الحماية القانونية للحق في الصحة من خلال الالتزامات الدولية والإقليمية
Legal protection of the right to health through international and regional commitments
ط/ د: وحشي جميلة Doctorante Ouahchi Djamila (جامعة باجي مختار-عنابة، الجزائر)
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 43 الصفحة 29.
Summary
The right to health is one of the fundamental rights enshrined in many international, universal and regional instruments like the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The right to health is a pivotal right that is closely related to other human rights that’s why many agencies and organizations, like the World Health Organization and the United Nations International Children’s Emergency Fund (U.N.I.C.E.F), played a major role to protect it. This latter was also included in regional agreements and charters such as the African Charter on Human and People’s Rights and the European Social Charter.
Key words: the right to health, international protection, territorial protection.
الملخص:
يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية العالمية منها والإقليمية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباعتبار الحق في الصحة هو حق محوري يرتبط ببقية حقوق الانسان فقد لعبت العديد من الوكالات والهيئات دورا كبيرا في مجال حماية هذا الحق منها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كما تم ادراجه في ضمن الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية كالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، والميثاق الاجتماعي الأوروبي.
الكلمات المفتاحية: الحق في الصحة، الحماية الدولية، الحماية الإقليمية.
المقدمة:
استقطب موضوع الصحة الإنسانية وحمايتها اهتمام المجتمعات البشرية منذ القدم لذا سعت للمحافظة عليها مما يهددها من انتهاكات بمختلف الوسائل حتى لا تطال هذه الانتهاكات جوانب أخرى إنسانية واقتصادية واجتماعية، وعليه سعى المجتمع الدولي لإيجاد الأطر القانونية والمؤسساتية الفعالة لحماية الحق في الصحة.
ولعل أهم المنجزات في عصرنا الحالي ذلك الاهتمام المطرد والدائم والمستمر للحق في الصحة على المستوى الدولي، حيث اخذ بعدا دوليا بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة 1945، التي لم تخلو ديباجتها من دعوة الأمم إلى احترام بل وتعزيز الحقوق والحريات، ليصبح هذا الحق بعد ذلك حقيقة فعلية بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
وتأكيدا للحق في الصحة وواجب حمايته توالت المواثيق الدولية والعالمية، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي دخل حيز النفاذ سنة 1976، والتي تناولت مواده الحق في الصحة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
وفي الآونة الأخيرة تزايد عدد المنظمات التي تمارس نشاطها على المستوى الدولي وتنقسم هذه المنظمات تبعا لأهدافها إلى منظمات ذات نشاطات متعددة وعامة، ومنظمات دولية ذات طبيعة متخصصة في نشاط معين لعبت هذه الأخيرة أدوار جوهرية في توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للحق في الصحة.
كما حضي الحق في الصحة على مستوى القانون الاتفاقي بالاهتمام والاعتراف في عدة مواثيق إقليمية تناولت حماية الحق في الصحة بطريقة تارة مباشرة، وأشارت له تارة أخرى بطريقة غير مباشرة، مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واستنادا لما سبق ذكره يمكن تصور الإشكالية التالية:
- ما هي الالتزامات الدولية المعتمدة في تكريس حماية فعلية للحق في الصحة، وكيف للمؤسسات الدولية والاتفاقيات الإقليمية أن تساهم في تجسيد هذه الحماية؟
ومن اجل تغطية معظم جوانب الإشكالية سيتم التطرق أولا إلى الإطار المفاهيمي للحق في الصحة (المبحث الأول) والى تكريس حق الإنسان في الصحة في القانون الاتفاقي والتنظيم المؤسساتي(المبحث الثاني) والى حماية الحق في الصحة في الإطار الإقليمي(المبحث الثالث).
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للحق في الصحة
شهد موضوع حقوق الانسان عامة وموضوع الحق في الصحة خاصة اهتماما بالغا في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة، مما جعل البعض يطلق على هذا العصر الذي نعيشه عصر حقوق الانسان.
والحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نصت عليه العديد من المواثيق الدولية والإقليمية والتي تلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة في إطار كفالة واحترام حقوق الإنسان.
غير أنه وبالرغم من الجهود المبذولة، إلا أن صحة الانسان بقية معرضة للعديد من المخاطر التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا عليها، امتدت إلى مجالات أخرى اجتماعية واقتصادية، حيث أصبحت التهديدات الصحية لا تنحصر في الأوبئة السارية، بل إلى الكوارث الطبيعية، والحوادث الكيمائية، أو النووية والاشعاعية.[1]
وتأكيدا للحق في الصحة فقد توالت نصوص المواثيق الدولية على إعطاء تعريف للحق في الصحة، وربطتها بتمتع الانسان بأعلى مستوى ممكن من الصحة يمكن بلوغه، كما انه من المستحيل حماية حق الانسان في الصحة دون حصوله وتمتعه ببقية حقوقه على غرار حقه في الماء، وحقه في بيئة سليمة.
المطلب الأول: تعريف الحق في الصحة
إن حق الإنسان في الصحة هو حق لصيق له منذ ولادته وحتى وفاته ، فما إن يولد الإنسان حتى يكون محلا لهذا الحق وهذا ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في موادها (64.65.66)[2]، كما عرفه دستور منظمة الصحة العالمية[3] من خلال نص المادة 12 حيث جاء فيها(هي حالة اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد الخلو من المرض أو العجز)[4]
كما عرفته المادة25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء فيها (لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية…)[5]
وتم التعرض إلى تعريف الحق في الصحة من خلال المادة 12من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي دخل حيز النفاذ سنة 1976 حيث جاء في محتوى المادة (تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها).[6]
وفيما تختلف اللغة التي تستخدمها المعاهدات الدولية فيما يخص الحق في الصحة، فهناك ثلاثة التزامات أساسية تقع على عاتق الدولة.
تقع على الدولة مسؤولية ضمان تمتع مواطنيها بالحق في مستوى مناسب من الصحة، و إذا ما كانت الدولة غير قادرة على كفالة ذلك فعلى المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات اللازمة ويتحمل مسؤوليته بهذا الخصوص.
على الدولة كفالة التمتع بالحق في الصحة لكافة مواطنيها بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثرة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.[7]
تقع على الدولة مسؤولية ضمان ألا يحرم أي من مواطنيها من التمتع بالحق في الصحة نتيجة لتصرفات الدولة نفسها.
ومن المعلوم أن حقوق الإنسان مترابطة ومتشابكة ولا تقبل التجزئة، إذ لا يمكن أن يتمتع الفرد بحقه في الصحة لما ينتهك حقه في الغذاء والماء، آو لما يحرم من حقه في التعليم والمسكن والبيئة السليمة.
وبمعنى آخر فان الشخص الذي تعتريه مشاكل صحية تنعدم قدرته في مزاولة وممارسة بقية حقوقه الأخرى وذلك لارتباط الحق في الصحة ارتباطا وثيقا مع حقوق الإنسان الأخرى.
وبالنظر إلى هذا الترابط الوثيق بين الصحة والماء فقد ورد في تعليق لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم 14 لسنة 2000 بان الحق في الصحة يشمل أيضا المقومات الأساسية كالحصول على مياه الشرب المأمونة وقد تم التأكيد على هذه العلاقة في تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية المؤرخ في 8 أوت سنة 2007 في الفقرة 47،كما أشار نفس التقرير إلى أن الماء المأمون ومرافق الصرف الصحي الملائمة عاملان متكاملان ومترابطان ارتباطا وثيقا مع العوامل الأساسية المحددة للصحة[8].
كما أن العلاقة بين الصحة والحق في بيئة سليمة هي علاقة واضحة لدرجة أن البعض يعتقد أن الحق في البيئة السليمة ما هو إلا الحق في الصحة في حد ذاته فتدهور البيئة مهما كانت طبيعته يمكن أن يشكل اعتداء على الصحة، فالمساس بالبيئة الفيزيائية عن طريق التلوث، والغذاء غير السليم، وتوسع المدن، والقضاء على المساحات الخضراء، كلها عوامل بيئية تسبب العديد من الأمراض الجسمية والنفسية.[9]
وبالتالي فانه يتوجب على الدول بذل كل جهد ممكن في حدود الموارد المتاحة لأعمال الحق في الصحة.
المطلب الثاني: تعريف الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة
فيما جرى تخصيص عدد من الصكوك الدولية لتناول حقوق معينة، فان الحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة لم يتم تخصيص اتفاقية معينة لتناوله، إلا انه قد جرى تناوله ضمن العديد من الاتفاقيات ودساتير المنظمات ذات الصلة.
تأسست منظمة الصحة العالمية على مبدأ أن جميع الناس لديهم الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويمكن القول أن مبدأ الصحة للجميع موجود في حمضنا النووي.[10]
وقد أعطت المنظمة بعدا اجتماعيا لمفهوم الصحة واعترفت صراحة بان الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما أكده دستورها الذي جاء فيه أن التمتع بأعلى مستويات الصحة التي يمكن الوصول إليها حق من الحقوق الجوهرية لكل إنسان يجب التمتع بت دون تمييز على أساس عرق أو دين أو معتقد أو الظرف الاجتماعي والاقتصادي.[11]
كما أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يعد صك محوري وأساسي لكفالة الحق في الصحة يقر(بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه)،وقد تضمنته المادة 12 من خلال فقراتها حيث تطرقت الفقرات إلى الحق في الصحة فيما يتعلق بالأم والطفل والصحة الإنجابية، الحق في التمتع ببيئة صحية في الطبيعة ومكان العمل ،الحق في الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها، الحق في الاستفادة من المرافق الصحية ،والسلع والخدمات الصحية.[12]
وبصفة اعم فقد ورد النص على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية نذكر منها:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 المادة 25.
- اتفاقية حقوق الطفل 1989 المادة 24 .
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة 1979 في المواد 11/ 12/ 13.
وباستقراء مواد هذه الصكوك يتبين أن معظمها أقرت اعترافها بحق كل شخص في التمتع بأفضل مستوى صحي ،يمكن تحقيقه ،واعتراف الدول الأطراف بحق كل من الطفل والمرأة في رعاية صحية خاصة، ومكافحة الأمراض ،وسوء التغذية، وتعهدت الدول بالتعاون مع المنظمات المعنية لحماية شعوبها في حال قصور مواردها.[13]
المبحث الثاني: تكريس حق الإنسان في الصحة من خلال القانون الاتفاقي والتنظيم المؤسساتي
خلال السنوات الأخيرة تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية او مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية.
وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية مما يشكل نظاما شاملا و ملزما يتصل بتعزيز و حماية حقوق الإنسان، وبناءً على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976م العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد ابرز هذا العهد معظم الحقوق المكرسة في الإعلان وجعلها ملزمة بالفعل للدول التي صادقت عليه وهو يتضمن حقوقا عديدة إلى جانب الحق في الصحة.[14]
ورغم حداثة هذا الحق نسبيا فقد حظي باهتمام واسع في مجال الصكوك العالمية، والهيئات المؤسساتية، فقد تنامي الوعي بالحق في الصحة الدولية بسبب الاخطار المشتركة التي تهدد البشر عامة في حالة المساس بهذا الحق، اذ كرست منظمة الصحة العالمية كل جهودها لتحسين نوعية الحياة ،وهدفها هو أن تبلغ جميع الشعوب اعلى مستوى صحي ممكن، كما دأبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة على نشر خدماتها عبر مجالات مختلفة كان أهمها هو الحق في الصحة.
المطلب الأول: الالتزامات ذات الطابع الاتفاقي العالمي لحماية الحق في الصحة
لقد تم التنصيص على الحق في الصحة في العديد من المواثيق الدولية كان أهمها وأولها هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(الفرع الأول )، وتضمنه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال مجموعة من المواد( الفرع الثاني).
الفرع الأول: تكريس حق الإنسان في الصحة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان1948
لا يجوز للدولة أن تتجاوز أحكام العهود الدولية التي أبرمتها ،فيجب عليها صياغة قوانينها الداخلية بطريقة منسجمة مع التزاماتها الدولية التي وقعت أو صادقت عليها ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948 يعتبر المصدر الأول، والمحوري، وضمانة رئيسية لحماية كل أشكال وأنواع حقوق الإنسان، وبما أن حماية الإنسان وسلامة جسده وصحته هي محور اهتمام الساحة الدولية القانونية، فقد ورد من خلال بنود الإعلان حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه،[15] ونصت المادة 25 منه على (لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له لأسرته ،وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية ،وله الحق في ما يؤمن بهو الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه)[16] كما أشارت الفقرة الثانية من ذات المادة إلى ضرورة توفير رعاية ومساعدة خاصتين بالأمومة والطفولة.
وبهذا يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة أشبه بخارطة طريق للحقوق والحريات الأساسية والتي تمثل بدورها أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الفرع الثاني:تكريس الحق في الصحة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لقد ألقت الصكوك الدولية التي تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المزيد من الضوء على مضمون الحق في الصحة، كان أهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،[17]والذي جاءت مواده مكملة للنهج والسياق العام لمجموعة الحقوق التي اقرها الإعلان، حيث أكدت الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته من خلال ما تضمنته كل من المادة 7[18]والتي نصت صراحة على حق العمال في ظروف عمل صحية، والمادة12[19] من العهد والتي أشارت إلى حق كل فرد في مستوى معيشي لائق بيه وبجميع أفراد أسرته، بما في ذلك تامين الخدمات الطبية للجميع والعمل على خفض معدل الوفيات عند المواليد…الخ.
كما يفرض العهد على الدول الأطراف التزامات مباشرة فيما يتعلق بالصحة مثل ضمان ممارسة الحق دون تمييز من أي نوع ( المادة2ــــ2)،والالتزام باتخاذ خطوات المادة(2ــ1)نحو الإعمال الكامل للمادة 12 ويجب أن تكون هذه الخطوات مدروسة وملموسة وهادفة إلى الأعمال الكامل للحق في الصحة.[20]
المطلب الثاني :الالتزامات الدولية ذات الطابع المؤسساتي لحماية الحق في الصحة
سنخصص هذا المبحث لدراسة حماية الحق في الصحة عن طريق المؤسسات الدولية ذات الصلة المباشرة بالحق في الصحة منظمة الصحة العالمية (الفرع الأول) والمؤسسات الدولية التي يعتبر الحق في الصحة من أهدافها الأساسية منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف” (الفرع الثاني)
الفرع الأول: الحق في الصحة في ظل دستور منظمة الصحة العالمية
تأسست منظمة الصحة العالمية عام 1948 للعمل على (تمتع الأفراد بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه)،وتعمل منظمة الصحة العالمية على تحسين طرق الرعاية الصحية ووضع المعايير الدولية المتعلقة بالصحة[21]،ومن أهم أهدافها تقديم خدمات ذات صفة عالمية كنشر المعلومات بانتظام عن تفشي الأمراض الخطرة، تقديم المنح الدراسية في الخارج والمساعدة في استئصال الأمراض والعناية بالصحة العقلية، وتشجيع البحوث الطبية لاكتشاف أسباب الأمراض وطرق علاجها.
كما تتبع المنظمة في نشاطها سلوكا يقوم على مبدأ(الصحة للجميع)، ومن إنجازاتها
القضاء على مرض الجدري بعد حملة عالمية من اللقاح والمراقبة انطلقت سنة 1997وانشات برنامج مكافحة السل سنة 1995 ،وكما للمنظمة برامج صحية لمكافحة داء السكري ،ومرض الروماتيزم المزمن والربو…الخ.[22]
وتكمن مهمة المنظمة من خلال برنامج عملها الجديد في تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء ،ويقترح برنامج العمل الجديد غايات جديدة طموحة ينبغي بلوغها بخص حلول 2023 ألا وهي: استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية.
ولهذا يحتاج العالم إلى منظمة الصحة العالمية إذ يجمع موظفي المنظمة العاملين مع194 دولة عضوا في ستة أقاليم أكثر من 150 مكتبا التزام مشترك إلا وهو تحسين صحة جميع الناس في كل مكان.[23]
الفرع الثاني: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
هي وكالة تابعة للأمم المتحدة ،جاءت بمقتضى اللائحة 57(دـــ1) بتاريخ 11 ديسمبر 1946 بوصفها صندوق للطوارئ للتعامل والمساعدة المقدمة للأطفال المتضررين من جراء الحرب العالمية الثانية، ونظرا للدور الذي قام بيه هذا الصندوق أصدرت الجمعية العامة قرارها بضرورة استمراره في أداء الدور المنوط بيه بصفة مستمرة ودائمة، حيث تم تعديل اسمه من صندوق طوارئ الأمم المتحدة للطفولة إلى صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.[24]
وقد عملت اليونيسف على مدار أكثر من خمسين عاما في رعاية الطفولة والأمومة على مستوى العالم في مجالات الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة والتعليم ومحو الأمية.
وتقدم اليونيسف مساعدات للدول التي تعاني من ارتفاع معدل وافيات المواليد، أو من انتشار الأنيميا أو من اندلاع نزاعات مسلحة، وتساهم في تمويل المشروعات الهادفة إلى دفع الدول لتبني سياسات وبرامج للنهوض بحقوق الطفل وتوجه عناية خاصة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية.[25]
المبحث الثالث: حماية حق الصحة في إطار التنظيم الإقليمي
مما لاشك فيه أن حماية الحق في الصحة على المستوى الدولي قد بلغ مرحلة كبيرة من التطور فقد تم ادراجه في العديد من معاهدات حقوق الانسان الدولية و كذلك في عدد من المواثيق الإقليمية، حيث اعتنقت هذه الاخيرة فكرة حماية الحق في الصحة كأحد مبادئها او أهدافها الذي يجب الوصول اليه، وعلى أساسه فقد أبرمت عدة اتفاقيات إقليمية لحماية الحق في الصحة في إطار المنظمات الدولية الإقليمية.
من خلال هذا المبحث سنعرج على المواثيق الإقليمية، التي استمدت مضامينها من معظم المعاهدات الدولية العالمية، والتي تعد مصدرا أساسيا لالتزام معظم الدول باحترام حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق إلى البعض منها، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(المطلب الأول)، والميثاق الاجتماعي الأوروبي (الفرع الثاني).
المطلب الأول: الميثاق الاجتماعي الأوروبي
اقتصرت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[26] على الحقوق المدنية والسياسية، لهذا اتجه الفقه الأوروبي من خلال مجلس أوروبا إلى البحث عن آليات لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مما دفع بالدول الأوروبية التفكير بجدية في إصدار ميثاق شرف يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الأوروبي، ولقد عرف الميثاق تنقيحات وتعديلات في كل مرة ،كان مجملها ثلاث بروتوكولات إضافية، إلى أن تم اعتماده في 3 افريل 1996 كصيغة منقحة باتت تعرف بالميثاق الاجتماعي المعدل ودخل حيز النفاذ في 1 جويلية 1999.[27]
حتى سنة 2012 وقعت 43 دولة من أصل 47 دولة عضو في مجلس أوروبا على الميثاق المعدل، وتضمن الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل ديباجة و6 أجزاء. [28]
خصص الميثاق المادة 11 لحق الإنسان في الحماية الصحية حيث جاء فيها يتعهد الأطراف بطريقة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات عامة كانت أو حتى خاصة من اجل اتخاذ تدابير للقضاء على أسباب اعتلال الصحة وذلك من اجل تنمية الصحة وتشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الفردية في المجال الصحي، وذلك للوقاية من العديد من الأمراض، وكذلك الحوادث بقدر الإمكان، [29]
كما انه من المفيد أن نشير إلى أهم الحقوق المتعلقة بالجوانب الصحية للإنسان التي كفلها الميثاق ولها علاقة بالفئات الهشة كحق الأطفال ، وهذا ما جاءت به المادة 7 (…يتعهد الأطراف بالنص على الحد الأدنى للالتحاق بالعمل هو خمس عشرة سنة باستثناء الأطفال الذين يعملون في أعمال خفيفة دون الأضرار بصحتهم أو اختلاقهم أو تعليمهم…)، كما خصصت المادة 8 لحق المرأة العاملة في حماية الأمومة، حيث حظرت المادة على النساء اللاتي أنجبن حديثا، أو النساء اللاتي يرعين أطفالهن العمل في التعدين تحت الأرض، وفي كافة الإعمال الأخرى غير الملائمة بسبب طبيعتها غير الصحية.[30]
وتجدر الإشارة إلى أن الميثاق ينشئ حقوقا ملموسة، إذ أن له هيئة شبه قضائية، ولجنة للحقوق الاجتماعية الأوروبية، والتي تأكد أن الميثاق ليس إعلانا للنوايا، بل يجب على الدول الأطراف التقيد الحرفي بما تضمنه من حقوق، كما أنها ملزمة بان تواكب تشريعاتها الداخلية بالكامل مع إحكام الميثاق.[31]
المطلب الثاني: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981
تم اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة1981 ودخل حيز النفاذ في أكتوبر 1986 صمم ليعمل ضمن الإطار المؤسسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وقد انشأ نظاما لحماية حقوق الإنسان، ويهيمن على المضمون الموضوعي للميثاق الإفريقي فكرتا الحق والواجب في آن واحد، كما أكد على أهمية الحقوق لاقتصادية والاجتماعية والثقافية في محتوى جغرافي وتاريخي يتسم بالتخلف.[32]
وقد ورد الحق في الصحة ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المواد(14…..18) حيث نصت المادة 16منه على ما يلي( لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها، تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها).[33]
لم يكتف الميثاق بالنص على الحق في الصحة بصفة عامة، بل اهتم أيضا بحماية الأسرة وصحتها وأخلاقياتها ،حيث نصت المادة 18 على ما يلي: (الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع ،وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها…).[34]
كما سعت منظمة الاتحاد الإفريقي لتوفير حماية صحية اكبر لإفراد المجتمع الأكثر ضعفا ،حيث كانت هناك حاجة إلى تدابير حماية إضافية من منظور إفريقي، مما أدى إلى اعتماد بروتوكول المرأة الإفريقية [35]2003 ،والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته[36] 1990 .
حيث تطرق بروتوكول المرأة الإفريقية إلى الحق في الصحة من خلال المادة 14 تحت مسمى الحقوق الصحية و الإنجابية، والتي كان من مضمونها ما يلي (تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية …).[37]
وجاء النص على حق الطفل في الصحة في الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته من خلال المادة 14 المعنونة بالصحة والخدمات الصحية (يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية والعقلية والروحية…).[38]
وبهذا يكون الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كوثيقة إقليمية قد كرس الحماية القانونية لحق الإنسان الإفريقي في الصحة مدعما ذلك باعتماده للبروتوكول الإضافي الخاص بحقوق المرأة الإفريقية، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.
الخاتمة:
لقد أضحى الحق في الصحة محور اهتمام دولي وتدوين منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وذلك من خلال المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات عامة كانت أو خاصة حيث تم إقراره في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ،وتم تأكيده في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، كما أن المنظمات المتخصصة على غرار منظمة الصحة العالمية،
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) قد وضعت مواثيقها واتفاقياتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار جهودها المبذولة في هذا المجال، وقد تعدى الاهتمام بحماية الحق في الصحة ليمتد إلى المستوى الإقليمي حيث سعت الدول التي تربطها عوامل مشتركة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات من اجل تكريس وضمان حماية حق الإنسان في المستوي الصحي المطلوب.
وفي الختام ومن خلال ما تقدم ذكره خلصنا إلى بعض الاقتراحات نوردها فيما يلي
- إعطاء أولوية لمراقبة حقوق الإنسان الصحية والتبليغ عنها في حالة انتهاكها.
- نقص الآليات القانونية المناسبة لمسألة الدول حول الانتهاكات المحتملة.
- منظمة الصحة العالمية يفتقر دستورها للنص على آلية رقابة للحق في الصحة.
ومنه يمكن صياغة مجموعة من الحلول:
- التنسيق بين المؤسسات الدولية المتخصصة وبقية أشخاص القانون الدولي في مجال الصحة.
- ينبغي للدول الأطراف في الالتزامات الدولية أو الإقليمية أن تحترم نشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في سبيل مساعدة الفئات الضعيفة أو المهشمة (الطفل والمرأة) على إعمال حقها في الصحة.
- ينبغي للدول أن تشجع القضاة وممارسي المهن القانونية على إيلاء مزيد من الاهتمام لانتهاكات الحق في الصحة.
قائمة المراجع:
- المواد والنصوص القانونية:
- المادة 12 من دستور منظمة الصحة العالمية.
- المادة 25من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- المادة 7 و8 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
- المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
- المادة 14 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته 1999.
- المادة 14 من برتوكول حقوق المرأة الإفريقية الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 2005
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
- المادة 12/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صادقت عليه الجزائر سنة 1989
- مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق للطفل والتي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 لتدخل حيز النفاذ في 1999.
- التعليق العام رقم 14(الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرين 2000،مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا.
- ديفيد المييدا وروبرت، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مانيسوتا، التعليق العام رقم 14عن اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،2000.
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
- الكتب:
- احمد محمود رضوان حسن، حقوق الإنسان الأكثر ضعفا في المواثيق الدولية وتطبيقها في مصر، دار الأهرام للنشر والتوزيع والإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2022.
- محمد المجذوب، التنظيم الدولي(النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة)، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005.
- المذكرات :
- شمس الدين معنصري، الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية2010/2011، ص41 .
- المقالات و المواقع الرسمية:
- أكلي لينده /دعاس نور الدين، دور الوكالات المتخصص للأمم المتحدة في حماية حقوق الطفل، مقال منشور على مجلة أفاق العلوم التي تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة.
- العربي بن كعبان، علاقة الحق في الصحة مع الحق في الماء والحق في البيئة، دراسة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مقال منشور في مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العدد 1، جوان 2021 .
- إيمان العباسي، ضمانات الحق في الصحة من حلال النصوص القانونية الدولية والوطنية، مقال منشور على المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية.
- بوادي مصطفى، اتفاقية حقوق الطفل لعام1989 بين الإيجابيات والإشكاليات، مقال منشور على مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد السادس، تصدر عن مخبر الدراسات القانونية والبحوث القانونية والأسرة والتنمية الإدارية، جامعة المسيلة.
- تيدروس ادهانوم غيير يسوس، المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشان دعم السياسات والنظم الصحية لتحقيق الأداء الأمثل للبرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعين، الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
- جنيدي مبروك، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآلية للرقابة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مقال منشور على مجلة المفكر، العدد الثامن عشر، فيفري.
- عبد اللطيف دحية /محمد مقيرش، الاتجار بالأطفال … قراءة تحليلية للميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، مقال منشور على مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد6، العدد2.
[1]اسحاق بلقاضي، ادوات حماية الامن الصحي الدولي في اطار اللوائح الصحية الدولية، مقال منشور على مجلة الدراسات القانونية، جامعة المدية، المجلد الرابع (العدد الاول) ،جانفي 2018 .
[2]ينظر مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق للطفل والتي وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على أدراجها ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 لتدخل حيز النفاذ في 1990… للمزيد اطلع على د/بوادي مصطفى، اتفاقية حقوق الطفل ل عام1989 بين الإيجابيات والإشكاليات، مقال منشور على مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد السادس، تصدر عن مخبر الدراسات القانونية والبحوث القانونية والأسرة والتنمية الإدارية، جامعة المسيلة.
[3]دستور المنظمة عبارة عن وثيقة تحتوي على تسعة عشر فصلا، تسبقها ديباجة، ويعلن الدستور من خلالها عن المبادئ الأساسية، ومنها أهمية حق الإنسان في الصحة…، للمزيد اطلع على د/احمد محمد رضوان، حقوق الإنسان الأكثر صفا في المواثيق الدولية وتطبيقها في مصر، دار الأهرام للنشر والتوزيع والاصدارت القانونية، طبعة 2022، ص198.
[4]ينظر المادة 12 من دستور منظمة الصحة العالمية.
[5]ينظر المادة 25من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[6]المادة 12/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صادقت عليه الجزائر سنة 1989 بموجب المرسوم الرئاسي89/67 المؤرخ في16 ما 1989، ج ر، عدد20، الصادرة بتاريخ17/5/1989.
[7]ديفيدالمييدا وروبرت، مكتبة حقوق الإنسان ،جامعة مانيسوتا،التعليق العام رقم 14عن اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،2000،تم الاطلاع عليه يوم 20 مايو 2022،على الساعة 13:50.
[8]العربي بن كعبان،علاقة الحق في الصحة مع الحق في الماء والحق في البيئة ،دراسة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري،مقال منشور في مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،المجلد السابع ، العدد 1،جوان 2021 .
[9]العربي بن كعبان، مرجع سابق.
[10]الدكتور تيدروس ادهانوم غيير يسوس،المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشان دعم السياسات والنظم الصحية لتحقيق الأداء الأمثل للبرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعين،الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية
[11] إيمان العباسي،ضمانات الحق في الصحة من حلال النصوص القانونية الدولية والوطنية،مقال منشور على المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،ص259 ،260 .
[12] ينظر المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
[13] احمد محمود رضوان حسن، حقوق الإنسان الأكثر ضعفا في المواثيق الدولية وتطبيقها في مصر، دار الأهرام للنشر والتوزيع والإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2022، ص488.
[14]ينظر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
[15]ينظر المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[16]ينظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
[17]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 إلف(دـ21) المؤرخ في 12 ديسمبر ،1966 حيث كان تاريخ بدء نفاذه في3 جانفي 1976وفقا للمادة 27.
[18] ورد الحق في الصحة من خلال الفقرة ب المادة 7 حيث نصت على (تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص… ظروف عمل تكفل السلامة والصحة …).
[19] ينظر المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.
[20]التعليق العام رقم 14(الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه)، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الثانية والعشرين 2000، مكتبة حقوق الإنسان ،جامعة مينيسوتا.
[21]نفس المرجع السابق.
[22] محمد المجذوب، التنظيم الدولي(النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة)، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005.
[23](منظمة الصحة العالمية تعمل من جل تحسين صحة الجميع في كل مكان)، الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
[24]أكلي لينده /دعاس نور الدين، دور الوكالات المتخصص للأمم المتحدة في حماية حقوق الطفل،مقال منشور على مجلة آفاق العلوم التي تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة.
[25]الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، مكتبة حقوق الإنسان، مرجع سابق.
[26]تعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادرة سنة1950 عن منظمة مجلس أوروبا من أهم الاتفاقيات الإقليمية ذات السبق والريادةة في مجال حقوق الإنسان عموما … للمزيد اطلع على جنيدي مبروك ،المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآلية للرقابة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،مقال منشور على مجلة المفكر،العدد الثامن عشر،فيفري 2019 ، 165 ص.
[27] شمس الدين معنصري ،الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،تخصص قانون دولي عام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،السنة الجامعية2010/2011 ،ص41 .
[28] احمد محمد رضوان حسن، حقوق الإنسان الأكثر ضعفا في المواثيق الدولية وتطبيقها في مصر، مرجع سابق، ص219.
[29] ينظر المادة 11 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
[30] ينظر المادة 7 و8 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
[31] احمد محمد رضوان حسن، حقوق الإنسان الأكثر ضعفا في المواثيق الدولية وتطبيقها في مصر، مرجع سابق، ص219.
[32] احمد محمد رضوان حسن، حقوق الإنسان الأكثر ضعفا في المواثيق الدولية وتطبيقا في مصر، مرجع سابق، ص 240، 243.
[33] ينظر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
[34]ينظرا لمادة 18 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
[35]بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ،اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ،وذلك إثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية مابوتو في 11 يوليو 2003،دخل حيز النفاذ في عام 2005 .
[36]الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، يعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشان حقوق الطفل، دخل حيز النفاذ في عام 1999… للمزيد اطلع على عبد اللطيف دحية /محمد مقيرش ،الاتجار بالأطفال ….قراءة تحليلية للميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، مقال منشور على مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد6، العدد2، ص477 ــــ491.
[37]ينظر المادة 14 من برتوكول حقوق المرأة الإفريقية الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 2005.
[38] ينظر المادة 14 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته 1999.