
مداخلة الدكتورة نرجس صفو أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 2 (الجزائر) بالمؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز جيل البحث العلمي حول التعلم بعصر التكنولوجيا الرقمية والذي نظمه الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية بالتعاون مع جامعة تيبازة في طرابلس لبنان أيام 22 و23 و24 أبريل 2016، ولقد نشرت هذه المداخلة بسلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي بشهر أبريل 2016 بالصفحة 283 . ( إضغط هنا لتحميل كل كتاب المؤتمر).
مقدمة
الملكية الفكرية مصطلح قانوني يقصد به حق الإنسان فيما ينتجه من اختراعات علمية وإبداعات فنية وأدبية وتقنية وتجارية… وغيرها من نتاج الفكر الإنساني. إذ يخول لصاحبه ثلاث سلطات تنبع من حق الملكية الوارد على أشياء غير مادية، فله حرية التصرف فيه باستثماره أو التنازل عنه، كحق المؤلف في التأليف، والناشر في حقوق النشر والمهندس في المخططات والخرائط، والمخترع فيما اخترعه…بعد تسجيله وحصوله على براءة الاختراع. وله سلطة الاستغلال والاستعمال على نتاج الفكر ويُمنع الغير من الاستيلاء عليه أو استعماله دون إذن صاحبه.
وقد عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) بقولها :” تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية، أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية”.
وتقسم الملكية الفكرية تقسيما ثلاثيا، يشمل الملكية الأدبية والفنية للمصنفات كالروايات والقصائد والأفلام والألحان الموسيقية…والحقوق المجاورة لحق المؤلف مثل حقوق فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية…والملكية الصناعية للنماذج والرسوم الصناعية وبراءات الاختراع، وملكية تجارية للعلامات التجارية والرسم التجاري…
ومع ظهور شبكة الانترنيت في العقود الأخيرة للقرن العشرين، واتساع نطاق ثورة النشر الالكتروني برزت المصنفات الرقمية الإبداعية أحد مفرزات التكنولوجيا الحديثة، فهي لا تختلف في المحتوى والتسمية عن المصنفات التقليدية كالكتاب والقطعة الموسيقية واللوحة الزيتية، لكن تختلف فقط في الحامل، فبدل الحامل الورقي، أصبح الحامل رقميا ويتم التعامل معها بشكل رقمي.[1]
وتشمل المصنفات الرقمية برامج الحاسوب وقواعد البيانات وطوبوغرافيا الدوائر المتكاملة إضافة إلى الملفات الرقمية من كتب ودوريات وموسوعات رقمية متاحة عبر الشبكة.
وحيث يواجه المؤلفون في البيئة الرقمية المتشابكة العديد من المشاكل بسب سهولة الوصول إلى هذه المؤلفات واستنساخها، في ظل تقاعس أو عدم مواكبة التشريعات التقليدية للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة ولعصر المعلوماتية. وعدم قدرتها على التكيف مع الوضع الحالي، حيث يرى عدد من الخبراء أن القوانين الحالية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة لم تعد قابلة للتطبيق في بيئة الانترنيت.[2]
لذلك لا بد من التفكير في حلول قانونية تتماشى مع روح العصر التكنولوجي الجديد، من أجل حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال طرح الإشكالية التالية: كيف تصدت مختلف التشريعات الدولية والداخلية إلى هذا النوع من القرصنة؟ سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية في نقطتين أساسين: التأصيل القانوني لحماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.
شروط وطرق الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية
أولا: التأصيل القانوني لحماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.
تحظى الملكية الفكرية بأهمية أساسية لما توفره من تشجيع المبدعين عن طريق الاعتراف أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة، وتزرع لديهم شعور الاطمئنان إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير ترخيص بذلك أو قرصنة. وقد أدركت الدول هذه الأهمية ومدى خطورة الجرائم المعلوماتية وإلزامية معاقبة مرتكبيها، فراحت تسن العديد من النصوص القانونية على المستوى الدولي والداخلي بغرض تأصيل حماية الملكية الفكرية وسد الثغرات القانونية ومنع الاعتداء عليها الذي طال جميع الدول المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو، ولم تقف عند هذا الحد، بل قررت جملة من إجراءات الحماية على مختلف مراحلها.
وتشجيعا للإبداع الإنساني والفكر البشري على تقديم الأفضل دون مخافة من سرقة أو نهب للمصنف، ومن أجل زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة والمعرفة وتوسيع إمكانية التمتع بها، سعت مختلف الدول جاهدة إلى تأصيل حق الملكية الفكرية على المستويين الدولي والداخلي:
1/ على المستوى الدولي: يقصد بالحماية الدولية، مجموع الاتفاقيات الدولية المبرمة لحماية الملكية الفكرية بكافة أشكالها[3] وتتمثل في:
(أ) اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية: لقد سبق هذه الاتفاقية عدة لقاءات ومؤتمرات كان أهمها مؤتمر بروكسل سنة 1858 الذي وضع مبدأ هاما وهو الاعتراف العالمي بملكية الإنتاج الأدبي والفني، ثم كان للخطاب الذي ألقاه الأديب الفرنسي فيكتور هيغو في الحفل الختامي لمؤتمر الكتاب الذي عقد في باريس أثره الفعال في إنشاء الجمعية الأدبية والفنية الدولية في باريس عام 1876.[4] التي تمكنت من عقد معاهدة برن سنة 1886. ووصل هذا الاهتمام إلى النص على حقوق المؤلف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في مادته 27.
ويعتبر اتفاق برن من ركائز الحماية الدولية لحقوق الملكية الأدبية والفنية، فهو أول اتفاقية تضع قواعد الحماية الدولية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولم تستأثر هذه الاتفاقية بالحماية الدولية لقواعدها، بل عرفت عدة تعديلات شريطة عدم مخالفة المبادئ الأساسية المعمول بها في اتفاق برن منها:
– عام 1896 كانت أول إضافة بإطالة مدة حق الترجمة وحماية الأعمال المعمارية.
– عام 1908 أضافت مصنفات التلحين والاستعراضات الصامتة والتصوير الشمسي ومصنفات الفنون التطبيقية والسنما.
– عام 1914 أدرجت حماية المحاضرات وما يدخل في حكمها من أعمال شفاهية.[5]
– عام 1971 ناقشت موضوع تسويات جديدة لحقوق المؤلف في الدول النامية لمساعدة هذه الدول في الترخيص بالترجمة للأعمال الأصلية وإعادة إصدارها.
وقد إنظمت الجزائر إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بعد أكثر من قرن على إبرامها، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 13 سبتمبر 1997[6] حيث تعتبر من أهم الاتفاقيات لثرائها وتميزها بتشدد الحكام الخاصة بحقوق المؤلف ومواكبتها لكل جديد في عالم المعرفة وحماية المصنفات الرقمية.
(ب) اتفاقية تريبس للتدابير المتعلقة بأثر التجارة على حقوق الملكية الفكرية: أبرمت هذه الاتفاقية سنة 1994 لتحرير التجارة الدولية المشروعة آخذة بعين الاعتبار ضرورة ضمان عدم وقوف التدابير المتخذة لحماية الملكية الفكرية عائقا أمام التجارة الدولية. حيث خصت القسم الأول منها للحديث عن حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة به. كما ساهمت في إرساء مبدأي المعاملة الوطنية[7] ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية.[8]
وتضمنت إضافات في مجال الملكية الفكرية أهمها:
– إضافة قواعد جديدة خاصة في مجال حماية المصنفات الرقمية.
– تنظيم المحتوى الاقتصادي، المالي والاستثماري لمصنفات الملكية الفكرية.
– إحداث مركز لإدارة الملكية الفكرية إلى جانب منظمة ” الويبو” ومنظمة التجارة العالمية” W T 0″ [9]
وتعد اتفاقية تربس من حيث أثرها، الاتفاقية الأكثر خطورة من بين اتفاقيات التجارة الدولية من زاوية تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية ومنها الدول العربية فهي تعد إطار شاملا لموضوعات الملكية الفكرية ليس لأنها أضافت قواعد جديدة في حق الملكية الفكرية ( كالقواعد الخاصة لحماية برامج الحاسوب…) بل لأنها ولأول مرة أوجدت مركزا آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالميا وهو منظمة التجارة العالمية التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس وأوجدت مركزا جديدا يحل احتمالات التناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية ومنظمة التجارة بإبرام اتفاق تعاون بين المنظمتين سنة 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشأن إدارة نظام الملكية الفكرية دوليا.[10] وبانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة 1996، أدخلت تعديلات هامة تتماشى وأحكام الاتفاقية الخاصة بالملكية الفكرية.
(ج) اتفاقية الويبو (wipo) المنظمة العالمية للملكية الفكرية: تم توقيع هذه الاتفاقية في استوكهولم سنة 1967 لتدخل حيز النفاذ سنة 1970 وعدلت سنة 1979 لتصبح إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في 1976/12/17 وتعتبر المنتدى العامي للخدمات في مجال الملكية الفكرية لقيامها بالعديد من الأعمال أهمها:
– مسابقة إنشائية يشارك فيها الشباب وتتناول موضوعات تتعلق بالملكية الفكرية والابتكار والقرصنة والتقليد وما إليها.
– الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية في المدارس بمسابقات لأفضل اختراع أو لافتة جدارية أو تسجيل فيديو، أو تنظيم حلقات عمل مع شركات محلية وغرف التجارة تشرح كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من استخدام نظام الملكية الفكرية.
– إشراك وسائل الإعلام. العمل مع الصحف المحلية لنشر المقالات عن مواضيع تتعلق بالملكية الفكرية. والاتصال بمحطات الإذاعة والتلفزيون لبث برامج حوارية عن سبل النهوض بالإبداع والابتكار وحمايته.
– عقد ندوات في الجامعات لتوعية الطلاب والأساتذة والباحثين بالملكية الفكرية وفوائدها، أو تنظيم ندوات إلكترونية.
– إقامة معارض في المراكز التجارية تبيّن مدى استفادة المستهلك من الملكية الفكرية (كأن تبيّن قدرة العلامات التجارية الموثوقة على كسب ثقة المستهلك، أو كيف توقع السلع المقرصنة أو المقلّدة المستهلك في مشاكل).
– تنظيم نقاشات مفتوحة للجمهور حول قضايا ساخنة في مجال الملكية الفكرية.
-إشراك المتاحف العلمية والفنية مع عروض تشرح العلاقة بين المعارض والابتكار والملكية الفكرية، أو إقامة معارض لإبراز المعارف التقليدية وتطبيقها المعاصر.
-العمل مع جمعيات المخترعين المحلية أو المصممين لمنح الجوائز المتعلقة بالاختراعات أو التصاميم.
-تنظيم حلقات عمل لإطلاع مستخدمي نظام حقوق الملكية الفكرية الفعليين أو المحتملين من فنانين أو مؤدين أو مصورين أو موسيقيين أو مخترعين أو مقاولين أو غيرهم على الحقوق التي يكفلها النظام والخدمات المقدمة.
– إعداد مواد إعلانية عن يوم الملكية الفكرية تهتم بالشؤون المحلية، مثل اللافتات الجدارية والكتيبات والإعلانات التلفزيونية أو الإذاعية التي تستهدف شرائح محددة من الجمهور.
– تنظيم يوم “الأبواب المفتوحة” في مكاتب الملكية الفكرية أو حق المؤلف المحلية.
– تعليق عن يوم الملكية الفكرية على مباني مكاتب الملكية الفكرية أو حق المؤلف أو غيرها من المباني.
– إنشاء موقع إلكترونية يحتوي على معلومات عامة عن الملكية الفكرية ودراسات إفرادية وتسجيلات مرئية وأنشطة يوم الملكية الفكرية ومسابقات أسئلة وأجوبة وعمليات تصويت وما إليها.
– إجراء مقابلات أو إعداد تسجيلات مرئية أو بودكاست أو ما يشابهها يتحدث فيها فنانون ومؤلفون ومخترعون عن عملهم وعلاقته بالملكية الفكرية.
– إصدار دراسات أو بيانات إحصائية أو استقصاءات أو غيرها عن وقع الابتكار وأضرار القرصنة والتقليد والسلوك إزاء الابتكار وهلمّ جرا.
– إقامة أكشاك على الطريق وفي المطارات وغيرها لإطلاع الجمهور على الملكية الفكرية ودورها في حياته اليومية.
-توزيع مواد ترويجية ليوم الملكية الفكرية (مؤشرات الصفحات والبطاقات البريدية والأكياس أو المحفظات ومسند فأرة الحاسوب وما إليها.
2/ على المستوى الداخلي: مرت عملية النشر بمراحل مختلفة مرورا بالنشر على الأقراص المدمجة ( cds) إلى النشر على الخط المباشر وصولا إلى النشر الاكتروني. فأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع قوانين وتشريعات تحمي تلك المواد مت العبث سواء أكان ذلك عن طريق التعديل أو الحذف أو النسخ وتطورت الحماية حتى وصلت إلى ما يعرف الآن بحماية الملكية الفكرية على الانترنيت. حيث انصبت اهتمامات المؤسسات التشريعية في العديد من دول العالم إلى حماية مصنفات المعلومات المتمثلة في برامج الحاسوب، قواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة، او ما يطلق عليه قانون الكمبيوتر.
وقد خضعت تشريعات الملكية الفكرية في هذا المجال إلى العديد من التعديلات الناجمة عن ضرورة التقاطع والتوائم مع الطبيعة المتغيرة والسريعة لحقائق وابتكارات عصر المعلومات، كما أظهر البحث التحليلي توفر سمات وخصائص مشتركة في تنظيم التشريعات الداخلية للملكية الفكرية في مجال حماية البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر الطوبوغرافية تتمثل فيما يلي:
– ظهرت أغلب التشريعات الوطنية لحماية الملكية الفكرية في الثمانينيات بعد حسم الجدول الجدل الذي ثار حول محل الحماية، أهي تشريعات حق المؤلف أم براءات الإختراع وخضعت لتعديلات مثالية خلال الثمانينيات والتسعينيات ولا تزال تخضع للتطوير والتعديل بسبب استحقاقات الاتفاقيات الدولية.
– سنت هذه التشريعات لتوفير الحماية القانونية للملكية الفكرية الأدبية والفنية وليس الملكية الصناعية ( براءات الاختراع)، وذلك بسبب الاتفاقيات الدولية ( اتفاقية تربس) التي أخضعت هذه التشريعات للتطوير وإعادة البحث بسبب ما ظهر من تحديات في ظل النشر الالكتروني وحماية مواقع المعلومات على الانترنيت.
– تهدف هذه التشريعات إلى حماية الحق في الإبداع في مجال مصنفات التقنية الحالية والحق في الاستغلال العادل والمشروع لعائدات هذه المصنفات ضمن اطر وقواعد إدارية، مدنية وجزائية.
– تتفق جل التشريعات على علاقة الفروع القانونية التالية بتوفير الحماية: القانون المدني ( قواعد وقوانين الملكية الفكرية أو المعنوية)، القانون الجنائي ( المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على الحقوق المعنوية والمالية…)، القانون الإداري ( التنظيم الإداري للجهات المناط بها حماية حقوق المؤلف، وزارات الثقافة والصناعة والتجارة والإعلام…)[11] وفيما يلي قائمة للقوانين الوطنية التي تناولت الحماية القانونية للملكية الفكرية في حقل التقنية المعلوماتية لعدد من دول العالم:
متسلسل |
سنة الأساس | الدولة | التشريعات وتاريخ سنها وإعادة سنها وتعديلاتها |
1 | 1972 | الفلبين Philippine | المرسوم الرئاسي رقم 49 تاريخ 14/11/1972. He Presidential Decree No. 49 of November 1972 |
2 | 1980 | الولايات المتحدة الأمريكية USA |
|
3 | 1981 | إيطاليا Italy |
|
4 | 1982 | السويد Sweden |
|
5 | بريطانيا United Kingdom |
|
|
6 | 1983 | هنجاريا | مرسوم وزارة الثقافة رقم 15 لسنة 1983 – البرمجيات Decree No. 15 of the Minist er of Culture of 12 July 1983; |
1984 | أستراليا Australia | القانون المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 1984 المتعلقة بالمعلوماتية – البرمجيات The Copyright Amendment Act 1984 on Informatics | |
الهند India | القانون المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 1984 – برمجيات The Copyright Amendment Act No.XIX of 1984. | ||
المكسيك Mexico | القانون المعدل لقانون حق المؤلف رقم 114 لسنة 1984 – البرمجيات The Copyright Amendment Act No.114 of 8 October 1984. | ||
فنلندا Finland |
|
||
11 | 1985 | تشيلي Chile | قانون الملكية الفكرية لعام 85-برمجيات The Law on Intellectual Property of 7 October 1985. |
12 | ألمانيا Germany |
|
|
13 | فرنسا France |
|
|
14 | اليابان Japan |
|
|
15 | تايوان China/Taiwan | قانون حق المؤلف لعام 1987 The Copyright Law of 1985. | |
16 | 1987 | البرازيل Brazil | القانون رقم 646 لسنة 1987. Law No. 7.646 of 18 December 1987. |
1 | كندا Canada |
|
|
18 | إسبانيا Spain |
|
|
19 | هولندا Netherlands |
|
|
20 | الدانمارك Denmark |
|
|
21 | 1988 | إسرائيل Israel | أمر/تعليمات حق المؤلف رقم 1911 كما عدلت عام 1988 The Copyright Ordinance 1911 as amended in 1988. |
22 | النمسا Austria |
|
|
23 | 1990 | النرويج Norway | قانون حق المؤلف المعدل لعام 1990 The Copyright Amendment Act of 15 June 1990. |
24 | 1992 | الأردن Jordan | القانون رقم 22 لسنة 1992 قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون 14 لسنة 1998 و 29 لسنة 1999. ويشمل حماية البرمجيات وقواعد البيانات. |
25 | الإمارات العربية المتحدة | القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتضمن حماية برامج الحاسوب. آخر تعديلاته سنة 2005. | |
26 | البحرين | القانون رقم 10 لسنة 1993 – برامج الحاسوب محل حماية | |
27 | مصر | قانون 29 لسنة 1994 المعدل لقانون 1954 وتضمن حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات. والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. | |
28 | تونس | القانون 36 سنة 1994 المعدل والمتمم بالقانون رقم 33 الصادر بتاريخ 23.06.2009. | |
29 | قطر | قانون 25 لسنة 1995 – حماية برامج الحاسوب | |
30 | لوكسمبورج Luxembourg | قانون 1995 المعدل لقانون حق المؤلف لعام 1972 The Act of 24 April 1995 amending the Copyright Act of 29 March 1972′ | |
31 | 1996 | عمان | قانون 47 لسنة 1996. |
32 | 1997 | الجزائر | قانون 10 لسنة 1997.المعدل بالقانون 03-05 الصادر بتاريخ 19.07.2003 |
33 | 1999 | لبنان | قانون 75 لسنة 1999 (برامج وقواعد بيانات). |
34 | الكويت |
المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999، برامج الحاسوب وقواعد البيانات. |
(جدول 01: قائمة تشريعات الملكية الفكرية في حقل التقنية لعدد من دول العالم)[12]
ثانيا: شروط وطرق الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية:
مما لا شك فيه أن التقنيات الحديثة في البيئة الرقمية، ساهمت بشكل كبير في سهولة اقتناء ونقل واختزال المعلومات واختراقها بمختلف الطرق فأصبح من السهل تسويق المصنفات الرقمية عبر شبكة الانترنيت، مما أثر سلبا على المؤلف الذي يواجه صعوبة كبيرة في حماية حقه. وهو ما دفع مختلف القوانين العربية والدولية إلى تنظيم أو تجريم ما يحدث من أفعال الاعتداء على المصنفات الرقمية من خلال استحداثها للعديد من الآليات الوقائية والعقابية، ونصها قبل ذلك على شروط منح هذه الحماية:
1/ شروط منح الحماية: أسبغت التشريعات العربية والدولية حمايتها على برامج الحاسوب المشمول بحد ذاته بالحماية وليس المعلومات أو البيانات التي يحتويها، مستبعدة من نطاق الحماية القانونية كل من الأفكار والمبادئ الكائنة في أساس عملية البرمجة[13] حيث تتفق معظم القوانين على وضع شروط للحماية القانونية وهي:
(أ) الابتكار: ويقصد به بصمة المؤلف التي تنبع من شخصيته، والتي تصل في بعض الأحيان لمعرفة المؤلف بمجرد الإطلاع على مصنفه.[14] وهو: ” أن يضفي المؤلف على مصنفه شيء من الابتكار، وهذا الأخير هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه، أي أن يخلع عليه شيء من شخصيته وهو الأساس الذي تقوم عليه حماية قانون المؤلف والثمن الذي تشترى به”[15] فإذا انتفى شرط الابتكار الذهني لن يتمتع المصنف بأي حماية قانونية وهو ما يعبر عنه في مجال الملكية الأدبية والفنية لكون معيار الأصالة يكتسي صبغة الذاتية ويقابله في مادة الملكية الصناعية معيار الجودة الذي يكتسي فيها صبغة الموضوعية. فالإنتاج الفكري أو الأدبي أو الفني أو العلمي هو محميا بمقتضى القانون ما دام فيه إبداع.[16]
ويعرف التفكير الإبداعي بأنه: ” الاستعداد والقدرة على إنتاج شيء جديد أو أنه عملية يتحقق النتاج من خلالها، أو انه حل جديد لمشكلة ما، أو أنه تحقيق إنتاج جديد وذي قيمة من أجل المجتمع”[17] ومن ثمة، تتمتع برامج الحاسوب بالحماية القانونية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن، أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها.[18] وهي الحماية ذاتها التي أقرتها اتفاقية تربس لبرامج الحاسوب الآلي والبيانات باعتبارها مصنفات أدبية إذا كانت إبداعات فكرية.[19]
(ب) ظهور المصنف حيز الوجود: حرصت بعض التشريعات على حماية حقوق المؤلفين التي يتم إخراجها إلى المظهر الخارجي المادي، دون أن تشمل الحماية أفكارهم المعبر عنها بأي وسيلة، أو الاتفاقيات والأحكام القضائي… لأنها أفكار شائعة، مطلقة التداول، لا تدرج ضمن المصنفات المحمية، إلا إذا تم جمعها في مصنف مكتوب أو مسموع أو مرسوم أو بأي طريقة من طرق التعبير.[20] وهو ما أيده المشرع الفرنسي بقوله: ” القانون لا يحمي الفكرة بل الشكل الذي أخرجه فيها الكاتب أو الفنان…” وتضمنته المادة 2 من معاهدة الويبو بشان حق المؤلف في قولها: ” تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار، أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها” ونصت عليه كذلك المادة 141 من قانون الملكية المصري بقولها: “لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف”. ونصت عليه المادة 07 من الأمر 03/05 الجزائري: “لا تكفل الحماية للأفكار و المفاهيم و المبادئ و المناهج و الأساليب و اجرءات العمل و أنماطه المرتبطة بإيداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل أو ترتب في المصنف المحمي و في التعبير الشكلي المستقل عن وضعها أو تفسيرها أو توضيحها”. ولا تمتد الحماية للفكرة في حد ذاتها.
وعليه يجب أن تكون برامج الحاسوب مجسدة في إحدى وسائل التعبير عن الفكرة ورقية أم ممغنطة أم مسجلة داخل قرص صلب أو لين أو داخل أسطوانة ليزرية ، إذ أن مجرد ابتكار الأثر يوجد لصاحبه الحق بالملكية الفكرية دون الحاجة لإجراء أية معاملة إيداع له.[21]
(ج)عدم اشتراط الشكلية: يعتبر الإيداع القانوني أحد الشروط الشكلية التي يجب توفرها ليحظى المصنف بالحماية القانونية غير أن ذلك ليس بالشرط الذي تستوجبه القوانين لتوفر قرينة الملكية الفكرية ، و هو ما نصت عليه المادة( 5 ) من اتفاقية برن لحماية الحقوق الأدبية والفنية ، حتى أن العديد من الدول التي كانت تلتزم بهذا الشرط تنازلت عنه و أصبحت لا تعتبره شرطا إلزاميا ليتمتع المصنف بالحماية القانونية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية،[22] و هو ما أكده القانون الأردني من خلال نص المادة 45 من قانون حماية حق المؤلف الأردني بعد تعديلها في عام 1998، حيث أنه كان قبل عام 1998 يعتبر المصنف غير المودع لدى دائرة المكتبة الوطنية الأردنية لا يتمتع بالحماية القانونية، لذلك كانت الدعوى التي ترفع من المؤلفين للمطالبة بالتعويض عن التعدي على مصنفاتهم غير المودعة ترد ولا تطبق عليها القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني على أساس أن قانون حماية حق المؤلف قانون خاص والأولى بالتطبيق .[23]
أقر القانون اللبناني صراحة في مادته الخامسة من قانون حماية الملكية الفكرية السابق ذكره على عدم إلزامية شرط الشكلية حيث نص صراحة:”إن الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية.”
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 2 من قانون الإيداع [24]على:”الإيداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني يوجه للجمهور.” و جاءت المادة 4 و 6 لتشرح المقصود بالإلزامية، حيث نصت المادة4: “يهدف الإيداع القانوني في مفهوم هذا الأمر إلى ما يأتي :
- جمع الإنتاج الفكري و الفني المذكور في المادة 2 من هذا الأمر ووقايته وحفظه.
- إعداد البيبليوغرافيات و قوائم الوثائق و توزيعها ،
- السماح بالإطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني.”
وبموجب المادة6: يكتسي الإيداع طابع الحفظ و لا يمس بحقوق ملكية المؤلف و منتج الوثائق المودعة.” ففي الدولة الجزائرية مجرد نشر المصنف يجعله يتمتع بالحماية سواء تم تسجيله لدى الديوان أم لا فالتسجيل لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف ما هو إلا قرينة على الملكية يمكن إثبات عكسها. “[25]
2/ آليات الحماية: تبنت معظم تشريعات الدول العربية في قوانينها الخاصة بالملكية الفكرية المعايير الدولية والآليات القانونية لحماية حق الملكية الفكرية في ظل التقدم التقني وفي البيئة الرقمية. وتنوعت هذه الآليات التي تعطي لمالك الحق خيارات متعددة لمواجهة المعتدى عليه فله حق اللجوء إلى المحكمة الجزائية لطلب حبس المعتدي، أو مطالبته بالتعويض وضبط ما لديه من وسائل ومواد استخدمها في التعدي، أو قيام الشخص نفسه بابتداع آلية خاصة لحماية مصنفه. فلصاحب حق الملكية جميع أنواع الحماية التي تتمثل في:
(أ) الحماية الجزائية: وتكون إما باللجوء إلى التدابير الاحترازية أو الدعوى القضائية.
-التدابير الاحترازية (التحفظية): تسمى تدابير تحفظية(احترازية) و في بعض الدول تسمى دعاوى مستعجلة، حيث يحق بموجب هذه الحماية للمؤلف المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير التحفظية التي تحول دون المساس الوشيك بحقوقه.
و قد نصت جل القوانين الداخلية على هذه الحماية منها القانون الجزائري الذي أعطى لمالك الحق المتضرر أو من يمثله حق تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة قضائيا من أجل إيقاف أي عملية استنساخ للمؤَلَف غير المشروع ، و حجز النسخ المقلدة و ما ترتب عنها من إيرادات إذا تم نشرها و توزيعها و لو خارج الأوقات القانونية ، حيث يأمر ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بالقيام بعملية الحجز بناء على رخصة من رئيس المحكمة و يتم تحرير محضر قضائي بالتاريخ و المكان و عدد النسخ و يخطر به رئيس المحكمة من أجل الفصل في طلب الحجز في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار .[26]
و هو ما نص عليه قانون الملكية الفكرية المصري في المادة 179: ” لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب:
– إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
– وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
– توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
– إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
– حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له “.
ونص القانون التونسي على الإجراءات التحفظية أيضا في نص مادته 54 مكرر من قانون الملكية الفكرية: ” يمكن لصاحب الحق أو من ينوبه أن يطلب تحفظيا بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة ، القيام بوصف دقيق مع حجز عيني أو بدونه للمنتجات والتي تمثل اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ يساعده عند الاقتضاء خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة…”
– الدعوى القضائية: وتكون من خلال رفع دعوى قضائية، حيث تمثل السياسة الجزائية في مختلف التشريعات العربية، استجابة لمتطلبات اتفاقية تربس التي نصت في المادة 61 على ضرورة التزام الدول المنضمة بتوقيع عقوبات جنائية صارمة تتضمن الحبس أو الغرامات المالية أو المصادرة أو الإتلاف.
وقد جرمت أغلب التشريعات العربية الاعتداء على إنتاج المؤلف الذي يشمل الحق المعنوي والحق المالي في آن واحد، ويعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من أنتج أو عرض أو أذاع أي إنتاج فكري أو أي حق ذهني بطريقة غير مشروعة منتهكا بذلك حقوق صاحب هذه المصنفات بعقوبات أصلية:
حيث يعاقب المشرع الجزائري مرتكب جريمة التقليد بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري ( 1.000.000 دينار جزائري ) سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.[27]
وشدد المشرع الجزائري العقوبة في حالة العود مع تقرير الإغلاق المؤقت للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو الشريك مدة لا تتعدى 06 أشهر وللجهة القضائية أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.[28]
ونصت المادة 64 من القانون 05/34 المغربي على أن ” يعاقب بالحبس من شهرين إلى 06 أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف ومائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد:
- لحقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 09و
- لحقوق فناني الآداء المنصوص غليها في المادة
- لحقوق منتجي المسجلات الصوتية الواردة في المادة
- لحقوق هيئات الإذاعة المنصوص عليها في المادة”
وجعل المشرع التونسي العقوبة في ” غرامة مالية ما بين 20 و 200 دينار تونسي”[29] أما المشرع المصري، فقد عاقب “بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 10.000 جنيه”[30] وفي حالة العود، حدد المشرع المصري العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 03 أشهر وغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه ولا تتجاوز 50.000 جنيه.[31]
ويعاقب القانون اليمني في مادته 124 من قانون الملكية الفكرية ” بالحبس مدة لا تزيد عن 06 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف رريال” كما قررت بعض التشريعات العربية عقوبات تبعية مثل:
- حجز ومصادرة وإتلاف جميع النسخ المقلدة والمنجزة خرقا لحكام القانون، والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها.
- الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه.
- نشر الحكم في الصحف.
(ب) الحماية المدنية: يقصد بالحماية المدنية، حماية الحق المالي للمؤلف، حيث يمكن لصاحب الحق رفع دعوى جزائية ودعوى مدنية في نفس الوقت، واعتبارا لقاعدة الجزائي يوقف المدني فإنه يجب إثبات الإدانة الجزائية للتمكن من اللجوء إلى القضاء المدني لطلب التعويض عن الضرر الناتج عن الاعتداءات الواقعة على حق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن المتفق عليه، أن القاعدة العامة في تقرير المسؤولية المدنية تقضي بأن كل خطا سبب ضررا للغير يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.
فأساس التعويض مبني على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، حيث أوجبت المادة 45 بفقرتيها الأولى والثانية من اتفاقية تريبس: ” الدول الأعضاء أن تمنح للسلطات القضائية صلاحية الأمر بدفع تعويضات مناسبة لصاحب الحق مقابل الضرر الذي حدث بسبب التعدي وبتكليف للإنفاذ واسترداد الأرباح أو الأضرار القانونية…”
كما ألزمت المادة 15 في الفقرة 5 و6 من اتفاقية التبادل الحر كل طرف مالك للحقوق القيام بإجراءات قضائية مدنية ترمي إلى صيانة حق المؤلف وذلك بتخويل القضاء سلطة أمر المعتدي بدفع تعويض لصاحب الحق جبرا للضرر اللاحق به نتيجة التعدي أو التزييف.
واتبعت أغلب التشريعات العربية[32]نهج الاتفاقيات الدولية في تقرير التعويض، فقد نصت المادة 143 من قانون الملكية الجزائري على: ” تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير الرخص به للمصنف المؤلف والآداء لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء”[33]
ونصت المادة 62 من القانون 05/34 المغربي على أنه: ” في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.”
وعليه فإذا تعذر جبر الضرر وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه، حكم القاضي بمبلغ من المال لتعويض المضرور والذي يختلف تقديره من تشريع لآخر.
(ج) الحماية الإدارية: و يقصد بالتدابير الإدارية تلك القرارات و اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بكل درجاتها من أجل الحد من ظاهرة السرقات العلمية من أعلى درجة في السلم الإداري إلى الوزراء و رؤساء الجامعات و العمداء و خلايا الجودة المتواجدة على مستوى الجامعات ، فلا جودة للتعليم العالي الفاسد الذي يبنى على سرقات علمية للأبحاث و الدراسات، لذا فالمهمة الأولى لخلية الجودة في التعليم العالي قبل الحديث عن جودة الإدارة وجودة التعليم فلا بد من اجتثاث الفساد العلمي -أو ما يصطلح عليه بالسرقة العلمية- من كل أعضاء الأسرة الجامعية سواء طلبة أو أساتذة لأن ضعف معايير النزاهة العلمية لدى أي عضو من الأعضاء سيسهم في السماح للفساد أن يجد بيئة ملائمة للنمو مؤثرا بذلك على مخرجات البحث العلمي وسمعة المؤسسة البحثية .
– على مستوى القوانين الداخلية (اللوائح و المواثيق الداخلية): تم النص في على التدابير الإدارية في العديد من القوانين الداخلية للمؤسسات الجامعية، و من ذلك ما تم النص عليه في ميثاق أخلاقيات و آداب المهنة الجامعية في الجامعات الجزائرية و الذي أكد على مجموعة من المبادئ أولها كان النزاهة والاستقام، ذلك أن الصدق يبدأ بالشخص نفسه ثم يمتد بعد ذلك إلى الآخرين، فالأستاذ لا يمكنه أن يكون فاسدا علميا يمتهن السرقات العلمية ليأتي ويحدث طلبته عن الأمانة العلمية كأساس ومقوم أساسي لكل بحث علمي، لذا يجب أن يعكس تدريس الأخلاقيات ممارسات مثالية، وأكد ميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية في المبدأ الرابع على إلزامية على النزاهة الأكاديمية في قيام البحث العلمي والتأثير الاجتماعي. وفي هذا المجال نجد الخطة الوطنية للعلوم التقنية والابتكار في المملكة العربية السعودية تنص على ضوابط الأمانة العلمية في المادة الثانية عشرة بنصها:” الانتحال أو السرقة العلمية: يحظر على الباحث أن ينسب إلى نفسه جزءاً أو كلاً من عمل غيره، أو إهمال الإشارة إلى مصدر أي فكرة، مهما كانت.” و نصت في نفس الإطار المادة الثالثة عشرة على:
– عدم تحري الدقة في الإسناد والمراجع، إذ ينبغي على الباحث تجنب المُبالغة في ذكر المراجع العلمية والإسناد دون الرجوع إليها، وتلافي سرد أسماء المراجع للإيحاء بسعة خلفيته العلمية في مجال بحثه؛
– التأكيد على ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بتفعيل دورهم التربوي في تعزيز الأمانة العلمية في البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا في المجال الاجتماعي.
– حث الجامعة على إنشاء مركز لتدريب طلبة الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي في مختلف مراحله وعناصره.
-حث الجامعة على تفعيل دور موقعها على الإنترنت بما يخدم موضوع الأمانة العلمية في البحث العلمي.
– وضع إجراءات وقواعد قانونية صارمة في القوانين الداخلية للجامعة في حال كشف السرقة العلمية من خلال تعريض السارق لعقوبات تحقق الردع العام لكي لا يتم التفكير بالسرقة العلمية مستقبلا إضافة إلى تحقيق الردع الخاص والذي لا يكون إلا بلفت انتباه الباحث للأمانة العلمية أولا.
– في دور خلايا الجودة: يجب على خلايا الجودة التعاون مع الإدارة من خلال فحص الأبحاث على المواقع الالكترونية المجانية المتخصصة بالسرقات العلمية.
-يجب على إدارة الجودة إعداد دورات تكوينية للأساتذة من أجل توعيتهم ببرامج السرقات العلمية، و بالتالي تسهيل المهمة للأستاذ و الخلية و الإدارة، من خلال الفحص الأولي للأستاذ لعمل طلابه.
-يجب على الإدارة التعاون مع خلايا الجودة من أجل نشر ثقافة الأمانة العلمية و التي تكون من خلال أيام دراسية ومطويات تسلم للطلبة من أجل توعيتهم و بناء جيل سليم متين. ومن ذلك “سلسلة نصائح في التدريس الجامعي” التي تصدرها جامعة الملك سعود و وكالة الجامعة للتطوير و الجودة ،منها السلسة رقم 10 التي تتضمن موضوع “كيف تجنب طلابك خطأ الوقوع في السرقة العلمية”.و الذي تطرح فيه أسباب السرقة العلمية والوسائل الواجب على الهيئة العلمية إتباعها منهجيا لتفادي السرقة العلمية.
-تنظيم ملتقيات وندوات علمية تتعلق بالنزاهة الأكاديمية على غرار جامعات العربية السعودية منها تنظيم منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي الذي انطلقت دورته الأولى عام 1430هـ برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية -رحمه الله تعالى- كما عقدت دورته الثانية عام 1432هـ تحت رعايته سموه -رحمه وناقشت موضوع: صناعة البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، كما شهد عام 1434هـ تنظيم الدورة الثالثة من المنتدى والتي خصصت لتناول العالقة بين البحث العلمي والتبادل المعرفي، أما في عام 1436هـ فقد تم تنظيم المنتدى الرابع تحت عنوان: النزاهة العلمية.[34]
-تشكيل لجان الأخلاقيات البحثية، وهي لجان تحت إشراف خلايا الجودة وتكون مهمتها تحري الأمانة العلمية في البحوث والمقالات المقدمة من طرف الأساتذة والطلبة والباحثين.حيث يشترط إرفاق كل بحث علمي بموافقة لجنة أخلاقيات وبتعهد من الباحث في المؤسسات الجامعية و المراكز البحثية قبل قبول البحث للمناقشة أو النشر. ومن أجل توعية جميع الأساتذة والطلبة في مرحلة التعليم العالي بأهمية أخلاقيات البحث وهو ما تقوم به العديد من الجامعات الجزائرية لا سيما جامعة سطيف 2 التي تنظم دورات تكوينية للأساتذة الجدد تكون إلزامية من أجل تثبيت الأساتذة.
– تنمية الرقابة الذاتية، فالباحث الناجح هو الذي يراقب الله تعالى قبل أن يراقبه المسؤول، وهو الذي يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية، فإذا تكون هذا المفهوم الكبير في نفس الموظف فستنجح المؤسسة بلا شكّ؛ لأن الموظفين مخلصون لها.
هذه الرقابة تمنع من الخيانة، وتعين على الأمانة، فهي علاج وقائيّ لكثيرٍ من المخالفات الوظيفية قبل حدوثها، فكل فردٍ منا يحب المال، ويسعى جهده للحصول على المزيد منه، فإذا سنحت للطالب فرصة أخذ مقالات بسهولة عن طريق استنساخ لا يشعر بها أحد، لذا فهي من المقومات المتفق عليها في العالم ، ففي استبيان أجرته مجموعة روبرت هاف انترناشيونال المحدودة على أكثر من 1400 موظف، أجاب 58% منهم بأن الاستقامة والنزاهة هما أكثر صفتين تعجبهم في المرشحين للوظائف، إن أيّ نظام بشري في العالم يمكن الالتفاف عليه، ويمكن ارتكاب المخالفات فيه دون عقوبة، لكن الوصفة الوحيدة في تطبيق النظام هي الرقابة الذاتية التي تمنع الإنسان ذاتياً من ارتكاب المخالفات، وتحثُّه على المزيد من العطاء.[35]
(د) الحماية الآلية: أثبت الواقع العملي عدم قدره القوانين الوطنية عن توفير الحماية الكافية للمصنفات التي تنشر في البيئة الرقمية، وعجزها عن تجريم ما يحدث من أفعال الاعتداء على المصنفات، لتجاوز تلك الأفعال الحدود الإقليمية. فكان لا بد من ابتكار طرق آلية لحماية المصنفات لمعرفة أصحاب الحقوق أنفسهم باستخدام وسائل تكنولوجية تتمثل فيمايلي:[36]
- معرفة المواد الرقمية (Digital Object Identifier) من خلال رقم ثابت لكل مادة رقمية، حيث يمنح لكل وثيقة رقم يتكون من جزء ثابت يعبر عن DOI في قسم منه وعن الناشر في القسم الآخر وجزء آخر تقوم بإضافته لاحقا الجهة القائمة بالتسجيل.
- البصمة الالكترونية التي بواسطتها نستطيع تمييز الرسالة الأصلية والتعرف عليها بدقة، حتى وإن حدث تغيير فيها.
- النظام الالكتروني لإدارة حقوق المؤلف Electronic Copyright Management System وهو نظام يستخدم لمراقبة طلبات الوصول إلى الوثيقة الالكترونية، فهو يسمح بالوصول إلى مصنف معين وإعداد التقارير التي تساعد الناشرين والمنتجين على معرفة محاولات الدخول غير المصرح بها للمصنف.
- التوقيع الرقمي Digital Signature ويستخدم للتأكد من أن الرسالة التي جاءت من مصدرها لم تتعرض لأي تغيير أثناء نقلها. فهو يستخدم لتأمين سلامة الرسالة والتحقق من صحتها.
- تشفير البيانات عن طريق إدخال تعديلات على المعلومات عند إرسالها إلى جهة معينة أو تحويلها إلى رموز لا يستطيع الآخرون فهمها أو الاستفادة منها، وتحتاج كل معلومة لفكها وإعادتها إلى وضعها الأصلي شفرة .
- من خلال هذه الوسائل يتمكن أصحاب الحقوق من السيطرة على مصنفاتهم ومنع الاعتداء عليها، إلا لمن يحمل ترخيصا من صاحب الحق نفسه؛ وهو ما يسمح له بالحصول على عائد مالي مقابل ذلك. ويهدف استخدام هذه الوسائل التقنية إلى:
- منع الوصول إلى المصنف محل الحماية الموجود في البيئة الرقمية إلا بإذن أو ترخيص من صاحب الحق، وذلك باستخدام تقنيات التشفير بمختلف أنواعها.
- وضع نظام لسداد المقابل إلكترونيا في كل مرة يريد فيها مستخدم الانترنت الاطلاع على المصنف محل الحماية.
- وضع تدابير تمنع نسخ المصنف المحمي دون ترخيص من صاحب الحق.
- حظر تصنيع أو بيع الأجهزة أو الخدمات التي تستعمل في التحايل على التدابير التكنولوجية.[37]
الخاتمة:
تأثرت الملكية الفكرية بشكل كبير بالتطور التكنولوجي نتيجة ظهور بيئة رقمية ومصنفات رقمية إلى حيز الوجود مما أثار العديد من المشاكل والصعوبات التقنية والقانونية، ترتبت عنها النتائج التالية:
- كل ما ينشر في الفضاء الالكتروني هو عبارة عن ملكية فكرية، ولا يجوز استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بترخيص من مالكها.
- لا تزال بعض الدول والدول العربية على وجه الخصوص تعمل بقوانين لحماية الملكية الفكرية تجاوزها الزمن، أو بقوانين غامضة تجد صعوبة في تطبيقها. حيث تعجز التشريعات التقليدية عن حماية المصنفات الرقمية أمام التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم؛ وهو ما انعكس سلبا على تنمية صناعة عربية للملكية الفكرية.
- عدم وجود جزاءات قانونية ملزمة ورادعة لمواجهة المخالفات المرتكبة ضد حقوق المؤلفين والمبدعين، إذ يقف المعتدين بمنأى عن تطبيق التشريعات التقليدية عليهم.
- قلة الوعي بإلزامية حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحمايتها في ظل البيئة الرقمية بوجه خاص.
وعليه تعتبر مسالة حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية والمتقدمة، تتطلب إيجاد حلول لها قابلة للتنفيذ عبر مجموعة من التوصيات:
- إنشاء تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية، باعتبار التشريع هو أحد مكونات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.
- استحداث شرطة وأعوان قضائيين في الفضاء الرقمي لضبط وتطبيق التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وتشجيع دور الجهات الأمنية ومصالح الجمارك في الحجز على المصنفات المزورة من ألعاب الحاسوب والبرامج الالكترونية.
- تجريم النسخ الالكتروني في شبكة الانترنت والتزام الجدية في تطبيق العقوبات الرادعة.
- تشجيع الإبداع الفكري وتعزيز المكانة الثقافية من خلال التنسيق بين مختلف الدول العربية فيما بينها
- إيجاد أنظمة عربية موحدة تتولى اتخاذ تدابير تكنولوجية لمنع التحايل على الملكية الفكرية بالفضاء الرقمي.
- تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي من خلال إنشاء محكمة خاصة تتولى الفصل في منازعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له عبر شبكة الانترنت.
- تطوير المجتمع إلى مجتمع معرفي يعتمد على صناعة المعلومات وحمايتها، من خلال نشر الوعي بالملكية الفكرية وأهميتها.
- إنشاء الدواوين العاملة في مجال الملكية الفكرية والمؤسسات المحلية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، كما فعلت الجزائر من خلال إنشائها للديوان الوطني الجزائري لحقوق المؤلف بناء على الأمر رقم 73/46 الصادر بتاريخ 1973/07/125[38] الذي أعلن عن إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
[1] وداد أحمد العيدوني، حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية (برامج الحاسوب وقواعد البيانات نموذجا)، مداخلة ألقيت في المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية الموسوم: البيئة المعلومات الآمنة، المفاهيم والتشريعات والتطبيقات، المنعقد بمدينة الرياض خلال الفترة 06-07 أفريل 2010، ص.4.
[2] أنظر:
Barlow, J.P, Selling Wine Without Bottels, in : Hugenholtz, P.B.(ed.), The Future of Copyright in a Digital Environnement, The Huge, Kluwer(1996), pp.169-188.
[3] أهم هذه الاتفاقيات:
*الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ( اليونسكو- 1952 ).
*اتفاقية لشبونة لحماية الأصول و التسجيل الدولي (1958 ) و تعديلاتها 1967 و1979 .
*ميثاق روما لحماية المؤدين و منتجي التسجيلات الصوتية و الهيئات الإذاعية (1961 ).
*المعاهدة الدولية للتعاون بشان براءات الاختراع ( وايبو- 1970 ).
*ميثاق جنيف لحماية منتجي الفونوغراف ضد النسخ غير الشرعي (1971 ).
*اتفاقية فيينا لوضع تصنيف دولي لمكونات العلامات (1973 ).
*معاهدة واشنطن حول حقوق الملكية للدوائر المتكاملة (1989 ).
*معاهدة قانون العلامات التجارية ( وايبو- 1994 ).
*معاهدة حماية حقوق المؤلف (وايبو -1996 ).
*معاهدة حماية الأداء و التسجيل الصوتي ( وايبو – 1996 ).
*معاهدة بودابيست الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الاتصالات (2001 ).
* اتفاقية التبادل الحر سنة 2004
[4] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 8، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، ص. 284.
[5] عبد الجليل فضيل البرعصي، نشأة حقوق الملكية الفكرية وتطورها، مجلس الثقافة العام، 2006، ليبيا، ص. 17.
[6] راجع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 61، ص. 08.
[7] المادة 03 من اتفاقية تربس بعنوان: المعاملة الوطنية.
[8] المادة 04 من اتفاقية تربس بعنوان: معاملة الدولة الأكثر رعاية.
[9] وداد أحمد العيدوني، المرجع السابق، ص. 08.
[10] محمد حسام لطفي، تأثير اتفاقية تربس على التشريعات العربية، ندوة الويبو بالتعاون مع الجامعة الأردنية، 20-21 فيفري 2002. متوفر على الموقع:
www.arablaw.org/downlood/IP_legal_system_article.doc.12.02.2008.
[11] يونس عرب، نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية، الدليل الالكتروني للقانون العربي، متوفر على الموقع:
www.arablawinfo.com.
[12] المصدر في نفس المرجع.
[13] وداد أحمد العيدوني، المرجع السابق، ص. 12.
[14] المرجع نفسه، نقلا عن: علي الصادق، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية، مجلة معهد القضاء، ص. 102.
[15] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجزء 08، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1988، ص.291.
[16] وداد أحمد العيدوني، المرجع السابق، ص.12.
[17] روشكا ألكسندر، الإبداع العام والخاص، ترجمة غسان عبد الحي أبو فخر، عالم المعرفة، الكويت، 1989، ص. 19.
[18] المادة 04 من معاهدة الويبو بشأن حماية حقوق المؤلف لسنة 1996.
[19] نصت الفقرة 02 من المادة 10 من اتفاقية تربس: “تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء كانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتفاء وترتيب محتواها”.
[20] حنان براهيمي، حقوق المؤلف في التشريع الداخلي، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، ص. 275-276.
[21] وداد أحمد العيدوني، المرجع السابق، ص.12
[22] حقاص صونية، حماية الملكية الفكرية الأدبية و الفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري،رسالة ماجستير تخصص المعلومات الالكترونية، الافتراضية و استراتيجية البحث عن المعلومات، جامعة فسنطينة ، الجزائر ، 2012، ص 20.
[23] نهاد الحسبان، المرجع السابق، ص 27.
[24] قانون الإيداع الأمر 96/16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق لـ2 يوليو سنة 1996 المتعلق بالإيداع القانوني، الجريدة الرسمية رقم 41.
[25] عبد الرحمان خلفي، الحماية الجزائية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007،ص 198.
[26] مواد الحجز التحفظي حسب قانون الملكية الفكرية الجزائري:
المادة 144: “يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحفظية تحول دون احتمال المساس بحقوقه، أو تضع حداً لهذا المساس المعاين مقابل تعويض عن ذلك الضرر.”
المادة 145:” يتولى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.”
المادة 146:” فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.”
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً إلى محضر مؤرخ وموقع قانوناً يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.”
المادة 147:” يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحميين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.”
[27] المادة 151 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
[28] المادة 154 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
[29] راجع الفصول من 33 إلى 36.
[30] المادة 181 من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82-2002.
[31] المادة 181، الفقرة 07 من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82-2002.
[32] المادة 179 من القانون المصري؛ المادة 51 من القانون التونسي؛ المادة 43 و44 من القانون العماني.
[33] راجع المواد من 143 إلى 148 من القانون الجزائري.
[34] جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، دليل المنتدى، الطبعة الرابعة، الرياض، 1436هجري
[35] عصام الحميدان، ملخص أخلاقيات المهنة في الاسلام، كلية الهندسة، جامعة الأمير سطام بن عبد العزي، ص. 38. متوفر على الموقع: http://faculty.psau.edu.s[36] أحمد عبد الله مصطفى، حقوق الملكية الفكرية والتأليف في بيئة Cybrarian Journal، العدد 21، ديسمبر 2009، متوفر على الموقع:
http:// www.journalcybrariansinfo/index.php?option=com
[37] غالب شنيكات، حقوق المؤلف في البيئة الرقمية والنشر الالكتروني، مارس 2007، متوفر على الموقع:
http:// www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=3343.
[38][38] أعيد النظر في هياكل الديوان الوطني الجزائري لحقوق المؤلف وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-366، ثم المرسوم رقم 05-356 الصادر بتاريخ 21.09.2005 والذي جاء تطبيقا للمادة 131 من الأمر 03-05.
