حق الانسان في بيئة سليمة
The human right to a healthy environment
د. فتيحة عرورة – Dr aroura Fatiha – جامعة الجزائر 1 –
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 163.
ملخص:
يحظى الحق في بيئة سليمة بأعلى درجات الاهتمام والرعاية من طرف المجتمع الدولي، هذا ما جعل القانون الدولي يحتضنه تحت كنفه، ويمنحه الحماية القانونية المرجوة، غير أن عدم إلزامية قواعده القانونية جعلته يفشل في فرض حماية قانونية فعالة له، لتلجأ عديد الدول بعدها إلى إدارجه ضمن تشريعاتها الداخلية، لكنها هي الأخرى عجزت عن حمايته بطريقة مثالية، نظرا لبعض الثغرات القانونية التي ظهرت على قواعده القانونية، وهنا تظهر نسبية الاحتواء القانوني للحق البيئي، لتتدخل بعدها الدساتير وتمنح هذا الحق حماية دستورية كانت بمثابة الغطاء الحامي والواقي من كافة الانتهاكات والمؤثرات الخارجية. وسيتم البحث في مضمون كل حماية على حده، ودراسة مواقف أهل القانون اتجاهها، وفي الختام سيختم هذا العمل البحثي بمجموعة من الّنتائج تتلخص في شمولية نجاح الدساتير في احتواء الحق في بيئة سليمة وحمايته، ونسبية الاحتواء القانوني لهذا الحق دوليا وداخليا.
الكلمات المفتاحية: الحق في بيئة سليمة – الدستور- القانون الدولي – التشريعات البيئية – الأمن البيئي – التلوث البيئي.
Abstract:
Since the emergence of the light of the right to a healthy environment, and he is receiving the highest levels of attention and care on the part of the international community, and this is what made international law embrace him under his shoulders, and give him the desired legal protection, but the non-binding of his legal rules made him fail to impose effective legal protection for him, to resort to many countries After that it was included in its internal legislation, but it also failed to protect it in an ideal way, due to some legal loopholes that appeared on its legal bases, and here the relativity of the legal containment of the environmental right appears, after which constitutions intervene and grant this right a constitutional protection that served as a protective and protective cover against all violations.
And external influences. The content of each protection will be examined separately, and the attitudes of legal scholars will be examined towards it. In conclusion, this research work will be concluded with a set of results that summarize the comprehensiveness of the success of constitutions in containing and protecting the right in a healthy environment, and the relativity of the international and internal legal containment of this right.
Keywords: The right to a healthy environment -The constitution – International law – Environmental legislation – Environmental security – Environmental pollution.
مقدمة:
يكتسي موضوع حق الانسان في البيئة السليمة ومدى حمايته على الصعيدين الدولي والوطني أهمية بالغة في عصرنا، والدليل تكافل المجتمع الدولي لمواجهة التحديات البيئية التي أفرزتها الحضارة الحديثة من أجل سلامة البشرية من جانب وسلامة البيئة من جانب آخر، إذ تعد حماية البيئة مسألة عصرية تعني الإنسانية ككل وتعني جميع الدول سواء كانت متطورة أو سائرة في طريق النمو، الأمر الذي جعل كل دولة ملزمة بموجب القانون الدولي بالقيام بدورها في الحفاظ على البيئة، وعليه فحماية البيئة هي مطلب عالمي لأن سلامة أفراد المجتمع واستمرار الحياة على أي بقعة من هذه الأرض رهين بالبيئة السليمة المتوازنة .
ونظرا لأن التقدم في شتى المجالات خاصة التقدم الصناعي قد أدى إلى ازدياد التلوث ومخاطره على الانسان والبيئة عموما، فقد أصبح موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وكيفية مواجهة الآثار الناجمة عن التلوث من الموضوعات التي نالت اهتمامات فقه القانون بمختلف فروعه خاصة فقهاء القانون الدولي، كما تعد مسألة الحفاظ على البيئة النظيفة والصحية من الملوثات من أهم مسؤوليات ومهام الدولة الحديثة، لاسيما بعد أن أصبح حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة[1] من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث تم النص عليه في المواثيق الدولية ودساتير وقوانين الدول المتقدمة.
في هذا الصدد قام المجتمع الدولي بإقرار مجموعة من المبادئ على مستوى عالمي، قائمة على ضرورة تضامن كافة الجهود الدولية، الإقليمية والفردية لحماية البيئة، و أيضا الجزائر كغيرها من دول العالم أصدرت مجموعة من القوانين و التنظيمات البيئية في سبيل ضمان و كفالة حق الانسان في بيئة سليمة، كما تم انشاء عدّة هيئات معنية بتنفيذ تلك النصوص، وعليه فإن الإشكال المطروح يتمثل في
ماهي الحماية القانونية المقررة لحق الانسان في بيئة سليمة على المستويين الدولي والداخلي؟.
إجابة على هذه الاشكالية تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين أساسيين : تناولت في الأول الحماية القانونية لهذا الحق على المستوى الدولي ، أما المبحث الثاني فقد تعرضت فيه إلى الحماية القانونية لهذا الحق على المستوى الوطني وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: الحماية القانونية لحق الانسان في بيئة سليمة على المستوى الدولي
تعد البيئة من المسائل المطروحة في هذا العصر نظرا لتعدد أنواعها ومظاهر الإخلال بها، فالتصحر والتلوث والاحتباس الحراري وغيرها من المشاكل والمستجدات لا تقتصر على بلد واحد بل هي قاسم مشترك بين دول وسكان الكوكب جميعا، الأمر الذي دفع إلى الاتجاه نحو قضايا البيئة بهدف التغلب على مشاكلها و التخطيط لمواجهتها، ومن هنا تولد حق حديث هو حق العيش في بيئة سليمة والذي يعد من حقوق الجيل الثالث المسماة بالحقوق التضامنية[2]، التي تعكس التآزر والتكاتف بين الدول، وعليه فالعيش في بيئة سليمة نقية أصبح حقا من حقوق الإنسان الأساسية بعد تبلوره كرد فعل على الاعتداءات السافرة على البيئة.
مع تزايد الوعي البيئي، بات من المفهوم إلى حد أبعد أن بقاء البشرية وتنميتها والتمتع بحقوق الإنسان هي أمور تتوقف على مدى توافر بيئة صحية وسليمة، وبالتالي فإن حماية وتعزيز البيئة الصحية سليمة هما ضرورة لا غنى عنها ليس من أجل حماية حقوق الإنسان فحسب، وانما أيضا لحماية التراث المشترك للبشرية، ومن خلال إثبات العلاقة بين حقوق الإنسان و البيئة، تسهم النصوص الدولية البيئية أو المتعلقة بحقوق الإنسان مساهمة كبيرة في ضمان التمتع بحقوق الإنسان وكذلك التمتع ببيئة صحية.
يعد الحق في البيئة السليمة محط اهتمام كبير من طرف مختلف المنظمات والهيئات الدفاعية سواء العاملة في مجال حقوق الانسان أو غير ذلك من المجالات ، ولذا سأتناول بهذا المبحث الحق في سلامة البيئة في إطار القانون الدولي للبيئة في مطلب أول ، وفي إطار القانون الدولي لحقوق الانسان بالمطلب الثاني ، وذلك وفق ما يلي:
المطلب الأول : الحق في بيئة سليمة في إطار القانون الدولي للبيئة
تعتبر التغيرات السلبية التي تطرأ على البيئة مشكلة عالمية تتطلب حلا عالمًيا، و لذلك نجد أن التعاون الدولي الفعّال لإتاحة تنفيذ مختلف مواثيق حماية البيئة وحماية الحق في بيئة سليمة وصحية تنفيًذا تاما و فعّالا و متواصلا وفقًا للأحكام والمبادئ المنصوص عليها، لا غنى عنه في دعم الجهود المتخذة لإعمال حقوق الإنسان التي تشملها الآثار المتصلة بمختلف مخاطر البيئة، وهو ما يظهر من خلال تبيان مختلف المواثيق المتخذة في إطار القانون الدولي للبيئة والمكرسة في نفس الوقت لحق الانسان في العيش ببيئة سليمة .
إن المتتبع لعدد من المواثيق والاتفاقات الدولية يستشف أن أغلبها يحمي البيئة ومواردها المختلفة كقيمة في ذاتها، وبهذا فالقانون الدولي للبيئة لم يكن موجودا حصرا لصالح البشر بل لصالح البيئة في حد ذاتها، غير أن الأمور تغيرت منذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم في سنة 1972 والذي كان متبوعا بعدّة اتفاقيات ومؤتمرات حيث تم الاعتراف بالبعد الإنساني للبيئة مما كرس أساسا قانونيا للحق في بيئة سليمة.
تتعدد الأشكال والصور التي تتخذها المواثيق الدولية المعنية بالحق في بيئة سليمة، فقد تأخذ شكل معاهدات واتفاقيات دولية، كما يمكن أن تأخذ شكل قرارات أو إعلانات تصدرها المنظمات الدولية ، حيث أشارت بعض هذه المواثيق إلى الحق في البيئة السليمة بصورة ضمنية وعرضية ،كما اعترف بعضها صراحة بهذا الحق ، وعلى ذلك يمكن تقسيم هذه المواثيق إلى نوعين :
- المواثيق التي تكرس مباشرة حق الانسان في بيئة سليمة :
نظرا لتعدي المشكلات البيئية المستوى المحلي إلى المستوى العالمي ، توضح الاهتمام بالحق في سلامة البيئة على الصعيد الدولي منذ مطلع السبعينات، وتمخض عن ذلك عدد كبير من النصوص القانونية الدولية التي كرست هذا الحق بشكل مباشر، من أهم هذه النصوص نجد ما يلي :
1- إعلان ستوكهولم : صدر باقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في جويلية 1968، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والعشرون بتاريخ 03 ديسمبر 1968 عقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية من 5 جوان إلى 16 جوان 1972 في ستوكهولم .
يعتبر هذا المؤتمر أول تجمع دولي حول مسألة حماية البيئة[3] ، حيث يستهدف تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها وبحث سبل تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها ، وقد صدر عن المؤتمر عقب اختتام أعماله اعلان بشأن البيئة البشرية فضلا عن خطة للعمل الدولي.
أما عن الاعلان فيتضمن ديباجة و11مبدأ ،أكد في ديباجته على أن ” الانسان مخلوق وخالق لبيئته ،لذا تبدوا البيئة الاصطناعية والحياة الطبيعية لازمان وضروريان لراحة الانسان ولتمتعه بحقوقه الأساسية بما فيها الحق في الحياة ،كما تعتبر حماية البيئة ذات أهمية لرفاهية الشعوب وتطورها “، وبالتالي فيبين هذا النص مدى أهمية الموازنة بين تحقيق التنمية وحماية البيئة الطبيعية، كما يبرز أيضا بأن عنصري البيئة الطبيعي والاصطناعي ضروريان لرفاهية الانسان ولتمتعه الكامل بحقوقه الأساسية.
مما سبق يمكن القول بأن مؤتمر ستوكهولم نقطة تحول هامة بالنسبة لتكريس الحق في البيئة السليمة، حيث أدى إلى تحرك الأمم المتحدة لتنسيق أنشطتها البيئية عن طريق انشاء برنامج الأمم
المتحدة للبيئة.
2- اعلان نيروبي : بعد مرور عقد من الزمن على اعلان ستوكهولم تم عقد مؤتمر نيروبي بكينيا حول البيئة والتنمية بين 10-18 ماي 1982 برعاية الأمم المتحدة لتقييم حالة البيئة العالمية وتكثيف الجهود لحماية البيئة، وفي ختام أعمال الدورة أصدر إعلان نيروبي والذي يتكون من 10 بنود ،وتبنى المؤتمر مقررات مؤتمر ستوكهولم ،وقد اعتبر المجتمعون أن هذا الاعلان لا يقل أهمية عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، حيث تضمنت بنوده أهم المشاكل البيئية وكيفية معالجتها وفقا لإعلان وخطة عمل ستوكهولم، كما دعا كافة الحكومات وشعوب العالم على تحمل مسؤولياتها التاريخية على نحو جماعي أو فردي لضمان انتقال كوكبنا الصغير إلى الأجيال المقبلة، في حالة تكفل للجميع الحياة في ظل الكرامة الانسانية.
3- الميثاق العالمي للطبيعة : صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر 1982 ، ويتضمن الميثاق المبادئ الأساسية لحماية وصون توازن الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة[4]، وذلك من خلال اتخاذ تدابير ملائمة على المستوى الوطني والدولي لحماية الطبيعة، ودعم التعاون الدولي في هذا المجال .
4- اعلان ريو دي جانيرو : بعد مرور عقدين من انعقاد مؤتمر ستوكهولم ،احتضنت ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤتمر قمة الأرض من 3 إلى 14 جوان 1992، يهدف هذا المؤتمر إلى وضع أسس بيئية عالمية للتعاون بين الدول النامية والدول المتقدمة من منطلق المصالح المشتركة لحماية مستقبل الأرض.
إن أهّم ما يثير الاهتمام في هذه الاعلان هو الارتباط المحوري بين مختلف المواضيع البيئية المثارة فنجد ان الانسان هو إما الفاعل المباشر في اطار حماية البيئة أو الهدف من الحماية البيئية ، وفي كلا الحالتين ، يكون القانون الدولي قد كّرس الحق في البيئة كحق من حقوق الانسان اّما بالمشاركة المباشرة أو بالحماية غير المباشرة من خلال حماية البيئة التي يتفاعل في إطارها.
وعليه يعتبر اعلان ريو استمرارا لجهود الأمم المتحدة التي انطلقت مع اعلان ستوكهولم حول البيئة الانسانية، وإن كان هذا الاعلان لا يشكل في حد ذاته قواعد قانونية ملزمة للدول، وذلك لأنه لم يصدر في شكل معاهدة دولية، إلا أنه ليس مجرد من أيّة قيمة، حيث يساهم في الحد الأدنى في تكوين عرف دولي في مجال حماية البيئة، هذا فضلا عن أنه قد يكون مقدمة أو مصدرا تاريخيا لاتفاقيات دولية ملزمة تبرمها الدول فيما بينها مستقبلا ،كما حدث بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين.
ب. المواثيق التي تثير بشكل عرضي مسألة الحق في بيئة سليمة : يصعب حصر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تثير بشكل عرضي وغير مباشر حق الإنسان في البيئة السليمة، وسأكتفي بذكر بعض الاتفاقيات الدولية ، والمتمثلة في:
1– اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي[5].
2- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار[6].
3- اتفاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريـال[7].
4- الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة الخاص بالسلامة الاحيائية[8].
5- اتفاقية بال[9].
المطلب الثاني : الحق في بيئة سليمة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان
إن الحق ببيئة سليمة هو حق لصيق بالإنسان كون البيئة والانسان يشكلان وحدة متكاملة لا يمكن تصور جدوى أحدهما دون الآخر، ومما لا شك فيه أن المجتمع العالمي بما تمثله الامم المتحدة و سائر المؤسسات الدولية بات مدركاً – بسبب التدهور الذي يلحق يومياً بالبيئة وبفعل العوامل المناخية المتغيرة -ان حماية البيئة ضرورة لبقاء الانسان وهو ما حدا بالدول والمنظمات الدولية إلى بذل جهودها بغية وضع خطة عمل تشريعية تقضي بحماية البيئة من كل أشكال التدهور والتلوث وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً عبر وضع وابرام اتفاقيات دولية تعنى بهذا المجال.
في هذا الصدد نجد أن الأمم المتحدة عند تأسيسها في العام 1945 أكدت الدول المؤسسة على إيمانها بحقوق الانسان الأساسية في كرامة الشخصية الانسانية ، كما عبرت عن تصميمها على بناء عالم يحترم ويحافظ على حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز، ويجسد الاعلان العالمي لحقوق الانسان[10] هذا التصميم، حيث تم الاعتراف بنصوص الاعلان كمعيار مشترك لكافة الشعوب والأمم ، وأصبحت نصوص الاعلان مصدر الهام للعديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية. وبخصوص الحق في البيئة فنجد أن الاعلان، يسلم بأن لكل شخص الحق في أن يتمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان تحققا تاما.
كذلك لدينا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيثفي 16ديسمبر1966 تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة الى بروتوكول اختياري خاص بالعهد الثاني، يسمح للأفراد بتقديم شكاوى في حال انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد .
لكن ما يلاحظ بالنسبة للعهدين الدوليين اللذين تناولا بالتفصيل الحقوق الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، أنه لا نجد بهم أي اعتراف صريح بالحق في بيئة نظيفة وسليمة، باستثناء المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضمنت ” تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية “[11]، غير أن هذا لا يمنع من وجود اعتراف ضمني والذي يمكن استنتاجه من خلال الحقوق الأخرى المعترف بها كالحق في الحياة ، الحق في الغذاء ومستوى معيشي أفضل، والحق في الصحة الذي ورد ذكر البيئة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة تأكيده بالمادة 21فقرة1 التي تؤكد أيضا أن تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة للحق في الصحة، ضرورة تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية. والواقع يثبت ضرورة وجود بيئة سليمة حتى نتمكن من الانتفاع بهذه الحقوق ، وهذا ما يسمح لنا بإدراج الحق ببيئة نظيفة في صلب حماية هذه الحقوق.
من خلال ما تقدّم ذكره يعبر بشكل واضح عن إرادة دولية حقيقيّة بوضع حقوق الانسان البيئية في مقدمة الاولويّات عبر رسم اطار قانوني يشتمل على جميع المفاهيم التي من شأنها ان تعالج بشكل مباشر أو غير مباشر تفاقم الاوضاع البيئية بما يتعلق بالإنسان. الأمر الذي من شأنه أن يضمن لهذا الانسان حقه في العيش في بيئة سليمة ومتوازنة.
المبحث الثاني: الحماية القانونية لحق الانسان في بيئة سليمة على المستوى الوطني
إن الاعتراف بحق الانسان في بيئة سليمة، بداية على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات و المعاهدت الدولية المتعلقة بالبيئة، والتي حثت على ضرورة تكريس هذا الحق على المستوى الداخلي بخلق قوانين و آليات لتفعيله .
بعد نشوء الحق في البيئة على المستوى الدولي، من خلال إعلان البيئة الإنسانية لاستوكهلم، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد تكريسه دستوريا في مختلف دساتير دول العالم المتقدمة منها والنامية، انتقلت العديد من هذه الدول إلى مرحلة التطبيق من خلال تجسيد هذا الحق في تشريعاتها المختلفة، وذلك لأجل الوصول إلى حماية أمثل للبيئة.
لقد أصبح الاهتمام بالبيئة وحمايتها حقاً في القانون الداخلي واجب الاحترام واتسع مجال الاعتراف بهذا الحق باعتباره من الحقوق التي تمثل الجيل الثالث من حقوق الإنسان، والاهتمام بالحق في بيئة نظيفة وسليمة لا يعني الوصول إلى تحقيق بيئة مثالية لعيش الانسان بل أن الغاية هي المحافظة على التكوين الطبيعي للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان وحماية هذا المحيط من أي تدهور خطير، وتطويره بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة الإنسان وحقوقه.
في هذا الصدد نجد أن فلسفة المشرع الوطني في حماية البيئة لا يمكن ان تكون في تشريع مقنن واحد، وانما تتوزع في مجموعة من التشريعات المختلفة، فهناك التشريعات الدستورية التي تقف في قمة الهرم القانوني والتي ترسم القواعد العامة التي تؤسس لاحترام البيئة ( المطلب الأول )، وهناك التشريعات العادية الصادرة غالباً في شكل قوانين داخلية لحماية البيئة ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول :التكريس الدستوري لحق الانسان في بيئة سليمة
يعد موضوع حماية البيئة من المسائل ذات الاهتمام على الصعيدين الدولي و الوطني خاصة بعد ازدياد وتفاقم مظاهر الإخلال بها المصاحبة للتطور الصناعي و الاستغلال السيئ للموارد الطبيعية وأصبحت المناداة بخلق تشريعات داخلية مواكبة للاتفاقيات و المعاهدات الدولية الخاصة بتوفير بيئة سليمة و إيجاد آليات لتفعيلها ضرورة ملحة، وقد استجابت العديد من الدول لذلك إلا أن التشريعات الداخلية العادية لم تكن كفيلة أبدا بردع المخاطر البيئية ما جعل الرفع من مستوى التشريع البيئي الداخلي وتضمينه في الدساتير أمرا حتميا وهو ما سارت عليه بعض الدول كاسبانيا في دستور1979وإيران في دستور 1980 والمملكة العربية السعودية في دستور .1992إن الاعتراف بالحق في بيئة سليمة في الدستور يمنح للأفراد والدول الأساس القانوني حق الدفاع عن البيئة[12]، والتصدي لمختلف المشاريع والأنشطة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على سلامة البيئة بصفة عامة وصحة الانسان بصفة خاصة.
إن التجربة الدستورية في الجزائر على غرار التجارب العربية المعاصرة تجربة فتية عرفت مراحل وتحولات عدیدة ومختلفة فهل سایرت هذه التطورات المطالب الإنسانية في إقرار الحقوق البیئية، إن الإجابة عن هذا التساؤل يكمن في بيان مدى تطور التكريس الدستوري للحقوق البیئية.
ما يلاحظ في هذا المجال أن الدساتير الجزائربة، سواء أول دستور لسنة 1963 أو الدستور الثاني لسنة 1976، وكذلك دستور 1989 و الدستور 1996 بتعديليه لسنة 2002 و2008 لم تنص صراحة على حق الانسان في بيئة سليمة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود اعتراف ضمني بهذا الحق، حيث نجد الكثير من الأحكام الدستورية التي لها علاقة بالحق في البيئة السليمة[13].
إلاّ أنه مع تزايد الاهتمام الدولي بالحق في البيئة من منظور علاقته الوثيقة بالتنمية المستدامة، انضمت الجزائر لركب الدول المضمنة الحق في بيئة سليمة في دساتيرها و ذلك من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، وأكدت عليه كذلك آخر تعديل للدستور الجزائري سنة 2020 استجابة للمطالب الدولية و الداخلية بإدراج الجيل الثالث لحقوق الإنسان ضمن دستور البلاد.
فمن خلال دستور 2016 اتجهت الجزائر إلى تقنين حق المواطن في العيش في بيئة سليمة ليضفي عليها بذلك الشرعية الدستورية، حيث نصت المادة 68 منه على ما يلي ” للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعين والمعنويين لحماية البيئة”، وبخصوص هذه المادة يرى المجلس الدستوري أن الحق المدستر في هذه المادة يتعلق بحقوق الإنسان من الجيل الثالث وهو يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة اللذان يعتبران من الشروط الأساسية للتنمية المستدامة إن المؤسس الدستوري ربط بين الحق في البيئة السليمة وبين التأكيد على التنمية المستدامة، ليضفي بذلك الطابع الاقتصادي لهذا الحق هذا من جهة، ومن جهة أخرى جعل من الحق في البيئة السليمة محور حق وواجب في آن واحد، اذ لم يكتف النص على البيئة كحق من حقوق المواطن فقط بل تعدى ذلك الى التأكيد على أن الدولة ملزمة بحماية هذا الحق وبالتالي ضرورة التدخل عندما يُنتهك هذا الحق.
كما أكد المشرع الجزائري على هذا الحق في آخر تعديل للدستور الجزائري لسنة 2020[14]، بموجب المادة 64 التي تنص على أنّ :” للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة. يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة “.
لعل من بين أهم أسباب دسترة الحق في بيئة سليمة عدم كفاية التشريعات و القوانين العادية و الآليات المنبثقة عنها، والضرورة الملحة لمحاولة تطوير الأطر التشريعية للمحافظة على سلامة البيئة في ظل تزايد الأخطار المحدقة بها لذلك فإن جعل حماية البيئة من المبادئ الدستورية له انعكاساته و المهمة على مستوى التشريع البيئي سواء المنبثق عن السلطة التشريعية أو التنظيمات والمراسيم و الآليات الصادرة من السلطة التنفيذية.
يحتل الدستور قمة هرم تدرج القوانين ما يجعل القواعد المتضمنة فيه تسمو على كل القواعد والقوانين الأخرى وهو ما جعل الحق في بيئة سليمة بعد ترقيته من مستوى التشريع العادي إلى مستوى التشريع الدستوري يحتل مكانة رفيعة ما يوجب على باقي القوانين أن تحترمه ولا تخالف قواعده.
المطلب الثاني : التكريس التشريعي للحق في بيئة سليمة
لا يمكن أن يكتمل الإقرار الدستوري الضمني والصريح لحق الانسان في بيئة سليمة إلاّ من خلال التجسيد التشريعي له، وفي هذا الاطار نجد أن أهم قانونين صدرا بالجزائر يتعلقان بحماية البيئة بشكل مباشر[15]، يتمثلان في : قانون رقم 83/03[16] الصادر في 5 فيفري لسنة 1983 المتعلق بحماية البيئة الملغى والمتكون من 114 مادة، يعتبر استجابة حقيقية وصريحة للتطلعات والجهود الدولية الرامية لحماية البيئة[17]، يهدف هذا القانون إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة التي ترمي إلى حماية الموارد الطبيعية واضفاء القيمة عليها وتجنب كل أشكال التلوث والمضار ومكافحته، بالإضافة إلى تحسين إطار المعيشة ونوعيتها، كما تعرض المشرع في هذا القانون إلى دراسات مدى التأثير والمنشآت المصنفة والجهات المكلفة بحماية البيئة، وعلى إمكانية إنشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة، وفي مجمل مواد هذا القانون نجده قد تضمن مبادئ عامة لحماية البيئة ذاتها. والتي بدورها تخدم حق الانسان في بيئة سليمة متوازنة.
وبعد 20 سنة تم إصدار قانون رقم 03/10 بتاريخ 20 جويلية 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث تضمن مجموعة من الأحكام القانونية والأهداف التي يسعى هذا القانون إلى تجسيدها والمتمثلة في :ترقية التنمية المستدامة ،والعمل على ضمان إطار معيشي سليم والوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة ،أيضا تدعيم الاعلام ومشاركة الجمهور وكافة المتدخلين في تدابير حماية البيئة .
الملاحظ ان المشرع الجزائري من خلال هذا القانون، قد وسع من مضمون الحق في البيئة باعتماده تقنية التشريع عن طريق المبادئ العامة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، التي تساهم بالنظر إلى طابعها العلمي في تعزيز مضمون الحق في المحافظة على الظروف الطبيعية الملائمة للأنظمة البيئية المتنوعة. كما أنها تسمح بتطوير مضمون الحق في البيئة بفعل المطال النوعية المرتبطة به.
إلى جانب قانون البيئة الذي يعتبر الشريعة العامة والنص الأساسي المتعلق بحماية البيئة ، نجد عدّة قوانين أخرى عالجت عنصرا من عناصر البيئة من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- القانون المتعلق بتسيير النفايات[18].
- القانون المتعلق بحماية الساحل[19] والمتضمن الأحكام العامة المتعلقة بحماية الساحل.
- القانون المتعلق بتهيئة الاقليم[20] والذي يحدد أسس ومبادئ وتوجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة.
خاتمة
لم يكن للحق في البيئة ليصل إلى هذه المرحلة من التطور لولا الجهود الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في تبلور مضمونه على الصيغة التي وصل إليها من خلال الإقرار بالحق العام في البيئة.وأن كل من هذه الاتفاقيات البيئية وغيرها تعتبر أساسا جوهريا للحق في البيئة تستلهم منها قيمتها القانونية، كما تعتبر مرجعا للدول فيما تنشئه من قوانين وأحكام تخص البيئة وكفالة الحق فيها.
إلا أن تقنين البيئة كحق أساسي للإنسان ضمن مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان هو أمر بالغ الأهمية يعكس الاهتمام البالغ والرغبة الصادقة في توفير حماية أكثر فاعلية للبيئة مما كانت عليه في السابق، ويعبر في نفس الوقت على مدى أهمية البيئة ووجوب الحفاظ عليها إذ بالمحافظة على البيئة كحق أساسي للفرد والمجتمع يتهيأ الجو المناسب والظروف الملائمة لممارسة باقي حقوق الإنسان الأخرى، فلا معنى للحق في الحياة كأهم الحقوق وأكبرها قيمة ضمن باقة الحقوق الأخرى في وسط بيئي ملؤه التلوث والضوضاء.
لذلك فإنّ مجرد التصريح الدولي والدستوري والتشريعي بأن للإنسان حقا أساسيا في العيش ضمن وسط بيئي متوازن لوحده غير كاف لحماية البيئة ووقاية عناصرها الطبيعية من التحطيم وتوفير حياة ذات نوعية ممتازة ومستوى معيشي لائق، إذ لابد من توفير مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية، التي يكون الهدف منها وقاية البيئة من التلوث، ثم ضمان وحماية حق الانسان في العيش في بيئة سليمة ونظيفة.
ضف إلى ذلك أنّه لوقاية البيئة وضمان الحق فيها لا بد من تكاثف مختلف الجهود الفردية والجماعية والحكومية والغير حكومية في آن واحد، ويتوقف كل ذلك على وعي الأفراد -ابتداء- منذ نعومة أظفارهم بمدى أهمية البيئة وما يمكن أن ينجم عن الحفاظ عليها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال توفير تعليم بيئي وترسيخ ثقافة بيئية وكذا الحث والتربية على المبادئ والقيم البيئية. ومنه نشر الوعي البيئي عند السكان وإقامة أيام تحسيسية حول مخاطر التلوث على البيئة[21].
قائمة المصادر والمراجع
أولا: قائمة المصادر
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
– اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” ،دورة : 17 باريس ، 16/11/1972، WHC-2004/WS/2.
– اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار : تم توقيعها في مونتو جوباي بجامايكا بتاريخ ،10/12/1982.
– اتفاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريـال : تم توقيع الاتفاقية في 22/03/1985، الهدف منها دعم التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون العليا من الآثار الضارة لأنشطة الانسان المختلفة.
– الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة الخاص بالسلامة الاحيائية تم توقيع الاتفاقية في جوان 1992 بريو دي جانيرو بمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ودخلت حيز النفاذ في 19ديسمبر1992 .
– اتفاقية بال: تم اعتمادها خلال المؤتمر المنعقد برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الفترة ما بين 20إلى22مارس 1989بسويسرا،
النصوص القانونية
–التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020، العدد 82.
– قانون 01/20 المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ،الجريدة الرسمية الجزائرية ، عدد 77 الصادرة في 12 ديسمبر 2001.
-قانون 01/19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد 77 الصادرة في 12 ديسمبر 2001.
– قانون رقم 83/03 الملغى، المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 06، المؤرخ في 05 فيفري 1983.
– قانون 02/22 المتعلق بحماية الساحل وتنميته ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد 10، الصادرة في 5 فيفري 2002.
ثانيا/ قائمة المراجع
أ- الرسائل الجامعية
– طاوسي فاطنة: الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي و الوطني ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص : حقوق الإنسان والحريات العامة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلـــــــــــــة – كلية الحقوق و العلوم السياسية -، قســـــــــــــــــم الحقــــــــوق ، السنة الجامعية :2014/2015.
ب-المقالات العلمية:
– نوال معزوزي: الحق في بیئة سليمة ودور القاضي الإداري في حمایته، مقال منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 12، العدد 03، السنة 2021.
– يزيد عبد القادر وقاسم العيد عبد القادر: الحق في بيئة سليمة بين نسبّية الاحتواء القانوني و شمولية الاحتواء الدستوري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العدد /10جوان 2001، ص 462.
– محمد ناصر بوغزالة: العلاقة بين حقوق الانسان والبيئة، مقال منشور في مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، المجلد 01، عدد 02، سنة 2015، ص 50.
– أوكيل محمد أمين: التكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة كأساس لممارسة المواطنة البيئية في الجزائر، مقال منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 04، العدد 02، جانفي 2020 ، ص 124 .
– فكرة عبد العزيز وباديس شريف: الحماية القانونية لحق الانسان بيئة سليمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 12، جوان 2019 .
– زرباني عبد الله وكحلولة محمد، الحق في البيئة السليمة في المواثيق الدولية والقانون الوطني، مقال منشور في مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد 14، المجلد 4، جانفي 2019، ص 261.
المواقع الالكترونية:
[1]– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، النص الكامل منشور على الموقع الالكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html، تاريخ الاطلاع 30 جوان 2022، على الساعة 23:00.
. – بورزيق خيرة، الحق النقابي بين قانون العمل في الج ا زئر والاتفاقيات الدولية للعمل، مذكرة لنيل شهادة ماستر،
. تخصص قانون اجتماعي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة ، 2014 ، ص16
– محمد أحمد إسماعيل، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات العمل، دار النهضة العربية ، د س ن ، ص . 1
رابعا :المذكرات
— مناصرية سميحة، الحرية النقابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 2012 ، ص8.
[1]– صيغة ( الحق في سلامة البيئة) تعني الحق في سلامة و نظافة الموارد الطبيعية والاجتماعية المتاحة للإنسان ، أو الحق في التمتع بوسط نظيف وملائم لحياة الإنسان.
[2]– طاوسي فاطنة: الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي و الوطني ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص : حقوق الإنسان والحريات العامة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلـــــــــــــة – كلية الحقوق و العلوم السياسية -، قســـــــــــــــــم الحقــــــــوق ، السنة الجامعية :2014/2015، ص 14.
[3]– يزيد عبد القادر وقاسم العيد عبد القادر: الحق في بيئة سليمة بين نسبّية الاحتواء القانوني و شمولية الاحتواء الدستوري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العدد /10جوان 2001، ص 462.
[4]– راجع أكثر تفصيل حول هذا الميثاق: محمد ناصر بوغزالة: العلاقة بين حقوق الانسان والبيئة، مقال منشور في مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، المجلد 01، عدد 02، سنة 2015، ص 50.
[5]– اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ،منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” ، دورة : ، 17 باريس ، 16/11/1972، WHC-2004/WS/2 ، ص 3.
[6]– تم توقيعها في مونتو جوباي بجامايكا بتاريخ ،10/12/1982.
[7]– تم توقيع الاتفاقية في 22/03/1985 الهدف منها دعم التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون العليا من الآثار الضارة لأنشطة الانسان المختلفة.
[8]-تم توقيع الاتفاقية في جوان 1992بريودي جانيرو بمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ودخلت حيز النفاذ في 19ديسمبر1992 .
[9]– تم اعتماد اتفاقية بال خلال المؤتمر المنعقد برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الفترة ما بين 20إلى22مارس 1989بسويسرا، وقد حضر ھذا المؤتمر 116دولة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الجماعة الأوربية ، فضلا عن حضور ممثلين عن الوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية. إذ تعد أول اتفاقية دولية عالمية ذات طابع إلزامي في هذا المجال.
[10]– أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948وذلك بعد العديد من الاجتماعات سنة 1946.
[11]– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، النص الكامل منشور على الموقع الالكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html، تاريخ الاطلاع 30 جوان 2022، على الساعة 23:00.
[12]– نوال معزوزي: الحق في بیئة سليمة ودور القاضي الإداري في حمایته، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 12، العدد 03، السنة 2021، ص 526.
[13]– أوكيل محمد أمين: التكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة كأساس لممارسة المواطنة البيئية في الجزائر، مقال منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 04، العدد 02، جانفي 2020 ، ص 124 .
[14]– التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020، العدد 82.
[15]– راجع أكثر تفصيل حول هذين القانونيين المتعلقين بحماية البيئة: فكرة عبد العزيز وباديس شريف: الحماية القانونية لحق الانسان بيئة سليمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 12، جوان 2019، ص140.
[16]– قانون رقم 83/03 الملغى، المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 06، المؤرخ في 05 فيفري 1983.
[17]– زرباني عبد الله وكحلولة محمد، الحق في البيئة السليمة في المواثيق الدولية والقانون الوطني، مقال منشور في مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد 14، المجلد 4، جانفي 2019، ص 261.
[18]– قانون 01/19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 77 الصادرة في 12 ديسمبر 2001.
[19]– قانون 02/22 المتعلق بحماية الساحل وتنميته ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد 10، الصادرة في 5 فيفري 2002.
[20]– قانون 01/20 المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد 77 الصادرة في 12 ديسمبر 2001.
[21]– زرباني عبد الله وكحلولة محمد، مرجع سابق، ص 263.