لقد أصبحت حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة، من أهم قضايا العصر، وهذا يفسر إهتمام الأمم المتحدة المتزايد بوضعية النساء في سائر أقطار المعمورة وعملها جاهدة منذ نشأتها[1][1] على حماية و ترقية حقوق المرأة.
والدليل على ذلك، العدد الهائل من الاتفاقيات الدولية التي وضعتها[2][2] والتي ترمي إلى حماية النساء في كل المجالات وكذا المؤتمرات الدولية حول النساء[3][3] المنظمة من قبلها والتي يعاد دائما التركيز فيها على ضرورة ” تمتع النساء تمتعا كاملا ومتكافئا بجميع حقوق الإنسان وعلى أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات[4][4] عليها تحقيقها باتخاذ كل التدابير اللازمة لمحاربة الاعتداءات على هذه الحقوق”[5][5].
من خلال هذا المقال, نحاول إلقاء الضوء على الحقوق المدنية والسياسية للنساء وموقف الاسلام من هذه الحقوق، اذ نعتبرها لب حقوق الإنسان، فالحقوق المدنية تمنح النساء الحق في أن يعترف بهن كأشخاص أمام القانون وحتى المجتمع، أي الحق في أن تتمتعن بالأهلية القانونية وما ينجر عن ذلك من آثار. كما تعتبر الحقوق السياسية للمرأة وسيلة بيدها، تساعدها على فرض وجودها والمساهمة في بناء دولتها، كما تمنحها فرصة المشاركة في تغيير توجه السياسة العامة لدولتها لصالحها وذلك لتحقيق مختلف حقوقها الأخرى.
1. حق النساء في التمتع بكافة الحقوق المدنية:
لقد قرر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مجموعة من الحقوق المدنية[6][6]، إلا أن مواده جاءت عامة[7][7]، بمعنى أنه يقرر الحقوق المدنية للمواطنين بصفة عامة دون تكريس مواد خاصة بحقوق النساء في هذا المجال، فيما عدا المادة الثانية منه التي تنص على “ضرورة تعهد الدول الأطراف فيه باحترام و تأمين الحقوق المقررة فيه لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع …لا سيما بسبب الجنس”. وتضيف المادة الثالثة : “تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية … المدونة في الاتفاقية الحالية”.
و في عام 1979، جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتلافي هذه العمومية، بالتعرض للحقوق المدنية للنساء بأكثر من التفصيل والتخصيص، في المادة 15 .
يقصد بالحقوق المدنية تلك المجموعة من الحقوق المرتبطة بذات الإنسان مهما كان جنسه والتي تضمن له الحق في إكتساب الأهلية القانونية وممارسة كل النشاطات التي تنجر عن التمتع بها، كأن يكون معترفا به أمام القانون، حق التنقل، إبرام العقود، الشهادة، الزواج الى غير ذلك. ومن هذا المنطلق، فإن حق النساء في اكتساب الأهلية القانونية هوأساس الضمان لهن الحقوق المدنية الأخرى.
ويقصد بالأهلية القانونية، قدرة الشخص على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. وتمنح الأهلية القانونية إلى الأفراد أو إلى الأشخاص بصفتهم موضوع القانون Sujet de Droit، سواء كان ذلك القانون ينظم المجال المدني، الجنائي أو التجاري…، وعلى هذا الأساس، فإنه من البديهي أن يتمتع النساء، مثلهن مثل الرجال، بحق اكتساب الأهلية القانونية.
ولقد نصت في هذا الإطار، المادة الســادسة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : “لكل فرد الحق في أن يعترف به كشخص أمام القانون”. وأكدت على ذلك الحق المادة 15 فقرة 2 ، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بنصها على ما يلي : “تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل”.
لم تكتف اتفاقية 1979 بمطالبة الدول بمنح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بنصها على ضرورة منحها “نفس فرص ممارسة تلك الأهلية” من خلال منح المرأة الحق في ابرام العقود، حق المرأة في معاملة مماثلة أمام المحاكم، الحق في التنقل، الحق في الامتلاك و كدا إدارة ممتلكاتها.
لا تقر قوانين الكثير من الدول للنساء كافة الحقوق المدنية كما تميزها عن الرجال في عدة أمور. فبالنسبة لحق النساء في التملك، تعطي بعض الدول الغربية[8][8]، الرجال حق امتلاك خيرات أزواجهم بمجرد الزواج بهن، كما تنص تشريعات العديد من الدول على أن إدارة الممتلكات العائلية تقع على عاتق رب العائلة الذكر، مما يبعد النساء عن ممارسة ذلك الحق. وتضيف بعض الأنظمة القانونية، اشتراط توقيع الزوج على العقود التي تبرمها زوجته حتى ولو تعلق الأمر بإدارة رزقها[9][9]. فحالة المرأة المتزوجة في فرنسا مثلاً كانت حتى عهد قريب أشبه شيء بحالة القصور المدني، فقد جردها القانون الفرنسي من صفة الأهلية في كثير من الشؤون المدنية كما أن بعض الدول الأوروبية وأعرافها تقضي بأن المرأة لمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها، فلاتسمى باسم أبيها، وإنما تسمى باسم زوجها وأسرته.
لقد انتقدت الدول العربية كثيرا كون معظمها لا تعطي النساء كافة حقوقهن المدنية مع أن الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بمختلف أنواعها، فأعطى المرأة الحقوق المدنية نفسها التي أعطاها الرجل، لا فرق في ذلك بين وضعها من قبل الزواج ووضعها من بعد.
فمن قبل الزواج يكون للمرأة في نظر الإسلام شخصيتها المدنية المستقلة عن شخصية أبيها أو من هي تحت رعايته. فإن كانت بالغة يحق لها أن تتعاقد وتتحمل الالتزامات وتملك العقار والمنقول وتتصرف فيما تملك، ولا يحق لوليها أن يتصرف أي تصرف قانوني في شيء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك، أو وكلته في إجراء عقد بالإنابة عنها، وفي هذه الحال يحق لها أن تلغي وكالته وتوكل غيره إذا شاءت.
ويجيز الإسلام للمرأة كذلك أن تختار الزوج الذي تريده اختياراً حراً، سواء كانت ثيباً أو بكراً [10][10]. ضف إلى ذلك فإن الزواج في الإسلام، لا يفقد النساء اسمهن ولا أهليتهن في التعاقد، ولا حقهن في التملك، بل تبقى المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها وبكامل حقوقها المدنية وبأهليتها في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود، من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية…وما إلى ذلك.
فالمرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية المستقلة لتكون في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته .
2. حق النساء في ممارسة الحقوق السياسية
إن منح امتيازات للذكور قد وجد منذ زمن قديم وكرّس بالاعتراف لهم دون النساء بالحقوق والحريات العامة، فقلص المجتمع نتيجة لذلك إلى النصف، إذ كانت النساء محرومات من الحق في التصويت فكن غير ناخبات، كما حرمن من الحق في الترشح لشغل مناصب عامة في الدولة.
واستدركا لهذا التمييز، حثت بعض اتفاقيات حقوق الإنسان على ضرورة منح النساء الحق في التصويت وفي المشاركة في تسيير الشؤون العامة للبلاد[11][11]، وتتمثل هذه الاتفاقيات في اتفاقية الحقوق السياسية للنساء[12][12]، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأخيرا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
· حق النساء في التصويت
تمثل النساء في معظم الدول أكثر من نصف العدد الإجمالي للناخبين[13][13]، ولهذا السبب يعتبر البعض بأن الحق في التصويت عبارة عن وسيلة بيد النساء يستعملنها للتحرر ولتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في مختلف المجالات، فيعطي إذن التصويت للمرأة الفرصة في المشاركة في السياسة التي كانت دائما من اختصاص الرجال[14][14].
لقد نصت على الحق في التصويت مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 2 و21 فقرة 3)، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (المادة 1) كما نصت على ذلك الحق المادة 25 فقرة (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأخيرا المادة 7 حرف (أ) من اتفاقية 1979.
ولم يضمن هذا الحق طفرة واحدة بل كان نتيجة نضال وكفاح النساء في مختلف الدول وعبر الأزمنة، لذلك ارتأينا التوقف عند الأسباب التاريخية التي كانت من وراء منح النساء هذا الحق:
– كيفية ظهور حق النساء في التصويت :
إن النمو غير المتساوي لحقوق الإنسان هو في الحقيقة نتيجة للاهتمام غير المتساوي بشأن هذه الحقوق، فلم يحدث في أي مجتمع كان أن تطورت حقوق الإنسان كلها مرة واحدة، ففي المجتمعات الغربية مثلا، تم الوصول إلى حق النساء في الاقتراع بشكل تدريجي[15][15] وذلك تتويجا للمظاهرات أو الإضرابات عن الطعام والنشاطات المكثفة لجماعات الضغط النسوية[16][16].
وترجع أول مبادرة لتكريس هذا الحق إلى “إعلان المشاعر” الذي توصل إليه المجتمعون في SENECA Falls بنيويورك[17][17] في 19 تموز 1848، حيث من بين ما أقر هذا الإعلان، حق النساء في الإدلاء برأيهن، ولكن عند التصويت على هذا الإعلان، حظيت كل القرارات الناجمة عنه بالإجماع عدا القرار الداعي للمساواة في التصويت.
ولقد تأثر العديد من الدول بهذا التوجه[18][18]، إذ منح للنساء الحق في التصويت في كل من الدانمارك 1915، بريطانيا والاتحاد السوفياتي 1918، وألمانيا في 1919. و لم تحصل المرأة نتيجة لذلك على هذا الحق في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد 72 عاما[19][19]، أي في 26 آب 1920 إثر التعديل التاسع عشرة للدستور الأمريكي.
أما باقي الدول الغربية، فكانت مترددة ومتمسكة بالفكرة التي تجعل السياسة من اختصاص الرجال فقط، ففي فرنسا مثلا، لم يمتد الحق في التصويت إلى النساء إلا بمقتضى المرسوم الذي أصدره الجنرال ديغول في 21 نيسان 1944، وكان يجب الانتظار في بلجيكا أربع سنوات أخرى أي في 1948 لكي تتمتع النساء بهذا الحق، أما سويسرا دولة الديموقراطية، فإنها لم تكرسه إلا بمقتضى استفتاء 7 تشرين ثاني1971 [20][20] وأخيرا دولة ليشتنشتاين Liechtenstein التي انتظرت إلى غاية عام 1984 لكي تمنح النساء هذا الحق[21][21].
هكذا إذن، فلقد قرر حق النساء في التصويت في الدول التي تدّعي الديموقراطية والعدالة جد متأخرا مقارنة مع الدول العربية الاسلامية التي كرست أغلبيتها هذا الحق بمجرد حصولها على الاستقلال، فيما عدا دولة الكويت والسعودية اللتان تحرمان نسائهما من ممارسة هذا الحق الأساسي معللتان ذلك بالإسلام، من هنا نتساءل هل يمنع الإسلام النساء من التصويت ؟
لقد سوى الاسلام بين الرجال والنساء في كل الأمور، لا سيما في مجال الحقوق السياسية. إذ أعطى المرأة الحق في الإنتخاب، أي المشاركة في إدارة الحكم من خلال الإدلاء برأيها، عن طريق منحها الحق في المبايعة لأن المرأة طرفا إيجابيا في المجتمع تتفاعل مع الحياة العامة وتشارك في حسن إدارة دولتها.[22][22] كما أعطى الإسلام للنساء الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[23][23] ، ويدخل ضمن هذا المفهوم: كل ما كان باليد أو بالقول أو الكتابة من انتقاد الحكام، اسداء النصيحة إليهم، إرشادهم…[24][24] وما إلى ذلك.
· حق النساء في المشاركة في الشؤون العامة للبلاد
يعتبر هذا الحق من أبرز الحقوق السياسية للفرد حيث يمنحه الشعور بالإنتماء لمجتمعه وبالمسؤولية تجاهه، وعموما نجد أن كفالة هذا الحق تعني أن يكون لكافة الأفراد دون تمييز حق الاشتراك إما مباشرة أو عن طريق هيئات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، في إدارة الشؤون العامة للبلاد .
ومن أجل تحقيق مشاركة فعالة للنساء في إدارة الشؤون العامة لدولتها واتخاذ القرارات في المجال الوطني، الإقليمي وحتى الدولي، تسعى الجمعيات النسوية لمختلف الدول بالمساعدة مع منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة، إلى الضغط على حكومات الدول[25][25] لكي، كما تقول السيدة[26][26] Géraldine Ferraro: “لا نكون أمام عدد قليل من النساء تركن بصماتهن في التاريخ بل لكي يساهم عدد كبير من النساء في تحضير سياسات دولهن “.
ولقد حثت العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة تحقيق هذا الحق إذ نذكر بالإضافة إلى المادة 25 فقرة (أ) و(ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 7 فقرة (ب) و (ج) من اتفاقية 1979، والفقرة 13 و181 من برنامج عمل المؤتمر الرابع حول النساء[27][27] وإستراتيجية منظمة العمل الدولية للإدماج التي تضع من بين أهدافها ومبادئها : ” استنفار واسع للنساء، ومشاركتهن في اتخاذ القرارات”[28][28].
وتتحقق مشاركة النساء في إدارة الشؤون العامة للبلاد من خلال منحها : الحق في الترشح لمناصب عامة انتخابية والحق في شغل مناصب عامة غير انتخابية.
ا- حق النساء في الترشح لمناصب عامة انتخابية :
تنص المادة التاسعة من مشروع المبادئ العامة المتعلقة بالحرية وعدم التمييز في مجال الحقوق السياسية، الذي أقرته اللجنة الفرعية لمحاربة الإجراءات التمييزية وحماية الأقلية في1962 [29][29] على أن: “لكل مواطن الحق وتحت نفس الشروط في الترشح للوظائف الانتخابية في دولته “. و يمكن أن تلعب الأحزاب السياسية دورا مهما في هذا المجال إذ نصت الفقرة 191 من برنامج عمل المؤتمر العالمي الرابع للنساء على ضرورة تشجيع الأحزاب السياسية للنساء في المشاركة في الانتخابات كما أشادت بالدور الذي قد تلعبه للقضاء على التمييز ضدهن واستقطاب أكبر عدد ممكن منهن سواء كن مجرد منخرطات أو مسيرات لهذه الأحزاب. وفي نفس السياق، طالبت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في المادة 7 فقرة (ج)، الدول الأطراف الكفالة للمرأة ” المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.”
ب- حق النساء في شغل مناصب عامة غير انتخابية :
يعتبر حق النساء في شغل مناصب عامة غير انتخابية من الحقوق الأساسية التي نصت عليها مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان[30][30] والمؤتمرات الدولية، إذ ركزت على هذا الحق، الفقرة الثانية من الجزء الثالث حرف (ج) من الحصيلة النهائية للمؤتمر العالمي بفيينا 1993[31][31] التي تنص على ما يلي : “ويحث المؤتمر العالمي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية على تسيير وصول المرأة إلى مناصب اتحاذ القرارات وزيادة مشاركتها في عملية صنع القرارات” ولقد أعيد التركيزعلى هذا الحق، بموجب التعهد الخامس حرف (ب) من إعلان وبرنامج عمل كوبنهاج[32][32] والذي يدور محتواه حول ” ضرورة تحقيق تمثيل متساو بين الجنسين في ميادين أخذ القرار”.
و في الأخير نريد أن نلفت الإنتباه إلى أن مجموعة الحقوق المدنية والسياسية أو حتى غيرها من الحقوق التي تحصلت عليها النساء جائت على شكل تدريجيا بموجب هذا الكم الهائل من الإتفاقيات الدولية، والذي ما كان أن يتم إلا بعد قيام مضاهرات واحتجاجات والإضرابات عن الطعام والنشاطات المكثفة لجماعات الضغط النسوية… وما إلى ذلك. بينما قررت حقوق المرأة في الإسلام دفعة واحدة، وجائـت دون أن تطالب بها النساء أو تثور للحصول عليها. لكن من المؤسف أن تتشدد بعض الدول الإسلامية ببعض الممارسات التقليدية غير العادلة لا وبل المجحفة بحق المرأة، معللين ذلك التشدد بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا كان من بين الأسباب التي ساهمت الى حد كبير في جعل الدول الغربية يكونون فكرة خاطئة عن وضع المرأة في الإسلام. بالرغم من أن الإسلام قد وضع المرأة في منزلة مرموقة في حين لم تستطع الاتفاقيات الدولية مجتمعة تحقيق ذلك خلال هذه الـ60 سنة من النضال.
[1][1] نّص ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء و الرجال في كل من ديباجته، المادة الأولى والخامسة والخمسون.
[2][2] اتفاقية حظر البغاء واستغلاله 1949؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية حول التوظيف المتساوي وإقرار مبدأ الأجر المتماثل مقابل العمل ذي القيمة المتماثلة 1951؛ اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952؛ اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وحقها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية 1957؛ اتفاقية القبول الطوعي بالزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيله 1962؛ اتفاقية اليونسكو ضد التمييز في التعليم 1960؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966؛ اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة 1979 والتي تعرف بـ “الشرعة الدولية لحقوق المرأة”.
[3][3] المؤتمر الأول عقد في مكسيكو في العام 1976 ؛ المؤتمر الدولي الثاني عقد في كوبنهاغن في العام 1980؛ مؤتمر نيروبي الذي عقد في العام 1985 ؛ مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان في العام 1993؛ المؤتمرالدولي الرابع للمرأة ببيجينغ.
[4][4] أنظر الحصيلة النهائية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا، الجزء الثالث، حرف (ج)، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان، خاص بفيينا، من 14 إلى 24 حزيران 1993 ،أيلول 1993 ، ص 120.
[5][5] أنظر إعلان بكين:
Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 – 15 Septembre 1995, paragraphe 23.[6][6] لقد تعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للحقوق المدنية في مجموعة من المواد المتناثرة : المادة 6، 7، 13، 15، 16.
[7][7] أنظر المادة : 12، 13، 14، 16، 23 و 26.
[8][8] في اطار نظام التملك الجماعي Le Régime de la Communauté des biens .
[10][10] عن السيد أحمد المخزنجي، حقوق المرأة في المساواة والميراث، آب 2004 ، عن شبكة الأنترنت:
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php?
[12][12] لقد وضعت اتفاقية الحقوق السياسية للنساء للتوقيع و الانضمام عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 640. (IIV) المؤرخ في 20 كانون أول 1952 و دخلت حيز النفاذ في 7 حزيران 1954.
[15][15]أنظر د. دافيد فورسايث، حقوق الانسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،القاهرةلطبعة العربية الأولى، 1993، ص47.
[17][17] لقد كان عدد المجتمعين 300 مشارك منهم أربعين رجلا، لأكثر من المعلومات راجع :
Ney Bensadon : les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? Presse Universitaires de France, 4ème édition, janvier 1994, p 47.[18][18] لقد كانت زر لندا الجديدة أول دولة تمنح النساء الحق في التصويت وذلك في 1893، أنظر : Nations Unies, ibidem.
الذكرى الـ 150 لأول تشريع عن حقوق المرأة، جريدة الشرق الأوسط، 19 تموز 1998، ص15[19][19]
[20][20] لا تزال بعض النساء السويسريات في المقاطعات الزراعية الألمانية محرومات من الحق في الاقتراع في الانتخابات المحلية، أنظر : دافيد ب. فورسايث: حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة العربية الأولى، القاهرة 1993. ص 47.
[22][22] أنظر سورة الممتحنة، الآية 12.
[23][23] أنظر سورة التوبة الآية 71.
[24][24] مولاي ملياني بغدادي، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب، الجزائر 1997، ص 158- 162.
[25][25] للمزيد من المعلومات حول الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة و مؤسساتها المتخصصة لترقية المرأة، أنظر :
Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 5.
[26][26] مرشحة لنيابة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 1984 حيث ألقت خطابا أمام الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للنساء، أنظر المرجع السابق، ص 71.
[30][30] أنظر المادة 25 حرف (ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7 حرف (ب) من اتفاقية 1979.
[31][31] المرصد الوطني لحقوق الإنسان، خاص بفيينا، من14 إلى 24 حزيران 1993، مجلة حقوق الإنسان رقم 4 الجزائر، أيلول 1993.
نشر بمجلة الجنان للبحث العلمي، السنة الأولى العدد التجريبي. عام 2005