
الدولة بين الثورة و الفوضى
The state between revolution and chaos
د. زديك الطاهر، أستاذ محاضر ” أ”، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط- الجزائر-
أ. بن عامر محمد، باحث أكاديمي في القانون الدولي، محامي معتمد لدي المجلس ومجلس الدولة،
ZEDAIK Tahar – BEN AMER Mohamed (Algeria)
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 25 الصفحة 75.
Summary:
The study deals with the question of the fate of the state between revolution and chaos, the influence of sovereignty in its new dress, and the effects it has had on the internal level In Foro Domestico, or the external level In Foro Externo, and considering the nature of the relationship between the management of power embodied in the President of the State and the people, And the spread of corruption, which weakened confidence between the ruler and the ruled. Until the day when the revolution was declared by the people who said his speech on 22 February 2019, bearing the slogan of revolutionary correction without chaos to bridge the legal and political gap to build his state.
Keywords: Sovereignty, Globalization, Peuple, Power, Chaos, Revolution, Responsibility to Protect …
الملخص:
تتناول الدّراسة مسألة مصير الدولة بين الثورة و الفوضى، وثأثر السيادة في ثوبها الجديد، و الوقوف على التأثيرات التي أحدثتها على المستوى الداخلي In Foro Domestico ، أو المستوى الخارجي In Foro Externo، والنظر في طبيعة العلاقة بين إدارة السلطة المجسدة في رئيس الدولة و الشعب، و انتشار الفساد الذي أضعف الثقة بين الحاكم و المحكوم. إلى غاية اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الثورة من قبل الشعب الذي قال كلمته بخروجه يوم : 22 فيفري 2019 ، حاملا شعار التصحيح الثوري دون فوضى لسد الفجوة القانونية و السياسية لبناء دولته.
الكلمات المفتاحية: السيادة Imperium، العولمة Globalization، الشعب Peuple، السلطة Power، الفوضى chaos، الثورة Revolution ، المسؤولية عن الحماية Responsibility to Protect …
المقدمة :
يرى فقهاء القانون أن أساليب الحكم في معظم الدول العالم ، سواء الدول الأوربية أو غيرها في العصور الوسطى أو في عصر النهضة أن لا فرق بين السلطة وبين الفرد الذي يحكم، أي الحاكم الذي يتمتع بسلطة مطلقة تُجاه مملكته و شعبه ، كون حكمه يصل في بعض الأحيان الى قمة الديكتاتورية dictature أثناء اتخاذ القرارات ، مما ينعكس سلبا على الدولة، فربما تحرم من تميزها و الأفراد تحد حرياتهم ؛ بسبب الأمير الذي يرى نفسه هو الدولة و بالتالي خطأه هو خطأ الدولة . هذه هي ملامح النظرية كما جاء بها الفقيه الهولندي غروتيوس Hugo Grotius [1]، لهذه الأسباب و من بينها Inter-Alia التي أدت الى ظهور أفكار تدعوا الى الحد من سلطات الحاكم أو الملكية المطلقة ، من خلال إخضاعه للقانون.
هذه الصورة التي قدمناها هي المرآة الكاشفة لما ثار عليه الأوربيين في القرون السابقة ،لأن الثورات التي وقعت في كلَ من انجلترا على الحكم الملكي monarchie الديكتاتوري، أو الثورة الأمريكية Révolution américaine على الاستعمار البريطاني أو حتى الثورة الفرنسية ، التي أخذت السلطة من الحاكم المستبد autocrate وحولتها الى الشعب Peupleكلها – هذه الثورات – أنتجت نظام حكم ديمقراطي Système de gouvernance démocratique ، وأخضعت الدولة والشعب الى القانون، “ونفسها حدثت في بعض الدول العربية ” أين قامت ثورات ضد المستعمر أو كما يقول مولود قاسم نايت بلقاسم Mouloud Kacem Naît Belkacem [2]رحمة الله عليه : ” الاستدمار” ونجحت الثورة ومثالها الجزائر حتى لقبت بكعبة الثوار rebelles ، والفرق أن الإنسان الثائر ضد الاستبداد والاستعمار colonisation في تلك الفترة كان يحمل فكرا ورسالتا، أما إنسان اليوم يحمل أصفارا : “مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[3]” لأن الفوضى désordre،chaos التي تحدث مؤخرا في بعض الدول العربية والتي يطلق عليها اسم ” الربيع العربي ” هي ” العولمة Mondialisation ” بمفهومها السلبي التي تم تصديرها الى صانعي الفوضى في أوطانهم، وهذا هو الفرق؛ لأن هذه الأخيرة كانت بإيعاز من الغرب لإسقاط الأنظمة العربية les régimes arabes ، وليس لانتزاع الحكم للشعب أو بناء ديمقراطية حقيقية ، هذا التصرف اللاعقلاني يحتوي في طياته مصالح اقتصادية غربية، وهنا تكمن المقاربة بين ما حققته الثورات أو الانتفاضات الشعبية ” ضد السلطة أو نظام الحكم في عهد أو في القرون الغابرة ” و ما أحدثته الفوضى الشعبية في عهد أو في القرن الحالي في الدول العربية ، من هذا المنطلق يجب التمييز بين الشرعية والمشروعية بين سلطة الحاكم المشروعة وهي من أغلبية الشعب و بين دولة القانون التي تخضع فيها هيئة الحاكم للقانون ، هنا قاب قوسين أو أدنى تكمن أهمية الموضوع:
أهمية الموضوع :
تناولت هذا البحث لدراسة مصير الدولة بين الثورة و الفوضى وتأثر السيادة في ظل العولمة ، و الوقوف على التأثيرات التي أحدثتها على المستوى الداخلي In Foro Domestico أو المستوى الخارجي In Foro Externo من خلال توجهها ،و نظرا لما تتعرض له هذه الدراسة بحكم أنها تشمل جوانب عدة فقد اعتمدت على:
المنهج التاريخي في دراسة تطور المجتمع الدولي Lex Sociatatis و حتى الدولة وما صاحب ذلك من تطورات مرتبطة بها، والمنهج التحليلي و هذا من أجل تحليل بعض النصوص القانونية Jus/Lex والظواهر الاقتصادية في الواقع، كما اعتمدت المنهج الوصفي لوصف الحالات مثل: السيادة و العولمة في وجود دولة واقتصاد بين الثورة والفوضى، لهذا ارتأيت أن تكون :
الإشكالية القانونية:
ما هو مصير الدولة بين الثورة و الفوضى، وماهي النظرة الصحيحة خارج معادلة المصلحة ؟
أولا / الدولة بين الطرح الديني والعلمي :
أعتقد أن صاحب المقولة كان على حق يوم قال : “اتفق العرب على أن لا يتفقوا[4]” ، وبالتالي أعتبرها سببا من الأسباب التي جعلتنا نفشل – نحن العرب- في البحث عن الحقيقة، حقيقة عدم الاتفاق في ما بيننا، ولهذا اليوم ونحن في سبات عميق رغم ما يحاك ضدنا بدء من اتفاق “سايكس بيكو accords Sykes-Picot [5] ” الى مشروع ” الكيان الموعود” حدوده من النيل الى الفرات … و غيرها من المشاريع التي نعرف ولا نعرف عنها شيئا ؛ لأن كلَ هذه المشاريع لتقسيم الدول العربية في مرحلة من مراحل التطور التاريخي. أَما اليوم لأننا في الفترة المعاصرة ظهرت أفكار جديدة تتبناها دول و تعلن عنها مثل ما حدث في سنة 1983 أين وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع برنارد لويس Bernard Lewis الذي يحمل اسم حدود الدم Blood Borders [6]؛ يهدف الى تقسيم الدول العربية والإسلامية الى دويلات على أساس الدين والطائفية و المذهبية .
إن تبني الإدارة الأمريكية لهذه الأفكار هو الطرح الذي يساعدهم على التدخل في العالم العربي، ومثال هذه المواضيع وهي على سبيل المثال لا الحصر : حقوق الإنسان ،و حقوق المرأة ،و الانتقال الى الديمقراطية، والإرهاب ، و الجريمة المنظمة…الخ، هذه الأفكار والمواضيع تحمل في طياتها بذور نشر الفوضى الخلاقة[7]creative chaos باسم “مشروع الشرق الأوسط الكبير” وفق ما صاغته الإدارة الأمريكية سنة 2004 ، هذا المصطلح تزامن مع حرب الخليج[8] و ما أفرزه التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة من جهة ، وبروز مصطلح العولمة وما أنتجه من سلبيات على منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والوطن العربي و الإسلامي بصفة عامة من جهة ثانية ؛ لهذا ظهرت معطيات جديدة على الساحة الدولية غيرت في بعض مفاهيم الدولة وكذلك في بعض المبادئ منها : ” السيادة ” ، مما جعلنا نخوض في هذا الطرح و تحديد مصطلحاته، من مفهوم السيادة Imperium في عصر العولمة mondialisation الى الدولة و ما تحويه الكلمة من معنى، و لكن من باب أولى A-priori لابد أن نشير إلى مصطلح نشأة الدولة l’émergence de l’État الذي يدور مفهومه حول قضية السلطة pouvoir ، وإن كان الفقه يستقر على أن الدولة لها أركان وهي الإقليم Territoire ، والشعب peuple ،السيادة souveraineté ، والسلطة pouvoir ، التي تعتبر أركانا أساسية في تكوين الدولة ، ومع هذا لم يمنع ظهور نظريات دينية théorie Religieux La، وعلمية La théorie scientifique كلاهما يصبان في خانة الدولة وكيفية نشأتها ، ومن بينها Inter-Alia على سبيل المثال لا الحصر اتجاه أنصار النظرة الدينية الذين يرون بأن سلطة الدولة من سلطة الإرادة الإلهية ، وبالتالي فإن الحاكم Gouverneur اختاره الله لممارسة السلطة على الأرض ، وكان هذا الفكر سائدا في العصور القديمة ، وبالأخص عند اليونان Greeks، والرومان Romans…،وتبناه الرئيس الأمريكي بوش الابن حين قال : “بأنه رأى رؤية حثته على الاسراع في تخليص البشرية من الدكتاتورين” وهذا هو سنده الفكري والقانوني في شن حرب على العراق ونهبه، لكن الطرح العلمي يغلب عليه الفكر السياسي La pensée politique ، ومن خلاله ظهرت نظريات إلى الوجود مثل ، العقد الاجتماعي contrat social ، لكل من توماس هوبز Thomas Hobbes ، و جون لوك John Locke[9] ، فالأول يرى أن الدولة قامت على عقد اجتماعي الذي ظهر من جراء الخوف، والقوة التي كانت سائدة بين الأقوياء في البداية[10]، و لكنَ الثاني يرى أن المرحلة السابقة عند ظهور الدولة هي التضامن بين الناس ” المجتمع المدني “، و أن غاية القانون ليس منع أو تقييد الحرية ، بل حفظها وتوسيعها، فالحرية لأجل الإنسان وليست الإساءة له، وان الطغيان يؤدي بنا الى نهاية سلطة القانون[11]، و انفراد جون جاك روسو Jean-Jacques Rousseau[12]، ” بأن الإنسان حرا مع ذلك فهو مكبل بالأغلال ” ومنه يرى هذا الفقيه أنه تم الاتفاق بين الأطراف المتواجدة في هذا المجتمع من أجل توحيد القوة في قوة عليا تحكمهم وفقا لقوانين عادلة وتحميهم من الأعداء ، ويضيف قائلا : إن السلطة نشأت تحكم ومحكوم يطيع، ونشأ بينهما عقد اجتماعي يفترض بأن يقوم كل منهما بواجبه، فإذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته حُق للآخر فَكُ العقد، و لكن تبقى وسيلة فك الرابطة إما بطريقة ديمقراطية شورية أو الثورة أو الفوضى ، وفي اعتقادي هنا أن الفرنسيين ذهبوا الى الطريقة الثانية [ أين غلبوا الفوضى في فك الرابطة الديمقراطية] وبالتالي انهيار العقد الاجتماعي للفقهاء الاجتماعيين الفرنسيين أمام المصلحة الاقتصادية ، بمعنى سقوط النظرية الفكرية أمام التجربة الاقتصادية الليبرالية .
لهذا يجب على المجتمع الغربي أن يعيد نظرته في الطرح الليبرالي الرأسمالي الذي يتنافى مع العقد الاجتماعي لأن الحرية الاقتصادية تتعارض مع الحرية الإنسانية أو الاجتماعية.
إن رسالة ابن خلدون Ibn Khaldun الموجهة للعالم الإسلامي ، قائمة على مفتاح رفاهية المجتمع تتجسد في التماسك والتضامن، لأن العيش في عصر يزداد فيه انعدام الأمن فإنه لامحالة سيشهد فوضى عارمة ، لأن أساس كل قوة سياسية في أي دولة ما يجب أن تقوم على التضامن ، وبدونه لا تستطيع أي مجموعة من البشر مهما كانت صفتها أن تبلغ السلطة السياسية، أو حتى بناء دولة حضارية لان القوة و الاستمرارية مرتبطة بالتضامن والحماية[13].
وإذا ذهبنا إلى أبعد من خلال نظرة المفكر الاجتماعي لابن خلدون Ibn Khaldun ، الذي يقول: بأن الحضارة تبدأ بقوة حتى تصل إلى العتبة ثم الانهيار التام ، بمعنى أن الدولة سوف تنهار بعد ما تصل الى نقطة معينة أين يكون فيها الإسراف والبذخ وبالتالي الحاكم الممثل لنظام الحكم يصبح بعيدا كل البعد عن الرعية ، إذن ابن خلدون ركَز على القوة التي تنطلق منها أي حضارة ، وبالتالي القوة عامل أساسي في تكوين الدولة لأنه من خلالها يكون الانضباط في المجتمع …الخ.
وهذا ماحدث بالفعل في الجزائر عندما تمادى الحكام في حكمهم، وضاع التضامن الذي كان موجودا بين السلطة المجسدة في رئيس الدولة و الشعب، مما ضعفت الثقة بين الحاكم والمحكوم وانتشر الفساد من الموالين للحكم، وتوسعت دائرة الصراع في الخطابات السياسية التي يرى فيها الموالون للنظام بأن تحرك الشارع – ويقصد به الشعب- سيؤدي إلى فوضى عارمة وتنهار الدولة، وهذه تعتبر مسلمة وحقيقة لأن المثال موجود وليس ببعيد عنا في سوريا وليبيا وغيرها من مواطن أخرى، و حتى المعارضة كانت تريد الفوضى كونها غير مستفيدة وبالتالي ضاعت مصالحها الاقتصادية في ضل وضع رئيس الدولة المريض مرض الموت[14] وضعفها في قلب الموازين لصالحها، الى غاية اليوم الذي تم فيه الإعلان على الثورة من قبَل الشعب الذي قال كلمته بخروجه يوم 22 فيفري 2019 حاملا شعار التصحيح الثوري بدون فوضى، وتحول الصراع بين الشعب من جهة والسلطة والمعارضة من جهة ثانية.
ووفق وجهات نظر لكل من أوبنهايم Oppenheim[15] ، و ليون ديجي[16] Léon Duguit وغيرهم في تفسير ظاهرة السلطة نجدهم سواء بفكرهم الذي تبنوه من القدماء المفكرين أو حتى الطرح الحديث يشترك مع الفكر الكلاسيكي في أن السلطة قائمة على صراع ، وهذا الصراع فيه غالب هو الذي يفرض إرادته إلى غاية انهياره، ثم يضيف قائلا لا دخل لإرادة الحاكم في عمل القانون، وبذلك يظهر الانفصال بين القانون في مصدره وبين الدولة ، وأن القاعدة القانونية قد وجدت قبل أن توجد الدولة ،وأن كل التشريعات في الدولة يجب أن تخضع لهذا القانون الأسمى الذي هو من إيجاد النظام الاجتماعي ولا دخل لإرادة المشرع فيه ، لكن الفقيه الفرنسي اندريه هوريو Hauriou André ذهب عكس ديجي إذ يرى : ” لا حكم للقانون في أي مكان بغير سلطة تحميه “[17] لأن القاعدة القانونية لا تصدر من هيئة اجتماعية و إنما من السلطة ، وبالتالي فالدولة المدنية هي السلطة السيادية صاحبة مصدر سيادة القانون ولهذا نجد الجدل الفرنسي في بداية القرون الماضية يذهب الى الحد من السيادة، وهذا بتطوير وظائف جديدة لدولة “الخدمة العامة”[18].
من هذا المنطلق انفصلت أركان الدولة و الممثلة في الشعب والسلطة عن بعضهم البعض بسبب ضعف التضامن الذي كان موجودا في السابق، مما احتدم الصراع وأصبح الوضع جد معقد والوصول إلى حل و لو نسبي لا مفر منه، لأن القاعدة الرومانية التي تقضي بأن من استعمل حقه فليس بظالم quis“ ejus de jure suo utitur non enim iniustus“ ، “Who uses its own right is not unjust “ و بالتالي الشعب الجزائري استعمل حقه ومنه أصبح هو الغالب الذي فرض إرادته وشروطه عن طريق التظاهرات و التجمعات التي كانت سلمية، هذه الثورة الفكرية و التي تحمل بذور فناء النظام الفاسد اسقطت مقولة الفوضى الخلاقة التي يتغنى بها الغرب ومصطلح الربيع العربي الذي قسم بعض الدول العربية، حيث فرض على الرئيس الاستقالة و بالتالي هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة من أجل تحقيق تطلعاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية، هذا الإنجاز من الواجب على المؤسسة العسكرية أن تحميه؛ لأنه انتصار على الفساد في ظل غياب خريطة طريق محددة.
ثانيا / السيادة و المصلحة بين الثورة و الفوضى :
إذا كان الفقيه جون بودان 1530– 1596 Jean Bodin[19] أول من تطرق إلى نظرية السيادة في كتاباته ، وأسندها إلى الملك وحده ، وبالتالي تعني السيادة عنده أن الملك له سلطة مطلقة غير قابلة لا للتجزئة أو التنازل أو التقادم ودائمة في الداخل على رعاياه و الخارج في مواجهة الدول الأخرى ، وبالتالي هي سلطة وضع القوانين حتى دون رضا المواطنين[20]. لكن الفقيه جون أوستن John Austin[21] يرى بأنها العادة في الخضوع والانصياع الى سلطة عليا لا تكون بدورها أو من عادتها الخضوع والانصياع لأي سلطة أخرى، وبالتالي فإن السيادة تحتل المكانة الأولى نتيجة قيامها على مبدأ استقلال كل دولة في تنظيم أمورها ولا تخضع لأي قيد خارجي يحد من حريتها في التصرف، لأن الصراع في السابق كان يدور بين المحتل أو المستدمر و النخبة الوطنية ، أما اليوم وبعد الاستقلال فقد أصبح الصراع بين النخب الوطنية في ما بينهم هدفه السيطرة على دواليب الحكم ، حيث تنوعت في هذه الصراعات الأفكار السياسية ذات البعد الأيديولوجي و المستوحاة من الخارج وفق سيطرة ثقافية يريدون فرضها على المجتمع و الهيمنة عليه حتى يصبح أداة، غير أنه اليوم وفي حالة الجزائر فإن المجتمع المدني أو الشعب هو الذي فصل في هذا الصراع وفق ايدولوجيته وأفكاره المحلية من أجل المساهمة في بناء دولته؛ لأنه يرى في الدولة بأنها أصبحت غير قادرة على التحكم في كل مقوماتها خصوصا في عصر العولمة ، ومنه يعتبر أمرا غير ممكن؛ لأنه يمثل صورة من صور فقدان الدولة لجزء من سيادتها، لهذا عندما نرى الشعب يطالب بتطبيق نص المادة 07 و08 من الدستور[22] هذه المواد الدستورية، و التي تحث على أن الشعب هو مصدر السلطة، و أن السيادة الوطنية و السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية عن طريق الانتخاب، كل هذه الأفكار الموجود في النصوص الدستورية للدولة الجزائرية هي موجودة كذلك في دساتير الأنظمة الديمقراطية الغربية و حتى العربية ، لكنَ الإشكالية تكمن في قضية تفعيل هذا المبدأ، لهذا نجد الفقه الدستوري انقسم الى اتجاهين اتجاه سيادة الأمة التي ترى بأن الشخص مجرد من السيادة كونه لا يمارسها بنفسه بل لا بد من يمثله من طرف هيئة تشريعية، و التي تستولي فيما بعد على السيادة، واتجاه ثاني يقوم على سيادة الشعب حيث تعود السيادة إلى مجموعة من الشعب، كل فرد له جزء من هذه السيادة؛ إلا أنه لا يمارسها منفصلا عن الجماعة، ورغم ديمقراطية هذه النظرية، إلا أنها تفتقر إلى ضمانات قانونية لممارسة الشعب لسيادته[23]، وفي الوقت نفسه يطرح إشكال آخر و هو : لا يمكن تفعيل نص دون نص دستوري آخر، وبالتالي لابد من اللجوء الى نص المادة 102 ، وغيره من النصوص الدستورية حتى نستطيع حماية نص المادة 07 و08 لان شغور منصب رئيس الجمهورية استوجب دستوريا تطبيق المادة 102 التي تعطي الحق لرئيس مجلس الأمة بأن يكون رئيس الدولة للفترة المحددة في الدستور وهي 90 يوما[24] حتى يحمي نص المادة 07 و08 و بهذا نكون عمليين وخصوصا عندما نلجأ إلى الانتخابات الرئاسية حيث : يكون الشعب هو السيد في اختيار رئيسه من بين المترشحين وبالتالي يصبح قد جسد السيادة أو السلطة لكي تكون ملكا للشعب في جانبها الاجتماعي و السياسي و حتى الوظيفي، وليس كما ترى بعض الفئات من المجتمع في أن تطبيق نص المادة 07 و08 يكون عن طريق المجلس التأسيسي و هذا لا أنصح به، لأن المادة تنص على أن الشعب هو المؤسس الدستوري وصاحب السلطة وليس الذهاب إلى المجلس التأسيسي في الوقت الراهن كما تنادي به بعض الأطراف او الأطياف لأن الهدف منه هو تعديل الدستور و المساس بثوابت الأمة، كون المجلس التأسيسي سلطة تشريعية يأخذ مدة زمنية وهي تقريبا عهدة برلمانية في نوع من هذه المراحل له فيها صلاحيات واسعة في تعديل الدستور، كما له صلاحية استدعاء جميع الأطياف وفق معتقداتها الدينية وتعديل نص المادة يكون باتفاق الجميع ومنه فتح المجال للمساس بثوابت الأمة من حيث اللغة العربية ، والدين الاسلامي ، والراية الوطنية ،ووحدة التراب الوطني و حتى طرح مناقشة الهوية والوطنية، و المعتقد الديني ، ومنه يريدون دستورا جديدا من أجل التملصَ من نص المادة 212 من الدستور الجزائري[25]، بتحرير عقد اجتماعي على مقاسهم، و في حقيقة الامر تعتبر هذه فرصة تاريخية لا تعوض بالنسبة لهم ، وتصبح المتاجرة بمصلحة الشعب، وهذا ما حدث في دولة عربية وهي على سبيل المثال دولة تونس حيث تمثلت مهمة المجلس الوطني التأسيسي في صياغة دستور جديد و إقامة سلطات تنفيذية جديدة مع صلاحية ممارسة مهام تشريعية، غير ان فقهاء القانون الدستوري يؤكدون أنه لا يمكن تقييد المجلس بأي نص، كونه السلطة الأعلى[26] ، وأن السابقة التونسية لهذا المجلس التأسيسي الذي أحدث المفاجئة؛ إذ تم عن طريقه إلغاء الملكية واعلان قيام النظام الجمهوري في عام 1957 وتم اختيار الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية[27]، وهذا ما يراد به في الجزائر لأن القبول بمجلس تأسيسي هو القضاء على ثوابت الأمة ، وهي في حقيقة الأمر مطالب اليسار و المتمثلة في بعض الأحزاب السياسية التي تدعو إلى جمهورية ثانية .
إن الشعب في ثورته السلمية مصرٌ وبعزم دائم على رحيل ممثلي السلطة الحاكمة و أن دعمه من قبل المؤسسة العسكرية هو من اجل تجسيد حقه في تقرير مصيره لبناء جزائر مدنية حرة ديموقراطية كما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954، والابتعاد قدر المستطاع عن المكائد التي تحاك ضد الجزائر من قبل الانتهازيين بطلب التدخل الأجنبي بحجة حماية الأقلية التي تزعم أنها مضطهدة .
ثالثا : المسؤولية عن الحماية بين الثورة والفوضى
إن حماية الانسان المسلم وحتى في حرية معتقده ، أين جسدها الاسلام في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و هذا اعتراف صريح من الغرب امثال تولستوي[28] Tolstoï الذي يقول ” ومما لا ريب فيه أن النبي محمد كان من عظماء الرجال المصلحين الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخرا أنه هدى أمة بأكملها إلى نور الحق وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام”، وبالتالي لم نسمع عنه و لا عن خلفائه من بعده أنهم نكثوا عهدا[29] فلما كانت البشرية تنهار في الجهل والتأخر وتقاسي المحن لا تعرف معنى الحرية بمفاهيمها الحديثة إلا حرية الغزو والقتل، حتى جاء الإسلام لينظم حياة الفرد والمجتمع؛ لأنه كان يعلم أنه متى نظم الفرد استطاعت الأمة أن تتحرر من قيود التسلط و الاضطهاد وأن تدفع بركب الإنسانية إلى الأمام، ولقد سلك الإسلام لتحقيق هذه الغاية طريق التطور الهادئ المعبر من أجل رفع المستوى الاجتماعي للأمة، ومنه نؤيد الرأي الذي ذهب إليه الدكتور “صلاح الدين عامر Salah Eddine Ameur ” الذي قال : ” إن المقام لا يتسع هنا لاستعراض موقف الشريعة استعراضا شاملا وتفصيليا فحسبنا أن نشير إلا أن الشريعة الإسلامية كان لها السبق في مجال إرساء دعائم حقوق الإنسان في وقت السلم و الحرب[30] ” .
بالإضافة إلى قضية انتقال السلطة عن طريق البيعة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لسيدنا عمر بن الخطاب، ، ثم لسيدنا عثمان بن عفان فعلي كرم الله وجهه، ثم مبايعة معاوية وحوّل الخلافة إلى ملك يتوارثه أبناؤه من بعده ثم انتقلت الخلافة من الأمويين إلى العباسيين، و مما تقدم نجد أننا أمام مقاربة بين ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في قضية السلطة و حماية حرية الإنسان وتنظيمها كفرد أو كمجتمع حتى يكون هناك ارتقاء في المستوى الاجتماعي للأمة الإسلامية.
هذا الطرح قابله نوع من التخاذل بالنسبة للدولة في العصر الحديث، حيث أصبح الحاكم وحاشيته لهم تصور ضيق قائم على فكر إيديولوجي وضعي مستوحى من نظريات فلسفية بعيدة كل البعد عن الطرح الديني الإسلامي، مما جعل الحاكم ديكتاتوريَا براغماتيا ماديَا نفعيَا لايهمَه الفرد أو المجتمع الذي يعتبر جزا منه، بقدر ما تهمه أسرته و الحاشية التي تستفيد من منصبه أو تعمل لصالحه، هذا هو الفساد بعينه، الفساد الذي أرسى دعائم نهب الثروة من قبل فئة قليلة غنية على حساب فئة تمثل الأغلبية الفقيرة، ونهب السلطة بطرق قانونية معتمدين على وثيقة دستورية يرون فيها مؤشرا لإنتقال السلطة رغم أن دول العالم تتنوع في نظمها السياسية بين الملكي و الجمهوري …الخ، إلا أنها تتوحد غالبا في تقاليد انتقال السلطة خصوصا الأنظمة العربية التي تعتمد في الغالب على نوعين لا ثالث لهما الطريقة السلمية وغير السلمية، التي أثرت على الحماية إذ تعتبر نهجا في فكر الدولة الإسلامية، ثم تحولت إلى عقيدة بالنسبة للشعب مما أعطته قوة لكي يجابه الدولة الحديثة إما بالثورة الفكرية و إما بالفوضى العارمة وسببها ما طرحه الدكتور أحمد أبو الوفا Abou wafa Ahmed الذي يرى أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مازالت ناقصة الحماية[31] سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما جعل الدولة ترهق الفرد وتهدده في حالة قيامه بالفوضى التي ستؤدي لا محالة إلى حرب وعدم الاستقرار مما تعود بالسلب على المجتمع والدولة لكنَ الرسالة الانسانية التي قدمها الشعب عبر مسيراته السلمية و التي تعتبر ثورة فكرية هدفها رسم منهج تسير عليه كل شعوب العالم بعيدة عن الفوضى أو الربيع العربي، الذي نادت به الدول الغربية وبعض المتسلطين في الحكم الذين يطبقون أجندة غربية على حساب دولته، وشعبه، وفق خرافات وأفكار مثل التي يحملها المفكرون الغرب أمثال جون كالفن 1509 / 1564 John Calvin و هو مفكر من رجالات الإصلاح الكنسي ، وقد استوحى من مبادئه مذهبا يسمى بالكالفينية، يبرز فيه على سبيل المثال السلطة المدنية و يقصد بها أن الدولة لابد أن تكون لها سلطة[32]؛ بمعنى ألا يعارض الشعب المسيحي الحكومات التي منحها الله سلطانا عليهم. هذا الطرح الذي أرغمنا عليه في مرحلة ما فأصبح الشعب مساهم مع من حوله في عبودية الشخص، وكأنه المختار من السماء ومفروض عليه ليحل مشاكله، وبالتالي نسي الشعب ربهَ، ودينه، وعقيدته الاسلامية، وأصبح يبحث عن الفرد الحاكم ويمجده، وفي هذا قال الله تعالى “وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[33]” ، ومنه أصبح الشعب بين وضعين في الحماية ؛ وضع وطني بينه وبين دولته التي يمثلها حاكم قد يكون مستبدا، أو سلطة ممثلة في فئة انحرفت عن مسار رئيسها، و أصبحت تهدد الفرد والمجتمع بتطبيق الدستور في بعض نصوصه التي تعطي للحكومة مساحة كبيرة بزيادة سلطات استثنائية هدفها توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية من أجل المساعدة في السيطرة على أمن البلاد خوفا و توهم بالانفلات، وفق تدابير استثنائية تتخذ لها طابع السرعة من حيث التطبيق، و إن كانت تعطل الحريات العامة المقررة دستوريا، وأنَ تحقيق ظرف من الظروف الاستثنائية ، كحالة الطوارئ او الحصار[34] المنصوص عليها في المادة 105 من الدستور، و الحالة الاستثنائية[35] التي نصت عليها المادة 107 من الدستور وكذلك حالة الحرب ، التي تمثل وجود تهديد ضد الدولة في تهديد مؤسساتها أو تخريب المصالح الحيوية او المساس باستقلالها و سلامة ترابها الوطني، و سواء كانت هذه المخاطر خارجية أو داخلية، و أن الآليات التقليدية حالت دون احتوائها، وهذا ما كان يراد به أن يقع حتى يبقوا متشبثين بالسلطة وإن أدوا بالدولة إلى الانهيار.
إن استقالة رئيس الجمهورية قبل أن تنتهي عهدته الرئاسية في 28 أفريل 2019 فتحت المجال لمؤسسات الدولة وعلى رأسها، رئيس مجلس الأمة بأن يكون رئيس الدولة للمدة القانونية المحددة طبقا لنص المادة 102 من الدستور الجزائري وهذا لتحظير الانتخابات الرئاسية، غير استقالة رئيس الشاذلي بن جديد – الاقالة- التي تمت بها إنهاء مهامه، هذه الأخيرة كانت بعد حل البرلمان وبالتالي ألزمتنا أن نكون أمام مشكلة فراغ دستوري من يتولى شغور منصب رئيس الجمهورية ، وأن المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية والذي ستبقى خطوة إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور بعد فوضى عارمة التي مست – إن لم أقل كامل التراب الوطني – عقب إلغاء الانتخابات، وبالتالي ضاعت الدولة في حرب أهلية أفقدتها مكانتها ما بين الدول و أفقدت الشعب حريته وثقته في مؤسساته، هذه الظاهرة الفريدة من نوعها تريد أن تعيدها المجموعة الموالية للسلطة وتضع الدولة في فوضى حتى تفرض على الشعب حالة حصار، و لكنَ فطانة المؤسسة العسكرية اليوم بالتفافها على الشعب و تأطير الحراك السلمي و حمايته هو الذي حول الفوضى إلى ثورة فكرية هدفها التصحيح الثوري، و أما الوضع الدولي بينه وبين حماية دولية من الغرب غير مكتملة مثلما يذكرنا بها الأستاذ الإنجليزي هاريس [36]D.J.Haris الذي تكلم عن الفرد بالنسبة للدولة و الذي يعتبره دون حماية دولية، وهذا ما حدث بالفعل في قضية الحراك الشعبي كما سميتها ثورة شعبية تصحيحية لم تكن لها حماية دولية من قبل دول أو منظمات دولية أو حتى منظمات غير حكومية خصوصا تلك التي لها علاقة بقضايا حقوق الانسان ، لأن الحرك في بدايته كان سلميَا ومسيطرا عليه بمعنى؛ محمي من قبل المؤسسة العسكرية حتى لا يتحول إلى فوضى، رغم وجود بعض الأطياف التي تسعى جاهدة إلى تحويله عن مساره الصحيح حتى تستفيد من مرحلة انتقالية تساعدها في ربح الوقت ليخطط الى فوضى تؤدي بالدولة إلى الانهيار مع استقطاب أطماع أجنبية، ولكن كرامة المؤسسة العسكرية من كرامة الإنسان الجزائري، لهذا نجد روني كاسن[37] René Cassin الذي يرى بأن حماية كرامة الإنسان لا تنفصل عن مفهوم الإنسان في تصوره الفلسفي الديني التي يعتمدون عليها وهي معادلة في فلسفتنا الإسلامية تمجد الإنسان وتحترمه؛ لأنها أخرجته من الظلم والذل الى الكرامة و الاحترام ؛ لهذا نجد من المفكرين من ذهب في قضية الحقوق إلى العلاقة بين الإنسان والدولة التي يعيش في ظلها، ويجب أن يستفيد من الحماية القانونية التي تعتبر جزء من الدولة الأمنا وأمثال هؤلاء : الفقيه كارل فازاك [38]Karel vasak ، الذي يرى بأن هناك اختلافا عميقا في تعريفهم للإنسان وحريته فهم لا يفرقون بين المواطن وعلاقته مع الدولة، و هذا ما تم إثارته في بداية المقال أين تم طرح أركان الدولة وهنا القصد هو ركن الشعب و السلطة وبالتالي لا يمكن تصور سلطة دون شعب و العكس، كذلك لا يمكن تصور شعب بلا سلطة ، فالواحد يكمل الثاني، غير أنه يوجد قيد لابد أن يقع على الشعب ومثله على الدولة، فالشعب لا تكون له حرية مفتوحة لأنها تتطور في ما بعد إلى أمور سلبية منها على سبيل المثال لا الحصر تسبب انتشار الفتنة و التحريض، وتفتح المجال لبعض الأشخاص غير السلميين بطرح أفكارهم في المجتمع، غير أن إيجابيتها هي الإطار الذي حدده سيدنا عمر رضي الله عنه في جانبها الشرعي “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً“ ؛ بمعنى أن لا تكون النظرة إلى الحرية مجردة، بل هي مسؤولية في نفس الوقت ، وبالتالي هي القدرة على التعبير من خلال رأيه قد يتوافق أو يتعارض مع السلطة ، التي بدورها تقوم على التداول السلمي لبناء الديمقراطية مع وجود تعددية حزبية حقيقية، مما يسمح للناخبين بالمحاسبة، أما براونلي Brownlie فله وجهة نظر للدولة؛ على اعتبار أنها لا تتصرف إلا من خلال الأفراد ، سواء كان هؤلاء الأفراد أعضاء أو عملاء أو تصرفوا باسم الدولة[39]، وهذا طرح سليم جدا لأن الذين كُلفوا بمهام تسيير الدولة و فق عقد اجتماعي لم يكن في مستوى شعوبهم و بالتالي وقعت خيانة في الأمانة التي أوكلت إليهم لقوله تعالى “إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا[40].” ومنه تعتبر الدولة والفرد معا و فق طرح لوترباخت Lauterpacht على اعتبار أن السلطة و الأفراد هم الذين يتصرفون باسم الدولة وبتالي يتحملون المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات المرتكبة[41]، والمسؤولية الفردية تكون بناء على ارتكاب جريمة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أشخاص طبيعيين خاضعين لسلطة الدولة[42]، وهذا هو بيت القصيد. إن محاكمة هؤلاء هي من أجل الفساد الذي اقترفوه في حق الشعب و في حق الدولة ، عن طريق الخيانة للأمة و بالأخص الذين ضحوا من أجل أن يحي الجيل الحالي في كنف الحماية والحرية.
إن السعي نحو ربط الدولة بحقوق الفرد وحصانته في إطار تغيير المفاهيم من أجل توسيع نطاق الأمن ليشمل أمن البشر بعد أن كان يقتصر على أمن الدولة[43]،فظهر مصطلح ” المسؤولية عن الحماية ” وكقاعدة عامة هي واجب الدول حماية مواطنيها من الكوارث و الازمات مثل القتل الجماعي أو الاغتصاب أو الاضطهاد أو المجاعة… الخ، غير أنه كاستثناء في حالة عجز الدولة يتدخل المجتمع الدولي[44] ، وبالتالي يقع على عاتق كل دولة الاهتمام بالفرد وحمايته من خلال توفير الحقوق والحريات[45].
لذا نستخلص أن مبدأ المسؤولية عن الحماية[46] يقوم على فكرة حلول المجتمع الدولي محل الدولة في حماية شعبها، وهذه الفكرة تقوض بمبدأ سيادة[47] الدولة من جهة، و ورقة للتدخل من اجل حماية مصالحهم الاقتصادية من جهة آخري.
إن طرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لسؤال فحواه ” اذا كان التدخل هو في حقيقة ، اعتداء غير مقبول على السيادة، فكيف ينبغي أن نستجيب لروندا Rwanda ، لسبرينيتشاSrebrenici -للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان التي تؤثر على كل مبدأ من مبادئ انسانيتنا المشتركة[48]“.
فمن الواضح أنه یتضمن التزامات من جانب الدولة بحمایة رفاهية شعبها، و الوفاء بالتزاماتها إزاء المجتمع الدولي…[49]” ، و التي يرى فيها وزير خارجية السودان فرانسيس دينق Francis Deng نظرية “ السيادة كمسؤولية – sovereignty as responsibility –[50]“ التي طرح فيها سبب تماطل الدولة وفشلها في القيام بمسؤوليتها تُجاه شعبها وفي الوقت نفسه حفاظا على سيادتها، وتماطل المنظمات الدولية في تقديم المساعدة، و وفق هذا التصور طرح الأمين العام السابق كوفي عنان Kofi Annan[51] فكرة تقوم على أن للسيادة قسمان سيادة الدولة وسيادة الفرد كون هذه الأخيرة اعترفت بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وأن التعاون الدولي يفرض على الدولة بأن تكون أداة لخدمة الشعب الذي يعتبر هو السيد، وهذا ما طرحه ايف ماسينغهام Eve Massingham“ Spécialiste du droit international humanitaire à la Croix-Rouge australienne ” أن مسؤولية عن الحماية تعتبر استراتيجية قبل و بعد التدخل بأنها ذات أهمية قصوى[52]“، وبالتالي هو مذهب شرعية استخدام القوة لإنفاذ القوانين الإنسانية، حيث يرى بأنها تقوم على ثلاث عناصر وهي مسؤولية المنع، ومسؤولية رد الفعل، و مسؤولية إعادة البناء[53].
وهذا ما كانت تريد أن تقوم به العصابة الفاسدة من خلط الأوراق بإيصال الدولة إلى وضع محرج عن طريق فتح المجال للتدخل الأجنبي، مما يجعل إطار الممارسة لمبدأ المسؤولية عن الحماية سهلا في تطبيقه، من هنا نطرح بعض الأمثلة عليه ، فقد استجاب مجلس الأمن في قراره بتطبيق المسؤولية عن الحماية في أول صراع كان في ليبيا في سنة 2011 بين مجموعات ليبية شعبية معارضة للنظام الليبي بقيادة العقيد معمر القذافي، حيث خرج جموع المواطنين في مظاهرات بمدينة بنغاري لتتطور الأحداث باستخدام الأسلحة ما حول الوضع إلى نزاع مسلح داخلي في أغلب مناطق ليبيا فالحرب الأهلية[54]، وهناك قضية دولة مالي و النمط المتكرر من الانتفاضات أدى إلى صراع بين حركة تطالب بتقرير مصيرها و حكم عسكري انقلابي، الذي طلب التدخل الفرنسي لحمايته وحماية المصالح الاقتصادية؛ لهذا نجد التدخل ظاهره الحرب وباطنه مصالحها الاقتصادية، هذا ما جعلها تجند مجلس الأمن لإصدار قرار الذي يحمل رقم 2085 حتى يساعدها على التدخل، وادعت أنه يدخل في إطار مسؤولية عن الحماية بسبب الانتهاكات لحقوق الانسان في المنطقة مع تقرير مصير دولة مالي، و قضية الحرب الأهلية Civil war السورية التي بدأت منذ عام 2011 وهي مستمرة الى اليوم ، تعتبر أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين[55]، كما تعتبر أفكارها مستوحاة من الربيع العربي[56] الذي وقع في تونس ومصر، حيث كانت سلمية في بدايتها مما أدى تطور الوضع إلى حرب أهلية la guerre civile ، غير أن مجلس الأمن فشل في التوصل إلى اتفاق في الحالات التي تنطوي على المسؤولية عن الحماية، كون أن روسيا Russie والصين Chine استخدما في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو Le veto) وعرقلة كل قرار يدين سوريا، وبالتالي منع التدخل العسكري و استخدام القوة، رغم وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني[57] .
وعليه تعتبر مسؤولية عن الحماية في اطار النظام الحالي للعلاقات الدولية ،أن الدول تهتم فقط بمصالحها، وهذه هي الفكرة التي يتم التعبير عنها حاليا في سوريا، وأن مصالح أصدقاء سوريا لا علاقة لهم بحماية المدنيين[58].
رابعا : تفسير النص بين الثورة والفوضى.
قد ينتاب النص نوع من الغموض مما يستدعي الذهاب إلى التفسير ، والتفسير قد يكون حرفيًا وهذا غير خدم لأن نتائجه تكون وخيمة، أما التفسير المتفق عليه من قبل الفقهاء هو الحقيقي الذي يقوم على الإفصاح عن نية المشرع، لهذا تتضارب الآراء و النظريات الفقهية في قضية تفسر الدستور معتبرين التفسير لا يقوم على معنى بل على عدة معاني، خصوصا عند استحضار القانون المقارن[59]، لهذا يستوجب عليهم الاعتماد على طريقة في تفسير النص مستوحاة من الحقوق السياسية و الاقتصادية وحتى الاجتماعية لتلك الفترة الزمنية أو اللحظة التي كتبا فيها النص[60] ، أو اتباع طريقة تعتمد كثيرا من قبل الدول الحديثة في المسار الديمقراطي، كأن يتم استيراد اجتهادات من أنظمة سياسية لها باع في مجال الممارسة الديمقراطية هدفها الوحيد هو تحصين شرعيتها، لهذا لا نجد استقرارا من قبل الفقهاء على منهج في تفسيراتهم بل وفي بعض الأحيان مطلوب منهم ابتكار منهج يساعدهم وإن كان في نهاية المطاف يصطدمون بنظريات أو يتعارضون مع تفاسير مختلفة أخرى[61]، في الغالب تكون مبنية على منهج أو آلية قد تكون معرفية أو إرادية، فالأولى وهي حتمية الكشف عن المعنى الأصلي للنص و بطبيعة الحال هذه الطريقة قائمة على نية المشرع أثناء كتابة النص[62] وتزامنا مع عدة عوامل أثرت فيه تحمل البعد السياسي و الاقتصادي وحتى الاجتماعي[63]، و الثانية هو نوع من التفسير الذي يفتح المجال ليس إلى معنى واحد بل إلى عدة معاني ومنه يصبح نص الدستور قاعدة قانونية[64] نلجأ من خلاله إلى تحديد معنى النص أولا ثم البحث على نوع الآلية التي تكفل المعنى الحقيقي للنص وفق منطق؛ لأن صياغة النص الدستوري في الغالب تكون بعد الثورة أو الفوضى التي أطاحت بنظام سابق، وبالتالي تكون المصطلحات المستعملة بعيدة كل البعد عن الدقة ولها مرونة؛ لأن الهدف من المشرع أثناء الصياغة لهذه النصوص الدستورية هو الابتعاد قدر المستطاع عن إثارة الخلافات، خصوصا إذا كانت الثورة أو الفوضى قائم على تنوع إيديولوجي[65]، أو تكون عن طريق انقلاب حتى وإن لم يعلن عنه صراحة ، وإنما يعطى تفسير للوضع أو للنظام العام حيث يقومون بتفسير المرحلة أو الحقبة الزمنية السابقة على أنها جزء من مرحلة تاريخية، وأن الذي نصب نفسه على الشعب هو الذي يفسره بطريقته وهذا ما حدث في فرنسا من قبل الجنرال ديغول ، وباكستان في عهد الجنرال مشرف[66] ، وفي الدول العربية تونس في عهد الحبيب بورقيبة، وحتى مصر في عهد السيسي .
لأنه وعبر مراحل التاريخ لم نجد انقلابي وهو في الغالب قائد القوات المسلحة يعلن أنه جاء بناء على انقلاب عسكري، بل دائما يوهم الشعب أنه جاء لإرساء دولة الحق والقانون، و أن يبذل كل ما في وسعه لاستتباب الأمن وبالتالي تصرفاته توحي وكأنه مؤسسة دستورية[67] ولكن لو نتمعن في الأمر جيدا نجده يريد خلع الشرعية من النظام السابق وإلحاقها بالنظام الانقلابي الحالي.
وهنا يكمُن بيت القصيد في تفسيرهم للدستور حيث نجد من يطالب بتطبيق نص المادة 07 و08 على اعتبار أن السلطة للشعب، وهناك من يريد تطبيق نص المادة 102 على اعتبار أن الدستور خول له ذلك في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لأي طارئ منصوص علية في المادة وهي حالات على سبيل الحصر، ولكن إذا افترضنا الأخذ بالطريقة الأولى وهي السلطة ملك للشعب والشعب هو السيد وهذه حقيقة دستورية لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن السلطة والشعب يستقرون على مترشحين للرئاسيات، نستطيع القول إن سيادة الشعب هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع و الشعب يختار من يمثله كرئيس لجمهوريته بطريقة ديمقراطية بعيدة عن التزوير، أما خارج هذا الإطار فإن نص المادة 07 و08 يغلب عليه الطابع النظري، أما الطريقة الثانية وأنا لا أريدها ولا أنصح بها كذلك، ما تتغنى به بعض الأطياف وفي اعتقادي هم فلول النظام السابق الذين يريدون استقالة رئيس الدولة من منصبه و استبعاد تطبيق نص المادة 102 [68]في هذا الشق وإعطاء الرئاسة الى رئيس المجلس الدستوري الذي يحل محل رئيس الدولة الحالي والذي كان في منصب رئيس مجلس الأمة، وهو حق من ورائه باطل على اعتبار أن رئيس المجلس الدستوري[69] في تلك الفترة كان في ولايته الثانية و بالتالي كانت تتعارض مع الدستور، حيث تقلد المهمة كرئيس لمجلس الدستوري من مارس 2012 إلى سبتمبر 2013 ثم أعيد تعيينه في فيفري 2019 وقدم استقالته في أفريل[70]2019، وهذه الخطة كان من ورائها تمديد الفترة الانتقالية و تضيع حقوق الشعب التي يناضل من أجلها، ولنفترض وإن كان رئيس المجلس الدستوري الحالي هو المراد تحويل له الرئاسة بعد استقالة رئيس الدولة الحالي، فإننا نكون كذلك أمام ثغرة دستورية لأن نص المادة 102 نص على مانع رئيس مجلس الأمة المرتبط بشغور منصب رئيس الجمهورية فقرة 07 من الدستور الجزائري “… وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة.” يتضح من خلال النص أن هناك اقتران شرط الاستقالة لرئيس الجمهورية بشغور منصب رئيس مجلس الأمة وهنا في هذه الحالة يستطيع رئيس المجلس الدستوري أن يتقلد المهمة كرئيس الدولة لكن الثغرة تكمن في الحالة التي نحن بصددها وهي أن رئيس مجلس الأمة تقلد منصب رئيس الدولة، وبالتالي استقالته في فهذه الآونة أو تنحيه عن المنصب سوف يحدث شغور حقيقي ليس له حل دستوري، وبالتالي نصبح أمام معضلة تجبرنا على الخروج عن النص القانوني والتوجه للحلول السياسية و هذا لا يخدم الدولة الجزائرية ولا الشعب ونصبح أمام فوضى عارمة تحصد الحقوق المكتسبة، حتى الثغرة الدستورية الثانية وهي المتعلقة بمانع يقع لرئيس الدولة الحالي فلا يوجد نص دستوري يوضح حالة الشغور ومن يتولى رئاسة الدولة بعده، كون النص الدستوري دائما ينص على حالة واحدة وهي اقتران استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية مع شغور منصب رئيس الأمة وهذه الثغرة يجب تخطيها في المستقبل، رغم أن المجال مفتوح للمجلس الدستوري في باب الاجتهاد لإيجاد حلول مثل الفتوى الأخيرة التي أعطى من خلالها حل في زيادة المدة التي انتهت بانتهاء 90 يوما .
الخاتمة
تعتبر الدولة مستقلة بقرارتها الوطنية على الصعيدين الداخلي والدولي ، فالداخلي تتمثل في السلطات المكلفة بفرض القوانين والالتزام بتطبيقها على الشعب، أما الخارجي فيتمثل في الصيانة للاستقلال الكامل والحيلولة دون أي تدخل خارجي.
إنَ التطورات المفروضة قد أثرت على التنظيم الدولي الذي أصبح في حد ذاته متغيرا جرَاء تأثره بوجود تنظيمات أسند لها دور جديد تقوم به بسببه عجز الدولة ، مما فرض عليها التخلي عن جزء هام من سلطاتها واختصاصاتها السيادية، وهذا ما أثبته تاريخ الفكر السياسي في نظرياته و تطبيقاته السياسية حيث أحداث تغيرات وتحولات في النظرة و الممارسة معا على صعيدين السياسيين الوطني و الدولي ، من خلال نوعية الأفكار ومدى تأثيرها على الشعوب العالم سواء كان ذلك بالإيجاب او السلب . لهذا نجد أنَ كل النزاعات العرقية والحروب الأهلية أو الدولية وغيرها من الكوارث و الازمات التي تسبب بها الإنسان سواء كانت على حسابه أو على حساب غيره من بني جلدته أو على دولته، هو تطبيق تلك النظريات التحريضية التي هدمت الشخص الطبيعي والمعنوي. و من أمثالها نظرية حدود الدم و الفوضى الخلاقة أو حتى نظرية صراع الحضارات أو نهاية التاريخ …الخ، فكلها كانت خاضعة للفكر أو الطرح النظري الأمبريالي الذي جاء لتفسير التدخل الأمريكي الرأسمالي في العالم.
إن الصراع اليوم في المجال الداخلي للدولة قائم على اختلاف في الطرح الديني، أو إيديولوجي، أو حتى عرقي؛ بسبب مدارس أنتجت أفكارا سلبية عن طريق نظريات التي تبنتها دول الغربية لتبثها في المجتمعات الأخرى وفق خطة قائمة على صراع الحضارات أو الصراع الثقافي. هذا التنوع الفكري السلبي أثر فينا ونتجت عنه فوضى في مرحلة انهارت فيها دول، غير أنه اليوم وأمام وعي سياسي نتجت عنه أفكار ثورية يراد من ورائها تصحيح مسار الدولة نحو الإيجاب.
إن المتمعن اليوم في الثورة الجزائرية للقرن الواحد والعشرون و التي أسقطت نظام حكم أقلَ ما يقال عنه إنَه أنتج الفساد في جميع الميادين ، و في نفس الوقت أوقفت سيناريوا الفوضى التي تستعمله الأجندة الأجنبية في دولنا، لكن الشيء الملفت الانتباه أن مخطط الفوضى نجح في الدول العربية، إما بسبب التنوع الإيديولوجي الحامل للأفكار المسمومة أو التعصب العرقي والديني والذي فشل فشلا ذريعا في الجزائر وفق قاعدة – خاوة خاوة- ولقوله تعالى” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[71] “،ولحكمة ربانية لقول رسولُ اللهِ “صـلى اللهُ عليهِ و سلـم ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى[72].” إن قدرة الدولة و الشعب المستوحاة والمستلهمة من قدرة الله ونبيه محمد صل الله عليه وسلم جعلت الفوضى تكون ثورة هادئة حاملة لأفكار تصحيحية أبهرت العالم أجمع، وبينت لأمثال برنار هنري ليفي Bernard-Henri Lévy وحاشيته أنَ الجزائر لقبت بكعبة الثوار لكي تتمرد على أمثله، لهذا من الواجب أن تختبر دول الغربية التي كانت تصدر الأفكار السلبية مثلما تم اختبار الجزائر، وهذا بتحويل الفوضى إليها ونرى مقاومتها حتى ندرك جيدا بأنها دول ديمقراطية بأتم معنى الكلمة أو أنها واجهة وما خفى أعظم في المجال الإنساني و التفرقة بين بنى الجنس الواحد عندهم.
إن الاستقرار الاقتصادي عند الغرب هو زرع الفوضى عندنا ولا تقوم قائمة لنا مادام حالنا بهذه الكيفية، لأنَ اعادة الوضع الاقتصادي الى جادة الصواب يستوجب عدة معايير منها : أن تكون الدولة قادرة على حماية اقتصادها بقطع الطريق على الفساد وفتح المجال الاستثمار الحقيقي الذي يساعد على تقوية الدولة في الجانب الاقتصادي ،كما يقول أفلاطون Plato الحاكم كالنهر العظيم تستمدّ منه الأنهار الصغار فإن كان عذبا عذبت وإن كان مالحا ملحت[73]،بمعنى أن تكون سياسة الدولة الاقتصادية متنوعة وليست قائمة على اقتصاد الريع.
لأن الفوضى التي اصطلح عليها بالربيع العربي أحدثت خسائر فادحة في الاقتصاد الوطني للدول التي وقع فيها هذا النوع من الحراك الشعبي السلبي مثل أحداث 25 يناير في مصر التي كلفت خسائر في حدود 12 مليار دولار حسب معهد التخطيط القومي حيث مسَ قطاع السياحة ،و البنوك ،و الصناعة، و البورصة و هروب المستثمر الأجنبي، عكس الثورة الفكرية الجزائرية التي تفطنت لهذا الأمر بتعين متصرفين اقتصاديين لتسيير الشركات التي يمتلكها الموقوفون حتى لا تكون عرضة للخسائر وتسريح العمال ثم غلقها، مما تعود بالسلب على الدولة.
وعليه فمن واجب الدولة أن لا تغلق باب الاستثمار، و أن لا تبقه مقتصر على مجموعة معين في الداخل، والتي لم تستطع تلبية احتياجات الشعب مما يولد الفوضى، بالإضافة الى الصراع على المصالح الاقتصادية من القاعدة إلى القمة الذي أرهق الدولة والشعب في إيجاد مخرج بسبب قتل الإبداع. كل هذه النتائج السلبية سببها الممارسات المتناقضة في سياسات الحكومات المتعاقبة على السلطة مما أثرت داخليا على نفسية الشعب، وحتى الأحزاب لم تجسد على مدار نشأتها فكرا سياسيا في الجزائر و بتالي عدم قدرتها على إيجاد بديل أو مخرج، أو طرح أو إقناع الشعب في الإسراع بالانتخابات الرئاسية لسد الفجوة القانونية والسياسية.
قائمة المصادر والمراجع:
المصادر
- القرآن الكريم
الكتب
- أندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة على مقلد ،شفيق حداد ، عبد الحسن سعد، الجزء الأول ، الطبعة الثانية، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ،1977.
- جون لوك : ترجمة محمود شوقي الكيال : الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي ، الدار القومية للطباعة و النشر، القاهرة بدون سنة .
- بول هازار: ترجمة جودت عثمان ومحمد نجيب المستكاوي: أزمة الضمير الأوروبي، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا، 2004 .
- سهيل الفتلاوي و غالب عواد حوامده : القانون الدولي العام ، حقوق الدول واجباتها ،الاقليم ، المنازعات الدولية، الدبلوماسية ، الجزء الثاني ، دار الثقافة للنشر، عمان ،الاردن، 2009.
- عصام العطية : القانون الدولي العام ، شركة العاتك للنشر و التوزيع ، بمصر ، و الكتبة القانونية ببغداد ، العراق ،2006
- خليل حسين: الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي ، دار المنهل اللبناني ، لبنان،2009.
- صلاح الدين عامر : مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولي، القاهرة ،1984.
- عبد الواحد الفار: عبد الواحد محمد الفار: التنظيم الدولي، عالم الكتب ، القاهرة، 1989.
- محمد سامي عبد الحميد ، مصطفي سلامة حسين : القانون الدولي ، دار الجامعية، مصر،1988.
- مصطفى الرفاعي : الإسلام انطلاق لا جمود: مكتبة الحياة بيروت، بدون سنة.
- مصطفي أبو الخير: أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، 2006.
- عمر معين خليل : علم اجتماع التنظيم ، دار الحرية ، بغداد العراق ،1988.
9- كرم يوسف : تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف، طبعة الأولى ، مصر ، 1957.
14 – Ian .Brownlie : System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I, New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1983.
15 – D. Haris : cases and materials on international law , revue internationale de droit compare , vol 26,n°=2 , avril-juil1974,P407et408.
16 – Evelyne PISIER-Kouchner, Le service public dans la théorie de l’Etat de Léon Duguit, Paris, L.G.D.J., 1972, p. 84-95. Cf., par exemple, Traité de droit constitutionnel (cité ici T .D. C .) , 3° éd. tome 1, Paris, 1927-1930.
17 – G. Berlia : L’élaboration et l’interprétation de la Constitution de 1958, R.D.P, Paris, 1973.
18 – K.Vasak : le droit international et droit de l’homme , R.C.A.D.I.T,140,vol5,1974.
19 – Lassa Francis Lawrence Oppenheim, International law A Treatise, vol. I, Peace, Third Edition,1920, Edited by Ronald, Roxburgh ,The Lawbook, Exchange, LTD, Clark , New jersey,2005,Third Printing ,USA,2008.
20 – R cassin l’homme sujet et droit international et la protection international des droits de l’homme, étude en l’honneur de G-S , paris .LG .DJ.1950 .
21 – Thomas Hobbes : Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 88, Bibliothèque nationale de France, Gallica – mode image, format PDF,1er juillet, Paris ,1870.
المجلات:
- احمد ابراهيم محمود : الحروب الاهلية في افريقيا، الدراسات السياسية والاستراتيجية ، مصر،2001.
- يونس عباس نعمة: حركة الإصلاح الديني في فرنسا (1515/1560)، مركز نابل للدراسات الحضارية والتاريخية ، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ،المجلد4،العدد1،بدون سنة.
- أنور الجمعاوي: المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق، سلسلة: دراسات سياسات عربية، العدد 6 ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، يناير 2014 .
- ايف ماسينغهام : التدخل العسكري لأغراض انسانية، هل تعزيز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة لأغراض انسانية، مجلة الدولية للصليب الأحمر المجلد 91، العدد876، 2009.
- زديك الطاهر : العولمة وتقويض مبدأ السيادة ، مجلة الباحث ، العدد 2، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة ، الجزائر،2003 .
- Viala : L’interprétation du juge dans la hiérarchie des normes et des organes, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 1999, n° 6, 5 .
- Hamon : Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation, in L’architecture du droit, Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Economica, Paris, 2006.
- Troper : La liberté d’interprétation du juge constitutionnel, in La théorie du droit, le droit, l’Etat, TROPER M. )dir.(, Paris, PUF, coll 11 , Léviathan, 2001.
- Jouanjan : Une interprétation de la théorie réaliste de Michel Troper, Droits, 2003, n° 37.
- Pfersmann : Théories de l’interprétation constitutionnelle, A.I.J.C., 2001, n° XVII.
- Social conflict and the theory of social change, The British Journal of Sociology, 1957.
- Francis M. Deng et al., Sovereignty as Responsibility: Confl ict Management in Africa, Washington,DC: Brookings Institution Press, 1996.
- Troper : Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité constitutionnelle , in Pour une théorie juridique de l’Etat, TROPER M. ) dir (, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1994.
3- أحمد ابو الوفا : نظام حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 54، سنة1988.
10- Michel Camau : Un printemps arabe ? L’émulation protestataire et ses limites,l’annee du maghreb, CNRS edition VIII, 2012.
التقرير
- تقریر الفریق المعني بالتھدیدات، و التحدیات والتغیر، عالم أكثر أمانا: مسؤولیتنا المشتركة، الجمعیة العامة، الدورة 59 ،متابعة نتائج قمة الألفیة للأمم المتحدة، نیویورك، 2004 ،ص28 ، وثیقة رقم (565/59 /A.(،un.org/ar/document.06/04/2014(12: 02)
- تقرير لجنة إدارة شؤون المجتمع الدولي: جيران في عالم واحد، ترجمة مجموعة من المترجمين، مراجعة عبد السلام رضوان، مجلة عالم المعرفة، العدد 201، سبتمبر 1995، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت.
- Kofi Annan : Annual Report to the General Assembly 1999, Press Release SG/SM 7136 GA /9596. Secretary General relates “individual sovereignty” to the spreading of the “consciousness of the right of every individual to control his or her destiny.” Id.
الانترنيت :
- إبراهيم كالن، ديلي صباح : ترجمة وتحرير ترك برس، رسالة من ابن خلدون الى العالم الإسلامي، ديسمبر 2016، http://www.turkpress.co/node/28778
- علي هادي حميدي الشكراوي: حدود سلطة الدولة و النظريات التي فسرت أساس خضوعها للقانون ، كلية القانون ، جامعة بابل ، بغداد العراق ، موقع الكلية ، نظام التعليم الالكتروني ، 12/16/2011 12:09:42 PM، http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges
- محمد عبده http ://makkahnewspaper.com/article/54085/Makkah ..
- مذّكرة اعلامية عدد 20، الطباعة في تونس، نوفمبر2011 انظر الموقع، http://www.democracy -reporting.org، tunisia@democracy -reporting.org . 18 ربيع الثاني 1436 – 07 فبراير 2015 .
- بيل بروكتور وإقبال موسي: تحليل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التونسي، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ستوكهولم السويد ، 2012، Stockholm, Sweden، International IDEA، idea.int.
- ATILGAN (C), Le printemps arabe. La responsabilité de protéger et la réaction internationale sélective. ASPJ Afrique et Francophonie – 3ème trimestre 2014. 93 ; en ligne http:// www. au.af.mil /au /afri/ aspj/ apj /international /aspj _f/digital /pdf /articles /2014_3/Atilgan_f.pdf.
- Jean-Jacques Rousseau: L’etat de nature (1712-1778), Publié par essai particulier, 2012,http://www.etudes-litteraires.com/rousseau-biographie.php, Bas du formulaire.
- international commission on intervention and State Sovereignty (ICISS), the Responsibility to Protect, international development Research centre, Ottawa, 2001, PVII, available at :http://www-iciss-ca/pdf/commission-Report – pdf(last visited 1December 2009).
- Julie LEMAIR: « la responsabilite de protéger ; un nouveau concept pour de vieilles pratique ? » groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 2012, p6, in : www.grip. org/ Fr/ site web/image/notes analyse/2012/NA-201001-31-FR– le mifre- PDF (31/3/2014 13:34)
- Ralph Peters : Blood Borders, Armed Forces Journal , Magazine published a US subsidiary of the Pentagon,2006, In This article was published by Ralph Peters Bernard Lewis plan to divide the Arab and Islamic countries, http ://www. Armed forces Com /2006 /06 /1833899
الوثائق والقوانين
- الموسوعة الفلسفية : معهد الإنماء العربي ، الطبعة الأولى ، بيروت ،لبنان، 1988.
- الامم المتحدة : الصكوك الدولية لحقوق الانسان ، وثيقة اساسية تشكل الجزء الاول من التقرير الدول الاطراف، HRI /core /1/ Add /46 ، ماي 1994.
- بروتوكولات حكماء صهيون : الخطر اليهودي ، ترجمة أمينة كاملة و ترجمة ثانية لعباس محمود العقاد ، الطبعة الخامسة ،1400ه ، 1980م .
- الامم المتحدة : مجلس الأمن ، قرارا 2393/2017،الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 8141،في 19 ديسمبر 2017 .
- الدستور الجزائري الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 المعدل بـ القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14افريل 2002، القانون رقم 08-19المؤرخ في 15 نوفمبر2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نزفمبر2008، القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس2016.
- MONNERAIS : « La Chine et la Russie craignent que le printemps arabe donne des idées à leurs populations ». Le Monde, 06 janvier 2011.
- Les accords Sykes-Picot sont des accords secrets signés le 16 mai 19161, après négociations entre novembre 1915 et mars 19162, entre la Italie et le Italie3 (avec l’aval de l’Empire russe et du royaume d’Italie), prévoyant le partage du Proche-Orient à la fin de la guerre .
[1] – محمد سامي عبد الحميد ، مصطفي سلامة حسين : القانون الدولي ، دار الجامعية، مصر،1988،ص 61.
[2]-Mouloud Kacem Naît Belkacem: née le 6 janvier 1927 et Décédé le 27 août 1992 , politicien, philosophe, historien, écrivain algérien. Défenseur de la langue arabe, de l’Islam et du nationalisme algérien
[3] – سورة الجمعة الآية 05.
[4] – محمد عبده قال : اتفق العرب على أن ألا يتفقوا ،
http://makkahnewspaper.com/article/54085/Makkah ، 18 ربيع الثاني 1436 – 07 فبراير 2015 .
[5]-Les accords Sykes-Picot sont des accords secrets signés le 16 mai 19161, après négociations entre novembre 1915 et mars 19162, entre la France et le Royaume-Uni3 (avec l’aval de l’Empire russe et du royaume d’Italie), prévoyant le partage du Proche-Orient à la fin de la guerre .
[6] -Ralph Peters : Blood Borders, Armed Forces Journal , Magazine published a US subsidiary of the Pentagon,2006, In This article was published by Ralph Peters Bernard Lewis plan to divide the Arab and Islamic countries, http://www. Armed forces journal. Com /2006 /06 /1833899
[7]– الفوضى الخلاقة : إن المصطلح يجمع بين متناقضين الفوضى و هي إيجاد حاله من الاحتقان بين الشعوب ، أو بين الشعب الواحد ، وبالخصوص الشعوب العربية، و الخلاقة هي خلاقة ايجابية من وجهة نظر المصالح الأمريكية والغرب عموما ، وغير خلاقة ، وما يحمله المصطلح من المعاني السلبية بالنسبة لدول العالم الثالث وبالأخص الدول العربية ، ولهذا هي استراتيجية سياسية هدفها إيجاد نوع من عدم الاستقرار بين النظام الحاكم وشعبه – الدول العربية- ليتسنى للطرف الآخر عن طريق هذه الاستراتيجية للوصول الى أهدافه التي سطرها وهي اقتصادية بالدرجة الأولي. أنظر بروتوكولات حكماء صهيون : الخطر اليهودي ، ترجمة أمينة كاملة و ترجمة ثانية لعباس محمود العقاد ، الطبعة الخامسة ،1400ه ، 1980م.
[8] – زديك الطاهر ، العربي رزق الله بن مهيدي: العولمة وتقويض مبدأ السيادة، مجلة الباحث العدد02، جامعة ورقلة ، الجزائر،2003،ص 34.
[9] أنظر جون لوك : ترجمة محمود شوقي الكيال : الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي ، الدار القومية للطباعة و النشر، القاهرة ؛ وأنظر كذلك بول هازار: ترجمة جودت عثمان ومحمد نجيب المستكاوي: أزمة الضمير الأوروبي، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا، 2004 .
[10] – كرم يوسف : تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف، طبعة الأولى ، مصر ، 1957، ص 50.أنظر كذلك Thomas Hobbes : Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 88, Bibliothèque nationale de France, Gallica – mode image, format PDF,1er juillet 1870, Paris, p 162-187.
[11] -عمر معين خليل : علم اجتماع التنظيم ، دار الحرية ، بغداد العراق ،1988،ص72 وانظر كذلك الموسوعة الفلسفية : معهد الإنماء العربي ، الطبعة الأولى ، بيروت ،لبنان، 1988، ص 1260.
[12]-Jean-Jacques Rousseau: L’etat de nature (1712-1778), Publié par essai particulier, 2012,http://www.etudes-litteraires.com/rousseau-biographie.php, Bas du formulaire.
[13] – إبراهيم كالن، ديلي صباح : ترجمة وتحرير ترك برس ، رسالة من ابن خلدون الى العالم الإسلامي، ديسمبر 2016، http://www.turkpress.co/node/28778.
[14] – القانون المدني الجزائري لم يعرف مرض الموت لذلك نعود لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر من مصادر القانون المدني الجزائري، و عليه مرض الموت هو المرض الذي يُغلب فيه الهلاك و يُعجز الشخص عن القيام بمصالحه و يتصل به الموت فعلا، و عليه يجب توافر شرطين لاعتبار التصرف قد أبرم في مرض الموت:1- أن يكون الشخص أبرم التصرف و هو يعاني من مرض الموت و هذه مسألة يقررها القاضي بالاعتماد على تقارير الأطباء .2- أن يتصل الموت بالمرض أي يليه مباشرة ،حيث لا تفصل بين المرض والوفاة فترة صحة. القواعد العامة في تصرفات المريض مرض الموت المادة 776 قانون المدني الجزائري انظر: قرار المحكمة العليا، صادر عن غرفة الاحوال الشخصية، ملف رقم 33719 ،الصادر سنة 1984 ،المجلة القضائية، عدد3 ،الجزائر، 1989 ،ص 51
[15]-Lassa Francis Lawrence Oppenheim, International law A Treatise, vol. I, Peace, Third Edition,1920, Edited by Ronald, Roxburgh ,The Lawbook, Exchange, LTD, Clark , New jersey,2005,Third Printing ,USA,2008,PP 7-17
[16]– Léon Duguit, né le 4 février 1859 à Libourne et mort le 18 décembre 1928, est un juriste français spécialiste de droit public. Il a recouru à une méthode : le positivisme sociologique.
[17] – أندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة على مقلد ،شفيق حداد ، عبد الحسن سعد، الجزء الأول ، الطبعة الثانية، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ،1977، أنظر أكثر علي هادي حميدي الشكراوي: حدود سلطة الدولة و النظريات التي فسرت أساس خضوعها للقانون ، كلية القانون ، جامعة بابل ، بغداد العراق ، موقع الكلية ، نظام التعليم الالكتروني ، 12/16/2011 12:09:42 PM، http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges
[18] – voir sur ce point, Evelyne PISIER-Kouchner, Le service public dans la théorie de l’Etat de Léon Duguit, Paris, L.G.D.J., 1972, p. 84-95. Cf., par exemple, Traité de droit constitutionnel (cité ici T .D. C .) , 3° éd., Paris, 1927-1930, tome 1, p. 214 s. et 631 sq
[19]– Jean Bodin, né en 1529 à Angers et mort en 1596, à Laon, est un jurisconsulte, économiste, philosophe et théoricien politique français, qui influença l’histoire intellectuelle de l’Europe.
[20] – عصام العطية : القانون الدولي العام ، شركة العاتك للنشر و التوزيع ، بمصر ، و الكتبة القانونية ببغداد ، العراق ،2006 ، ص391-391.
[21]-John Austin (1790 – 1859) est un juriste et philosophe du droit britannique. Ses publications concernent la philosophie du droit et la jurisprudence.
[22]– الفصل الثاني : الشعب ، المادة 7 ” الشعب مصدر كل سلطة . السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”. و المادة 8 ” السلطة التأسيسية ملك للشعب . يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين . لرئيس الجمهورية أن يلتجئ الى ارادة الشعب مباشرة.” الدستور الجزائري الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 المعدل بـ القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14افريل 2002، القانون رقم 08-19المؤرخ في 15 نوفمبر2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نزفمبر2008، القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس2016.
[23]– دستور 1792 الفرنسي حيث نصت المادتان 25/26 على ما يلي “إن السيادة تكمن في الشعب … وليس لأي قسم من الشعب أن يمارس سلطة الشعب بكامله إلا أن كل فئة من الشعب مجتمعة ،ذات حق في التعبير عن إرادتها بكامل حريتها “
[24]– المادة 102 : إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
[25]– المــادّة 212 : لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ : 1- الطّابع الجمهوريّ للدّولة، 2 — النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة، 3 — الإسلام باعتباره دين الدّولة، 4 — العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة، 5 – – الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن، 6 — سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته، 7 — العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، 8 — إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط .
[26]– الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير العمليّات القائمة على مشاركة شعبيّة واسعة، مذّكرة اعلامية عدد 20، الطباعة في تونس، نوفمبر2011 انظر الموقع، http://www.democracy -reporting.org، tunisia@democracy -reporting.org . انظر كذلك بيل بروكتور وإقبال موسي: تحليل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التونسي، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ستوكهولم السويد ، 2012، Stockholm, Sweden، International IDEA، www.idea.int. انظر كذلك أنور الجمعاوي: المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق، سلسلة: دراسات سياسات عربية، العدد 6 ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، يناير 2014 ،ص 10 و ما بعدها.
[27]– الامم المتحدة : الصكوك الدولية لحقوق الانسان ، وثيقة اساسية تشكل الجزء الاول من التقرير الدول الاطراف، HRI /core /1/ Add /46 ، ماي 1994،ص 12 وما بعدها ، الفقرات 52- 53-54-55.
[28]– يف نيكولايافيتش تولستوي (1828- 20 نوفمبر 1910) المعروف ب لييو تولستوي من أشهر الروائيين الروس ومصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي .
[29]– مصطفى الرفاعي : الإسلام انطلاق لا جمود: مكتبة الحياة بيروت، ص 35وما بعدها .
[30]– صلاح الدين عامر : مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولي ،1984، القاهرة ،ص 115.
[31]– أحمد ابو الوفا: نظام حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 54،a81009،سنة1988،ص9.
[32]– يونس عباس نعمة: حركة الإصلاح الديني في فرنسا (1515/1560)، مركز نابل للدراسات الحضارية والتاريخية ، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ،المجلد4،العدد1،بدون سنة، ص 189.
[33]– الآية 19 من سورة الحشر
[34]-المادة 105 : يقرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدّستوريّ، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
[35]– المادة 107 : يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدّستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة. ويجتمع البرلمان وجوبا. تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.
[36] – D. Haris : cases and materials on international law , revue internationale de droit compare , vol 26,n°=2 , avril-juil1974,P407et408.
[37]– voir R cassin l’homme sujet et droit international et la protection international des droits de l’homme, étude en l’honneur de G-S , paris .LG .DJ.1950 .
[38] – K.Vasak : le droit international et droit de l’homme , R.C.A.D.I.T,140,vol5,1974.
[39] – Ian .Brownlie : System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I, New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1983, p.36.
[40]– الآية 72 من سورة الاحزاب.
[41]– عبد الواحد الفار: عبد الواحد محمد الفار: التنظيم الدولي، عالم الكتب ، القاهرة، 1989،ص33
[42]– خليل حسين: الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي ، دار المنهل اللبناني ، لبنان،2009،ص84.
[43]– تقرير لجنة إدارة شؤون المجتمع الدولي: جيران في عالم واحد، ترجمة مجموعة من المترجمين، مراجعة عبد السلام رضوان، مجلة عالم المعرفة، العدد 201، سبتمبر 1995، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ص 91.
[44]– هنا يجب ان نميز بين التدخل الذي نحن بصدده والأنواع الأخرى من التدخلات منها الجماعي والفردي ، فالتدخل الجماعي يقصد به قيام مجموعة من الدول بالتدخل في الشؤون دولة او دول من اجل مصالح او لتحقيق مصالح في الغالب تكون مشتركة وبالتالي اغلب التدخلات في هذه الحالة تكون غير مشروعة استثناءا اذا كان بناء على طلب من قبل الدولة نفسها او حالة الدفاع عن النفس ومثاله العدوان الثلاثي لسنة 1956 او التدخل لمجموعة من الدول في حرب الخليج على العراق سنة 1991، اما التدخل الفردي هو تدخل دولة في شؤون دولة من اجل تحقيق اغراض غالبا تكون سياسية ايديولوجية او في الوقت الراهن معظمها اقتصادية والتدخلات هنا عديدة نذكر منها على سبيل المثال التدخل الذي قامت به الولايات المتحدة الامريكية في هايتي سنة 1930 وكوبا 1956 و نيكارغوا 1984. أنظر مصطفي أبو الخير: أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، 2006، ص 135.
[45]– سهيل الفتلاوي و غالب عواد حوامده : القانون الدولي العام ، حقوق الدول واجباتها ،الاقليم ، المنازعات الدولية، الدبلوماسية ، الجزء الثاني ، دار الثقافة للنشر، عمان ،الاردن، 2009،ص59.
[46]– المسؤولية عن الحماية تعتبر مبدأ مثير للجدل لأنه قابل للتطبيق في الاتجاهين المتناقضين وهما اتجاه الشرعية الدولية و اتجاه اللاشرعية الدولية، فهذا المبدأ الذي جاء من رحم الأمم المتحدة في سنة 2001، باقتراح من دولة كندا canada بإنشاء لجنة سنة 2000 التي قدمت مشروع خاص بمسؤولية عن الحماية سنة2001، و أقرته الجمعية العامة سنة 2005، ترك الأمر لمجلس الأمن في تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لتجسيده على الارض الواقع انظر: Julie LEMAIR: « la responsabilite de protéger ; un nouveau concept pour de vieilles pratique ? » groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 2012, p6, in : www.grip. org/ Fr/ site web/image/notes analyse/2012/NA-201001-31-FR– le mifre- PDF (31/3/2014 13:34)
[47]– انظر اكثر زديك الطاهر : العولمة وتقويض مبدأ السيادة ، مجلة الباحث ، العدد 2، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة ، الجزائر،2003 ، ص34
[48]-international commission on intervention and State Sovereignty (ICISS), the Responsibility to Protect, international development Research centre, Ottawa, 2001, PVII, available at :http://www-iciss-ca/pdf/commission-Report – pdf(last visited 1December 2009).
[49] – تقریر الفریق المعني بالتھدیدات، و التحدیات والتغیر، عالم أكثر أمانا: مسؤولیتنا المشتركة، الجمعیة العامة، الدورة 59 ،متابعة نتائج قمة الألفیة للأمم المتحدة، نیویورك، 2004 ،ص28 ، وثیقة رقم (565/59 /A.(، www.un.org/ar/document.06/04/2014(12: 02)
[50]-Francis M. Deng et al., Sovereignty as Responsibility: Confl ict Management in Africa, Washington,DC: Brookings Institution Press, 1996.
[51]-For in a world where globalization has limited the ability of States to control their economies , regulate their financial policies, and isolate themselves from environmental damage and human migration, the last right of States cannot and must not be the right to enslave, persecute or torture their own citizens.”Cf, See Kofi Annan : Annual Report to the General Assembly 1999, Press Release SG/SM 7136 GA /9596. Secretary General relates “individual sovereignty” to the spreading of the “consciousness of the right of every individual to control his or her destiny.” Id.
[52]– ايف ماسينغهام : التدخل العسكري لأغراض انسانية، هل تعزيز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة لأغراض انسانية، مجلة الدولية للصليب الأحمر المجلد 91، العدد876، 2009،ص 162.
[53] – ايف ماسينغهام : نفس المرجع ، ص158.
[54] – الحرب الاهلية : من الناحية السياسية تطورت سواء من الجانب الشكلي لها او من حيث تعريفها الذي وسع في مفهومها الى الوقت الحالي الذي اصبح ينظر لها في الحسبان من حيث عوامل وهي سياسية اقتصادية واجتماعية مثل تعريف شارل زورغيب Zorgbibe, Charles الذي يرى أن الحرب الاهلية عبارة عن نزاع مسلح ‘ Dans son introduction, l’auteur souligne l’évolution de la notion de guerre civile, conflit essentiellement interne hier, conflit international aujourd’hui, correspondant aux transformations du système mondial international. Si la guerre civile est un conflit armé, qui a pour enjeu le régime politique d’un État existant ou la création, par sécession, d’un nouvel État, elle se distingue de la guerre internationale en ce qu’elle n’est pas un affrontement entre États indépendants.’ Zorgbibe, Charles, La guerre civile, Paris, Presses Universitaires de France, 1975,P208. وبتالي يطبق تعريف لويس كوزر Lewis A. Coser الذي يرى بأنها من عمل الحياة الانسانية التي تنتج عنها نزاع يبيد المصالح الكبرى، وبتالي هي تطور طبيعي للسياسة التي اختارها بعض الناس في مرحلة عندما لاتتحقق اهدافهم، Social conflict and the theory of social change, The British Journal of Sociology, 1957 Pp203-204. وبتالي الحرب الاهلية لا تكمن في صفة النزاع وإنما الصفة مع الطبيعة الاطراف واسباب النزاع، فالأولي وهي الصفة قد تكون مثلا عسكرية او حرب عصابات ، والطبيعة قد تكون سياسية اجتماعية عنصرية دينية، اما الاسباب فهي تهدف الى إزالة النظام السياسي او خلق دولة جديدة، انظر اكثر: احمد ابراهيم محمود : الحروب الاهلية في افريقيا، الدراسات السياسية والاستراتيجية ، مصر،2001،ص18.
[55] – الامم المتحدة : مجلس الأمن ، قرارا 2393/2017،الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 8141،في 19 ديسمبر 2017 .
[56] – Michel Camau : Un printemps arabe ? L’émulation protestataire et ses limites,l’annee du maghreb, CNRS edition VIII, 2012,Pp27-47.
[57] – يرى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ William Jefferson Hague ردا على حق النقض الذي أصدره مجلس الأمن الدولي على سوريا ” لقد قتل أكثر من 2000 شخص منذ أن استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الأخير في أكتوبر 2011، حيث مات أكثر من 6000 شخص في الأشهر العشرة الأولى بعد بدء الانتفاضة، كما تعرض عدد لا يستهان به من الشعب الى التعذيب والسجن. لهذا يقول على أولئك الذين يعارضون إجراء مجلس الأمن سيخضعون للمساءلة أمام الشعب السوري لعدم المساعدة في إنهاء العنف الذي يضرب الشعب و البلاد، أنظر
Cité par ATILGAN (C), Le printemps arabe. La responsabilité de protéger et la réaction internationale sélective. ASPJ Afrique et Francophonie – 3ème trimestre 2014, pp. 81-96, p 93 ; en ligne http:// www. au.af.mil /au /afri/ aspj/ apj /international /aspj _f/digital /pdf /articles /2014_3/Atilgan_f.pdf.
[58]– Thomas. MONNERAIS : « La Chine et la Russie craignent que le printemps arabe donne des idées à leurs populations ». Le Monde, 06 janvier 2011.
[59] -G. Berlia : L’élaboration et l’interprétation de la Constitution de 1958, R.D.P, Paris, 1973, p 485.
[60] – F. Hamon : Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation, in L’architecture du droit, Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Economica, Paris, 2006, p 487.
[61]– G. Berlia : Op-Cit , p 485.
[62] – O. Pfersmann : Théories de l’interprétation constitutionnelle, A.I.J.C., 2001, n° XVII, p 351.
[63] – F. Hamon : Op-Cit , p 487.
[64] – O. Jouanjan : Une interprétation de la théorie réaliste de Michel Troper, Droits, 2003, n° 37, p 31.
[65] – A. Viala : L’interprétation du juge dans la hiérarchie des normes et des organes, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 1999, n° 6, 5 p 87.
[66]-M. Troper : Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité constitutionnelle , in Pour une théorie juridique de l’Etat, TROPER M. ) dir (, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1994, p 293.
[67] – M. Troper : La liberté d’interprétation du juge constitutionnel, in La théorie du droit, le droit, l’Etat, TROPER M. )dir.(, Paris, PUF, coll 11 , Léviathan, 2001, p 85.
[68] – المادة 102 : “…في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. …”
[69]– المادة 183 : ” … يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس ونائب رئيس المجلس الدّستوريّ لفترة واحدة مدّتها ثماني (8) سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدّستوريّ بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ثماني (8) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدّستوريّ كلّ أربع (4) سنوات….”.
[70]– كمال فنيش : الرئيس الحالي للمجلس الدستوري منذ أفريل 2019.
[71] – الآية 10 سورة الحجرات.
[72] – حديث شريف رواه الإمام أحمد بن حنبل في باقي مسند الأنصار – ورقمه 22391. حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال ” يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال ثم قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال ولا أدري قال أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب “
-[73] افلاطون : فيلسوف يوناني عاش ما بين 428 قبا الميلاد و 348 قبل الميلاد تعد من اعظم الفلاسفة الغرب عرف بصاحب او مبتكر طرق الحوار. انظر جهاد علي سالم بني بكر : موسوعة نور الحكمة، رحلة مع الحكماء والمفكرين و المشاهير، بدون دار نشر ، وبدون سنة ، ص 146. https://books.google.dz