الإطار القانوني لمسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني
The Judicial Framework for the Responsibility of the Shipping Carrier In Jordanian Law and Omani Law
أحمد بن عبدالله بن علي محمد الشحي – أ.د. عبدالوهاب عبدالله المعمري (جامعة الاسراء، الأردن)
Ahmed bin Abdullah bin Ali Mohammed Al Shehhi – Abdulwahab Abdullah Al-Maamari (Al-Isra University, Jordan)
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 15 الصفحة 109.
الملخص:هدفت ههذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانونين الأردني والعماني، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليل، وذلك بوصف وتحليل مسؤولية الناقل البحري في القانونين الأردني والعماني، كما اتبع البحث المنهج المقارن لمقارنة جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانونين.
وتوصل الباحث إلى أن مواد قانون التجارة البحرية الأردني لم تنص على العديد من أسباب قيام المسؤولية العقدية أو التقصيرية، وهو الأمر الذي تميز به القانون البحري العماني، الذي شرح بالتفصيل في العديد من مواده على الأسباب التي تقوم بناءً عليها مسؤولية الناقل البحري. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة نصوص القانون البحري الأردني على غرار ما أخذت به التشريعات الحديثة كالقانون البحري العماني، وذلك بتفصيل العديد من المواد التي تبين حالات قيام مسؤولية الناقل البحري والحالات التي يتم إعفاءه فيها من المسؤولية.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، الناقل البحري، القانون البحري الأردني، القانون البحري العماني.
ABSTRACT
This study aimed to reveal the aspects of the responsibility of the shipping carrier in the Jordanian law and Omani law, the researchers followed the descriptive method of analysis, by describing and analyzing the responsibility of the shipping carrier in the Jordanian and Omani laws. The research also followed the comparative approach to compare the aspects of the responsibility of the shipping carrier in the two laws. The researchers concluded that the articles of the Jordanian Maritime Trade Law did not provide for many reasons for establishing contractual or tort liability, this is what distinguishes the Omani shipping Law, which explains in detail in many of its articles the reasons on which the responsibility of the shipping carrier is based. The study recommended the need to reformulate the texts of the Jordanian shipping Law similar to what was adopted by modern legislation such as the Omani shipping Law, by detailing many articles that show cases of the liability of the shipping carrier and the cases in which he is exempted from responsibility.
Keywords: civil liability, shipping carrier, international conventions, Jordanian maritime law, Omani maritime law.
المقدمةيحتل النقل البحري مكان الصدارة بين أنواع نقل البضائع الأخرى، كما يعتبر نقل البضائع عن طريق البحر نقلاً دولياً في غالبية الدول التي تمتد موانؤها على شواطئ البحر الطويلة، ويُعد النقل البحري أحد أهم مظاهر استغلال البيئة و أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية لدى مختلف الدول بما فيها الدول النامية التي تسعى لتطوير اقتصادها، وبذلك يعمل النقل البحري على دفع عـجلة التنمية الاقتصادية و بمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا التي يشهدها العالم، الأمر الذي تطلب المواكبة التشريعية لهذا القطاع، بهدف تنظيم أحكام كل ما يتعلق بالنقل البحري، ومن أجل ذلك فقد تم توقيع اتفاقية بروكسل عام 1924 ، ومن ثم اتفاقية هامبورغ عام 1978، ومن أطراف النقل البحري: الشاحن والناقل حيث أن الشاحن هو الذي يطلب نقل بضائع من مكان إلى آخر، مباشرة أو عن طريق وكيله، أما الناقل فهو الذي يلتزم بنقل البضاعة لتسلم بعد ذلك إلى المرسل إليه، ومن هنا فقد يصادف تطبيق عقد النقل البحري قيام منازعات بين طرفيه أو بين الناقل و صاحب الحق في البضاعة، بالنظر إلى أن البضاعة تمر بعدة مراحل فالناقل يتسلم البضاعة من الشاحن فيقوم بعملية شحنها على السفينة و ينقلها إلى جهة الوصول، ثم يقوم بإفراغها من السفينة وتسليمها إلى المرسل إليه. وقد تتضرر البضاعة خلال إحدى هذه المراحل، وبالنظر كذلك إلى طول الرحلة البحرية التي تستغرقها السفينة وما قد تتعرض له من مخاطر، وفي هذا النطاق تبرز مسؤولية الناقل البحري و بالتالي مساءلته أو عدم مساءلته عن الأضرار الحاصلة للبضاعة وهي في عهدته.
مشكلة الدراسة:
تعد مسؤولية الناقل البحري من أهم موضوعات عقد النقل البحري، حيث أنه وبموجب هذا العقد تحدث العديد من المنازعات في عمليات الشحن، لذا كانت موضع اهتمام الفقه، ذلك أن عقد النقل البحري يضع على عاتق الناقل البحري التزاما بتحقيق نتيجة معينة، هي نقل البضائع وتسليمها سالمة كاملة إلى المرسل إليه، أو من يمثله في الميعاد المتفق عليه، الأمر الذي يقتضي من الناقل، أو من يمثله المحافظة على البضائع أثناء شحنها ورصها ونقلها، وتفريغها، ثم تسليمها إلى المرسل إليه او من يمثله. فإذا لم تتحقق هذه النتيجة فهلكت البضائع أو تلفت أو تأخر وصولها، قامت مسؤولية الناقل البحري عن تعويض الضرر المترتب على ذلك، ومن هنا تحتم علينا دراسة جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والعماني.
ثانياً: أسئلة الدراسة:
- تحديد أساس مسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني.
- ما هو نطاق مسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني ؟
- ما الأثر المترتب على مسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني ؟
- مامدى كفاية نصوص القانون الأردني والقانون العماني في مسؤولية الناقل البحري؟
ثالثاً: أهمية الدراسة:
تظهر الأهمية النظرية لهذه الدراسة في أن مسؤولية الناقل البحري تقوم على الإلتزامات التعاقدية التي يتوجب عليه القيام بها ففي الوقت نفسه يلتزم بمنع الضرر خلال أعماله التي يتوجب عليه القيام بها ، والتي نظمها القانون الأردني والقانون العماني.
رابعاً: أهداف الدراسة:
- إبراز نطاق مسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني.
- الوقوف على الأثر المترتب على مسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني .
- بيان مدى كفاية نصوص القانون الأردني والقانون العماني في مسؤولية الناقل البحري.
الدراسات السابقة:
- اكرام ، قانة (2019) مسؤولية الناقل البحري، رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر:
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بعقد النقل البحري وتحديد مسؤولية الناقل البحري التي تعتبر من المواضيع الحديثة المتجددة خاصة في التشريع الجزئري وتوصلت هذه الدراسة إلى ان الناقل البحري يُعد مسؤولاً بمجرد إبرام عقد النقل البحري وأن عقد النقل البحري من ضمن العقود الفائقة الأهمية نظراً لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة القوانين والقرارات المنظمة للعمل بقطاع الناقل البحري في الجزائر و انشاء لجنة وطنية لتطوير التجارة والنقل، يشارك في عضويتها أساتذة وباحثين في هذا المجال.
- الرشيد، أسماء أحمد (2019) أسباب إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية في القانون الإماراتي وقواعد روتردام، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية المجلد6 العدد2:
تعتبر أسباب الإعفاء من المسؤولية من أهم الضمانات المكفولة قانوناً للناقل البحري كونها تمكنه من أداء التزاماته على أكمل وجه. وقد مكنت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً –قواعد روتردام – الناقل البحري من إثبات تحقق إحدى الأسباب المحددة حصراً للتخلص من المسؤولية كلياً أو جزئياً، وذلك إن لم يتمكن من إثبات أن الضرر لا يعود لخطئه هو أو من يسأل عنهم، وبالتالي فإن نظام قواعد روتردام دمج بين الأنظمة التي أقرتها اتفاقيتي بروكسل وهامبورج. والغرض الرئيس من هذه الدراسة الوقوف على المستحدث في قواعد روتردام كونها أحدث الاتفاقات الدولية المنظمة لمسؤولية الناقل البحري في سبيل التوصل إلى توصيات بهدف تحديث القانون البحري الإماراتي في نطاق الإعفاءات المقررة للناقل لوضعه في مركز يوازي أحدث التشريعات الوطنية في هذا السياق.
منهجية الدراسة:
اتبع الباحث منهج البحث الوصفي التحليلي وذلك بوصف وتحليل مسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني
المبحث الأول: دعوى مسؤولية الناقل البحري
يلجأ المضرور إلى استعمال حقه في المطالبة القضائية التي تكون بواسطة دعوى ترفع حسب الشروط والأوضاع المقررة قانونا للحصول على التعويض عن الاضرار التي لحقت به، وتعتبر دعوى المسؤولية من أهم الدعاوى التي تنشأ في عقد النقل البحري .
المطلب الأول: أطراف دعوى مسؤولية الناقل البحري والمحكمة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولية
الفرع الأول: اطراف دعوى مسؤولية الناقل البحري
أولاً: أصحاب الحق في رفع الدعوى
صاحب الحق في رفع الدعوى أو المدعي هو ذلك الشخص الذي أصابه ضررا جراء إصابة البضائع بتلف أو هلاك، أو إصابته شخصيا بضرر جراء تأخر الناقل في تنفيذ التزاماته ، ومن ثم فيكون مدعيا الشاحن أو المرسل إليه، والمؤمن والمسافر في عقد نقل الأشخاص.
وبمقتضى القواعد المقررة في القانون البحري الأردني حيث كان موقف المشرع البحري الأردني ان طرفي عقد النقل البحري الرئیسین هما الناقل والشاحن وفي اغلب الأحیان یكون الشاحن هو المدعي الا أنه من الممكن ان یكون المدعي المرسل إليه او المؤمن فالشاحن هو أحد طرفي عقد النقل المبرم مع الناقل وهذا العقد الذي یثبته سند الشحن الذي یكون بحوزة الشاحن او من یقوم مقامه فیكون هو صاحب الحق في تسلم البضاعة هذا ومتى أخل الناقل في تنفیذ موجب التسلیم بصورة صحیحة فیكون للشاحن الحق في مقاضاة الناقل ومطالبته بالتعویض عن الإضرار وذلك باللجوء إلى القضاء بتعویضه عن الأضرار الناجمة عن إخلاله بالتنفیذ فالشاحن[1] طرف أساسي في عقد النقل البحري ویحق للمرسل إليه في رفع دعوى المسؤولیة على الناقل في حال إذا كان سند الشحن اسمیا ویستمد المرسل إليه حقه في إقامة الدعوى في حالة إذا حصل ضرر بالبضاعة التي من حقه استلامها نتیجة هلاك او تلف او بسبب تأخیر وصولها وذلك من انه یستمد حقه هذا من سند الشحن إذا كان قد ورد اسمه فيه او إذا كان سند الشحن مظهرا لمصلحته المؤمن أیضا یحق له ان یقیم دعوى ضد الناقل على أساس الخطأ المرتكب منالناقل الذي بسببه أدى الى حصول الضرر وبالتالي قیام المؤمن بالقیام بتعویض المتضرر أي المؤمن له.ما بالنسبة للمدعى عليه فتقام دعوى المسؤولیة على الشخص الذي أخل بالالتزام والذي كان سببا من أسباب وقوع الضرر وعادة هو الناقل حیث تقام دعوى المسؤولیة على الناقل باعتباره طرفا في عقد النقل و الناقل هو الشخص سواء كان مالك السفینة او الذي یقوم بتجهيزها او یقوم باستئجارها و یتعه بنقل البضائع الى المیناء المتفق عليه بالعقد مقابل اجر متفق عليه بموجب العقد المبرم وتقع على الناقل مسؤولیة القاها عليه العقد بتنفیذ التزامات المترتبة عليه و أهمها تسلیم البضاعة المنقولة الى صاحب الحق باستلامها بشكل صحیح)[2](.
وأما وفقاً القانون البحري العماني طرفا عقد النقل البحري للبضائع هما الناقل البحري و الشاحن ، إلاّ أنّ تنفيذ العقد لا يبقي العلاقة القانونية في هذا الإطار البسيط ، فكثيرا ما تشهد عقود النقل البحري للبضائع تدخل طرف ثالث هو المرسل إليه ومن جانب آخر قد يكون المضرور شخصا أجنبيا عن عقد النقل ، ومع ذلك يرجع على الناقل البحري بالمسؤولية ، ويكون ذلك إما بالحلول محلّ صاحب الحق في الرجوع على الناقل، وإما لأجل اقتضاء تعويض عن الأضرار الّتي تلحق به شخصيا ، ولذلك يجب بيان مدى جواز رجوع الغير بالمسؤولية على الناقل البحري وأثر ذلك وفي المقابل إذا كان الناقل البحري الذي تعهد للشاحن بنقل البضائع بحراً هو الذي يتولّى إنجاز النقل إلاّ أنه قد يعهد به أو بجزء منه إلى شخص آخر([3]) ، وعلى ضوء اتفاقات الأطراف يتبين مدى ارتباط الشاحن بالناقل الذي تولّى فعلاً إنجاز النقل البحري أو جزء منه من عدمه ، فيثور التساؤل حول مدى جواز الرجوع على الناقل الفعلي ومن جانب آخر لا شك في أنّ الناقل البحري ينجز النقل من الوجهة المادية بواسطة تابعيه، وقد ينشأ الضرر عن خطأ ارتكبه أحد التابعين ، وإزاء مختلف الفروض الّتي تنشأ عن إثارة مسؤولية الناقل البحري([4])
- الشاحن: يعتبر الشاحن أحد أهم أطراف عقد النقل البحري باعتباره الطرف المتعاقد المباشر مع الناقل البحري فهو الشخص الذي يسلم البضاعة للناقل مقابل حصوله على سند الشحن فالشاحن له الحق في الرجوع على بالمسؤولية على الناقل البحري في كل الأحوال سواء أكان مستلم البضاعة هو الشاحن نفسه أو أي شخص آخر. ([5])
- المرسل إليه: المرسل إليه طرف أجنبي عن العقد الذي أبرم لمصلحته فالمرسل إليه وله الحق في رفع الدعوى أمام القضاء، وذلك في حالة إذا ما أخل الناقل بالتزاماته الناشئة عن العقد فيمكن للمرسل إليه أن يطالب هذا الأخير بالتنفيذ أو يطالبه بالتعويض،ويستمد المرسل اليه حقه في طلب التعويض عن الأضرار إلى فكرة النفاذ، لأن واجب الناقل هو احترام عقود الآخرين، وعلى المرسل اليه فحص البضاعة ومراجعتها قبل استلامها، و تقديم احتجاجه للناقل أو نائبه، وذلك وفقا للأشكال والمواعيد المقررة قانونا[6]
- المؤمن: يمكن يكون المؤمن مدعيا فهو يحل محل المرسل إليه في النزاع ضد الناقل البحري، وذلك لأن المؤمن يعوض المرسل إليه عن كل الخسائر والأضرار التي لحقت بضاعته المنقولة. [7]
- المدعي في عقد نقل الأشخاص بحرا: اي المسافر أو ورثته، أو من يعولهم، ويمكن لهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمسافر المتوفي أثناء النقل، وكذلك الأضرار التي لحقتهم شخصيا نتيجة وفاة مورثهم، فالدعوى مبنية على أساس مسؤولية الناقل العقدية ،والثانية على أساس المسؤولية التقصيرية[8]
ثانياً: المدعى عليه في دعوى المسؤولية:
هو ذلك الشخص الطبيعي أو الإعتباري المقصود بالدعوى المرفوعة من طرف المدعي، وتتحقق صفته لدى المدعي بانعقاد الخصومة، ويجوز ان ترفع الدعوى على الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي، وقد يرجع المضرور على أحد تابعي الناقل البحري بالمسؤولية كما يمكن للمضرور الرجوع على مجهز السفينة باعتباره هو الناقل البحري.
- الناقل: الناقل المتعاقد أو الناقل الرئيسي هو الناقل الذي أبرم عقد النقل البحري الأول مع الشاحن، ويكون مسؤولا اتجاه الشاحن عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء النقل، ولم لم يكن هو الناقل الفعلي، وهذا تأكيدا لاستمرارية مسؤولية الناقل الأول، أما الناقل الفعلي فلا يسأل إلا على الجزء المسؤول بتنفيذه وتعتبر مسؤولية كل منهما مسؤولية تكافلية تضامنية ويحق لأحدهما الرجوع على الآخر بعد دفع التعويض للمتضرر. [9]
- الربان: يجوز للمضرور إقامة الدعوى ضد الربان بصفته وكيلا عن الناقل ومنه فإنه يحق للمسافرين أو ذوي الحقوق إثارة مسؤولية الربان، إذا أخل بواجبه في المحافظة على أرواحهم أو ممتلكاتهم أو في حالة تقاعسه عن القيام بكافة أعماله الأساسية فتتقرر مسؤوليته حتى ولو كان الخطأ بسيطا[10]
- المقاول البحري: يعتبر المقاول البحري مسؤولا عما يلحق البضاعة من هلاك أو تلف اتجاه الشخص الذي طلب خدمته سواء كان الناقل أو المرسل إليه أو الشاحن، ويسأل المقاول عن الضرار التي نشأت خلال فترة قيامه بمهامه فقط ولا يسأل عن الأضرار التي حدثت قبلها أو بعدها، ويعد مسؤولا كذلك في حالة التأخر عن تنفيذ التزاماته إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب الغير[11]
الفرع الثاني: المحكمة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولية
منحت اتفاقية هامبورغ المدعي عدة بدائل لاختيار المحكمة المختصة فإما على اساس المحل الرئيسي لعمل المدعي عليه، وإن لم يوجد فالمحل الاعتيادي لإقامته، او مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه محل عمل أو فروع أو وكالة ابرم العقد عن طريق أي منها أو ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو أي ميناء أخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري أو ميناء أو مكان في دولة متعاقدة يكون قد وقع فيه حجز على السفينة الناقلة، أو على أية سفينة أخرى لنفس المالك.
كما حددت اتفاقية اثينا المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى التي ترفع في المنازعات المتعلقة بعقد نقل الأشخاص بحرا، فإما ان تكون المحكمة التي يقع في دائرتها مقر المدعى عليه أو محكمة ميناء القيام أو ميناء الوصول وذلك حسب بنود العقد أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو مقر المدعي أو محكمة الدولة التي تم فيها إبرام العقد.
أما في موقف القانون البحري الأردني في تحديد المحكمة المختصة وفي سياق الاختصاص القضائي في دعوى مسؤولیة الناقل البحري فقد نصت المادة 215من قانون البحري الأردني على ان یعتبر باطلا ” كل شرط أو اتفاق ینتزع اختصاص المحاكم الأردنیة في النظر في الخلافات الناشئة عن ووثائق الشحن أو النقل البحري”. فاستنادا لهذا النص فبعض شراح القانون استبعد التحكیم الذي یرد في مجال النقل البحري وذلك لاعتبار باطلا أي شرط ینتزع اختصاص المحاكم الارنیة في النظر في منازعات النقل البحري[12].
ولم يشر القانون البحري العماني إلى المحكمة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولية حيث اكتفى ببيان النظاق الزمني لإقامة دعى المسؤولية وذلك في المادة 262 والتي نصت:
- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان محددا لتسليمها.
- وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.
المطلب الثاني: شروط قبول دعوى مسؤولية الناقل البحري وعبء الاثبات في دعوى مسؤولية الناقل البحري
الفرع الأول: شروط قبول دعوى مسؤولية الناقل البحري
لم يتضمن قانون التجارة البحرية الأردني أو القانون البحري العماني أحكاما خاصة تتضمن شروطا لرفع دعوى المسؤولية فإن ذلك يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وفإذا كان لزاما لقيام الدعوى توافر ركنيها من أطراف المدعي و المدعى عليه و موضوع ينطوي على محل وسبب، فإن الدعوى لا تقبل إلا بتوافر شروطها التي تكون إما عامة وإما خاصة.
المصلحة
المصلحة في الدعوى هي المنفعة أو الفائدة أو الميزة التي يحصل عليها الشخص جراء الحكم له بما يطلبه وهي شرط ضروري لقبول الدعوى و الإستمرار فيها فإذا هي انعدمت فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وقد اخذت اغلبية التشريعات أخذت بالمصلحة المحتملة التي تتبنى ما يعرف بالدعاوى الوقائية أو الإحتمالية و ترك أمر تقدير قيامها و وجودها لسلطة القضاء. [13]
الصفة
الصفة هي المصلحة الشخصية و المباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه أو الوكيل، اي تشمل الصفة الاصلية او الصفة الاجرائية [14]
النطاق الزمني للدعاوى:
قانون التجارة البحري الأردني نص على سقوط حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة . وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه كما يسقط بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل او أجرة السفينة أو حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز المصنوعات وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع. [15]
وأما القانون البحري العماني فقد نص بأنه لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان محددا لتسليمها، وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.
الفرع الثاني: عبء الاثبات في دعوى مسؤولية الناقل البحري
يقع عبء إثبات المرحلة التي وقع فيها الهلاك أو التلف للبضائع على عاتق الناقل[16]، فإذا حدث هلاك أو تلف للبضائع، وتم تحديد وقت حدوثها، فإن مسؤولية الناقل عن الهلاك والتلف في القانون الأردني تنشأ إذا كان الهلاك او التلف قد تحقق في الفترة الممتدة من وقت بداية الشحن إلى وقت نهاية التفريغ ( أي أثناء الرحلة البحرية) [17]أما إذا تعذر تحديد وقت حدوث هلاك أو تلف البضائع، فيفترض حدوثه في الفترة الممتدة بين وقت بدية الشحن ونهاية عملية التفريغ، على اعتبار أن الناقل ومن يمثله يصاحب البضاعة في مراحل نقلها، ويقف على أسباب هلاكها ونقصها أو تعيبها[18] إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس من قبل الناقل، حيث يستطيع إثبات أن الهلاك او التلف وقع قبل شحن البضائع، أو بعد تفريغها وتحميل الناقل عبء إثبات وقت حدوث الضرر للبضائع يعد من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على خلافه بتحويل عبء الإثبات ليصبح على الشاحن مثلا[19]
المطلب الثالث: التحكيم كطريق لحل منازعات دعوى مسؤولية الناقل البحري
تعريف التحكيم البحري:
التحكيم البحري هو طريق يختاره الأطراف، وتحل بواسطته النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري ويخضع عقد التحكيم للأركان والشروط العامة التي تقوم عليها العقود وهي الرضا والمحل والسبب.
أهمية التحكيم البحري: تظهر أهمية التحكيم البحري بسرعة الفصل في النزاع المطروح وقلة التكاليف مقارنة بالتكاليف التي نعرضها للجوء إلى القضاء العادي واختيار محكمين أكثر خبرة ومعرفة في الموضوع و حرية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم
مكان التحكيم البحري: للأطراف الاتفاق على تحديد المكان الذي سيجري التحكيم فيه
تأثير اتفاق التحكيم على القضاء العادي: إن أهم أثر لاتفاق التحكيم هو منح الاختصاص للمحاكم التحكيمية لحل النزاعات التي عينها اتفاق التحكيم .
المبحث الثاني: آثار دعوى مسؤولية النقل البحري
يتناول الباحث هذا المبحث من خلال مطلبين ففي المطلب الأول: قيام المسؤولية للناقل البحري وأما المطلب الثاني: الإعفاء من مسؤولیة الناقل البحري وتحدیدها.
المطلب الأول: قيام المسؤولية للناقل البحري
حددت المادة 213 من قانون التجارة البحریة الأردني حالات تحقق المسؤولیة للناقل البحري متمثلة بهلاك وتلف البضاعة والتأخیر في تسلیم البضاعة مع انه لم یرد نص صراحة بالتأخیر الا ان من التزامات الناقل إیصال الشيء في الوقت المتفق عليه أو في الوقت الذي كان یجب فيه الوصول.
الفرع الأول: حالات قيام مسؤولية الناقل البحري في عقد نقل الأشخاص:
أولا: عدم تنفيذ النقل على النحو المتفق عليه:
يجوز للمسافر فسخ العقد اذا كان المانع من تنفيذ العقد راجعا إلى الناقل الذي يكون ملزما بتعويض ما يعادل نصف الأجرة، وخطأ الناقل هنا مفترض،[20]
ثانيا: مسؤولية الناقل عن الحوادث التي تصيب المسافرين وأمتعتهم:
يكون الناقل البحري مسؤولا عن الضرر الذي أدى إلى وفاة المسافر أو ما لحقه من إصابات بدنية خلال تنفيذ عقد النقل، فتتحقق مسؤوليته إذا وقع الضرر أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها، أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حماية الناقل قبل صعوده أو نزوله منها ، إلا إذا أثبت الناقل بأن القوة القاهرة أو خطأ الراكب هي سبب الحادث ، وإذا نشأ الحادث وأدى إلى وفاة المسافر، جاز للورثة أن يطالبوا الناقل بالتعويض وذلك طبقا لأحكام التعاقد لمصلحة الغير، ويسأل أيضا عن الأضرار التي تلحق الأمتعة، سواء كانت الأمتعة مسجلة أو غير مسجلة فيكون الناقل مسؤولا عن هلاكها أو تلفها منذ تسلمها من الراكب إلى غاية إرجاعها له عند تمام الرحلة [21].
ثالثا: مسؤولية الناقل البحري عن التأخير:
يجب على الناقل ايصال المسافر في الموعد المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على الموعد، فإن هذا الأخير يتحدد بالموعد المعقود أي نفس الموعد الذي يلتزم به الناقل العادي في نفس الظروف والتأخير الذي يسأل عنه الناقل البحري هو ذلك الذي يلحق ضررا بالراكب فلا يسأل الناقل عن التأخير في وصول السفينة إلى الميناء حتى يثبت المضرور أن سبب الضر هو تأخر الناقل[22]
الفرع الثاني: حالات قيام مسؤولية الناقل البحري للبضائع:
أولاً: هلاك البضاعة:
یقصد بالهلاك زوال مادة الشيء والهلاك اما ان یكون كلیا او جزئیا كلیا كحالة فقدان البضاعة كاملة اما جزئیا كما لو فقد جزء من البضاعة المنقولة والهلاك قد ینتج عن احتراق البضاعة او تعرضها للغرق اثناء نقلها، [23] وينصب إثبات الهالك التام للبضاعة على واقعة تقديم هذه الأخيرة للناقل للتكفل بها، وواقعة عدم تسليم المرسل إليه ألي شيء من البضاعة المرسلة، لكن يكفي في الحقيقة على طالب التعويض إقامة الدليل على تقديم البضاعة للناقل بواسطة سند الشحن أما نقص البضاعة أو هلاكها الجزئي فيتم إثباته بتسجيل تحفظات من طرف المرسل إليه عند التسليم .
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 219 من القانون البحري العماني بالقول :” 1- يلتزم المؤجر بأن يجزل قبل بدء الرحلة العناية اللازمة لإعداد السفينة صالحة للملاحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن يعد أجزاء السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها للإستعمال المطلوب منها”.
ثانياً: تلف البضاعة:
یقصد بالتلف ان البضاعة وصلت كاملة من حیث وزنها ومقدارها الا انها وصلت تالفة مختلفة عما تم تدوينه بسند الشحن،ویسأل الناقل في هذه الحالة عن التلف والعیوب التي اصابت البضاعة. الا انه لا یسأل في حال انه أورد تحفظاً بشأن البضاعة التي أصابها التلف، ويقع على عاتق المرسل إليه إثبات التلف وللناقل أن يثبت أن التلف قد حصل قبل بداية الشحن، وتؤسس مسؤولية الناقل على الإخلال بالتزام ببدل عناية اي يمكن للناقل درء مسؤوليته إذا اثبت أنه هو وتابعوه قد اتخذو ا كل الإحتياطات والتدابير اللازمة لمنع التلف لتوصيل البضاعة سالمة في الميعاد. [24]
ثالثاً: التأخیر في التسلیم:
یعد التأخیر في التسلیم للبضاعة في الوقت الذي یلي الوقت والمیعاد المتفق عليه في العقد او في المیعاد الذي یستغرقه الناقل العادي في حال عدم وجود اتفاق على موعد التسلیم صورة من صور الضرر فیسأل الناقل عن الاضرار التي یسببها التأخیر في موعد التسلیم على الرغم من أن الوقت الحاضر التي أصبحت السفن فيه تسیر بسرعة أكبر وهناك خطوط الملاحة المنتظمة التي تحدد بدء الإبحار وتاریخ توقفها في كل میناء وتاریخ الوصول الى میناء التفریغ[25]. ان المادة 213 من قانون التجارة البحرية الأردني لم تتطرق إلى التأخير، ولا إلى الأضرار الاقتصادية الناتجة عن ذلك ، كالأضرار التي تصيب البضاعة بسبب الهلاك أو التلف. وهذا نقص في التشريع يجب تداركه، كما فعلت الكثير من القوانين العربية، كالقانون المصري، والقانون الكويتي للتجارة البحرية[26]. إلا أن المادة (72) من قانون التجارة البرية الأردني، والمادة 213 من قانون التجارة البحرية الأردني تنص على أن الناقل يضمن كل ما يلحق البضاعة من هلاك، أو تعيب، أو أضرار ، ما لم يثبت أن هذا الهلاك، أو التعيب وهذه الأضرار ناتجة عن أحد حالات الإعفاء التي نصت عليها المادة 213، وهو ما أخذ به القضاء الأردني[27] لأن مسؤولية الناقل في عقد النقل البحري هي مسؤولية عقدية، فهي التزام بتحقيق نتيجة، وهو ما أخذ به القضاء الأردني [28] كما أن قانون التجارة البحرية الأردني لم يحدد الفترة التي يجب أن تنقل خلالها البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول، وعلى العكس من ذلك فإن قانون التجارة البرية الأردني سنة 1966م قد أشار في اكثر من موضع إلى مدة النقل، فالمادة 171/1 أشارت في عقد نقل الاشياء على أنه: (على المرسل أن يوضح للناقل عنوان المرسل إليه، ومكان التسليم، وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها، ومهلة التسليم، والطريق التي يجب اتباعها) [29] إلا أن المادة 76 من قانون التجارة الأردني أسقطت حق إقامة الدعوى على الناقل بعد سنة تبدأ من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخير في تسليمه. فإذا خلا عقد النقل من الوقت المحدد للتسليم يفترض أن يتم التسليم في وقت معقول، يحدده قاضي الموضوع وفق العرف التجاري عند وجوده.
ونخلص إلى أنه لم يرد في قانون التجارة البحرية الأردني نص مفصل ، ولا في قانون التجارة البرية نص يعالج حالة تأخير الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه. المهم أن المادة 280 من قانون التجارة البحرية الأردني قد أشارت إلى حالة التأخير، وهي الإشارة الوحيدة للتأخير، وقد نصت على ما يلي ( ان وثيقة الشحن المباشرة هي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة، تلزم من منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها . فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتتابعبن الذين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلتهم الخاصة، من ضياع، وخسارة، وتأخير).[30]
اتفاقیة بروكسل لسنة 1924 لم تشر إلى المسؤولیة عن التأخیر وھذا یعد نقصا” في إحكام هذه الاتفاقیة. إما اتفاقیة هامبورغ لسنة 1978 فلقد اشارت صراحة الى التأخیر في التسلیم حیث ورد في المادة ٥/١ ان الناقل مسؤول عن الضرر الناتج عن هلاك أو تلف البضاعة وعن التأخیر في تسلیمها اما القانون الأردني في المادة 213 لم یشر إلى التأخیر مع انه یعد صورة من صور الضرر التي تقع مسؤولیته على الناقل[31].
أما القانون البحري العماني فإذا لم يقم الشاحن أو الناقل -بحسب الإتفاق- بإتمام عملية الشحن في المدة الأصلية التي يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف.وإذا لم يتم الشحن خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف،وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى ، وقد نصت المادة 215 الفقرة الثانية على ذلك بالقول:” 2- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف.وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى .ومن المقرر أن المهل الإضافية التي تمنح للشاحن لا تخرج منها أيام الإجازات الرسمية أوالأيام التي يستحيل فيها الشحن بسبب قوة قاهرة ،ويعبر عن هذه القاعدة بأنه ” عندما يصبح مقابل التأخير مستحقا فلا شيء يحول دون إستحقاقه” والسبب في هذا أن الشاحن هو المسؤول عن تأخير الشحن حتى حلول الإجازات الرسمية أو الأيام التي يستحيل فيها الشحن بسبب قوة قاهرة تمنع الشحن وكان في مكنة السفينة أن تبحر قبل ذلك لو أن الشحن تم في الموعد المحدد إتفاقا أو عرفا
نصت الفقرة 2من المادة216 بالقول :” 2- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المحددة فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ مالم يتفق على غير ذلك.ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن إتمام الشحن أو التفريغ قبل موعده,
ونصت المادة 216 من القانون البحري العماني الفقرة الثالثة بالقول:” 3- ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن أو التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة ،أما المهلات الإضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز الحكم بعوض عن المهلة الإضافية الأولى في حالة استمرار المانع.
والحكمة من تقرير مقابل التأخير واضحة ،إذ يترتب على عدم إتمام الشحن في الميعاد المحدد تعطيل استغلال السفينة في الفترة التي يتأخر فيها الشاحن عن إتمام الشحن وكان بوسع الناقل أن يحصل على أجرة نقل لبضاعة أخرى في هذه الفترة، على أن المقابل يكون مستحقا ولو لم يلحقه ضرر من التأخير،ولذلك نرى أن مقابل التأخير ليس تعويضا بالمعنى القانوني كما يذهب البعض وإنما يعتبر أجرة نقل إضافية،وهذا ما تقضي به المادة 215الفقرة الثالثة بالقول:” 3- ويعتبر التعويض المستحق عن المهلة الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.
ويلاحظ أن النظام القانوني لهذه المسؤولية يرتكز على التساهل الواضح نحو الناقل البحري،لأن مسؤوليته تكون شديدة في حالة الخسارة بسبب الأضرار الاقتصادية الناتجة عن ذلك، الا ان مسؤولية التأخير في النقل البحري تقوم على عدة احتمالات، من خلال مقارنتها مع مسؤولية الناقل بالوسائل الأخرى، مثل النقل على الطرق، والنقل النهري، والنقل بالسكك الحديديه، والنقل الجوي، وهذا الأخير يتبع نظاماً أكثر دقة في المسؤولية. فما هي الأسباب وراء هذا التساهل في المسؤولية بالنسبة للناقل البحري؟ لا شك أنه من الضروري التساؤل عن سبب التساهل ومشروعيته بالنسبه للناقل البحري، لأنه ليس من الضروري في الوقت الحاضر التشدد في مسؤولية الناقل البحري عن التأخير وهناك عدة أسباب أو مبررات لعدم التشدد . أولاً: لأن الملاحة البحرية قد استفادت من التقدم التكنولوجي . وثانياً: لأن النقل البحري تطور بشكل كبير بفضل هذا التطور العلمي , كما أن المجازفة في النقل البحري تؤخذ في الاعتبار[32]
شروط مسؤولية الناقل البحري عن التأخیر في التسلیم:
- الفعل المسبب للمسؤولية: إن كانت المدة المتفق عليها بين الطرفين محددة، فقد نصت المادة 5/2 من اتفاقية هامبورغ 1978م على ما يلي: (يقع التأخير في التسليم إذا لم تسلم البضاعة في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المهلة المتفق عليها صراحة، أو في حالة عدم وجود هذا الاتفاق في حدود المهلة التي يكون من المعقول تطلب اتمام التسليم خلالها من ناقل يقظ مع مراعاة ظروف الحالة، وهذا يعدُّ معيارا موضوعياً عاماً ومجرداً، وليس معياراً شخصياً أو ذاتياً. و المسؤولية تقوم على فكرة الخطأ المفترض في جانب الناقل، وعلى الناقل أن يثبت أنه استخدم كافة الطرق الممكنة لتلافي وقوع التاخير.
- الضرر: يمكن تعريف الضرر في هذا السياق بأنه ما يلحق بالمرسل إليه من خسارة مالية رغم تسليم البضاعة خالية من كل عوار، أو الخسارة التي يتعرض لها على أثر انخفاض قيمة البضاعة المسلمة في السوق مقارنة مع سعرها لو سلمت إليه في موعدها أو الخسارة التي يتعرض لها نتيجة تسلمه البضاعة متأخرة عن موعدها، مما يصعب معه تصريفها أو بيعها.
تحديد الضرر
اختلفت آراء الفقه حول تقييم وتحديد الضرر الاقتصادي، فهل يجب فرض رسوم إضافية على الناقل بسبب التأخير في تسليم البضاعة وانخفاض قيمتها، مثال ذلك: شحن بضاعة خاصة بالبناء، ووصلت متأخرة، هل يلزم الناقل بتعويض الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة ؟ على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أولاً وجود الضرر وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية كي يحصل على التعويض، كما يجب أن يكون الضرر حالاً، وذلك من أجل المطالبة بالتعويض، لأن مرسل البضاعة يطالب بالتعويض عن الضرر الواقع جراء هذا التاخير[33]
وبشأن قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990م فقد أخضع القانون المصري الضرر الاقتصادي الناجم عن التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه لقواعده. وهذا ما نصت عليه المادة (240/ 1 ، 2)، وهي تقابل المادة (5/2) من اتفاقية هامبورغ :” يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه، أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل في الظروف المماثلة اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق” والجدير بالذكر أن المشرِّع المصري قد نص على الناقل متوسط الحرص، بينما المادة (5/2) من اتفاقية هامبورغ نصت على الناقل الحريص[34]. فالعبرة في هذا الصدد ليست بأشد الناقلين حرصاً، وإنما بالناقل متوسط الحرص إلا أن هذا الخلاف بين هاتين الفقرتين ما هو الا اختلاف لفظي لأن التاخير ليس ضررا بحد ذاته، وإنما الضرر يتمثل في النتائج التي تترتب عليه، والذي يمكن اعتباره ضرراً اقتصادياً يتمثل في فوات كسب أو وقوع خسارة، مما يوقع الضرر على الشاحن أو على منشأته، كما إذا فوت عليه التأخير صفقة رابحة، أو الحق به خسارة نشأت عن تعطيل العمل في المنشأة بسبب تأخر وصول الآلات المطلوبة[35]
وهذا ما نصت عليه المادتان (360، 363) من القانون المدني الأردني واضح أن المشرِّع الأردني لم يحدد مفهوم الضرر بشكل واضح. مما جعل بعض الفقهاء يرى أن المقصود بالضرر الناشىءعن إخلال بالتزام عقدي هو ما يلحق بالدائن من أذى نتيجة لاخلال المدين بالتزامه العقدي ويجب أن يكون التأخير، وفقاً لقواعد القانون الأردني، مبرراً؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين، فالمرسل إليه وقع على شيء، واستلم شيئاً آخر في الموعد غير المتفق عليه. إلا أن القانون نص على تعويض الأضرار المتعلقة بالتاخير في عقد النقل البحري فالناقل البحري لايلزم بتعويض الضرر الناتج عن التاخير إذا كان متوقعا لأن هذا القانون يحمي الناقل البحري، ويجعل مسؤوليته محدودة بالأضرار غير المتوقعة، وليس كل الأضرار، وذلك وفقاً لتقدير معين. فإما أن يستطيع الناقل أن يلزم بعقد النقل البحري بتعويض المتضرر بعض الخسائر، مثال ذلك: كالتزامه بتعويض الأضرار المؤدية إلى انخفاض قيمة البضائع المنقولة، وفي هذه الحالة الأضرار ستكون متوقعة من قبل الطرفين وخاصة عندما يكون الناقل على علم بطبيعة البضائع، واستخدامها المستقبلي مثال ذلك: نقل بضائع معينه بغرض عرضها في معرض دولي ووصلت متأخرة.
ويتعلق بذلك عدم توقع الأضرار ، خاصة في حالة عدم اعطاء تعليمات للناقل عن البضاعة ومجال استعمالها. والسؤال ما هي الأضرار الناتجة عن التأخير واعتبارها غير متوقعة، إن الحلول متعددة تبعاً للظروف والمعطيات ، فيمكن اعتبار الأضرار الناتجة عن استخدام البضائع وخسارة الربح الإضافي ضرراً غير متوقعاً؛ لأنه من النادر إلا يطلب من الناقل التعويض عن الأضرار التجارية[36].
والمشكلة أكثر تعقيداً من الخسارة في قيمة البضائع المسلمة متأخرة . فهذا أمر يسهل حله، ولكن ما هو الحل بالنسبة للبضائع الناضجة والمعرضة للتلف بسبب التأخير، و ما هو الحل بالنسبة للبضائع الأخرى؟
إن مبدأ التعويض عن الأضرار الناتجة عن انخفاض قيمة البضائع يعدّ من الأضرار غير المتوقعة بالنسبة للناقل؛ لأنه لا يعلم مسبقاً إذا كانت قيمة البضائع قد ترتفع أو تنخفض أضف إلى ذلك، انه في حالة ارتفاع قيمة البضائع فيه فائدة للناقل ، لانه سوف يدفع تعويضاً إذا انخفضت قيمة البضائع بشكل عام، وفي جميع الأحوال فإن الناقل البحري سيكون مجبراً على تعويض الأضرار غير الطبيعية في نهاية العقد، سواء أكانت داخلة في العقد أم لا، إلا أن المشكلة معقدة بشأن النقصان في قيمة البضائع التي وصلت متأخرة ، لا شك ان الحل سهل بخصوص البضائع القابلة للفساد [37]، وللاضرار والمتوقعة لنفس البضائع بسبب التأخير. فالسؤال الرئيس يدور حول تعويض الضرر الناتج عن هبوط سعر البضائع، وهل يتعلق الأمر بالضرر المتوقع بالنسبة للناقل؟[38]
أن طبيعة مسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري للبضائع هي مسؤولية تعاقدية ، أساسها الالتزام التعاقدي على عاتق الناقل البحري، والمتمثل في نقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول سليمة كاملة ، فهو التزام بتحقيق نتيجة ، لذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقق هذه النتيجة ، والدائن لا يطالب المدين بتنفيذ التزامه عيناً، بل يطالبه بتعويض لعدم تنفيذ التزامه ، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم ينفذ التزامه، ولذلك يطالبه بالتعويض، فإذا ما أثبت ذلك يعدُّ إثباتاً للخطأ العقدي. وبعبارة أخرى لا يكفي أن يكون هناك خطأ أو ضرر ، بل يجب أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر. [39]أي أن تكون هناك علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر، والمفروض أن علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر قائمة ، فلا يكفي الدائن إثباتها، بل ان المدين هو الذي يكلف بنفي هذه العلاقة، بإثبات السبب الأجنبي، وذلك بأن يثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة، أو حادث مفاجئ، أو يرجع إلى خطأ الدائن، أو يرجع إلى فعل الغير ، مثال ذلك حصول اعاصير شديدة في البحر، أو وقوع زلزال في عرض البحر ، يعفي الناقل من المسؤولية عن التأخير في نقل البضائع. وهذا ما نصت عليه المادة (313/1) من القانون المدني الأردني .[40]
وأما القانون البحري العماني ، فقد نصت المادة 215 من القانون البحري العماني بالقول” 1- إذا لم يتفق الطرفان على مهلة بشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى مايقضي به العرف 2- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها العرف سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الإتفاق أو العرف .وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائدا النصف ،وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى.3- ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلة الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها”[41].
المطلب الثاني: الإعفاء من مسؤولیة الناقل البحري وتحدیدها
لقد ابطلت اتفاقية بروکسل حيث أبطلت شروط الإعفاء غير المباشرة التي يشترطها الناقلون عن طريق الاتفاق على تنازل المرسل إليه عن حقوقه الناشئة عن التأمين إلى الناقل، إلا أن المادة بقيت صامتة بشأن الاتفاق عن التأخير وذلك يعود لعدم معالجة الاتفاقية لهذه المسؤولية بشكل عام، إلا ان هناك استثناء على هذا الابطال يتعلق بالنقل بمشارطة إيجار وايضاَ على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر عنها في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية، وبالتالي يحق للناقل اشتراط الإعفاء من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بها[42]
حالات الإعفاء من مسؤولیة الناقل البحري
أن السبب العام للإعفاء من المسؤولية يكون بإثبات السبب الأجنبي، حيث أن هذا الأخير هو الذي يقطع الرابطة السببية في عناصر المسؤولية وهذه الأسباب العامة تتمثل فيما يلي:
- عدم صلاحیة السفینة للملاحة: و يقصد بذلك أن السفينة التي وضعت لغرض نقل البضاعة لم تكن مؤهلة للنقل، وذلك أن التزام الناقل بوضع سفينة صالحة للملاحة فيل بدء الرحلة، وحتى يتحرر الناقل من المسؤولية عليه إثبات أنه بدل عناية كافية لتوفير وسيلة نقل صالحة قبل بداية الرحلة، وثانيا أن عدم صلاحية السفينة للملاحة ظهر أثناء الرحلة، إن الناقل البحري ال يسأل عن الأضرار الناتجة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة متى كانت طارئة بعد السفر، لأن الفرض أن الناقل بذل العناية الواجبة لإعداد السفينة، وتجهيزها، وهو ما يتحقق قبل السفر، كما يكون مسؤوال عن العيوب الخفية التي تعتري السفينة والتي لا تكشفها اليقظة المعقولة وهذا الإعفاء كثيرا ما يبرره إحاطة الناقل بكافة أجزاء السفينة، وبالتالي معرفة عيوبها الخفية نظرا لكون السفينة الحديثة كثيرة التعقيد .
- الأخطاء الفنية الملاحية: لا يعد الناقل البحري مسؤولاً عن البضائع في حالة هلاك أو تلف إذا وقع خطأ في الملاحة صادر من الربان أو الملاحين أو غيرهم من العمال، وذلك سنداً للفقرة الأولى من المادة 213 من قانون التجارة البحرية الأردني، وعليه يقتصر التشريع الأردني على الأخطاء الملاحية، أما فيما يخص بالأخطاء التجارية لا يعفى الناقل البحري منها ويقصد بالأخطاء التجارية مثل الخطأ في رص البضائع. ولا يعفى الناقل البحري من المسؤولية عن أخطاء الربان في حالة الغش وذلك لأن نص المادة نص صراحة عن أخطائهم في الملاحة فقط.
وأما القانون البحري العماني فقد نصت المادة 252 من القانون البحري العماني بأن الناقل لا يسأل عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن الأفعال أو الأخطاء التي تقع من الربان أو البحارة، أو المرشدين أو من تابعي الناقل وتتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة.
- العيوب الخفية: ويقصد بها العيوب التي لا تكشفها اليقظة المعقولة للناقل وهو عيب متأصل بالبضاعة الذاتي في البضاعة من خلال أمر خفي من عدم صلاحية البضاعة لتحمل حوادث الرحلة البحرية الاعتيادية، ولما كان العيب المشار إليه هنا من العيوب غير الظاهرة والمتعلقة بطبيعة البضاعة، فلا يتصور أن يدرج الناقل بشأنها أي تحفظ في سند الشحن بشأنها، بل تكتشف هذه العيوب عند وصول البضاعة، وعليه فإن غياب التحفظ لا يحرم الناقل من حق إثبات العيب الذاتي للبضاعة
ان قانون التجارة البحرية الأردني أعفى الناقل البحري من المسؤولية إذا كان عدم صلاحية السفينة بسبب عيب خفي فيها ولم يعلم به الناقل، ويقع على عاتقه إثبات هذا العيب وأن لا علم له بهذا العيب .
وأما القانون البحري العماني فقد اعتبر أن من الحالات التي لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها حالة العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص المعقول.
- خطأ الشاحن وعيب في البضاعة ذاتها: إذا أثبت الناقل أن ما أصاب البضاعة من هلاك أو تلف کان بخطأ الشاحن نفسه كعيب في التغليف أو التحزيم أو عدم الكشف عن طبيعتها الخاصة، وكذلك العيب الذاتي للبضاعة التي تتلف بسرعة مع علم الشاحن بها فلا مسؤولية عليه، و إذا قبل الناقل القيام بعملية النقل رغم العيب الظاهر في طريقة حزم البضائع فهو يسأل عما يلحقها من تلف أو هلاك؛ حيث نصت المادة (252)، البند (ن/1) من القانون البحري العماني على أنه: ” لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: ….. ن – العجز في الحجم أو الوزن أو أي عجز آخر ناتج عن خلل متأصل فى البضائع أو عن طبيعة مستواها أو عن عيب فيها ….”.
- القوة القاهرة : يقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو كل حدث غير متوقع ولا يمكن دفعه ولا يد للمدين فيه ويؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام ، أما في حالة إذا القوة القاهرة أو الحادث العرضي أدى إلى استحالة تنفيذ التزام الناقل من ناحية تجارية أي يمكن للناقل أن ينفذ إلتزامه بأن يتم إيصال البضائع إلى ميناء التفريغ لكن بتكبد نفقات باهظة غير متفق عليه، فيمكن القول أن الاستحالة التجارية ليست استحالة مطلقة وهذا ما أكدته نص المادة 255 من القانون المدني الأردني على أنه “إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك” . وكذلك الحال بشأن القانون البحري العماني والذي اعتبر أن القوة القاهرة يعفى بسببها الناقل وذلك بالمادة 252/(د): ” القوة القاهرة”.
الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة والحادث المفاجئ:
- يجب أن يكون الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة غير ممكن التوقع، فإذا أمكن توقعه فلا يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
- يجب أن يكون الحادث أمرا لا يستطاع دفعه، فإذا أمكن دفع الحادث فلا يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ حتى ولو استحال توقعه.
- الإضراب أو إيصاد أبواب العمل: نصت الفقرة 4 من المادة 213 من قانون التجارة البحرية الأردني “يعفى الناقل البحري من المسؤولية إذا أثبت أن سبب هلاك البضاعة يرجع إلى إضراب عن العمل أو إيصاد أبوب العمل”، وعلى الناقل البحري إثبات أن الضرر الذي لحق البضائع يرجع إلى إضراب العمال أو إيصاد أبواب العمل لإعفائه من المسؤولية. بالإضافة إلى أن الامتناع عن العمل لا يتطلب أن يكون مستمر أو لمدة معينة يكتفي أن يكون الإضراب جزء من اليوم، أما في حالة إذا توقفوا عن العمل بالاتفاق مع صاحب العمل فلا يعد ذلك إضراب، ويقع عبء الإثبات على الناقل البحري، أن الضرر الذي لحق بالبضاعة نتيجة عن الإضراب.
وأما على صعيد القانون البحري العماني فقد نص في المادة 252/ي:” (ي) كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو منع أو قيد عليه، إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا.
- العيب الخاص بالبضاعة: يقصد بتلف البضاعة وصولها كاملة من حيث مقدارها ولكن تالفة كما يعرف التلف بأنه ” كل عطب في مادة الشيء يؤثر على قيمة لحسب الاستعمال الذي اعد له، ولا يسأل الناقل البحري عن الهلاك أو الضرر الذي لحق بالبضائع إذا كان سببه عيب خاص بالبضاعة سنداً للفقرة 5 من المادة 213 من قانون التجارة البحرية الأردني. اما القانون البحري العماني وضح الحالات التي لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن واحد أو أكثر وذلك في المادة 252 ومنها ما جاء في الفقرات من (ن) –(ع):”
(ن) العجز في الحجم أو الوزن أو أي عجز آخر ناتج عن خلل متأصل في البضائع أو عن طبيعة مستواها أو عن عيب فيها. (س)عدم كفاية التغليف.(ع) عدم كفاية العلامات كما أو نوعا.
وتنص المادة 243الفقرة 1 بالقول :” 1- إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للإلتهاب أو الإنفجار جاز للناقل في كل وقت ،أن يفرغها من السفينة أو أن يتلفها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض في جميع الحالات إذا أثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها أصلا، لو علم بنوعها أو بطبيعتها .وفضلا عن ذلك ،يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشرة عند شحنها في السفينة ”
- الإسعاف البحري[43]: يعفى الناقل البحري من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر الذي لحق بالبضائع سببه القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو إن تاهت السفينة، وذلك سنداً للفقرة 6 من المادة 213 من قانون التجارة البحرية الأردني. و لم يميز المشرع الأردني بين حالة إنقاذ البضائع والأرواح فقد جاء النص مطلقاً، وهذا ما أكده القانون البحري العماني بالمادة 252 والتي بينت الأمور التي يعفى الناقل من المسؤولية عنها :” (ل) أعمال الإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.
- إنقاذ الأرواح والأموال: جاء في البند (1/3) من المادة (252) من القانون البحري العماني والتي تنص أنه: “لا يسأل الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: ….. م: أي إنحراف في السير لإنقاذ الأرواح أو لأموال ….”.
بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية
لا يقتصر نطاق البطلان على شروط الإعفاء من المسؤولية، بل إنه يتسع لأية شروط أخرى يكون من شأنها تعديل التزامات الناقل، أو تحديد المسؤولية على خلاف ما قررته اتفاقية بروكسل، وتتعرض مثل هذه الشروط للبطلان المطلق ولو لم تكن صريحة في إعفاء الناقل من المسؤولية، بل تؤدي إلى ذلك بطريقة غير مباشرة، وقد سايرت اتفاقية هامبورغ معاهدة سندات الشحن عندما قضت ببطلان شرط الإعفاء من المسؤولية، وعلى العكس من ذلك يعتبر صحيحا كل شرط لا يؤدي إعفاء الناقل من المسؤولية التي تفرضها عليه سندات الإتفاقية، أو إلى تخفيف هذه المسؤولية . [44]
النتائج
- لم تنص مواد قانون التجارة البحرية الأردني على العديد من أسباب قيام المسؤولية العقدية أو التقصيرية وهو الأمر الذي تميز به القانون البحري العماني الذي فصل في العديد من مواده على الأسباب التي تقوم بناءً عليها المسؤولية للناقل البحري .
- اتفق كل من التشريعين الأردني والعماني على أن مسؤولية الناقل البحري في مواجهة الشاحن هي مسؤولية عقدية؛ ولدى إعفائه من المسؤولية يتوجب على الناقل إثبات إحدى حالات الإعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في القانون حتى يتخلص من المسؤولية.
- اقتصر كل من التشريعين الأردني والعماني في الإعفاء من المسؤولية على الأخطاء الملاحية، أما فيما يخص بالأخطاء التجارية فلا يعفى الناقل البحري منها، كما لا يعفى الناقل البحري من المسؤولية عن أخطاء الربان في حالة الغش .
التوصيات
- نوصي المشرع الأردني تعديل نص المادة 213 من قانون التجارة البحرية الأردني حيث أنه لم بين حالة إنقاذ البضائع والأرواح فقد جاء النص مطلقاً على غرار ما اخذت به التشريعات الحديثة كالقانون البحري العماني .
- نوصي بتحديد مفهوم الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخير في عقد النقل البحري للبضائع، بحيث يتضمن الأضرار الاقتصادية غير المتوقعة والموجبة للتعويض إذا توافرت في الضرر جميع شروطه .
المراجع
- أبو حلو، حلو عبد الرحمن (2007) التأخير في تسليم البضائع في عقد النقل البحري دراسة مقارنة مجلة المنارة جامعة آل البيت المجلد 13 العدد 8 ص109
- ترك، محمد عبد الفتاح، (2005)، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،
- الجبوري، ياسين(2002) المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد الاول، نظرية العقد، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عمان.
- حسن، سوزان علي (2004) عقد نقل البضائع بالحاويات ،دار الجامعة الجديدة،
- حمدي، كمال القانون البحري، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف الاسكندرية، 2003.
- حمدي، محمد كمال 1995، مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، منشأة المعارف، الإسكندرية
- دويدار، هاني(2004) الوجيز في القانون البحري ،دار الجامعة الجديدة للنشر.
- السرحان، عدنان وخاطر، نوري(2000) شرح القانون المدني الأردني، مصادرالالتزام.دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، الاصدار الاول.
- السنهوري، عبد الرزاق (2000) الوسيسط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- شفيق، محسن(1985) الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر (اتفاقية هامبورغ بتاريخ مارس 1978)، دار النهضة العربية
- صرخوه، يعقوب النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي، القسم الاول، مجلة الحقوق الكويتية، عدد 2، س 8.
- الطباخ، شريف أحمد(2005) التعويض عن النقل البري والبحري والجوي. د ط، دار الفكر الجامعي: الإسكندرية
- طه، مصطفى كمال القانون البحري الجديد، د ط، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية، 1995
- عادل المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص130 وما بعدها.
- العبري، سعيد سليمان(1994) القانون البحري العماني ،دار النهضة العربية
- العطير، عبدالقادر الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية- دراسة مقارنة-، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999.
- علي ، حمد فخري (2017) إشكاليات عقد النقل البحري، مذكرة لنيل درجة البكالوريوس في القانون، جامعة القادسية،العراق
- علي جمال الدین، القانون البحري، دار النهضة العربیة، القاهرة 1987
- عمر،عمر فؤاد(2000) إعفاء الناقل البحري من المسؤولية – دراسة مقارنة – في عقد النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى.
- عوض، علي جمال الدين القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.
- قايد، محمد (1992) مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورغ، النهضة العربية، القاهرة
- الكناني، فاطمة عباس حسوني(2017) الرجوع بين الناقلين في النقل المتعاقب في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 : دراسة مقارنة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية المجلد 9، العدد 4 ص598
- الكوماني، لطيف جبر(2000) مسؤولية الناقل البحري، الدار العلمية الدولية، عمان
- كيلاني، آمال حمد(2001) التقاضي في عقد النقل البحري، الطبعة الأولى، مطبعة الرسالة، القاهرة.
- لطيف جبر كوماني، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية، عمان 1998.
- ماهر، وليد علي(2016) قانون التجارة البحري العماني، دار الكتاب الجامعي، العين
- مروان الابراھیم، (2006) مسؤولیة الناقل البحري في قانون التجارة البحري الأردني، مؤتة 3 للبحوث والدراسات، الأردن، مجلد 21 ، عدد 2 ص82
- النعیمات أحمد (2019) أساس مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع في التشريع الأردني ومدى موائمتها مع الاتفاقيات الدولية جامعة البلقاء التطبیقیة
([1]) النعیمات أحمد (2019) أساس مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع في التشريع الأردني ومدى موائمتها مع الاتفاقيات الدولية جامعة البلقاء التطبیقیة ص2498
([2]) النعیمات أحمد (2019) أساس مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع في التشريع الأردني ومدى موائمتها مع الاتفاقيات الدولية جامعة البلقاء التطبیقیة ص2498
([3]) ماهر، وليد علي(2016) قانون التجارة البحري العماني، دار الكتاب الجامعي، العين ص259
([4]) ماهر، وليد علي(2016) قانون التجارة البحري العماني، دار الكتاب الجامعي، العين ص259
([5]) دويدار، هاني(2004) الوجيز في القانون البحري ،دار الجامعة الجديدة للنشر، ص257.
([6]) الكناني، فاطمة عباس حسوني(2017) الرجوع بين الناقلين في النقل المتعاقب في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 : دراسة مقارنة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية المجلد 9، العدد 4 ص598
[7] حسن، سوزان علي (2004) عقد نقل البضائع بالحاويات ،دار الجامعة الجديدة، ص 67.
[8] قايد، محمد (1992) مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورغ، النهضة العربية، القاهرة 1992، ص103.
[9] علي ، حمد فخري (2017) إشكاليات عقد النقل البحري، مذكرة لنيل درجة البكالوريوس في القانون، جامعة القادسية ،العراق ص9
[10] عوض، علي جمال الدين القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص294 وما بعدها.
[11] قايد، محمد بهجت مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورغ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص394.
[12] النعیمات أحمد (2019) أساس مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع في التشريع الأردني ومدى موائمتها مع الاتفاقيات الدولية جامعة البلقاء التطبیقیة ص2500
[13] حمدي، محمد كمال 1995، مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، ص57
[14] ترك، محمد عبد الفتاح ، 2005، عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، ص138
[15] العطير، عبدالقادر الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية- دراسة مقارنة-، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص371.
[16] تمييز حقوق رقم 433\85، مجلة نقابة المحامين لسنة 1987، ص903، حيث قررت: “على الناقل إثبات حصول النقص في البضاعة بعد تفريغها من السفينة؛ لأن الرحلة البحرية تبدأ من شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وذلك عملا بالمادة 211 من قانون التجارة البحرية”.
[17] تمييز حقوق رقم 205\85، مجلة نقابة المحامين لسنة 1986، ص190، حيث قررت: “من المتفق عليه فقها وقضاء وبدلالة المادة 211 من القانون البحري أن مسؤولية الناقل البحري تنحصر في تنفيذ عقد النقل وضمان الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية فقط و أما بعد انتهاء الرحلة البحرية وابتداء من تلقي البضاعة من الربان في ميناء التفريغ وحتى تسليمها إلى المرسل إليه، فالمسؤولية تقع على الوكيل البحري الذي يكون مسؤولا عن أي خطا شخصي يقع منه او من عماله طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية”. انظر أيضا تمييز حقوق رقم 576\ 2002،منشورات مركز عدالة، تاريخ 8\4\2002. و تمييز حقوق رقم 1943\97، مجلة نقابة المحامين لسنة 1998، ص 2585.
[18] تمييز حقوق رقم 675\82، مجلة نقابة المحامين لسنة 1983، ص 248، حيث قررت: “يبدو من نص المادتين 72 و 213 من قانون التجارة البحري أن الشارع قد افترض مسؤولية الناقل عن كل ما يلحق البضاعة من هلاك أو تعيب على اعتبار أنه ومن يمثله يصاحب البضاعة في مراحل نقلها ويقف على أسباب هلاكها ونقصها أو تعيبها وأتاح له الفرصة أن يقيم الدليل ليثبت الأحوال التي تبرؤه من المسؤولية عن التعويض فإن اثبت ذلك تبرأ ذمته و إلا لزم بقيمتها”
[19] تمييز حقوق رقم 2275\2002، منشورات مركز عدالة، تاريخ 19\11\2002، حيث قررت: “يستفاد من المادة 215 من قانون التجارة البحرية رقم 12/ 1972 المعدلة بالقانون رقم 4/ 78 والقانون رقم 25/ 83 ما مفاده انه يُعدُّ ملغياً ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة الشحن او في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في المملكة الأردنية الهاشمية أو في خارجها وكانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد الاختصاص”
[20] الطباخ، شريف أحمد(2005) التعويض عن النقل البري والبحري والجوي. د ط، دار الفكر الجامعي: الإسكندرية ص 243
[21] هاني دويدار. قانون النقل. د ط، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية. 2014 . ص 2
[22] طه، مصطفى كمال القانون البحري الجديد، د ط، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية، 1995 ، ص 340
[23] لطیف جبر كوماني، قانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2003 ،ص 94 .
[24] مروان الابراھیم، ٢٠٠٦ مسؤولیة الناقل البحري في قانون التجارة البحري الأردني، مؤتة ٣ للبحوث والدراسات، الأردن، مجلد ٢١ ، عدد ٢ ص82
[25] علي جمال الدین، القانون البحري، دار النهضة العربیة، القاهرة ١٩٨٧،ص ٥٣٠
[26] نصت المادة 213 من قانون التجارة البحري الأردني رقم 12 لسنة 1972 على ما يلي ( يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك، أو تعيب وأضرار ما ليثبت أن هذا الهلاك، وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يأتي ………..) وهذا خلاف للمادة 240/2 من قانون التجارة البحري المصري والمادة 192 من قانون التجارة البحري الكويتي والمادة 5/2 من قواعد اتفاقية هامبورغ.
[27] انظر تمييز حقوق أردني رقم 675/82 مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام 1983 ص248
[28] تمييز حقوق أردني رقم 610/ 82 مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام 1984 ص997.
[29] لطيف جبر كوماني، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية، عمان 1998، ص124.
[30] حمدي، كمال القانون البحري، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف الاسكندرية، 2003، ص415 .
[31] طه صطفى ، القانون البحري الجدید، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة، ١٩٩٥ ،ص ٣٠٧
[32] أبو حلو ، حلو عبد الرحمن (2007) التأخير في تسليم البضائع في عقد النقل البحري دراسة مقارنة مجلة المنارة جامعة آل البيت المجلد 13 العدد 8 ص109
[33] دويدار، هاني(1999) موجز القانون البحري، دار الجامعة الجديد، القاهرة، ص274.
[34] عمر،عمر فؤاد(2000) إعفاء الناقل البحري من المسؤولية – دراسة مقارنة – في عقد النقل البحري للبضائع ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص52.
[35] شفيق، محسن(1985) الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر (اتفاقية هامبورغ بتاريخ مارس 1978)، دار النهضة العربية، ص60
[36] السنهوري، عبد الرزاق (2000) الوسيسط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص621.
[37] الجبوري، ياسين(2002) المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد الاول، نظرية العقد، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عمان، ص 353.
[38] كيلاني، آمال حمد(2001) التقاضي في عقد النقل البحري، الطبعة الأولى، مطبعة الرسالة، القاهرة ص332.
[39] صرخوه، يعقوب النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي، القسم الاول، مجلة الحقوق الكويتية، عدد 2، س 8، ص140.
[40] السرحان، عدنان وخاطر، نوري(2000) شرح القانون المدني الأردني، مصادرالالتزام.دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، الاصدار الاول، ص323.
[41] العبري، سعيد سليمان(1994) القانون البحري العماني ،دار النهضة العربية ،ص215
[42] عادل المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص130 وما بعدها.
[43] عمر،عمر فؤاد إعفاء الناقل البحري من المسؤولية – دراسة مقارنة – في عقد النقل البحري للبضائع ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 2000م، ص52.
[44] الكوماني، لطيف جبر(2000) مسؤولية الناقل البحري، الدار العلمية الدولية، عمان ، ص 201