الحق في التراث الثقافي بين إشكالية الاعتراف والحماية
Le droit au patrimoine culturel entre la reconnaissance et la problématique de protection
د.نعيمة بوعقبة Dr Bouakba Naima (جامعة الشاذلي بن جديد-الطارف، الجزائر)
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 43 الصفحة 11.
Résumé :
L’adoption de L’UNISCO de la convention pour la préservation du patrimoine culturel a extrêmement contribué à la création des interrelations entre les droits de l’homme et le patrimoine culturel. Par conséquence, les organisations des droits de l’homme, notamment le Conseil de sécurité, ont déclaré que le droit au patrimoine culturel est un droit de l’homme.
Le droit au patrimoine culturel a été défini par ces organisations comme un droit pour accéder au patrimoine culturel et que ce dernier fait partie de la vie culturelle de l’homme, ce qui est inscrit dans la plupart des conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme. En ce qui concerne les engagements relatifs à ce droit, ces organisations l’ont considéré l’’un des droits de l’homme sans le rendre obligatoire.
En conséquence, cette ambiguïté a conduit à l’incompréhension du contenu du droit au patrimoine culturel en tant qu’un droit de l’homme indépendant ou bien une partie du droit de participer à la vie cultuelle de l’homme.
D’autre part cela a conduit au manque de clarté des engagements imposés par ce droit aux pays, donc manque de clarté du mécanisme de protection de ce droit.
الملخص:
ساهم اعتماد منظمة اليونسكو اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بشكل كبير في بلورة وإقرار علاقة الترابط بين حقوق الانسان والتراث الثقافي، كما نتج عنه اعلان هيئات حقوق الانسان لا سيما مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان.
لقد فسرت هذه الهيئات الحق في التراث الثقافي، بأنه يعني الحق في الوصول إلى التراث الثقافي كما اعتبرته جزء من الحق في المشاركة في الحياة الثقافية المكرس في غالبية المواثيق الدولية لحقوق الانسان، أما عن الالتزامات التي يفرضها هذا الحق فقد اكتفت هذه الهيئات بإقراره كحق من حقوق الانسان دون أن تجعل منه حق ذا طبيعة ملزمة يفرض التزامات على الدول.
وعليه فقد أدى هذا الغموض إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص إرساء ومضمون الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان، وفيما إذا كان هذا الحق يعتبر حق قائم بذاته، أم هو جزء من الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، ومن جهة ثالثة أدى إلى عدم وضوح الالتزامات التي يفرضها هذا الحق على عاتق الدول، وبالتالي عدم الوضوح في آلية حماية هذا الحق.
مقدمة:
يمثل التراث الثقافي بجوانبه المادية واللامادية عنصرا أساسيا في تحديد الهوية الثقافية للشعوب، قيمة بارزة للبشرية جمعاء، لذلك سعى المجتمع الدولي ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى وضع الآليات اللازمة والكفيلة بحماية هذا التراث لا سيما في حالات النزاعات المسلحة.
وقد أسند لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتعليم (اليونسكو) كوكالة متخصصة مهمة الاعتراف بالتراث الثقافي وحمايته وصيانته، وقد انصبت جهود اليونسكو في بداياتها الأولى على حماية التراث الثقافي كعنصر مكون للماضي، وبالتالي لم يكن البعد الاجتماعي للتراث الثقافي يكتسي أهمية في عمل المنظمة ولهذا لم يظهر ضمن جهود المنظمة ومنذ عقود من الزمن أي اعتبار لعلاقة التراث الثقافي بحقوق الإنسان.
مع اعتماد منظمة اليونسكو سنة 2003 اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بدأ هذا المنظور للتراث الثقافي يتغير عندما أقرت هذه الاتفاقية بوجود ترابط بين التراث الثقافي وحقوق الانسان.
لقد ساهم هذا الإقرار بشكل كبير في الفهم الأفضل لأبعاد حقوق الإنسان في التراث الثقافي بالنظر لكونه عنصر لا غنى عنه في الهوية الفردية والجماعية للشعوب والمجتمعات.
أدى هذا الإقرار المهم بعلاقة الترابط بين حقوق الانسان والتراث الثقافي، إلى اعلان هيئات حقوق الانسان واعتماد اتفاقيات تكرس الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان.
هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى الاعتراف الدولي بحقيقة وجود الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان من جهة؟ وما مضمون هذا الحق؟ وهل تتقرر له حماية كتلك المقررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أم لا؟
سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال البحث في مدى الاعتراف الدولي بالحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان في (المبحث الأول)، ثم بيان مدى تأثير غياب الاعتراف الدولي بالحق في التراث الثقافي على خضوعه لنظام الحماية المقرر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما نظام التقارير والشكاوى في (المبحث الثاني).
المبحث الأول: مدى الاعتراف الدولي بالحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان
ان اعتبار الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان يستلزم تأكيد مدى اقراره أو تكريسه ضمن المواثيق الدولية ذات الصلة بالتراث الثقافي لا سيما الصكوك الدولية لحقوق الانسان، سيتطرق المطلب الأول: الى مسألة غياب التكريس الدولي للحق في التراث الثقافي اما المطلب الثاني سيتطرق الى تكريس الحق في التراث الثقافي.
المطلب الأول: غياب التكريس الدولي للحق في التراث الثقافي
يكتسي التراث الثقافي بجوانبه المختلفة المادية واللامادية[1] أهمية بالغة للشعوب، غير أن هذه الأهمية لا تتجسد ضمن قواعد القانون الدولي، سواء في إطار الصكوك الدولية لحقوق الانسان، أو الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية وصون التراث الثقافي.
الفرع الأول: غياب الإشارة إلى الحق في التراث الثقافي في المواثيق الدولية لحقوق الانسان
يعترف القانون الدولي لحقوق الانسان بالحقوق الثقافية باعتبارها حقا مكرسا ضمن العديد من الصكوك العالمية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الانسان، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 27 التي جاء فيها: لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه]، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15 منه: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
-أن يشارك في الحياة الثقافية
-أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته
-أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي صنعه.]
ويظهر الاعتراف بهذا الحق كذلك ضمن أحكام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري المادة 5 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (المادة 13)، اتفاقية حقوق الطفل المادة 31 اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم (المادة 43)، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب (المادة 22).
كما يتجلى في الاعتراف بحقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة، وفي الاحتفاظ بتراثها الثقافي وحمايته وتطويره؛ المكرس ضمن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 27) والميثاق العربي لحقوق الانسان (المادة 25).
يلاحظ مما ذكر أعلاه بأن القانون الدولي لحقوق الانسان ضمن هذه الصكوك العالمية والإقليمية لم يتضمن أية إشارة إلى مفهوم التراث الثقافي، بل يعترف بالحقوق الثقافية، غير أن تفسير الحقوق الثقافية كما ورد ضمن التعليق العام رقم 21 لعام 2009 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنون بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية الفقرة 1 (أ) المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعرف الحقوق الثقافية انطلاقا من الحق في التراث الثقافي حيث جاء ضمن تعليق اللجنة المعنية بأن : [ الحقوق الثقافية التي تمثل التراث الثقافي تعتبر جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وهي مثل الحقوق الأخرى عالمية وغير قابلة للتجزئة].[2]
الفرع الثاني: غياب الإشارة إلى الحق في التراث الثقافي في المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية التراث الثقافي
شكل التراث الثقافي محور اهتمام المجتمع الدولي على نحو متزايد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من تدمير هذا التراث، ولأجل ذلك سعى المجتمع الدولي إلى اعتماد وتبني العديد من الصكوك الدولية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، لحماية هذا التراث عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سواء أثناء النزاعات المسلحة، أو في الظروف العادية، ولعل من أهم هذه الاتفاقيات التي اقرها المجتمع الدولي في هذا الصدد نجد:
– اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954
– اتفاقية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لسنة 1970.
-اتفاقية حماية التراث الطبيعي العالمي لعام 1972 كأول صك دولي يؤكد على وجود ترابط بين التراث الثقافي وحقوق الانسان.[3]
-اتفاقية حماية التراث الطبيعي العالمي لعام 1972.
-اعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001
اتفاقية الأمم المتحدة لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003
-الإعلان المتعلق بالتدمير المتعمد للتراث الثقافي لسنة 2003
-اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005
-ميثاق إعادة الميلاد الثقافي الافريقي لسنة 2006
-الإعلان المتعلق بالتراث الثقافي لأمم جنوب شرق آسيا لسنة 2000
– اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة
ولو حاولنا استقراء ما جاءت به هذه الاتفاقيات بخصوص طبيعة التراث الثقافي، يمكننا القول في هذا الصدد:
1/ أن جميع هاته الاتفاقيات لم تتضمن أية إشارة لاعتبار التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان بل باعتباره منتج مهم وركيزة أساسية في بناء الهويات الثقافية والحفاظ عليها، ووسيلة للحوار بين الجماعات.[4]
2/ أن اعتماد هذه الاتفاقيات جاء بالدرجة الأولى لحماية التراث الثقافي المادي واللامادي وفي هذا الخصوص تؤكد على سبيل التدليل اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 ضمن ديباجتها بأنه: [ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية]، كذلك تضيف الاتفاقية ضمن بنودها بأن: [حماية هذه الممتلكات الثقافية تشمل بموجب هذه الاتفاقية وقاية هذه الممتلكات واحترامها].
كما ورد تأكيد هذه الغاية ضمن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، على أن من أهداف هذه الاتفاقية: [صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية وللأفراد المعنيين ….].[5]
3/ أن إشارة هذه الاتفاقيات للتراث الثقافي خاصة ومنذ اتفاقية 2003 ارتكز على فكرة العلاقة القائمة بين التراث الثقافية وبين حقوق الانسان المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الانسان، وهذا ما يمكن استخلاصه بوضوح من أحكام الإعلان المتعلق بالتدمير المتعمد للتراث الثقافي لسنة 2003 الذي جاء فيه بأن: [التراث الثقافي مكون مهم من مكونات الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية والمجموعات والأفراد والتماسك الاجتماعي وأن تدميره المقصود قد تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للكرامة البشرية ولحقوق الانسان]،[6] وكذلك في ديباجة اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005.[7]
المطلب الثاني: نحو تكريس الحق في التراث الثقافي
على الرغم من أن التراث الثقافي لم يجد له تكريس واعتراف كحق من حقوق الانسان لا سيما ضمن الصكوك الدولية لحقوق الانسان أو المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية التراث الثقافي المعتمدة خاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتعليم (اليونسكو)، مع ذلك ساهمت هذه الأخيرة خاصة في سياق إقرارها بوجود صلة وترابط بين التراث الثقافي وحقوق الانسان، في بلورة الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان، يشمل في مضمونه الحق في الوصول الى التراث الثقافي.
الفرع الأول: محاولات تكريس الحق في التراث الثقافي عن طريق الاعتراف بالحق في الوصول إلى التراث الثقافي
تجسدت الخطوة الأولى نحو إقرار الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان في جهود الدول الأوربية، التي أثمرت اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الاطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع لعام 2005 (اتفاقية فارو)، وهي أول اتفاقية على المستوى الدولي تكرس صراحة الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان[8]، حيث تنص المادة 4 من الاتفاقية صراحة على أن:” لكل فرد بمفرده أو جماعيا الحق في الاستفادة من التراث الثقافي والمساهمة في اثراءه”.
تظهر كذلك الجهود الدولية في إقرار الحق في التراث الثقافي ضمن قرارات وأحكام عدد من هيئات ومحاكم حقوق الانسان، ولعل أهم هذه القرارات ما صدر عن مجلس حقوق الانسان تحديدا ضمن قراره رقم 33/20 المؤرخ في 6 أكتوبر 2016 والمعنون بالحقوق الثقافية وحماية التراث الثقافي أكد في البند 1 منه على أن: [يدعو جميع الدول الى احترام وتعزيز وحماية حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به].
كما جاء تأكيد هذا الاعتراف من قبل مجلس حقوق الانسان ضمن بنود القرار رقم 37/17 المعنون كذلك بالحقوق الثقافية وحماية التراث الثقافي، وبنفس النقل الحرفي لنص المادة الأولى من القرار 33/20 المشار اليه أعلاه، التي تنص على أن مجلس حقوق الانسان: [يدعو جميع الدول إلى احترام وتعزيز وحماية حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به].[9]
لا شك أن هذه الأحكام وعلى قلتها لكنها توفر أسسا قانونية باتجاه نحو القبول والاعتراف بالحق في التراث الثقافي.
مع هذا يعاب على ما تقدم من قرارات وحتى اتفاقية مجلس أوروبا الاطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع لعام 2005 أنها لا تجعل من الحق في التراث الثقافي حق ذا طبيعة ملزمة يقتضي النفاذ ويفرض التزامات على الدول، بسبب عدم ارساءه كحق على الصعيد العالمي بشكل رسمي وواضح.
الفرع الثاني: مضمون الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان
تعتبر اتفاقية مجلس أوروبا الاطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع لعام 2005 الصك الدولي الوحيد في هذا الصدد الذي تناول مضمون الحق في التراث الثقافي، وتوضح هذه الاتفاقية الحق في التراث الثقافي على أنه حق يشمل في معناه الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به وذلك من خلال: [القدرة على الانخراط في التراث والمساعدة في إثراءه أو الإضافة اليه وكذلك الاستفادة من الأنشطة المرتبطة به].[10]
كما تحدد ذات الاتفاقية نطاق ممارسة الحق في التراث الثقافي الذي لا يقتصر على ممارسة الفرد بمفرده لهذا التراث بل وأيضا ممارسته في جماعيا في إطار جماعة عرقية، اثنية، دينية، لغوية. الحق في
الاستفادة من التراث الثقافي والمساهمة في اثراءه.
من جهة أخرى وحسب اتفاقية الفارو دائما يتضمن الحق في التراث الثقافي مسؤولية إما بشكل بمفرده أو جماعيا عن احترام التراث الثقافي للآخرين باعتباره وبقدر ما هو تراثهم الخاص فهو تراث مشترك لجميع أوروبا.[11]
هذا ولا تعترف اتفاقية الفارو بالحق في التراث الثقافي كحق مطلق بل يخضع كغيره من العديد من الحقوق لقيود تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية المصلحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم.[12]
ما يلاحظ كذلك بخصوص اتفاقية مجلس أوروبا الاطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع، أنها ورغم إقرارها الصريح بوجود الحق في التراث الثقافي، لكنها كذلك على أن هذا الحق يعتبر جزء لا يتجزأ من الحق في المشاركة في الحياة الثقافية المكرس والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، حيث جاء ضمن ديباجة اتفاقية الفارو على أن الدول الأطراف: [ إذ تقر بأن لكل شخص الحق في الانخراط في التراث الثقافي الذي يختاره مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم كجانب من جوانب الحق في المشاركة في الحياة الثقافية المنصوص عليه في الإعلان العالمي 1948، ويكفلها كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]، وتضيف المادة الأولى فقرة أ من ذات الاتفاقية بأن:[ الاعتراف بالحقوق المتعلقة بالتراث الثقافي متأصلة في الحق في المشاركة في الحياة الثقافية على النحو المحدد في الإعلان العالمي].
وعليه يمكننا القول مما تقدم بأنه ورغم غياب اعتراف دولي بالحق في التراث الثقافي في حد ذاته مع ذلك هناك إقرار آخر واعتراف بدأ يأخذ صداه على المستوى الدولي بالحق في الوصول إلى التراث الثقافي باعتباره جزء من حق الإنسان في المشاركة في الحياة الثقافية على النحو المنصوص عليه في المادة 27 فقرة 1 من الإعلان العالمي والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[13]
المبحث الثاني: تأثير غياب الاعتراف الدولي بالحق في التراث الثقافي على خضوعه لنظام الحماية
إن التطور الحاصل في مجال حقوق الانسان منذ اعتماد العهديين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966، وقبلها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية لسنة 1961، لم يقتصر عند حدود إقرار وتكريس هذه الحقوق على الصعيد الدولي، بل ما كذلك فيما أقرته هذه الصكوك الدولية من آليات لحماية هذه الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع من خلال اعتماد وتبني نظامي التقارير والشكاوى والتبليغات عن انتهاكات هذه الحقوق أمام اللجان المعنية والمنشئة بموجب هذه الصكوك الدولية.
وهذا ما ينطبق على طائفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ سنة 2013، بعد دخول البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ.
وعلى اعتبار الحق في التراث الثقافي يندرج ضمن طائفة الحقوق الثقافية، فهل هذا يعني شموله بحماية هاته الآليات؟
المطلب الأول: عدم خضوع التراث الثقافي لنظام الحماية المقررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [نظام التقارير والشكاوى]
تتحدد آليات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى العالمي في الآليات المنشئة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، إلى جانب البرتوكول الاختياري الأول الملحق بهذا العهد لسنة 2008.[14]
وتبرز هاتين الآليتين في:
الفرع الأول: نظام التقارير
بموجب هذا النظام تلتزم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقا لنص المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتقديم تقارير دورية وسنوية.[15] على اللجنة حول الإجراءات والتدابير المتخذة لاحترام الحريات العامة. وبيان الصعوبات التي تواجه الدول في سبيل تحقيق الحماية المرجوة لحقوق الأفراد.
وتكمن أهمية هذه التقارير التي تخضع للفحص والمناقشة[16] في كونها قد تلفت انتباه الدول لتصحيح بعض أنواع الانتهاكات التي طالت حريات الأفراد أو قد يسمح للدول بتجاوز أوجه القصور الواردة في قوانينها الوطنية حيال حريات معينة من خلال تعديل تلك القوانين.[17]
الفرع الثاني: نظام الشكاوى
هذا النظام تم اقراره عن طريق البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم اعتماده في 2008 ودخل حيز التنفيذ في 5 مايو 2013.
تختص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنظر في الشكاوى المقدمة إليها من جانب الدول أو الأفراد، أو حتى جماعات الأفراد بخصوص انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة لهم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[18]
يستند عمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بخصوص الشكاوى المرفوعة إليها في جوهره إلى التوصل إلى تسوية ودية بين الدولة مقدمة الشكوى والدولة المشتكى عليها المنتهكة لحريات الأفراد، أو بين الفرد ضحية انتهاك إحدى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولة المشتكى عليها.[19]
مع إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ترفعها اللجنة المعنية للدولة الطرف المشتكى ضدها لتلافي وقوع ضرر يصعب جبره لاحقا.[20]
في واقع الأمر إن غياب اعتراف صريح بالحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان يجعل من الصعوبة بمكان إن نقل من المستحيل خضوع الانتهاكات ذات الصلة بالحق في التراث الثقافي لنظام الحماية الوارد أعلاه والمقرر لمصلحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولعل السبب في ذلك يعود إلى:
عدم وجود التزامات واضحة ومعترف بها تتقيد وتلتزم الدول باحترامها بخصوص الحق في التراث الثقافي. وبالتالي عدم وضوح الانتهاكات التي تسمح للأفراد ضحايا انتهاك هذا الحق بتقديم شكاوى أو اللجوء لنظام الحماية المقرر لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتميز أيضا بكونها حقوق واضحة في مضمونها، كما أنها حقوق ذات تفرض التزامات واضحة ومعلومة على عاتق الدول تشمل الالتزام بالحماية، والتزام بالاحترام، والالتزام بالإعمال والوفاء بها.[21]
إن السبب في غياب التزامات واضحة ومعلومة بالنسبة للحق في التراث الثقافي، فيرجع بالدرجة الأولى إلى عدم استقرار تكريس هذا الحق وانعدام تحديد واضح لمضمونه، إذ أن حتى اتفاقية الفاور التي تعتبر الاتفاقية الوحيدة على المستوى الدولي التي تناولت الحق في التراث الثقافي لم تفرض التزامات على عاتق الدول بسبب ترددها في قبول الاعتراف بهذا الحق أم لا خاصة في ظل عدم تكريسه على المستوى العالمي.
المطلب الثاني: إمكانية حماية الحق في التراث الثقافي انطلاقا من كونه جزء من الحق في المشاركة الحياة الثقافية
لما كانت معظم الصكوك والقرارات التي تناولت الحق في التراث الثقافي، إلى جانب قرارات هيئات حقوق الانسان منها على وجه الخصوص مجلس حقوق الانسان، تؤكد في كل مرة على أن الحق في التراث الثقافي هو جزء من الحق في المشاركة في الحياة الثقافية دون تحديد مضمونه بطبيعة الحال: هذا ما يعني:
– أن الحق في التراث الثقافي يحوي نفس الالتزامات التي يفرضها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتي وضحتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 21 لسنة
2009، في 3 جوانب هي:
- التوافر: بحيث يكون على دولة التزام بتوفير السلع والخدمات الثقافية المتاح لكل فرد التمتع بها والإفادة منها بما فيها المتاحف والمسارح ودور السينما والآداب بما في ذلك الفلكلور والفنون بجميع أشكالها والأماكن المفتوحة المشتركة الضرورية للتفاعل الثقافي مثل المنتزهات والميادين وهبات الطبيعة مثل المحميات الطبيعية والسلع الثقافية غير المادية مثل اللغات والعادات والتقاليد والمعتقدات.
- إمكانية الوصول وتتألف من فرص فعالة وملموسة متاحة للأفراد والمجتمعات للتمتع التام بالثقافة، كما يتضمن كذلك حق كل فرد في طلب وتلقي وتقاسم المعلومات المتعلقة بجميع مظاهر الثقافة باللغة التي يختارها ووصول المجتمعات إلى الوسائل الخاصة بأشكال التعبير والنشر.
- المقبولية: وذلك من خلال صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والتدابير التي تعتمدها الدولة لتحقيق التمتع التام بهذه الحقوق الثقافية.[22]
لكن مع ذلك أيضا فالحق في المشاركة في الحياة الثقافية، يصنف كما هو معلوم ضمن طائفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الحقوق التي تثير في الأصل جدل كبير وواسع حول مدى مقبولية التقاضي بشأنها سواء أمام هيئات حقوق الانسان شبه القضائية والقضائية.
خاتمة:
في ختام هذه الدراسة يمكننا القول بأن أهمية التراث الثقافي كركيزة أساسية في بناء الهويات الثقافية والحفاظ عليها، وكقيمة لكرامة الشعوب والمجتمعات والأفراد، أدت في بداية المطاف إلى إقرار وجود العلاقة بينه وبين حقوق الانسان، هذه العلاقة التي ساهمت بدورها في بروز الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به ضمن طائفة حقوق الانسان.
وقد سمحت لنا هذه الدراسة انطلاقا من بروز نوع من الاعتراف بالحق في الوصول إلى التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان إلى أهم النتائج الآتية:
-على الرغم من اعلان آليات حقوق الإنسان لا سيما منها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الحق في التراث كحق من حقوق الإنسان، ومع ذلك لم يرق هذا الاعتراف إلى مستوى حق يلقى قبول واسع النطاق، كما أن تنظيمه لم يتم بشكل صريح في القانون الدولي.
-أن الحق في التراث الثقافي المعلن المعترف به ضمن قرارات مجلس حقوق إنما يقتصر كما جاء ضمن قرارات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة واتفاقية مجلس أوروبا الاطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع لعام 2005 على الحق في الوصول الى التراث الثقافي
-أن الحق في الوصول إلى التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان والذي يمثل جوهر الحق في التراث الثقافي، يعتبر كذلك حسب القانون الدولي لحقوق الانسان جزء من حق أشمل ألا وهو الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
-أدى غياب تكريس الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان بشكل واضح وصريح ضمن اتفاقيات ملزمة، إلى صعوبة ضمان حماية لهذا الحق من الانتهاكات التي قد تطاله، خاصة بسبب غياب تحديد مضمون هذا الحق، وتحديد مضمون ما يفرضه من التزامات، على الرغم من إمكانية استفادة هذا الحق من آليات الحماية المقررة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتباره يمثل كذلك جانب من جوانب الحق في المشاركة في الحياة الثقافية المكرس في القانون الدولي لحقوق الانسان.
وعليه وأمام هذه الإشكالات التي تواجه الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الانسان، فإننا نقترح وفي سبيل تجاوز هذه العقبات:
1-تعزيز جهود مجلس حقوق الانسان لا سيما جهود المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، الذي كان له السبق في لفت انتباه المجتمع الدولي للحق في التراث الثقافي.
2-تكريس الحق في التراث الثقافي أو الحق في الوصول الى التراث الثقافي صراحة ضمن اتفاقيات ذات طابع ملزم، تتضمن تحديد محتوى الحق، والالتزامات التي يفرضها على عاتق الدول.
قائمة المراجع:
1/ الاتفاقيات والاعلانات والوثائق الدولية
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجلسة 183، المؤرخة في 10 ديسمبر 1948.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2200 ألف ( د-21)، المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، دخل حيز النفاذ في 3 جانفي 1976.
- اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المعتمدة في 17 أكتوبر 1972، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس من 17 إلى 21 أكتوبر 1972، الدورة 17.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة في 17 أكتوبر 2003 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس من 29 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2003، الدورة 32.
- اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المعتمدة في 20 أكتوبر 2005، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الدورة 33، المنعقدة ما بين 3 إلى 21 أكتوبر 2005.
- § الاتفاقية الاطارية لمجلس أوروبا بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع، القرار رقم 199/ 2005 المعتمدة في 27 أكتوبر 2005، دخلت حيز النفاذ في 1 جوان 2011، متاحة على الرابط التالي: https://rm.coe.int
- البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار A / RES / 63/117، المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 دخل حيز النفاذ في 5 ماي 2013، متاح على الرابط التالي:
- اعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي، المعتمد في 17 أكتوبر 2003، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الدورة 32، متاح على الرابط التالي:
- قرار مجلس حقوق الانسان، رقم 37/17 المؤرخ في 9 أفريل 2018، الدورة 37، المعقودة من 26 فيفري إلى 23 مارس 2018، البند 3 من جدول الأعمال 2016، A/HRC/37/17
التعليق العام رقم 21/ 2009: حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية الفقرة 1 (أ) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة 34.
2/ الكتب:
- عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، إعلان حالة الطوارئ وآثاره على حقوق الإنسان“، ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2016.
- عبد الله لفتة البديري، “محاضرات في حقوق الإنسان والديمقراطية”، متاح على الرابط التالي:
kti.mtu.edu.iq › lectures › analys › abdullah › 1.pdf
3/ المقالات
- نعيمة بوعقبة، قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي، مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 10، ع 1، 2022
4/ الملتقيات والدراسات
- ندى زهير سعيد الفيل، التراث الثقافي غير المادي من الوجهة القانونية-دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس: 9-10 مايو 2018.
[1] عرف مفهوم التراث الثقافي منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن صون التراث الثقافي سنة 2003، اتساع، حيث لم يعد التراث الثقافي يقتصر فقط على التراث المادي، الذي يضم الآثار العقارية والمنقولة المتبقية من الحضارات القديمة، بل وأيضا التراث اللامادي الذي يشمل اللغات واللهجات والعادات والتقاليد والطقوس والمعتقدات والممارسات الشعبية والاحتفالات والأعياد الشعبية والدينية والمهن والحرف و الألعاب والألغاز والأمثال والحكايات الشعبية والغناء والموسيقى، والرقص الشعبي ينظر في هذا الصدد: ندى زهير سعيد الفيل، التراث الثقافي غير المادي من الوجهة القانونية-دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس: 9-10 مايو 2018، ص 551.
[2] ينظر الفقرة الأولى من التعليق العام رقم 21/ 2009: حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية الفقرة 1 (أ) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المؤرخ في 21 ديسمبر 2009، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة 34.
[3] اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المعتمدة في 17 أكتوبر 1972، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس من 17 إلى 21 أكتوبر 1972، الدورة 17.
[4] ينظر ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة في 17 أكتوبر 2003، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس من 29 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2003، الدورة 32.
[5] ينظر المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن صون التراث الثقافي غير المادي 2003، المرجع السابق.
[6] ينظر ديباجة اعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي، المعتمد في 17 أكتوبر 2003، منظمة الأمم للتربية والعلم والثقافة، الدورة 32، متاح على الرابط التالي:https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_854_unesco_eng.pdf
[7] المادة 2 من اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المعتمدة في 20 أكتوبر 2005، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الدورة 33، المنعقدة ما بين 3 إلى 21 أكتوبر 2005.
[8]الاتفاقية الاطارية لمجلس أوروبا بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع، القرار رقم 199/ 2005 المعتمدة في 27 أكتوبر 2005، دخلت حيز النفاذ في 1 جوان 2011، متاحة على الرابط التالي: https://rm.coe.int
[9]ينظر ديباجة قرار مجلس حقوق الانسان، رقم 37/17 المؤرخ في 9 أفريل 2018، الدورة 37، المعقودة من 26 فيفري إلى 23 مارس 2018، البند 3 من جدول الأعمال 2016، A/HRC/37/17
ينظر المادة 4 من اتفاقية مجلس أوروبا الاطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع لعام 2005، المرجع السابق. [10]
ينظر المادة 1 من اتفاقية مجلس أوروبا الاطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع لعام 2005، المرجع السابق. [11]
ينظر المادة 4، المرجع نفسه.[12]
[13] تنص المادة 27 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان: [لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه].
المادة 15 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: [تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: أن يشارك في الحياة الثقافية].
[14]البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار A / RES / 63/117، المؤرخ في 10 ديسمبر 2008، دخل حيز النفاذ في 5 ماي 2013، متاح على الرابط التالي:
[15]تنص المادة 16 على أنه: “تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد”.
[16]عبد الله لفتة البديري، محاضرات في حقوق الإنسان والديمقراطية، ص 71، متاح على الرابط التالي:
kti.mtu.edu.iq › lectures › analys › abdullah › 1.pdf
[17]عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، إعلان حالة الطوارئ وآثاره على حقوق الإنسان“، ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2016، ص 253.
[18] ينظر المادة 4 من البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرجع السابق.
[19]ينظر المادة 7 من البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرجع نفسه.
[20]ينظر المادة 5 من البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرجع نفسه.
[21] نعيمة بوعقبة، قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي، مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 10، ع 1، 2022، ص 369.
[22] ينظر الفقر 6 من التعليق العام رقم 21 التعليق العام رقم 21/ 2009: حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية الفقرة 1 (أ) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرجع السابق.