
الحماية الدوليّة للنساء أثناء النزاعات المسلّحة وفقا للقانون الدولي الإنساني
International Protection of Women in Armed Conflict in accordance with International Humanitarian Law(IHL)
هادي الشيب باحث دكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة المنار(تونس).
لندا ربايعة. محكمة جنين،فلسطين
Hadi sheeb : PhD in International Relations –University of Manar Tunis, Palestine:
Linda RABAYAA: Court, Jenin, Palestine:
مقال نشر في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 37 الصفحة 133.
ملخص:
تأتي هذه الورقة لتفسر قدرة القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للنساء في النزاعات المسلّحة الدوليّة وغير الدوليّة وأظهرت الورقة بأن هنالك حماية قانونية للمرأة ولكن منقوصة، تتمثل في بنية القانون الدولي الإنساني وعدم شموله لقضايا النساء في ظل النزاعات الدولية وغير الدولية، ولضمان تحقيق نتائج أفضل يعد إجراء إصلاح القانون الدولي الإنساني ضرورياً لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين، خاصة أنّ السلام والأمن لا يتحققان إلا بتلك المساواة بين الجنسين، وينبغي إجراء تحليل للفقه القانوني لمبدأ التخصيص في مواد القانون الدولي الإنساني تحديداً فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة في النزاعات المسلحة.
الكلمات المفتاحيّة، القانون الدولي الإنساني، النزاعات المسلحة، العنف الجنسي، المرأة، السلم.
Abstract:
This paper interprets the capacity of international humanitarian law to provide protection for women in international and non-international armed conflicts. The paper showed that women’s legal protection is deficient, namely, the structure of international humanitarian law and non-inclusion of women’s issues. To ensure better results, reforming the international humanitarian law is necessary to achieve greater gender equality, especially peace and security can only be achieved by gender equality, and an analysis of the jurisprudence for the principle of allocation should be made specifically in International humanitarian law articles on women’s rights issues in armed conflict.Keywords: International Humanitarian Law, Armed Conflict, Sexual Violence, Women, Peace.
مقدمة : تُمثِّل النزاعات المسلحة بشقيها الدولية وغير الدولية إحدى صور الواقع الأكثر قسوة في عالمنا، وذلك لما ينجم عنها من خسائر على مستوى الفرد من تهجير وتعذيب وقتل، ففي السنوات الأخيرة ازدادت ظاهرة الاعتداء على النساء والأطفال سواء عن طريق استهدافهم، أو عن طريق إشراكهم في الأعمال العدوانية. لقد أدت التطورات الحديثة لفنون القتال وتكنولوجيا الأسلحة التي شملت ميدان القتال وانتشارها عبر الدول المتحاربة و الدول المجاورة، إلى زيادة عدد الضحايا لاسيّما النساء- بحكم ظروفهن- و تعرضهن للقتل والتشويه و مختلف أشكال العنف الجنسي، فمنازعات اليوم أغلبها غير دولية وفي هذه الحالات يتجاهل أطراف النزاع في معظم الأحيان القواعد الدولية التي تحكم المنازعات، فيتعرض هؤلاء النساء إلى العنف ليصبحن أدوات لها فيجندنَ أو يخطفن ليتحولن جنوداً. ولما كان لمعاناة النساء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أضراراً وخطورة، حظيت باهتمام كبير تُرجِمَ على شكل اتفاقيات وبروتوكولات دولية بعضها قديم ينتمي إلى القانون الدولي الإنساني في مقدمة اتفاقية جنيف الرابعة، والبعض الآخر حديث ينتمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن غالبية الدول سعت للحدّ من مظاهر التعذيب والقتل للنساء أثناء النزاعات المسلحة وفي هذا المضمار يتمحور التساؤل المركزي التالي: – إلى أي مدى ساهمت مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية النساء المدنيات أثناء النزاعات المسلحة الدوليّة وغير الدوليّة؟ وفي سبيل الإجابة على التساؤل المركزي ترتكز الورقة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، على مبحثين أساسيين على النحو التالي؛الأعمال الإجرامية ضدّ النساء أثناء النزاعات المسلحة والحماية القانونية المبحث الأول،أما الثاني يتمثل في قدرة القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للنساء المدنيات أثناء النزاعات المسلحة وتحديات تطبيقه. أهمية الدراسة: تتشكل أهمية الدراسة من كونها تقيم دور قواعد القانون الدولي الإنساني بتوفير الحماية للمدنين وخاصة النساء أثناء النزاعات المسلحة، ومعرفة دوره في وقت تتزايد في الانتهاكات المقترفة بحق النساء، وتكمن الأهمية العلمية في التعرف على أسباب قصور القانون الدولي في تحقيق الحماية للنساء وما هي المعيقات المعاصرة التي تواجه تطبيقه. منهجية الدراسة: إن طبيعة الإطار النظري لهذه الدراسة تطلبت الاعتماد على المنهج التحليلي للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق النساء خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية الواردة في قواعد القانون الدولي الإنساني لمعرفة الثغرات التي تعتريها من جهة، ومدى فعاليتها في حماية النساء من جهة أخرى. المبحث الأول: الأعمال الإجرامية ضدّ النساء أثناء النزاعات المسلحة والحماية القانونية في ظل الرغبة و الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي في استتباب السلام والأمن في المجتمعات، وتطوير قواعد القانون الدولي في تجريم جنايات النزاعات وحماية المدنيين، وإقرار المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الإنسانية الدولية لغير المقاتلين، إلا أن مخاطر النزاعات المسلحة ما زالت تهدد المجتمعات الإنسانية وتشغل بالها، بما ينجم عنها من أضرار وكوارث، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى تضارب المصالح السياسية لأطراف النزاع التي تتحكم بها.[1] وهذا المبحث يسعى للتعرف على أشكال العنف التي تتعرض لها النساء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية[2]، وعلى الأسباب الكامنة وراء هذه الاعتداءات الجسيمة وآثارها على النساء المدنيات أثناء النزاع وبعده. بالإضافة إلي طبيعة الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني. المطلب الأول: العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة تُعبِر ظاهرة العنف بشكل عام عن استغلال اختلال علاقة عدم تكافوء القوة بين طرفين أو أكثر، مما يسمح للطرف القوي بإيقاع الأذى بالطرف الأضعف، ولكون النساء الفئة الأكثر ضعفاً بالمجتمعات تتعرض أثناء النزاعات المسلحة إلى أشكال متعددة من العنف المبني على النوع الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان، وخلال هذا المطلب سوف يتم التعرف على صنوف العنف وأسبابه وأثاره على المرأة أثناء النزاعات المسلح وبعده. الفرع الأول: العنف الجنسي العُنف الجنسي سلوك غير إنساني، ويُمثل في الحروب الحديثة وسيلة فعالة لإذلال الطرف الأخر وإضعاف معنوياته، خاصة لما لهذا الأسلوب من أثار نفسية واجتماعية قد تلاصق النساء مدى الحياة، وفي هذا المضمار سيتم التطرق لواقع العنف الجنسي في مناطق النزاع المسلحة وأسبابه والآثار المترتبة علية. يشكل العنف الجنسي واحداً من أكثر أشكال الانتهاكات ضراوة التي تتعرض لها النساء زمن النزاعات المسلحة، وتمثل هذه الظاهرة قضية مركزية في أي نزاع مسلح، ففي الولايات المتحدة الأمريكية قبل وأثناء الحرب الأهلية 1864م كان اغتصاب النساء العبيد من قبل أسيادهن البيض ظاهرة منتشرة، وعند احتلال اليابان لمدينة (نانجينغ) الصينية 1937م تم اغتصاب أكثر من 20 ألف، كما وتم اغتصاب 200 إلى 400 ألف امرأة بنغلادشية من قبل القوات الباكستانية عام1971[3]، وفي رواندا تم ارتكاب ما بين ربع ونصف مليون عملية اغتصاب خلال 100 يوم من العنف عام 1994[4]. وفي سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام2011، تم ارتكاب العديد من عمليات الاغتصاب والتحرش الجنسي، والتعري القسري لفترات طويلة، وتوجيه الضربات القاسية لأعضائهن التناسلية، من قبل القوات الحكومية و” الشبيحة” أثناء تفتيش البيوت، وعند نقاط التفتيش والاحتجاز، أو في أماكن عامة أمام أقاربهن. كما وأن بعض المغتصبات في سوريا قتلوا على يد المغتصبين دون أن تجري أي محاسبة للمعتدين[5]، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن هنالك 8032 حالة تعرضت للعنف الجنسي منذ عام 2011 حتى تاريخ 2018.[6] كما ساهم النزاع المسلح في العراق بعد عام 2003 من قبل الاحتلال الأمريكي، في تعرض النساء للاغتصاب تحت غطاء مكافحة الجماعات المسلحة من تنظيم القاعدة، ففي عام 2005 اقتحمت القوات الأمريكية منزل الفتاة قاسم الجنابي وتبلغ من العمر 14 عام حيث تم اغتصابها أمام عائلتها وقتلها أمامهم[7]. و في ظل البنيوية الاستعمارية الكولونيالية الاستيطانية الممارسة على فلسطين تتعرض النساء للعنف الجنسي بحالتيه الفعلية والمجازية منذ العام 1948 حتى وقتنا هذا، وتتجلى حالات العنف ضد المرأة الفلسطينية في الحرب على غزة،[8]و في فترات الاعتقال بالسجون الإسرائيلية أو خلال زيارة زوجات الأسرى لأزواجهنّ داخل السجون الإسرائيلية.[9] وتتعرض النساء الفلسطينيات يومياً للتحرش الجنسي سواء لفظي أو جسدي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقاط التفتيش بين المدن الفلسطينية، أو في حالات اقتحام البيوت الفلسطينية بحجة التفتيش كما في مدينة القدس.[10] وللعنف الجنسي آثار على النساء في مناطق النزاع تتمثل في؛ 1- التشرد بسبب الظروف التي تتعرض لها، والقبول بالزواج المؤقت من عناصر مجهولة الهوية في الجماعات المسلحة، وبطبيعة الحال يغادرون أو يقتلون مخلفين وراءهم شريحة من الأطفال بدون هوية وزوجات لا يعرفن شيئاً عن حقوقهن وعن كيفية معالجة أوضاع أطفالهن بشكل قانوني. 2- الآثار النفسية بعد الصدمة والتي تتمثل في التوتر، والانزعاج، والاكتئاب، وفقدان الثقة بالنفس والعزلة الاجتماعية.3- علاوة على المشاكل المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية مثل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وحالات الإجهاض الغير مرغوب بها صحياً،[11]وصعوبة إعادة تأسيس العلاقات الحميمة، والمخاوف المستمرة من ممارسة العلاقات الجنسية وعدم القدرة على الحمل والإنجاب بشكل طبيعي. 4- كما تتعرض النساء اللواتي يكُنّ ضحايا للاغتصاب والاعتداءات الجنسية للقتل أو نبذهن من قبل الأسرة أو المجتمع بالرغم من أنهن ضحايا.[12] عديدة هي الأسباب التي تتعرض بفعلها المرأة للعنف الجنسي فعلاً ومجازاً أثناء النزاعات المسلحة؛- لإشباع رغبات الرجل: تستهدف النساء في النزاعات المسلحة لإشباع رغبات الرجال المقاتلين والمدنيين على السواء، فالنزاعات توفر أرضاً خصبة لما يسمى “الذكورة المفرطة”،[13]مما يتيح للرجال، خاصة المسلحين منهم، استغلال ما يجدونه أمامهم من نساء واغتصابهن تحت تهديدات السلاح أو الخطف، وما يشيع هذه الظاهرة هو الاعتقاد السائد بأنه فعل مبرر ضمن حالة فوضى النزاع المسلح وغياب القوانين، و لكونها لا يقع عليها عقاب في أغلب الأحيان.
- لأسباب تتعلق بالنساء للحفاظ على حياتهن : في بعض الأحيان قد تضطر الفتيات بسبب السعي إلى كسب الرزق الاقتصادي في توفير الخدمات الجنسية، لأنهن يحتاجن إلى الطعام والمأوى والسلوك الآمن في مناطق الحرب أو لتحقيق امتيازات لأنفسهنّ ولأسرهنّ، أو كوسيلة لحماية عائلاتهنّ من المجموعات الأخرى.[14]
- ازدراء ثقافة وقوم النساء: كما وتستهدف النساء من قبل الرجال في النزاعات المسلحة ليس فقط لإشباع الرغبة الجنسية، وإنما تتمثل في ازدراء قومها وثقافاتها،[15] إذ إن المساس بالشرف في المجتمعات يعني المساس في شرف الوطن، وبالتالي يعتبر العنف الجنسي الممارس خاصة في ظل النزاعات المسلحة انتصار وتحقيق إذلال وإهانة كبرى بحق الأعداء،[16]على سبيل المثال، في رواندا، كانت أعمال الاغتصاب وتشويه الأعضاء الجنسية يتم تنفيذها بهدف القضاء على التوتسي.
- جعل أجساد النساء ساحات حرب:[17] قد تستغل النساء كردة فعل انتقامي على اعتداء مماثل على نسائهم من قبل أعدائهم، وبالتالي تصبح أجساد النساء ساحات حرب بين الأطراف المتنازعة.
- وسيلة للإرهاب : يستخدم العنف الجنسي ضد المرأة في النزاعات المسلحة كوسيلة للإرهاب والتعذيب والحصول على معلومات منهن أو من عائلاتهن. وبهذه الحالة يعتبر ممارسة العنف الجنسي عبارة عن سلاح حرب متعمد لإذلال وإضعاف الروح المعنوية للعدو المتصور.
- يمارس العنف لتحقيق أهداف استراتيجية: في بعض الحالات يستخدم العنف الجنسي لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تحقيق التطهير العرقي، كما في الحالة الفلسطينية،[18]وذلك عن طريق إجبار الناس على الهروب من المناطق التي يتواجد بها ” الإسرائيليين” كما حدث عام 1948 وبعد احتلال الضفة عام 1967 والذي ما زال يمارس خاصة في منطقة القدس .
- لإحداث خلل في التوازن الديموغرافي: يستخدم العنف الجنسي في بعض الحالات لفرض تغيير الموازيين الديموغرافيّة خصوصاً في النزاعات غير الدوليّة كما حدث في رواندا حيث أجبرت النساء على الحمل القسري من قبل قبائل التوتسي.[19]
- لتدمير وخلخلة البُنى الثقافية والاجتماعية: يستخدم العنف الجنسي في كثير من الأحيان لتدمير البنية الثقافية في المجتمعات، فالنساء أهداف تكتيكية ذات أهمية خاصة بسبب أدوارهنّ المهمة داخل هيكل الأسرة.[20] وقد مورِس ذلك فترة النزاع في ليبيا حيث عمل معمر القذافي على إرسال قوات لاغتصاب النساء في المناطق الأكثر تمسكاً بالعادات والتقاليد المجتمعية للقضاء على قوتهم العسكرية.
- عدم مصادقة بعض الدول على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف
- عدم التزام الدول بتنفيذ قواعد القانون الدولي
- غياب الإرادة السياسية للدول وتشابك مصالحها
- الشركات الأمنية الخاصة
- ظاهرة مكافحة الإرهاب
- صعوبة تفسير أحكام القانون الدولي الإنساني
- غياب المساواة بين الجنسين
- ضعف البنية التحتية
- غياب التشريعات الوطنية الموازية للقانون الدولي الإنساني
- تقصير الدول بالنشر والتوعية لأهمية القانون الدولي الإنساني
- إن العنف الممارس ضد المرأة في النزاعات المسلحة، هو امتداد للعنف الممارس عليها في أوقات السلم على مستويات متعددة؛ عنف داخل العائلة(كالضرب، والاغتصاب)، وفي المجتمع (كالدعارة والأعمال القسرية)، أو على المستوى الوطني من خلال القوانين التي تقوم على التميز بينها وبين الرجل.
- هناك تكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، وإن كان ذلك من زاوية مختلفة.
- مبدأ التخصيص في القانون الدولي الإنساني، يضر بالمرأة ولا يخدمها خاصة لتصويره لها فقط بالضحية وهي الممثلة لقضايا الشرف.
- عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الكافية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، فما زالت الكثير من النساء تتعرض للعنف كسلاح لأغراض الرعب والتخويف.
- انحصار الحماية القانونية للمرأة في النزاعات المسلحة فقط على قضايا العنف الجنسي ولا تشتمل على جميع أنواع العنف التي ممكن أن تتعرض لها بشكل مباشر أو غير مباشر، فالعنف الموجه ضد النساء يفوق المجال الجنسي ليطال أيضا البعد الجسدي والسيكولوجي.
- تمثل الشركات الأمنية الخاصة التي يتم استخدامها من قبل الدول لأهداف استشارية أو قتالية تحدي بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.
- من الناحية التاريخية القانون الدولي الإنساني يعالج النزاعات المسلحة بشقيها وفق مبدأ الإنسانية وليس وفق مبدأ الحقوق.
- العمل على حظر حدوث النزاعات المسلحة بالتصدي للأسباب الكامنة وراء حدوثها، ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع، وضمان احترام مبادئ القانون الدولي، وتفعيل القرارات الخاصة بحماية المرأة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمن والسلم.
- إدخال التعديلات الضرورية على القانون الدولي كي يصبح ملائماً للأوضاع الحالية لتوفير الحماية للمرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرات النساء في صياغة هذه المواد.
- يجب القضاء على العديد من المواقف التي كانت سائدة قبل النزاعات المسلحة، والتي تتميز غالبيتها بالتمييز والقضاء عليها وفي مقدمتها العنف ضد المرأة بكل أشكاله.
- تفعيل دور المنظمات الدولية وإعطائها إمكانية عالية لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وبالدرجة الأولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان التابعة لها.
- على المستوى الوطني تشكيل وحدات قانونية لتعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني وأهميته من خلال النزاعات المسلحة في حماية المدنيين.
- رصد منهجي وشامل وإعداد تقارير الرقابة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وينبغي أن يشمل جميع الانتهاكات المرتكبة ضد النساء في النزاعات المسلحة.
- أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، القاهرة – دار النهضة العربية، ط 4،2004.
- أحمد ابو الوفا، القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، بحث في دراسات القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحديات ، ج 1، بيروت – منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2005.
- الاستراتيجية الإقليمية حماية المرأة العربية، ألأمن والسلام” الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمة المرأة العربية، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مصر، ط(1)،2012.
- خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2011.
- عبد لي سوادي، مبادئ القانون الدولي الإنساني، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية – مصر، بدون طبعة، 2016.
- كامران الصالحي، قواعد القانون الدولي الإنساني، والتعامل الدولي، 2008.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني – قسم الخدمات الاستشارية، القاهرة ،يوليو ، تموز ، 2007 .
- محمد عزيز، القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة ، فلسطين – مكتبة جامعة الأزهر، ،2015.
- محمد نصر محمد، الوسيط في القانون الدول العام، مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض، ط 1، 2012.
- مصلح عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، المنهل للنشر والتوزيع ، لا يوجد طبعة ،
- نزار أيوب، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن – رام الله، 2003.
- نعمان الهيتي، حقوق الانسان القواعد والآليات الدولية، المنهل للنشر والتوزيع، لا يوجد طبعة، 2011.
- نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة إساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية، ترجمة سامي الكعكي، بيروت: دار الكتاب العربي،2007.
- سهاد ظاهر، نادرة شلهوب، الرغبات الجنسية في آلة الاستعمار الإسرائيلية الاستيطانية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد104،2015.
- موفق الخزرجي، مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، مقال منشور في مجلة قضايا عدد 2 ، 2013.
- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعرف ب معاهدة سيداو، وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 .
- اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المادة 27، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1946.
- اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948، تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951.
- البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جينيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، المادة 76، 8 يونيو 1977.
- البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جينيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية غير المسلحة، المادة 5/2/أ، عام
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1296 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الصادر في جلسة 4130 المعقودة بتاريخ 19 ابريل عام 2000.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرار رقم 2222، الصادر في جلسة 7450 المعقودة في 27 مايو 2015.
- ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول، المادة 1 فقرة 3، الموقع في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما عام 1998 المادة(54).
- تقرير الظل الى لجنة سيداو، النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها، تحالف المنظمات غير الحكومية لتقرير الظل لسيداو2014.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 71، البند 81 من جدول الأعمال بخصوص حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جينيف المتعلقين بحماية ضحايا النزعات المسلحة، المعقود بتاريخ 11 نوفمبر 2016.
- ربى حكمت، مراجعة إقليمية: الاستجابة للعنف القائم على النوع الإجتماعي في الأزمة السورية، صندوق الأمم المتحدة، مركز الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية،2016. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_gbv_arb-singlepages1.pdf
- زهراء مجدي، (2019)، اللاجئات السوريات بالأردن 2018، بنات أصبحن أمهات، الجزيرة، https://www.aljazeera.net/news/women/2019/1/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-2018-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
- الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، إسرائيل تستخدم أكثر من مئة وسیلة تعذیب بحق الأسرى، مركز الأسرى للدراسات، 26 یونیو 2011، http://www.anhri.net/anhri.net/index.html
- صباح برايمي، الحالة المدنية للاجئين السوريين – الزواج والوالدات- في مدينة باتنة بالشرق الجزائري جامعة باتنة 1 الجزائر ورقة منشوره ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي” اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول، تركيا، 2016، http://www.ressjournal.com/upload/tum_bildiri_kitabi.pdf
- تقرير أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم، اليونيسيف 2016http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH-Ar.pdf
- تقرير، الانتهاكات ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مركز حماية لحقوق الإنسان، 2016ص4، http://hchr.ps/files/document/file1471864383.pdf
Books:
- Aretxaga, Begoña, and Begoona Aretxaga. “Shattering silence: Women, nationalism, and political subjectivity in Northern Ireland.” (1997).
- Dowler, Lorraine. “Till death do us part: masculinity, friendship, and nationalism in Belfast, Northern Ireland.” Environment and planning d: society and space1 (2002).
- Fisher, Siobhan K. “Occupation of the womb: Forced impregnation as genocide.” Duke LJ46 (1996).
- Pilloud, C., Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Martinus Nijhoff Publishers.
Journals:
- Jane Bowness, International Human Rights Law (IHRL), International Humanitarian Law (IHL) and Complimentarity: A Feminist Approach (Jane Bowness) 2016.
- Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi(2008).
- Lustig, Stuart L., et al. “Review of child and adolescent refugee mental health.” Journal of the
- McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998).
- Nebesar, Darren Anne. “Gender-based Violence as a Weapon of War.” UC Davis J. Int’l L. & Pol’y4 (1998).
- Niarchos, Catherine N. “Women, war, and rape: Challenges facing the international tribunal for the former Yugoslavia.” Rts. Q.17 (1995).
- Shalhoub, Nadera,. Militarization and violence against women in conflict zones in the Middle East:A Palestinian case-study. Cambridge University Press, 2009.
Report:
- Human Rights Watch.2014, We Are Still Here” Women on the Front Lines of Syria’s Conflict Activists, Others Detained and Abused by All Sides in the Conflict.
[3]Nebesar, Darren Anne. “Gender-based Violence as a Weapon of War.” UC Davis J. Int’l L. & Pol’y 4 (1998): p147.
[4]Fisher, Siobhan K. “Occupation of the womb: Forced impregnation as genocide.” Duke LJ 46 (1996): p 91.
[5]“Human Rights Watch.2014, We Are Still Here”Women on the Front Lines of Syria’s Conflict Activists, Others Detained and Abused by All Sides in the Conflict.
https://www.hrw.org/report/2014/07/02/we-are-still-here/women-front-lines-syrias-conflict# [6] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقرير موجز في اليوم الدولي للمرأة إلغاء متواصل لحقوق المرأة الإساسية في سوريا.، متحصل عليه من: http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/International_Womens_Day_Continuous_abolition_of_womens_fundamental_rights_in_Syria.pdf [7] تقرير الظل الى لجنة سيداو، النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها، 2014، تحالف المنظمات غير الحكومية لتقرير الظل لسيداو. ص 4 [8] سهاد ظاهر، نادرة شلهوب، الرغبات الجنسية في آلة الاستعمار الإسرائيلية الاستيطانية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد104،ص 136 [9] تقرير،الانتهاكات ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مركز حماية لحقوق الإنسان، 2016ص4، http://hchr.ps/files/document/file1471864383.pdf [10] سهاد ظاهر، مصدر سبق ذكره، 137. [11] ربى حكمت، مصدر سبق ذكره ص، 21[12]Niarchos, Catherine N. “Women, war, and rape: Challenges facing the international tribunal for the former Yugoslavia.” Hum. Rts. Q. 17 (1995):p. 614
[13]Dowler, Lorraine. “Till death do us part: masculinity, friendship, and nationalism in Belfast, Northern Ireland.” Environment and planning d: society and space 20.1 (2002): p. 55
[14]McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998): 387
[15]Aretxaga, Begoña, and Begoona Aretxaga. “Shattering silence: Women, nationalism, and political subjectivity in Northern Ireland.” (1997): p322
[16]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008).p27
[17]McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998): 385.
[18]Shalhoub, Nadera,. Militarization and violence against women in conflict zones in the Middle East: A Palestinian case-study. Cambridge University Press, 2009.
[19]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008).p28.
[20]McKay, Susan. “The effects of armed conflict on girls and women.” Peace and Conflict 4.4 (1998): p383.
[21] اللاجئين: هم الأشخاص الذين يجبرون على ترك بيوتهم خوفاً من الاضطهاد، أفراداً أم جماعات، لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو لأسباب أخرى. ويختلف تعريف اللاجئ اعتماداً على الوقت والمكان، ولكن الاهتمام الدولي بمعاناة اللاجئين أدى إلى إجماع عام. وكما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 بخصوص وضع اللاجئين (معاهدة اللاجئين)، فإن تعريف اللاجئ بأنه من، “بسبب مخاوف حقيقية من اضطهاد بسبب العرق، الدين، الجنسية، انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي، تواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، وغير قادر، أو بسبب هذه المخاوف غير راغب في الاعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسبب المخاوف من الاضطهاد…” وفي الوقت الذي تم استعمال هذا التعريف الذي ورد في معاهدة اللاجئين من قبل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، فإن هذا التعبير لا يزال غير مفهوم ولا يستعمل بطريقة ثابتة ومستقرة في اللغة اليومية. فعلى سبيل المثال، غالباً ما تخلط وسائل الإعلام بين اللاجئين وأولئك الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية (المهاجرون الاقتصاديون) وبين المجموعات المضطهدة في بلدانها وغير القادرة على مغادرة حدودها الدولية (الأفراد النازحون داخلياً). [22] يعرّف النزوح بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، ويتم النزوح رغماً عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر طمعاً في الخلاص من تلك الظروف. وكذلك يعرّف النازحون: “بأنهم الأشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأةً أو على غير انتظار بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان وهم لم يعبروا حدود أية دولة معترف بها دولياً”. تجدر الإشارة إلى أن النزوح لا يندرج تحت مفهوم الهجرة الاختيارية للمواطن داخل وطنه أو وفوده من منطقة إلى أخرى على الرغم من تشابههما في عدم العبور لحدود دولة أخرى، فالنزوح يختلف عن الهجرة لأنه يتم قسراً بلا رغبة واختيار من الفرد أو الجماعة. كما أنه قد يحدث فجأة من دون سابق تخطيط، والنزوح قد يكون شاملاً وذلك بأن تنزح قبائل بأكملها دون أن يحمل هؤلاء النازحون ما يكفيهم من احتياجاتهم المادية والعينية. أما الهجرة فإنها تتم عن سابق تمعن وتفكير وقد تكون هجرة فردية أو جماعية وللمرء أن يختار ما يحمله معه من مستلزمات أو ما لا يحمله، فليس هنالك مهدد لحياته. والهجرة تتم على مراحل مما يسهل امتصاصها واستيعابها في موطن الاستقبال وإحلالها وتعويضها في الموطن الأصلي الذي جاءت منه العناصر المهاجرة على عكس النزوح الذي تعجز المجتمعات فيه عن استيعاب الأعداد النازحة مرة واحدة بما يفوق مقدرة المجتمع فيؤدي ذلك إلى إفرازات سالبة في المناطق المستقبلة.[23]United Nations High Commissioner for Refugees https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
[24]World bank group . https://data.albankaldawli.org/indicator/sm.pop.refg
[25]https://www.unhcr.org/ar/593fc9474.html
[26]World bank group . https://data.albankaldawli.org/indicator/sm.pop.refg
[27]Lustig, Stuart L., et al. “Review of child and adolescent refugee mental health.” Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 43.1 (2004):p30
[28] تقرير أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم، اليونيسيف 2016http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH-Ar.pdf [29] صباح برايمي، الحالة المدنية للاجئين السوريين – الزواج والوالدات- في مدينة باتنة بالشرق الجزائري جامعة باتنة 1 الجزائر ورقة منشوره ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي” اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول، تركيا، 2016، ص 612، http://www.ressjournal.com/upload/tum_bildiri_kitabi.pdf [30] زهراء مجدي، (2019)، اللاجئات السوريات بالأردن 2018، بنات أصبحن أمهات، الجزيرة، https://www.aljazeera.net/news/women/2019/1/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-2018-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86 [31] الاستراتيجية الإقليمية حماية المرأة العربية، ألأمن والسلام” الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمة المرأة العربية، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مصر، ط1،2012،ص61-65 [32] ربط القانون الدولي بين المقاتلين وبين الأسرى إذ جعل أوضاع المقاتلين هي التي تحدد ما إذا كان الواقع في قبضة المحاربين أسيراً أم لا وعليه فإن تعريف الأسير يتعين على ضوء اتفاقية لاهاي عام 1907 -والتي تنص على ” إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق على أفراد الميلشيات والوحدات المتطوعة التي تتوافر بها الشروط التالية:- أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسه.
- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
- أن تحمل الأسلحة علنا.
- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
[34] Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008) p19.
[35] الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، إسرائيل تستخدم أكثر من مئة وسیلة تعذیب بحق الأسرى، مركز الأسرى للدراسات، 26 یونیو 2011 ،http://www.anhri.net/anhri.net/index.html [36] المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المرأة العربية في الشرق الأوسط : الضحية الأضعف، 8-3-2019. متحصل عليه من خلال: https://euromedmonitor.org/uploads/reports/womenreport.pdf[37] مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، آذار 2018، متحصل عليه من خلال: http://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA
[38] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1296 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الصادر في جلسة 4130 المعقودة بتاريخ 19 ابريل عام 2000. [39] أسماء رشيد، أركان خطاب، المشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية للنساء النازحات في العراق، دراسة ميدانية في مخيمات بغداد الأنبار وصلاح الدين، جامعة بغداد، ص318، ورقة علمية ضمن المؤتمر الدولي الثالث: اللاجئون في الشرق الأوسط المجتمع الدولي الفرص والتحديات، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك،2018. [40]مصلح عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، المنهل للنشر والتوزيع ، لا يوجد طبعة ، 2011، ص 26 وما بعدها. [41] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني – قسم الخدمات الاستشارية، القاهرة ،يوليو ، تموز ، 2007 ، ص 3 [42]عبد علي سوادي، مبادئ القانون الدولي الإنساني، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية – مصر، بدون طبعة، 2016 ، ص 7. [43] إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974. [44] اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المادة 27، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1946.[45]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008).p33
[46]مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1888، الذي اتخذه مجلس الأمن بتاريخ 30 سبتمبر 2009. [47] المادة (41،43) اتفاقية جنيف الرابعة. [48] البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جينيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية غير المسلحة، المادة 5/2/أ، عام 1977. [49]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 16. [50]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 17 . [51]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 18. [52]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 22. [53]اتفاقية جينيف الرابعة ، مصدر سابق، المادة 82. البروتوكول الإضافي الثاني ، مصدر سابق المادة 5/2/أ.[54] Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008)p35.
[55]Jane Bowness, International Human Rights Law (IHRL), International Humanitarian Law (IHL) and Complimentarity: A Feminist Approach (Jane Bowness) 2016,p-p15-18.
[56] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما عام 1998 المادة(54).[57]Jerbawi, Ali. “International Conflicts and Women.” Unpublished paper submitted to the 2nd Summit of the Arab Woman Organization, Abu Dhabi (2008)p40.
[58] أنظر المادتين 132،150 من اتفاقية جنيف الرابعة
[59]أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، القاهرة – دار النهضة العربية، ط 4،،2004 ص 829. [60]الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 71، البند 81 من جدول الأعمال بخصوص حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جينيف المتعلقين بحماية ضحايا النزعات المسلحة، المعقود بتاريخ 11 نوفمبر 2016. [61] خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2011، ص 2. [62] محمد عزيز، القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة ، فلسطين – مكتبة جامعة الأزهر، ،2015ص 139.[63]Pilloud, C., Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Martinus Nijhoff Publishers.p 512.
[64] اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2013، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المعاصرة.متحصل عليه من: https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/overview-contemporary-challenges-for-ihl.htm ، استرجعت بتاريخ10-2-2019. [65] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1325 ، بشأن المرأة والسلام والأمن ،الصادر في جلسة 4213 المعقودة بتاريخ 13/10 عام 2000. [66] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قرار رقم 1296 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الصادر في جلسة 4130 المعقودة بتاريخ 19 ابريل عام 2000. [67]معتصم عوض، “التشريعات الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني”، منشور على موقع جمعية الهلال الأحمر2016. [68] المادة 47 من اتفاقية جينيف الأولى، والمادة 28 من اتفاقية جينيف الثانية، والمادة 127 من اتفاقية جينيف الثالثة ، والمادة 144 من اتفاقية جينيف الرابعة، المادة 83 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 19 من البروتوكول الإضافي الثاني.