حماية حق الملكية بين المواثيق الدولية و القوانين الوطنية
Protection des droits de propriété entre les conventions internationales et les lois nationales
د. طاشت وردية ، جامعة الجزائر 1. Tachet Ouardia
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 137.
الملخص :
من بين أهم الحقوق العينية التي يتمتع بها الإنسان إلى جانب حقوق الإنسان الأخرى ،الحق في الملكية . وهو الحق الذي تضمنه له المواثيق الدولية والقوانين الداخلية . حيث نجده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من المواثيق الدولية و الإقليمية . كما تضمنته أغلبية دساتير العالم ، من بينها الدستور الجزائري . حيث أقر المشرع الجزائري حماية خاصة لحق الملكية من خلال سن مجموعة من النصوص القانونية سواء في القانون المدني أو قانون العقوبات أو القوانين الخاصة المختلفة . إلا أن هذا الحق ليس مطلقا ، بل هناك استثناءات واردة عليه ، ومنها حالة نزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العامة . وفي مثل هذه الحالة، تطفو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، لكن هذا لا يعني إهدار و نكران لحق المالك ، بل لابد أن يستفيد من تعويض مناسب يتلائم مع الخسارة التي لحقته في حقه المحمي دستوريا ، ألا و هو الحق في الملكية و كل الحقوق اللصيقة به كحق الاستعمال و حق الاستغلال و حق التصرف .
الكلمات المفتاحية :
الملكية الفكرية ، الملكية العقارية ، الملكية الصناعية ، حقوق المؤلف ، الحقوق العلمية .
Résumé :
Le droit de propriété est l’un des droits de l’homme les plus importants. Ce dernier est garanti par les pactes internationaux et les lois nationales. Ou nous le trouvons dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte européenne des droits de l’homme et la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres conventions internationales et régionales. Il a également été inclus dans la majorité des constitutions du monde, y compris la constitution Algérienne. Pour ce, le législateur algérien a protégé le droit de la propriété aussi bien dans le droit civil que pénal et même dans des lois spéciales. Cependant ; ce droit n’est pas absolu, il y a des exceptions, notamment le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ou l’intérêt publique prime sur l’intérêt privé au risque du dédommagement de la partie lésée.
Mots clés : Propriété intellectuelle ; droit d’auteur ; droits littéraires ; droits artistiques, propriété industrielle .
مقدمة :
يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية التي يتمتع بها الإنسان و أوسعها نطاقا ، حيث تشمل كل الحقوق المرتبطة بهذا الحق مثل حق الاستعمال و حق الاستغلال و حق التصرف وغيرها . و بما أن تعريف حق الملكية من مهام الفقه ، لم يعرف المشرع الجزائري هذا الحق ، بل اكتفى بتحديد المقصود به من خلال إبراز السلطات المقررة للمالك و سبل حماية حقه من أي اعتداء . وقد نصت المادة 674 من القانون المدني الجزائري على أن : ” الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط ألا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين .” ومن هنا يتبين لنا أن الحق في الملكية بكل أنواعها يحظى بحماية قانونية في الحدود التي تقرها القوانين و الأنظمة . فعند تعرض هذا الحق لأي مساس سواء بصفة شرعية كما هو الشأن في نزع الملكية ، أو بصفة غير شرعية مثل الاعتداء على الملكية العقارية ، تعطى للمالك الحق في رد الاعتداء و الحفاظ على ملكه أو الحصول على مقابل مالي يعوضه عن الخسارة التي لحقته من جراء الاعتداء . ومن أهم أنواع الملكية التي تهتم بها خاصة القوانين الداخلية ، الحق في الملكية العقارية و الحق في الملكية الفكرية وكل الحقوق المتصلة بها ، كحق المؤلف ، والحق في الملكية الأدبية و الفنية و الحق في الملكية الصناعية و غيرها، وهي محل حماية دولية ووطنية .
حيث وتماشيا مع المواثيق الدولية، كرس المشرع الجزائري ترسانة من القوانين لحماية حق الملكية، سواء كانت الحماية مدنية أو جزائية. ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية الحماية التي كرسها المشرع الجزائري لحق الملكية ؟ وهل واكب الاتجاهات الدولية في هذا المجال ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية، اتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي، و قسمنا البحث إلى خطة ثنائية تشمل مبحثين ومطلبين. تناول المبحث الأول ضمانات حماية حق الملكية في المواثيق و الاتفاقيات الدولية و البحث الثاني كرس لضمانات حماية حق الملكية في التشريع الجزائري .
المبحث الأول : ضمانات حماية حق الملكية في المواثيق و الاتفاقيات الدولية :
يقصد بحق الملكية اختصاص و انفراد المالك بممارسة حقه دون منافسة من الغير . و هو ما جعل حق الملكية من حقوق الإنسان ، و مبدأ أساسيا للدول تضمنه دساتيرها [1].
ويعتبر حق الملكية من أهم الحقوق التي تعتني بها التشريعات الوطنية و المواثيق و الاتفاقيات التي تعنى بحقوق الإنسان، حيث تحظى بحماية قانونية حتى على الصعيد الدولي باعتبارها حق من حقوق الإنسان . وبما أن الحماية القانونية تعد عنصرا من عناصر الحق ، لا وجود للحق من دونها ، على أن مهمة حماية الحقوق تختلف باختلاف الحقوق ذاتها . فمنها ما تضطلع الدولة عن طريق وضع القواعد القانونية التي تحمي هذه الحقوق من خلال سلطتها التشريعية وتضمن حسن تطبيق تلك القواعد بوسطة أجهزتها القضائية ، وتتخذ الوسائل الكفيلة بردع من يعتدي على تلك الحقوق بما تملك من سلطات تنفيذية ، و هناك حقوق أضحت موضوعا للقانون الدولي العام سواء بالتنظيم أو الحماية [2].
المطلب الأول : حق الملكية في الاتفاقيات و المواثيق الدولية :
حتى أواخر القرن الثامن عشر ، كانت حماية الملكية الفكرية مقصورة على الاجتهادات الفردية لكل دولة و تعمل منفردة في شأن حماية الملكية الفكرية حتى سنة 1883 أين تم صدور أول معاهدة دولية لحماية الملكية الصناعية في باريس العاصمة الفرنسية ، ثم أعقبتها عام 1886 صدور أول معاهدة دولية لحماية المصنفات الأدبية و الفنية في مدينة برن بسويسرا . و انتظم العمل بشأن حماية الملكية الصناعية و حماية حقوق المؤلف بعد قيام أول مكتب دولي للملكية الفكرية عام 1893 وبعد عدة سنوات أعلن عن قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo ) ، و أصبحت هذه المنظمة تدير عدد من الاتفاقيات منها تلك المتعلقة بحقوق المؤلف و غيرها [3].
أولا : حق الملكية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948 ، فإن حق الملكية هو حق مقدس طبقا للقانون حسب الضوابط و الشروط في القانون الدولي العرفي و الاتفاقي . و يعرف حق الملكية باعتباره جزء من الحقوف العينة التي تنشأ باعتبارها صفة مستقلة بذاتها ، أي أنها لا ترتكز في وجودها إلى حقوق أخرى . و الحق في الملكية هو من أهم الحقوق العينية و ذلك بسبب تخويله لصاحبه المالك السيطرة و الاستغلال الكامل للشيء المملوك له ، في نطاق التمتع و التصرف به وفق الحدود و القيود التي يفرضها القانون . وقد نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الملكية على النحو التالي : ” 1- لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين . 2- لا يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفا ” [4].
كما نصت المادة 27/2 من ذات الإعلان على حق الملكية الفكرية حيث جاء فيها أنه ” لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية و المادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني ” [5].
ثانيا : حق الملكية في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 1953 :
عمل الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان على اتخاذ التدابير الكفيلة بأعمال الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إلا أن ما يميز هذا الميثاق أنه يتمتع بقوة قانونية ملزمة للدول الأطراف الموقعة عليه . حيث اكمله بالعديد من البروتوكولات التي توسع قائمة الحقوق المعترف بها . فالمادة الأولى من البروتوكول الأول الموقع في 3 مارس 1952 تذهب إلى الاعتراف بحق الملكية ، و تعطي له حماية و حصانة أبعد مما تذهب إليه المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [6].
ثالثا : حق الملكية في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لعام 1963 :
صدر الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان ، و لم يقتصر الميثاق على الحقوق المدنية و السياسية فحسب ، و إنما اشتمل على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للإنسان و الشعوب أيضا . و من الحقوق الاقتصادية التي اهتم بها الميثاق حق الملكية . إذ نص في المادة 14 منه على أن :” حق الملكية مكفول و لا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد” [7].
رابعا : حق الملكية في الإعلان الفرنسي العالمي لحقوق الإنسان :
أقر هذا الإعلان من قبل البرلمان الفرنسي سنة 1789 ، وقد نصت المادة الثانية منه على أن ” الهدف من كل اتحاد أو تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية و غير القابلة للتنازل عنها ، هذه الحقوق هي الحرية والملكية …” و قد بينت المادة الرابعة أن ” حق الملكية حق مقدس لا يجوز انتهاكه و لا يجوز حرمان أحد منه إلا عندما تقتضي الضرورة العامة المقررة بموجب القانون ذلك ، و بشرط أن يكون المالك قد تم تعويضه مسبقا بشكل عادل ” [8].
خامسا : حق الملكية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية :
اعتمد هذا العهد و عرض للتوقيع و الصديق عليه بقرار الجمعية العامة في 1966 ، وبدأ نفاذه في 1976 . وقد نصت المادة ½ من هذا العهد أن ” لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها و مواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة و عن القانون الدولي ، و لا يجوز بأية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة ” . حيث يتبين من هذه المادة أنها حمت الملكية العامة دون الخاصة[9].
سادسا : حق الملكية في الميثاق العربي لحقوق الإنسان :
صدر هذا الميثاق بالاستناد إلى قرار الدورة العادية 121 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في عام 2004 . و قد نصت المادة 31 منه على أن : ” حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ، و يحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بضورة تعسفية أو غير قانونية ” [10].
المطلب الثاني : نطاق حق الملكية :
تنقسم الملكية بصفة عامة إلى قسمين ، الملكية العامة و هي ملك للدولة ، و الملكية الخاصة وهي تلك التي يملكها الخواص سواء أفرادا أو مؤسسات . وهي متعددة ، لكن سنتطرق لأهمها وهي الملكية العقارية و الملكية الفكرية .
أولا : تقسيمات حق الملكية :
تختلف أنواع الملكية من مجتمع لآخر ، و تختلف داخل نفس المجتمع ، لأن بعض حقوق الملكية يتم إنهاؤها بالتقادم مع مرور الوقت . و في ظل ذلك فإن أغلب الدراسات تقسم الملكية إلى نوعين أساسيين و هما الملكية العامة و الملكية الخاصة .
1)- الملكية العامة :
يقصد بها كل ما تملكه الدولة أو المؤسسات التابعة لها ، و عادة ما تستخدم للمنفعة العامة ، والفرق بين الملكية العامة والخاصة ، أن الملكية الخاصة تخضع لنظام و قوانين الدولة ، في حين أن الملكية العامة هي ملك للدولة نفسها. وهو ما تضمنته المادة 2 من القانون 90/30 المتضمن الأملاك الوطنية بنصها : تشمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزها الدولة و جماعاتها الإقليمية …”[11]
2)- الملكية الخاصة :
هي تلك الأملاك التي تعود للخواص أو الشركات الغير تابعة للدولة . و قد تكون هذه الملكية الخاصة عقارات أو مباني أو إنتاج فكري و غيرها . و تصنف الملكية الخاصة إلى نوعين أساسيين : الملكية الفردية والتي يكون فيها المالك فردا واحدا، والملكية الجماعية والتي يكون فيها المالك كيانا يتكون من عدة أفراد [12]. ولا تخرج عن ثلاثة أحوال ، إما ملكية تامة أو مشاعة أو مشتركة.
و تتمحور أهم أنواع الملكية الخاصة في الحق في الملكية العقارية و الحق في الملكية الفكرية سواء كانت أدبية و فنية أو صناعية .
ثانيا : أهم أنواع الملكية :
يشمل حق الملكية كل ما هو قابل للامتلاك من طرف الأفراد أو الدول ، ومن بين أهم الحقوق التي تحظى بحماية دولية ووطنية الحق في الملكية العقارية و الحق في الملكية الفكرية التي تشمل مجموعة من الحقوق المرتبطة .
1- الملكية العقارية :
عرف المشرع الجزائري العقار في المادة 683 من القانون المدني : ” كل شيء مستقر يحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول”
وحق الملكية العقارية هو الحق الذي يخول صاحبه استعمال عقار ما و التمتع فيه و استغلاله و التصرف فيه ضمن حدود القوانين و القرارات و الأنظمة . فهو في الغالب حق دائم و مطلق لمالك العقار على ملكه . وهو حق ملكية خاص تحميه القوانين الداخلية .
وقد صنفها المشرع الجزائري في القانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 الخاص بالتوجيه العقاري ، و المعدل و المتمم بالأمر 95/26 كما يلي :
– الأملاك العقارية الوطنية : و يحكمها القانون رقم 90/30 المؤرخ في 1/12/1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية.
– الأملاك العقارية الخاصة العائدة للأفراد : و يحكمها القانون المدني .
– الأملاك الوقفية : و يحكمها القانون رقم 84/11 المؤرخ في 9/6/1984 و المتضمن لقانون الأسرة.
2)- الملكية الفكرية :
نظرا للتطور الذي شهده العالم و تشعب مظاهر النشاط الإنساني ، ظهرت طائفة جديدة من الحقوق تختلف عن سابقتها المتمثلة في الحقوق العينية و الحقوق الشخصية من حيث محلها و الأسس التي تقوم عليها ، واتخذت تسميات مختلفة للدلالة عليها بين من يسميها بالحقوق غير المادية أو الحقوق المعنوية أو الحقوق الأدبية أو الحقوق الذهنية أو الحقوق الفكرية . و أيا كانت التسمية ، فإن ميزة هذه الحقوق أنها ترد على أشياء غير مادية ، مصدرها عقل الإنسان وقريحته . لذلك تعرف بأنها تلك الحقوق التي تثبت للشخص و ويقره القانون من منتجات و منجزات ذات طابع ذهني، فيستفيد من حماية المشرع له من خلال منحه حقا احتكاريا في استغلال هذا الناتج الفكري اقتصاديا[13] .
والملكية الفكرية نوعان : النوع الأول حقوق الملكية الصناعية و التجارية التي تتضمن العلامات التجارية و براءة الاختراع والرسوم الصناعية و الاسم التجاري للمحلات ، و النوع الثاني هو الحقوق الأدبية و الفنية و حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
أ)- الملكية الأدبية و الفنية :
استقرت التشريعات المقارنة ووردت الاتفاقيات الدولية على استبعاد مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية من مجال المصنفات محل الحماية بموجب تشريعات حماية حق المؤلف . لذلك ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية برن أنه تشمل عبارة المصنفات الأدبية و الفنية ” كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ” . وقد أوردت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية برن أمثلة على المصنفات المتمتعة بالحماية وهي الكتب وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب، والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة ، والمصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ، والمصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية، والمؤلفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية وتلك الخاصة بالرسم وبالتصوير وبالعمارة والنحت والمصنفات الفتوغرافية وغيرها [14].
ب)- حقوق المؤلف :
يعرف حق المؤلف بأنه القانون الذي يتم بموجبه حماية الحقوق الإبداعية والمصالح الاقتصادية للمؤلفين والناشرين ومالكي حق المؤلف . حيث يحمي حق المؤلف الحقوق الممنوحة للمؤلفين والمبدعين على مصنفاتهم الأدبية والفنية . ولم تتطرق القوانين إلى تعريف كلمة مصنف، وإنما اكتفت بالإشارة إلى أنه جميع صور الإبداع والابتكار الفكري تعتبر مصنفات[15].
ج)- الملكية الصناعية :
الملكية الصناعية هي تلك الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة مثل المخترعات والرسوم و النماذج الصناعية ، أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات والسلع كالعلامات الجارية ، أو في تمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري [16]. وتكمن أهمية الحقوق الصناعية في كونها تمنح لصاحبها حق الاستئثار الصناعي بما يبتكره ، مما يشكل ضمان لحقه في حمايتها من أية منافسة غير مشروعة من قبل الغير ، بحيث يضمن كل شخص الحصول على الحماية اللازمة لإبداعه [17].
المبحث الثاني : ضمانات حماية حق الملكية في التشريع الجزائري :
يعتبر حق الملكية حق طبيعي وأساسي من الحقوق الإنسانية وفق اعتراف المواثيق الدولية وأغلب الدساتير الحديثة التي تعطي الأفراد الحق في استحواذ وحيازة الممتلكات دون حدوث تعارض بين حقهم كأفراد في التملك من جهة وحق الدولة في اكتساب الملكية من جهة أخرى . كما تبين أيضا المواثيق الدولية و دساتير الدول بأنه لا يحق حرمان أي فرد من ممتلكاته إلا بشكل رسمي أو قانوني [18].
وهو الاتجاه الذي سلكه المشرع الجزائري الذي أقر حماية خاصة للملكية العامة والخاصة عن طريق وضع قوانين عامة و خاصة من شأنها دفع أي اعتداء يقع على الملكية خاصة العقارية منها . وتتجلى هذه الحماية في عدة صور قد تكون مدنية أو إدارية أو جزائية .
و من أجل بسط الحماية القانونية على الملكية أمر المشرع الجزائري بوضع قوانين مختلفة سواء في القانون المدني أو في قانون العقوبات [19]. ومنبع هذه الحماية موجون في أعلى هرم القوانين وهو الدستور.
المطلب الأول : الحماية القانونية لحق الملكية:
يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية و أوسعها نطاقا لأنه يحتوي على الحقوق العينية الأخرى لما يمنحه للمالك من سلطات الاستعمال و الاستغلال . لذلك نجد أن المشرع وضع آليات قانونية وقائية وردعية من أجل حماية هذا الحق . ومن أهم الحقوق المحمية حق الملكية العقارية و الملكية الفكرية .
أولا : حماية حق الملكية العقارية الخاصة :
عرف القانون 90/25 الملكية العقارية الخاصة في المادة 27 كما يلي : ” الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و/ أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها ” ، و أضافت المادة 28 أن ” الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور ..” بشرط أن يكون حائزا على سند قانوني يثبت حيازة الشخص للعقار . كما نصت عليه المادة 30 من نفس القانون [20] : ” يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل ” .
1)-حماية حق الملكية في الدستور الجزائري :
يعتبر الحق في الملكية من الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري و حتى الأجنبي المقيم في الجزائر .
حيث نص دستور 2020 في مادته 60 على أن : الملكية الخاصة مضمونة لا تنزع إلا في إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف . وحتى الأجنبي المقيم فوق التراب الوطني بشكل قانوني يتمتع بحماية القانون لشخصه و أملاكه وفقا لنفس الدستور.
2)- حماية حق الملكية العقارية في القانون المدني :
سن المشرع الجزائري مجموعة من القوانين لحماية الملكية العقارية الخاصة ، يستعملها مالك العقار ضد كل شخص يعتدي عليه بالغصب أو التعرض أو نحوها . وهذه الدعاوي تتمثل في دعوى الاستحقاق ، يرفعها المالك للمطالبة بملكيته التي تكون تحت يد الغير . وكذلك دعوى منع التعرض للملكية و أيضا دعوى وقف الأشغال في الملكية [21].
3)- حماية حق الملكية العقارية في القوانين الجزائية :
يحمي المشرع الجزائري حق الملكية الخاصة عن طريق الجزاء . ومن أهم مظاهر حماية الملكية الخاصة الملكية العقارية . حيث أن الاعتداء على ملكية الغير يعد تصرفا يهدد النظام العام والأمن العمومي، مما يتطلب حماية جزائية وتطبيق العقاب على المعتدي إضافة إلى التعويض المدني .
لقد جرم المشرع كل اعتداء على الملكية العقارية فيما أسماه جنحة التعدي على الملكية العقارية في المادة 386 من قانون العقوبات . و بالرجوع إلى النصوص القانونية، نجد أن المشرع أورد عدة نصوص تجرم الاعتداء على الملكية العقارية إضافة إلى المادة 386 مثل المادة 395 وما بعدها التي تنص على جريمة الهدم و التخريب وغيرها من النصوص . كما نجده جرم التعدي على الملكية العقارية العامة بموجب قوانين خاصة مثل قانون الأملاك الوطنية و قانون الغابات [22].
ثانيا : الحماية القانونية لحق الملكية الفكرية :
تختلف وسائل الحماية التي يمنحها القانون لحماية الإنتاج الفكري والذهني بكل أنواعه، و أهم هذه الوسائل هي الحماية المدنية و الحماية الجزائية .
1)- الحماية المدنية لحق الملكية الفكرية :
إن الاعتداء على حق الملكية الفكرية يتسبب في الغالب في ضرر غير مادي لصاحب الحق، و تثبت المسؤولية المدنية عن الاعتداءات الواقعة على حق صاحب الملكية الفكرية وفقا للقواعد العامة بتوافر ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
أ)- الخطأ : و يتمثل الخطأ في عدة صور ، كإقامة اللبس والخلط بين منتجات المنافس و زميله عن طريق تقليد العلامة المميزة للمنتجات ، وقد يلجأ المنافس إلى إعلانات كاذبة أو مضللة إلى غير ذلك.
ب)- الضرر : توافر الضرر شرطا أساسيا للجزاء المدني المتمثل في التعويض . وينقسم الضرر إلى مادي و معنوي .
ج)- العلاقة السببية : لا يمكن لقيام المسؤولية المدنية حدوث خطأ من طرف المعتدي يترتب عليه ضرر للمعتدى عليه ، بل يجب وجود علاقة سببية بين الخطأ و الضرر[23] .
2)-الحماية الجزائية لحق الملكية الفكرية :
إن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية هي المصطلح العام لتشكيلة واسعة من جرائم التزييف والقرصنة . ويعد تزييف العلامات التجارية و القرصنة في مجال حقوق التأليف والنشر من جرائم الملكية الفكرية الخطيرة التي تؤدي إلى الاحتيال على المستهلكين و تهدد صحة المرضى [24].
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على حق الملكية :
يعتبر حق الملكية أكثر الحقوق إثارة للجدل من ناحية الوجود و التطبيق ، حيث لم يتم إدراجه ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الثقافية، ويتركز الجدل حول أحقية من يحظى بحماية حقوق الملكية من الأشخاص الطبيعية والشركات مثلا ، ونوع الملكية المراد حمايتها ، والأسباب التي تسمح بتقييد الملكية مثل تقييدها بسبب الضرائب أو التأميم أو بغرض المصلحة العامة . ويعد السبب الأخير من اهم أسباب فقدان حق الملكية العقارية الخاصة .
أولا : نزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العامة :
يعتبر نزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العامة من أكثر القيود شيوعا و أشدها ضررا على حق الملكية العقارية الخاصة . لأن المالك يجد نفسه بعدما كان مالكا لعقاره فاقدا لحقه في ذلك العقار كليا أو جزئيا نتيجة نقص الوعاء العقاري من أجل إنجاز المنشآت لفائدة المنفعة العامة ، لكن هذا لا ينفي حقه في التعويض .
1)- أسباب نزع الملكية العقارية الخاصة :
لا يمكن حرمان أحد من حقه الدستوري المتمثل في حق الملكية ، إلا أنه ، و استثناء يمكن للدولة أن تقوم بذلك إذا توفرت أسباب شرعية لنزع الملكية نتيجة للاحتياج الشديد للعقار الذي لا يمكن للإدارة الحصول عليه بالوسائل العادية ، وقيام الحاجة العامة و اعتبار نزع الملكية الوسيلة الوحيدة . بمعنى أنه لا يمكن اللجوء إلى هذا الحل إلا بعد انتهاج كل الوسائل الأخرى مثل الشراء ، التبادل ، التنازل الخ [25].
2)- التعويض عن نزع الملكية العقارية الخاصة :
إن حق الدولة في القيام بنزع الملكية الخاصة يتعارض مع قاعدة دستورية أكدتها جميع دساتير العالم والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ، فحق الملكية حق دستوري و عالمي . وهو ما أكده الدستور الجزائري ، حيث نص التعديل الدستوري لسنة 2020 في مادته 60 على أن :” الملكية الخاصة مضمونة لا تنزع إلا في إطار القانون ، وبتعويض عادل و منصف …” . و الهيئة المختصة في تقديم مبلغ التعويض هي مصالح الأملاك الوطنية وهو ما تضمنته المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 93/186[26].
ثانيا : تحديد ملكية العقار تحقيقا للمنفعة الخاصة :
احتراما لحق الجوار ، والمالكين الخواص ، يتحتم على مالك العقار في بعض الحالات التنازل عن حقه في الاستغلال الكامل لملكه ، وذلك تفاديا لأي مشكل يطرأ بين المالكين للعقارات المجاورة و المتلاصقة. ومن بين القيود الواردة على حق الاستغلال الكامل للعقار من طرف مالكه ، حق المرور وحق ترسيم الحدود بين أملاك متلاصقة .
1)- حق المرور :
نص المشرع الجزائري عن حالات تجبر مالك العقار على التنازل عن ممر لجاره الذي لا يملك ممرا نحوا الطريق العام . حيث راعى المشرع العقار المحصور الذي ليس له أي ممر يصله بالطريق العام و قرر للمالك حق المرور على ملكية جاره مقابل تعويض مناسب . و هو ما نصت عليه المادة 693 من القانون المدني : ” يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام ،أو كان لها ممر و لكنه غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك .” [27]
2- حق ترسيم الحدود :
لم ينسى المشرع الجزائري حق الملك في تحديد ملكيته إذا كانت متلاصقة مع ملكية جاره ، وهو ما تضمنته المادة 703 من القانون المدني : ” لكل مالك أن يجبر جاره على ترسيم حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما ” . و عملية الترسيم هذه قد تكون بالتراضي بين الطرفين أو عن طريق القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك .
ثالثا : الاستثناءات الواردة على حق الملكية الفكرية :
من بين هذه الحقوق ، حق المؤلف . ويتعلق الأمر بالمصنفات الأدبية و العلمية و الفنية التي أخرجتها الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية عن الأصل العام الذي يقضي بتطبيق حق المؤلف. بحيث تصبح هذه المصنفات غير مشمولة بالحماية المقررة لها، و يكون ذلك على سبيل الحصر لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . وتتمثل هذه الاستثناءات مثلا في امكانية الاستعمال الحر للمصنف بشرط أن لا يكون بهدف تجاري . و كذلك الأخبار اليومية و الأحداث المختلفة، وهي الأحداث التي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة ، وهي لا تخضع لمنطق حماية حقوق المؤلف بل تخضع لحماية بوسائل أخرى. ومن هذه المؤلفات التي لا تخضع لحقوق المؤلف أيضا، الاستشهاد بفقرات قصيرة من مصنف محمي ، و استخدام المصنفات من قبل المكتبات العامة [28].
الخاتمة :
يعتبر حق الملكية حق من حقوق الانسان باعتراف المواثيق الدولية، وهو حق تحميه القوانين الدولية والوطنية . فكل شخص له الحق في التملك وما ينجر عنه من حقوق مرتبطة مثل حق الاستعمال و الاستغلال و غيرها . إلا أن هذا الحق في بعض الأحيان لا يكون مطلقا ، بل قد تقتضي المصلحة العامة أو الخاصة الإنقاص منه أو تقييده بشرط أن يكون ذلك وفقا لقوانين و أنظمة تمنحه تعويضا لائقا لمن تم المساس بحق ملكيته لأي سبب كان . لأن الأصل أن الدولة تمنح حماية قانونية للأفراد في أملاكهم ، فهو حق دستوري يحميه القانون المدني وقوانين خاصة و القانون الجنائي . ومنه نستنتج ما يلي :
– أن حق الملكية حق من حقوق الإنسان نصت عليه المواثيق الدولية .
– حق دستوري تحميه الدولة .
– حق مقيد في حالات يحددها القانون .
– يمكن للدولة أن تقوم بنزع ملكية الأفراد في الحدود التي يسمح بها القانون .
– من حق المالك الذي انتزعت ملكيته للمصلحة العامة الحصول على تعويض مادي لائق .
وتبعا لهذه النتائج يمكن تقديم الاقتراحات التالية :
– نظرا لتنوع القوانين التي تحمي حق الملكية ، يستحسن تصنيفها في مجلد واحد لتسهيل الاطلاع عليها كلها في وقت واحد.
– تسريع تفعيل مسح الأراضي في المناطق النائية التي لم يصلها بعد هذا الإجراء لتفادي المشاكل التي تنجر عن عدم تحديد أملاك كل شخص بعقود ملكية .
– تشديد العقوبات في حق كل من يعتدي على ملكية الغير بدون وجه حق خاصة إذا رفض التسوية الودية .
– توسيع الحماية فيما يخص حقوق المؤلف و ترتيب جزاءات و تعويضات لكل من يستحوذ على ملكية أدبية أو فنية أو علمية خاصة بالغير .
– توسيع الحماية القانونية للإنتاج العلمي و الفني و الأدبي ليشمل الإنتاج عبر الأنترنت .
– تسهيل الإجراءات لكل من يريد الحصول على حقه في التعويض عن أي سرقة علمية أو أدبية أو فنية.
المصادر و المراجع :
أولا المصادر :
1- التعديل الدستور لسنة 2020 ، لجمهورية الجزائر .
2- الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم .
3- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون المدني المعل و المتمم .
4- القانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 ، يتضمن الوجيه العقاري ، جريدة رسمية عدد 49 مؤرخ في 18/11/1990.
5- القانون 90/30 المؤرخ في 1/12/1990 و المتعلق بالأملاك الوطني المعدل و المتمم ، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1990 .
6- المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المؤرخ في 27 يوليو 1993 ، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91/11 ، جريدة رسمية عدد 51 سنة 1993 .
ثانيا : المراجع :
أ) – الكتب :
1- إكرام فالح العواف ، الحماية الدستورية و القانونية في حق الملكية الخاصة ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار زهران للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2010 .
2- الأسعد الشنوفي ، إثبات ملكية العقارات غير المسجلة ، الطبعة الأولى ، تونس 2014 .
3- حسن جميعي ، مدخل إلى حقوق الملكية ، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية ، مملكة البحرين ، 2004 .
4- حمو فرحات ، التنظيم التشريعي لحقوق الملكية الصناعية و دوره في التنمية ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، 2018 .
5- خالد ممدوح إبراهيم ، الحماية القانونية للعلامات التجارية مدنيا و جنائيا ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2020 .
6- يحي ياسين سعود ، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة و الحماية الدولية ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، 2016 .
ب)- الرسائل العلمية :
1- روابح سعد ، القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، ورقلة ، 2016 .
ج)- المقالات :
1- بن قويدر الطاهر ، الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، مجلة الفكر القانوني والسياسي ، المجلد 2 ، 2018 .
2- حوت جهيد ، عن الحماية الدستورية و القانونية لحق الملكية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم السياسية جامعة خنشلة ، المجلد 9 ، العدد 1 ، 2020 .
3- زيد محمود العقايلة ، الحماية التشريعية لحق الملكية ، مجلة البحوث و الدراسات ، العدد 13 ، 2012 .
4- عتيقة بلجبل، الآليات القانونية لحماية الملكية الفكرية في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 47 ، جوان 2017 .
5- مراح نعيمة، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد السادس ، 2016 .
ج)- المحاضرات :
– عقاد طارق، محاضرة حول الحماية القانونية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، برنامج التكوين المستمر، مجلس قضاء تبسة، وزارة العدل (ب ت) .
د)- المواقع الالكترونية :
1- أمل المرشدي، ورقة بحثية حول القيود و الاستثناءات الواردة على حق المؤلف، مقال بتاريخ 5 أكتوبر 2016 ، موجود على الرابط التالي: ورقة – عمل – بحثية –و الاستثناءات – حق ال mohamah.net/law/ تم الاطلاع على المقال بتاريخ 3/6/2022 على 14س .
2- إيمان الحياري، مفهوم حق الملكية ، مقال متوفر على الرابط التالي : مفهوم-حق-الملكية mawdoo3.com/ـ 2020 ، تم الاطلاع على الوثيقة بتاريخ 22.05.2022 على الساعة 18 ساعة .
2- حق الملكية، مقال منشور على الرابط التالي : حق-الملكية ar.wikipedia.org/wiki/ . تم الاطلاع عليه في 22/05/2022 على الساعة 19 س .
3-الحماية الدولية للملكية الفكرية، مقال متوفر على الرابط التالي: iamaeg.net/ar/publications/articles/international-protection of-intellectual-property . . تم الاطلاع على هذه الوثيقة في 24/05/2022 على الساعة 19 س .
[1] – الأسعد الشنوفي، إثبات ملكية العقارات غير المسجلة ، الطبعة الأولى ، تونس 2014 ، ص 12 .
[2] – يحي ياسين سعود، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة و الحماية الدولية ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2016 ، ص 25 .
[3] – الحماية الدولية للملكية الفكرية ، مقال متوفر على الرابط التالي : iamaeg.net/ar/publications/articles/international-protection of-intellectual-property . . تم الاطلاع على هذه الوثيقة في 24/05/2022 على الساعة 19 .
[4] – حق الملكية ، مقال منشور على الرابط التالي : حق-الملكية ar.wikipedia.org/wiki/ . تم الاطلاع عليه في 22/05/2022 على الساعة 19 س.
[5] – زيد محمود العقايلة ، الحماية التشريعية لحق الملكية ، مجلة البحوث و الدراسات ، العدد 13 ، 2012 ، ص 165 .
[6] – إكرام فالح العواف ، الحماية الدستورية و القانونية في حق الملكية الخاصة ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار زهران للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2010 ، ص 52 .
[7] – إكرام فالح العواف ، مردع سابق ، ص 53 .
[8] – زيد محمود العقايلة ، مرجع سابق ، ص 166 .
[9] – زيد محمود العقايلة ، مرجع سابق ، ص 167 .
[10] – نفس المرجع ، ص 169 .
[11] – القانون 90/30 المؤرخ في 1/12/1990 و المتعلق بالأملاك الوطني المعدل و المتمم ، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1990 .
[12] – إيمان الحياري ، مفهوم حق الملكية ، مقال بتاريخ 2020 ، تحت الرابط التالي : مفهوم-حق-الملكية mawdoo3.com/ـ 2020 ، تم الاطلاع عليه في 27/05/2022 على الساعة 12 س .
[13] – حمو فرحات ، التنظيم التشريعي لحقوق الملكية الصناعية و دوره في التنمية ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، 2018 ، ص 15 .
[14] – حسن جميعي ، مدخل إلى حقوق الملكية ، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية ، مملكة البحرين ، 2004 ، ص 6 و7 .
[15] – عقاد طارق ، محاضرة حول الحماية القانونية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، برنامج التكوين المستمر ، مجلس قضاء تبسة ، وزارة العدل (ب ت) .
[16]– سائد أحمد الخولي ، الملكية الصناعية في الفقه و القانون المعاصر ، ط1 ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2012 ، ص 19 .
[17] – نفس المرجع ، ص 20 .
[18] – إيمان الحياري ، مفهوم حق الملكية ، مقال متوفر على الرابط التالي : مفهوم-حق-الملكية mawdoo3.com/ـ الاطلاع بتاريخ 22.05.2022 على الساعة 18 ساعة .
[19] – حوت جهيد ، عن الحماية الدستورية و القانونية لحق الملكية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم السياسية جامعة خنشلة، المجلد 9 ، العدد 1 ، 2020 ، ص 949 .
[20] – القانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 ، يتضمن الوجيه العقاري ، جريدة رسمية عدد 49 مؤرخ في 18/11/1990 .
[21] – مراح نعيمة، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية و السياسية، العدد السادس، 2016 ، ص 43 .
[22] – بن قويدر الطاهر، الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، المجلد 2 ، 2018 ، ص 127 .
[23] – عتيقة بلجبل ، الآليات القانونية لحماية الملكية الفكرية في الانون الجزائري ، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد 47 ، جوان 2017 ، ص 612.
[24] – خالد ممدوح إبراهيم ، الحماية القانونية للعلامات التجارية مدنيا و جنائيا ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2020 ، ص 6 .
[25] – روابح سعد ، القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، ورقلة ، 2016 ، ص 30 .
[26] – المرسوم النفيذي رقم 93/186 المؤرخ في 27 يوليو 1993 ، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91/11 ، جريدة رسمية عدد 51 يسنة 1993.
[27] – الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون المدني المعل و المتمم .
[28] – أمل المرشدي ، ورقة بحثية حول القيود و الاستثناءات الواردة على حق المؤلف ، مقال بتاريخ 5 أكتوبر 2016 ، موجود على الرابط التالي: ورقة – عمل – بحثية –و الاستثناءات – حق ال mohamah.net/law/ تم الاطلاع على المقال بتاريخ 3/6/2022 على 14س .