حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان
Le droit des handicapés au travail du point de vue du droit international des droits de l’homme
د. رحال سهامDr Rahal Sihem (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، الجزائر)
مقال منشور في مجلة جيل حقووق الإنسان العدد 42 الصفحة 61 .
ملخص:
ويكمن الهدف من هذا البحث في تسليط الضوء على مختلف الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي نصت على الحق في العمل.
وتبرز نتائج البحث في اعتبار الحق في العمل وسيلة لاندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، لذا كان لزاما على المجتمع الدولي أن يضفي عليه الحماية الكافية.
الكلمات المفتاحية: الحق في العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة، القانون الدولي
Résumé
Tous les êtres humains sont égaux en droits quel que soit le critère de discrimination, donc le droit des personnes handicapées à travailler est principalement basée sur les principes généraux des droits de l’homme et les instruments internationaux pour les personnes handicapées, et de ce point de vue, les personnes handicapées ont le droit de travailler stipuler dans les alliances internationales et les accords similaires à d’autres personnes.
Le but de cette recherche est de mettre en évidence les différentes annonces et accords internationaux qui stipulent le droit de travailler
Les résultats de la recherche sont mis en évidence en considérant le droit de travailler comme un moyen d’intégrer les personnes handicapées dans la société, il était donc obligatoire pour la communauté internationale de lui offrir une protection suffisante.
Mots clés : Le droit de travailler, les personnes handicapées, le droit international
مقدمة:
حقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي تتعلق بالإنسان بوصفه إنسانا، من دون اعتبار لجنسيته أو جنسه أو ديانته أو أصله العرقي أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي أو بسبب اعاقته[1]، ومن تلك الحقوق حق العمل الذي يندرج تحت إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحق العمل بمفهومه الواسع يعني إزالة جميع العقبات التي تحول بين الفرد والعمل الذي يؤديه أو سيقوم بآرائه من دون تدخل لإجباره على أداء عمل دون غيره، وحريته في الاضراب عن أدائه[2].
ونتيجة لشعور المجتمع الدولي بضرورة وضع حقوق الإنسان بشكل يضمن احترامها فقد تم تحويل هذه الحقوق من مجرد مبادئ عامة إلى قواعد قانونية على شكل اتفاقيات دولية ونصوص تشريعية على مستوى الدولة بحيث كفلت أغلب القوانين الأساسية للدولة حقوق الإنسان وطرق حمايتها.
ويجدر بنا التذكير بأن الحراك الدولي في سبيل إعمال الحق في العمل بدأ في أعقاب الحرب العالمية الأولى كرد فعل على نتائجها، وقد تأثر بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاثة، ويعتمد على ركيزة أساسية في القانون الدولي وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند الى العدالة الاجتماعية، وقد كان لهذا الحراك الدولي أداة تنظمه وهي منظمة العمل الدولية، والتي حددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق بالسلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. والسبب في إنشائها أن الدول متفرقة ليس بمقدور أي منها أو لصناعاتها تحمل اعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين في المجتمع الدولي[3].
أما في مجال حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة فقد أخذ هذا الحق حيزًا اتفاقياً في القانون الدولي وجهداً مشتركاً لتحسين فرص المعوقين بالعيش الكريم الآمن والمنتج، وتعتبر الأمم المتحدة الأشخاص ذوي الإعاقة من بين الفئات التي تعد الأقل حظاً في المجتمع[4]، ويبرز ذلك واضحاً في التقارير الأممية التي يعدها الأمين العام في مختلف الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة، والتقارير الدولية التي تقدمها الدول الأطراف في المعاهدات الدولية؛ عن مدى سير التقدم والإنجاز في تطبيق تلك المعاهدات التي تنتمي لها بالتصديق أو الإعداد لها كعضو أصيل.
وتتجلى أهمية موضوع حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في كون قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لأدوار ومهام تتناسب مع قدراتهم لا تقل أهمية عن أي جانب من جوانب تنمية المجتمع ذات الأولوية، والذي يسعى إلى توفير الاطمئنان والاستقرار لحاضر أبنائه ومستقبلهم، خاصة وأن مجتمعات اليوم في مواجهة تحدّ جديد يتمثل في تنمية الثروة البشرية وتطويرها والتي يعد الإنسان محورها وقطب دورانها وحركيتها، سواء السوي أو ذي إعاقة واحدة أو متعددة، ما دفع الفقه الدولي إلى استبدال تسمية ” معاقين “بتسمية” الأشخاص ذوي الإعاقة ” تفاديا للوصم الذي يرتبط في ذهن الناس بالحط من قيمتهم الإنسانية، والاستفادة من مؤهلاتهم وقدراتهم وطاقاتهم الكبيرة والمتفجرة المكبوتة في دواخلهم في تنمية اجتماعية وحضارية شاملة، فهي تعدهم أشخاصا أسوياء، وأن الإعاقة ليست ممتزجة بأشخاصهم، وإنما هي دخيلة عليها .
ومن هنا فإن الإشكالية التي يطرحها هذا البحث تتمثل فيما يأتي هل استطاع القانون الدولي أن يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في العمل؟
وللإجابة على الإشكالية السابقة اتبعنا الخطة التالية والمتكونة منمبحثين، إذ جاء المبحث الأول منها تحت عنوان مفهوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، أما المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في التشريعات الوضعية.
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، لدراسة النصوص القانونية دراسة تحليلية.
المبحث الأول: مفهوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل
يعتبر الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية التي يطالب بها الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن العمل يعد من أفضل الطرق التي تسهم وإلى حد ما في تبديد الشعور بالخوف والعزلة، بالإضافة إلى أن من الشخص ذو الإعاقة فرصة عمل مناسبة من شأنها أن تؤدي إلى اندماجه وتعايشه مع المجتمع بصورة جد إيجابية ويؤدي به إلى ابراز طاقاته وقدراته الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج في الدولة من ناحية وفي أسر ذوي الإعاقة من ناحية أخرى.
فلا شك أن حصول هذه الفئة على أعمال مناسبة وكسبها لقوت يومها يعتبر خير معين لهم على توفير حياة اجتماعية أفضل، ويساعدهم على مواجهة الأعباء المالية ويزيد من مواردهم.
ومن هنا يقع على الدول واجب توفير عمل للأشخاص ذوي الإعاقة وبغض النظر عن جنسهم أو وضعيتهم الصحية، كما عليها الحرص أن يكون هذا العمل متوافقا مع مؤهلاته وقدراته حتى يستطيع الاستمرار فيه والاعتماد عليه كمصدر للدخل.
وللإحاطة بمفهوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، قمنا بتقسيمه إلى مطلبين، االمطلب الأول تعرضنا فيه إلى تعريف الحق في العمل، والمطلب الثاني إلى تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة.
المطلب الأول: تعريف الحق في العمل
سنتعرف على تعريف الحق في العمل من خلال التطرق إلى مدلوله اللغوي أولا ثم مدلوله الاصطلاحي ثانيا
الفرع الأول: المدلول اللغوي للحق في العمل
يعرف حق العمل في اللغة (عمل) من باب طربه و((أعمله) غيره واستعمله أيضا أي طلبه للعمل وعمل اضطرب في (العمل)ورجل ((عمل) بكسر الميم أي مطبوع على العمل، ورجل (عمول)، و(تعمل) فلانة لكذا، (لتعميل) توليه العمل يقال عمله على بصره و(العمالة) بالضم رزق العامل[5]. وفي التنزيل العزيز:” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله”
الفرع الثاني: المدلول الاصطلاحي للحق في العمل
لا يوجد تعريف محدد للحق في العمل، فقد ذهب العديد من الفقهاء إلى محاولة تعريفه، حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الحق في العمل هو:” الحق في المشاركة في انتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني والحق قي المشاركة في الفوائد العائدة عن طريق هذه الأنشطة المشتركة في الحد الذي يكفل مستوى معيشيا لائقا، وأن الحق في العمل يشمل توزيع فرص العمل وإتاحة الانتفاع بالموارد على نحو يسمح بمشاركة كل من يبحث عن فرصة عمل، والحق في كسب الرزق.”[6]
كما عرفه آخرون بأنه:” حق الانسان في أن يعمل من أجل العيش وحقه في اختيار العمل الذي يريده بأجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة وحماية من البطالة، وفي أن ينظم وينشئ النقابات لحماية مصلحته، وكذلك الحق في الراحة وأوقات الفراغ وفي تحديد وقت معقول للعمل والراحة”101[7]المرجع نفسه.
مما تقدم نخلص إلى أن الحق في العمل يعني التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير المناسبة لإتاحة فرص عمل بشروط عادلة ومتساوية ومرضية بحيث يختارها الفرد ويقبلها بحرية، ويتمكن من خلالها من كسب رزقه.
ويحتل الحق في العمل مكانة هامة في كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لارتباطه الوثيق بحياة الانسان، ولأهميته الكبيرة باعتباره حقا يهدف إلى تأمين مستوى حياتي ومعيشي لائق للفرد. ولا يتحقق ذلك إلا بإحاطة هذا الحق بضمانات إلزامية ينبغي بالضرورة تحقيقها على أرض الواقع من خلال التشريعات الوطنية.
المطلب الثاني: تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة
لتسليط الضوء على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة وجب علينا أن نفرق بين موقف القانون الدولي (الفرع الأول) والقوانين الوطنية وأخص بالذكر القانون الجزائري المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2009 (الفرع الثاني)
الفرع الأول: تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الدولي
عرفت منظمة العمل الدولية الشخص ذو الإعاقة بأنه كل فرد نقصت امكانياته للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية[8].
كما عرفته منظمة الصحة العالمية على أنه كل فرد نقصت قدرته على آداء أدواره بشكل طبيعي في الحياة قياسا بأبناء سنه وجنسه وخصائصه الاجتماعية والثقافية بسبب الإصابة أو العجز أو المرض الي يؤدي إلى ضرورة تقديم خدمات خاصة تهدف إلى تنمية قدرته إلى أقصى حد[9].
في حين عرفه الإعلان العالمي لحقوق المعوقين لعام 1975على أنه أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية.”[10]
وعرفت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 على أنه:هم كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
ونخلص من التعاريف إلى ما يأتي[11]:
- أن معيار اعتبار الشخص معاقا من عدمه هو مدى قدرته على مزاولة عمله أو القيام بعمل.
- أن القصور أنواع فإما أن تكون بدنية كفقد أجزاء من الجسم أو حدوث خلل أو تشوه بها، وإما أن تكون عقلية كنقص في القدرات العقلية، أو أن تكون حسية كفقد أو نقص حاسة من الحواس.
- أن ذوي الإعاقة هم مواطنون تعرضوا بغير إرادتهم إلى مسببات بدنية أو عقلية أو حسية أعاقتهم عن السير الطبيعي في الحياة أسوة بأقرانهم من الأشخاص الآخرين.
الفرع الثاني: تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الجزائري
عرف المشرع الجزائري الشخص ذي الإعاقة في عدة نصوص تشريعية من ضمنها قانون الصحة 85/05 الخاص بحماية الصحة وترقيتها، وقانون 09/02 الخاص بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ثم في المرسوم التنفيذي رقم 03/45 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 07 من القانون 09/02.
فقانون الصحة 85/05 الخاص بحماية الصحة وترقيتها والصادر سنة 1985.
عرف الشخص ذا الإعاقة في المادة 89 منه كما يأتي[12]:
” يعد شخصا معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بما يأتي:
– إما نقص نفسي أو فيزيولوجي.
– وإما عجز عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشري.
– وإما عاهة تحول دون حياة اجتماعية عادية أو تمنعها “.
وواضح من هذا التعريف أنه يأخذ بالنموذج الطبي الضيق الذي يعد الإعاقة عجزا ذاتيا، وبالتالي يلقي بحملها الناتج عنها على المصاب بها، دون الإشارة إلى أن الإعاقة قضية اجتماعية جماعية، وفي هذا دلالة على زمن سواد هذا النموذج الضيق في العالم ككل، والجزائر بصفة أخص.
أما القانون رقم 09/02 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم فعرف الشخص ذا الإعاقة في المادة الثانية منه بقوله:( تشمل حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم في مفهوم هذا القانون كل شخص مهما كان سنه أو جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية و/ أو الحركية أو العضوية- الحسية)[13].
المبحث الثاني: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في التشريعات الوضعية
إن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن بينها الحق في العمل موضوع بحثنا لم تظهر بشكل محدد إلا في الثلث الأخير من القرن الماضي، وهذا لا يعني أن القانون الدولي لم يتضمن إشارات أو نصوصا تحتوي على رعاية حقوق الإنسان والأسرة والطفل بشكل عام، فهناك بعض النصوص التي تحمل في ثناياها ألفاظا تدل دلالة قاطعة على ضرورة إيلاء العناية الواجبة لصيانة حقوق كل أفراد الأسرة، بما فيهم ذوي الإعاقة فقد حاول المشرع الدولي أن يبسط حماية فعلية وواسعة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، فرصد لذلك عدة صكوك للاعتراف به والدفاع عنه، بدءا بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ثم في الاتفاقية رقم 159 الخاصة بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعوقين.
وإذا كانت الفترة السابقة على ظهور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، قد شهدت بعض الجهود الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كإصدار الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا1971الصادر عن الجمعية العامة في 20 ديسمبر 1971تحت رقم 2856واعلان حقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9ديسمبر 1975تحت رقم 3447 والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص، فهذه الجهود رغم أهميتها، إلا أنها لم تف بحاجات هذه الفئة وتطلعاتهم. ولذل ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة وضع اتفاقية خاصة شاملة ومتكاملة تعنى بذوي الإعاقة، وإلزام الدول الموقعة عليها بتنفيذه. فكان لهم ذلك والتي أفردت مادة بأكملها للحق في العمل.
وللتوضيح أكثر قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تطرقنا في الأول إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في الصكوك الدولية العامة، في ين خصصنا الثاني للحديث عن حقوقهم في الصكوك الدولية الخاصة.
المطلب الأول: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في الصكوك الدولية العامة
هناك العديد من الصكوك الدولية التي نصت على حماية حقوق الانسان بصفة عامة لكن تقوم بالإشارة وبطريقة غير مباشرة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادام البحث لاسعنا للحديث عن كل هذه الصكوك، قمنا بتسليط الضوء على الشرعة الدولية لحقوق الدولية لحقوق الإنسان (الفرع الأول) واخترنا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159والتي خصصتها منظمة العمل الدولية للحديث عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بصورة مباشرة (الفرع الثاني).
الفرع الأول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في الشرعة الدولية
ينصرف مصطلح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان إلى نصوص كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(أولا) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول المضاف له العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(ثانيا)، وتشكل مختلف هذه الوثائق النواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان[14].
أولا/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: تضمن الإعلان العالمي ضمن مواده الثلاثين مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق مدنية وسياسية ومن بين مواده الستة التي أقرت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تناول في مادته 23 الحق في العمل وحقوق العامل أثناء العمل وحرية اختيار عمله دون إكراه أو إجبار وفي شروط عمل عادلة ومرضية وحق جميع الأفراد دون أي تمييز في أجر متساو عن العمل الواحد وحق كل فرد يعمل في مكافأة عادلة تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة الإنسانية، وأن لكل شخص حق انشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، وتؤكد المادة 24 أن لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ وخصوصا في تحديد ساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. فهل تعرض الإعلان العالمي لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل أم لا؟
لم تطرح مسألة الإعاقة في مواد الإعلان العالمي، وهذا ما جعله عرضة للانتقاد، إلا أن ما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان باعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب، وما سطرته المادة الأولى والثانية منه بأن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق …..” وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز قائم على العنصر، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي، أو غير السياسي الأصل الوطني أو الاجتماعي، الثروة المولد أو أي وضع آخر، يؤكد أن الإعلان العالمي قد شمل الإعاقة كأساس للتمييز المحظور دون أن يذكر ذلك صراحة وبالتالي فإن كافة النصوص التي تنطوي على حق كل شخص في العمل والضمان الاجتماعي بوجه عام يجب أن تنطبق أيضا على الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع[15] .
ثانيا/ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في العهدين الدوليين
لقد أفردت المادة السادسة مساحة أوسع للحق في العمل، إذ لم تكتف بما هو موجود في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل زادت على ذلك في الفقرة الأولى منها اعتراف الدول الأطراف بحق كل إنسان في أن تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره فضلا عن التزام الدول الأطراف نحو اتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق لتبين في فقرتها الثانية المكنة التي ينبغي استخدامها للوفاء بالالتزام، ولأجل تأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، وذلك بتوفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين والأخذ بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية[16] ويفرض الحق في العمل كغيره من حقوق الإنسان على الدول ثلاث انواع من الالتزامات وهي التزامات بالمراعاة والحماية والاعمال .[17]
ويتمثل الالتزام بمراعاة الحق في العمل عدم التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في التمتع التدريجي بذلك الحق، ويتمثل الالتزام بالحماية لذلك الحق بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير تمنع الغير من التدخل في التمتع بالحق في العمل، ويتمثل الالتزام بالأعمال في إتاحة هذا الحق وتيسيره وتعزيزه ويكون ذلك كله باتخاذ الدول الأطراف تدابير تمنع الغير من التدخل في التمتع بالحق في العمل، ويتمثل الالتزام بالأعمال في إتاحة هذا الحق وتيسيره وتعزيزه، ويكون ذلك كله باتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وتدابير في إطار الميزانية لضمان هذا الحق على أتم وجه، وقد نصت المادة السابعة من العهد الدولي على ضرورة توفير شروط معينة لأجل التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بأن تكفل مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى أجرا منصفا ومتساويا للعمل المتساوي دون تمييز[18] وعيشا كريما للعامل وأسرته وظروف عمل تكفل السلامة والصحة، تساوي الجميع في فرص الترفيه، الاستراحة، أوقات الفراغ، وأن الدول مكلفة بإصدار التشريعات التي تكفل تحقيق هذه الشروط ولا عذر لها ينقص الموارد إذ أنها شروط مرتبطة بفرص العمل المتاحة فعلا ولا يحتاج تنفيذها زيادة موارد مالية وإنما هي شروط لازمة وضرورية لكفالة العدالة والمساواة متى توافرت لهم فرص العمل فعلا[19] .
ولم تكتف المادة 08 من العهد بإقرار الحق في تكوين النقابات والانضمام إلى النقابة كما هو وارد بالمادة 23/04 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بل زادت على ذلك بعدم إخضاع ذلك الحق لأية قيود بشرط أن تكون تلك القيود وفقا للقانون وأن تكون مخصصة لصيانة الأمن القومي على أن يكون ذلك في مجتمع ديمقراطي بل لقد انفرد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون غيره من المواثيق الدولية بالنص صراحة في المادة 08 بحق العمال في الإضراب بشرط ممارسته وفقا للقانون[20].
فهل كان للحق في العمل نصيب في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أم لا؟
بقراءة متأنية للفقرة الثالثة من المادة 25 نجدها لم تخرج عن المواد الواردة سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد وردت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين منه تفيد ذات مضمون ما أوردته المادة الواحدة والعشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بحق كل فرد بأن تتاح له دون تمييز وعلى قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده، وجاءت الفقرة أ من البند 03 بالمادة الثامنة منه تحمل ذات مضمون ما ورد بنص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن عدم جواز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
وقد أكدت المادة 22 منه ذات مضمون ما أكدته الفقرة 04 من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 08 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والانضمام إليها وعدم قيام الدول الأطراف بالاتفاقية 87/1948 باتخاذ تدابير تشريعية أو تطبيق قانون من شأنه الإخلال بالضمانات الواردة بتلك الاتفاقية.
وبالرجوع إلى موضوعنا حول تضمين العهدين لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل أم لا، نجيب ونقول أن العهدين لم يشيرا صراحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن التعليق العام رقم 05 أكد أن الأشخاص ذووا الإعاقة لهم الحق بوضوح في كامل مجموعة الحقوق المعترف بها في العهد، وأن الشرط الوارد في المادة 02/02 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والذي يجعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها بريئة من أي تمييز قائم على أي أسباب مذكورة أو غير ذلك من الأسباب فإنه ينطبق بوضوح على التمييز القائم على العجز، وقد أرجع التعليق العام رقم 05 غياب حكم صريح متعلق بالعجز في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عدم الوعي بمدى أهمية تناول مسألة المعوقين بطريقة صريحة أثناء صياغة العهد قبل أكثر من 25 سنة في ذلك الوقت، ولكن في ظل اهتمام المواثيق الدولية الحديثة بتلك المسألة على وجه التحديد فبات من اللازم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالقوانين والسياسات والبرامج العامة، إلى جانب قوانين وسياسات وبرامج توضع خصيصا لهذا الغرض.[21]
وفي إطار التعليق على المواد من 06 ــ 08 المتصلة بالحق في العمل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد التعليق العام رقم 05 أن حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية م 06/01 لن يكون مكفولا، إلا إذا كانت الفرصة الحقيقية الوحيدة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة هي العمل فيما يسمى بالمرافق المحمية في ظروف أدنى من المعايير الدنيا للتمتع بهذا الحق[22]، كما أشار التعليق العام أيضا إلى منهج التمييز بسبب العجز في مجال العمل أنه ظاهر بصورة بارزة ومستمر في معظم البلدان، وأن معدل البطالة بين الأشخاص المعاقين أعلى مرتين إلى ثلاث مرات منه لغير ذوي الإعاقة، وأنه عندما يتم تشغيلهم يتم وضعهم في أدنى الدرجات الوظيفية قليلة الأجر فالضمان الاجتماعي موصيا الدول بضرورة إدماجهم في سوق العمل العادلة للاستفادة منهم[23].
كما أكد التعليق العام أيضا على الحقوق النقابية الواردة في نص المادة 08 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنطبق أيضا على العمال ذوي الإعاقة بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون في مرافق عمل خاصة في سوق العمل الحر وكذا حقهم في تكوين منظمات خاصة بهم وإلزام الدول بتقديم الدعم المادي وغيرها من أشكال الدعم حتى تستطيع القيام بدورها في تعزيز وحماية مصالحهم.[24]
كما قد يتساءل البعض عن إدراجنا الحديث عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عند حديثنا عن الحق في العمل فنقول إن هذا الحق يعتبر من أهم الحقوق الاقتصادية فبدون إعمال هذا الحق لا يمكن الحديث عن حقوق مدنية وسياسية.
الفرع الثاني: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159
بناء على مبدأ المشاركة الكاملة والمساواة وهو شعار السنة الدولية وهدف برنامج العمل العالمي اعتمدت منظمة العمل الدولية عام 1983اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) رقم 159والمتكونة من 19مادة. فتطلب الاتفاقية من الدول الأعضاء أن تضع بما يتفق مع الظروف والممارسات والإمكانات الوطنية، سياسة وطنية للتأهيل المهني واستخدام المعوقين وتنفذ هذه السياسة وتستعرضها بصورة دورية. وتؤكد المادة الأولى والثانية على مبدأ المشاركة الكاملة فتصف القصد من التأهيل المهني على أنه تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه ومن ثم تعزيز ادماجه أو إعادة ادماجه في المجتمع وهذه العبارة أضيفت إلى التوصية [25]99وورد هدف المساواة في المادة 4من الاتفاقية:”توضع السياسة المذكورة على أساس مبدأ تساوي الفرص بين العمال المعوقين والعمال عموماً، وتحترم المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين من الجنسين، ولا تعتبر التدابير الايجابية الخاصة التي[26] تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من العمال.”
ويلحظ الاعتراف الواضح بالمعوق والنساء ذات الإعاقة. وتصف الاتفاقية التدابير الواجب اتخاذها على المستوى الوطني لتطبيق الاتفاقية، كما تذكر الأعضاء كما في التوصية 99قبل30عاما بعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات الضرورية بل بتقييمها بهدف تحسينها.
إن المشرع الدولي من خلال ما ذُكر قد كفل حق الشخص ذي الإعاقة في العمل المناسب واللائق به، بعد تأهيله ليستطيع الجمع والمزاوجة بين إعاقته وعمله المقبل عليه.
المطلب الثاني: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في الصكوك الدولية الخاصة
لقد أبدى القانون الدولي لحقوق الإنسان اهتماما بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الحق في العمل بداية السبعينات، حيث بدأت بإصدار إعلانات لتختم بإصدار اتفاقية خاصة بهم تشتمل على جميع الحقوق وهذا ما سيتم توضيحه في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل قبل ابرام الاتفاقية الخاصة بهم
للوقوف على مدى اهتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل سنتطرق إلى كل من: الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا1971 أولا، الإعلان الخاص بحقوق المعوقين عام 1975 ثانيا وأخيرا إلى القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص.
أولا/ الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا1971:
لقد اهتم هذا الإعلان بفئة معينة من بين الفئات ألا وهي فئة المعاقين عقليا وقد أعطى لهم الحق في التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشة لائقة إلى أقصى مدى تسمح به قدراته، كما أعطى له الحق في عمل منتج ومزاولة أية مهنة أخرى مفيدة.[27]
إلا أن هذا الإعلان قد لاقى انتقادات لاذعة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في تقريره بشأن التقدم المحرز في الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف والتمتع الكاملين بحقوق الإنسان للمعوقين والمقدم إلى الجمعية العامة في دورتها 58 من حيث أنه لم يعد صالحا في أكثر من جانب على نحو ما يستشف من صياغته اللفظية غير الموفقة في بعض المواضيع منه فهو يحتاج لنهج يعالج حالة العجز هذه على أنها حالة طبية لاسيما وأنه ينظر إلى المصابين بها على أنهم أفراد يعانون من مشاكل طبية ويعيشون على الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ويحتاجون إلى مؤسسات منفصلة.[28]
ثانيا/ الإعلان الخاص بحقوق المعوقين عام 1975
جاء الإعلان الخاص بحقوق المعوقين بشكل أكثر توسعا من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين ذهنيا حيث لم ينطو الإعلان على حماية المعاقين عقليا فحسب، بل تضمن أيضا المعاقين جسمانيا فقد اعترفت الفقرة السادسة من الإعلان بحق المعوق في العلاج الطبي والنفسي وفي التدريب والتأهيل المهنيين وفي خدمات التوظيف، التي من خلالها يمكن إنماء قدراته ومهاراته بما يؤدي إلى إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع، وقد أكدت الفقرة 07 من الإعلان على حق المعوقين في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق حسب قدرته في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومريحة ومجزية في الانتماء إلى نقابات العمال[29] .
ثالثا/القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص:
لقد ألزمت القاعدة السابعة المتعلقة بالتوظيف الدول بمنح المعوقين حق ممارسة ما لهم من حقوق الإنسان وخصوصا في ميدان التوظيف والفرص المتكافئة للحصول على عمل منتج ومربح في سوق العمل في المناطق الريفية والحضرية، وأنه لا يجب أن تشكل قوانين الدول والأنظمة السارية لها عراقيل في سبيل تشغيل المعاقين أو ترقيتهم أو في معدلات أجورهم وأنه ينبغي على الدول اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم مشاركة المعوقين في السوق المفتوحة للتوظيف كتصميم أماكن العمل ومباني العمل ومواءمتها بحيث تكون ميسرة للأشخاص المصابين بحالات عجز مختلفة واتخاذ تدابير آمنة لتحسين بيئة العمل بهدف درء الإصابات والعاهات واتخاذ تدابير لإعادة التأهيل للعاملين الذين تلحق بهم إصابات ذات صلة بالعمل وأيضا توعية الجمهور للتغلب على الاتجاهات السلبية والتحفيزات المتعلقة بالعاملين المعوقين[30].
وفي إطار رصد تنفيذ القواعد الموحدة ذهب تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية إلى تعذر كفالة المشاركة الكاملة للمعوقين مادام لم تهيأ لهم فرص متكافئة للتوظيف وأن جوهر القاعدة السابعة بشأن التوظيف يقوم على أساس أنه ينبغي تمكين المعاقين من الحصول على وظائف في سوق العمل المفتوح [31] وخلصت تقرير اللجنة إلى أن التدابير المتعلقة بالتأهيل المهني في المناطق الريفية للمعاقين هي أقل تنفيذا ويرجع ذلك إلى عدم اعتراف كثير من الدول بدور منظمات المعوقين في القيام بصفة استشارية بتمثيل مختلف فئاتهم[32] وأوصت اللجنة أن أول تأكيد على نجاح السياسات المتعلقة بالإعاقة هو الوصول بمعدلات توظيفهم إلى المعدلات المماثلة السائدة بين عموم السكان وهذا لا يحدث في أي بلد من بلدان العالم لفشل سياساتها الراهنة والمنطبقة في تهيئة فرص عمل متكافئة .
وفي تقرير آخر حثت فيه المقررة اللجنة قادة الأعمال التجارية في أي مكان المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص أمام المعاقين وعدم الاكتفاء في ذلك بتقديم الهبات المالية والتبرعات وذلك حتى يمكن لهم من بناء قدراتهم بما يمكنهم من المساهمة في النشاط الاقتصادي وتحمل مسؤولية حياتهم بشكل مستقل.
الفرع الثاني: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في إطار الاتفاقية المعنية بحقوقهم:
لم تغفل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحديث عن الحق في العمل، حيث نصت المادة 27 على التزام كل دولة بتوفير شروط عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، تكون متوافقة مع ظروف إعاقته وطبيعتها، وذلك حتى يمكنه الاستمرار في هذا العمل وكسب رزقه دون المساس بكرامته[33].
وقد أوجبت الفقرة الأولى من هذه المادة على الدول الأطراف أن تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، ويشمل هذا الحق اتاحة فرصة لهم في عمل يختارونه، أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين كما ألزمت هذه الفقرة الدول بسن تشريعات تحقق عدة أهداف منها:
حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص كل أشكال العمالة، بما فيها شرط التوظيف والتعيين والعمل والترقيات وظروف العمل الأمنية والصحية،
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة، وملائمة، بما في ذلك تكافؤ الفرص، وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة وظروف العمل المأمونة والصحية، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف والتدريب. بالإضافة إلى ذلك، فقد حثت هذه الفقرة أيضا على تعزيز فرص العمل الحر ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات والأعمال التجارية الخاصة.
كما أكدت على توفير ترتيبات تيسيريه معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتشجيع اكتسابهم الخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة.
كما أشارت المادة 27 إلى ضرورة تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح ذوي الإعاقة، وأيضا كفالة عدم إخضاعهم للرق والعبودية، وحمايتهم من العمل الجبري أو القسري.
رغم ما حملته هذه المادة من مزايا، إلا أنها في نفس الوقت لا تخلو من المآخذ. ومن تلك العيوب أنها قد جاءت بصياغة عامة وفضفاضة في بعض الألفاظ والفقرات، فمثلا في الفقرة الأولى ورد التزام الدول باتباع سياسات معينة أو فرض إجراءات معينة في تعزيز سوق ومناخ عمل منفتحين لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. فلو دققنا النظر في هذا الالتزام لوجدناه عبارة عن صياغة عامة وغامضة، ولا تنطوي على صياغة تشريعية حقيقية، ولم يوضح تماما حدود وضوابط هذا الالتزام الدولي، الأمر الذي يجعل كل دولة تلتزم به أو تفسره بطريقتها الخاصة مما يفقده قيمته.[34]
كان من الأجدر أيضا عند الحديث عن حظر التمييز فيما يخص المسائل المتعلقة بأشكال العمالة ومنه السن وشروط التوظيف والتعيين والمنصوص عليها في الفقرة البند(أ) من الفقرة الأولى من المادة 27أن ترد صياغة خاصة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة، ومراعاة ظروفهم وصغر سنهم، والضمانات التي يجب أن يحاطوا بها في العمل، لأن هذه الفئة بالذات تحتاج إلى نص خاص.[35]
وكذلك كان يجب إفراد نص خاص أيضا لفئة أولى بالرعاية، وهي فئة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، حيث يعانين من تمييز في سوق العمل أكثر من الرجال، مما يؤدي إلى تهميشهن من العمل، ولذلك كان من الأفضل لو تم تخصيص نص خاص يتعلق بعمل النساء والفتيات والأطفال، وإلحاقه بالمادة 27.
ومن الأمور الغامضة أيضا ما ورد في البند (د)من الفقرة الأولى بخصوص التدريب المهني، حيث لم تحدد الاتفاقية ما المقصود بتفاصيل التدريب المهني، وهل هو النوع الوحيد من التدريب الذي تلتزم الدولة به، وماهي حدوده[36]. وكان من الضروري في هذا السياق أن ينص هذا البند على التزام الدول بمحاربة الاستغلال الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهي صورة واضحة من صور القصور الاجتماعي الذي يجب محاربته من خلال هذه الاتفاقية.
وأخيرا كان يجدر بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تعتمد ألفاظا أكثر إلزاما بدلا من الصيغ الحالية، حيث وردت ألفاظ مثل تمكين، تعزيز، تشجيع، كفالة، وكلها ألفاظ غير قاطعة في التزامات الدول وكان من اللازم استبدالها بالألفاظ التي تؤكد جدية الالتزام مثل: تضمن، تلتزم تكرس، تخصص…[37]
لأن غياب مثل هذه الالتزامات جعلت الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من عدم الاندماج في سوق العمل ومعظمهم عاطلون عن العمل أو تثنيهم الإعاقة عن البحث عن العمل. وإن قلة مشاركتهم في الحياة الاقتصادية له أثره على مستوى معيشتهم مما يؤدي إلى اعتماد معظمهم على التسول والصدقة أو مساعدة الشؤون الاجتماعية على الرغم أن الأدلة المستمدة من التجربة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون على درجات عالية لأدائهم وسجل دوامهم في العمل أفضل من زملائهم الذين ليس لديهم إعاقة كما أن عملهم يعود بالنفع على رب العمل متمثلا ذلك في رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة محبة الزبائن للعاملين ورب العمل.
الخاتمة:
أبدت الأمم المتحدة عناية واضحة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي منح بعدا عالميا لحماية حقوقهم، فقد نصت المواثيق الدولية على ضرورة تمتعهم بالحقوق كافة ومنها الحق في العمل، ولإضفاء حماية أكثر اعتمدت صكوك دولية خاصة، كان آخرها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006.
إلا أن عدم التزام الدول بما جاء في الاتفاقية الدولية نتج عنه نقص كبير في اليد العاملة من ذوي الإعاقة، فالرجال والنساء غير قادرين على إيجاد وظائف لائقة حتى بعد إتمام التدريب ما قد يتسبب لهم بالإحباط، وتراجع الطموح، فالحواجز التمييزية والافتراضات الخاطئة حول عدم قدرتهم على العمل تحبط عزيمتهم وتؤدي بالكثيرين إلى إيقاف البحث عن عمل، ويعتمدون على معاشات الإعاقة إن وجدت، أو يستعينون على عمل ذا قيمة مضافة متدنية في الاقتصاد غير النظامي مع الاتكال على مساعدة العائلة والمجتمع.
وعليه وجب على الدول إيلاء الاهتمام الكافي بهذه الفئة عن طريق اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، كما يطلب إليها أن تعدل أو تلغي ما يوجد من تدابير تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هذه التدابير:
- حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف، التعيين،
- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة،
- كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الاخرين،
- تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة تشمل البرامج التصحيحية والحوافز.
قائمة المصادر والمراجع:
المراجع باللغة العربية:
أولا/قائمة المصادر:
1/ المواثيق الدولية:
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948
2. الاتفاقية رقم 159 الخاصة بتأهيل وتشغيل المعوقين الصادرة بتاريخ 20 جوان 1983
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم د-21 المؤرخ في 16ديسمبر 1966.
4. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم د-21 المؤرخ في 16ديسمبر 1966.
5. الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 856 2د-26 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1971.
6.الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 3447 د-30 المؤرخ في 9 ديسمبر 1975.
. 7 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 119/64 المؤرخ في ديسمبر 1991المتعلق بمبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.
. 8القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين الصادر عن الجمعية العامة في دورتها 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993.
2/القوانين الوطنية
1.القانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المؤرخ في 16 فبراير 1985 والصادر في العدد الثامن من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 1985.
2.القانون رقم 02/ 09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم المنشور في الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 14 ماي 2002.
3/ المعاجم:
عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1، 2005.
4/ التقارير الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها
.1تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المرفق بمذكرة الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (52) بشأن التنمية الاجتماعية بما فيها المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة، رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص، A/52/56.
. 2 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم18الدورة (35)، E/C.12/GC/18
ثانيا/ قائمة المراجع
1/الكتب:
. 1عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، دار النهضة، ط2007.
.2 محمد بشير الشافعي،قانون حقوق الانسان، مكتبة الجلاء الجديدة، ط2، 1998.
.3ررولف كونرمان البرتوغميزر،الحق في العمل وحقوق العمال، الوحدة العاشرة جامعة منيوسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، دائرة الحقوق، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.
. 4آرثر أورايلي، حق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق، منظمة العمل العربية، بيروت، 2008 .
. 5 أحمد فوزي عبد المنعم، الحماية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيقاتها في بعض الأنظمة الداخلية، دار النهضة العربية،2008.
2/المقالات:
1علي مجيد العكيلي، (الحماية الدولية لحق الانسان في العمل) ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية المجلد الخامس العدد الأول، السنة 2021العراق، ص ص1ــ21.
2أسمى خضر، (قوانين العمل وحقوق الانسان في الوطن العربي) ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط1، 2002.
3محمد عرفان الخطيب، (مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن-نطاق التطبيق والاثبات-) ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (25)، العدد الأول،2009.
3/الرسائل:
- آدم عبد الله صالح العمري، حقوق ذوي الاعاقات في العمل، رسالة ماجستير تخصص القانون الإداري، جامعة اليرموك، الأردن، 2017.
- فاهم عباس محمد العوادي، التنظيم القانوني الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رسالة ماجستير تخصص قانون عام، العراق، التاريخ 2014.
المراجع باللغة الأجنبية
Rapports Internationaux
Nations Unis, Assemblée générale Rapport du Secrétaire général, Progrès réalisés dans le cadre de l’action engagée Pour assurer aux handicapés la pleine reconnaissance et l’exercice sans réserve de leurs droits fondamentaux Cinquante-huitième session Point 119 b) de l’ordre du jour provisoire A/58/181 24 juillet 2003.
[1]أسمى خضر، (قوانين العمل وحقوق الانسان في الوطن العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط1، 2002، ص916
[2]المرجع نفسه
[3]آدم عبد الله صالح العمري، حقوق ذوي الاعاقات في العمل، رسالة ماجستير تخصص القانون الإداري، جامعة اليرموك، الأردن، 2017ص33
[4]المرجع نفسه، ص34.
[5]علي مجيد العكيلي، (الحماية الدولية لحق الانسان في العمل)، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الخامس العدد الأول، السنة 2021العراق،ص ص1ــ21.
[6]ررولف كونرمان البرتوغميزر،الحق في العملوحقوق العمال، الوحدة العاشرة جامعة منيوسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، دائرة الحقوق، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية،ص 191.
[7]المرجع نفسه.
[8]فاهم عباس محمد العوادي، التنظيم القانوني الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رسالة ماجستير تخصص قانون عام، العراق، التاريخ 2014، ص29.
[9]المرجع نفسه.
[10]المرجع نفسه.
[12]القانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المؤرخ في 16 فبراير 1985 والصادر في العدد الثامن من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 1985.
[13]القانون رقم 02/ 09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم المنشور في الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 14 ماي 2002.
[14]عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1، 2005، ص273.
[15]آرثر أورايلي، حق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق، منظمة العمل العربية، بيروت، 2008ص 16.
[16]عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، دار النهضة، ط2007، ص173.
[17]اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم18الدورة (35)، E/C.12/GC/18، ص20،19الفقرات27،26،25،24،23،22.
[18]محمد عرفان الخطيب، (مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن-نطاق التطبيق والاثبات-)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (25)، العدد الأول،2009، ص23.
[19]محمد بشير الشافعي، قانون حقوق الانسان، مكتبة الجلاء الجديدة، ط2، 1998، ص250.
[20]رولف كوترمان البرتو غوميز، المرجع السابق، ص199.
[21]تعليق لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين رقم الوثيقة E/1995/22.
[22]المرجع نفسه، فقرة21.
[23]المرجع نفسه.
[24]المرجع نفسه، فقر26.
[25]أرثرأوريلى، المرجع السابق، ص ص 24،23.
[26]المرجع نفسه، ص24.
[27]المرجع نفسه، ص21.
[28]Nations Unis, Assemblée générale Rapport du Secrétaire général, Progrès réalisés dans le cadre de l’action engagée Pour assurer aux handicapés la pleine reconnaissance et l’exercice sans réserve de leurs droits fondamentaux Cinquante-huitième session Point 119 b) de l’ordre du jour provisoire A/58/181 24 juillet 2003p5-6para11
[29]انظر المادتين السادسة والسابعة من الإعلان.
[30]الأمم المتحدة، الجمعية العامة، قرار اتخذته العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثةA/48/627، باعتماد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص رقم48/96 ،20/12/1993، الدورة (48)، البند 109من جدول الأعمال 4مارس 1994A/RES/48/96
[31]تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المرفق بمذكرة الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (52) بشأن التنمية الاجتماعية بما فيها المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة، رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص، A/52/56، ص29فقرة100.
[32]المرجع نفسه، ص31فقرة117.
[33]راجع المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
[34]أحمد فوزي عبد المنعم، الحماية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيقاتها في بعض الأنظمة الداخلية، دار النهضة العربية،2008، ص75
[35]المرجع نفسه، ص76.
[36]المرجع نفسه، ص76.
[37]المرجع نفسه، ص76.