ممارسة الحق النقابي في الجزائر – قراءة في النصوص الدولية والقانون رقم 22-06 المتعلق بممارسة الحق النقابي الجديد-
Exercising the trade union right in Algeria
د. معلاوي حليمةDr Malaoui Halima -جامعة باجي مختار عنابة –
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 151.
الملخص:
تعالج هذه الورقة البحثية ممارسة الحق النقابي في الجزائر، حيث تتعرض للاطار القانوني الدولي لممارسة الحق النقابي، والحرية النقابية من خلال عرض نماذج عن بعض الصكوك الدولية العامة والخاصة التي تناولت هذا الحق، ومناقشة بعض الثغرات التي تحتويها وتحديد مدى تكامل النصوص الدولية في هذا المجال.
ثم تبين هذه الورقة مدى تكريس الالتزامات الدولية في مجال ممارسة الحق النقابي في الجزائر، من خلال بيان النصوص الداخلية التي تناولت هذا الحق وخاصة القانون رقم 22-06 الجديد المعدل للقانون 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
الكلمات المفتاحية: الحق النقابي، الصكوك الدولية، القانون الوطني الجزائري.
Abstract:
This research paper deals with the exercise of the union right in Algeria, where it is exposed to the international legal framework for the exercise of the right to unionize, and freedom of association by presenting examples of some public and private international instruments that dealt with this right, and discussing some of the gaps they contain and determining the extent of the integration of international texts in this field.
This paper then shows the extent to which international obligations are enshrined in the exercise of the trade union right in Algeria, by clarifying the internal texts that dealt with this right, especially the new Law No. 22-06 amending Law 90-14 related to the modalities of exercising the trade union right.
Keywords: trade union right, international instruments, Algerian national law.
مقدمة:
يعتبر حق التنظيم النقابي و الحرية النقابية من أبرز الحقوق الاقتصادية التي تطورت بظهور الأمم المتمدنة، وذلك نتيجة كفاحات كبيرة بين العمال وأصحاب العمل لإزالة الظلم الاجتماعي الذي كانت تخضع له هذه الطبقة. وقد تطور اهتمام المجتمع الدولي بالحق النقابي خاصة بعد ظهور العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث كفل هذا الصك الدولي، الذي يعتبر من أهم الصكوك الدولية في مجال حقوق الانسان، الحق النقابي. وقد تطور هذا الحق أكثر خاصة في إطار منظمة العمل الدولية التي بذلت جهودا حثيثة في مجال كفالة هذا الحق منذ نشأتها، حيث أثمرت جهود منظمة العمل الدولية عن ميلاد اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948، والاتفاقية (رقم 98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. والجزائر كغيرها من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والتي صادقت على معظم الصكوك الدولية في مجال حماية حقوق الانسان خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سعت لتكريس الحرية النقابية في نصوصها الداخلية، وذلك سعيا لتنفيذ التزاماتها الدولية، وقد شهدت سنة 2022 أهم تطور على مستوى ممارسة الحق النقابي في الجزائر حيث تم تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي في الجزائر قصد إضافة امتيازات جديدة في هذا الجانب، وهو ما ستبينه هذه الورقة البحثية.
وبناء على ما سبق يطرح الاشكال التالي: ما هو الاطار القانوني الدولي والوطني المكرس لحماية الحق النقابي؟ وما هي التطورات الجديدة التي أدخلت على ممارسة الحق النقابي في الجزائر بموجب القانون رقم 22-06 المتعلق بممارسة الحق النقابي؟
وتكتسي هذه الدراسة أهمية كبرى من حيث محاولة إلقاء الضوء على جانب هام وخاص يتعلق الصكوك الدولية التي تتناول الحق النقابي، ومدى تكريس هذا الحرية النقابية في التشريع الوطني في الجزائر، وذلك في محاولة لتحقيق موازنة بين الالتزامات الدولية ومدى مواكبة التشريعات الداخلية الجزائرية لها.
ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على كل من المنهج التحليلي والمنهج الوصفي وذلك لتحليل النصوص القانونية ومحاولة سبر أغوار هذا الموضوع، وذلك وفقا للخطة التالية: مقدمة ومبحثين كالآتي: المبحث الأول: الحق النقابي في اطار الصكوك الدولية، المبحث الثاني: الحق النقابي في ظل القانون 22-06 المعدل للقانون 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات في الموضوع.
المبحث الأول: الحق النقابي في اطار الصكوك الدولية.
تناولت العديد من الصكوك الدولية سواء العامة أو الخاصة الحق النقابي، وحددت الجوانب الأساسية لممارسة هذا الحق، ولكن الملاحظ أن هذه النصوص استعملت تارة مصطلح الحرية النقابية وتارة أخرى استعملت مصطلح الحق النقابي، وفيما يلي سيبين البحث الخط الفاصل بين الحرية النقابية والحق النقابي، ثم سيتناول مضمون الاتفاقيات الدولية التي تناولت هذا الحق.
المطلب الأول: التفرقة بين الحق النقابي والحرية النقابية.
يبدو من المفيد في اطار دراسة كل من الحق النقابي والحرية النقابية، بيان العلاقة بين الحق والحرية والتمييز بينهما رغم أن العديد من الدارسين في المجال القانوني يستعملانهما كمصطلحين مترادفين وفيما يلي بيان ذلك:
عرف الحق بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على سبيل الانفراد التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر.، كم عرف على أنه: قدرة أو سلطة ادارية يخولها القانون شخصا معينا يرسم حدودها. وقيل أن الحق مصلحة يحميها القانون.
أما الحرية فقد عرفت بأنها مجموعة من الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت أساسية في مجتمع حضاري معين، وبالتالي يجب أن تتمتع بحماية قانونية خاصة تكلفها الدولة من خلال عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها، فالحرية أحد العناصر المهمة للفرد باعتباره جزء من المجتمع .[1]
وقد عرفها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن لعام 1789 في نص المادة 4 منه، على أنها: “الحرية هي أن يمارس الفرد كل ما يحلو له شريطة ألا يكون في ذلك ضرر للآخرين، ومن هنا فإن ممارسة كل إنسان لحقوقه الطبيعية لا حد لها إذا عاقت أفراد المجتمع الآخرين عن التمتع بالحقوق نفسها. ومن ثم فهذه الحدود لا يرسمها إلا القانون.[2]
ٳن التعريفات السابقة تؤكد العلاقة بين الحق والحرية حيث لا يمكن فصلهما في أغلب الأحيان. ويمكن القول استنادا على التعريفات السابقة أن الحق النقابي هو امتياز قانوني مشترك يُمنح لجميع العمال الشرعيين. أما الحرية النقابية فهي القدرة على ممارسة الحق دون أن يكون هناك قيود على هذا الحق، الا في حدود ما يسمح به القانون وفيما يلي بيان ذلك.
المطلب الثاني: مضمون الصكوك الدولية العامة والخاصة التي تناولت الحق النقابي.
تناولت العديد من الصكوك الدولية سواء ذات الصلة بحقوق الانسان، أو تلك التي صيغت في إطار منظمة العمل الدولية الحق النقابي والحرية النقابية، فالصكوك العامة اعترفت بهذا الحق، في حين فصلت النصوص الخاصة أشكال ممارسة هذا الحق.
نصت المادة (22) من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية على أنه: ” لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
والمتفحص لنص هذه المادة يجد أن الحق في التنظيم النقابي مضمون بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكن ممارسة هذا الحق ليست مطلقة، فهي مقيدة بصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، حتى بالنسبة لبعض الفئات الخاصة كأفراد الجيش والشرطة.
ونصت المادة (8) ف 1 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على: “تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بأن تكفل: 1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ-حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعنى، وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ب- حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
ج- حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
د- حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3-ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية”.[3]
إن نص المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يكاد يتطابق بشكل كبير مع نص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حيث كفالة الحق النقابي وكذا اخضاعه لبعض القيود التي ينص عليها القانون في مجال الأمن القومي وحماية الصحة العمة وكذا حماية الآداب العامة، كذلك لم تستثني هذه المادة بعض الفئات الخاصة كأفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية من الخضوع لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
نصت اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 جويلية 1948، في دورته الحادية والثلاثين، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 4 جويلية 1950 في مادتها الثانية على أنه: “للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.”[4]
ويراد بكلمة “منظمة” أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.[5]
والجدير بالذكر في هذا المقام أن الاتفاقية لم تستثني أي فئة من فئات من العاملين- ماعدا الفئات الخاصة كالبوليس والقوات المسلحة لها نص خاص- أي أنها تشمل جميع فئات العمال بما فيها العمال المهاجرون- من حق تكوين النقابات، كما أريد بالنص على عدم اشتراط الترخيص المسبق تحرير العمال من هذا الاشتراط الذى كان يعطى الجهات الإدارية سلطات على تكوين النقابات مما ينتقص من حريتها.[6]
الاتفاقية (98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمساومة الجماعية [7] و التي جاءت الحاجة إليها بعد النقد الموجه لاتفاقية رقم 87 السابقة. وإن منحت النقابات الحماية من تدخل السلطات العامة، فإنها لم تكفل لها الحماية من أي تدخل آخر ، حيث يمكن لأصحاب الأعمال ممارسته، كما لم تشر الاتفاقية إلى المفاوضة الجماعية التي تعد جوهر العمل النقابي وتستحق هي الأخرى الحماية من أي تدخل يمكن لأصحاب الأعمال ممارسته.[8]
وتعد الاتفاقيتان الاتفاقية (98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمساومة الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1948 من أبرز الوثائق عن الحرية النقابية بالرغم ما يؤخذ عنهما من عدم النص على الحق في الاضراب وعن الحماية الخاصة للقيادات النقابية.[9]
الاتفاقية رقم ( 135 ) لعام 1971 المتعلقة بممثلي العمال، التي تنص على حرية العمال من الإجراءات التمييزية المعادية للنقابات فيما يتعلق استخدامهم وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية التي تتكون من ( 14 ) مادة على ما يلي: يتمتع ممثلو العمال في المؤسسات بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم، بما فيها التسريح، » وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة أو وفقا لترتيبات أخرى متفق عليها بصورة مشتركة.[10]
- الاتفاقية رقم 154 لسنة 1981 المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية جاءت أحكام هذه الاتفاقية تعزيزا لأحكام اتفاقية الحق في التنظيم النقابي المفاوضة الجماعية وقد شجعت الاتفاقية على المفاوضة الجماعية وحددت مفهومها، وطرائق تطبيقها.[11]
وتجدر الاشارة إلى أن هناك عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأخرى ذات صلة كبيرة بالعمال المهاجرين وتعالج فئة معينة من هؤلاء العمال المهاجرين كاتفاقية العمال المنزليين، رقم 189 لسنة 2011 وتنص في المادة الثالثة فقرة 2 أ منها على الاقرار للعمال المنزليين بالحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية .[12]
ولعل الملاحظ من خلال استقراء النصوص السابقة أن منظمة العمل الدولية من خلال هاته النصوص حرصت على تكريس الحق النقابي باعتباره طريقا يستطيع العامل من خلاله الحصول على حقوقه، كما أنه أيضا يعزز رابطة العمل بين العامل ورب العمل.
المبحث الثاني: الحق النقابي في ظل القانون 22-06 المعدل للقانون 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
قبل الحديث عن الامتيازات الجديدة في مجال الحق النقابي في الجزائر والتي جاء بها القانون 22-06، المتعلق بممارسة الحق النقابي لابد من الحديد ولو بإيجاز عن تاريخ هذا الحق.
المطلب الأول: تاريخ الحق النقابي في الجزائر.
يعود ظهور التنظيم النقابي في الجزائر لسنة 1962، بعد مصادقة الجزائر على الاتفاقية رقم 87 لعام 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية بتاريخ 1962، ونم تكريس الحق النقابي كحق دستوري. لكن النصوص الجزائرية في ظل النظام الاشتراكي آنذاك جعلت من الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو المنظمة الوحيدة التي تمتلك هذا الحق ، حيث نص القانون رقم 88-28 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي في المادة الأولى منه على أن: “الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو المنظمة الوحيدة للعمال الجزائريين.” [13]
يعتبر القانون رقم 90-14 الصادر سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أول قانون نقابي تعددي في الجزائري سمح للعمال والموظفين بتأسيس عدة نقابات بلغ عددها في شهر مارس من سنة 2018 ، 64 نقابة .[14]
المطلب الثاني: الامتيازات النقابية الجديدة بموجب القانون 22-06 المتعلق بالحق النقابي.
صدر القانون رقم 22-06 في 25 أفريل من سنة 2022، ويهدف هـذا القـانون إلى تعديل وتتـمـيم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان سنة 1990. والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.[15]
وقد تضمن هذا القانون عدة أحكام تخص تعديل بعض المواد مثل المادة 4 من القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدلة بموجب المادة 2 من القانون 22-06 الجديد حيث بموجب التعديل يمكن للمنظمات النقابية للعمـــال الأجــراء وللمستخـدمين، المــؤسـسة قـانونا. أن تنشئ فدراليات أو اتحـادات أو كنفدراليات. مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. وللفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون“.[16]
أضاف القانون 22-06 الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي بموجب المادة 3 نصين جديدين هما المادة 4 مكرر و4 مكرر1، تحرران تتضمنان ما يلي :
تتشكل الفدراليــة من ثـلاث منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين. المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون.
يتشكل الاتحاد أو الكنفدراليــة مــن فدراليتين على الأقل، أو من خـمس منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمــين. مؤسسـة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون“.[17]
الملاحظ أن المشرع الجزائري في هذا التعديل قد تعرض لحق التفاوض الجماعي وهو حق مكرس بموجب الاتفاقيات الدولية، وقد كان القانون القديم لممارسة الحق النقابي 90-14 لا ينص على هذا الحق، ولكن المشرع تعرض لإجراءات التفاوض الجماعي في المادة 114 إلى 137 من القانون المتعلق بعلاقات العمل. رغم أنه من بين الحقوق الأساسية المكرسة بموجب الاتفاقيات الدولية مثل المادة 2 من الاتفاقية رقم 154.[18]
وأضاف القانون 22-06 الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي وجوب توافر جملة من الشروط الجديدة في الأعضاء المؤسسين لمنظمة نقابية:
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.
- أن يكونوا راشدين.
- أن لا يكونوا قد صدر منــهم ســلوك مضاد للثورة التحريرية.
- أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية.
كما اشترط ذات القانون أن يرفق تصريح التأسيـس المذكور أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي:
القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم. وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.
نسختان من القانون الأساسـي موّقعا عليهما من عضوين مؤسسين، على الأقل. أحدهما المسـؤول الأول للنقابة.[19]
كما اشترط القانون 22-06 بموجب المادة 5 التي أضافت النصين 9 مكرر و13 مكرر ما يلي:
أن يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي:
- نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها،
- القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/ أو الادارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
- نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بارادتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية.
- نسختان من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية موقعتين من عضوين على الأقل من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة أحدهما المسؤول الأول للنقابة.
- نسخة من محضر الجمعية التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء.
- كما نصت المادة 13 مكرر على أنه يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو ادارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
- دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يمكن للعمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية وأن يكونوا أعضاء في هيئات قياداتها و/أو ادارتها، طبقا للقوانين الأساسية والأنظمة التي تحكمها، إذا كانوا:
- مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث سنوات، على الأقل.
- حائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة.[20]
إن ها التعديل على خلاف القانون السابق سمح للعامل الأجنبي المقيم بصفة شرعية في الجزائر، والحائز على سندات والمنخرط في منظمة نقابية، ان يكون ضمن قيادتها وادارتها.
كما عدل القانون 22-06 بموجب مادته السادسة المادة 56 من القانون 90-14 القديم حيث أصبحت المادة 56 تنص على أنه: يعد كل تسريح أو عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا وعديم الأثر:
ويعاد ادماج المعني في منصب عمله.
وفي حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة ادماج المندوب النقابي، وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-03 المتعلق بمفتشية العمل المعدل والمتمم والمؤرخ في 6 فيفري 1990، يحرر مفتش العمل المختص اقليميا محاضر عدم الامتثال، ويسلمه للمندوب النقابي والى منظمته النقابية بموجب وصل استلام في أجل لا يتعدى ثلاث أيام ابتداء من تاريخ اعداد هذا المحضر.[21]
وأضاف القانون 22-06 الجديد بموجب المادة 7 المادة 56 مكرر لأحكام القانون 90-14 وتضمنت ما يأتي:
إذا كان تسريح أو عزل المندوب النقابي خرق لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن أي طعن بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع الزام المستخدم بإعادة ادماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الاخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.[22]
كما تضمن القانون 22-06 جملة تعديلات للمواد 59 و60 و61 من القانون 90-14 القديم تضمنت هذه التعديلات عقوبات مالية وعقوبات بالحبس في حالة الاخلال بممارسة الحق النقابي، أو في حالة تسيير أو عقد اجتماع لمنظمة نقابية موضوع حل، وكذلك قررت عقوبات في حالة من يعترض تنفيذ قرار حل لمنظمة نقابية.[23]
والواقع من خلال فحص التعديل التي أدخلها المشرع الجزائري على القانون 90-14 أن التعديل الجديد الصادر سنة 2022، لقانون ممارسة الحق النقابي قد جاء لتعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات, بغض النظر عن المهنة وفرع و قطاع النشاط التي تنتمي إليه. وٳضافة إلى ذلك، سمح هذا التعديل بـتعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، من خلال النص على آليات إضافية تمكن من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم ذلك.
كما يلاحظ من خلال هذا التعديل أنه لم يتم إلغاء اشتراطات حول التمثيل النقابي الذي يفرض على النقابة أن تحوز 20 في المائة على الأقل من عمال وموظفي القطاع كي تكون نقابة قابلة للتفاوض مع السلطات في القضايا والمطالب المهنية والاجتماعية. والمنصوص عليها في المادة 34 رغم المطالبة بإلغائها.
الخاتمة:
ختاما وبعد دراسة موضوع الحق النقابي في الجزائر بين النصوص الدولية والوطنية من الصائب القول أن التصدي للحق في الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية للعامل يكون بالاقتران مع الحق فيعدم التمييز والقضاء على العمل الجبر ي وغيرها من ضروف المعاملة القاسية التي تمارس ضد هذه الفئات المستضعفة.
وبناء على ما سبق يمكن تقديم جملة من التوصيات كالاتي:
- على الدول اعتماد التدابير اللازمة لضمان حق هؤلاء العمال في تكوين الجمعيات أو في الانضمام إلى النقابات والدخول في عضوية أجهزﺗﻬا التنفيذية انسجاما مع اتفاقيات الدولية.
- مواءمة التشريعات الداخلية مجال الحرية النقابية مع الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية، مع تنمية التجارب الرائدة في هذا المجال.
- تمكين النقابات العمالية المشاركة في صياغة الاتفاقيات الثنائية والاقليمية المتعلقة بالعمال.
- أما بالنسبة للقانون الجزائري، فرغم التعديلات التي أدخلها المشرع الجزائري على قانون ممارسة الحرية النقابية، فلابد من تعزيز هذه الحريات أكثر بالنسبة للعمال على المستوى الواقعي.
قائمة المراجع:
الاتفاقيات الدولية:
- إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 آب/أغسطس 1789. يعتبر الإعلان وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.
- الاتفاقية (رقم 87) ، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 جويلية 1948، في دورته الحادية والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 4 جويلية 1950، وفقا لأحكام المادة 15 .
- -الاتفاقية رقم 98 ، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، اعتمدت الاتفاقية في الدورة الثانية والثلاثين لمكتب العمل الدولي سنة في جنيف 1 جويلية 1949.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العام، للأمم المتحدة 2200 ألف- د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 .
- الاتفاقية رقم 135، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الاتفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في 23 جويلية 1971 .
- اتفاقية منظمة العمل رقم 154، اعتمدت هذه الاتفاقية في الدورة السابعة والستين لمكتب العمل الدولي بجنيف في 19 جوان 1981.
- الاتفاقية رقم 189، المتعلقة بعمال المنازل،اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية في الدورة المائة بجنيف في 16 جويلية 2011.
القوانين الجزائرية:
- القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية 23 المؤرخة في 6 جوان 1990.
- القانون رقم 22-06 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية عدد 30 المؤرخة في 27 أفريل سنة 2022.
المؤلفات:
- جمال البنا، الحرية النقابية، كتاب العمل ، العدد109، مارس 1973ـ
- خالد على عمر، الحق في التنظيم الحرية النقابية بين الأطر التشريعية ومبادئ المحكمة الدستورية والممارسة العملية، مركز هشام مبارك للقانون، طبعة ثانية.
- مصطفى طلاع خليل، التنظيم القانوني لحرية الاعلام المرئي والمسموع، دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 2019.
المقالات:
- بن صابر بن عزوز، سعاد عناني، الحرية النقابية بين النصوص والممارسة العملية في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 5، المجلد 02، جانفي 2018.
- رشيد واضح، الحرية النقابية في الجزائر من الأحادية ٳلى التعددية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 10، المجلد 12، 2018.
[1]– ينظر في هذا الشأن: مصطفى طلاع خليل، التنظيم القانوني لحرية الاعلام المرئي والمسموع، دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 2019، ص 34.
[2]– إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 آب/أغسطس 1789. يعتبر الإعلان وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.
[3]– ينظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العام، للأمم المتحدة 2200 ألف- د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
– ينظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 .
[4]– اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 جويلية 1948، في دورته الحادية والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 4 جويلية 1950، وفقا لأحكام المادة 15 .
[5]– ينظر المادة 10 من الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي المذكورة سابقا.
[6]– خالد على عمر، الحق في التنظيم الحرية النقابية بين الأطر التشريعية ومبادئ المحكمة الدستورية والممارسة العملية، مركز هشام مبارك للقانون، طبعة ثانية، ص34.
[7]– اعتمدت الاتفاقية في الدورة الثانية والثلاثين لمكتب العمل الدولي سنة في جنيف 1 جويلية 1949.
[8]– خالد على عمر، مرجع سابق، ص46
[9]– جمال البنا، الحرية النقابية، كتاب العمل ، العدد109، مارس 1973ـ ص30.
[10]– اعتمد المؤتمر العامل منظمة العمل الدولية الاتفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في 23 جويلية 1971 .
[11]– اعتمدت هذه الاتفاقية في الدورة السابعة والستين لمكتب العمل الدولي بجنيف في 19 جوان 1981.
[12]-اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية في الدورة المائة بجنيف في 16 جويلية 2011 .
[13]-رشيد واضح، الحرية النقابية في الجزائر من الأحادية ٳلى التعددية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 10، المجلد 12، 2018،ص ص 520- .
[14][14]- رشيد واضح، مرجع سابق، ص 521.
[15]– ينظر: القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية 23 المؤرخة في 6 جوان 1990..
المادة 1 من القانون رقم 22-06 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية عدد 30 المؤرخة في 27 أفريل سنة 2022.
[16]– المادة 2 من القانون رقم 22-06 السابق.
[17]– المادة 3 من القانون رقم 22-06 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2022، السابق
[18]– ينظر: بن صابر بن عزوز، سعاد عناني، الحرية النقابية بين النصوص والممارسة العملية في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 5، المجلد 02، جانفي 2018. ص 655.
[19]– المادة 4 من القانون رقم 22-06 السابق.
[20]– المادة 5 من نفس القانون رقم 22-06 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2022.
[21]– المادة 6 من نفس القانون رقم 22-06 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2022.
[22]– المادة 7 من نفس القانون رقم 22-06 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2022.
[23]– المادة 8 من نفس القانون رقم 22-06 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2022.