أو تعديل ما هو قائم كما قامت بحصر الأحكام القضائية وبناء قاعدة معلومات ليصبح الطريق سهلاً أمام إصلاح تشريعي علي أسس دقيقة وعلمية([22])، وأعقب ذلك صدور قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004، واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار رقم 109 لسنة 2005([23])، هذا بالإضافة إلي قيام وزارة المالية بإنشاء مشروع سلطة التصديق الالكتروني الحكومي في عام 2007، والتي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة 2¸ 6 مليون فرد، وقد تم الافتتاح الرسمي للمشروع في 28/9/2009، وتقوم الوزارة الأن بتفعيل خدمة التوقيع الالكتروني من خلال تنفيذ التعاقدات المبرمة بين سلطة التصديق الحكومي بها وبين 25 جهة حكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام، ووزارة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء،….، والمجلس الأعلى للجامعات، ومحافظة القاهرة،…..، ومحافظة الغربية([24]).
المبحث الثاني: أثر التكنولوجيا الحديثة على مرفق القضاء الإداري
التحول من نظام الإدارة التقليدية إلي نظام الإدارة “الحكومة ” الالكترونية قد سبق لنا تناوله في بداية ذلك البحث؛ وبالطبع مرفق القضاء الإداري ليس بمعزل عن باقي مرافق الدولة وهو ما دفع الباحث لمحاولة الإجابة علي تسأل مطروح منذ أن ظهر مصطلح الإدارة “الحكومة ” الالكترونية هل يستطيع مرفق القضاء الإداري أن ينتقل من التعامل الورقي والإجراءات التقليدية إلي التعامل الافتراضي والطرق الالكترونية؟، خصوصاً أن ذلك يتفق مع القاعدة التي تحكم المرافق العام والتي منها مرفق القضاء وهي القابلية للتبديل أوالتعديل في أي وقت([25])،وسنحاول في هذا المبحث التعرض للإجابة علي هذا التساؤل من خلال توضيح مفهوم القضاء الإداري الالكتروني، ومميزات استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء الإداري، وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الدعاوى الإدارية داخل محاكم مجلس الدولة.
المطلب الأول: الإطار النظري لمرفق القضاء الإداري الإلكتروني
أولاً: تعريف القضاء الإداري الالكتروني:
يقصد باستخدام النظم القضائية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة في القضاء الإداري حلول نظم المعلومات والاتصالات محل الاليات التقليدية التي اعتاد الخصوم القيام بها لتحريك ورفع ومباشرة الدعاوى أمام المحكمة المختصة، ومتابعة ما يستجد فيها من قرارات أو إجراءات قضائية حتى صدور الحكم النهائي والطعن عليه([26])، يفترض في القضاء الإداري الالكتروني اتباعه لأسلوب غير مألوف في تسيير الإجراءات والمعاملات القضائية، وذلك بالتحول من الإجراءات المعتمدة كلياً علي الورق إلي استخدام الوسائل الالكترونية المستحدثة في قيد الدعاوى ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها، وتقوم فكرة ذلك القضاء علي تشبيك كافة الأجهزة القضائية الخاصة بمجلس الدولة في مختلف الدوائر ومختلف المحافظات ومختلف الأقسام وضمها ضمن إطار تفاعلي واحد وذلك يستلزم ابتداءأتمتة عمل كل دائرة قضائية بالمجلس علي حدة ثم ربطها بنظرائها في المحافظات الأخرى ثم ربطها بما هو أعلي لتؤدي عملها عبر الوسائل الالكترونية، ولتجري التواصل فيما بينها بذات الوسائل، ولتقوم مقام الوثائق الورقية والملفات والأرشيفات علي نحو يتيح سرعة الوصول إلي المعلومات، وسرعة استرجاعها، والربط فيما بينها، فهي إدارة للأداء في مرفق العدالة، وهي – دون شك – وسيلة فعالة لإدارة الوقت ضمن الاستراتيجيات الجديدة للتعامل مع الوقت([27])، فهي تعد إعادة لهندسة الإجراءات القضائية مما يؤدي لتحسين الخدمة القضائية المقدمة للمتقاضين، مع توفير في الرسوم التي تحصل مقابل تقديم تلك الخدمة([28])، أي يعنى بلوغ النظام القضائي لمرحلة المحكمة اللاورقية وبالتالي، فض المحكمة للنزاع عبر شبكة الانترنت حال الوصول إلي نظام المحكمة الالكترونية القائم علي عدم التلاقي المادي بين الخصوم وهيئة المحكمة المناط بها الفصل في النزاع([29])،وليس كما يطرح البعض أن يتم الاستغناء عن القاضي البشري ليحل محله الحاسوب الالكتروني المغذي بقاعدة بيانات ومعلومات تخص موضوع معين وعند عرض النزاع عليه بإدخال بيانات معينة يقوم الحاسوب بإصدار حكم في النزاع في ضوء ما هو مخزن عليه وما تم إدخاله له، وفي هذه الحالة الحكم يصدر دون أدني اعمال للسلطة التقديرية للقاضي([30]).
ومن خلال العرض السابق لتصور القضاء الإلكتروني انتهي جانب إلي تعريف المحكمة الالكترونية” المحكمة المعلوماتية” بأنها” حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود، يسمح ببرمجة الدعوى الالكترونية، ويتألف من شبكة الربط الدولية إضافة إلي مبني المحكمة بحيث يتيح الظهور المكاني الالكتروني لوحدات قضائية وإدارية، ويباشر من خلاله مجموعة من القضاة مهمة النظر في الدعوى، والفصل فيها، بموجب تشريعات تخولهم مباشرة الإجراءات القضائية مع اعتماد تقنيات فائقة الحداثة لتدوين الإجراءات القضائية، وحفظ وتداول ملفات الدعوى”([31])، كما عرف جانب أخر أن المقصود بالتقاضي الإلكتروني أنه” نظام آلي يقوم بتمثيل عملية سير الدعوى المدنية المعمول بها حاليا علي الأوراق تمثيلاً حاسوبياً لتوثيق جميع خطوات ومراحل العمل القضائي بحيث يعالج جميع المراحل التي تمر بها الدعوى من مرحلة رفعها إلي مرحلة الانتهاء منها”([32])، كما عرفها جانب أخر بأنها ” سلطة مجموعة متخصصة من القضاة بالنظر في الدعاوى، ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل الكترونية مستحدثة، ضمن نظام قضائي معلوماتي متكامل الأطراف والوسائل”، كما عرف بأنه” عملية نقل مستندات التقاضي الكترونيا إلي المحكمة عبر البريد الإلكتروني، حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضين يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات”([33])؛ في حين عرف جانب آخر الدعوى الالكترونية بأنها” سلطة الالتجاء إلي القضاء احتراماً للقانون بقصد الحصول علي تقرير حق موضوعي أو حمايته باستخدام وسائل الكترونية وعبر شبكة اتصالات”([34]).
ومن التعريفين السابقين يمكن تعريف القضاء الإداري الالكتروني بأنه” حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود يسمح ببرمجة الدعاوى الإدارية الالكترونية ويتألف من شبكة اتصالات إضافة إلي مباني محاكم مجلس الدولة ويسمح ذلك الحيز من ظهور كافة الوحدات الإدارية والقضائية لمحاكم مجلس الدولة بمختلف أقسامه ودوائره علي شبكة الاتصالات للمتقاضين والمحامين والقضاة ومعاونيهم ، ويمكن من خلاله أن يباشر قضاة محاكم مجلس الدولة مهمة نظر الدعاوى المنظورة أمام دوائرهم والفصل فيها بموجب تشريعات تخول لهم ذلك وباستخدام تقنيات تكنولوجية فائقة الحداثة في ذلك”؛كما يمكن تعريف الدعوى الإدارية الالكترونية بأنها” سلطة الالتجاء إلي القضاء الإداري الالكتروني احتراماً للقانون بقصد الحصول علي تقرير حق موضوعي أو حمايته، وذلك باستخدام الوسائل الالكترونية المسموح بها تشريعياً في تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة لذلك”([35]).
ثانياً: مميزات استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء الإداري([36]):
هناك العديد من المكاسب التي يمكن أن تعود على مرفق القضاء الإداري من استخدام مختراعات العصر الحديث في إدارة أعمالها، ومن هذه المميزات الاتي:
- الإسهام في وجود قاعدة بيانات تحتوى علي كافة التشريعات المصرية السارية وتعديلاتها، كما يساعد في وجود قاعدة بيانات تشمل المبادئ القضائية الصادرة من مختلف محاكم القضاء الإداري ، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الدستورية، ومحكمة النقض وقاعدة بيانات للبحوث القانونية المختلفة والتي تعد أهم أدوات القاضي الإداري التي تساعده في إصدار الأحكام وتسبيبها، ولا شك أن إتاحة ذلك للمحامين علي موقع الكتروني للمحكمة الإدارية العليا مجاني من شأنه إثراء الحياة القانونية وحدوث حراك قانوني سريع وثورة في الأحكام الصادرة، علي أن يتبع في عمل تلك القاعدة الوسائل الفنية والتقنية لتأمينها من الاختراق والعبث بها.
- في حالة ادخال التقنية الحديثة إلى قلم كتاب محاكم مجلس الدولة يستطيع المتقاضي تحرير صحيفة الدعوى وإيداعها قلم الكتاب، وما يتبع ذلك من خطوات وإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة المختصة، والمتاح على شبكة الانترنت، مما الوقت والجهد اللازمين من موظفي المحاكم لذلك، مع توفر كم الأوراق والدفاتر المستخدمة في التوثيق التقليدي لهذه الدعاوى.
- تساعد الوسائل الالكترونية الحديثة في تتبع سير ملف الدعاوي المقامة أمام جميع درجات القضاء الإداري مما يوفر الوقت والجهد على القضاة والمتقاضين، ومما يمكن المحامين من الاطلاععلى ملفات القضايا ومحتوياتها ومعرفة القرارات القضائية الصادرة فيها أول بأول، في أي وقت ليلاً ونهاراً دون انتظار مواعيد العمل الرسمية للمحكمة فالخدمات متاحة 24 ساعة يوميا، وسبعة أيام أسبوعيا، الأمر الذي سيختصر الآجال التي تعطي للمحامين من أجل الاطلاع.
- تمكن الوسائل الالكترونية الحديثة المحكمة من اخطار المتقاضين بالإجراءات المتخذة في القضية واحاطتهم بالإجراءات الصادرة في دعواهم، كما يمكن للقاضي الإداري – من خلال هذه التقنية الفنية – أن يرسل إلى الجهة المختصة بالجهات الإدارية المختلفة-أحكامه التمهيدية في الدعوى وكذا حكمه النهائي لتنفيذها، وكذلك الخصوم ومحاميهم تحقيقا لمبدأ علم أطراف الدعوى بما يتخذ فيها من أحكام حتى يتسنى للمحكوم عليه الطعن عليه إن كان هناك أسبابا قانونية تقتضي الطعن.
- الحد من المترددين على محاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها حيث يمكنهم الاطلاععلىما تمفي دعاويهم كما يمكنهم استخراج الشهادات والأحكام الخاصة بهم الكترونياً عبر شبكة الإنترنت بعد سداد الرسوم المستحقة عليهم بأي أداة من أدوات الوفاء الالكتروني تقبلها وزارة العدل.
- تساعد التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل القضائي عن طريق توفير الاتصال السريع وتداول أوراق القضايا بين المحاكم والجهات المعاونة لها، كمصلحة الطب الشرعي والخبراء، وبالتالي ربط المحاكم بالجهات المعاونة لها بشبكة واحدة ومع إدارات الدولة الأخرى لتبادل أوراق الدعاوى فيما بينهم بسرعة وفعالية وعلى مستوى أمان عالي.
- تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً جوهريا أثناء مرحلة إصدار الحكم، فتقدم هذه التقنيات الحديثة للقاضي نماذج لأحكام معدة سلفا في النظام المعلوماتي لمحاكم القضاء الإداري نتيجة لتكرار نظر نفس النوع من القضايا التي استقر الحكم فيها على منوال معين، وما علي القاضي إلا اختيار الحكم المناسب لظروف القضية المعروضة عليه.
- كما تساعد الآليات التقنية الحديثة القاضي في إصدار الحكم المناسب في الدعوى المنظورة أمامه بيسر حيث أن كل بيانات القضية مسجلة أمامه الكترونيا، ومن خلال بعض برامج الحاسب التي تتيح للقاضي الاطلاععلى التشريعات والأحكام القضائية والدراسات الفقهية المرتبطة بموضوع الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم يتيح له ذلك اتخاذ الحكم الناجز والصحيح قانونا.
- يتيح استخدام الوسائل الالكترونية الرقابة والتفتيش المتزامن على القضايا مع سيرها دون نقل ملفاتها إلى إدارة التفتيش القضائي والذي يعطل الفصل فيها مدة من الزمن قد تطول، كما تساعد في الرقابة على أعمال أعوان القضاء كالمحضرين ومعاوني التنفيذ والخبراء.
- يمنع استخدام الوسائل الالكترونية في القضاء الإداري من صدور حكمين متعارضين لذات الخصوم ولذات السبب سواء كان ذلك من دائرتين مختلفتين في محافظتين مختلفتين، لإباحة قانون مجلس الدولة إقامة الدعوى مكانياً أمام محكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعي عليه أو من ذات الدائرة وفي مواسم قضائية مختلفة، وقد يتحقق التعارض في حالة إذا كان احد الأحكام قد تناول مسألة كلية شاملة ثار النزاع حولها وفصل الأخر في جزء من هذه المسألة، وذلك من خلال الربط الالكتروني بين دوائر القضاء الإداري المختلفة في مختلف المحافظات، مع عمل أرشيف الكتروني لكافة الأحكام الصادرة من كل دائرة.
- تمنع التكنولوجيا الحديثة صدور حكمين متتالين من ذات الدائرة القضائية بين ذات الخصوم وفي الموضوع ، والذي يمكن أن يحدث في الواقع العملي نتيجة لإقامة المدعى دعوتين بذات الطلبات، في توقيتين مختلفين أمام ذات الدائر المثقلة بكم كبير من الدعاوى المنظورة أمامها مما يؤدي لحدوث مثل ذلك، الأمر الذي سيمنعه التسجيل الإلكتروني للدعاوى في بداية تسجيلها لأن البرنامج الإلكتروني المصمم لذلك سيرفض تسجيل المضوع مرتين، وحتى إذا تم التسجيل فبمجرد كتابة القاضي بيان الخصوم في الدعوى سيظهر له أن هناك أكثر من دعوى بذات الطلب.
- تسهل التكنولوجيا الحديثة على المحاكم الأعلى فحص القضايا الصادر فيها أحكام من المحاكم الأدنى، وذلك من خلال الاطلاعالإلكترونيعلى ملف الدعوى الموجود بالمحكمة الأدنى، دون أهدار للوقت.
ثالثاً: دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير القضاء الإداري في مصر:
تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً هاماً في تسهيل الإجراءات أمام القضاء كما يمكن من خلالها توفير الوقت والجهد والمال على المتقاضين وعلي الدولة([37])، وهو ماتنبهت له دول عديدة أجنبية وعربية، قامت بإعداد خطط لتطوير مرافق القضاء بها بما يسمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة السريعة الناجزة([38])، خصوصا الخطوات المتعلقة بقيد الدعوى قلم كتاب المحكمة، وتقديم المستندات وأدلة الإثبات التي يركن إليها المدعى، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، والإعلانات والإخطارات القضائية للخصوم ولممثليهم([39]).
المطلب الثاني: الإطار الإجرائي لمرفق القضاء الإداري الإلكتروني
وسنحاول توضيح تصور لما يمكن أن يكون عليه القضاء الإداري المصري في حالة تطبيق تلك التكنولوجيا على مراحل الدعوى الإدارية المختلفة من خلال تأييد الطرح بما قامت به بعض الدول، والمشكلات التي واجهتها، والحلول المقترحة لها في الاتي:
أولاً: دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة إقامة الدعوى الإدارية ([40]):
- ففي المرحلة الأولي: يمكن استبدال القيد اليدوي للدعوى بالقيد الالكتروني لها مما يوفر الوقت والجهد المبذول والذي ينفق في تسجيل بيانات الدعوى بالطرق التقليدية، كما يُمكن التسجيل الالكتروني لبيانات الدعوى من سهولة استرجاعها بسهولة من خلال رقم الدعوى أو بيانات الخصوم أو تاريخ إقامتها وهي خدمات لا يمكن أن يحققها التسجيل اليدوي لبيانات الدعاوى([41])، كما يمكن من خلال النظام الالكتروني تحديد ميعاد الجلسة ويومها والدائرة التي تنظرها، لكن القيد الألي للدعاوى لا يمنع من ذهاب المتقاضون للمحكمة لقيد دعواهم، وهذ الأمر مطبق بالفعل في أغلب محاكم القضاء العادي في مصر.
- وفي مرحلة تالية: يمكن أن يتم تحرير المتقاضي لصحيفة الدعوى علي النماذج المعدة لذلك الكترونيا، ثم إيداعه لها قلم كتاب المحكمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، وما يتبع في ذلك من خطوات حتى يتولى القاضي المختص نظرها، وفي هذه الحالة لا يذهب المتقاضي إلي المحكمة لإقامة دعواهم، كل ما هنالك أن علي المتقاضي يدخلون إلي الموقع الإلكتروني للمحكمة واختيار الرابط الإلكتروني الخاص بالإجراء القضائي الذي يود القيام به ([42])،ويمكن في مصر تبسيط ذلك ومراعاة تلك الاعتبار من خلال هذا الطرح والذي يقوم فيه الطاعن بملء نموذج يظهر له بعد أن يقوم بالتحاور مع برنامج الكترونى ذكي يطلق عليه (الوكيل الالكتروني) هذا النموذج غير قابل للتغيير أو التعديل عبر الوسائل الالكترونية([43])، المبرمج به موقع محاكم مجلس الدولة الالكتروني فيجيب الطاعن أو وكيله عن عدد من الأسئلة مبرمج بها البرنامج تدور كلها عن نوع الطعن وسببه والدرجة الوظيفية والنصاب المالي للدعوى ومكان العمل مثلاً وأسم الخصم وصفته الوظيفية، وبعد الإجابة علي تلك الأسئلة واستيفاء المطلوب منها يظهر للطاعن نموذج الدعوى التي تناسب طلباته والبيانات التي أدلي بها للحاسب هذا النموذج معد ومراجع من الناحية القانونية من هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة لضمان استيفاءه الشكل القانوني، وتخضع هذه النماذج لحقوق الملكية الفكرية([44])، وكل ما علي الطاعن أن يملئ هذا النموذج الذي سيوضح فيه بالطبع عنوانه التقليدي وعنوان البريد الالكتروني له، وكذلك عنوان خصمه التقليدي والالكتروني ليتولى الموقع إخطار خصمه عليه بعريضة الدعوى وميعاد نظرها، وتوقيع ذلك الطعن توقيعاً الكترونياً من محام مقبول أمام الدائرة التي ستنظر طعنه([45])، وهذا النظام مطبق في أغلب دول الاتحاد الأوربي والتي منها علي سبيل المثال انجلترا التي تبنت النظام القضائي Money Claim Online والتي يتيح للمتقاضين في قضايا التعويضات وقضايا المطالبات المالية تقديم تلك المطالبات للمحكمة عبر شبكة الإنترنت، علي دعائم الكترونية، والسويد([46])
- ويمكن في المرحلة التالية لإدخال التكنولوجيا الحديثة للقضاء الإداري: قبول إقامة الدعوى الإدارية عن طريق استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة، والذي يعد أشهرها استخداماً في ذلك البريد الالكتروني والذي عن طريقه يتم ارسال عريضة الدعوى علي عنوان البريد الالكتروني للمحكمة، بل أن هناك بعض المحاكم الأمريكية لا تقبل إيداع عريضة الدعوى الكترونياً إلا به، وتستثني من ذلك فقط حالات الطوارئ([47])، في النظام القضائي الأمريكي هناك نظام تقنى مطبق منذ عام 1996 يطلق عليه أسم Electronic Case File، والذي بمقتضاه يحق للخصوم الإيداع الإلكتروني للأوراق القضائية قلم كتاب المحكمة المختصة([48])، وهو ما نراه مطبق في العديد من الدول منها فرنسا علي سبيل المثال والتي قبلت فيها المحكمة الإدارية لمدينة نانت الفرنسية أول طعن عبر البريد الالكتروني في 28/ 12/ 2001، وكل ما طلبته المحكمة من الطاعن أن يقوم بتأكيد طعنه بواسطة البريد العادي([49])، وقد أخذ المشرع الفرنسي بالإيداع الإلكتروني للأوراق القضائية عندما عدل قانون المرافعات فنص في المادة 930-1 من المرسوم رقم 634 لسنة 2012 الصادر في 3/5/2012 ” تودع كافة الأوراق القضائية أمام محكمة الاستئناف عبر الطريق الإلكتروني، وإلا قضي بعدم قبول الاستئناف، بأي إجراء أخر لا يتخذ بهذا الطريق. وإذا تعذر لسبب أجنبي إيداع الأوراق عبر الطريق الإلكتروني ففي هذه الحالة يتم إثبات ذلك بموجب سند كتابي ويسلم لقلم الكتاب، وفي هذه الحالة تسلم لقلم الكتاب نسخة من التقرير بالاستئناف، وصور منه بعدد الخصوم بالإضافة إلى صورتين. ويثبت تسليم المستأنف لهذه الأوراق لقلم الكتاب بذكر تاريخه وتوقيع قلم الكتاب على صورة من الأوراق. ويتم تسليم الإشعارات والإنذارات وتكليفات الحضور لمحامي الخصوم عبر الطريق الإلكتروني ما لم يتمكن لسبب لا علاقة له بالمرسل. ويحدد قرار وزير العدل معدلات التبادل الإلكتروني”([50])، حيث ينظر المشرع الفرنسي إلي البريد الإلكترونيعلي أنه المكافئ الالكتروني للبريد العادي وبذلك يمكن تطبيق قواعد البريد العادي عليه، فكما يفقد الراسل السيطرة علي الرسالة العادية عند وضعها في صندوق البريد العادي ولا يستطيع استردادها فكذلك الحال في البريد الالكتروني([51])، وبالتالي يمكن القول بأن البريد الالكتروني هو عنوان صندوق البريد الذي عن طريقه يتم إرسال الرسائل البريدية الكترونياً عبر شبكة الإنترنت، وكل بريد الكتروني له كلمة مرور لا يعلمها سوى صاحبه يفتح بها صندوق البريد الالكتروني الخاص به، ويستطيع من خلالها أن يتصفح الرسائل الواردة إليه([52])، وقد تم تقنين هذه التكنولوجيا من خلال نصوص حاكمة له فقد عرفته المادة الأولي من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي الصادر في 22 يونية 2004 بأنه ” كل رسالة أياً كان شكلها نصية أو صوتيه مصحوبة بصورة وأصوات يتم إرسالها عبر شبكة عامة للاتصالات ويتم تخزينها علي أحد خوادم هذه الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن هذاالأخير من استعادتها”([53])، وقد تناولت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعام 2005 تعريفه بشكل تفصيلي في ثلاث فقرات في المادة الرابعة من الفصل الثاني منها بأن” (أ) يقصد بتعبير الخطاب أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب بما في ذلك أي عرض، وقبول عرض يتعين علي الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. (ب) يقصد بتعبير الخطاب الالكتروني أي خطاب توجه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. (ج) يقصد بتعبير رسالة البيانات المعلومات المرسلة أو المتلقاه أو المخزنة بوسائل الكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على سبيل الحصر التبادل الالكتروني للبيانات أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.”([54]).
وهناك عدد من المميزات تميز البريد الالكتروني عن البريد التقليدي أهمها السرعة في الوصول للمرسل إليه فلا تستغرق عملية الإرسال سوى ثوانٍ معدودة أو دقائق قليلة علي الأكثر في حين أن البريد التقليدي يحتاج لأيام إذا كان المرسل إليه داخل حدود الدولة أما إذا كان خارجها فقد يستغرق الأمر أسابيع، هذا بالإضافة إلي أنه يمكن إرسال الرسالة الالكترونية في أي وقت من اليوم وفي أي يوم من الأسبوع دون التقيد بمواعيد العمل في مكاتب البريد وأيام الإجازات مثل البريد التقليدي، هذا بالإضافة للوفر الذي يحققه من نفقات تتمثل في رسوم إرسال وثمن ورق وأظرف وطوابع، ومجهود يتمثل في عدم الوقوف في طوابير أمام مكاتب البريد التقليدي، ويتميز أيضاً بكونه يسمح بنقل الأوراق والوثائق المختلفة إلي جانب الرسالة مثله في ذلك مثل الطرود البريدية، كل ذلك مع إمكانية إرسال الرسالة لأكثر من شخص في نفس الوقت وذلك باستخدام وظيفة النسخة الكربونية([55])، مع إمكانية إرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد، إضافة إلي إمكانية منع التطفل علي الرسائل عن طريق تكنولوجيا التشفير([56]).
وقد ظهر حديثاً البريد الالكتروني الموصي عليه والذي يقوم علي ذات المبادئ التي يقوم عليها البريد العادي الموصي عليه، من ناحية أن المرسل يفصح عن هويته لدى مقدم الخدمة الذي يقوم بدور مصلحة البريد التقليدية فيتيح له مقدم الخدمة أن يقوم بإعداد الرسالة التي سيرسلها إلي المرسل إليه ويرسل له المورد بياناً يفيد تلقيه لرسالته مثبتاً فيه ساعة وتاريخ تلقيه الرسالة، ويرسل مورد الخدمة إلي المرسل إليه رسالة يخطره فيها بأن له رسالة يمكنه تحميلها من علي موقعه وعند دخول المرسل إليه إلي موقع المورد لا بد أن يفصح عن هويته لكي يسمح له بتحميل الرسالة، وتنتهي مهمة المورد بإرسال رسالة أخرى إلي المرسل يخطره فيها بساعة وتاريخ اطلاع المرسل إليه علي رسالته، ومن هنا يمكن القول بأن البريد الالكتروني الموصي عليه يحقق ذات الوظائف التي يحققها البريد الموصي عليه التقليدي فضلاً علي أنه يؤكد علي استلام المرسل إليه بنفسه للرسالة وقراءتها وساعة وتاريخ حدوث ذلك([57])، ويمكن أن يتم مراجعة صحف الدعاوى المرسلة عن طريق البريد الالكتروني عن طريق موظف مختص بكل محكمة من محاكم مجلس الدولة للتأكد من استيفائها للشكل القانوني الذي يجب أن يتوافر في الدعوى([58]).
أو إرسالها عبر الفاكس الخاص بالمحكمة كما قبلت ذلك محكمة النقض الفرنسية في طعن بالاستئناف أرسل لها عن طريق الفاكس، وكذلك طعناً بالنقض([59]).
كما يقوم الموظف بالتأكد من توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول لدي المحكمة المختصة بنظر الدعوى الكترونياً والذي يمكن أن يتصور فيه أنيستخدم رقم بطاقة المحاماة المستخرجة من نقابة المحامين كتوقيع الكتروني للمحام علي العرائض المرسلة عبر البريد الالكتروني والذي من خلاله يمكن معرفة درجة قيد المحام الموقع علي نموذج الطعن، وذلك من خلال إمداد النظام الالكتروني لمحاكم مجلس الدولة بنسخة الكترونية حديثة تجدد بصفة دورية من بيانات المحامين المسجلين بنقابة المحامين من خلال تعاون نقابة المحامين مع وزارة العدل، وبالتالي عدم قبول الطعن قبل اقامته إن لم يكن محام مقبول أمام الدائرة التي ستنظره، وهو ما يوفر وقتاً وجهداً كبيراً يمكن أن ينفق في نظر الدعوى ثم ترفض لعدم توقيعها من محام مقبول أمام الدائرة([60]).
كما يقوم الموظف المختص بالتأكد من سداد المدعي لرسوم الدعوى ويمكن أن يتم ذلك من خلال تحديد وزارة العدل لطرق السداد الالكتروني المعتمدة لديها في ذلك والإجراء الذي يستطيع به الموظف أن يتأكد من سداد الرسم([61])، خصوصا مع صدور عدد من القرارات الوزارية التي تساعد علي تبنى فكرة الوفاء الإلكتروني للرسوم الحكومية منها قرار وزير المالية رقم 35 لسنة 2009 والذي أجاز تحصيل الإيرادات الحكومية عن طريق طرق الوفاء الالكتروني، وقرراه رقم 531 لسنة 2010 بشأن تبادل وتلقي البيانات والملفات الالكترونية الخاصة بعمليات الدفع الالكتروني، كما تم تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11/4/ 2013 عن طريق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ([62]).
وفي النهاية في حالة استيفاء الدعوى المرسلة عبر البريد الالكتروني للشكل والإجراءات المطلوبة يتم قيدها في سجل الكتروني خاص بذلك([63])، ويتم تزويد أطراف الدعوى برقم تعريفي، ورقم ملف القضية، ورقم يتعلق بالمحكمة الإدارية المختصة عن طريق رسالة ترسل إليهم بالبريد العادي فور تسجيل دعواهم القضائية بالبريد الالكتروني، وهو ما يطبق بالفعل في فرنسا من خلال برنامج البريد الالكتروني (البصير) الذي طرح سنة 1999 لخدمة أطراف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري الفرنسي، والذي من خلاله يستطيع كل طرف من أطراف الدعوى الدخول للدعوى من خلال شبكة الإنترنت منذ لحظة تسجيلها لدي المحكمة وتتبع مجري سيرها ومراحلها المختلفة حتى الفصل فيها مستخدما رقمها التعريفي([64])،وهذا الرقم التعريفي سيحقق الخصوصية للمتقاضين مما سيؤدي إلي زيادة ثقة المتقاضين في استخدام التقنية الحديثة في دعاواهم القضائية([65])، وسيترتب بالطبع علي تطبيق ذلك علي القضاء الإداري المصري بالغ الأثر في القضاء علي التعامل المباشر بين المتقاضين ومحاميهم وأعوان القاضي من كتاب جلسات وسكرتارية الذين قد يستغلون الوضع التقليدي في التلاعب في تحديد الجلسات علي حسب الرشوة التي سيتقاضاها من مقيم الدعوى([66])، مما يخل بمبدأ مساواة المواطنين في الاستفادة من مرفق القضاء([67])، فالبرامج المعلوماتية وتطبيقاتها تكون بعيدة عن الاعتبارات العاطفية والعلاقات الشخصية لمستخدمي المرافق العامة([68])؛ كما سييسر علي المتقاضين ويوفر عليهم الوقت والجهد ويساعدهم إلي حد ما في إنقاذ دعاوى الالغاء الخاصة بهم من الرفض الشكلي في حالة مرور 60 يوم من وقت صدور القرار الإداري محل الطعن والعلم به دون الطعن عليه([69])، كما يمكن أن يوفر علي المتقاضين اتعاب المحامين إذا أرادوا ذلك وخصوصاً في الدعوى المقامة ابتداء أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري باعتبارهما محكمة أول درجة فيستطيع كل مدعي متابعة دعواه بسهولة ودون أن يؤثر ذلك علي عمله([70])؛أما في حالة رفض قيدها لغياب أي شرط أوإجراء من الإجراءات السابق الإشارة إليها فيقوم الموظف المختص بإعلان المدعي ومحاميه علي عنوانه الالكتروني برفض قيد دعواه وسبب ذلك الرفض([71]).
ثانياً: دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة الإعلانبالدعوى الإدارية:
لا تعتبر الدعوى مرفوعة والخصومة قائمة إلا بإعلان الدعوى للمدعى عليه([72])، والذي سيقوم بإعلان الدعاوى هو المحضر وهو موظف عام وذلك طبقا للمادة 6 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968عن طريق استخدام البريد الالكتروني أو الفاكس ([73])، ويمكن أن يتم إعلان الدعوى للمدعي عليه الذي هو في الغالب في الدعاوى الإدارية يكون الدولة أو أحد أفرادها من وزارات وهيئات ومرافق عامة، والتي متاح لكل منها عنوان بريد الكترونى معتمد علي موقع الحكومة الالكترونية المصرية ([74])، وهذه الفكرة يؤيدها ما ذهبت إليه محكمة تولوز الفرنسية في حكم لها صدر في 14/3/1994 بمباركة استعمال محامي أحد الخصوم لجهاز الفاكس في إعلان الأوراق إلي محامي الخصم الأخر طالما أن المحاميين قد تراضيا علي ذلك([75])؛ وفي هذا السياق قبلت محكمة في بروكسل الدعوى المقامة عبر البريد الالكتروني واعتبرت أن إعلان المدعي عليه عبر بريده الالكتروني بالدعوى قد تم صحيحاً حتى ولو لم يقم بالاطلاع علي بريده الالكتروني مستندة في ذلك إلي أن ذكر المدعي عنوان بريده الالكتروني علي بطاقته الشخصية والأوراق والمراسلات الصادرة عنه يعد قبولاً ضمنياً منه باستخدام الأخرين للبريد الالكتروني لأجل الاتصال به وتبليغه، وأنه كان ينبغي عليه طالما أضاف عنوان بريده الالكتروني علي أوراقه أن يفحص بريده الالكتروني بشكل دوري وهو ما يعد التزام قانوني عليه([76]).
وقد أقر المشرع المصري الإعلان عبر الوسائل الالكترونية في المسائل التجارية فنص في المادة 58 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 علي أن” يكون أعذار المدين أو أخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الأعذار أو الأخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة”، والنص هنا عام فيشمل كافة وسائل الاتصال ومنها البريد الإلكتروني، كما نص المشرع المصري علي الإعلان الإلكتروني في المسائل الضريبية في قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 بالنص في المادة 116 منه علي أن” يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأية وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية”، كما صدر قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 في شأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية والذي جاء تطبيقا لقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ناصا في المادة الرابعة منه علي أن ” يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع، ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه، ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخرى، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانوناً”([77]).
وعلي الرغم من المميزات التي يحققها استخدام البريد الالكتروني في إقامة الدعوى والإعلان بها؛ إلا أن هذا الاستخدام قد سبب بعض المشكلات القضائية، والتي ظهرت علي سبيل المثال في حكم صدر من إحدى محاكم المملكة المتحدة والتي تتلخص وقائع الدعوى الصادر الحكم فيها في قيام المدعي بإرسال أوراق الدعوى علي البريد الالكتروني للمدعي عليه الشركة فقام برنامج البريد الالكتروني الخاص بالشركة بوضع تلك الرسالة في صندوق بريد الرسائل الدعائية الغير مرغوب فيها، وبالتالي الشركة المدعي عليها لم تجب علي الدعوى ولا علي أي رسائل خاصة بها وكانت النتيجة في النهاية خسارة الشركة المدعي عليها للدعوى وفوجئت بالدعوى عندما تم إعلانها بالحكم عن طريق البريد التقليدي وطعنت الشركة مطالبة بإبطال الحكم لأنها لم تبلغ بالشكل الصحيح وبالتالي قد شاب إجراءات الدعوى عيب جوهري يستوجب الطعن علي الحكم؛ إلا أن المحكمة رفضت الطعن علي اساس أن أي وسيلة للتبليغ تعتبر كافية بشرط أن تكون وسيلة معترف بها من وسائل الاتصال وفعالة في ايصال الوثيقة إلي عنوان الشخص الذي ارسلت إليه ولا يوجد أي سبب يبرر في هذا المجال التفريق في المعاملة بين التبليغ عن طريق البريد التقليدي أو عبر الفاكس وبين البريد الالكتروني الذي يعد وسيلة شائعة الاستخدام من قبل رجال الأعمال والمحامين، وأن العبرة لدي المحكمة بوصول البريد الالكتروني للشركة المدعي عليها أما أن تقرأه الشركة أم لا فهذا يعد خطأ من موظفيها يستوى في ذلك مع وصول عريضة الدعوى بالطرق التقليدية للشركة فيقوم موظف الشركة بتدميرها أو تمزيقها دون أن يطلع عليها أو يقرأها([78])، وهو ذاته تقريبا ما ورد في حكم تحكيمي صادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والذي جري علي الاتي” …وحيث أن الثابت أن البريد الإلكتروني قد أرسل إلي العنوان الإلكتروني الخاص بالمحتكم ضده والذي أرسل إليه العديد من الخطابات من قبل مركز القاهرة وأن هذا البريد الإلكتروني المعتمد لدي مركز القاهرة والذي تتم المراسلة عليه دائما كما ورد في خطاب مركز القاهرة، وحيث أن الثابت أن المحتكم ضدها قد قامت بالفعل بإيداع مذكراتها الختامية طبقا لما ورد بالقرار المذكور وعليه فإنها تصرفت طبقا للقرار مما يؤكد علمها بالقرار وإتباع ما جاء به ذلك فضلاً عن أن المحتكمة قد قدمت مذكرتها الختامية في التاريخ طبقا لقرار الهيئة المذكور لذا يتضح أن هيئة التحكيم قد أتاحت فرصة متساوية لكلا الطرفين لتقديم مذكراتهما ودفوعهما وبذلك يتضح أن الدفع المبدي من المحتكم ضدها في غير محله وترفضه الهيئة”([79]).
وهو ما يمكن تفاديه من وجهة نظر الباحث عن طريق تبليغ الدعوى ورفعها من خلال البريد الالكتروني الموصي عليه السابق الإشارة إليه، كما يمكن اتباع ما قضي به القضاء الإداري الفرنسي من قبول لائحة الدعوى المقدمة بأي وسيلة الكترونية شريطة أن يقوم المدعي بتأكيد دعواه مكتوبة وموقعة منه ومعلنة لخصمة بالطرق التقليدية وذلك أثناء سير الدعوى وقبل حجزها للحكم([80])، وهو ذاته ما تبناه القضاء الإنجليزي من إعلان المدعى عليه بالمطالبات المقدمة ضده بالبريد العادي، وله الحق في الرد عليها سواء عبر الطريق الإلكتروني أو عبر أي آليه أخرى([81])، كما يمكن لضمان استلام المعلن إليه الأوراق القضائية بالوسائل الالكترونية أن يقوم المكلف بخدمات الاتصالات الالكترونية الخاصة بمرفق القضاء الإداري بإرسال رسالة تفيد وقت وتاريخ تلقي المعلن إليه للرسالة الالكترونية المرسلة إليه من مرفق القضاء، واطلاعه عليها، وفي حالة فشل الإعلان الإلكتروني أو عدم إطلاع المعلن إليه علي الرسالة الالكترونية يتم إخطار المحضر بذلك من قبل مقدم الخدمة الالكترونية ليتخذ إجراءات الإعلان بالطرق التقليدية([82]).
ثالثاً: دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة التحقيق والمرافعة في الدعوى الإدارية:
يمكن للمحامين وموكليهم في الدعاوى الإدارية الاطلاع الالكتروني علي كل ما قدم في الدعوى من أوراق ومستندات ومذكرات أو إجراءات وقرارات قضائية، ودون الذهاب لمقر المحكمة، وهو ما يمثل أداة لمراقبة عمل القاضي بواسطة المتقاضين بشكل دائم ومستمر، وبالتالي ضمان شفافية العمل القضائي([83])، وذلك من خلال الرقم الإلكتروني للقضية التي حصلت عليه عند إقامتها والذي يتكون من ثلاثة أرقام ” الرقم الأول منهم هو رقم تعريفي، والرقم الثاني هو رقم ملف القضية، والرقم الثالث هو رقم المحكمة الإداريةالمختصة“؛ كما يمكن تبادل المستندات والمذكرات قبل الجلسة من محامي الخصوم بصورة الكترونية([84])، وذلك بالطبع يحد من الأثار السلبية الناجمة عن التبادل الورقي للمستندات بين الخصوم والمحكمة وما يمكن أن يحدث من فقد لملفات الدعاوى، كما يوفر أماكن لتخزين هذه الوثائق لأن كل ما يتعلق بالدعوى يخزن الكترونيا في ذاكرة الحاسب الألي للمحكمة وفي أرشيف الكترونى([85])، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في فرنسا من بعد موافقة لجنة إدارة المعلومات بمجلس الدولة بالنسبة للقضايا الخاصة التي تعرض علي مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قضاء نقض ويتيح ذلك للمحامين تبادل المذكرات القانونية بينهم بطرق الكتروني([86])، وقد صدر القانون رقم 1678 لسنة 2005 في 28/12/2005 في فرنسا والذي أجاز( بتعديله مواد قانون المرافعات المواد من 748/1 وما بعدها ) الذي اجاز الاتصال الإلكتروني بين المحكمة ومحام الخصوم في نطاق الإجراءات المدنية، وبعض إجراءات التنفيذ، ثم جاء البروتوكول الموقع في 4/5/2005 بين المحاكم الابتدائية الفرنسية ونقابة المحامين – والذي يحمل مسمى ComCI TGI- لتنظيم تقنية التبادل الإلكتروني للأوراق القضائية بين المحامين وهيئة المحكمة المختصة بنظر النزاع والفصل فيه، ثم وقعت نقابة المحامين والمحاكم الفرنسية في 28/9/2007 برتوكول ثاني بمقتضاه يمتد نطاق التبادل الإلكتروني للأوراق والمستندات ليشمل نطاق القضاء الجنائي إلي جانب القضاء المدني والإداري، وتتوالي البرتوكولات ففي 16/6/2010 تم توقيع بروتوكول يسمح بالتبادل الإلكتروني للأوراق والمستندات أمام كافة درجات التقاضي أمام القضاء الفرنسي([87])، كما شدد النظام القضائي السنغافوري -منذ عام 2000 -علي وجوب الإيداع الإلكتروني للمستندات والأوراق عبر تقنية قلم الكتاب الإلكتروني، فليس للمتقاض حق تقديم أوراق الدعوى والمستندات إلا في صورة الكترونية([88]).
كما يمكن للمحكمة الاستعانة بتكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرنس) في سماع أقوال الشهود والخصوم وعمل الاستجوابات([89])، وهي تقنية تيسر الاجتماعات المرئية من الناحية الفنية، وذلك باستخدام تقنيات الصوت والصورة لعقد اتصال بين اثنين أو أكثر عبر شبكة الانترنت، وذلك من خلال شاشات عرض تليفزيونية موصلة بشبكة اتصالات لرؤية جميع المعنيين بمسألة معينة بحيث يري كل منهم الأخر ويتبادل معه كافة الأراء والمناقشات، وكأن الجميع يجلس في مجلس واحد([90])، وهي تعد من وسائل الإثبات الحديثة التي قد يعول عليها القاضي في كثير من المنازعات التي يستوجب الفصل فيها سماع شهادة أحد الشهود الذي يتعذر عليه الحضور لمقر المحكمة لأي سبب كان، أو لسماع أقوال المدعى بالتعويض إذا تعذر عليه حضور الجلسات لمرضه، أو لمناقشة الخبير فيما قدمه من تقارير في المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع، أو لدواعي أمنية كالمعتقل والمحبوس علي ذمة التحقيقات الجنائية([91])، ويكفي لاستخدام هذه التقنية أن يتوافر لدى كل طرف في الدعوى من خصوم وهيئة الحكم المعرفة بهذه التقنية، وأن يتوافر لديه جهاز كمبيوتر مزود بميكروفون وكاميرا فيديو ، ويمكن من خلال هذه التقنية إمكانية المحافظة علي مبدأ المواجهة بين الخصوم في الخصومة القضائية، والمساواة بينهم في إتاحة الفرصة كاملة لهم لعرض وجهة نظرهم وتقديم المستندات المؤيدة لها ([92]).
وقد نظمت الاتفاقية الأوربية للتعاون القضائي في المجال الجنائي ( رقم 182/2001) كيفية إعمال تقنية الفيديو كونفرنس أمام القضاء الجنائي الأوربي فحوالي 80% من النظم القضائية الأوربية تعتمد علي هذه التقنية في نطاق القضاء الجنائي لعقد جلسات استماع الأقوال المجنى عليه والشهود علي نحو أمن، فضلاً عن سماع أجوبتهم علي أسئلة جهات الادعاء([93])، كما أوجبت اللائحة الأوربية رقم 1206 لسنة 2001 الصادرة في 28/5/2001، والمتعلقة بالتعاون بين قضاء الدول الأعضاء في مجال الأثبات في المسائل المدنية والتجارية، بعض الدول الأوربية يستخدمه في عقد جلساته لسماع أقوال الخبير في المسألة الفنية التي قد تعترض نظر الدعوى أمام القضاء الإداري وذلك في ألمانيا مثلا، بل أن خطة العدالة الالكترونية الأوربية كانت تقضي باستخدام النظم القضائية الأوربية لتقنية الاجتماعات المرئية ليشمل كافة النظم القضائية التابعة للدول الأوربية في نهاية عام 2013 ([94])، ومنذ عام 2005 في سنغافورة أصبح حضور أطراف الدعوى جلسات دعواهم عبر تقنية الفيديو كونفرنسالتي تسمح لهم بحضور نظر المحكمة للقضية عبر شاشات رقمية، ودون الحاجة إلي الذهاب لمقر المحكمة([95])، كما يتيح هذا النظام التسجيل الالكتروني لوقائع الجلسات وتسجيل مرافعة الدفاع وأقوال الشهود، وهو ما يطبق حالياً في بعض المحاكم المصرية، ويطبق بشكل كامل أمام محاكم الكويت (أمام النيابات والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز)([96])، فالاستعانة بالوسائل الالكترونية في الإثبات يعد تأكيداً علي القيمة والأهمية التي حدت بالمشرع للتعامل معها باحترام بالغ يصل إلي حد القداسة التي تفرض لها حجية قوية يصعب التصادم معها أو الالتفاف حولها أو المساس بقدرها، ويساعد علي ذلك الاستخدام نص المادة 20 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض والذي جاءت فحواها بأنه إذا ذكر في محضر الجلسة أن الإجراءات قد اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير، كما أن الإثبات الالكتروني له أهمية بالغة في تذكير القاضي أو المحقق أو المحكمة بما تحصل من إجراءات، والدفوع المبداة، وأوجه الطعن للتحقق من مطابقتها للقانون([97]).
ويثير تقديم المستندات والمرافعات الكترونيا، وعدم الحضور المادي لخصوم الدعوى الإدارية مسألة هام وهي هل سيحقق ذلك مبدأ علانية الجلسات([98])، ولضمان تحقيق هذا المبدأ والذي شرع لتحقيق ثقة أفراد المجتمع في القضاء، وحثا للقضاء علي العناية بأعمالهم ليتحقق العدل بين المتقاضين، ولضمان تحقيق هذا المبدأ يمكن ذلك بطريقتين الأولي: تصوير محتوى قاعة المحكمة وتصوير الحاضرين ليتم نقل هذا التصوير علي الصفحة الرئيسية لموقع المحكمة الإلكتروني، أو لدائرة المعلومات القضائية علي الانترنت بحيث يستطيع كل من له علاقة بالدعوى أو أي مواطن الدخول لقاعة المحكمة وحضور جلسات المحكمة الكترونيا، والثانية: عرض ملف الدعوى الالكترونية علي الرابط الإلكتروني الخاص بعلانية الجلسات في الموقع الرئيسي للمحكمة علي الانترنت في حالة عدم الحضور الشخصي للأطراف، وذلك بواسطة كاميرا القاعة وبتقنية ( الزوم إن)، وفي حال قرار القاضي بنظر الدعوى سراً يتم وقف التصوير، وتشغيله بعد ذلك([99]).
الحاسوب القاضي” القاضي الإلكتروني”:
يري الباحث أنه يمكن الاستعانة بما يطلق عليه مسمي الحاسوب القاضي أو القاضي الالكتروني في مساعدة مفوض الدولة في تحضير الدعاوى الإدارية خصوصاً تلك التي تحتاج منها إلي لخبير حسابي حيث أن عنصر الخطأ الناتجة من استخدامه في مثل هذه الدعاوى لا يتعدى 1% ([100])، كما يمكن أن يحل محل مفوض الدولة في إعداد تقرير في القضايا التي استقرت أحكام مجلس الدولة علي حكم معين فيها مما لا نراه يتعارض مع عمل هيئة المفوضين والدور القانوني لها والقيمة المعولة علي تقريرها من كونه غير ملزم للمحكمة([101])، كمايمكن أن يلعب أيضاً دور مساعد لمفوض الدولة طبقاً لاختصاصه بعرض تسوية علي طرفي النزاع([102])، وقد طبقت فكرة نظام القاضي الإلكتروني في بعض الدول كسنغافورة، والبرازيل والصين والذي يتم الاعتماد عليه كوسيلة بديلة في بعض القضايا المالية ( البنكية أو الضريبية أو الجمركية أو قضايا النفقات أو الإرث أو الوصية) شريطة أن تستند علي عمليات حسابية مخزونة ومجمعة علي الكمبيوتر، حيث يتم تنفيذ ذلك من خلال برنامج الكتروني متطور يقوم بحفظ القوانين والأنظمة النافذة ، وكافة السوابق القضائية، وظروف الإدانة المحتملة، وكل ما علي الخصوم أن يقوموا بتقديم الطلبات والدفوع والمستندات المؤيدة والمعارضة علي قرصين مدمجينCDيملكان ذات السعة التخزينية، ثم تدخل البيانات التي يحتويها القرصان إلي ذلك البرنامج الذي يقوم بإعداد التقرير في ضوئها ويمكن للبرنامج الاستعانة برأي القاضي البشري بخصوص بعض التفاصيل الخاصة بالدعوى والتي منها تلك المتعلقة بالنواحي الإنسانية([103])، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الاستغناء عن العنصر البشري في نظام القاضي الالكتروني فالبرنامج يعمل طبقاً للبرمجة التي قام بها العنصر البشري([104]).
دور القاضي الإداري في تحقيق واثبات الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري الإلكتروني:
القاضي الإداري حر في تكوين عقيدته وهو ما يعرف بعمل القاضي في ظل نظام الإثبات الحر فهو في ممارسته لسلطته التقديرية في تحديد وسائل الإثبات المناسبة لا يتقيد بطلبات الطرفين إذ تعتبر رغبتهما مجرد استئناس له دون التزام يقع علي عاتقه بالاستجابة إليها فضلاً عن أنه يمارس سلطته ولو لم يطلب أي طرف الاستعانة بوسيلة معينة للإثبات بل حتى لو اعترض عليها الطرفان([105])، كل ما عليه أن يلتزم بمراعاة المبادئ التي تتصل بأصول التقاضي وضماناته وحقوق الدفاع ولهذا يتعين عليه أن يؤسس اقتناعه ويستمده من أدلة تمكن صاحب الشأن من مناقشتها أعمالاً لمبدأ الصفة الحضورية للإجراءات القضائية([106])، وبالتالي فحرية القاضي الإداري في الأمر بوسائل الإثبات تحكمها فكرتان تسيطران عليها وتحدان في نفس الوقت منها الفكرة الأولي: أن القاضي لا يستطيع الامتناع عن الأمر بوسائل الإثبات اللازمة لفهم وبيان وقائع الدعوى وتقديم المعلومات التي تجعلها صالحة للفصل فيها ومرد ذلك الالتزام الواقع علي كاهله بضرورة الفصل في الدعوى علي أساس دراية كاملة بعناصرها، والفكرة الثانية: أن القاضي يلتزم بعدم الأمر بالوسائل غير المجدية للتحضير أو الإثبات بحيث تقتصر حريته علي الوسائل المنتجة في الاستيفاء وبذلك تستبعد الوسائل الزائدة عن الحاجة أو الغير منتجه والتي تؤدي لتأخر الفصل في الدعوى وتكبيد أطرافها مصاريف إضافية([107]).
- دور القاضي الإداري في تقدير مخرجات الحاسب الآلي كدليل إثبات:
ويقصد بمخرجات الحاسب الآلي ليس فقط الورق الذي يخرج من الطابعة ولكن أيضاً البيانات التي يسجلها الكمبيوتر علي مختلف الدعامات مثل الديسك أو الأسطوانات الممغنطة أو ذاكرة الحاسب نفسه([108])، وهذه المخرجات هي التي ستقدم أمام القاضي الإداري في الدعاوى المعروضة عليه الكترونيا، والقاضي الإداري ملزم بالأخذ بالدليل الكتابي الالكتروني المقدم إليه ومعاملة معاملة الدليل الكتابي التقليدي متى استوفي الشروط التي نص عليها قانونالتوقيعالالكترونيرقم 15 لسنه 2004السابق الإشارة إليها، وبالتالي في حالة التعارض بينهما يكون للقاضي سلطة الترجيح بينهما علي حسب اقتناعه.
إلا أنه من الممكن ألا يستوفي الدليل الكتابي الالكتروني المقدم له الشروط التي نص عليها القانون([109])، فما هو الحل في هذه الحالة؟ وهل سيخسر المدعي دعواه لذلك، يري الباحث أن القاضي الإداري يستطيع في هذه الحالة بما لديه من سلطات واسعة وحرية في تقدير أدلة الإثبات أن يأخذ بهذا الدليل ولا يتركه كلية وذلك من خلال حريته في تقدير الاستعانة بأهل الخبرة في الأمور غير القانونية، وإثبات صحة محرر الكتروني في حالة قيام النزاع حول صحته هو مسألة فنية تحتاج إلي خبراء في هذا المجال([110])، ويمكن في هذا الشأن الاستعانة بالهيئة العامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات لتقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات([111])، أما فيما يتعلق بالطعن بالتزوير الذي يمكن أن يثار بالنسبة للأوراق أو المحررات الالكترونية المقدمة للقاضي الإداري فقد استقر القضاء الإداري منذ بدايته علي تولي القاضي الإداري تحقيق الادعاء بالتزوير أمامه متبعاً في ذلك الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرافعات([112]).
كما يمكن للقاضي الإداري أن يأخذ بالدليل الالكتروني المقدم له باعتباره قرينة([113])،وهو ما انتهجته المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها بقولها أن” الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة في الكتابة ” الكمبيوتر والفاكس ” ليست إلا صورة مأخوذة من صورة أصلية ويعتد بها على سبيل الاستئناس تبعا للظروف، وعدم تقديم أصول الأوراق لإعدامها لايجعل القرار منتزعاً من غير أصول مادام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقديم العناصر التكميلية التي تعين في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل على تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه – بيانات الحاسب الآلي المؤمنة فنيا ضد العبث والإتلاف والسرقة والمدرجة على أيدى فنيين مختصين واطمأنت لها المحكمة يتعين التسليم بها بافتراض الصحة في القرار الإداري مالم يثبت العكس.. “([114]).
وهذا الحكم وغيره من الأحكام التي صدرت من القضاء الإداري سابقة علي صدور قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004، الأمر الذي يري الباحث معه أنه يعد تطبيقاً عملياً علي اعتناق القضاء الإداري لمبدأ الإثبات الحر، هذا بالإضافة لتوضيح دوره كقضاء إنشائي ينشأ القاعدة القانونية ويجددها دائماً دون التقييد بوقائع دعوى معينه، وبالتالي فهو صاحب الحق في وضع قواعد الإثبات التي يرى أنها الأجدر لحسم النزاعات المعروضة عليه([115])، وعلي القضاء الإداري بعد صدور القانون 15 لسنة 2004 أن يثق أكثر فأكثر في الدليل الالكتروني حتى وإن لم يكن مبرأً من كل شك ما دامت درجة اليقين قوية فيه ذلك لأنه ليس هناك دليل يرقي علي كل شك محدود، فالشك القليل أو المحدود للغاية لا يؤثر في قيمة الدليل ما دامت المحكمة اقتنعت به، كما أن هناك من وسائل الأمان التقني الذي توفره وسائل الاتصال الحديثة ما يوجد نوعاً من الأمن القانوني الذي يبعث نوعاً من الثقة في التعامل مع إدله الإثبات الناتجة عن تلك الأجهزة.
ب-دور القاضي الإداري في حالة حدوث تنازع بين أدلة الإثبات الالكترونية والتقليدية:
عند البحث في قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 عن حالة وجود تنازع بين دليل كتابي الكتروني مقدم علي دعامة الكترونية أو مطبوع على دعامة ورقية، وبين دليل ورقي تقليدي؟ لم نجد ما يجيب علي تلك المسألة، علي الرغم من نصه علي مساواة المحررات الالكترونية بالمحررات الورقية؛ في حين نجد أن المشرع الفرنسي قد تنبه لهذه المسألة فنص في المادة 1316 /2 من القانون المدني علي أن”إذالمينصالقانونعليقاعدةأخريومالميوجداتفاقصحيحبينالأطرافيحكمالقاضيفيتعارضالأدلةالكتابيةمحدداًبكلالوسائلالمستندالأكثراحتمالاًللصحةأياًكانتدعامته”([116])، ويري الباحث أنه يمكن الاستعانة بالنص الفرنسي السابق في إعطاءالمحررالالكتروني(الدليل الالكتروني) حجية تفوق المحررات التقليدية (الدليل الورقي)في إثباته عند حدوث تعارض بين ما يحتويه المحرر الالكتروني وما يحتويه المحرر التقليدي([117])، وبالتالي يقوم القاضي الإداري دون أدني اختيار منه إلي تقديم الدليل الالكتروني علي الدليل التقليدي في الإثبات، خصوصاً أن الفقهالمصري قد أجمع علي أن قواعد الإثبات لاتتعلقبالنظامالعاموبالتاليتصحالاتفاقاتالمعدلةلها([118])، كما أن المشرع المصري قد أحاط المحررات الالكترونية بضوابط وشروط إضافية أكثر من التي أحاط بها المحررات الورقية التقليديةالأمر الذي يكون معه المحرر الالكتروني في مرتبة أعلي من نظيرة الورقي في حالة حدوث تعارض بينهما، إضافة إلي أنه يمكن للقاضي الإداري أن يأخذ من لجوء أطراف الخصومة من إقامة دعواهم وتقديم مستنداتهم بالطرق الالكترونية قرينة علي وجود اتفاق ضمني بين الخصوم علي إثباته عبر الكتابة والمحررات الالكترونية([119])، مما يعني قبولهم الضمني لترجيح الدليل الالكتروني علي الدليل التقليدي.
رابعاً:دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة الحكم في الدعوى الإدارية:
- مرحلة المداولة: بعد سماع هيئة المحكمة لأقوال الخصوم وفحصها لطلباتهم الجوهرية ومذكرات الدفاع والدفوع التي تقدم بها أطراف الدعوى، والمستندات المؤيدة لها، وسماعها لشهادة الشهود، ومناقشتها للخبراء فيما أبدواه من ملاحظات في تقاريرهم الفنية، تقرر هيئة المحكمة قفل باب المرافعة أمام الخصوم لتخلو بنفسها لتصد الحكم النهائي في النزاع([120])، وإن كان من الصعوبة بمكان تقبل فكرة الاحتكام للحاسب الآلي في إصدار الأحكام([121])؛ إلا أن ذلك لا يمنع من تقبل استخدام القضاة للتكنولوجيا الحديثة في هذه المرحلة، فيمكن إخطار الخصوم عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس بقرار المحكمة بقفل باب المرافعة في الدعوى لقطع صلتهم بالقضية، فلا يجوز لهم تقديم مستندات أو مذكرات إلا إذا سمحت المحكمة بذلك، كما تساعد القاضي في تحديد القاعدة القانونية التي ستطبق علي النزاع من خلال إتاحة القواعد القانونية والأحكام الحديثة الصادرة من المحاكم العليا وهو ما قامت به جميع الدول الأوربية بإنشاء مكتبة قانونية الكترونية علي مواقع تتبع هذه النظم القضائية علي شبكة الانترنت تتضمن التشريعات القانونية وأحدث الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف في القضايا المختلفة([122])، كما يمكن أن يستخدم قضاة القضاء الإداري تقنية Video-Conference “الفيديو كونفرنس” لإتمام المداولة فيما بينهما ([123])، وهو ما يعني إمكانية أن تتم المداولة في أي وقت ليلاً ونهاراً، وفي أي يوم فيمكن أن تتم في أيام العطلات الرسمية، ولا يشترط في المداولة أن تتم في مكان بعينه فهي تتم في أي مكان، ودون حضور مادي لهم أو بطريقة معينة، كما يمكن أن تتم بأي طريقة الكترونية متاحة أمام قضاة المحكمة كالبريد الالكتروني، ما دام قد أحيط استخدامها بالاحتياطات المناسبة([124]).
- مرحلة كتابة مسودة الحكم: تكتب مسودة الحكم عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم، ويجب أن تشمل على منطوق الحكم وأسبابه، ويوقعها كل من رئيس الدائرة وجميع أعضائها الذين أصدروا الحكم وأسبابه، ويوقعها كل من رئيس الدائرة وجميع أعضائها الذين أصدروا الحكم، وليس لأحد ولو كان خصماً أخذ صورة من هذه المسودة. إلا أنه لأي من الخصوم – لحين كتابة نسخة الحكم الأصلية- الاطلاع عليها([125])، وقد بينت المحكمة الإدارية العلياعناصر وشكل مسودة الحكم وأنه يمكن استعانة القضاة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في كتابة مسودة الأحكام التي تودع بملفات الدعاوى ، وحدود تلك الاستعانة ونظرا لأهمية ذلك الحكم سنحاول قدر الإمكان تناول أهم ما ورد به من مبادئ فجاء الحكم بالاتيأن ” المداولة بين القضاة سرية ويجب ان تشتمل مسودة الحكم على منطوقه واسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين استمعوا الى المرافعة واشتركوا في المداولة وهى ورقة من اوراق المرافعات تكتب عقب المداولة وقبل النطق بالحكم تمهيدا لتحرير نسخة الحكم الاصلية التي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها وهى وحدها المرجع في اخذ الصور الرسمية والتنفيذية، ولم يحدد المشرع وسيلة معينة لكتابة المسودة أو ماهيتها وانما أورد لفط المسودة في نصوص قانون المرافعات بصورة عامة، وأن المشرع تطلب أن تشمل مسودة الحكم علي منطوقة وأسبابه ويوقعها القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ولم يشأ المشرع أن يرتب أي بطلان علي الوسيلة التي تكتب بها مسودة الحكم، ولم ينص صراحة أو ضمنا علي كتابة المسودة بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإنه الوقوف بالمعنى الضيق للفظ الكتابة وتجريده من مضمونة ومعانيه إذ يجب أن تفهم هذه الكلمات في إطار الهدف منها، فليس المقصود من كتابة مسودة الحكم من القاضي أن يكون ذلك باستعمال أي من الأقلام أو الأحبار، بل يكون القاضي كاتبا لمسودة الحكم إذا توصل إلي ذلك باستخدام الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة طالما أنه قام بذلك بنفسه، ولا يعهد به إلي آخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، فإذا أجاد القاضي استخدام جهاز الكمبيوتر بنفسه في كتابة مسودة الحكم عندئذ يكون الحكم نابعاً من شخص القاضي ومكتوبا بيده لا بيد غيره، ذلك إن كتابة القاضي مسودة الحكم بجهاز الكمبيوتر لا تتم إلا بضغط من أنامله وأصابعه علي الحروف مستكملا الكلمة توصلا إلي الجملة التي يصوغ بها وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، كما يصح أن يكون جهاز الكمبيوتر مجهزا بتلقي صوت القاضي نفسه ويقوم الكمبيوتر بنقل الصوت علي الورقة كتابة، فهو أذن وسيلة للكتابة لا تختلف عن وسيلة الكتابة باستعمال القلم بأنواعه المختلفة- وليس من عيب في استخدام جهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الأحكام، بل هناك محاسن كثيرة إذ تسهل قراءة المسودة بدون أن تختلط عباراتها أو تضارب. كما يسهل علي القاضي تسجيل افكاره وترتيبها وسرد الوقائع على نحو أفضل، فليس هناك ما يلزم القاضي بكتابة مسودة الحكم بخط اليد وباستخدام القلم وحده مع حظر استخدام الكمبيوتر في الكتابة بعد أن أتصل العديد من القضاة بالثورة المعلوماتية والتقنية العلمية حتى غدا استعمال الكمبيوتر جزء من منظومة عمله. فيجب أن يترك للقاضي حرية التعبير عن أفكاره في كتابة مسودة الأحكام باعتبارها وسيلة تحقق له اليسر والسهولة، والعبرة تكمن في المحافظة علي سرية الأحكام قبل النطق بها علانية وعدم إفشائها أو مشاركة غير القضاة في كتابتها- ومن حيث أن مركز المعلومات القضائية بوزارة العدل، وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعد كلا منهما دراسة فنية انتهت إلي أن استخدام الحاسب الألى في كتابة مسودة الأحكام لا يؤثر علي سرية المداولة، وأنه يؤدي إلي سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة المسودة بجانب توفير أكبر فرصة للقاضي للتأمل الهادئ في الموضوع الذي يعالجه وأن استخدام القاضي لجهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الحكم لا يعد أن يكون مجرد وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة ما استقر في وجدانه، فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة للتعبير ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها أنها كتبت بخط اليد أم علي الآلة الكاتبة أو علي الحاسب الآلي لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة، وإنما تتوقف علي إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا علي المسودة وأنه في حالة استخدام القاضي جهاز الحاسب الآلي في كتابة المسودة حيث توجد برامج السرية التي تمنع غيره من الاتصال أو الاطلاع أو استرجاع ما سطره بمسودة الحكم ما دام هو الذي يستخدمه بنفسه ويستحيل علي غيره أن يطلع علي ما دونه علي حاسبه بدون استخدام كلمة السر التي لا يعلمها غير القاضي، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت الجهات الفنية قد أكدت. على نحو ما تقدم ز أن كتابة مسودة حكم بجهاز الحاسب المزود ببرامج السرية، تحول دون اتصال الغير أو الاطلاع أو استرجاع ما دونه القاضي بمسودة الحكم، مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر أمر لا غبار عليه، إلا أن المحكمة تري مع ذلك أنه يلزم علي القاضي أن يكتب البيانات الأساسية للحكم وهي رقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة واسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم دون استخدام جهاز الكمبيوتر”([126]).
- كتابة النسخة الأصلية للحكم:
يجوز الاعتماد علي الحاسب الآلي لتحير نسخة الحكم الأصلية علي غرار تحرير مسودة الحكم من خلال الحاسب الآلي، وهو ما يؤكد علي الدور الواسع الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء الإداري، والذي يمتد ليشمل المرحلة النهائية للنزاع، وهي مرحلة تحرير وإصدار الحكم النهائي الكترونيا، كما أن اعتياد القاضي علي تحرير الأحكام الصادرة عنه الكترونيا وتخزينها في ذاكرة الحاسب الآلي قد يشكل له تطبيقات ونماذج لأحكام جاهزة قد يعتمد عليها فيما بعد لتحرير أحكامه في المنازعات التي ستعرض عليه في المستقبل سواء تلك الفاصلة في النزاع” الأحكام القطعية”، أو تلك الخاصة بالأحكام غير الفاصلة في النزاع” الأحكام غير القطعية”([127])، كما تساهم التقنية الحديثة في وحدة الأحكام الصادرة في موضوع معين حتى لو اختلفت الدوائر القضائية التي تنظره، وذلك لأن القاضي يستعين بالتشريعات والأحكام القضائية والدراسة الفقهية المتاحة علي موقع المحكمة أو وزارة العدل الخاصة بالمسألة المعروضة عليه، ونظرا لوحدة مصدر القضاة في البحث فسوف ينتهون لوحدة الأحكام بشكل غير مقصود، مما يحقق مبدأ مساواة جميع أفراد المجتمع أمام القانون([128]).
- الإعلان الإلكتروني للحكم الصادر من القضاء الإداري:
تتيح التكنولوجيا الحديثة للمحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم إمكانية إخطار الخصوم بالحكم حتى يتمكن الخصوم من الاستفادة من الحكم فيستطيع الطرف الخاسر للدعوى أن يطعن علي الحكم في المواعيد المقررة قانونا للطعن أمام المحكمة الأعلى، كما يتمكن الطرف الكاسب للدعوى من أن يحصل علي صورة رسمية من الحكم مزيلة بالصيغة التنفيذية تتيح له تنفيذ الحكم([129]).
خامساً: دور التكنولوجيا الحديثة في حفظ ملف الدعوى الإدارية بعد صدور الحكم فيها:
وبعد انتهاء الدعوى بالحكم فيها يمكن عمل توثيق قضائي لحياة القضية من بدايتها إلى نهايتها بالحكم فيها متضمناً ذلك كل ما تم فيها([130]).
- مفهوم الحفظ الإلكتروني لملف الدعوى الإدارية:
ونظرا لأهمية عملية الحفظ فقد أهتمت التشريعات المختلفة بتنظيمه فقد عرف المشرع الفرنسي الحفظ في المادة الأولي من القانون الصادر في 3 يناير 1979 تحت عنوان الأرشيف أو سجلات الحفظ بأنه” مجموعة الوثائق، أياً كان تاريخها أو شكلها أو دعامتها المادية، منتجة أو مستقبلة بواسطة شخص طبيعي أو منعوى، أو بواسطة مرفق عام أو خاص في ممارسة نشاطهم”([131])، في حين عرفه المشرع المصري في المادة الأولي والثانية من لائحة محفوظات الحكومة([132])، بالنظر إلي محل الحفظ والهدف منه فتنص المادة الأولي علي أن” يقصد بالمحفوظات في تطبيق أحكام هذه اللائحة السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق والاستمارات بأنواعها وأرقامها المختلفة المستعملة في مجال عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وينتهي العمل فيها، ويقتضي الأمر حفظها بعد سنة فأكثر تبعاً لحاجة العمل الحكومي. ويجوز للوحدات والهيئات والأشخاص المشار إليهما وضع لوائح حفظ خاصة بها بما لا يخالف نصوص هذه اللائحة أو مدد الحفظ المحددة بجدول الحفظ المرفقة بها”، وتنص المادة الثانية منها علي أن” تهدف هذه اللائحة وسائر لوائح الحفظ الأخرى إلي ضمان بقاء أنواع المحفوظات المبينة بالجدول الملحقة بها وما قد يستجد عليها، وترتيبها وصيانتها، وتنظيم تداولها والعمل فيها طيلة المدد المقررة لحفظها بالجهات المختلفة بما يكفل سرعة الاهتداء إلي ما تدعو الحاجة للرجوع إليه وإعادته إلي أماكن حفظه في سهولة ويسر، وكيفية التصرف فيما لا تدعوا الحاجة إلي الاحتفاظ به إطلاقاً من الدفاتر والأوراق أو تنتهي الآجال المحددة لحفظه طبقاً لجدول الحفظ”.
وعرف جانب الحفظ الالكتروني بأنه” عبارة عن أرشيف الكتروني مدون به بعض بيانات المستندات الالكترونية والهدف من أنشاء هذا السجل الالكتروني هو الاعتماد عليه للحصول علي شهادة بما يحتويه المستند الالكتروني في حالة فقدانه أو تلفه”([133])، وعرفه جانب أخر من الفقه بأنه”يشمل أي حامل أو وسيط أو دعامة معدة لإنشاء البيانات والمعلومات أو حفظها أو إرسالها واستلامهاالكترونياً ويتمثل الهدف من استخدام السجل الالكتروني في توثيق المعلومات بطريقة تضمن سلامتها واسترجاعها كاملة عند اللزوم للأشخاص المرخص لهم بذلك“([134])، ومما سبق يمكن أن نستخلص تعريفاً للحفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإداريةبأنه “مجموعة الأفعال، والأدوات والطرق الالكترونية التي تسمح بحفظ جميع الوثائق المترتبة علي الدعوى الإدارية، وما قد يستجد عليها من وثائق، وترتيبها وصيانتها، وتنظيم تداولها والعمل فيها طيلة المدد القانونية المقررة لحفظها”.
2-الأهمية القانونية للحفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإدارية([135]):
1-تضمنعملية الحفظ الالكتروني سلامة الوثائق (المحررات) الالكترونية وعدم المساس بها والعمل على حمايتها من أي إفساد أو تغيير أو تدمير أي أن يضمن “سلامة الوثيقة الالكترونية من التحريف، والتدليس، وسلامتها من التلف والزوال”([136]).
2-الحفظ الالكتروني للوثائق الالكترونية أحد الشروط الرئيسية حتى تصبح الوثيقة الالكترونية دليلاً مقبولاً أمام القضاء ويتمتع بذات الحجية في الإثبات مثلها مثل الوثيقة الورقية([137]).
3-الشروطالفنيةوالقانونية الواجب توافرها في الوسيلة المستخدمة في الحفظ الالكترونيلوثائق الدعوى الإدارية:
هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في الوسيلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإدارية:
أ-الشروطالفنية الواجب توافرها في الوسيلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني:
1-ما دام الآمر يتعلق بحفظ وثائق الدعوى الإدارية الكترونيا فوسيلة الحفظ لابد وأن تكون من نفس طبيعة المعلومة المراد حفظها ولابد أن تتيح وسيلة الحفظ إمكانية أن تشمل الوثائق الموجودة في الحاضر والتي ستظهر في المستقبل([138]).
2-لابد أن تكون وسيلة الحفظ المستخدمة يمكن التعامل بها مع كافة أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، فالوثيقة الالكترونية لا تقرأ مباشرة من قبل الإنسان بل لابد له من الاستعانة بوسائل وأدوات تقنية (أجهزة وبرامج الحاسب الآلي) وهذه الأدوات والوسائل في حالة تطور وتغيير مستمر، وبالتالي إذا لم تجاري وسيلة الحفظ المستخدمة ذلك التطور كانت قابلية الوثيقة الالكترونية المحفوظة بها للاسترجاع مهددة بالزوال مع مرور الزمن وذلك كون منظومة الحفظ الالكتروني المستخدمة أصبحت بالية جداً ([139]).
ب-الشروط القانونية الواجب توافرها في الوسيلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني:
لقد نالت عملية الحفظ الالكتروني للوثائق اهتمام التشريعات الالكترونية والفقه نظراً لأهميتها في المحافظة على أدلة إثبات الحق، وقد نصا على عدد من الشروط اللازم توافرها في الوسيلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني، وهي تتمثل في الاتي([140]):
1-أن تتيح فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء المحرر الالكتروني، وهذا الأمر يتعلق بالتصرف القانوني المدون بالمحرر أكثر من تعلقه بالمحرر ذاته فتحديد وقت وتاريخ إنشاء التصرف أحد الأمور الهامة التي يترتب عليها الكثير من الآثار([141]).
2-أن يكون نظام الحفظ الالكتروني المتبع غير تابع لمنشئ المحرر الالكتروني أو أي شخص آخر له مصلحة تتعلق بذلك المحرر الالكتروني أو خاضع لسيطرته بما يضفي قدراً من الحيادية والاستقلالية على هذه العملية وما يستتبع ذلك من إتاحة تقديم محرر الكتروني يرقي إلى مرتبة الدليل الكامل لإثبات الحق المدون به، ويحقق قناعة القاضي به فحجية المحرر الالكتروني في الإثبات تتوقف على مدى الثقة في الطريقة التي تم أنشائه وحفظه بها([142]).
4-الوسيلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني:
يتم حفظ المستندات الالكترونية فيمايسمى بالسجل الإلكتروني وهو بمثابة الحافظة التي تحفظ المستند الالكتروني وتحميه من السرقة أو التلف أو الضياع أو التزوير([143])،ويمكن لمسئول الحفظ أن يستخدم تكنولوجيا التشفير المنصوص عليها في قانون التوقيع الالكتروني في حفظ الوثائق الالكترونية لما تتمتع به من قدرة عالية في المحافظة علي المحررات من أي عبث أو اعتداء مما يعطي له الثقة والأمان([144])،هذا بالإضافة لإمكانية لجوئه لاستخدام عملية الضغط الالكتروني((condense؛ أو(hash) والتي تعني ضغط البيانات الالكترونية بحيث تأخذ مساحة أقل من مساحتها العادية وتتم هذه العملية من خلال برنامج معين للضغط يحول البيانات الالكترونية إلي حروف وأرقام تختلف في شكلها عن البيانات الأصلية لكنها تحتوى علي البيانات نفسها بحيث إذا أُعيد فك الضغط الالكتروني نتج عنها البيانات الأصلية في شكلها قبل الضغط([145]).
ويحقق الحفظ في السجل الالكتروني لوثائق الدعوى الإدارية العديد من المزايا عن الحفظ التقليدي والتي تتمثل في الآتي:
1-السجل الالكتروني يصعب تغيره أو تزويره أو تحريفه مقارنة بالسجل الورقي إذ أنه باستخدام التشفير المناسب للبيانات يصعب على أي شخص غير مرخص له أن يصل أو يغير أو يزور مستندات محفوظة الكترونياً([146]).
- السجل الالكتروني لا يحتاج إلي حيز مكاني مقارنة بالسجل الورقي فيتيح السجل الالكتروني تجميع كميات ضخمة من الوثائق في أقراص أو أسطوانات مضغوطة لا تأخذ مساحة كبيرة، هذا بالإضافة لسهولة عملية نسخه في عدة أشكال بسرعة وبأقل تكلفة وهو ما يمكن أن يقضي على ما تتعرض له تلك الوثائق في حالة الحفظ في السجل الورقي من تآكل بواسطة الحشرات وعوامل الرطوبة والحرارة والأتربة، كما يمكن تحويله بصورة آلية من مكان لآخر وبسرعة.
- توفير النفقات المادية التي تنفق على الارشيف الورقي ومكان تخزينه([147]).
4-هذا بالإضافة إلى أن غالبية التشريعات الالكترونية الحديثة اعترفت بإمكانية قيام السجل الالكتروني بنفس وظائف السجل الورقي([148]).
5-مدة حفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإدارية:
حتى تنتج الوثائق الالكترونية أثرها في الإثبات أمام القضاء لابد من أن تحفظ هذه البيانات عبر الزمن، وهو ما يعني ضرورة حفظ هذه الوثائق علي دعامات الكترونية موثوق فيها تسمح بالاحتفاظ بها مدة زمنية تعادل التقادم القانوني لهذه الوثائق،ونظراً لعدم وجود نصوص قانونية في مصر تنظم مدة حفظ الوثائق الالكترونية بحسب نوع الوثيقة وأهميتها، فقد اقترح جانب من الفقه حلاً لتلك المشكلة تطبيق ما تبناه المشرع الفرنسي في بعض نصوص قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي رقم 575 لسنة 2004 من وجوب حفظ الوثائق الالكترونية طوال مدة التقادم للتصرفات المثبتة فيها؛ إلا أن هناك جانب آخر من الفقه انتقد الأخذ بهذا الاقتراح الفقهي في الانتقادات التالية([149]).
1-أن حفظ الوثائق علي أساس قواعد التقادم يقتضي من الأطراف أن يأخذوا في الاعتبار نقطة بداية مدة التقادم حتى يمكنهم تحديد المدة التي يجب حفظ الوثائق خلالها في هذه الحالة.
2-ليس من المستبعد أن يحوي المحرر الواحدة عدة حقوق وعدة التزامات يكون لكل منها تقادم مختلف، من حيث بدايته ومن حيث مدته، وبناء على ذلك ستختلف مدة التقادم طولاً أو قصراً وفقاً للحقوق أو الالتزامات التي تسري مدة التقادم بشأنها.
3-إذا أوقف سريان التقادم أو قطع فإن مدة التقادم ستستأنف في حالة الوقف أو تسري مدة تقادم جديدة في حالة الانقطاع، هذا سيؤدي إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار نقطة بداية سريان التقادم بعد الوقف أو الانقطاع، وفي هذه الحالة يجب أن يحفظ المحرر مدة أطول من مدة التقادم المنصوص عليها قانوناً.
4-يجب الاحتفاظ بالمحررات إلى مدة لا نهائية باستثناء بعض المحررات الرسمية التي يكتفي بشأنها بمدة معينة.
ونظرا لعدم وجود تشريع مصري ينظم عملية حفظ المحررات الكترونيا ومدتها فيري جانب استعمال القياس على الحلول المعتمدة بالنسبة للوثائق الكتابية، وطبقاً لهذا الحل تكون مدد حفظ وثائق الدعوى الإدارية طبقاً للمدد الواردة بالجدول المرفق بلائحة المحفوظات الحكومية المصرية؛ على الرغم من أن تطبيق تلك المدد الزمنية على الوثائق الالكترونية يتطلب تدخل تشريعي بالنص على ذلك صراحة ([150]).
6-موقف القضاء الإداري منالحفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإدارية:
تبنت المحكمة الإدارية العليا الحفظ الإلكتروني لوثائق الدعوى الإدارية عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة من الميكروفيلم والميكروفيش مؤكده علي أهميته؛ علي الرغم من رفضها استخدام تلك التكنولوجيا بمقابل رسوم تفرض علي المتقاضينفقضت المحكمة الإدارية العليا بأن” ومن حيث أنه لا يغير من ذلك القول بأن القرار الطعين كان يستهدف تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة عن طريق اتباع أسلوب تكنولوجي متقدم بإدخال نظام الميكروفيلم لتصوير القضايا وحفظها حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى , فإن مواجهة متطلبات العصر الحديث والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية في تدعيم نظام المحاكم و تطوير عمل الهيئات القضائية كإدخال نظام الحاسب الالكتروني لتخزين وضبط المعلومات والرجوع إليها بسهولة، ونظام الخدمة الميكروفيلم وغيرها من مخترعات العلم الحديث ومنجزات التقدم التكنولوجي، فإن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تلك الخدمات إعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون”([151]).
الخاتمة
تناولنا في بحثنا هذا التصور لما يمكن أن يكون عليه مرفق القضاء الإداري لو تم تفعيل فكر الإدارة العامة الالكترونية له، ومدى الاستفادة التي من الممكن أن تلحق بهذا المرفق حال تطويره باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وحجم المكاسب التي سيحققها ذلك سواء بالنسبة للمتقاضين أو بالنسبة للمصلحة العامة والتي هي اساس قيام أي مرفق عام والتيتتمثل في اتاحة حق التقاضي لجميع المتقاضين بسهولة ويسر مع تحقيق فكرة العدالة الناجزة، ولعل ذلك هو السبب والدافع الرئيسي لقيام الدول المتقدمة بالسعي بخطى حثيثة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل مراحل الدعوى أمام القضاء بداية من إقامتها حتى الوصول لحكم فيها، ونظرا لأن مصر لا يمكن أن تعيش بمعزل عن العالم بل يجب كما قال قضائها ممثلا في أعلي محكمة إدارية وهي المحكمة الإدارية العليا لا بد لها من الاستفادة من منجزات العلم الحديث فلا بد أن تتحرك وبخطى حثيثة نحو تفعيل الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء الإداري خصوصا مع زيادة عدد القضايا وأعداد المتقاضين وسوء حال المحاكم المصرية، مما يقضي بالفعل علي فكرة العدالة،
وفي النهاية يري الباحثأنه لتطوير مرفق القضاء الإداري باستخدام التكنولوجي الحديثة إلي عمله الإجرائي يلزم التعاون بين وزارة العدل المصرية ووزارة الاتصالات مع التنسيق مع الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري وذلك في إطار دراسة جادة لتجارب الدول الأجنبية و العربية التي كان لها السبق في هذا الشأن للوقوف علي أفضل التجارب الملاءمة والمناسبة للتطبيق طبقاً للبيئة المصرية وميزانية القضاء في مصر، مع مراجعة نصوص المواد القانونية في كلٍ من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وفي القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي يجب تعديلها بنصوص جديدة لكي يمكن تقنين استخدام الوسائل التكنولوجيا في جميع مراحل سير الدعوى نهاية بإصدار حكم فيها وحفظ ملفها الكترونيا.
قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: المراجع العربية:
د. إبراهيم أحمد سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2010.
أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: متطلبات نجاح مشروع الحكومة الالكترونية من وجهة نظر الإدارة العليا في الوزاراتالفلسطينية، رسالة ماجستير، كلية التجارة وإدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية، بغزة، فلسطين، 2006.
د. إبراهيم عبيد علي آل علي: العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2010.
د. أحمد كمال الدين موسي: نظرية الإثبات في القانون الإداري، مطابع مؤسسة الشعب، 1977.
د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن: الإدارة الالكترونية ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة الداخلية، بحث منشور بمجلة بحوث الشرطة، المجلد رقم 30، الصادر في يوليو 2006.
د. أشرف محمد عبد المحسن الشريف: إدارة وأرشفة رسائل البريد الالكتروني في المنظمات الحكومية، بحث منشور بمجلة CYBRARIANS JOURNAL، مجلة دورية الكترونية فصلية محكمة متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، العدد 9 يونيو 2006، متاح على شبكة الإنترنت وتم تحميلها من على موقع: http://www.journal.cybraians.org
د. الياس نصيف: العقود الدولية العقد الالكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 2009.
د. السيد عطية عبد الواحد: استخدام الحاسبات الآلية في حساب وتحصيل الضريبة، بحث منشوربمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، حقوق عين شمس، العدد الأول، السنة 42.
د. أمل لطفي حسن جاب الله: أثر الوسائل الالكترونية على مشروعية تصرفات الإدارة القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013.
د. إيناس الخالدي: التحكيم الالكتروني، دار النهضة العربية، 2009.
د. تامر محمد سليمان الدمياطي: إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2008.
د. رانيا صبحي محمد عزب: العقود الرقمية في قانون الإنترنت دراسة تحليلية مقارنة في الفقه والتشريعات العربية والأمريكية والأوربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2012.
أ. رحيمة الصغير سعد نمديلي: العقد الإداري الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
د. جورجي شفيق ساري: المبادئ العامة للقانون الإداري “الكتاب الأول”، دار النهضة العربية،الطبعة الأولي، 2004.
د. حازم صلاح الدين عبد الله: تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2013.
د. حسين إبراهيم خليل: الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني في النظرية والتطبيق، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2015.
أ. حسين بن محمد الحسن: الإدارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، المملكة العربية السعودية، المنعقدة الفترة من 1-4/11/2009، متاح على شبكة الإنترنت وتم تحميله من على وقع: www.fifly.ipa.edu.sa.pdf.
د. حمد محمد حمد الشلماني: دعوى الإثبات في القانون الإداري في ظل امتيازات السلطة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008.
د. خالد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد الالكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق الإسكندرية،2005.
د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008.
د. خالد ممدوح إبراهيم: التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009.
د. سحر عبد الستار إمام يوسف: دور القاضي في الإثبات دراسة مقارنة، دون ناشر،2002.
أ.سميرة مطر المسعودي: معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية (المملكة المتحدة)،دون تاريخ.
أ. عبد الرحمن سعد القرني: تطبيقات الإدارة الالكترونية في الأجهزة الأمنية دراسة مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية،2007.
د. عبد السلام هابس السويفان: إدارة مرفق الأمن بالوسائل الالكترونية دراسة تطبيقية على الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
د. عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الالكترونية بين الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.
د. عبد الفتاح محمود كيلاني: المسئولية الناشئة عن المعاملات الالكترونية عبر الإنترنت، دار الجامعة الجديدة،2011.
أ. عبد العزيز عبد الله الرقابي: الحكومة الالكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2002.
د. علي لطفي: الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق العملي، مؤتمر الحكومة الإلكترونية السادس” الإدارة العامة الجديدة والحكومة الالكترونية” المنظم بمعرفة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، المنعقد خلال الفترة من 9-12 ديسمبر 2007.
د. سعدية البدوي السيد أحمد بدوي: نحو نظرية عامة للدفاتر التجارية الالكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2012.
د. سيد أحمد محمود: دور الحاسوب الالكتروني (الكمبيوتر) أمام القضاء المصري والكويتي، دار النهضة العربية، 2007-2008.
د. سليمان محمد الطماوي: نشاط الإدارة “الجزء الثاني”، دار الفكر العربي، الطبعة الأولي، 1952،
أ. سهيلة طمين: الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة مولود معمريتيزى وزو، 2011.
د. شيماء عبد الغني محمد عطا الله: الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
د. صبري محمد السنوسي محمد:ﺍ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 1998.
د. صفاء أوتاني: المحكمة الالكترونية (المفهوم والتطبيق)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد الأول، 2012.
د. فاطمة الدويسان وآخرون: مشروع الحكومة الالكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة حالة عملية، بحث منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الخامس، دون تاريخ.
أ.عاشور عبد الكريم: دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمات العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتورى قسنطينة، الجزائر،2009-2010.
أ. عبد الكريم بجاجة: نحو تحديد سياسة لحفظ الأرشيف الالكتروني في المدي الطويل، مقالة منشورة بمجلة Cybrarians Journal، مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجال المكتبات، العدد 6 سبتمبر 2005، متاح على شبكة الإنترنت وتم تحميله من على موقع: http://journal.cybraians.org
أ. عدنان غسان برانبو: هل تبليغ الدعاوىالقضائية باستخدام البريد الالكتروني ممكن قانوناً؟، مقالة منشورة بمجلة التقنية والأعمال الجزائرية، عدد مايو 2006، ص33، مقال متاح على شبكة الإنترنت وتم تحميله من على موقع: www.MG-ElBORG.com.
د. عبد الفتاح بيومي حجازي: التجارة عبر الإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2008.
د. عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الالكتروني، دار النهضة العربية، 2005.
د. علاء حسين مطلق التميمي: الأرشيف الالكتروني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2010.
أ. كلثم محمد الكبيسي: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية بقطر، 2008.
د. محمود مختار عبد المغيث محمد: استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني، دار النهضة العربية، 2013.
أ. محمد أمين الرومي: المستند الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007.
د. محمد الصيرفي: الإصلاح والتطوير الإداري كمدخل للحكومة الالكترونية، دار الكتاب القانوني، 2007.
د. محمد محمد أبو زيد: تحديث قانون الإثبات مكانة المحررالإلكتروني بين الأدلة الكتابية،دون ناشر، 2002.
د. محمد محمد عبد الهادي: الحكومة الالكترونية كوسيلة للتنمية والإصلاح الإداري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي التاسع، أفاق التنمية والإصلاح الإداري في الألفية الثالثة ودور أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ديسمبر 2004.
د. محمود السيد عبد المعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة العربية،1998.
د. مصطفي أبو مندور موسي: الجوانب القانونية لخدمات التوثيق الإلكتروني دراسة مقارنة، دار النهضة العربيةـ، دون تاريخ.
د. مصطفي أحمد إبراهيم: العقد الإلكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق بنها، 2009.
د. مصطفي أحمد إبراهيم، د. أحمد السيد أيوب: حجية إثبات البريد الالكتروني ومدي الحاجة إليه(قانونياً وتقنياً) دراسة مقارنة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، العدد 508، أكتوبر 2012، السنة 104.
المستشار. مقبل شاكر: المعلوماتية القانونية والقرن الحادي والعشرين، بحث مقدم لمؤتمر الكويت الأول للمعلومات القانونية والقضائية، 1999.
د. موسي مصطفي شحادة:تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المرافق العامة في فرنسا، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 35 العدد الثاني، 2011.
د. موسي مصطفي شحادة: الإدارة الالكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الالكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، حقوق الإسكندرية، العدد الأول،2010.
د. هدى محمد عبد العال: التطور الإداري والحكومة الالكترونية،الطبعة الأولي، 2006.
د. هشام عبد المنعم عكاشة: دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النهضة العربية،2003،
د. نور الدين الناصري: حماية وأمن الوثائق الالكترونية في ظل القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية بالمغرب، بحث متاح على شبكةالإنترنت علىموقع: www.alexeall.com.
د. يوسف سيد سيد عوض: خصوصية القضاء عبر الوسائل الالكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2012.
ثانيا: المراجع الأجنبية:
Ali RrzaÇam,Prermiére section une justice transparente et efficace, Rapport présenté par le minister de la justice de la Turquie 30ο conference du conseil de l’Europe des ministers de la justice “Modemiser de la justice au troisiémemillénaire 24-26 Novembre 2010 istanbul,Turquie,p9.ets;sur le site : www.coe.int/t/dghl/../minjust/…/MJU-30%20_2010_%2002%20F.pdf.
BRONDEL Séveine: Les jurisdictions administrativesvont experimenter les téléproceduresn, AJDA, avril 2004, pp844et845.
Commission européenne pour l’efficacité de la justice “ CEPEJ” Systémesjudiciaireseuropéens,edition 2012 “données 2012” efficacité et qualité de la justice,p.p17,18.sur le site: www.journal-la-mee.fr
David BENICHOU,comitéfranco-britannique de cooperation judiciaire, Rapport du stage effectué á Londres du 26-30 avril 2004,sur le theme:”justiceen ligne”,p.10,www.courdecassation.fr/MG/file/benichou.pdf.
David Dupetit,Laprocédurecivileélectronique, uneréalité pour 2008?;E-Justice,MasterııNTIC2009:2010,p.45 et.s;sure le site:www.e-juristes.org/wp-content/uploads/2010/04/Ejustice.pdf.
E-Committee Supreme Court of India New Delhi: National policy and action plan for implementation of information and communication technology in the Indian judiciary, 1st August, 2005, pp 1-47, available at: www.supriem court. Of Indianic.in
Fabien GELINAS, interopérabilité et normalisation des systémes de cyber justice:Orientations,p.3,www.lex-electronica.org
Fabrice CALVET, la dématérialisaton et la signification des actesd’Huissiers de justice ou la plus value enmatiére de transmission de l’informationjudiciaire,mémoire,UNIVERSITE LUMIERE LYON 2,Année universitaire2007/2008,p50. sur le site:www.ca-lyon.justice.fr.
Kienze (J.) and P Erring (A.): Digital money: Adivine gift or satan`s malicious tool;, sts project, EPFL Lausanne, April, 22,1996.p30,avalibale at http://www.ece.cmu.edu .
La gestion du temps dans les systémesjudiciaires:uneétudesurl’Europe du nord, commission
Européenne pour l’efficacité de la justice CEPEJ,sous la direction de: MmeMirkaSmoiej,etM.jon T.johnsen,p48,et.s sure le site,www.coe.int/t/dghi/cooperation/cepej/delais/Gestion Temps-fr.pdf.
Le portail e-justice européenne, versunestratégieeuropéenneenmatiéred’e-justice, conference”lesmardis de l’ADIJ”,16 Février 2010,p17,sure le site;www.adig.fr.
Marco velicogna,commissioneuropéenne pour l’efficacité de la justice,utilization des technologies de l’information et de la communication dans les systémesjudiciaires européens,2007,p31.et.s.www.coe.int.
MILIS(K):Effective formation of contracts by electronic means , do we need a uniform regulatory regime, 2004, p23, available at: http:// www.arbitralwomen.org/files/publication/2307092552667.pdf.
Miseen oeuvre de la communication par voieélectronique entre les avocats et les chambresciviles de la courdéappel de Lyon,signature de protocole 9/1/2012,p.5.sur le site:www.ca-lyon.justice.fr.
.Pappas Christopher Willian: “Comparative u.s.& E u approaches to e- commerce Regulation: jurisdiction, electronic contracts, electronic signatures and taxation, Denever Journal of international law and policy December 2002 issue 2 folder 31, available at: http:// law- journals-books
Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task force, may 2003, UnDp-APDIP-p4,Available at: http://www.en.apdip.net. pdf.
Richard Heeks: Article: e- government for Development information Exchange “project is coordinated by the university of Manchester’s institute for Development policy and management the project initially funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK Developments “Building Digital opportunities “program , 19october 2008, Available at: http:// www.en.wikibooks.org.pdf.
Stanley M.Gibsonpartner, JefferMangels Butler&Mitcheiillp: Converting legal&converact Notices Frompaper to electronic delivery, pp4-14, and avalible at: www.rpost.com.
The NH e-Court Project was established as a result of the 2010 NHJB Innovation Commission initiative and Report which is available at:
http://www.courts.state.nh.us/cio/innovationcomm/FinalReport.pdf.
MARCO Velicogana, commission européene pour l’efficacité de la justice, utilization des technologies de l’information et de la communication dans les systems judiciaires européens,2007,P36: sur le site:
www.coe .int/t/dghi/cooperation/cepei/series/Etudes7TICfr.pdf.
Valérie Sédallian: L´archivage de l´acte électronique, juriscom.net,8 juillet 2002, le sur sit: http://www.juriscom.net
Wallace B. Jefferson & Others: In the supreme court of Texas, order requiring electronic filing in certain courts, so ordered, this 11of December, 2012, pp1-5, availabale at: supreme.court.state.tx.us.
([1])ولقد ظهر مفهوم الإدارة العامة الالكترونية “الحكومة الالكترونية” أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج إعادة اختراع الدولة حيث دعي هذا البرنامج إلى التوسع في استخدامالتقنيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات العامة خاصة تلك الخدمات التي تمس عدد كبير من المواطنين، راجع أ. عبد العزيز عبد الله الرقابي: الحكومة الالكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2002، ص 18.
([2])د. هدى محمد عبد العال: التطور الإداري والحكومة الالكترونية،الطبعة الأولي، 200،ص97.
([3]) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 2748 لسنة 32 ق. ع جلسة 19-1-1991.
([4]) د. عبد السلام هابس السويفان: إدارة مرفق الأمن بالوسائل الالكترونية دراسة تطبيقية على الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 51.
Richard Heeks: Article: e- government for Development information Exchange “project is coordinated by the university of Manchester’s institute for Development policy and management the project initially funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK Developments “Building Digital opportunities “program , 19october 2008, Available at: http:// www.en.wikibooks.org.pdf.
Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task force, may 2003, UnDp-APDIP-p4,Available at: http://www.en.apdip.net. pdf.
([7])أ. حسين بن محمد الحسن: الإدارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، المملكة العربية السعودية، المنعقدة الفترة من 1-4/11/2009، ص5، متاح على شبكة الإنترنت وتم تحميله من على وقع:
www.fifly.ipa.edu.sa.pdf.
([8]) راجعأ. عبد الرحمن سعد القرني: تطبيقات الإدارة الالكترونية في الأجهزة الأمنية دراسة مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية،2007، ص8.
([9]) راجع أ. سميرة مطر المسعودي: معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية (المملكة المتحدة)،د.ت، ص 24.
([10])أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع السابق، ص8.
([11])راجع د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن: الإدارة الالكترونية ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة الداخلية، بحث منشور بمجلة بحوث الشرطة، المجلد رقم 30، الصادر في يوليو 2006، ص402 وما بعدها، أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص 8 وما بعدها،أ. سميرة مطر المسعودي، مرجع سابق، ص24، 25، د. حازم صلاح الدين عبد الله: تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2013، ص67،وما بعدها.
([12])أ. كلثم محمد الكبيسي: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية بقطر، 2008، ص41.
([13])د. هدى محمد عبد العال، مرجع سابق، ص 98، د. محمد الصيرفي: الإصلاح والتطوير الإداري كمدخل للحكومة الالكترونية، دار الكتاب القانوني، 2007، ص 251، د. عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الالكترونية بين الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008 ص105 وما بعدها، أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص 7، د. أمل لطفي حسن جاب الله: أثر الوسائل الالكترونية على مشروعية تصرفات الإدارة القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص38.
([14])د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص70، 71، د. فاطمة الدويسان وآخرون: مشروع الحكومة الالكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة حالة عملية، بحث منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الخامس، د. ت، ص 254، 255.
([15])د. محمد محمد عبد الهادي: الحكومة الالكترونية كوسيلة للتنمية والإصلاح الإداري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي التاسع، أفاق التنمية والإصلاح الإداري في الألفية الثالثة ودور أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ديسمبر 2004، ص204 وما بعدها، د. محمد الصيرفي، مرجع سابق، ص 250، د. فاطمة الدويسان وآخرون،مرجع سابق، ص 255، 256.
([16])د. هدى محمد عبد العال، مرجع سابق، ص 102، 103، د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص71، د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 410 وما بعدها، أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي، مرجع سابق، ص 85 وما بعدها، أ. كلثم محمد الكبيسي، مرجع سابق، ص47 وما بعدها.
([17]) فمثلاً حددت الولايات المتحدة أسلوبها وطريقتها ونظرتها لتنظيم عمل الإدارة الالكترونية لمرافقها العامةبشكل كامل في الوثيقة التي صدرت عن البيت الأبيض عام 2000 حين كان بيل كلينتون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم تنفيذها علي ثلاثة مراحل: المرحلة الأولي: مرحلة التجربة: وهي تقع ما بين عام (2000- 2002) حيث استمر إجراء التجارب الحذرة بوضع خدمات محددة بوضوح عبر الشبكة مع التركيز علي عدم الاندفاع والاحتياط من المخاطر، والمرحلة الثانية: مرحلة التكامل: وهي تقع ما بين عامي(2002- 2005 ) وهذه المرحلة شهدت تكاملاً بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات وذلك بتقديم الخدمات الالكترونية عبر بوابة واحدة، والمرحلة الثالثة: مرحلة الاختراع: وهي تمتد من بعد عام 2005 وحتى الآن والتي قامت فيها الدولة الأمريكية بتحويل جميع وظائفها إلي الشكل الالكتروني مما أدي لظهور مصطلح جديد وهو (Cyber citizen)، والذي تطور فيما بعد إلي مصطلح (Net citizen) والذي يدل علي ارتباط المواطن الأمريكي بالعالم الافتراضي، وأن كل الأمريكيين مواطنين في العالم الافتراضي، راجع في ذلك :
Pappas Christopher Willian: “Comparative u.s.& E u approaches to e- commerce Regulation: jurisdiction, electronic contracts, electronic signatures and taxation, Denever Journal of international law and policy December 2002 issue 2 folder 31, available at: http:// law- journals-books.
وسميت تلك الوثيقة ب Framework for Global Electronic Commerce””
، أ. عاشور عبد الكريم: دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمات العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتورى قسنطينة، الجزائر،2009-2010، ص 88 وما بعدها.
كما أن فرنسا كان التحول فيها لأسلوب الإدارة الالكترونية للمرافق العامة كاستجابة لإرادة سياسية وحكومية حازمة، ارتبط ارتباطاً وثيقاً مع طموح الدولة ورغبتها في الإصلاح والتطوير الإداري، والذي عبر عنه رئيس الوزراء الفرنسي عام 1996 بأن أولوية الوزارة في تعزيز المعلوماتية في المجال الإداري، والتي تم إدراجها في برنامج النشاط الحكومي لإدخال فرنسا في عالم المعلوماتية ، والذي تبنته أول لجنة بيووزارية (تشمل عدداً من الوزارات) في 16/1/1998 تحت عنوان تطوير الإدارة لا مادية الإجراءات الإدارية وتطوير الإجراءات عن بعد، راجع في ذلك د. موسي مصطفي شحادة:تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المرافق العامة في فرنسا، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 35 العدد الثاني، 2011، ص 459 وما بعدها.
و قد تم تطبيق هذا البرنامج علي أربع مراحل هي كالاتي: المرحلة الأولي: تتمثل في تمكين المتعاملين مع مرافق الدولة من الحصول علي النماذج والاستمارات الإدارية من خلال شبكة الإنترنت بتحميلها علي جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمستخدم ثم طبعها بالطابعة ثم تعبئتها باليد وإرسالها بالبريد العادي، والمرحلة الثانية: تتمثل في تمكين المتعاملين من ملء النماذج والاستمارات الإدارية التي تم تحميلها علي جهاز الحاسب الآلي بواسطة الجهاز ثم طباعتها وإرسالها بالبريد العادي، والمرحلة الثالثة: تتمثل في تمكين المتعاملين بعد ملء النماذج والاستمارات الإدارية آلياً بإرسالها لجهة الإدارة عبر البريد الالكتروني، والمرحلة الرابعة: تتحول كافة الإجراءات بصورة مطلقة إلي الصورة اللامادية، فيستطيع مستعمل المرفق العام من أعطاء المعلومات التي تتعلق بطلباته من خلال الاستمارة الموجودة علي شبكة الإنترنت و يتلقى من الإدارة رسالة بعلم الوصول ورقم يتعلق بملفه الشخصي و ذلك لمتابعة حالة ملفه من خلال الشبكة وتقوم الإدارة المعنية بالنظر في طلباته ومعالجتها آلياً، راجع في ذلك د. موسي مصطفي شحادة: الإدارة الالكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الالكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، حقوق الإسكندرية، العدد الأول،2010، ص 548، 549.
([18])أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي، مرجع سابق، ص 24.
([19])د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص44.
([20]) برنامج الحكومة الالكترونية المصري، وزارة الاتصالات والمعلومات، مبادرة مجتمع المعلومات المصري لتوصيل الخدمات الحكومية الكترونياً، ص2، متاح على شبكة الإنترنت موقع الحكومة الالكترونية المصري: www.egypt.gov.eg
=وقد صرح وزير الاتصالات المهندس / عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري في جريدة الأهرام العدد رقم 46147، والصادر يوم الخميس الموافق 11/4/2013، بأنه قد وصل عدد مشتركي التليفون المحمول في 12/ 2012 لنحو8¸ 96 مليون مشترك بكثافة انتشار بلغت 117% وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 62¸ 32 مليون مستخدم، وبكثافة انتشار وصلت 41¸ 39 % كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة24¸2 مليون مشترك، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول06¸11 مليون مستخدم، راجع موقع الجريدة علي شبكة الإنترنت:www.ahram.org.eg.
([21])د. علي لطفي: الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق العملي، مؤتمر الحكومة الإلكترونية السادس” الإدارة العامة الجديدة والحكومة الالكترونية” المنظم بمعرفة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، المنعقد خلال الفترة من 9-12 ديسمبر 2007، ص8.
وتحتل مصر المركز 28 بين دول العالم فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية طبقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر في يناير عام 2008، راجع الموقع الالكتروني للموسوعة الحرة: www.ar.wikipedia.org
([22])أ. رحيمة الصغير سعد نمديلي: العقد الإداري الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 37.
([23]) وتم تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني في مصر من خلال طرح مناقصة عامة بالإعلان بتاريخ 26 / 4/2005 عن فتح باب التسجيل ودعوة الشركات والجهات للتقدم بعروض بغرض الحصول علي تراخيص تقديم خدمات التوقيع الالكتروني، وقد تقدمت ست شركات وانتهت إلي قبول أربع شركات هي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات،وشركة مصر للمقاصة، وشركة “ايجيبت ترست”، وشركة الحاسبات المتقدمة؛ وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 4 لسنة 2006 في 1/2/2006 بالموافقة علي منح ترخيص تقديم خدمات التوقيع الالكتروني للشركات الأربع بموجب الترخيص رقم 103 لسنة 2006، ويعد هذا الترخيص موافقة مبدئية مشروطة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ شروط ومتطلبات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني، وأول شركة استوفت تلك الشروط كانت الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات، والتي صدر لها اول اذن تشغيل في 28/9/2009 ثم توالت الشركات الثلاثة بعد ذلك في استيفاء المطلوب منها.
([24]) راجع تصريحات وزير المالية السابق د. المرسى محمد حجازي والمنشورة على موقع وزارة المالية:
www.mof.gov.eg.
([25])ويقصد بتلك القاعدة أن للإدارة حق التدخل في أي وقت لتعديل أو تغيير القواعد التي تحكم المرفق حتى تتفق وتحقيق المصلحة العامة علي أفضل وجه، والإدارة في هذا التنظيم تراعي طبيعة المرفق ونوع الخدمات التي يؤديها وكيفية انتفاع الجمهور فإذا ظهر لها في أي وقت من الأوقات أن هذا التنظيم لم يعد يحقق المنفعة المرجوة من المرفق أو أن هناك تنظيم يكفل آداءها علي وجه أفضل كان لها أن تلجأ إليه، وحق الإدارة في هذا الشأن لا يقيده إلا القيد العام الذي يقيد جميع تصرفات الإدارة وهو مراعاة المصلحة العامة، راجعد. سليمان محمد الطماوي: نشاط الإدارة “الجزء الثاني”، دار الفكر العربي، الطبعة الأولي، 1952،ص87، 88.
وهذه القاعدة تشمل نشاط المرفق كما تشمل وسائله وتتم بالإرادة المنفردة من جانب الإدارة دون التوقف على رضاء أو موافقة أحد، راجع د. جورجي شفيق ساري: المبادئ العامة للقانون الإداري “الكتاب الأول”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي، 2004، ص 379.
([26]) د. محمود مختار عبد المغيث محمد: استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني، دار النهضة العربية، 2013، ص16.
([27])د. صفاء أوتاني: المحكمة الالكترونية (المفهوم والتطبيق)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد الأول، 2012، ص169، 170.
([28]) راجع التقرير المعد بواسطة اللجنة القضائية العليا لولاية نيو همبشير الأمريكية:
The NH e-Court Project was established as a result of the 2010 NHJB Innovation Commission initiative and Report which is available at: http://www.courts.state.nh.us/cio/innovationcomm/FinalReport.pdf.
David BENICHOU,comitéfranco-britannique de cooperation judiciaire, Rapport du stage effectuéáLondres du 26-30 avril 2004,sur le theme:”justiceen ligne”,p.10,www.courdecassation.fr/MG/file/benichou.pdf.
([30])د. يوسف سيد سيد عوض: خصوصية القضاء عبر الوسائل الالكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2012، ص318.
([31])د. صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 170.
([32]) راجع د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص17.
([33]) د. حسين إبراهيم خليل: الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني في النظرية والتطبيق، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2015، ص13.
([34])د. سعدية البدوي السيد أحمد بدوي: نحو نظرية عامة للدفاتر التجارية الالكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2012، ص276.
([35]) وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الدعوى الإدارية بأنها” مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمةبناء علي مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وتوجه إلى مدع عليه بحكم فاصل فيالنزاع أو بتنازل أو بصلح أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات بأمر عارض – الخصومةالقضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء إلى القضاء بوسيلةالدعوى – القانون حدد إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومةوهي التي تقوم علي اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعيعليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفينوالقضاء من جهة أخرى – إذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقيأمام القضاء بحيث إذا لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولاتنعقد ويكون الحكم الصادر فيها قد صدر في غير خصومة وبالتالي يصبح باطلا بطلاناينحدر به إلى مرتبة العدم” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 3549 لسنة 40ق.ع جلسة4/ 9/ 1997.
([36])راجع قريب من هذا المعنى د. يوسف سيد سيد عوض، مرجع سابق، ص 56 وما بعدها، د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص19، وما بعدها.
، وراجع أيضاً:
Ali RrzaÇam,Prermiére section une justice transparente et efficace, Rapport présenté par le minister de la justice de la Turquie 30ο conference du conseil de l’Europe des ministers de la justice “Modemiser de la justice au troisiémemillénaire 24-26 Novembre 2010 istanbul,Turquie,p9.ets;sur le site : www.coe.int/t/dghl/../minjust/…/MJU-30%20_2010_%2002%20F.pdf.
([37]) وهو ما ذكره وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعى”ادخال الكمبيوتر لجميع المحاكم وميكنة العمل بها أدي إلي تغيير جذري في جميع الاجراءات بالمحاكم حيث تم تحويل شكل المحاكم التقليدية إلي محاكم الكترونية حديثة، وذلك لتحقيق الهدف الاساسي لعمل القضاء، وهو التيسير علي المتقاضين وخدمتهم وتيسير اجراءات التقاضي فجميع الاجراءات في مكان واحد من شباك واحد يستطيع من خلاله المتقاضي اقامة دعواه في 15 دقيقة فقط يتم خلالها مراجعة صحيفة الدعوى وتقدير دفع الرسوم وتحديد الدائرة الكترونيا للقضاء علي أي تلاعب” راجع كلمة سيادته في مقالة منشورة ومتاحة علي شبكة الإنترنت موقع: www.kadyonline.com.
([38]) تعد محكمة جدة أول محكمة في المملكة العربية السعودية ومن أوائل الأنظمة العربية التي تعمل بنظام التقاضي الالكتروني باستخدام النظام الشامل بدءاً باستقبال الدعاوى الكترونياً وانتهاء باستخراج الصك القضائي فتقوم المحكمة باستلام أوراق الادعاء من خلال دخول المدعي إلي موقع المحكمة لتسجيلها الكترونياً ثم تتابع سير إجراءاتها في المحكمة آلياً فتدون جلسات التقاضي باستخدام الحاسب، وذلك مروراً بمحاضر الجلسات وانتهاء بإصدار الحكم في آخر جلسة، راجع في ذلك د. صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 195.
وتعد الهند من أوائل الدول التي قامت بإدخال التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء وقامت بذلك بداية من عام 1990 من خلال تعاون وزارة العدل مع وزارة الاتصالات ووضعت لنفسها مهلة زمنية خمس سنوات لتدريب العاملين في المحاكم والمواطنين على كيفية استخدام الوسائل الحديثة في قضاء المصالح القضائية راجع في التجربة الهندية:
Prepared by:E-Committee Supreme Court of India New Delhi: National policy and action plan for implementation of information and communication technology in the Indian judiciary, 1st August, 2005, pp 1-47, available at: www.supriem court. Of Indianic.in.
ونفس الأمر انتهجته ولاية تكساس الأمريكية في عام 2010 راجع في تجربتها التقرير المعد بمعرفة رئيس المحكمة العليا في الولاية:
Wallace B. Jefferson & Others: In the supreme court of Texas, order requiring electronic filing in certain courts, so ordered, this 11of December 2012, pp1-5, available at: supreme.court.state.tx.us.
MARCO Velicogana, commission européene pour l’efficacité de la justice, utilization des technologies de l’informationet de la communication dans les systems judiciaireseuropéens, 2007, P36: sur le site: www.coe .int/t/dghi/cooperation/cepei/series/Etudes7TICfr.pdf.
([40])تناولت المحكمة الإدارية العليا أهمية إجراءات الخصومة الإدارية عندما قررت أن” المشرع كشف فيها عن المقومات الأساسية التي تنظم إجراءات إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها بحسبانها إعمالاً لحق التقاضي الذى كفله الدستور وبما يتمشى والطبيعة المتميزة للمنازعة الإدارية التي دوماً يكون أحد أطرافها إحدى جهات الدولة وبما يحقق التوازن القانوني بين طرفي المنازعة ويمكن المحكمة من ممارسة اختصاصاتها في الفصل في المنازعة المقامة أمامها على النحو المحقق للعدالة”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق.ع بجلسة 2/1/2010.
([41])المستشار. مقبل شاكر: المعلوماتية القانونية والقرن الحادي والعشرين، بحث مقدم لمؤتمر الكويت الأول للمعلومات القانونية والقضائية، 1999، ص339.
David Dupetit,Laprocédurecivileélectronique, uneréalité pour 2008?;E-Justice,MasterııNTIC2009:2010,p.45 et.s;sure le site:www.e-juristes.org/wp-content/uploads/2010/04/Ejustice.pdf.
([43]) والذي يعرف بأنه” برنامج من برامج الحاسب الآلي يقوم بعمل معين نيابة عن الشخص الذي يستخدم الحاسب الآلي يكون له في قيامه بهذا العمل قدر من الاستقلالية فلا يتطلب قيامه بهذا العمل تدخل مباشر من الشخص الذي يمثله”، راجع:
MILIS (K):Effective formation of contracts by electronic means , do we need a uniform regulatory regime, 2004, p23, available at: http:// www.arbitralwomen.org/files/publication/2307092552667.pdf.
([44]) راجع تقرير اللجنة القضائية العليا لمحكمة نيودلهي في الهند في عام 2005 بشأن فكرة الكترنة القضاء:
Prepared by:E-Committee Supreme Court of India New Delhi: National policy and action plan for implementation of information and communication technology in the Indian judiciary, 1st August, 2005, pp 16-17, available at: www.supriem court. Of Indianic.in.
([45])ويري الباحث: أنه في هذه المرحلة وطبقاً لكون الدعاوى محررة في صورة نماذج بصيغ قانونية حسب موضوع كل دعوى وموضوعة بمعرفة قضاة مجلس الدولة وذلك من خلال هيئة مفوضي الدولة يمكن الاستغناء عن شرط توقيع عريضة الدعوى بمعرفة محام مقبول أمام المحكمة التي ستنظر الدعوى، وذلك لأن الغرض الرئيسي والغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى كما قررتالمحكمة الإدارية العليا” هي التحقق من إشراف المحامي على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1732 لسنة 28 ق.ع جلسة 31/3/1984؛ وما يؤكد ذلك أنه لا يشترط في إجراءات رفع الدعوى طبقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا “ أن تودع صحيفتها من محام، وإنما يكفي أن تكون موقعة منه متى كان مقيداً بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة” راجعراجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 2506 لسنة 47 ق.ع جلسة 23/8/2003.وهو ما تحقق فعلاً من كون نماذج الدعاوى محررة مسبقاً من قبل قضاة مجلس الدولة.
كما أن هناك دعواي تنظر أمام مجلس الدولة لا يشترط فيها توقيعها من محام وهي الطعون في القرارات التأديبيةالصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة – لا ينال من ذلك أن الطلباتالأخيرة معفاة من الرسوم القضائية وأنها لا تتطلب توقيع محام على صحيفة الدعوى” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم1071لسنة40ق.ع جلسة9/ 3/ 1996.
إلا أن ذلك سيتطلب تدخل تشريعي بتعديل قانون مجلس الدولة وقانون المحاماة لاستثناء الدعاوى التي تقام الكترونياً طبقاً لهذه الطريقة من توقيع محام عليها مقبول أمام المحكمة التي تنظر الطعن، علي أن يكتفي في ذلك بتوقيع المدعي خصوصاً في الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري باعتبارها محكمة الدرجة الأولي، وذلك علي غرار ما نص عليه المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن تنظيم بعض أو ضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في المادة 3 منه والتي نصت علي أن” لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية”. وهكذا يكون المشرع قد وازن بين التقاضي كحق دستوري مكفول للناس كافة والذي منهم من لا يستطيع أن يوكل محام لضيق ذات يده؛ وبينما اشترطه المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يقام أمامها الدعوى أو الطعن وذلك ضماناً لتوفر الخبرة المناسبة في هذا الشأن والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية وهى الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالتها السامية عندما أنشأ جداول للقيد بها بحسب درجة كل محكمة وبعد انقضاء مدد خبرة حددها بما يضمن تحقق الهدف المبتغى من درجات القيد،راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم2190 لسنة 47 ق.ع جلسة 2/1/2010.
La gestion du temps dans les systémesjudiciaires:uneétudesurl’Europe du nord, commission Européenne pour l’efficacité de la justice CEPEJ,sous la direction de: MmeMirkaSmoiej,etM.jon T.johnsen,p48,et.s sure le site,www.coe.int/t/dghi/cooperation/cepej/delais/Gestion Temps-fr.pdf.
د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص34، وما بعدها.
([47])راجع التقرير المعد من قبل اللجنة القضائية المشكلة من المحكمة العليا لولاية تكساس الأمريكية بشأن إدخال التكنولوجيا الحديثة لمرفق القضاء والتي حددت مدة خمس سنوات من تاريخ إعداد التقرير لتحويل كافة إجراءات التقاضي من الصورة التقليدية للصور الالكترونية:
Wallace B. Jefferson & Others: In the supreme court of Texas, order requiring electronic filing in certain courts, so ordered, this 11of December 2012, op-cit, p2, available at: supreme.court.state.tx.us.
([48]) د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص25.
([49])د. موسي شحادة: الإدارة الالكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الالكتروني، مرجع سابق، ص 557، 558.
([50])راجع في ذلك بالتفصيل د. حسين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص61، وما بعدها.
([51]) أ. سهيلة طمين: الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة مولود معمريتيزى وزو، 2011، ص44.
وتتم عملية إرسال رسائل البريد الالكتروني عن طريق معرفة عنوان المرسل إليه الالكتروني والذي يتكون من ثلاثة أجزاء الأول هو أسم الدخول login name، والثاني هو علامة أورباز @، والثالث Domain nameلذلك الشخص، وتتم عملية التعبير عن الإرادة من خلاله عندما يقوم الشخص الذي لديه اشتراك علي شبكة الإنترنت بالدخول إلي أي عنوان يرغب في إرسال رسالة بيانات إليه ويقوم بكتابة عنوان المرسل إليه علي الشبكة ويضغط علي مفتاح الإرسال الموجود في البرنامج send وعندئذ يقوم برنامج البريد الالكتروني الخاص به بإرسال الرسالة إلي الخادم Mail. Server؛ وحينما يتصل المرسل إليه بالخادم يقوم هذا الأخير بتوصيل الرسالة إلي جهازه فتخزن في صندوق بريد المرسل إليه والذي يسمي بالوارد inbox، ويستطيع هذا الأخير عند فتحه للرسالة المرسلة إليه الرد عن طريق الضغط علي زر الرد Reply، راجع أ. سهيلة طمين، مرجع سابق، ص45.
([52])د. عبد الفتاح بيومي حجازي: التجارة عبر الإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2008، ص75.
ويعد البريد الالكتروني أداة اتصال هامة في إدارة الأعمال الحكومية وتستخدمه الهيئات الحكومية بشكل متزايد في نشر وتوزيع المذكرات ومسودات الأعمال وإذاعة التوجيهات وإرسال الوثائق الرسمية والمراسلات الخارجية في دعم كافة العمليات الحكومية، وقد انتشر البريد الالكتروني بسرعة مذهلة حيث بلغ معدل استخدامه ضعف البريد العادي الذي يتم تداوله عالمياً، ويتوقع أن تختفي هيئات البريد التقليدية خلال سنوات بسيطة، راجع د. أشرف محمد عبد المحسن الشريف: إدارة وأرشفة رسائل البريد الالكتروني في المنظمات الحكومية، بحث منشور بمجلة CYBRARIANS JOURNAL، مجلة دورية الكترونية فصلية محكمة متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، العدد 9 يونيو 2006، متاح علي شبكة الإنترنت وتم تحميلها من علي موقع: http://www.journal.cybraians.org.
([53])راجع النص الأصلي للمادة:
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. ” Tout message, sous frome de texte ,de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication ; stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’áce que ce dernier le récupére”.
([54])وقد ورد بديباجة هذه الاتفاقية أنها صدرت رغبة في احترام حرية الأطراف في اختيار الوسائط التكنولوجية الملائمة، ومع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي، والتكافؤ الوظيفي ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة، مع توفير حل للعقبات القانونية التي تعيق استخدام الخطابات الالكترونية علي نحو مقبول بين الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وعرفه الفقه بأنه” طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات”؛ كما عرفه جانب آخر بأنه” تلك المستندات التي يتم إرسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات بريد الكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات وأية مستندات أخري يتم إرسالها رفقة الرسالة ذاتها” راجع د. مصطفي أحمد إبراهيم، د. أحمد السيد أيوب: حجية إثبات البريد الالكتروني ومدي الحاجة إليه(قانونياً وتقنياً) دراسة مقارنة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، العدد 508، أكتوبر 2012، السنة 104، ص191.
([55]) راجع في هذا المعنى د. محمود السيد عبد المعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة العربية،1998، ص10، د. عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الالكتروني، دار النهضة العربية، 2005، ص19 وما بعدها.
([56])د. أشرف محمد عبد المحسن الشريف: إدارة وأرشفة رسائل البريد الالكتروني في المنظمات الحكومية، بحث منشور بمجلة CYBRARIANS JOURNAL، مرجع سابق.
وعلى الرغم من ذلك هناك عدد من العيوب ظهرت مع استخدام البريد الالكتروني وهي امكانية تخزين الرسالة في أكثر من مكان مما يؤدي إلى مشاكل في التخزين وتكرار النسخ، مع امكانية طبع الرسائل من خلال شبكة الإنترنت دون موافقة المسئول عن إدارة البريد الالكتروني، وامكانية الحذف أو التعديل بالنسبة للرسالة إلا أن ذلك يمكن كشفه، هذا بالإضافة لعدم وجود إدارة منهجية للبريد الالكتروني من الممكن أن يحدث ارتباك في تخزينه.
Stanley M.Gibsonpartner, JefferMangels Butler&Mitcheiillp: Converting legal&converact Notices Frompaper to electronic delivery, pp4-14, and avalible at: www.rpost.com.
،د. عبد الهادي فوزي العوضي، مرجع سابق، ص 72 وما بعدها.
وهناك عدد من الدول أعطت البريد الالكتروني الموصي عليه نفس حجية البريد العادي الموصي عليه ومن هذه الدول فرنسا، والتي صدر فيها الآمر رقم 2005 – 674 في 16 يونيو 2005 والذي يعد من التطبيقات القانونية الناشئة عن قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 21 يونيو 2004، والذي اعترف بالبريد الالكتروني الموصي عليه.
([58])فمن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا” أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الادعاء، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله، والنيابة عنه، قانوناً أو اتفاقاً، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه، بأن يـكون في حـالة قـانـونـية خـاصة بالـنسبة إلـى الـقرار الـمطعـون فـيه، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً وكما جرى قضاء هذه المحكمة، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي، والتحقيق من تلقاء ذاتها، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 4099لسنة 45ق.ع بجلسة 14/6 /2003.
ونصت المادة 63 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 على البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى بالنص على أن” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
2-اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
3-تاريخ تقديم الصحيفة.
4-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5-بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6-وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
وقد أضافة المادة25 من القانون 47 لسنة 1972 والخاص بتنظيم مجلس الدولة إلي المادة السابقة عدد من البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الإداريةبالنص علي أن: يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحالإقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات.
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.
وعلقد.صبري محمد السنوسي محمد. على هذه المادة بقوله” أنه ينبغي تحديد المدعي عليه أو الخصم في الدعوى تحديدا يمكن معه التوصل إليه، أما إذا كان هذا التحديد مبهماً بحيث لا يمكن التعرف علي المدعي عليه لأدي ذلك إلى بطلان صحيفة الدعوى، وعلي المدعي أن يقوم من جديد – إذا ما أراد – بإيداع صحيفة جديدة متلافيا فيها ما أدي ما أدي إلى بطلانها؛ إلا أنه لا يترتب البطلان لمجرد الخطأ أو النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يجب أن يكون هذا النقص أو الخطأ جسيماً بما يشكك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة.
ويترتب على بطلان صحيفة الدعوى عدم قطعها للتقادم الساري في مواجهة المدعي لمصلحة الإدارة وذلك ما لم يتم تصحيح ما أدي إلى بطلان الصحيفة في المواعيد المقررة.
وبالنسبة لبيان موطن الخصم فإغفال ذكر موطن الخصم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة وإنما يترتب عليه بطلان الإعلان الموجه، وإذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلي للمعلن إليه على الوجه المقرر قانوناً فإن الإعلان الصحيح في الموطن المختار ينتج آثاره القانونية.
وبالنسبة لبيان لتاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الهدف منه معرفة ما إذا كان الطعن بالإلغاء قد أقيم في المواعيد أم لا وبالتالي تقبل الدعوى أو لا تقبل، كما يفيد في معرفة إذا كان الحق في رفع الدعوى قد تقادم أم لا فضلاً عما للتاريخ من أهمية بصفة عامة في الإثبات.
ولا شك أن شرط توقيع محام مقبول علي العريضة أمام المحكمة المقدم إليها شرط وجوبي يؤدي إلي بطلان الصحيفة وبالتالي بطلان كافة الاجراءات اللاحقة عليه والغرض منه تحرير عريضة الدعوى من قبل المتخصص الذي يمكنه من عرض طلبه في صورة قانونية تفهمها المحكمة، ومما يؤدي إلي انهاء النزاع بصورة سريعة والتقليل من حجم المنازعات أمام القضاء؛ إلا أن اشتراط توقيع العريضة لا يعنى تحرير الصحيفة من ذات الشخص فقد يحررها شخص ويوقع عليها آخر فالعبرة هنا بمن وقع عليها، ويجوز أن يوقع المحامي علي العريضة بخط يده كما يجوز أن يضع ختمه علي العريضة الذي يقوم مكان توقيعه طالما لم ينكره”، راجع د. صبري محمد السنوسي محمد:ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 1998، ص 46 وما بعدها.
([59])د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص20.
والفاكس:جهاز يقوم بنقل الصور الثابتة من مكان إلى آخر عبر بشبكة اتصالات كالهاتف، فهو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف يمكن بواسطته نقل الرسائل والمستندات الورقية بكامل محتوياتها نقلاً مطابقاً لأصلها فتظهر المستندات والرسائل على جهاز فاكس آخر في حيازة المتلقي د. الياس نصيف: العقود الدولية العقد الالكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 2009، ص12. ويتم ذلك من خلال تسليط خلية ضوئية بجهاز الراسل علي الوثائق والمستندات الورقية المطلوب نقلها، والتي تقوم بإصدار إشارة كهربائية كترجمة للبيانات المكتوبة أو التي يتم نقلها إلي المرسل إليه ليعيد جهاز الفاكس الخاص بالأخير بإعادة فك الإشارات الكهربائية إلي كلمات مكتوبة تطبع علي مستندات ورقية مرة أخري د. عبد الفتاح محمود كيلاني: المسئولية الناشئة عن المعاملات الالكترونية عبر الإنترنت، دار الجامعة الجديدة،2011، ص35، د. رانيا صبحي محمد عزب: العقود الرقمية في قانون الإنترنت دراسة تحليلية مقارنة في الفقه والتشريعات العربية والأمريكية والأوربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2012، ص110.
حيث تبدأ إجراءات الدعوى الإدارية أو المنازعة الإدارية بإجراء معين هو إيداع صحيفة أو عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة فهذا الإجراء وحده هو الذي ينتج الأثر القانوني المترتب على إقامة الدعوى والمتمثل في قيام أو بدء الخصومة بين أطراف الدعوى، وذلك على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للدعاوى أمام القضاء العادي التي تبدأ الخصومة فيها بإعلان الخصوم،راجعد. صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، ص45.
([60])خصوصاً أن المشرع المصري قد قنن التوقيع الإلكتروني بقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنه 2004 والذي ورد تعريفه بالمادة الأولي منه بأنه ” ما يوضع علي محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو أشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره”.
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن علي أن” المشرع كشف فيها عن المقومات الأساسية التي تنظم إجراءات إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها بحسبانها إعمالاً لحق التقاضي الذى كفله الدستور وبما يتمشى والطبيعة المتميزة للمنازعة الإدارية التي دوماً يكون أحد أطرافها إحدى جهات الدولة وبما يحقق التوازن القانوني بين طرفي المنازعة ويمكن المحكمة من ممارسة اختصاصاتها في الفصل في المنازعة المقامة أمامها على النحو المحقق للعدالة ومن هنا اشترط المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يقام أمامها الدعوى أو الطعن وذلك ضماناً لتوفر الخبرة المناسبة في هذا الشأن والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية وهى الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالتها السامية عندما أنشأ جداول للقيد بها بحسب درجة كل محكمة وبعد انقضاء مدد خبرة حددها بما يضمن تحقق الهدف المبتغى من درجات القيد، وقد اختص المشرع المحكمة الإدارية العليا لكونها على قمة مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة وبما تحمله من اختصاص، وما تصدره من أحكام لا معقب عليها بحكم خاص وهو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذى حدده نص القانون وجاءت خلوا من أي بيان اشترطه القانون مثل توقيع محام من المقبولين أمامها، ومن ثم فإن اشتراط توقيع العريضة من محام هو أمر جوهري يترتب على مخالفته البطلان ويغدو متعيناً القضاء بذلك – المشرع قد قرر جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحــــد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية ، فالبطــلان منصوص عليه في القـــانون – قانون مجلس الدولة وقانون المحاماة – وهذا إدراكا من المشرع لأهمية أن تحرير العرائض والصحف بمعرفة محام ، وإزاء صراحة هذه النصوص فإنه يضحى من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود منها , إذ لا اجتهاد مع صراحة النصوص في هذا الخصوص” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم2190 لسنة 47 ق.ع جلسة 2/ 1/ 2010.
([61]) ويجب أن يتوافر في وسائل الوفاء الإلكتروني المستخدمة الاتي:
أن تكون وسائل الدفع الالكتروني المحددة سهلة الاستخدام يمكن للجميع استخدامها على اختلاف مستويات الثقافة فالوسائل المعقدة في الاستخدام تؤدي لصعوبة القيام بالوفاء الالكتروني من خلالها. راجع:
Kienze (J.) and P Erring (A.): Digital money: Adivine gift or satan`s malicious tool;, sts project, EPFL Lausanne, April, 22,1996.p30,avalibale at http://www.ece.cmu.edu
وجري نص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق على أن “علي قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم يكن مصحوباً بما يدل علي أداء الرسم المستحق كاملاً وتستبعد القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم”.
وقضت المحكمة الإدارية العليا موضحة أهمية سداد رسم الدعوى بقضائها أنه ” يتحدد الرسم بالطلبات التي اشتملت عليها الدعوى – إذا تعددت الطلبات وكان بعضهامعلوم القيمة والآخر مجهول القيمة أخذ الرسم علي كل منها – إذا تضمنت الدعوى طلباتمتعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فإن الرسم يتحدد باعتبار مجموعة الطلبات – إذا كانت الطلبات ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند علي حدة – المقصود بالسند هو السند القانوني الذي تبني عليه الدعوى – إذا قبل قلم كتابالمحكمة صحيفة الدعوى رغم أنها غير مصحوبة بما يدل علي أداء الرسم المستحق كاملاكان للمحكمة أن تستبعد القضية من جدول الجلسة– أساس ذلك: عدم سداد الرسومالمستحقة” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم3677 لسنة35 ق.ع جلسة21/1/1995.
}ويترتب علي إيداع الرسم وجوب قبول الصحيفة – طالما توافرت بقية الشروط- كما يترتب عليه قطع التقادم- والدفع بعدم استكمال الرسم القانوني يعد من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، وفي حالة دفع رسم أقل من المقرر فإن آثار الدعوى لا تسري إلا من الوقت الذي يستكمل فيه الرسم، مع ملاحظة إنه إذا كان عدم سداد الرسم كاملاً راجعاً إلي الخطأ في تقدير الرسوم ولم يكن راجعاً للمدعي فإن أثر استكماله للرسم المستحق يكون من تاريخ سداده الرسم الناقص في بداية اقامته للدعوى، وإذا تم نظر الدعوى دون استكمال سداد رسومها وصدر فيها حكم فالحكم صحيح ولا يترتب علي ذلك بطلان الحكم الذي صدر صحيحاً{، راجع د. صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، ص60.
([62]) راجع: جريد ة الأهرام، العدد 46147، السنة 137، بتاريخ ا جماد الأخر لسنة 1434 هـ،11/4/2013 متاح علي موقع الجريدة علي شبكة الإنترنت:www.ahram.org.eg
([63]) فبعد سداد الرسم وإيداع الصحيفة قلم الكتاب يتم قيد الدعوى في السجل الخاص بقيد الدعاوى وذلك في نفس يوم إيداع الصحيفة ولا أثر للتراخي في قيد الدعوى في السجل على اعتبار الدعوى قد رفعت فعلاً بإيداعها قلم الكتاب، راجع د. صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، ص61.
([64])د. موسي شحادة: الإدارة الالكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الالكتروني، مرجع سابق، ص568، 569.
([65]) د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص42، 43.
([66])راجع: Prepared by:E-Committee Supreme Court of India New Delhi: op-cit, p6.
([67])وهذه القاعدة تعني أن يؤدي المرفق العام خدماته إلي من يطلبها من الجمهور بنفس الشروط بحيث لا يكون هناك تمييز لا مبرر له بين المنتفعين، فالأصل أن الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات فالمرفق العام يجب أن يعامل جميع المنتفعين بخدماته علي قدم المساواة، وبالتالي فالمساواة تكون بين كل من تتوافر فيهم شروط الحصول علي الخدمات والمزايا التي يقدمها المرفق أو بين كل من تتحد أو تتشابه ظروفهم للحصول علي مثل هذه الخدمات أو المزايا، راجع د. جورجي شفيق ساري: المبادئ العامة للقانون الإداري”، مرجع سابق، ص 381، 382.
([68])د. موسي مصطفي شحادة: تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المرافق العامة في فرنسا، مرجع سابق، 2011، ص389.
([69])نصت المادة 24 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة علي أن”ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.
وتفضلت محكمة القضاء الإداريبشرح هذه المادة بقضائها أن” وحيث أنه عن شكل الدعوى فلما كان مفاد المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما على تقديم التظلم فإذا مضي ستون يوم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعد بمثابة رفضه، ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر في شأن العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان يجب أن يكون فعلياً وليس افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين مركزه”،راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم16529لسنة 61 ق بجلسة 26/3/ 2009.
وقضت المحكمة الإدارية العليا أنه” ما لم يتحقق نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الجهة الإدارية، فإن علم ذي الشأن لا يفترض لمجرد التباعد الزمني بين تاريخ القرار وتاريخ الدعوى إلا أن تنهض قرائن أخرى تستكمل مع هذه الاستطالة دليلاً على تحقق ذلك العلم” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم13149 لسنة 53 ق.ع بجلسة 23/1 /2010.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن” حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء -انقطاع سريان هذا الميعاد هو استثناء من أصل ولا يجوز إقراره إلا بنص صريح مثلما ورد في شأن التظلم من القرارات الإدارية أو استنادا إلى أصل ثابت من القانون كما هو الحال في بعض صور حالة الحرب أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى أو الخطأ في إقامة الدعوى بعقد خصومة قضائية صحيحة أمام محكمة غير مختصة”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم1676 لسنة 32 ق.ع بجلسة 17/2/1990.
([70])وهو سبب من مجموعة اسباب تري المحكمة الإدارية العليا بهاوجوب توكيل محام في الدعاوى الإدارية فقررت في خصوص الطعن علي قرارات التأديب علي الرغم من أنها معفية من أن يوقع عليها محام إلا أن” مباشرة دعوى إلغاء تلك القرارات تتطلب المتابعةوالحضور أمام المحاكم المنظورة أمامها وهو الأمر الذي قد يتعارض في كثير من الأحوالمع التزام العامل بالقيام بأعمال وظيفته بصفة مستمرة ومنتظمة ولهذا فلا تسمح لهظروف العمل ومقتضياته بالحصول على إجازات في مواعيد انعقاد الجلسات، الأمر الذى لايغنى عنه سوى توكيل محام يتولى هذه المهام نيابة عن العامل” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم1071لسنة40 ق.ع جلسة 9/3/ 1996.
([71])راجع قريب من هذا المعنى د. سعدية البدوي السيد أحمد، مرجع سابق، ص281، وما بعدها.
([72])بينت المحكمة الإدارية العليا أهمية إعلان عريضة الدعوى إلي المدعي عليهعندما قررت” أنه يعد إجراءً جوهرياً في الدعوى، وتكمن أهميته في تمكين ذوي الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، وتقديم ما قد يعين لهم من بيانات ومستندات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن، ويترتب على إغفال ذلك وقوع عيب شكلي في الإجراءات والأضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه. وقد نص المشرع في قانون المرافعات علي جزاء البطلان في حالة عدم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم فإن إغفال الإعلان والسير في إجراءات الدعوى دون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم لقيامه علي هذه الإجراءات الباطلةكما استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الحكمة من الزام قلم كتاب المحكمة بإبلاغ تاريخ الجلسة إلي ذوى الشأن هي تمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة لمتابعة سير إجراءات الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها وما إلي ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويترتب علي إغفال هذا الإجراء وقوع عيب شكلي في الإجراءات والأضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم253 لسنة 52 ق.ع بجلسة30/6/2009.
وطبقاً لقانون مجلس الدولة المصري يجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى ومرفقاتها في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة، ويتم الإعلان عن طريق البريد بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ولا يشترط في الإعلان تحديد جلسة للمحكمة لنظر الدعوى – وذلك باستثناء الدعاوى التي تتضمن طلبات مستعجلة، ولا يترتب علي بطلان الإعلان لأي سبب من الأسباب بطلان صحيفة الدعوى فالإعلان إجراء مستقل عن إجراء رفع الدعوى وليس ركناً فيها وكل ما هنالك يتم تأجيل نظر الدعوى لإعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً، وإذا ما صدر حكم في الدعوى رغم بطلان الإعلان كان الحكم باطلاً لإخلاله بحقوق الدفاع، راجع د. صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، ص61، 62.
([73]) والذي جاء نصها على أن” كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة يقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها. كل هذا مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم”.
([74])وهو ما يفهم من المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تنص على أن” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجعالطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح “.
([75])د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص20.
([76])أ. عدنان غسان برانبو: هل تبليغ الدعاوىالقضائية باستخدام البريد الالكتروني ممكن قانوناً؟، مقالة منشورة بمجلة التقنية والأعمال الجزائرية، عدد مايو 2006، ص33، مقال متاح على شبكة الإنترنت وتم تحميله من على موقع:
www.MG-ElBORG.com.
قد عدل المشرع البلجيكي قانون مرافعاته عام 2006 والذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2009 ليجيز الإعلان عن طريق الوسائل الالكترونية الحديثة على العنوان القضائي الإلكتروني ” AdresseJudiciaireélectronique” فنص في المادة 36/2 منه على أن” لكل شخص حق قبول إخطار أو إعلان أو الاتصال به عبر العنوان القضائي الإلكتروني ما لم يعلن صراحة عن نيته في التخلي عنه أو طلب تعديله”.
ونص في المادة 36/3 علي أن” يمنح العنوان القضائي الإلكتروني المحدد بواسطة قلم الكتاب والذي يقبله ذوى الشأن- في ضوء الاشتراطات المحددة بقرار ملك بلجيكا – الإعلانات والإخطارات والاتصالات، ويحدد الملك – بعد أخذ رأي لجنة الإدارة ولجنة المراقبة – طرق إنشاء صلاحية وتخزين العناوين القضائية الالكترونية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحكم المواد 15، 22 من قانون 10/8/2015 الخاص بنظام phenix” وبينت المادة 42 مكرر من القانون تاريخ ووقت استلام الإعلان فنصت علي أن” تاريخ الإعلان هو تلك اللحظة التي تلقي فيها المكلف بخدمات الاتصال الإلكتروني طلب الارسال – ويكون ذلك الطلب من قبل المحضر وليس طالب الإعلان ذاته – للمرسل إليه في ضوء المادة 9/1 من قانون 10/7/2006 ” ، وجاء نص المادة 9/1 من القانون /7/2006 علي أن ” ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك يرتب الإجراء الإلكتروني أثاره من لحظة تلقي المكلف بخدمات الاتصالات الالكترونية طلب المرسل بالإرسال إلي المرسل إليه”.
راجع في تفاصيل التجربة البلجيكيةد. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص174، وما بعدها، د. حسين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص63، وما بعدها.
([77]) ويؤخذ علي المشرع المصري أنه عندما اعتمد الإعلان الإلكتروني عن طريق وسائل الاتصال الحديثة حصرها في أمور واردة علي سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وأن المشرع جعل الإعلان يتم بين المرسل والمرسل إليه دون أن يكون هناك وسيط بين الطرفين في هذا الصدد، وهذا الأمر قد يثير العديد من المشاكل القانونية لا سيما بخصوص الاعتداد بميعاد الإرسال وإثباته، وما هي وسيلة ذلك الإثبات، كما أن المشرع لم يضع قواعد محددة وواضحة علي أساسها يتم الاعتداد بالإعلان عن طريق الوسائل الحديثة وبصفة خاصة الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني د. حسين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص73، 74.
([78])أ. عدنان غسان برانبو، مرجع سابق، ص34.
([79]) وكان ذلك ردا علي دفع المحتكم ضدها بعدم الاعتداد بمذكرة المحتكمة وذلك لتقديمها بعد الميعاد، وأسست لدفعها بأنها لم تتسلم قرار هيئة التحكيم، وأنه لم يتم الاتفاق على الاستعانة بالبريد الإلكتروني كوسيلة أساسية أو بديلة لإرسال المخاطبات إلى طرفي النزاع، راجع الدعوى التحكيمية رقم 780 لسنة 2011 الصادر الحكم فيها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بجلسة 16/7/2012.
([80])د. موسي شحادة: الإدارة الالكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الالكتروني، مرجع سابق، ص560، 561.
ويري الباحث أنه من خلال الحلين السابقين يمكن أن يستوفي الإعلان الالكتروني وظيفة الإعلان التقليدي عن طريق المحضرين، وبالتالي استيفاء ما استقرعليه قضاء المحكمة الإدارية العليامن أنه” يتعين لانعقاد الخصومة قانوناً أن يتم إعلان صحيفتها بحيث تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً وذلك بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه في موطنه أو لمن يقرر إنه وكيله أو انه في خدمته أو أنه من الساكنين معه , وقد قضى المشرع بأنه في حالة رفض استلام الإعلان تعين تسليمه بجهة الإدارة أي قسم الشرطة التـــابع له مع إخطار المعلن إليه بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة الإدارية” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم18437 لسنة 50 ق.ع جلسة 8/10/2005.
خصوصاً أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن “مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة وبصفة خاصة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية لاتصال هذا النوع من المنازعات بالمشروعية وسيادة القانون التي يقوم عليها نظام الدولة بصريح نص المادة 64 من الدستور فإن المشرع قد أناط بمعاوني القضاء بمجلس الدولة تحت إشراف المحكمة المختصة وجوب إعلان عريضة الدعوى إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن وإخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مجلس القضاء أمام أية محكمة من محاكم مجلس الدولة – وقد حددت المادة 25 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر الوسيلة التي يبلغ بها قلم الكتاب عريضة الدعوى وهى أن يتم إعلانها بالبريد بخطاب مسجل بعلم الوصول، كما يمكن إعلانها عن طريق المحضرين طبقاً للأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات – في حين أن المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 آنفة الذكر لم تحدد الوسيلة التي يبلغ بها قلم الكتاب ذوى الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومن ثم يجوز الإخطار بميعاد الجلسة بأية وسيلة سواء عن طريق البريد أو الإعلان بواسطة المحضرين أو بغير ذلك، إلا أنه يتعين وصول هذا الإبلاغ إلى ذوى الشأن وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة تتحقق من بلوغ غايتها المحكمة المنظور أمامها الدعوى وذلك يجعل القاضي الإداري ذاته مسئولاً عن الإشراف على أداء العاملين في قلم كتاب المحكمة لواجبهم في إعلان عريضة الدعوى وفى الإخطار كتابة بتاريخ الجلسة لذوى الشأن جميعاً” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم5317 لسنة 47 ق.ع جلسة22/ 3/2003.
كما قضت ايضاً بأنه” يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق به الغاية من الإجراء -لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم1732 لسنة 28 ق. ع جلسة 31/3/1984.
ومن الحكم السابق يمكن أن نستخلص أنه لوتحقق الإعلان بالعريضة الكترونياً للخصوم وثبت للمحكمة ذلك تكون الغاية من الإجراء قد تحققه والخصومة الإدارية قد انعقدت.
Miseen oeuvre de la communication par voieélectronique entre les avocats et les chambresciviles de la courdéappel de Lyon,signature de protocole 9/1/2012,p.5.sur le site:www.ca-lyon.justice.fr.
Fabrice CALVET, la dématérialisaton et la signification des actesd’Huissiers de justice ou la plus value enmatiére de transmission de l’informationjudiciaire,mémoire,UNIVERSITE LUMIERE LYON 2,Année universitaire2007/2008,p50. sur le site:www.ca-lyon.justice.fr.
، د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص 177، 178، د. حسين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص66.
([83]) راجع:Ali RizaÇAM,premiére section une justice transparente et efficace,op.cit.p.8.
، د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص45.
([84])د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص15.
([85]) راجع:Ali RizaÇAM,premiére section une justice transparente et efficace,op.cit.p.15.
، د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص147.
([86]) د. موسي شحادة: الإدارة الالكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الالكتروني، مرجع سابق، ص570، 571.
وكان ذلك بناءعلى تكليف من مجلس الدولة الفرنسي للسيدTHIERRY SOMMA المستشار الأول لدى المحكمة الإدارية بفرساي بإعداد تقرير حول مدي امكانية الاستفادة من تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجلس الدولة الفرنسي والذي قدمه تحت عنوان” تطبيق الإجراءات عن بعد أمام القضاء الإداري”، والذي بين فيه أهمية الانتقال خطوة إلي الأمام نحو لا مادية الإجراءات القضائية، راجع:
BRONDEL Séveine: Les jurisdictions administrativesvont experimenter les téléproceduresn, AJDA, avril 2004, pp844et845.
([87]) راجع في ذلك د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص103، وما بعدها.
Fabien GELINAS, interopérabilité et normalisation des systémes de cyber justice:Orientations,p.3,www.lex-electronica.org.
([89])م. مقبل شاكر، مرجع سابق، ص339، د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص15. ومن الفقه الأجنبي:
Prepared by: E-Committee Supreme Court of India New Delhi: op-cit, p12.
([90])راجع في ذلك د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص190، وما بعدها.
Commission européenne pour l’efficacité de la justice “ CEPEJ” Systémesjudiciaireseuropéens,edition 2012 “données 2012” efficacité et qualité de la justice,p.p17,18.sur le site: www.journal-la-mee.fr.
([92]) راجع قريب من ذلك د. حسام الدين فتحي ناصف: التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، دار النهضة العربية، 2005، ص 55.
([93]) راجع:Ali RizaÇAM,premiére section une justice transparente et efficace,op.cit.p.23.
([94]) راجع د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص190، وما بعدها.
David dupetit, La procedure civileélectronique,uneréalitépour2008?;E-Justice, Master ııNTIC 2009: 2010,p60.et.s;sur le site: www.e-juristes.org.
([96])د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص36 وما بعدها.
([97]) د. يوسف سيد سيد عوض، مرجع سابق، ص173.
ويحقق استخدام هذه التقنية العديد من المزايا منها:
- زيادة نطاق التعاون الدولي في مجال التقاضي المدني، فقد عولت نظم العدالة الالكترونية الأوربية على هذه التقنية الفنية لضمان حسن سير الدعوى حال ضرورة القيام بإجراء قضائي خارج حدود الدولة التي يقع فيها مقر المحكمة، وذلك على غرار الاستخدام الواسع لتقنية الاجتماعات المرئية على المستوى الداخلي للدول الأوربية.
- تضفي التسجيلات الرقمية لمثل هذه الأدلة المرئية قد كبير من المرونة على سير الدعوى مما يزيد من سرعة الفصل فيها عما لو تأجلت لحين مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة، والذي قد يقطن في بلد أخرى غير التي يقطن بها مقر المحكمة.
- تقليل النفقات التي يتكبدها الخصوم لتنقلات الشهود لسماع شهاداتهم في دعواهم.
- ترشيد الوقت الذي تستغرقه المحكمة للانتهاء من الدعوى بحكم نهائي.
راجع:
Le portail e-justice européenne, versunestratégieeuropéenneenmatiéred’e-justice, conference”lesmardis de l’ADIJ”,16 Février 2010,p17,sure le site;www.adig.fr.
;AliRizaÇAM,premiére section une justice transparente et efficace,op.cit.p.23.
، د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص195، 196.
([98]) وهو ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المصري في المادة 101 من أن” تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة”.
([99])د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص185.
([100])راجع قريب من هذا د. السيد عطية عبد الواحد: استخدام الحاسبات الآلية في حساب وتحصيل الضريبة، بحث منشوربمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، حقوق عين شمس، العدد الأول، السنة 42، ص7.
([101])حددت المادة 27من القانون 47 لسنة 1972 دور هيئة المفوضين في الدعوى الإدارية بالنص على أن:تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق ففي الأجل الذي يحدده لذلك.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد.
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودع المفوض -بعد إتمام تهيئة الدعوى -تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.
فمن المقرر طبقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا” أن هيئة مفوضي الدولة تختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها مسبباً وأن الدعوى لا تتصل المحكمة المختصة بنظرها إلا بعد استيفاء هذه المراحل التي تضطلع بها هيئة مفوضي الدولة وأن عملها على هذا النحو جزء لازم وضروري للفصل في الدعوى الإدارية، ومن ثم فيعتبر إجراء جوهرياً يترتب البطلان على مخالفته”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم6483 لسنة 49 ق.ع بجلسة 21/1/ 2006.
كما قضت بأن” قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأيالقانوني فيها لا يعد بحسب طبيعته القانونية من الأحكام المنهية للخصومة التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم724 لسنة 24 ق.ع بجلسة 16/1/1982.
([102]) وهو المقرر بنص مادة 28من القانون السابق: لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر. راجع تفصيلياً في دور هيئة مفوضي الدولة د. صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، ص 70 وما بعدها.
([103]) راجع قريب من هذا المعنى د. صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 189 وما بعدها، د. حسين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص13.
إلا أن المحكمة الالكترونية في سنغافورة هي محكمة ذات طابع تحكيمي تصدر أحكام ولا تعد تقارير وقد انشأت علي شبكة الإنترنت في 17/9/2009 ويشترك معها في معرض قيامها بعملها سبع جهات حكومية أهمها وزارة العدل السنغافورية، والمجلس الاقتصادي التنموي، ومحاكم الخلافات الصغيرة، ومركز فض المنازعات، والمركز الدولي السنغافوري للوساطة، والذي يظهر الطابع التحكيمي لعمل هذه المحكمة هو اشتراط قبول المدعي عليه التقاضي أمامها، والثاني يتعلق بشطب الدعوى من جدول الدعاوى حال لم يرد المدعي عليه علي استدعاء الدعوى في حالة قبول المدعي عليه للتقاضي أمام المحكمة؛ والنموذج الأخر في البرازيل ويطلق عليه مسمي القاضي علي عجلات لأنه يقتصر عمله علي الفصل في الدعاوى المتعلقة بحوادث سير السيارات البسيطة حيث صمم هذا البرنامج لمساعد القاضي علي تقييم شهادة الشهود والأدلة بطريقة علمية في مكان وقوع الجريمة، وقد صمم هذا البرنامج القاضي فالس فيو روزا عضو محكمة الاستئناف العليا في ولاية إسبيريتو سانتوو، وخضع البرنامج قبل تطبيقه لاختبارات ثلاثة قضاة في الولاية.
([104])د. يوسف سيد سيد عوض، مرجع سابق، ص 318.
([105])راجع في تفاصيل ذلك د. هشام عبد المنعم عكاشة: دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النهضة العربية،2003، ص 108، 109.
وماجاء بحكم المحكمة الادارية العليا بقضائهاأن”..ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذى لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية, وإنه إذا كانت الدعوى الإدارية قائمة على روابط القانون العام, يملكها القاضي وهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها, فإنه يلزم تأكيداً للصالح العام تيسير أمرها على ذوى الشأن وتبسيط إجراءاتها على وجه يتلاءم مع مقتضيات النظام الإداري والطبيعة العينية للدعوى الإدارية..”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم3302 لسنة50 ق.ع بجلسة 28/5/2011.
([106]) د. هشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص 42.
([107])د. أحمد كمال الدين موسي: نظرية الإثبات في القانون الإداري، مطابع مؤسسة الشعب، 1977، ص 246، 247.
([108])، د. يوسف سيد سيد عواض، مرجع سابق، ص202.
([109]) حيث تنص المادة 18 من القانون 15 لسنة 2014 على أن” يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الأتية:
- ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره. ب-سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني. ج-امكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني……”
([110]) راجع في دور الخبراء في الإثبات كلاً مند. سحر عبد الستار إمام يوسف: دور القاضي في الإثبات دراسة مقارنة، دون ناشر، 2002، ص490،491، د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 473، 474.
وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العلياعندما قررت أن “. الاستعانة بأهل الخبرة كأجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها حرية التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى.”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم11311 لسنة 47 ق.ع بجلسة 30/1/2007.
([111])وهي هيئة منشأة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2014 المادة 2 منه، وقد نظم القانون اختصاصاتها في المادة 4 منه،والمادة 19 من اللائحة التنفيذية له.
([112])د. أحمد كمال الدين موسي، مرجع سابق، ص 209.
وحددت المحكمة الإدارية العليا الإجراءات الخاصة بدعوى الطعن بالتزوير في أحكام متعددة منها “. يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانونالإثبات – عدم إتباع تلك الإجراءات يؤدى إلى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير.”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم3946 لسنة 37 ق.ع بجلسة 18/4 /1995.
ومنها أيضاً“. لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً -يجب ان يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى -أثر ذلك: وجوب الحكم في شأن تزوير المحرر قبل الحكم فيالموضوع.”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم629 لسنة 37 ق. عبجلسة 8/ 5/ 1993.
([113])تعرف القرينةبوجه عام: بأنها استنباط أمر مجهول من أمر معلوم لذلك تعد من أدلة الإثبات غير المباشر لأن الإثبات فيها لا يقع على الواقعة ذاتها مصدر الحق وإنما على واقعة أخرى إذا ثبتت أمكن أن نستدل من خلالها على ثبوت الواقعة المرتبة للأثر القانوني المتنازع فيه، راجع د. سحر عبد الستار إمام يوسف، مرجع سابق، ص 315
والقرينة نوعانالنوع الأول: القرينة القانونية: وهي التي يقررها القانون وهي ُتغني من قررت لمصلحته عن أية طريق أخرى من طرق الإثبات ويقرر القانون قبولها لإثبات عكس ما قامت بإثباته أم لا يقرر ذلك، والنوع الثاني: القرينة القضائية: وهي التي يأخذ بها القضاء دون أن ينص القانون عليها، فهي تأتي من استنباط القاضي لها فهي دليل غير مباشر لأن الإثبات فيها لا يقع علي الواقعة ذاتها مصدر الحق وإنما علي واقعة أخرى إذا ثبتت أمكن أن يستخلص منها ثبوت الواقعة المراد إثباتها وهي دائماً تقبل إثبات العكس، راجع د. هشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص 132، وما بعدها.
([114])راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنرقم 1564 لسنة 43 ق.ع بجلسة 18/ 2 / 2004.
وفي حكم آخر للمحكمة الإدارية العليا قريب من هذا المعنى قضت فيه أن ” عدم تقديم أصول الأوراق بسبب إعدامها أو فقدها أو ضياعها لا يؤدى مباشرة إلى اعتبار القرار منتزعا من غير أصول مادام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقييم العناصر التكميلية التي تفيد في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل في تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها – إلى أن يتم تعديل أحكام قانون الإثبات لبيان مدى حجية الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة في الكتابة كالحاسب الآلي والكمبيوتر والفاكس فلا مناص من التسليم بأن البيانات المستخرجة من هذه الوسائل ليست إلا صورا مأخوذة من أصل يعتد بها على سبيل الاستئناس”،راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم1516 لسنة 43 ق. ع بجلسة 20/2/2000.
وهو ما يتوافق مع ما قضت به محكمة النقضالمصرية في الطعن المقام أمامها في الدعوى رقم 987 لسنة 69 ق الصادر في 22/6/2002 باعتبار حجية مستخرجات الفاكس باعتباره صورة طبق الأصل يجوز أن تستكمل بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية آخذة في ذلك مبدأ الثبوت بالكتابة المادة 62 من قانون الإثبات.
([115])د. حمد محمد حمد الشلماني: دعوى الإثبات في القانون الإداري في ظل امتيازات السلطة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص12، وما بعدها.
([116]) نص المادة 1316 /2 بالفرنسية:
– ART1316-2:” Lorsqe la loi n’ a pas fixé d’ autresprincipes, et á défaut de convention valable entre les parties, le jugerégle les conflits de prevue littéraleendéterminant par tousmoyens le titre le plus vraisemblable, quelqu’ ensoit le support”.
([117])راجع في هذا المعنى د. محمد محمد أبو زيد: تحديث قانون الإثبات مكانة المحررالإلكتروني بين الأدلة الكتابية،دون ناشر، 2002، ص258.
([118])وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في الطعن رقم772 لسنة 64ق جلسة 19/12/2002 حينما قضت بأن “قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها وسكوت الخصوم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه اعتباره قبولاً ضمنياً له وتنازلاً عن التمسك بأي بطلان يكون مشوبا به”.
([119])د. شيماء عبد الغني محمد عطا الله: الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 419.
([120]) د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص200.
([121])د. صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 184.
Marco velicogna,commissioneuropéenne pour l’efficacité de la justice,utilization des technologies de l’information et de la communication dans les systémesjudiciaires européens,2007,p31.et.s.www.coe.int.
([123])المستشار. مقبل شاكر، مرجع سابق، ص339.
([124])د. إبراهيم أحمد سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2010، ص386، وما بعدها
([125]) د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص205.
([126]) راجع حكم دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18006 لسنة 53ق.ع بجلستها المنعقدة في 10/1/2009.
وقضت أيضاًبأن ” كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الألى المزود ببرامج السرية تحول دون اتصال الغير، والوضوح أو استرجاع ما دونه القاضي بمسودة الحكم مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر امر لاغبار عليه… ومع ذلك ترى المحكمة إلزامالقاضي ان يكتب البيانات الاساسية في الحكم وهي رقم الدعوى وتاريخ الايداع واسماء الخصوم ومنطوق الحكم بخط يده دون استخدام جهاز الكمبيوتر”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم3346 لسنة 53ق.ع بجلسة 13 / 2/ 2010.
([127]) د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص209، وما بعدها.
Marco velicogna,commissioneuropéenne pour l’efficacité de la justice,utilization des technologies de l’information et de la communication dans les systémesjudiciaires européens,2007,op.cit,p32.et.s.
([129]) د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص212، 213.
([130])د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 12،وما بعدها.
([131])د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 466.
([132]) صدرت بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009، الوقائع المصرية – العدد 102 تابع في 4/5/2009.
([133])أ. محمد أمين الرومي: المستند الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007، ص 153.
([134])د. خالد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد الالكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق الإسكندرية،2005، ص 180.
([135])قد حددت المحكمة الإدارية العلياأهمية الحفظ بالنسبة لجهة الإدارة بقضائها أن” ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه ولئن كان عبء الإثبات على عاتق المدعى استنادا الى القاعدة الاصولية ان البينة على من أدعى، الا إن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذى يقوم على مبدأ التنظيم اللائحى المسبق لإجراءات وخطوات أداء العمل الإداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في إنجاز مهامه بصورة محددة وضرورة تنظيم حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة به للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطنين والإدارة أو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ الإدارة طبقاً لمقتضيات النظام العام الإداري بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها أو بصور رسمية فيها وهى الأوراق، ذات الأثر الجسيم في المنازعة الإدارية”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم1972 لسنة 33 ق.ع بجلسة 24/11/1991.
وما قضت به أيضاً من أن ” الإدارة هي الأمينة على المصلحة العامة والقائمة على سير العمل الإداري، تملك وتحوز السجلات والملفات والأوراق والوثائق وجميع المحررات، وهذه الأوراق والمستندات الإدارية هي الطريق الأساسي لإثبات الوقائع الإدارية والعلاقات العقدية وتصرفات العاملين بالإدارة العاملة، ومن ثم فهي الوسيلة الأساسية في الإثبات أمام القضاء الإداري، وهذا أمر طبيعي يتفق وسمة الصبغة الكتابية التي تميز الإجراءات الإدارية القضائية، إذ أن الأوراق والمستندات هي الذاكرة الإدارية الموضوعية التي يرجع إليها للوقوف على وجه الحق فيما يدعيه المدعي قبل الإدارة، لذلك استقر قضاء مجلس الدولة في عمومه على أن الإدارة إذ تحتفظ في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في الدعوى الإدارية، فإنها تلتزم بتقديم سائرالأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا أو نفيا متي طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم، وقد رددت ذلك قوانين مجلس الدولة المختلفة، فإذا نكلت الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الجهة الإدارية”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم4554 لسنة 48 ق .ع بجلسة 16/3/ 2008.
([136])د. إبراهيم عبيد علي آل علي: العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2010، ص 346.
([137]) راجع: Valérie Sédallian: L´archivage de l´acte électronique, juriscom.net,8 juillet 2002, le sur sit: http://www.juriscom.net..
وما يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 1316/1 من القانون المدني الفرنسي على أن “تتمتع الكتابة الالكترونية بالحجية في الإثبات شأنها في ذلك شأن الكتابة على دعامة ورقية بشرط…. أن تعد وتحفظ في ظروف من طبيعتها ضمان سلامتها”، وقد أضاف المشرع الفرنسي فقرة جديدة للمادة 1317 من القانون المدني “…. ويمكن أن يكتب على دعامة الكترونية على أن تعد وتحفظ طبقا للضوابط التي يحددها مجلس الدولة”، راجع نصها بالفرنسية:
“ART1317-2du code ” peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par en Conseil d’ Etat.”
وما نصت عليه المادة (18 /أ) من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري علي أن ” تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية الرسمية والعرفية لمنشئها إذا كان متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الالكترونية وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ الكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات أو لسيطرة المعني بها “.
([138])د. نور الدين الناصري: حماية وأمن الوثائق الالكترونية في ظل القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية بالمغرب، ص6، بحث متاح على شبكةالإنترنت على موقع: www.alexeall.com.
([139]) راجع في هذا المعنى د. مصطفي أبو مندور موسي: الجوانب القانونية لخدمات التوثيق الإلكتروني دراسة مقارنة، دار النهضة العربيةـ، دون تاريخ، ص 85،86.
فالكتابة التقليدية تمتاز بوجودها المادي بينما الكتابة الالكترونية فهي غير مادية ولابد لرؤيتها من استخدام وسائط وبرامج الكترونية واجهزة الكترونية هذه الاجهزة تفقد صلاحيتها يوماً بعد يوم نتيجة للتطور التكنولوجي المستمر الذي يرمي بالبرامج والاجهزة للخردة بعد فترة زمنية، ولذلك يجب علي جهة الإدارة أن تتخذ كافة التدابير لحفظ البيانات والوثائق الالكترونية وحمايتها من التلف لتبقى تلك البيانات جاهزة في كل وقت للاستخدام وللاسترجاع، راجع أ. عبد الكريم بجاجة: نحو تحديد سياسة لحفظ الأرشيف الالكتروني في المدي الطويل، مقالة منشورة بمجلة Cybrarians Journal، مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجال المكتبات، العدد 6 سبتمبر 2005، متاح علي شبكة الإنترنت وتم تحميله من علي موقع: http://journal.cybraians.org
([140])نصت المادة 10/1 من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية على أن: عندما يقضي القانون الاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها، يتحقق الوفاء بهذا المقتضي إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات، شريطة مراعاة الشروط التالية:
أ-تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقاً.
ب-الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت.
ج-الاحتفاظبالمعلومات-إن وجدت – التي تمكن من استبانة منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.
وهو ما نصت علية المواد 8/1 من قانون إمارة دبي، و8/أ من القانون الأردني، ولفصل الرابع من القانون التونسي وأغلب القوانين العربية.
([141])راجع د. تامر محمد سليمان الدمياطي: إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2008، ص 631 وما بعدها.وهو ما أخذت به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في ترخيصها الخاص بتقديم خدمات التوقيع الالكتروني الصادر لعام 2006 برقم (103 / 2006) في تعريفه للبصمة الزمنية time stamp بأن يقوم مقدم الخدمة المرخص له بالتسجيل الدقيق لوقت وتاريخ قيام مستخدم الخدمة المرخص له بالتسجيل الدقيق لوقت وتاريخ قيام مستخدم الخدمة بإنشاء توقيعه الالكتروني وذلك لتسجيل وقت وتاريخ إنشاء وتثبيت التوقيع الالكتروني أي أمكانية التحقق من بيانات إنشاء توقيع الكتروني خلال وقت وتاريخ محددين وهذا بالطبع لن يقتصر علي التوقيع الالكتروني فحسب بل سيمتد ليشمل تاريخ إنشاء المحرر الالكتروني وإرساله.
([142]) ونصت المادة (18 /أ) من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري علي أن “…. وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ الكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات أو لسيطرة المعني بها “.
([143]) قد عرف قانون سنغافورة للمعاملات الالكترونية السجل الالكتروني “بأنه السجل الذي ينشأ أو يستقبل أو يخزن بوسائل الكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بأية وسيلة أخرى في نظام معلومات أو يحول من نظام معلومات إلى أخر”.
وفي كندا عرفه القانون الموحد للإثبات الالكتروني بأنه” البيانات التي يتم تسجيلها أو تخزينها على وسائط أو بواسطة شخص أو نظام كمبيوتري أو أية وسيلة آخري مشابهة وتشمل البيانات المقروءة أو المخرجات الكمبيوترية المطبوعة أو أي مخرجات آخري من هذه البيانات “.
وعرفه القانون الأمريكي الموحد بشأن التجارة الالكترونية بأنه “السجل الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه أو إرساله أو استلامه أو تخزينه بوسائل الكترونية.
راجع د. إيناس الخالدي: التحكيم الالكتروني، دار النهضة العربية، 2009، ص 397، 398، د. خالد ممدوح إبراهيم: التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009، ص 381، 382.
([144])د. مصطفي أحمد إبراهيم: العقد الإلكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق بنها، 2009، ص340 وما بعدها.
([145])د. علاء حسين مطلق التميمي: الأرشيف الالكتروني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2010، ص 158.
([146])د. إيناس الخالدي، مرجع سابق، ص 404، د. خالد ممدوح إبراهيم: التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية، مرجع سابق، ص 386، 387.
([147])د. محمود مختار عبد المغيث محمد، مرجع سابق، ص77، أ. عبد الكريم بجاجة، مرجع سابق.
([148])ونظراً لأهمية السجل الالكتروني في الحفظ والإثبات الالكتروني فقد قامت الجمعية الفرنسية للتوحيد القياسي A.F.N.O.R. في 4 يونيو عام 1998 بوضع معيار خاص للسجلات الالكترونية أطلق عليه معيار أفنور للسجل الالكتروني والغرض منه تحديد الشروط اللازمة والملامح الفنية الواجب توافرها في البيانات المسجلة الكترونياً في أنظمة المعلومات ومدة وشروط صلاحية حفظ المستند الكترونياً، والذي يطبق النموذج المعروف لأمن المعلومات ذي الأبعاد الثلاثية والذي يعني (سرية المعلومات) والتي يقصد بها ضمان حفظ المعلومات المخزنة في أجهزة الكمبيوتر أو المنقولة عبر شبكة الإنترنت وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم بذلك، و(سلامة المعلومات) ويتمثل ذلك في ضمان عدم تغيير أو تحريف المعلومات المخزنة علي أجهزة الكمبيوتر أو المنقولة عبر شبكة الإنترنت من قبل الأشخاص المصرح لهم بذلك، و(وجود المعلومات) وهو ما يعني عدم حذف المعلومات المخزنة علي أجهزة الكمبيوتر إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلكد. إيناس الخالدي، مرجع سابق، ص، وما بعدها، د. خالد ممدوح إبراهيم: التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية، مرجع سابق، ص 385، وما بعدها.
([149])د. عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص 61، 62.
([150])د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 473.
([151])راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم7402 لسنة 44 ق.ع بجلسة 3/7/2003.