الحق في الصحة في الاتفاقيات الدولية و التشريع الجزائري
Le droit à la santé dans les conventions internationals et en droit Algerien
د. حسينة لعزيزي Dr Lazizi Hacina (جامعة الجزائر 1)
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 16 الصفحة 109.
Résumé:
On entend par le droit à la santé, un ensemble de mesures fixées par l’Etat pour prévenir et traiter les maladies ,en particulier la lutte contre l’épidémie par tous les moyens disponibles, financièrement en assurant des vaccinations appropriées , et moralement en sensibilisant les citoyens à travers les médias , établissements d’enseignement et autres ..,et Créer les conditions du développement et de la sécurisation d’un système de santé intégré ,établir des procédures spéciales pour la sécurité de l’environnement , et s’abstenir de tout ce qui pourrait constituer une menace pour sa santé en préservant les autres droit fondamentaux tels que le droit à l’intégrité du corps et de l’esprit , et le droit à la vie et autres .., Il ne doit y avoir aucune discrimination entre les personnes dans la jouissance de ce droit sur la base de la richesse, du statut ou de l’appartenance sociale , tout en assurant autant que possible l’assurance maladie et la gratuité des soins pour les nécessiteux , et la législation internationale à également contribué à travers les conventions et les traitées internationaux à la consécration de ce droit , et nul n’est privé de bénéficier de services et de soins de santé , et obligeant tous les pays signataires à développer un système de santé intégré .
Mots- clés : prévention, système de santé, assurance maladies.
ملخص :
المقصود بالحق في الصحة، الحق في مجموعة من الإجراءات القانونية التي تضعها الدولة للوقاية من الأمراض و معالجتها، لا سيما محاربة الوباء بكل الوسائل المتاحة ماديا بتوفير اللقاحات المناسبة و معنويا برفع درجة التوعية بين المواطنين عبر وسائل الإعلام و المؤسسات لتربوية و غيرها ، و تهيئة الظروف الخاصة بالتنمية وتأمين نظام صحي و طني شامل ، ووضع إجراءات خاصة بسلامة البيئة و المحيط ، و الامتناع عن كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا لصحته بالحفاظ على الحقوق الأساسية الأخرى كالحق في سلامة الجسد والعقل و الحق في الحياة و غيرها… ، ويجب أن لا يكون هناك تمييز بين الأشخاص في التمتع بهذا الحق على أساس الثروة ، أو المركز أو الانتماء الاجتماعي ، مع توفير قدر الإمكان الضمان الصحي و العلاج المجاني للمعوزين ، كما ساهم التشريع الدولي عبر اتفاقيات و معاهدات دولية في تكريس هذا الحق ، و عدم حرمان أي شخص من التمتع بالخدمات والرعاية الصحية ، و إلزام كل الدول المصادقة عليها بوضع منظومة صحية متكاملة.
الكلمات المفتاحية :الوقاية، منظومة صحية ، العلاج .
المقدمة:
تعرف الصحةاصطلاحا بأنها حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم الناجمة عن تكييفه مع عوامل البيئة المحيطة ، و هو مفهوم فيه دلالة على اتساع أبعادها و اعتماد تعزيزها و الارتقاء بها على السلامة و الكفاءة الجسمية و العقلية و ارتباطها بالسياق الاجتماعي و الثقافي و العلاقات مع الغير، بمعنى مكافئة و التوافق بين صحة الجسم و النفس و المجتمع في إطار القيم السائدة فيه[1] ،و قد وصفته المنظمة العالمية للصحة في المادة الأولى منه [2]بأنها ” حالة من اكتمال السلامة بدنيا و عقليا و اجتماعيا ، لا مجرد الخلو من المرض أو العجز ” ، وجعل كل الشعوب تصل إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة بتظافر مجموعة من العوامل المواتية تتعلق بالبيئة التي يقضي فيها الإنسان حياته ، فتأكيد الصحة كحق و علاقته مع حقوق أخرى هي السبيل الوحيد لتفعيله و تحديد مختلف العوامل التي تساهم في تحقيقه ،لذلك أي تصور فضفاض لا يساعد على ادماج الحق في الصحة ضمن مفاهيم ذات قيمة تشريعية [3].
وبناء عليه فإن الحق في الصحة يتميز بالتغيير السريع ، بحيث يتخذ أشكالا عدة ، فهو يتطور مثلما تتطور القواعد المؤسسة له ، والتي تعتبر خليط من القانون العام و القانون الخاص ، فالحق في الصحة هجين لمختلف الشعب الأساسية للقانون ، وبخاصة القانون المدني و القانون الإداري ، كما تعززه بعض الاحكام في القانون الدستوري ، ونصوص الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي بفضلها أصبح له وجود قانوني .[4]
على الرغم من المجهودات الدولية و المحلية المبذولة التي تبعث على الأمل في تحسين الأوضاع الصحية ، إلا أن هناك أسباب تدعو للقلق نتيجة ما يحصل من تطور و تقدم في مختلف المجالات و التي قد تكون له تبعات صحية يصعب التحكم فيها، إما ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرف الأفراد أو المؤسسات التي يعملون فيها، أو عن المحيط البيئي الذي يعيشون فيه، وما يحدث الآن من انتشار للأوبئة و الأمراض و التجارب العلمية والبيولوجية و تأثيرها الوخيم على البيئة و الإنسان وانتشار أو نشر المتعمد للفيروسات الفتاكة على غرار كوفيد 19 الذي مازالت البشرية تعاني من آثاره ، دليل على الاستهانة بهذا الحق ، بتعريض صحة البشر والمحيط للأمراض، وهشاشة المنظومة الصحية الدولية و الوطنية على حد سواء [5]. لذلك يجب التعرض إلى ماهية هذا الحق وحمايته في التشريع الدولي (المبحث الأول ) الذي يسمو على كل نص قانوني وطني ، ثم نتعرض إلى تعزيز جوهر هذا الحق و قيمته و تفعيله و تكريسه و حمايته في مختلف النصوص التشريع الجزائري (المبحث الثاني).
المبحث الأول :ماهية حق الصحة و حمايته في التشريع الدولي
للصحة ارتباط وثيق بالحياة لكونها من مقوماتها، وحمايتها تدخل في دائرة حقوق الإنسان لاتصاله بأحد الحقوق التي تعتبر أساس للحقوق الإنسان جميعا و هو الحق في الحياة ، فحماية هذا الحق شرط لازم لحماية حق الإنسان في الحياة و أساس لتأمين ممارسة دوره فيها، لذلك سنتعرض لماهية الحق في الصحة في المواثيق الدولية (المطلب الأول )، ثم نتعرض لحمايته دوليا و ضمانات هذه الحماية (المطلب الثاني)
المطلب الأول : ماهية الحق في الصحة في المواثيق الدولية
لقد عرف دستور منظمة الصحة لعالمية لسنة 1948 الصحة بأنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا و عقليا و اجتماعيا ، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، و أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، و هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية، أو الحالة الاقتصادية، أو الاجتماعية. [6]
أما الحق في الصحة كحق إنساني أساسي فهو يدخل ضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية فلكل شخص الحق في التمتع بالصحة الجسدية و النفسية و العقلية ، فقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 أن ” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف لضمان الصحة و الرفاهية له ولأسرته، و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية و الخدمات الطبية الضرورية ..[7].
كما جاء في تعليق العام رقم 14 لسنة 2000 الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أن الحق في الصحة مفهوم شامل ، لا يقتصر على الرعاية الصحية المناسبة فحسب ، بل يشمل أيضا المقومات الأساسية للصحة ، مثل الحصول على المياه الصالحة للشرب ، والخدمات الصحية الملائمة ، والغذاء الآمن، والمسكن الكافي ، وتوفير الظروف المهنية والبيئية الصحية ، والحصول على الثقافة والمعلومات المتصلة بالصحة ، كما يشتمل كذلك على الحريات والاستحقاقات فأما الحريات فتعني حق المرء في التحكم في صحته بما ذلك الحق في الخضوع للعلاج الطبي ، والتجارب الطبية دون رضى المريض[8] ،بينما يقصد بالاستحقاقات الحق في نظام الحماية الصحية يتيح للجميع فرص متساوية للتمتع بأعلى مستوى ممكن بلوغه في مجال الصحة ، على غرار الحق في الوقاية و العلاج و مكافحة الأمراض ، والحصول على الأدوية ، صحة الأمومة والطفولة ..، الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة و في الوقت المناسب ، توفير التثقيف والمعلومات فيما يتعلق بالصحة ، مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي ، كما يقتضي الحق في الصحة توفير الخدمات، والسلع ، والتسهيلات الصحية للجميع بدون أي تمييز مع امكانية الوصول إليها ، وأن تكون مقبولة وذات نوعية جيدة [9]، لذلك سنتعرض لعناصر هذا الحق (الفرع الأول ) ، وعلاقته بالحقوق الأساسية الأخرى (الفرع الثاني )،
الفرع الأول :عناصر الحق في الصحة: يمكن أن نختصرها في 4:
امكانية الوصول : أي وصول الجميع لكل المرافق الصحية والخدمات دون تمييز ، بما في ذلك الأشخاص والفئات الاضعف ( كالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ) ، وامكانية الوصول إلى المعلومات ، تحمل النفقات أو تكاليف العلاج خاصة الفت الفقيرة و المعوزة من السكان .
الجودة : بمعنى أن تكون الخدمات المتوفرة ذات جودة علميا وطبيا وأن تكون المعدات والأدوية المعتمدة غير منتهية الصلاحية .
الوفرة : بمعنى وجود عدد كاف من المرافق الصحية والخدمات والأدوية الأساسية ، والمياه الصالحة للشرب، ومرافق الصرف الصحي و غيرها …
القبول : يجب أن تحترم كل المرافق وخدمات ثقافة المنطقة ، والأقليات والمجتمعات ، وحساسة لمتطلبات الجنسين ، وأن تحترم السرية [10].
الفرع الثاني : علاقة حق الصحة بالحقوق الأخرى : إن حقوق الإنسان مترابطة ومتشابكة لا يمكن فصلها عن بعضها ، فأي خلل في إحدى الحقوق ستكون له نتائج وخيمة على الحقوق الأخرى ، فانتهاك الحق في الصحة الذي يعد مدارا لجل الحقوق من بينها الحق في الحياة و الغذاء و السكن و العمل و التعليم و الحياة، يؤدي إلى اختلال ونقص فعالية الحقوق الأخرى ،كالحق في العمل و الحق في التعليم و العكس صحيح[11]،كما أن العلاقة بين الصحة وحقوق الإنسان الأخرى كما يقول” جونتان مان “علاقة ميكانيكية غير قابلة للفصل، كما يعتبر الصحة وحقوق الإنسان نهجين متكاملين تتحدد من خلالهما رفاهية الإنسان وينهضان بها. [12]
المطلب الثاني : حماية هذا الحق و ضمانات هذه الحماية في المواثيق الدولية: إن المقصود بالحماية الدولية هي مساعدة الشخص بوقايته من الاعتداء، أو سوء المعاملة أو الخطر لتلبية حاجة الإنسان إلى الأمان، والحفاظ عليه و الدفاع عنه [13]
أما الحماية الدولية لحقوق الإنسان فهي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئات الدولية المختلفة تجاه دولة ما، بغية التحقق من مدى التزامها بتطبيق ما تعهدت به في الاتفاقية الدولية، والكشف عن الانتهاكات، ووضع مقترحات أو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بصد ومنع هذه الانتهاكات ، بغية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة موضع الدراسة، أو معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان [14]
أما الحماية في مجال حماية الحق في الصحة فتشمل كل الآليات والاجراءات وأوجه الرقابة المختلفة، خاصة التي تم النص عليها في المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما هو الأمر مع الأجهزة واللجان الرقابية المنشأة بمقتضى هذه الاتفاقيات، وما تقوم به من اجراءات كنظام التقارير والشكوى والتحقيق، وكل ذلك للوقوف على مدى تطبيق الدول لتعهداتها و تجسيد حقوق الإنسان، وما يترتب على ذلك من تدابير لوقف الخروقات والانتهاكات، وقد تصل هذه التدابير إلى حد إحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى المحاكم وتقرير العقوبات المناسبة عليهم [15] ، فيجب من أجل تفعيل هذا الحق و ضمان احترامه و تطبيقه من طرف الدول التي اعترفت به بتصديقها على نصوص المواثيق الدولية المتعلقة بالصحة و الحفاظ عليها وحمايتها (الفرع الأول )، مع تقديم ضمانات لتطبيقه (الفرع الثاني ).
الفرع الأول :اعتراف الدولي والالتزام باحترام الحق في الصحة .إن معظم الدول تعد طرفا في المواثيق والاتفاقيات الدولية ،و منه فإن الاعتراف بما جاء فيها من مبادئ وأحكام و توصيات طواعية و اختيارا منها يعد من أهم الضمانات لاحترام هذه الحقوق لا سيما الحق في الصحة لذلك يقع عليها عبء الالتزام بنصوصها وتطبيق ما جاء فيها من بين هذه المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تناولت هذا الحق :
الإعلان العامي لحقوق الإنسان لسنة 1948 : و هي أول وثيقة دولية تتناول حقوق الإنسان بصورة مفصلة، و قد تناول حماية الحق في الصحة في المادة 25 منه حيث جاء فيها ” لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهة له و لأسرته ، و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و الملبس والعناية الطبية و على صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية [16]
اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 :[17] تمثل هذه الاتفاقية ضمانة دولية لحماية لحماية حق الإنسان في الصحة لا سيما الأطفال باعتبارهم من مواطني الدولة ، و لهم الحق في التمتع مثل كافة الأفراد بحقوقهم، وهذا من خلال مواد عديدة منها : المادة 6 و 19 و 20 و 23 و كذا المادة 24 منها .
فقد جاء في المادة 2′ منها على أن الدول تعترف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق علاج الأمراض و إعادة التأهيل الصحي ، وتبذل الدول قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي الطفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه ،
كما تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا و تتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل خفض نسبة وفيات الرضع و الأطفال، وكفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية، و كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة و بعدها، وتزويد جميع قطاعات المجتمع، لا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة و الإصحاح البيئي..
كما تتعهد الدول الأطراف بتعزيز و تشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال التدريجي لهذا الحق المعترف به في هذه المادة .
الميثاق العربي لحقوق الإنسان: اعتمد هذا الميثاق من قبل القمة العربية السادسة عشر المنعقدة في تونس في 23/05/2004، و قد تعرض لهذا الحق و ضرورة حمايته لا سيما في المادة 39 منه حيث جاء فيها بأن الدول الاطراف تقر بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه ، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى المرافق العلاج من دون أي نوع من أنواع التمييز .
كما تشمل بعض الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في هذا الشأن منها :
تطوير الرعاية الصحية الأولية، و ضمان مجانية و سهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات …، والعمل على مكافحة الأمراض …، ونشر الوعي والتثقيف الصحي ..
الفرع الثاني : الضمانات الدولية لحماية الحق في الصحة
لقد تعرضنا للاعتراف الدولي بنصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أصبحت طرفا فيها لا سيما ما تعلق بالحق في الصحة و حمايته عبر تسخير الوسائل المادية، و نشر الوعي الصحي ، و تعزيز مبدأ العلاج للجميع، دون التفرقة بين المواطنين على أساس مستواهم المعيشي أو العلمي أو المادي ن أو أصلهم و عقيدتهم …، فبالإضافة إلى الاعتراف كنوع من الضمانات ، هناك الضمانات المؤسساتية التي رسخت حماية هذا الحق وهي كثيرة و لكننا سنقتصر على منظمة الصحة العالمية OMSالتي تعد إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة فقد تأسست بعد دخول دستورها حيز التنفيذ في 07/04/1948 [18]، ومقرها الرئيسي جنيف و كان الهدف من إنشائها وفقا لدستورها ، أن تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن ، كما أشارت المادة 2 من دستورها بأن هذه المنظمة تهدف إلى العمل كسلطة توجيه و التنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي، وإقامة تعاون فعال مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والإدارات الصحية الحكومية والجماعات المهنية وغير ذلك من المنظمات ، ومساعدة الحكومات بناء على طلبها في تعزيز الخدمات الصحية ، إنشاء ما يلزم من الخدمات الإدارية والفنية ، بما في ذلك الخدمات الوبائية والإحصائية والحفاظ عليها ، وكذا تشجيع و استحداث الجهود الرامية إلى استئصال الأمراض الوبائية و غيرها من الأمراض [19]
وما يجعل منظمة الصحة العالمية تشكل أحد الضمانات المؤسسية ، هو انضمام جل دول العالم إليها والمصادقة على دستورها الذي تعهدت فيه الدول الأطراف بتحقيق مستلزمات ما تضمنه من أحكام .[20]
ويتمحور هدف المنظمة العالمية للصحة أيضا في مساعدة الحكومات في تقوية المصالح الصحية مع إعلام وتوعية و تحسين الصحة والوقاية من الأمراض، ورعاية الأمومة، وكذا تشجيع التعاون بين الباحثين في المجالين الصحي و المهني ّ، مع التأسيس للمعايير العلمية للمنتجات الطبية و الصيدلانية ، فالصحة التي تدعو إليها هذه المنظمة هي وضع برنامج يخدم الصحة الأفراد والمجتمع على حد سواء [21].
وقد أكدت الخطة الاستراتيجية متوسطة الأمد للأعوام 2008-2013 لمنظمة الصحة العامية على أهمية تضمين دساتير الدول وقوانينها نصوصا تتعلق بالصحة، ويعد وجود هذه النصوص مؤشرا على تقدم هذه الدول من الناحية الصحية .[22]
المبحث الثاني : تحديد مضمون الحق في الصحة في التشريع الجزائري
إن الدستور الجزائري لا يضمن الصحة ، وإنا يضمن حماية ورعاية الصحة وهما أمران مختلفان [23] وقد تم تفعيل هذا على مستوى التشريعات لعادية المتعلقة بالصحة الصادر في 2018 المعدل ، فهو لا يسعى فقط لتكريس الأحكام العامة المتعلقة بسير وعمل المنظومة الصحية، ككل وإنما أيضا يهدف أيضا إلى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة [24]و هو ضمان الوقاية وحماية الأشخاص الصحة [25] ، و كذا إعداد السياسة الوطنية للصحة و تحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برنامج الصحة العمومية عير إنشاء مرصد وطني للصحة[26] “، و قد عبر عنه المشرع المصري ب أحسن وضعية صحية يستطيع الفرد الوصول إليها”[27]، فيجب تحديد مضمون الحق في الصحة (المطلب الأول) ، وضمان فعالية هذا الحق في التشريع الجزائري (المطلب الثاني )
المطلب الأول : تحديد مضمون الحق في الصحة :إن مصدر الحق غالبا ما يستخلص من نص قانوني فالحق في الصحة قد جاء في نص 62 و 63 و66 مكرر1 ،64 من الدستور الصادر في 1996 المعدل[28] ، إلا أنه يوصف بأنه عام ، فهو أقرب إلى الإعلان منه إلى الوصف ،بينما تناول قانون الصحة باعتباره نص خاص في المادة الأولى منه أن قانون الصحة يهدف إلى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة ، و جاءت المادة 12 لتأكد تجسيد هذا الحق بقولها” تساهم الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان على كل المستويات عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني ” و هذا دون أن تأخذ عناء التعريف بهذا الحق فاكتفت بتحديد الأهداف التي تنوي تحقيقها و هي الحفاظ و ترقية و الوقاية من الأمراض و الحصول على العلاج و ضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة و الامن الصحي ، و كذا حماية المستهلك ، وحفظ المحيط ، كما تضمن العلاج المجاني لكل المواطنين على المستوى الوطني ، و المساواة في الحصول على العلاج ، و قد اختصرت المادة 14 دور الدولة في تحقيق الحق الصحة للمواطنين وهو ضمان الوقاية و الحماية و الترقية في مجال الصحة “
فمحتوى مبدأ الحق في الصحة في نصوص قانون 2018 يتضمن بعدين : البعد الفردي و الجماعي ، والبعد الوقائي و العلاجي (الفرع الأول) ، كما يجب تحديد طبيعة الحق في الصحة في هذه المادة (الفرع الثاني)
الفرع الأول : أبعاد مبدأ الحق في الصحة في التشريع الجزائري :يمكن حصر الأبعاد التي تستنبط من هذه القانون في بعدين : البعد الفردي و الجماعي (أولا ) ، و البعد الوقائي و العلاجي(ثانيا )
أولا : البعد الفردي و الجماعي :إن صيغة المواد المذكورة جاءت عامة تضمن رعاية الصحة للجميع ، لكن ليس هناك ما يوحي إن كان مصطلح “لكل” موجه للمجموعة عامة أو للأفراد الذين يكونونها ، أم أنها تخاطب الكل أم كل فرد على حدى ؟ ففي نص المادة 1 ف2 من قانون الصحة لسنة 2018 [29] نلاحظ أنها تخاطب الجميع بقولها يضمن الوقاية و حماية صحة الأشخاص و الحفاظ عليها و استعادتها و ترقيتها ضمن احترام الكرامة و الحرية و السلامة و الحياة الخاصة ،” و أيضا في المادة الثالثة الفقرة الأولى منه حيث جاء فيها ” تتمثل الأهداف في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين عبر المساواة في الحصول على العلاج و ضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة و الأمن الصحي ، بينما في المادة 2 منه فهي تخاطب الفرد بقولها “تساهم حماية الصحة وترقيتها في الراحة النفسية والاجتماعية للشخص و رقيه في المجتمع ، و تشكلان عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
ما يلاحظ أن أغلب القوانين المتعلقة بعامل الصحة العمومية لا سيما عند حصرها ، تكون في فائدة الأفراد باسم الصحة للجميع ، و يبدو أن مضمون قانون الصحة في هذا الإطار يخضع للمصلحة العامة ، و يرتكز على الجماعة منه على الفرد ، وهو ما يتطلب تدخل السلطات العمومية للحماية الجماعية ضد الأخطار التي تهددهم [30].
إن تحديد البعد الشخصي للمبدأ و توضيحه ليس معناه أبدا تأكيد وجود قانون شخصي للعيش في صحة جيدة تسمح لكل واحد بالاستمتاع به و لكن هي دعوة لإيجاد نوع من المساواة بين الأفراد في هذا المجال أي في الحصول على العلاج و ضمان استمرارية و الخدمة العمومية للصحة و الأمن الصحي ،هو ما أكدته المواد 3 ف1 و ف2 ،، و كذا المادة 16 من نفس القانون التي تؤكد على مساواة المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية و إزالة الفوارق بينهم في الاستفادة من مرفق الصحة [31]و إلا سيفتح مجال للنزاعات الفردية التي قد تنشأ عن بعض الأخطاء في العمل الطبي ، فالقانون المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها قد حدد مسؤولية الطبيب والجراح و صيدلي عن أي تقصير خلال ممارسة مهامهم إذا ألحق ضررا بالمريض مهما كان نوعه ، و إذا لم يتسبب الخطأ المهني في أي ضرر تكفي تطبيق العقوبات التأديبية ، كما توجب المؤسسات الصحية المدنية و كل الأعضاء السلك الطبي و الشبه الطبي و الصيادلة، و الممارسين لحسابهم الاكتتاب لتأمين وتغطية مسؤولياتهم[32].
ثانيا :البعد الوقائي و العلاجي : إن الحق لا يمكن أن ينظر إليه على أنه الحق في الصحة فقط و إنما هو أيضا الحق في العلاج و يتضمن أيضا الوقاية من المرض ، فالنص الدستوري قد نص على ” الرعاية الصحية حق …تكفل الدولة بالوقاية …” و الرعاية تعني الحفاظ و الحماية و التأمين من المخاطر ، فحماية الصحة أولا وقبل كل شيء هي العمل على عدم التعرض للأذى. ” [33]
فالمواد الأولى و 2 و 3 من قانون الصحة لسنة 2018 و ما يليها تؤكد البعد الوقائي ، فقد نصت الفقرة 2 من المادة الاولى أنه ” يرمي ” هذا القانون ” إلى ضمان الوقاية وحماية صحة الأشخاص والحفاظ عليها واستعادتها و ترقيتها ….” ، الأمر الذي جعل أهمية الوقاية الصحية أحد مقومات منظومة الصحة ، بحيث تحرص الجماعات المحلية ممثلة في الولاة و مسئولي الهيئات العمومية والمصالح الصحية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية على التكفل في الوقت المناسب باتخاذهم التدابير التي تحول دون انتشار الأوبئة والقضاء عليها “[34] ، يضاف إليها مصالح رقابية على مستوى الحدود [35]
إن فكرة الوقاية تطرح بحدة حاليا من خلال تطور الأمراض المعدية و الجرثومية و محدودية وسائل العلاج اللذان يفرضان الرجوع إلى أساليب وقائية جديدة تفاديا لمضاعفات صحية لا يمكن الحكم فيها فالحق في الصحة يقوم على عاملين ، إحداهما الحفاظ على الصحة التي هي رأس المال الذي ورثه الفرد و الثاني ، إعادتها إلى وضعها الطبيعي إن هي تعرضت للأذى ، فالأول حماية من المرض و الثاني توفير مصدر للعلاج [36].
إن المشكل الذي يطرح هنا هو تجسيد البعدين الوقائي والعلاجي ، فالبعد العلاجي يمكن حصره عكس البعد الوقائي ، فقانون الصحة العمومية من جهته صورة غير متساوية للبعدين ، ومن البديهي أن تتضمن حماية الصحة مجموعة من التدابير التي تتجه نحو المراقبة و توخي الأخطار الوبائية ، والنشاطات التي تستدعي اليقظة عبر تحليل البيئة و مراقبة التلوث [37] ، ويتوسط البعدان الأمن الصحي والذي يعرف بأنه “أمن الأشخاص ضد الأخطار المرضية بكل أنواعها ، كالأخطار المرتبطة باختيار العلاج ، العمل الوقائي ، التشخيص والعلاج، فقرارات السلطات الصحية تهدف إلى تخفيف الأخطار الوبائية، والحوادث المرتبطة بالعلاج والتشخيص كحل وقائي [38].
وتعد كل الأحكام والقوانين تجسيدا فعليا لما جاءت به المنظومة الصحية في مجال حماية الصحة العمومية، خاصة في ظل انتشار الإنتاج والتوزيع الواسع للسلع ، الذي جعل دائرة الأضرار تمتد لتشمل إقليما بأكمله ، وتتم الحماية لصحة الحيوان والنبات من الأخطار الناشئة عند دخول أو انتشار الأوبئة و الأمراض، أو تلك الناتجة على المواد الضارة ، أو الملوثات أو السموم ، أو الكائنات العضوية المسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية بشكل عام [39]
الفرع الثاني : طبيعة الحق في الصحة :إن كل شيء مطلوب بأن يكون معترف به كحق سيكون هناك خطأ قانوني إذا لم يتم تحديد صاحب الحق ، لذا وجب علينا من هم مدينو الحق في الصحة ؟ أو بمعنى آخر من هي الجهة المكلفة بالرعاية و الوقاية الصحية ؟
إن الحق في الصحة لا يتطلب إلا أن يكون في خدمة الجميع و لصالح الكل من خلال تخصيص ما يحتاجه كل واحد منهم ، و تبعا لهذا المنظور ، فإن الحق في الصحة لا يتحقق إلا بتوافر أربعة عناصر فاعلة في المجتمع و هي : الدولة (أولا )، المؤسسات (ثانيا)، مهنيو الصحة (ثالثا)، الأفراد (رابعا) :
أولا ):الدولة : لقد جاء في مقدمة ميثاق منظمة الصحة العالمية أن ” الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، فعليها أخذ التدابير الصحية و الاجتماعية المطلوبة “، فالمنظومة الصحية يجب أن تستجيب إلى المقاربة الصحية من منظور الخدمة العامة .
ثانيا ) المؤسسات :إن المؤسسات تعتبر معنية بتفعيل و حماية الحق في الصحة من جهة لأنها منتجة للسلع و للخدمات ، باعتبار المنتج أثر من آثار تقرير مبدأ الالتزام بالسلامة الصحية [40] ،لأنها مرتبطة مباشرة بالضرر الذي سيسببه المنتوج الذي يعرضه للبيع و التداول لجمهور المستهلكين [41] ، و من جهة ثانية باعتبارها هيئة مستخدمة خاضعة لقواعد الحماية والأمن والنظافة، وهي الترجمة الحقيقية للحق في الصحة داخل المؤسسات [42].
ثالثا : مهنيو الصحة : يقع على عاتق الطبيب الالتزام بإحاطة المريض بطبيعة العلاج و مخاطر العملية الجراحية ، وإلا كان الطبيب مسؤولا عن كافة النتائج خاصة السلبية منها و التي تنتج جراء تدخله الطبي و لو لم يرتكب خطأ في عمله ، وقد ورد مصطلح” يجب”doit في نص المادة 43 من مدونة أخلاقيات الطب ، التي تفيد أن الالتزام بالإعلام يجب أن يتوخى فيه الطبيب الوضوح و الصدق و أن يسبق إعلام الطبيب موافقة المريض بكل جوانب العمل الطبي الذي سيقوم به ” [43] ، كما يلزم الطبيب بالسر المهني و منعه من إفشائه إلا في أحوال معينة ، وفي حالة المخالفة فإن ذلك يستوجب المسؤولية الجزائية للطبيب [44]
رابعا : الأفراد : إن الحق في الصحة كحق دستوري هو حق دائنية في ذاته ، فإعلان حقوق الإنسان أكد على أن ” الفرد الحق في مستوى معيشي كاف من أجل ضمان صحته ” و كذا الكثير من الدساتير التي نصت بصورة دقيقة بإقرارها أن ” كل فرد له الحق في حماية صحته و من واجبه أن يحفظها و يحسنها ” و قد تناول المشرع هذا الحق في المواد 62 و 63 و66 مكرر1 ،64 من الدستور الصادر في 1996 المعدل[45] وقد عبر على الدائن بالصحة تارة “بالمستهلك” في نص المادة 62 التي جاء فيها ” تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين بشكل يضمن لهم الأمن و السلامة و الصحة و حقوقهم الاقتصادية ” ، وتارة أخرى بالمواطن ، باعتبار أن الحق في الصحة مرتبط بالمواطنة ، كما جاء في نص المادة 64 : للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين و المعنويين لحماية البيئة” ، و كذا المادة 63 التي جاء فيها ” تسهر الدولة على تمكين المواطن من : الحصول على ماء الشرب و تعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة، الرعاية الصحية، لا سيما للأشخاص المعوزين و الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها …، الحصول على سكن لا سيما للفئات المحرومة ” ، و المادة 66 مكرر1 ف1 و ف2 التي نصت على أن ” الرعاية الصحية حق للمواطنين ، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها”،”تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين “.[46]
وهذا ما لا نجده مذكور في قانون الصحة لسنة 2018 باستحداثه “الواجب الصحي ” في المادة الأولى بقوله يحدد هذا القانون الأحكام و المبادئ الأساسية ، و يهدف إلى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة”، ولكن هل يقتصر استعمال هذا المصطلح على الدولة فقط باعتبارها طرف مدين في هذه العملية فهي التي تحمي و تقي و تعالج؟ ، بينما يبقى الفرد في نظرها هو الدائن أي هو المستفيد فهو صاحب حق و هو ما أكده المشرع في ف 1 من المادة 21 من قانون الصحة لسنة 2018 في الفصل الثالث بقوله ” لكل شخص الحق في الحماية و الوقاية و العلاج و المرافقة التي تتطلبها حالته الصحية في كل مراحل حياته و في كل مكان “، وهو ما يمنع التفرقة و التمييز وعدم المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية و العلاجية و الوقائية [47]، وتوالت الحقوق في قانون الصحة المذكور أعلاه في المواد 21 و 22و 23 و 24 و 25 ، بينما لم تخصص إلا مادتين تحددان واجب المريض و هي المادة 26 كتكملة لحقوقه و حماية له بوجوب توفره على ملف طبي ، بينما يبقى واجب واحد تجاه مهني الصحة وهو الالتزام بالاحترام و السلوك اللائق و لا يمكنهم اللجوء إلى العنف بأي شكل من الأشكال ، أو ارتكاب أي فعل تخريب لأملاك هياكل و مؤسسات الصحة ” [48] ، و هو ما يعني أن الواجب الصحي يقتصر على الدولة ، بينما تفرض واجبات أخرى بالمنع كما هو الحال في المواد 56 و 57 و مواد أخرى التي تمنع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي …، و منع بيع التبغ أو المواد التبغية للقصر …، بالإضافة إلى التحسيس و الإعلام و التربية الصحية، و هي أيضا على الرغم من أنها تلفت نظر المواطن لهذه لخطورة هذه المواد على الصحة ، فإنها أيضا تدخل في صميم واجبات الدولة ، و كأن المواطن يعتبر قاصر في مجال الصحة يجب دائما تذكيره بما ينفعه و بما يضره و على الدولة أو المؤسسات أو الجمعيات دائما البحث عن معايير السلامة ، أو منعه من القيام بسلوكات خطيرة تعرض حياته و حياة الآخرين للخطر كالتدخين في الاماكن العامة، و كان على المشرع من أجل تذكير المواطنين بواجبتهم الصحية بأن يستبدل كلمة “يمنع ” ب “يجب ” على المواطنين الامتناع حفاظا على صحتهم و صحة المجتمع اجتناب ، أو ترك ، أو الابتعاد عن … كتذكير بالواجب من أجل سلامة الجميع .
و بالقدر ما يكون الفرد معني بهذه الحقوق بقدر ما يكون ضحية لأن الخطر و الضرر قد يأتي من الخارج ، كتلوث البيئة التي تعتبر في نفس الوقت سلوكا فرديا و جماعيا ، فلا بد مبدئيا جعل الحق في الصحة حقا ذاتيا ، لكي يتمكن كل فرد من التمتع بالصحة الجيدة الممكنة ، و منه يمكن الحديث على الصحة العمومية باعتبارها حقا جماعيا [49]
المطلب الثاني : ضمان فعالية حق الصحة :إن فعالية مبدأ ما تقاس بدرجة فعاليته و تفعيله ، و بمدى واقعيته و إمكانية نجاحه و تطبيقه ، ففاعلية هذا الحق تتضح من خلال النص الدستوري التي جاء فيها ..تتكفل الدولة ..، و نفس الهاجس تضمنه قانون المتعلق بالصحة الذي يؤكد في المادة الأولى منه ” يحدد هذا القانون الأحكام الأساسية في مجال الصحة و تجسيد الحقوق و الواجبات المتعلقة بالصحة ” ، ففي الوقت الذي يضمن فيه النص الدستوري الحق في الصحة ، فإن المشرع في قانون الصحة يضمن حماية الصحة , لذلك سنتعرض في هذا المحور إلى شروط تفعيل الحق في الصحة (الفرع الأول ) و القيود أو الصعوبات التي ترد عليه ،(لفرع الثاني).
الفرع الأول : شروط تفعيل الحق في الصحة : إن تفعيل الحق في الصحة في التشريع الجزائري يتطلب وضع نصوص قانونية خاصة في القانون الدستوري ، و تأكيدها بنصوص تشريعية( أولا ) ، كما يساهم القضاء بتنفيذه للقانون المتعلق بالصحة ، و تدخله للإصلاح و التعويض و إقرار عقوبات لكل من يتعرض لهذا الحق (ثانيا ) .
أولا : النص القانوني كوسيلة قانونية لحماية الحق في الصحة :يسعى المشرع و السلطة التنظيمية من خلال النصوص القانونية لاحترام الحق في الصحة ، انطلاقا من المبادئ الدستورية و العمل على تفعيلها
و من أجل تجسيد الحق في الصحة أصدر المشرع جملة من النصوص القانونية العامة و هي تتعلق بقانون الصحة الصادر في 2018 أدرج مواد في قوانين خاصة التي تعنى بحماية فئة معينة من المواطنين كقانون العمل مثلا الذي أدرج فيه مواد تتعلق بحماية صحة العامل بشكل عام ، من خلال الإجراءات المتعلقة بالوقاية، والأمن و ظروف العمل ، والقواعد الخاصة بنظام الراحة والعطل و المدى القصوى للعمل [50] ، وهي قواعد تعنى بالحفاظ على صحة العامل الأجير ، كما يتضمن الحق في التأمين الصحي باعتباره مبدأ عام في الحق في الصحة[51]، بالإضافة إلى تمويل المصاريف الصحية عن طريق نظام الضمان الاجتماعي الذي يتلخص دوره في تأمين حماية و فعالية الخدمات باعتباره حقا دستوريا ، فالحق في الصحة يقتضي الحصول العلاج ، فلا يمكن تحقيقه إلا بالضمان الاجتماعي ، و إلا فإن مبدأ الحق في الصحة محكوم عليه بالفشل على الأقل في بعده العلاجي [52]
ثانيا : حماية الحق في الصحة بالتدخل القضائي :يتدخل القاضي للإصلاح، والتعويض ، وحتى إقرار عقوبات في حالة عدم احترام إجراءات السلامة للمواطن مهما كانت صفته و مهنته و جنسه وعمره فالقاضي يساهم بقدر كبير في احترام النصوص القانونية في مكان العمل ، أو في المستشفى ، كما يحمي المستهلك من تجاوزات التجار في عدم احترام معايير النظافة و بيع سلع منتهية الصلاحية و غيرها ، فالأمن الصحي يمده بمشروعية اتخاذ القرارات المناسبة بطلب من المتضرر أو المتضررين و اتخاذ الإجراءات الاحتياطية ضد المخاطر المحتملة، وتفعيل مبدأ الحق في الرعاية الصحية يوجب اجراءات وقائية تفرض نفسها في منظومة الصحة العمومية، وفي الإنتاج ، والتداول في السوق ، و استعمال المنتوج من قبل المستهلك .
إن تقدير مسؤولية الطبيب المدنية يعد من المسائل التي تدخل ضمن حدود السلطة التقديرية للقاضي مادام التقدير مستمد من وقائع الدعوى ، فهو يتحقق من ثبوت الوقائع التي قدمها المريض كطرف متضرر وفق ما تمليه عليه السلطة التقديرية دون رقابة المحكمة العليا ، في حين أن إعطاء الوصف القانوني للسلوك الذي قام به الطبيب و اعتباره خطأ خارج عن السلوك العادي لأي طبيب في تخصصه و في درجة خبرته ، يخضع فيه لرقابة المحكمة العليا باعتبارها مسألة قانون .[53]
الفرع الثاني : القيود أو الصعوبات التي ترد على تفعيل هذا الحق :إن الحق في الصحة ، لا يعني أبدا الصحة و ضمان الصحة الجيدة بالمفهوم المطلق ، لكنه يعنى الحق في الرعاية و الحماية و الوقاية ما أمكن من الأمراض و الحوادث ، و توفير كل الوسائل المادية و القانونية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ،على الرغم من كل ذلك يمكن أن تقيد فعاليته بعدة عوامل اقتصادية، قانونية كعدم التفرقة بين الخطأ الشخصي والقوة القاهرة ، و تحديد مسؤولية الطبيب و المريض أو العامل و رب العمل …كما يمكن أن يكون الفرد عامل أساسي في عدم فعالية الحق في الصحة [54] لذلك يمكن حصر هذه العوائق و القيود و الصعوبات في إلى صعوبات فردية (أولا ) و أخرى جماعية( ثانيا).
أولا : الصعوبات الجماعية : ترتبط هذه الصعوبات بالظروف الاقتصادية و المالية التي تعترض تطبيق القانون و مدى التحكم في مصاريف الصحة و هي من الانشغالات التي تضمنتها بعض المواد القانونية خاصة قانون التأمينات الاجتماعية المذكور سالفا التي جاءت بعض نصوصه لتحديد تناسب المصاريف الصحية مع نوعية الخدمة و قانون أخلاقيات المهنة ، وكذا طريقة تمويل صندوق التأمينات ة لميزانيات المؤسسات الصحية العمومية حسب الظروف المالية لهذه المؤسسة .[55]
غير أن هدف المشرع في تحقيق الهدف الوقائي يختلف عن مبدأ التحكم في المصاريف العلاجية ، فيجب على المشرع ترتيب الأهداف و المبادئ من أجل تحقيق معادلة ضمان العلاج و التحكم في المصاريف الصحية، هذا الأخير الذي يمنع أن يكون الحق في الصحة للجميع [56]، حتى و إن كانت هناك صعوبات مالية وجب ضمانها قانونا عن طريق المساواة في ضمان والحصول على الحق الصحة [57]
ثانيا : الصعوبات الفردية : إن الفرد في حد ذاته يشكل عائق لنفسه و للمجتمع ككل ، باعتقاده أن صحته أمر خاص به لوحده ،و أنه لا وجود لما يلزمه على حماية صحته، فقد لا يتبع الأساليب الوقائية أو العلاجية، كإدمانه على التبغ مع علمه بدرجة الضرر الذي يلحق به و بغيره .فالوعي بالخطر ضروري لتفاديه ، كما يوجد ما يسمى “بالحق الواجب” الذي يتطلب المشاركة الفعالة للمستفيدين لتفعيل حقوقهم و تنفيذها [58]، فالحق في الصحة ،يصطدم دائما بالحرية الشخصية و الحريات العامة وهو الأمر الذي يعيق تطبيقه .
خاتمة
إن الحق في الصحة رغم بساطة المصطلح فإن المعنى و الأبعاد التي يتضمنها كثيرة ومتشعبة لا يمكن حصرها في مجال واحد ، لارتباطها بمجموعة من الحقوق كالحق في الحياة ، و الحق في العلاج ، والحق في التأمين الصحي، وغيرها من الحقوق ، كما لا يمكن حصرها أيضا في نطاق ضيق ، فالدولة وحدها بكل أجهزتها و بمنظومتها الصحية لا يمكن أن تحمي الحق في الصحة، بل يجب أن يساهم الفرد و كذا الجماعة التي ينتمي إليها، وحتى المجتمع الدولي ككل لتجسيد و تفعيل هذا الحق لا سيما بعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية، وتطبيق ما جاء في المواثيق الدولية في هذا الشأن حتى نضمن للمواطن البسيط قبل الغني والميسور حقه في توفير سبل الوقاية من الأمراض، والعلاج المناسب، والأدوية و المراكز الاستشفائية، ولقد توصلنا من خلال هذا البحث الموجز إلى بعض النتائج منها :
1 -إن فكرة تطور الحق في الصحة تتناسب مع تطور العلم الذي سيفتح مجالات للتشريع و الذي سيخدم المبدأين العام و الخاص على حد سواء، فهو ليس حق شخصي مطلق للحالة الصحية المثلى، بل هو حق في الحماية و الرعاية للوضعية الصحية التي يرغب الفرد الوصول إليها .
2-أن الحق في الصحة هو حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة و في حينها فقط بل يشمل أيضا كل المقومات الأساسية للصحة منها الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح الصحي المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن ، والتغذية و المسكن، كذا الظروف الصحية البيئة والحصول على التوعية و المعلومات فيما يتصل بالصحة و غيرها .
3-إن الاهتمام و تفعيل الحق قد بلغ درجة لا بأس بها دوليا و محليا سواء من خلال الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدولية ذات صلة ، كمنظمة الصحة العالمية، أو من خلال نصوص الاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، أو من خلال تضمين الدول في دساتيرها و قوانينها الأساسية نصوصا تتعلق بالصحة ، و هو مؤشر إيجابي رغم التباين بين الدول و النقائص التي يجب استدراكها .
4- إن الحق في الصحة يرتبط ارتباطا وثيقا بأعمال حقوق الإنسان الأخرى و يتفاعل معها إيجابيا و سلبيا كالحق في المأكل و المسكن والعمل والتعليم ، والحياة ، وعدم التمييز ، والمساواة ، وحظر التعذيب ، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات ، والتنقل نظرا لعدم قابليتها للتجزئة
هذا و قد ارتأينا إلى تقديم بعض الاقتراحات و التوصيات لعلها تجد مكانا في نصوص القوانين التي تعنى بالصحة سواء على المستوى الوطني أو الدولي منها :
- -تفعيل دور التعاون الدولي في مجال الصحة خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات ، والمساعدة على اخذ ما يلزم من تدابير وقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة في الوقت المناسب، ومكافحتها تمكينا للأفراد من التمتع بالحق في الصحة .
- -اعتماد استراتيجية وطنية لكفالة تمتع الجميع بالحق في الصحة استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان تحت لواء و رعاية منظمة الصحة العالمية .
- -إن العلاقة بين الحق في الرعاية الصحية و مبدأ الوقاية مازال لم يتأسس يشكل كاف ، ومع ذلك فما من شك أن مثل هذا التقارب بين الصحة كمبدأ ذي قيمة دستورية ، ومفهوم الوقاية يبرهن باستمرار على أهميته ، و على المنظومة الصحية في بلادنا أن تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المذكورة بشكل جدي وعملي لأنها تعتبر أساس لتجسيد و تفعيل و البلورة الفعلية و القانونية للحق في الصحة.
- 4 -تفعيل دور الاجهزة الرقابية لتأدية دورها المنوط بها للوقوف على مدى التزام الدول بتعهداتها بجعل التمتع بالحق في الصحة بمفهومه الواسع مجسدا على أرض الواقع ، و من دون تمييز لأي سبب كان ، و حبذا عقد اتفاقيات دولية خاصة بالحق في الصحة مشفوعة بآليات تطبيق دولية فعالة .
- 5 -يجب أن تتكتل الدول فيما بينها حسب موقعها الجغرافي من أجل وضع منظومة صحية تناسب خصوصيات هذه الدول لتواجه بها بعض الأمراض والأوبئة المحتملة ، بفتح صندوق تصب فيه اشتراكات السنوية من أجل إنشاء مراكز استشفائية مشتركة بمعدات طبية متطورة من أجل استقبال والتكفل بالمرضى والمصابين .
قائمة المــــــراجــــــع
باللغة العربية
– إحسان محاسنة، البيئة والصحة العامة، دار الشروق ، 2001.
– توفيق رانيا، الحق في الصحة، كتيب تعريفي بهذا الحق ، ط1 ، 2018 .
-ثروت عبد الحميد : الأضرار الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، دار الجامعة الجديدة ن الإسكندرية ، مصر 2007
– لمى عبد الباقي محمود الغراوي ، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، ط1 ، 2009 .
-محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دار الشروق القاهرة، المجلد الأول، ط1، 2003
– محمد حسين منصور : الخطأ الطبي في العلاج، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان -2004
-مبروك جنيدي، الحماية الدولية للحق في الصحة مقال في مجلة حوليات جامعة الجزائر 1، المجلد 35 / العدد 4 السنة 2004 ص 137-156
-عبد الفتاح مراد ، موسوعة حقوق الإنسان، بدون دار النشر، 2000مصر.
-عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1، 2005.
-مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحق في الصحة، صحيفة الوقائع رقم 31، الأمم المتحدة، نيويورك و جنيف ، 2008 .
-لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، التعليق العام رقم 14 ،الدورة 22 المنعقدة في 22/10 / 2000 جامعة مينسوتا.
القوانين و الأوامر
- الدستور الجزائري الصادر في 1996 المعدل و المتمم
- أمر رقم 20 -02 النؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق ل 30 أوت سنة 2020 .
- قانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439هـ الموافق ل2 يوليو سنة 2018 ، يتعلق بالصحة
مواقع إلكترونية :
-ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية لسنة 1948 الموقع http://mawdoo3.com
– ويكيبيديا ، http://ar.wikipidia>org/wikiالحق في الصحة
شبكة النبأ المعلوماتية:// m .annabaa.arabic/haelth303 http –
باللغة الفرنسية
Abdelkrim Soulimaine: La loi de la santé publique en Algérie et en France .santé publique 2004/4,N°44,p639-640.
Anne Laude , Bernard Mathieu et Didier Tabuteau : Droit de la santé, thémis droit ; puf, France, 2007.
G.Cornu :Vocabulaire de droit , presse universitaire de France , delta , 1987.
Lise cassaux-Labrunée : Le Droit à la santé ;9éme édition, Dalloz, France, 2005.
MelikOzen : le droit à la santé, une collection de programme de droits humains du centre Europe – tiers Monde(CETIM) .
[1]– إحسان محاسنة ، البيئة و الصحة العامة ، دار الشروق ، بدون تاريخ ، ص 71 .
[2]-هذا التعريف ورد أثناء أشغال الندوة العالمية المنعقدة بنيويورك بتاريخ 22/07/1946 .
[3]-La santé publique ,état physiquement sain de la population d’un pays ,d’une région ou d’une ville
V.G.Cornu :Vocabulaire de droit , presse universitaire de France , delta , 1987 , p744-745 .
[4]-V,Anne Laude , BernardMathieu et Didier Tabuteau : Droit de la santé, thémis droit ;puf, France , 2007, p1-5.
[5]-V.MelikOzen ibid, p 3
[6]-ينظر ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية لسنة 1948 الموقع http://mawdoo3.com
[7]-ينظر المادة 25 من هذا الإعلان .
[8]-لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،الفقرة 8 و 11 من التعليق العام رقم 14 ،الدورة 22 المنعقدة في 22/10 / 2000 جامعة مينسوتا .
[9]-مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الحق في الصحة ، صحيفة الوقائع رقم 31 ، الأمم المتحدة ، نيويورك و جنيف ، 2008 ، ص 4 .
[10]– رانيا( توفيق )، الحق في الصحة ، كتيب تعريفي بهذا الحق ، ط1 ، 2018 ، ص 8 .
[11]-مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، صحيفة الوقائع رقم 31 ، ص 6 .
[12]– ويكيبيديا ، الحق في الصحة ، الموقع http://ar.wikipidia>org/wiki
-عمر سعد الله ، معجم في القانون الدولي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط1 ، 2005 ، ص 213 .[13]
– لمى عبد الباقي محمود الغراوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، ط1 ، 2009 ، ص 113 .[14]
1 -مبروك جنيدي ، الحماية الدولية للحق في الصحة مقال في مجلة حوليات جامعة الجزائر 1 ، المجلد 35 / العدد 4 السنة 2004 ، ص 137-156
2 – المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 . –
3-محمد شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، دار الشروق القاهرة ، المجلد الأول ، ط1 ، 2003 ، ص 385 .
-محمد شريف بسيوني / المرجع السابق ، ص320 . [18]
تم إقرار الدستور منظمة الصحة العالمية في مؤتمر الصحة العالمية في مؤتمر الصحة الدولي الذي عقد في نيويورك في 19/06/1946 .-[19]
– فقد جاء في ديباجاتها ما يلي ” و إذ تقبل الأطراف المتعاقدة هذه المبادئ ، و بغية تحقيق التعاون فيما بينها ز مع غيرها ، لتحسين و حماية صحة الشعوب، و نوافق على هذا الدستور و تنشئ بمقتضاه منظمة الصحة العالمية …” [20]
[21]-V.MelikOzen :le droit à la santé, une collection de programme de droits humains du centre Europe – tiers Monde(CETIM), p04 .
-شبكة النبأ المعلوماتية:// m .annabaa.arabic/haelth303 http[22]
-تنص المادة 54 ف 1 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل و المتمم على أن ” …الرعاية الصحية حق للمواطنين ..” [23]
– المادة الأولى من قانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق ل2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة [24]
-[25]-V,Abdelkrim Soulimaine :La loi de la santé publique en Algerie et en France .santé publique 2004/4,N°44,p639-640.
-ف1 من المادة 11 من قانون الصحة لسنة 2018 .[26]
-لقد أكد الدستور المصري في المادة 16 كفالة الدولة للخدمات الثقافية و الاجتماعية و الصحية ، و كفالتها لخدمات التأمين الاجتماعي .[27]
-قانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439ه الموافق ل2 يولييو سنة 2018 ، يتعلق بالصحة .. [29]
-ف<1 من المادة 16 من قانون الصحة لسنة 2018 .[31]
-[33]- Lise cassaux-Labrunée :Le Droit à la santé ;9éme édition ,Dalloz,France, 2005 ,p699 .
ينظر في ذلك المادة 69 من قانون البلدية التي تتناول مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي . -[34]
-و في هذا الصدد تنص المادة 27 من قانون الصحة و ترقيتها النلغى ” تستهدف الوقاية العامة تحقيق المهام التالية :
اتقاء أمراض و الجروح و الحوادث ، الكشف عن الأعراض المرضية في الوقت المناسب لمنع حدوث المرض ، الحيلولة دون تفاقم المرض لدى حدوثه، تفاديا للآثار المزمنة و تحقيقا لإعادة تكييف سليم. [36]
و هذا ما تضمنه الفصل الثاني من قانون حماية الصحة و ترقيتها.-[37]
-[38]-V ,L’article 69 du décret exécutif N°92-276 portant code de la déontologie médicale .
ثروت عبد الحميد : الأضرار الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث ، دار الجامعة الجديدة ن الإسكندرية ، مصر ، 2007 ، ص 3 -4 . – [39]
– لقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 09 -03 المتعلق بحماية المستهلك من الغش : ” …فما يتعلق بسلامة المنتوجات : غياب كلي أو في مستويات مقبولة و بدون خطر في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة و مزمنة “-[40]
محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، 2005 ، ص 20 .-[41]
1- جاء في نص المادة 9 من القانون المتعلق بمفتشية العمل الصادر في 1990 ” إذا لا حظ المفتش اعمل تقصيرا أو خرقا لأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل يوجه للمستخدم الامتثال للتعليمات ، يحدد المفتش أجل للمستخدم ليضع حد لهذا التقصير أو الخرق –
2-ينظر المادة 44 من مدونة أخلاقيات الطب .
3 ينظر قرار مجلس الدولة المؤرخ في 21 -03 -2001 ، ملف رقم : 1361 ، بين القطاع الصحي بأولاد ميمون من جهة ،و الطبيب ن ع ، ق ، قرار غير منشور .-
- – 3 -في دستور 1996 نصت المادة 54 المعدلة على أن الرعاية الصحية حق للمواطنين ، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و بمكافحتها .
ف2 من المادة 21 من قانون الصحة لسنة 2018 .[47]
4-تنص المادة 25 من قانون حماية الصحة و ترقيتها بأن ” يعني مفهوم الصحة العمومية مجموع التدابير الوقائية و العلاجية و التربوية و الاجتماعية التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد و الجماعة و تحسينها “
-ينظر في ذلك القوانين المتعلقة بالمدة القانونية، و قانون العطل السنوية ، و كذا تلك المتعلقة بالراحة القانونية .[50]
-قانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية رقم 83 -11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموفق ل2 يوليو سنة 1983 ..[51]
-لقد ورد نص في المصاريف الصحية و المعنون بالأداءات .[52]
-د/ محمد حسين منصور : الخطأ الطبي في العلاج ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان -2004 ، ص 131 .[53]
-[54] V,Anne Laude ,Bernard Mathieu et Didier Tabuteau :Op Cit ,p .26-28 .
2- ينظر في ذلك : مرسوم التنفيذي الصادر في 2004 و المتعلق كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية .-
3-يمكن أن يطلب ممن يقدم لهم العلاج أن يساهموا في تمويل نفقات الصحة كما جاء في قانون الصحة و ترقيتها .
4-المنظومة الصحية هي مجموعة من الأعمال و الوسائل التي تضمن حماية السكان و ترقيتها ، و تنظم كيفية توفر حاجيات السكان في مجال الصحة توفيرا شاملا و منسجما و موحدا ، في إطار الخريطة الصحية .
عبد الفتاح مراد ، موسوعة حقوق الإنسان ، بدون دار النشر ، مصر ، ص 790 .[58]