ميراث المرأة في الشرائع السماوية: دراسة سوسيولوجية مقارنة
The inheritance of women in the revealed religions, A comparative sociological study
د. بسام أبو عليان/جامعة الأقصى، فلسطين |
Dr. Bassam Abu Eleyan / Al-Aqsa University |
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 76 الصفحة 9.
ملخص:
هدف البحث للتعرف على أحكام ميراث المرأة في الشرائع السماوية الثلاث (اليهودية، والنصرانية، والإسلام) من خلال الاطلاع على الكتب المقدسة لتلك الشرائع، وقد وظفت المنهجين التحليلي، والمقارن.
خلص البحث إلى أن اليهودية تحرم المرأة من الميراث، لكن جُعِلَ للآنسة حق الإعاشة من ميراث أبيها، وللأرملة حق الإعاشة من ميراث زوجها بشرط البقاء في بيته، فإن لم تبق تحرم من الميراث وتطالب بكتوبتها خلال مدة أقصاها خمسة وعشرين عامًا.
أما النصرانية: نظريًا يستمدون أحكام الميراث من اليهودية، لكن رجال الدين يطالبون بالمساواة بين الجنسين. أما الإسلام قد أقر للمرأة حقًا في الميراث، وجعل لها مقادير محددة بحسب حالتها، ومكانتها الاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: الميراث، المرأة، اليهودية، النصرانية، الإسلام.
Abstract:
The aim of the research is to get acquainted with the provisions of the inheritance of women in the three monotheistic religions (Judaism, Christianity, and Islam) by examining the sacred books of those religions, and has employed the analytical and comparative approaches.
The research concluded that Judaism denies the woman the inheritance, but the woman has the right to subsistence from the inheritance of her father, and the wife has the right to subsistence from the inheritance of her husband on the condition that she remains in his home. As for Christianity: Theoretically, they derive provisions of inheritance from Judaism, but the clergy demand equality between the sexes. As for Islam, it recognized a woman’s right to inheritance, and established specific amounts for her according to her status and social position.
key words: Legacy, women, Judaism, Christianity, Islam.
مقدمة:
الشرائع السماوية مكملة لبعضها البعض، فلا تعارض، ولا تناقض في أصولها، فقد خرجن جميعهن من مشكاة واحدة، هي: (الإسلام). قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ﴾[1]. لكن الشريعتان الأوليتان لم تحافظا على صفائهما، فقد تعرضتا للتبديل، والتحريف، لذلك جاءت كل شريعة لتصوِّب اعوجاج التي سبقتها، فجاءت النصرانية؛ لتقوِّم اعوجاج اليهودية، ثم جاء الإسلام؛ ليقوِّم اعوجاج اليهودية والنصرانية، وإضافة تشريعات جديدة لم توجد فيهما. لقد أنزلت الشرائع؛ لتعالج قضايا المجتمع المختلفة، منها (الميراث)، حيث تعتبر مشكلة حرمان المرأة من الميراث قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، وهي من أكثر الممارسات الاجتماعية الظالمة بحق المرأة. غالبًا يكون مرجعيتها عادات اجتماعية خاطئة، أو معتقدٌ جاهلي لازال راسخًا في عقول وسلوك كثير من الذكور، أو نتيجة فهم مغلوط للنصوص الدينية.
وعليه، فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه القضية، وسعى للإجابة على السؤال الرئيس الآتي: ما هي أحكام ميراث المرأة في الشرائع السماوية؟. ومنه تفرعت الأسئلة الآتية:
- ما هي أحكام ميراث المرأة في الشريعة اليهودية؟
- ما هي أحكام ميراث المرأة في الشريعة النصرانية؟
- ما هي أحكام ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية؟
تناول البحث قضية ميراث المرأة من خلال عرض وتحليل نصوص الشرائع السماوية؛ لأن أغلب من تحدثوا في هذه القضية تناولوها من زاوية شريعة واحدة، أو مروا سريعًا على الشريعتين الآخرتين. كما أن مكتبة علم الاجتماع العربية بحاجة لمثل هذه الأبحاث في مجالي علم الاجتماع الديني، وعلم اجتماع المرأة.
مناهج البحث:
وظف الباحث المنهج التحليلي؛ لتحليل النصوص الدينية من وجهة نظر سوسيولوجية، ووظف المنهج المقارن للمقارنة بين أحكام ميراث المرأة في الشرائع السماوية؛ لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بينها.
مفاهيم البحث:
- الميراث:
مصدر كلمة ميراث:(ورث). تحمل إحدى معنيين: الأول: (البقاء)، منه اسم الله تعالى: (الوارث)، الباقي الدائم الذي يرث الخلائق. قال تعالى: ﴿وَلِلَّـهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[2]. الثاني: (الانتقال)، أي انتقال الشيء من شخص لآخر، أو من جماعة لأخرى سواء كان انتقالًا حسيًا أو معنويًا. قال صلى الله عليه وسلم: “وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، وإنَّ الأنبياءَ، لم يُوَرِّثوا دينارًا، ولا درهمًا، إنما وَرّثوا العلمَ”[3]. مستحق الميراث يسمى: وارثًا، جمع ورثة أو وارثون[4].
- اللاحم: “حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء”[5].
- الشافعي: “انتقال الشيء من قوم إلى آخرين”[6].
- المطيري: “هو الحق المخلَّف عن الميت المنقول إلى الوارث”[7].
التعريف الإجرائي:
الميراث: “هو كل ما خلَّفه المتوفى من أملاك عقارية، وعينية، ونقدية لورثته، لا تبقى على حالها ووحدتها كما كانت في حياته، بل تقسم بشكل إلزامي على الورثة؛ لينتفعوا بها بعد تجهيزه، وقضاء دينه، وتنفيذ وصيته”.
- الشرائع السماوية:
التعريف لغة:
جاء في معجم المعاني الجامع، الشريعة: هي الأحكام العملية في الدين. قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً﴾[8].وعليه، تستخدم كلمتا (شريعة، ودين) بنفس المعنى.
تعريفات علماء الاجتماع:
- دراز: “وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات”[9].
- السواح: “التعبير الجمعي عن الخبرة الدينية الفردية، وقد تم ترشيدها في قوالب فكرية وطقسية وأدبية ثابتة”[10].
- جيدنز: “مجموعة من الرموز التي تستدعي الاحترام وتوحي بالرهبة، كما أنها ترتبط بمجموعة من الطقوس والشعائر، أو الممارسات الاحتفالية التي يؤديها من يعتنقون هذا المهذب الديني أو ذاك”[11].
التعريف الإجرائي:
الدين: “هو رابط يوصل الإنسان بخالقه، يشتمل على جانبين، أحدهما: عقائدي غيبي خاص بذات وصفات ومكانة الإله، والآخر: طقوسي شعائري، وهو ترجمة سلوكية للمعتقدات، ينظم حياة أتباع الديانة”.
المبحث الأول: ميراث المرأة في اليهودية:
القاعدة العامة: “المرأة لا ترث”. فهي ملك لأبيها قبل الزواج، وملك لزوجها بعد الزواج. أما في التفاصيل توجد العديد من الأحكام، وهي:
1. التمييز بين الأبناء حسب النوع (الذكر يرث، والأنثى لا ترث):
جاء في سفر العدد، الأصحاح27: (8وتقول لبني إسرائيل: أيما رجل مات، وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. 9وإن لم تكن له ابنته تعطوا ملكه لإخوته. 10وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لأعمامه. 11وإن لم يكن لأبيه أخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه). وقال بن عزريا: “يرث الأبناء (ثروة أبيهم) والبنات يتعيشن، فكما أن الأبناء لا يرثون إلا بعد موت الأب، كذلك البنات لا يتعيشن إلا بعد موت أبيهن”[12].
يتضح من النص السابق:
- الميراث حكر على الذكور، ولا ترث البنت إلا في حالة عدم وجود أخوة ذكور.
- إنْ لم يكن للمتوفى أولادًا يرتب الورثة وفق التسلسل الآتي:(الأخوة، الأعمام، النسيب الأقرب من عشيرته).
- لم يقر النص لهؤلاء حقًا في الميراث(الأب، الأم، الزوجة، بنت الابن، الأخوات)، فقد حصره في الأبناء فقط.
- إذا اجتمع الذكور والإناث، ليس للبنت من ميراث أبيها إلا حق الإعاشة؛ لقضاء حاجاتها الأساسية.
2. التمييز بين الذكور في الميراث:
جاء في سفر التثنية، الأصحاح21: (5إذا كان لرجل امرأتان، إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة، فولدتا له بنين، المحبوبة والمكروهة. فإن كان الابن البكر للمكروهة. 6فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكر. 7بل يعرف ابن المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده؛ لأنه هو أول قدرته. له حق البكورية).
يتضح من النص السابق:
- لم يتحدث النص عن توزيع الميراث بعد وفاة الأب، بل تحدث عن توزيع الأملاك في حياته هذا من ناحية، من ناحية أخرى عالج النص توزيع الأملاك على الأبناء في حال تعدد الزوجات.
- لم يقتصر التمييز بين الورثة على أساس الجنس، بل امتد ليشمل الذكور، حيث أن نصيب البكر مضاعفًا، فحظه كحظ اثنين من أخوته؛ علة ذلك: أنه دلل على قدرة الأب على الإنجاب. لهذه المسألة أبعاد دينية، حيث أن الرجل العقيم والمرأة العاقرة يُنظر إليهما نظرة دونية؛ بسبب عجزهما عن الإنجاب[13].
- إذا كان الرجل معددًا، ويحب زوجة ويبغض الأخرى، وقد أنجب من كلتيهما، والبكر ابن المبغضة فذلك لا يؤثر على نصيبه في الميراث، أي ليس لحب أو بغض الزوجة تأثير على نصيب أولادها في الميراث. تعد هذه من الحسنات، إذ يجب عدم التمييز بين الأبناء في الأمور المادية على أساس المشاعر، فهي متقلبة بتقلب الظروف والأحوال، ولا تثبت على حال، فالمحبوب اليوم قد يُبْغَض غدًا.
إذا كان المتوفى يقيم في بيت مشترك مع أخوته يجب أن يتزوج أحدهم أرملته، ولا يسمح لها بالزواج من خارج البيت، لاسيما إنْ لم تكن منجبة أولادًا يخلدون ذكر أبيهم. جاء في سفر التثنية، الأصحاح25: (15إذا سكن أخوة معًا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب أخي الزوج)[14]. هذا الزواج إلزامي، يجب أن يتم سواء اتفق الطرفان (الأرملة، وشقيق المتوفى) أو اعترضا. فلا يؤخذ بالعامل النفسي عند تزويجهما (القبول، والرضا). إذا رفض شقيق المتوفى زواجها فإنها تُخلِعَه نعله أمام الشيوخ وتبصق في وجهه؛ كإهانة نفسية على تصرفه، وتبقى هذه الإهانة تطارده. جاء في سفر التثنية، الأصحاح25: (7وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسمًا في إسرائيل. لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. 8فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه. فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها. 9تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ، وتخلع نعله من رجله، وتبصق في وجهه، وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني ببيت أخيه).
4. الأرملة لا ترث زوجها، لكن لها حق النفقة والإقامة في بيته:
ورد في التلمود: ” إذا قالت الأرملة لا يمكنني أن أترك بيت زوجي، فلا يمكن للورثة أن يقولوا: اذهبي لبيت أبيك ونحن نطعمك، وإنما يطعمونها في بيت زوجها، ويعطونها مسكنًا يليق بها. وإذا قالت لا يمكنني أن أترك بيت أبي، فإنه يمكن للورثة أن يقولوا: إذا بقيت معنا فلك حق الإعاشة، وإن لم تبق معنا فليس لك حق الإعاشة. وإذا ادعت:(أنها لن تترك بيت أبيها) لأنها (لازالت) شابة، وهم (الورثة لازالوا شبابًا، فإنهم يطعمونها في بيت أبيها)”[15].
يتضح من النص السابق:
- ليس للأرملة حظًا معلومًا في ميراث زوجها، لكنها إذا فضلت البقاء في بيته لا يستطيع الورثة إخراجها منه، ويجب أن يعاملوها معاملة أختهم، أي لها من المال ما يعينها على سد جوعها، ويوفروا لها سكنًا يليق بها.
- إذا رفضت الأرملة البقاء في بيت زوجها، وتريد العودة إلى بيت أبيها، فإنها تحرم من حق الإعاشة التي كانت مقررة لها؛ لأنها حينئذ ستصبح نفقتها على أبيها، وليس لها عند الورثة من الميراث شيئًا.
- يستثنى من الحكم السابق حالة واحدة، هي: إذا كانت الأرملة صغيرة في السن والورثة شبابًا. فكخطوة وقائية؛ لئلا يقعوا في الفاحشة بإمكانهم السماح لها بالانتقال إلى بيت أبيها، ويرسلون لها نفقتها هناك.
إذا توفيت الأرملة في بيت زوجها يؤول ميراثها إلى أولادها، لكنهم قبل ذلك ملزمون بأداء كل ما تحتاجه جنازتها ودفنها. كأن النص يقول من حقوق الأم المتوفاة على ورثتها: تجهيزها، ودفنها من أموالها قبل توزيع ميراثها. جاء في التلمود: “تتعيش المرأة [الأرملة] من ممتلكات الأيتام (الورثة)… ويرث ورثتها كتوبتها[16] ويُلزمون بدفنها”[17].
الجدير بالذكر، لم تبين النصوص حقوق الأب المتوفى (تجهيزه، ودفنه) من ميراثه، كما بيَّنت حقوق الأم المتوفاة.
في موضوع آخر يتعلق بميراث الأولاد في حالة تعدد الزوجات بيَّن التلمود: “من كان متزوجًا من امرأتين قد ماتتا، وبعد ذلك مات هو، ثم (جاء) الأيتام يطالبون بكتوبا أمهم، ولم يكن هناك (من الميراث) سوى كتوباتهن، فإنهم يقتسمون بالتساوي”[18].
يرى الباحث أن في هذه القسمة ظلمًا وإجحافًا بحق الورثة؛ لاعتبارين:
- الأول: يفترض أن تقسَّم كتوبا كل زوجة على أولادها؛ لأن المال مال الأم وليس مال الأب. لو كان مال الأب يجب أن يقسَّم على أولاده جميعًا من زوجتيه.
- الثاني: ربما تكون إحدى الزوجتين أولادها أكثر من الأخرى وكتوبتها أقل، في حين الزوجة الأخرى أولادها أقل وكتوبتها أكثر. في هذه الحالة يتضرر أولاد الزوجة الثانية، فليس من العدل أن تكون حصصهم متساوية.
6. الكتوبا حق للزوجة تسترده بعد وفاة زوجها:
تميز اليهودية بين (الميراث، والكتوبا). الأخيرة حق للمرأة تسترجعه قبل قسمة الميراث، وليس لها من ميراث الزوج إلا حق الإعاشة، بل أجاز التلمود للزوجة بيع ممتلكات زوجها؛ لتسترجع كتوبتها. مطالبة الأرملة بكتوبتها مرتبط بمكان إقامتها، فإذا أقامت في بيت أبيها تطلبه بصورة مطلقة، وإذا بقيت في بيت زوجها تطلبه خلال مدة محددة، وهي: خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ وفاة الزوج، بعد انقضاء هذه المدة ليس لها حق المطالبة بالكتوبا؛ لأن ما أُنفق عليها خلال هذه المدة يعادل قيمة كتوبتها. قال بهذا الرأي رابي يئر، وبن جمليئل: “طالما أنها في بيت أبيها فلها الحق في الحصول على كتوبتها بصورة مطلقة، وإن كانت في بيت زوجها فلها الحق في الحصول على كتوبتها حتى (مرور) خمس وعشرين سنة (من وفاة زوجها) حيث تكفي الخمس وعشرون سنة أن تُحسِن (إلى غيرها) بما يعادل قيمة كتوبتها”[19].
7. إذا كان الرجل معددًا تأخذ كل زوجة كتوبتها حسب ترتيبها في الزواج:
إذا توفي رجل وفي عصمته أكثر من زوجة، يحق لكل زوجة المطالبة بكتوبتها حسب أسبقيتها في الزواج. جاء في التلمود: “من كان متزوجًا من امرأتين ومات، فإن (طلب الحصول على الكتوبا للزوجة) الأولى يسبق (طلب الزوجة الثانية)”[20].
8. الزوج لا يرث زوجته في حالة واحدة:
يسقط حق الزوج في ميراث زوجته في حالة واحدة، هي: أن يتعهد لها بكتاب خطي ألا يستفيد من أموالها وأرباحها بعد وفاتها. يقول رابي يهودا: “وإذا كتب لها [الزوج] ليس لي حق أو ادعاء في ممتلكاتك وأرباحها، أو أرباح أرباحها في حياتك وبعد موتك، فإنه لا ينتفع بأرباح أموالها في حياتها، ولا يرثها إذا ماتت”[21].
9. للمرأة حق التصرف في ميراثها، لكنه مقيد بحسب حالتها الاجتماعية:
إذا ورثت البنت أبيها قبل زواجها لها حرية التصرف في ميراثها كأن تبيعه أو تهبه لمن تشاء، فإذا تزوجت بعد ذلك لا يستطيع زوجها إبطال بيعها أو استرجاع هبتها، لكن بعد زواجها لا تتصرف في ميراثها بمفردها؛ لأنها أصبحت تحت ولاية زوجها فإذا باعته أو وهبته لأحد يحق لزوجها استرداده ويعتبر بيعها باطلًا. تقول مدرسة شماي و هليل: “إذا حازت المرأة ممتلكات (عن طريق الميراث) قبل أن تُخطَب يمكنها أن تبيع أو تهب وتعد أفعالها سارية… وإن حازتها بعد الزواج إذا باعت أو وهبت، فإن لزوجها أن يسترد (ما باعته) من يد المشترين”[22].
10. إذا ترك الرجل خلفه، (أولادًا، وزوجة، ودائنًا)، اختلف في مآل الميراث:
رأي قال: الميراث يمنح للطرف الأضعف. الرأي الآخر قال: الميراث حق للأولاد فقط، وعلى الزوجة، والدائن أن يقسما أنهما لم يأخذا حقهما في حياة الرجل، ولا يلزم الورثة بالسداد![23]. السؤال: ما قيمة القَسَم طالما لا يوجد ما يلزم الورثة بالسداد؟!.
ورد في سفر القضاة الأصحاح11 أن جلعاد زنا بامرأة فحملت، وأنجبت ولدًا أسماه: بفتاح، ثم تزوج جلعاد زواجًا شرعيًا، وأنجب، فلمَّا كبر أولاد الزوجة الشرعية طردوا يفتاح، وحرموه من الميراث؛ لأنه ابن زنا وليس أخوهم. (1وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد وَلَدَ يَفتاح. 2ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين. فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح، وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى).
المبحث الثاني: ميراث المرأة في النصرانية:
لم يرد في الإنجيل نصًا صريحًا يتعلق بالميراث، إنما استند على التشريعات اليهودية؛ علل رجال الدين ذلك بأن عيسى لم يأتِ بشريعة تشريعية كشريعتي موسى ومحمد، إنما هي شريعة مبادئ عامة وروحانية. وعندما يُسألون عن الميراث لا تقرأ لهم، ولا تسمع منهم إجابة واضحة ومحددة، إنما يتلاعبون بالألفاظ، ويحومون حول الموضوع دون أن يسبروا غوره، وينقبوا عن كلمة هنا أو هناك في إنجيلهم؛ لينطلقوا منها في الإجابة. ومن خلال مطالعة الباحث لإجابات رجال الدين، وجدها تدور حول فكرة: “النصرانية رسخت مبدأ المساواة بين الجنسين، ويعد الميراث جزءًا من هذه المعادلة، لذا يجب أن يوزع بالتساوي دون تمييز”. لكنهم لم يفصِّلوا مراتب الورثة. ومما يُتَكأ عليه في مسألة المساواة: أن عيسى (عليه الصلاة والسلام) لم يكن يميز في المعاملة بين الناس، فالانحراف جاء من بعده، فهو لم يميز بين المرأة اليهودية والسامرية كما فعل اليهود. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يعقل أن المورِّث النصراني سيعامل المرأة اليهودية كمعاملته للنصرانية، ويكون حظهما متساويًا في ميراثه؟!. إن عدم التمييز المشار له يكون في الأمور العامة ليس متعلقًا بالميراث البتة؛ لأن الميراث مسألة عائلية بحتة، وعلاجها لا يكون إلا في حدود العائلة. مثل تلك المساواة موجودة في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: “يا أيها الناسُ: إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإنَّ أباكم واحدٌ، ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى…”[24]. هل يعني الحديث الذي أقر بعدم أفضيلة إنسان على آخر في الأصل، أو اللغة، أو اللون أن يقاسمه في ميراثه؟! بالطبع، لا. إن عدم التمييز المشار له يكون في الأمور الحياتية العامة.
نظرًا لغياب النصوص الدينية التي تعالج الميراث يطالب رجال الدين أتباعهم بمعالجة المسألة بالمحبة والتراضي، بأن يتنازل الوارث الغني عن نصيبه للوارث الفقير. يرى الباحث في هذه الدعوة تمييز إذ جعل الميراث حكرًا على طائفة من الورثة (المحرومين، والضعفاء)، واستثنى غيرهم. صحيح أنَّ وجهًا من وجوه حكمة توزيع الميراث الحفاظ على حقوق المحرومين والضعفاء، لكنه لا يعني حرمان الأغنياء من حقوقهم.
في أحيان أخرى يطالب رجال الدين المورث توزيع ميراثه في حياته؛ لإنصاف الورثة المحتاجين. يرى الباحث: هذا التصرف منافيًا لمعنى التركة، فهي تطلق على ما يتركه المتوفى خلفه، أما ما يوزع في حياته يعتبر هبة، أو هدية.
لا يوجد عند النصارى نصوصًا قطعية، ولا معايير محددة وثابتة تبين نصيب الورثة، فلا نصيب معلوم للفروع، أو الأصول، أو الحواشي.
يرى الباحث أن رجال الدين يعيشون حالة من التخبط فيما يتعلق بقضية الميراث. تارة يقولون: أنهم يستندون على التوراة؛ كونه لم يرد في إنجيلهم نصوصًا صريحة تعالج الميراث، وأخرى يقولون: أنهم يأخذون بقوانين الميراث المعمول بها في دول الإقامة”. إن ادعائهم هذا قلما يُعمَل به؛ لأنه كل فترة يخرج غير واحد منهم يهاجم الأحكام الإسلامية، ويكأنهم يطالبون النصارى المقيمين في الدول المسلمة بعدم تطبيق أحكام الميراث الإسلامية، في هذه الحالة أليس حريًا بهم أن يجتهدوا ويضعوا أحكامًا نصرانية عامة لتوزيع الميراث تطبق على كافة نصارى العالم؟! لكن يحاولون تنظيم المسألة من خلال قوانين الأحوال الشخصية في كل بلد يقيمون فيه، أي تعتبر أحكامًا وطنية نسبية، وليست أحكامًا دينية عامة جامعة لكل النصارى.
المبحث الثالث: ميراث المرأة في الإسلام
تدرج الإسلام في تشريع الميراث:
أحكام الميراث في الحضارات القديمة والتشريعات المحرَّفة حرمت المرأة، بل اعتبرتها جزءًا من ميراث الرجل، تورَّث كبقية أملاكه، وإنْ مُنِحَتْ شيئًا يكون في حدود ضيقة جدًا، تحاصره القيود الدينية والموانع الاجتماعية، فلا تملك حرية التصرف في ميراثها في حياتها، وبعد وفاتها يرجع لأخوتها، وإنْ تزوجت تتحول ملكيته لزوجها يتصرف فيه كما يشاء إلى أن جاء الإسلام، الذي كان بمثابة ثورة اجتماعية شاملة على كل صور الظلم الاجتماعي، والمعتقدات الباطلة، والسلوك المنحرف، فصوَّب المعتقدات الدينية، وقوَّم اعوجاج القيم الاجتماعية، وصحح مسار الممارسات الاجتماعية.
من القضايا التي عالجها الإسلام (الميراث)، عالجها وفق الرؤية الإلهية العادلة، فأعتق الورثة من الأحكام الجائرة، وجعل للمرأة حظًا في الميراث كالذكور مع اختلاف النُصُب، ولم يجعل توزيع الميراث خاضعًا لهوى المورِّث أو الورثة، إنما نزلت نُصُبُه مقدرة ومفصلة من عند الله تعالى.
معالجة الإسلام لقضية الميراث لم تكن دفعة واحدة، إنما اتبع مبدأ التدرج. في البداية أبقى على أحكام الجاهلية، ثم شرَّع “الإرث بالهجرة”: حيث يرث كل من المهاجر والأنصاري الآخر، إلى أن قدَّم الأقارب على غيرهم. قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾[25]. ثم أكد على حق المرأة في الميراث، تمثل ذلك في معالجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشكوى أرملة أوس بن ثابت الأنصاري التي حرمها أخوة زوجها من ميراث زوجها وفق العرف الجاهلي، فأقر الله تعالى لها ولبناتها حقًا في الميراث، وعُرِفَ الميراث بـ“الحلف والتعاقد”: حيث كان للحليف السدس. وعُرِفَ “الميراث بالتبني”. مما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبنى زيد بن حارثة: “إنه ابني يرثني وأرثه”، ثم نسخ التبني في سورة الأحزاب. بعدها حُصِرَ الميراث في “الوالدين والأقارب بالوصية” دون توضيح النُصُب، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾[26]. ثم أبطل الإسلام اقتصار الميراث على الرجال دون النساء، قال تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾[27]. ثم جاءت أحكام الميراث مفصلة في سورة النساء في الآيتين: (11-12)، والآية: (176) من ذات السورة.
من خلال التدرج السابق يتضح كيف قضى الإسلام على العرف الاجتماعي الذي كان سائدًا في الجاهلية التي ظلمت الورثة، لاسيما الضعفاء منهم، مقابل تثبيت الأحكام الإسلامية، التي لم تنصف المرأة فحسب، بل أنصفت الذكور أيضًا. وعليه، فإن ما يقوم به كثير من الناس في زماننا من اعتداء واضح على حق المرأة في الميراث، إنما هو في الحقيقة يمارس عادة جاهلية قضى عليها الإسلام منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنًا. هذا المعتدي على تشريع إسلامي واضح، ويُحيي عادة جاهلية هو ثاني أبغض الناس عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أبغض الناس إلى الله ثلاثة: [منهم]…ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية…”[28].
أولًا: أهمية الميراث في القرآن:
إن الله تعالى خصَّ نفسه فقط بتحديد نُصُب الميراث، لذلك نزلت أحكامه مفصلة، فلم يدع مجالًا لأحد أن يتدخل في تحديدها، أو تعديلها، أو تغييرها. هي ثابتة لا تتغير بتغير نظم الاقتصادية، والسياسية، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. ولا يمكن تطويعها للتغيرات المجتمعية كالدعوات الشاذة التي تصدر عن بعض الشواذ فكريًا الذين يطالبون بتغيير أحكام الميراث الإسلامية، على اعتبار أنهم أصحاب رؤية حداثية، وتفكير عقلاني، بينما أحكام الميراث فيها نظرة رجعية ومسحة بطركية، تقوم على تمييز جندري بين الورثة.
إن المطلع على آراء أولئك يجدها تنم عن فهم سطحي وجهل مطبق لأحكام الميراث، ويرددون بعض الآراء الغربية العلمانية دون تمحيص.
حصرت أحكام الميراث في آيات سورة النساء(1-12)، والآية الأخيرة من ذات السورة، حيث أن الآيات من (7-10) تمثل الأحكام العامة والقواعد الكلية للميراث. قال تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٨وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّـهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا١٠﴾[29].
عُرضت الأحكام التفصيلية في الآيتين:(11-12). قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا١١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ١٢﴾[30].
أخيرًا، عُرِضَتْ أحكام الكلالة[31]، قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[32].
ثانيًا: أهمية الميراث في السنة النبوية:
سأذكر طائفة من الأحاديث التي حثت على تعلُّم الفرائض، وبيان أهمية هذا العلم.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تعلموا الفرائض فإنها من دينكم”[33].
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم”[34].
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تعلَّموا الفَرائضَ وعلِّموهُ النَّاسَ…”[35].
- المورث: هو المتوفى الذي ترك خلفه من يستحقون وراثته، ويقسمون تركته وفق أحكام مقدرة.
- الوارث: هو الذي له صلة قرابة بالمتوفى ويستخلفه، وله حق معلوم في الميراث.
- الميراث: هو ما تركه المتوفى من أموال نقدية، وعينية.
حقوق الميراث تكون مرتبة وفق الترتيب الآتي، ولا يقدم أحدها على الآخر.
1. التجهيز: أي تغسيل المتوفى، وتكفينه، وحفر قبره، ودفنه. لكن يجب خلو التجهيز من مظاهر الإسراف، التي تشكل عبئًا ماليًا على الورثة، لاسيما إذا كان فيهم ذي الحاجة، وليست من الدين في شيء.
2. سداد الديون: الديون قد تكون حقًا لله تعالى كالزكاة، والكفارة، والنذر، وقد تكون حقوقًا للعباد. كلاهما يجب سداده، لكن قدم الفقهاء ديون العباد على حقوق الله تعالى[36].
3. تنفيذ الوصية: “هي ما أوصى به المتوفى في حياته، وحدد وجوه ومجالات صرفه”. وهي واجبة، تنفذ بكل ما ورد فيها دون تلاعب، بشرط ألا تخص وارثًا بعينه؛ قال صلى الله عليه وسلم: “لا وصيَّةَ لوارِثٍ”[37]. ولا تحرم وارثًا من نصيبه، ولا تزيد عن الثلث[38].
4. حق الورثة: ما بقي عن الحقوق السابقة حق للورثة، يوزع عليهم حسب النُّصُب التي حددها الله تعالى.
(1) القرابة: لها ثلاث درجات، رتبها الإسلام حسب قوة وضعف العلاقة بين المورِّث والوارث، هي: الفروض، والعصبات، والرحم.
(2) الزوجية: التوريث هنا بسبب رابطة العلاقة الزوجية في عقد زواج صحيح، فالزوجان يرثان بعضهما. نصيبهما فرضًا، قد يكون (نصف، أو ربع، أو ثمن). أما إذا كان الزواج فاسدًا لا يرث أحدهما الآخر[39].في حالات الطلاق: إذا توفي أحد الزوجين في عدة طلاق رجعي فإنهما يرثان بعضهما؛ لأن العلاقة الزوجية لم تنفك. لكن إذا توفي أحدهما بعد انتهاء العدة فلا يتوارثان؛ لانتهاء العلاقة الزوجية. وإذا طلَّق الزوج زوجته (بينونة صغرى)؛لأنه يريد حرمان زوجته من ميراثه، يسمى: “طلاق الفار”، ترثه زوجته، كذلك إذا فعلت هي في مرض وفاتها[40].
(3) الولاء: بمثابة عقد بين اثنين بالغين عاقلين يتعاهدان على دفع الدية في حال الجناية، يرثان بعضهما في حال الوفاة. هذا النظام كان معمولًا به في الجاهلية وبداية الإسلام، لكنه ألغي عندما قدَّم الإسلام الأقارب على غيرهم في الميراث. في وقتنا الحالي لا يوجد موالاة، بالتالي لم يعد سببًا للتوريث. يقول محمد أبو زهرة: “الجمهور على عدم اعتباره [الولاء] سببًا من أسباب التوريث؛ لأن الإرث لا يكون بالاتفاق والحلف، وإنما ذلك أمر جاهلي نسخه الإسلام، ولم يعتبر ولاء الموالاة سببًا من أسباب الإرث إلا الحنفية”[41].
(1) وفاة المورث حقيقة، أو حكمًا، أو تقديرًا[42].
(1) القتـل: هو كل قتل أوجب القصاص، أو أوجب الدية كقتل الوالد لولده عمدًا وعدوانًا[43].يرى الباحث أن القاتل عمدًا يحرم من الميراث؛ لأنه توفر في فعله أمران، هما: القصد الجنائي، والفعل الجنائي. فالذي تعجل قتل مورثه إنْ أخذ حظه من الميراث ولم يحرم كأنه كوفئ على جرمه، وربما فتح المجال أمام ذوي النزعة الأنانية والميول الإجرامية أن ينفذوا جرائمهم بحق مورثيهم دون رادع قانوني وضمنوا حقهم في الميراث!.
(2) اختلاف الدين: لا يرث الكافر المسلم مطلقًا، وإذا توفي المسلم المتزوج من كتابية لم تسلم لا ترثه، ولا يحق للمسلم وراثة الكافر مطلقًا. جاء في الحديث: “لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ”[44]. كذلك المرتد لا يرث المسلم، فإذا توفي يوزع ميراثه على ورثته المسلمين بغض النظر إن كسبه قبل الردة أو بعدها[45]. بمعنى آخر المرتد (يورِّث، ولا يرث). بالنسبة للكفار يرث بعضهم بعضًا إن كانوا من نفس الديانة، وإنْ اختلفت أماكن إقامتهم، لكن اختلف الفقهاء في وراثة الكفار لبعضهم إنْ كانوا من ديانتين مختلفتين كوارثة اليهودي للنصراني[46].
(3) اختلاف الدارين: يقصد به اختلاف الوطن بين المسلمين، هذا لا يؤثر على حقوقهم في الميراث، أي إذا توفي مسلم في بلد غير مسلم يحق لورثته المقيمين في بلد مسلم أو غير مسلم وراثته في بلد الوفاة[47].
(4) الرق: ألغي نظام الرق في مجتمعاتنا المعاصرة، بالتالي لم يعد يعتبر سببًا للتوريث.
أولًا: الزوجة: ترث زوجها فرضًا إما الربع: إذا لم يكن لزوجها فرع، أو الثمن: إذا كان لزوجها فرع. هذا الفرض تنفرد به الزوجة الواحدة، وتشترك فيه كل الزوجات إذا كان الزوج معددًا.
ثانيًا: الـأم: لا يعصبها أحد، وترث فرضًا في الحالات الآتية[48]:
- أن يوجد معها فرع. قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾[49].
- أن يوجد معها اثنين أو أكثر من أخوة وأخوات المتوفى. قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾[50].
2) الثلث: إذا توفرت عدة شروط: ألا يوجد للمتوفى فروع، ولا أخوة وأخوات، ولا ينحصر الميراث بين الوالدين وأحد الزوجين. قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾[51].
الجدة الصحيحة ترث السدس فرضًا إذا كانت وحدها، أي من جهة الأب فقط، أو من جهة الأم فقط. إذا وجدت الجدتان معًا تشتركان فيه. علمًا، الأم تحجب الجدات من جهتي: الأب، والأم[52].
رابعًا: البنـت: البنت الصلبية: هي البنت المباشرة للمتوفى. ترث في ثلاث حالات: اثنتان بالفرض، وواحدة بالتعصيب[53].
1) الفرض[54]:
- النصف: إذا كانت وحيدة ليس معها أخوة وأخوات. قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[55].
- الثلثان: إذا كانتا ابنتان فأكثر تشتركان أو يشتركن في الثلثين. قال تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾[56].
- النصف: إذا كانت وحيدة وليس لجدها لأبيها أولادًا ولا بنات من صلبه، ولا عاصب (أخ، أو ابن عم)، ولا من يحجبها حجب حرمان، أو حجب نقصان. قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[59].
- الثلثان: إن وجدت مع بنتي الابن فأكثر سواء كن أخواتها، أو بنات عم، يكون لهما أو لهن ثلثا ميراث جدهن، بشرط ألا يوجد معهن عاصب، ولا يحجبهن حجب حرمان.
- النصف: إذا توفرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون وحيدة، ولا يوجد عاصب، ولا حاجب. قال تعالى:﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[62].
- الثلثان: إذا توفرت فيها ثلاثة شروط: أن يكون للمتوفى أختان فأكثر، ولا يوجد عاصب، ولا حاجب. قال تعالى:﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾[63].
- عصبة بالغير: إذا كان للمتوفى أخوة وأخوات مع أخ شقيق أو أكثر يعصبها. ما بقي عن أصحاب الفروض يأخذه العصبة ما لم يوجد من يحجبهن. تكون القسمة على قاعدة: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾.
- عصبة مع الغير: إن كان للمتوفى بنتًا أو أكثر، أو بنت ابن أو أكثر، ولا يوجد من يحجب الأخت الشقيقة ولا الأخ الشقيق، في هذه الحالة تأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض، إن كن أكثر من أخت يوزع الميراث بينهن بالتساوي. “عن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا”[64].
- النصف: إذا توفرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون وحيدة، ولا يوجد عاصب، ولا حاجب. قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[66].
- الثلثان: إذا توفر فيها ثلاثة شروط: أن يكون لها أختًا أخرى فأكثر، ولا يوجد عاصب، ولا حاجب. قال تعالى:﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾[67].
- السدس تكملة الثلثين: إذا وجدت أخت شقيقة لها النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين؛ لأن للأخوات الثلثين. فإذا استحقت الأخت الشقيقة النصف، فالسدس تأخذه الأخت لأب؛ لتستوفي الأخوات نصيبهن.
- عصبة بالغير: إذا كان مع الأخت لأب أخ لأب تأخذ نصف نصيبه، بعد أن يأخذ أصحاب الفرض فروضهم، سواء كانت أخت لأب واحدة أو أكثر، سواء كان الأخ لأب واحدًا أو أكثر، بشرط ألا يوجد حاجب.
- عصبة مع الغير: إذا وجدت بنت صلبية أو بنت/بنات ابن ولا يوجد أخت شقيقة، ولا من يحجب الأخت لأب، في هذه الحالة تأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض، سواء كانت أخت لأب واحدة، أو أكثر.
2) التعصيب: إذا وجد مع البنت أخ شقيق، أو أخ لأب تأخذ نصفه. قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾[57].
خامسًا: بنـت الابن: إذا لم يكن للمتوفى أولاد أو بناتٍ من صلبه، وله بنت ابن فإنها ترثه في ثلاث حالات: حالتان بالفرض، وحالة بالتعصيب[58].
2) التعصيب: إذا كان للمتوفى بنتًا صلبية واحدة وبنت ابن واحدة أو أكثر، ولا يوجد من يعصب بنت الابن أو يحجبها تأخذ السدس. عن عبد الله بن مسعود، قال: “قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ”[60].
سادسًا: الأخت الشقيقة: هي أخت المتوفى من نفس الأب والأم. ترث في أربع حالات: اثنتان بالفرض، واثنتان بالتعصيب، وتحجب حجب حرمان في حالة واحدة[61].
3) الحجب: تحجب الأخت الشقيقة حجب حرمان بالأب أو الفروع الذكور (ابن، أو ابن ابن).
سابعًا: الأخت لأب: هي أخت المتوفى من نفس الأب، وليس من نفس الأم. ترث في خمس حالات: ثلاث بالفرض، واثنتان بالتعصيب، وتحجب[65].
3) الحجب: تحجب الأخت لأب حجب حرمان في أربع حالات إذا وجد أحد هؤلاء الورثة: (الأب، الفروع، الأخ الشقيق، الأختان الشقيقتان).
ثامنًا: بنو الأخياف (أولاد الأم):
يرثون السدس فرضًا: إذا كان الوارث وحيدًا ولدًا أو بنتًا. ويرث بالتعصيب: إذا كانوا أكثر من أخ أو أخت، أو خليطًا من الجنسين لهم الثلث[68].
من خلال العرض السابق لأحكام الميراث في الشرائع السماوية، يمكن استخلاص النتائج الآتية، وقد وضعتها في جداول؛ ليسهل مقارنتها، وإدراك الفرق بينها.
الشريعة | ميراث البنت |
اليهودية | لا ترث، لكن لها حق الإعاشة. |
النصرانية | يأخذون بتعاليم التوراة، وقوانين دولة الإقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. |
الإسلامية |
|
الشريعة | ميراث الزوجة |
اليهودية |
|
النصرانية | يأخذون بتعالىم التوراة، أو قوانين دولة الإقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. |
الإسلامية |
|
الشريعة | ميراث بنت الابن |
اليهودية | لا ترث. |
النصرانية | يأخذون بتعالىم التوراة، أو قوانين دولة الإقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. |
الإسلامية | ترث بالفرض |
- النصف: إذا لم يوجد لها أعمام وعمات، ولا عاصب، ولا حاجب.
- الثلثان: إن وجد معها اثنتان فأكثر سواء أخواتها، أو بنات عم، بشرط: ألا يوجد معهن عاصب، ولا حاجب بالحرمان.
- بالتعصيب: السدس إن كانت معها عمة، أو أخت، أو بنت عم، ولا يوجد عاصب، أو حاجب.
جدول رقم (4)| الأم:
الشريعة | ميراث الأم |
الشريعة اليهودية | لا ترث أولادها، لكنها تورثهم. |
الشريعة النصرانية | يأخذون بتعالىم التوراة، وقوانين دولة الإقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. |
الشريعة الإسلامية |
|
الشريعة | ميراث الأخت |
الشريعة اليهودية | لا ترث. |
الشريعة النصرانية | يأخذون بتعالىم التوراة، أو قوانين دولة الإقامة، لكنهم ينادون بمساواتها بالذكور. |
الشريعة الإسلامية |
|
الشريعة | ميراث الجدة |
الشريعة اليهودية | لا ترث. |
الشريعة النصرانية | يأخذون بتعالىم التوراة، أو قوانين دولة الإقامة، لكنهم ينادون مساواتها بالذكور. |
الشريعة الإسلامية | ترث السدس فرضًا إن لم يوجد (ابن، ابن ابن، أخوة)إن كانت واحدة من جهة الأب أو الأم. وإذا وجدت الجدتان تشتركان في السدس، وتحجب بالأم. |
قائمة المراجع:
الكتب
- القرآن الكريم.
- أحمد محمود الشافعي، أحكام المواريث، بيروت، الدار الجامعية، د.ت.
- أنطوني جيدنز، علم الاجتماع (مع مدخلات عربية)، ط4، ترجمة: فايز الصباغ، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2005.
- بسام محمد أبو عليان، الحياة الأسرية، ط3، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2016.
- التلمود (المشنا)، القسم الثالث: ناشيم (النساء)، ترجمة وتعليق: مصطفى عبد المعبود سيد منصور، ط1، الجيزة، دار طيبة، 2008.
- التوراة.
- جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ط1، دار الفكر، عمان، 1981.
- عبد الكريم بن محمد اللاحم، الفرائض، ط1، ج1، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1421هـ.
- فراس السواح، دين الإنسان.. بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، ط4، دمشق، دار علاء الدين، 2002.
- فيحان بن شالي المطيري، وآخرون، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج1، السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1424هـ.
- محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، القاهرة، دار الفكر العربي، 1963.
- محمد بن صالحبن العثيمين، تسهيل الفرائض، ط1، الرياض، دار طيبة، 1983.
- محمد عبد الله دراز، الدين.. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، الكويت، دار القلم، 1952.
- محمد لبيب، جدول المواريث، ط1، طنطا، دار الصحابة للتراث، 1995.
- ياسين أحمد إبراهيم دراركة، الميراث في الشريعة الإسلامية، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1980.
الرسائل العلمية:
- جاسم زاهر قرانفيل، أسباب الإرث وموانعه في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1982.
المواقع الإلكترونية:
- أخبار سوريا، سوريا تقر مساواة الرجل والمرأة المسيحيين في توزِّع الإرث، 16/1/2011، http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=70535
- الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، https://www.dorar.net/ (استعنت به في تخريج الأحاديث).
- الكنيسة.. كنيسة بلا جدران، هل علم الكتاب المقدس عن الميراث؟، http://www.alkanisa.org/article-81.html
- ماريا الألفي، الأنبا بولا: الميراث بالشريعة الإسلامية يناقض التعالىم المسيحية، الأقباط المتحدون، 8/3/2010، http://www.copts-united.com/article.php?I=375&A=15031
- المعاني، https://www.almaany.com (استعنت به في التعريف اللغوي للمفاهيم).
[1] آل عمران:19.
[2] الحديد:10.
[3] الألباني، صحيح الجامع:6297.
[4] موقع المعاني، ميراث، https://www.almaany.com
[5] عبد الكريم بن محمد اللاحم، الفرائض، ط1، ج1، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1421هـ، ص2.
[6] أحمد محمود الشافعي، أحكام المواريث، بيروت، الدار الجامعية، د.ت، ص19.
[7] فيحان بن شالي المطيري، وآخرون، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج1، السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1424هـ، ص281.
[8] الشورى:13.
[9] محمد عبد الله دراز، الدين.. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، الكويت، دار القلم، 1952، ص33.
[10] فراس السواح، دين الإنسان.. بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، ط4، دمشق، دار علاء الدين، 2002، ص87.
[11] أنطوني جيدنز، علم الاجتماع (مع مدخلات عربية)، ط4، ترجمة: فايز الصباغ، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2005، ص569-570.
[12] التلمود (المشنا)، القسم الثالث: ناشيم (النساء)، ترجمة وتعليق: مصطفى عبد المعبود سيد منصور، ط1، الجيزة، دار طيبة، 2008، ص115.
[13] لمزيد من المعلومات انظر: بسام محمد أبو عليان، الحياة الأسرية، ط3، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2016، ص26-32.
[14] سفر التثنية، الأصحاح الخامس والعشرون: 5ا.
[15] التلمود، ص145-146.
[16]الكتوبا: مبلغ من المال يكتبه الأب لابنته عند زواجها، ولا تحصل عليه المرأة إلا في حالتين، هما: الطلاق، والترمل.
[17] التلمود، ص142.
[18] المرجع نفسه، ص139.
[19] المرجع نفسه، ص146.
[20] المرجع نفسه، ص139.
[21] المرجع نفسه، ص134.
[22] المرجع نفسه، ص130.
[23] المرجع نفسه، ص135.
[24] الألباني، السلسلة الصحيحة: 2700.
[25] الأنفال:75.
[26] البقرة:180.
[27] النساء:7.
[28] البخاري: 6882.
[29] النساء:7-10.
[30] النساء:11-12.
[31] الكلالة: هو المتوفى الذي ليس له ولد ولا والد.
[32] النساء:176.
[33] الألباني، تخريج مشكاة المصابيح:3005.
[34] محمد جار الله الصعدي، النوافح العطرة:104.
[35] ابن الملقن، تحفة المحتاج:315/2.
[36] للاستزادة انظر: ياسين أحمد إبراهيم دراركة، الميراث في الشريعة الإسلامية، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة،1980، ص93-97. جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ط1، دار الفكر، عمان، 1981، ص100-110.
[37] الألباني، صحيح الجامع:2211.
[38] للاستزادة انظر: دراركة، ص103-105. براج، ص111-141. محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، القاهرة، دار الفكر العربي،1963، ص244-259.
[39] للاستزادة انظر: براج، ص178-186.
[40] للاستزادة انظر: المرجع نفسه، ص41-45. دراركة، ص121-124. أبو زهرة، ص106-112.
[41] أبو زهرة، ص80.
[42] للاستزادة انظر: الشافعي، ص42-43.
[43] للاستزادة انظر: المرجع نفسه، ص46-53. دراركة، ص128-134. براج، ص204-221.
[44] مسلم: 1614.
[45] للاستزادة انظر: الشافعي، ص53-55. دراركة، ص134-144. براج، ص221-252.
[46] للاستزادة انظر: جاسم زاهرقرانفيل، أسباب الإرث وموانعه في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1982، ص196-202.
[47] للاستزادة انظر: الشافعي، ص57-59. دراركة، ص144-149. براج، ص252-256.
[48] للاستزادة حول مسائل توريث الأم انظر: أبو زهرة، ص130-133. محمد بن صالح بن العثيمين، تسهيل الفرائض، ط1، الرياض، دار طيبة، 1983، ص25-27. محمد لبيب، جدول المواريث، ط1، طنطا، دار الصحابة للتراث، 1995، ص44-45.
[49] النساء:11.
[50] النساء:11.
[51] النساء:11.
[52] للاستزادة انظر: أبو زهرة، ص143-149.
[53] للاستزادة حول مسائل توريث البنت من أبيها انظر: لبيب، ص30-35.
[54] أبو زهرة، 114-116. العثيمين، ص36-37.
[55] النساء:11.
[56] النساء:11.
[57] النساء:11.
[58] للاستزادة حول مسائل توريث بنت الابن انظر: أبو زهرة، ص116-120. العثيمين، ص37-38. لبيب، ص36-41.
[59] النساء:11.
[60] البخاري: 6736.
[61] للاستزادة حول مسائل توريث بنت الابن انظر: دراركة، ص207-209. أبو زهرة، ص120-126. العثيمين، ص39-40. لبيب، ص50-54.
[62] النساء:11.
[63] النساء:11.
[64] ابن حزم، المحلى: 256/9.
[65] للاستزادة حول مسائل توريث بنت الابن انظر: دراركة، ص209-213. أبو زهرة، ص126-128. العثيمين، ص40-41. لبيب، ص55-58.
[66] النساء:11.
[67] النساء:11.
[68] للاستزادة حول مسائل توريث بنت الابن انظر: أبو زهرة، ص112-114. العثيمين، ص41-42. لبيب، ص59-62.