الحق في مستوى معيشي كاف
Le droit à un niveau de vie suffisant
د. ملياني فايزة جامعة التكوين المتواصل Dr Meliani Faiza
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 189.
الملخص
ا تشير جميع صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حق كل شخص في مستوى معيشي لائق، وصعب إيجاد تعريف دقيق لمصطلح المستوى المعيشي اللائق لكن يمكن أن نتعرف عليه بالتطرق الى صور التمتع به.
يمثل الحق في الحصول على سكن لائق ، والحق في توفير الغذاء الكافي للفرد وأسرته أهم صور الحق في مستوى معيشي لائق ، والذي يجب أن يتمتع به كل إنسان دون أي تمييز بسبب العرق او اللون أو الجنس أو اللغة او الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب كذلك .
Résumé
Tous les instruments du droit international des droits de l’homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, font référence au droit de toute personne à un niveau de vie suffisant.
Le droit à un logement convenable et le droit à une alimentation suffisante pour l’individu et sa famille représentent les formes les plus importantes du droit à un niveau de vie suffisant, dont tout être humain devrait jouir sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, religion, opinion politique, origine nationale ou sociale, richesse, lignage, ou toute autre raison également.
مقدمة:
تندرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن حقوق الإنسان التي تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية ، والمتعلقة أساسا بالعمل ، والضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه ، والسكن ، والبيئة الصحية ، والثقافة بما في ذلك الحق في مستوى معيشي كاف ولائق. وضمنت مجمل هذه الحقوق في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[1] الذي يشكل جزءاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان[2]، التي تشمل بالأساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 [3]، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما تشمل هذه الشرعة أيضا البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني. وتتولى متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجنة خاصة ينظم عملها هذا الأخير .كما يمثل الحق في مستوى معيشي لائق أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية الواردة في العهد، بصفته أحد أهم متطلبات تحقيق الكرامة الإنسانية للفرد وهو ما ينبغي جعله قادرًا على تحقيق ذلك المستوى من خلال توفير الحاجات الأساسية المتمثلة في حق الانسان في حصوله على سكن ملائم، وماء وغذاء كافيين، وتمتع الأفراد بمتطلبات العيش الكريم عبر تحسين البنى التحتية للطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، والتمتع ببيئة نظيفة وهو في المحصلة النهائية يضمن التمتع الأمثل بمستوى معيشي كاف و لائق، وسنتطرق فيما يأتي الى الاطار القانوني الذي تناول هذا الحق ، صوره ، وآليات حمايته على المستوى الدولي ، في ثلاث مباحث .
المبحث الأول: الإطار القانوني للحق في مستوى معيشي كاف وعناصره
ورد الحق في مستوى معيشي كاف في مجموعة من الصكوك الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا في الاتفاقيات الخاصة والصكوك الإقليمية. سيتم التطرق في هذا المبحث الى الحق في مستوى معيشي لائق في الصكوك الدولية (المطلب الأول)، ثم التطرق الى صور الحق في مستوى معيشي كاف (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الحق في مستوى معيشي لائق في الصكوك الدولية
انقسمت النصوص الدولية التي تناولت الحق في مستوى معيشي لائق بين نصوص عامة وردت في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين تلك الواردة في النصوص الخاصة بحقوق معينة أو الواردة في المواثيق الإقليمية.
الفرع الأول : مضمون الحق في النصوص العامة لحقوق الإنسان
ورد حق الانسان في مستوى معيشي لائق بالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة 25 منه وذلك في الفقرة الأولى بقوله: (( لكـل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة لـه ولأسـرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، ولـه الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه)) .
يتضح من هذه المادة ان الحق في مستوى معيشي لائق وما يتفرع منه من حقوق يمس وبشكل مباشر امن الفرد والأسرة والمجتمع، كما يبرز كيف بدأت الدول تطرح مصطلحا جديدا يشمل كل هذه الحقوق هو مصطلح الرفاهية، وعلى الرغم من ارتباط الرفاه غالباً بصحة الإنسان، فهو في الواقع مفهوم أوسع مجالاً، ويشمل الاحتياجات المادية الأساسية كالسكن الجيد، والتغذية، الرعاية الصحية، والتحرر من العنف والاضطهاد، وصولاً إلى متطلبات تمكين كل فرد من المشاركة في المجتمع بأقصى طاقة ممكنة. وبالتالي فإن تحقيق الرفاهية هو الهدف لجميع الأمم -وليس فقط تلك التي تتمتع باقتصاديات متقدمة، اذ الرفاه يتعلق بالأفراد، وبخلق بيئة مواتية يمكنها أن تدعم بشكل كلي احتياجاتهم البدنية والعقلية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والروحية والاقتصادية، حتى يتمكنوا من تحقيق قدراتهم.
كما حددت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في مستوى معيشي كاف اذ تقر بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية ، مادة وضعت مجموعة الالتزامات على عاتق الدول سنأتي على تفصيلها عند تناول صور الحق في مستوى معيشي كاف، تراعي في سبيل اعمالها مبادئ عدم التمييز على أساس الأسباب المُحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تشمل العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو غير ذلك من الآراء والأصل القومي أو الاجتماعي والملكية والمولد ، و لقد حددت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق في سياق عملها أسبابًا إضافية يُحظر التمييز على أساسها ومنها الإعاقة والعمر والجنسية والوضع العائلي والوضع الصحي ومكان الإقامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي.[4]
الفرع الثاني : الحق في مستوى معيشي لائق بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان
ورد مصطلح الكفاية في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[5] والتي ألزمت الدول اتخاذ التدابير الخاصـة والملموسة اللازمة في الميدان الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي والمـيادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفـراد المنتمين إليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما الحق في السكن ، الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي [6].
كما نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على حق هذا الأخير في مستوى معيشي ملائم لضمان نموه البدني والعقلي والاجتماعي في المادتان 27 و 28 من الاتفاقية ،التي حملت الوالدين مسؤولية تأمين ظروف معيشة أطفالهما في حدود إمكانياتهما المالية وقدراتهما المادية، والواقع أنه لا يمكن الحديث عن مستوى معيشي ملائم للطفل، إلا في إطار مستوى معيشي ملائم للأسرة. [7]
أما اتفاقية سيداو فورد مصطلح العيش اللائق الذي ألزم على الدول الأطراف أيضا اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات[8].
الفرع الثالث: الحق في مستوى معيشي لائق في الاتفاقيات الإقليمية
تنص العديد من الصكوك الإقليمية على ضمان حق كل فرد في السكن الملائم باعتباره أحد صور الحق في مستوى معيشي كاف، فميثاق منظمة الدول الامريكية ينص على توافق الدول الاعضاء على بذل جميع الجهود اللازمة لتوفير السكن الملائم لجميع قطاعات السكان[9] ،كما تحدث عن حق كل فرد في الرفاهية المادية [10].
كما توجد نصوص صريحة وإشارات تتعلق بالحق في السكن الملائم في الميثاق الاجتماعي الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والاتفاقية الأوروبية بشأن الأوضاع القانونية للعمال المهاجرين والقرار الخاص بتوفير المأوى للمشردين في الاتحاد الأوروبي والوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي. بينما لا يتضمن الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب إشارات محددة الى الحق في مستوى معيشي لائق وان كان يمكن القول بأن بعض نصوص الميثاق بشأن الحق في الحياة ( المادة 4) والحق لكل شخص فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها ( المادة16 )التي تضع الأسس اللازمة لإعمال الحق في مستوى معيشي لائق .
المطلب الثاني: صور الحق في مستوى معيشي كاف
تعد محاولة إيجاد تعريف لعبارة “الحق في مستوى معيشي لائق” عملية صعبة ، فكما أوضحنا بأنه خلاصة اجتماع حقوق متعددة وليس حقاً واحدا، فضلاً عن تشابكه مع الحقوق المتصلة بتكافؤ الفرص، مثل تلك التي تحظر السخرة أو عمالة الأطفال. وحيث اختصر الباحثون لفظ “لائق” في الماديات الأساسية، واعتبروه “العيش فوق خط الفقر”. غير أن هذا الحصر إشكالياً للغاية، إذ ثمة مئات الآلاف من سكان العالم يعيشون فوق خط الفقر، ولكنهم في الوقت نفسه غير قادرين على نيل الرعاية الصحية أو السكن الملائم أو المرافق العامة أو الغذاء أو التعليم، اذ يجب تعريفه في سياق متصل بالزمان والمكان، والنظر إليه باعتباره معيار يعمل جنباً إلى جنب مع محاولة زيادة ثروات أي مجتمع ككل.
يتضح وفق التعريف الوارد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحق في مستوى معيشي لائق يتألف من عدة عناصر، تشمل أساسا الحق في الغذاء الكافي والكساء والمسكن اللائق.[11]
الفرع الاول: الحق في السكن اللائق واعماله في نصوص العهد
توجد مجموعة متنوعة واسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السكن الملائم
ونصوص أخرى تتضمن الحق في السكن الملائم في الاتفــــاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفــــــاقية القضاء على جميع أشكال التميـــيـــــز ضد المرأة، واتفــــــاقية حقوق الطفل، والاتفـــــاقية
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين، غير أن المادة 11(1) من العهد تمثل الحكم الأشمل ولربما الأهم من الأحكام ذات الصلة.[12]
كما خصصت اللجنة المنبثقة من العهد تعليقيها العامين رقمي 4 و 7 لإيضاح محتوى ونطاق الحق في السكن الملائم ، اضافة الى بعض ما أصدرته الأمم المتحدة وآلياتها المتخصصة من إعلانات وقرارات وتوصيات غير ملزمة تتعلق بالحق في السكن باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية . [13]نتطرق في نقطتين الى شروط السكن الملائم وفقا لنص العهد الولي من جهة وفي نقطة ثانية الى التزامات الدول من أجل إعمال هذا الحق .
أ – معايير السكن الملائم :
ينطبق الحق في السكن الملائم في المقام الأول على جميع الناس. دون أن يخضع لأي شكل من أشكال التقييد أو التمييز على أساس السن أو الجنس أو الوضع العائلي أو الاقتصادي أو الانتساب إلى جماعة أو أخرى أو المركز الاجتماعي؛[14] حق يجعل المرء يعيش في مكان ما أو في أمن وسلام وكرامة طبقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمبادئ العهد ذاته وليس الى سقف فقط. وطبقاً لما ذكرته لجنة المستوطنات البشرية، فإن “المأوى الملائم يعني… التمتع بالدرجة الملائمة من الحياة الخاصة، والمساحة الكافية، والأمن الكافي والإنارة والتهوية الكافيتين والهيكل الأساسي الملائم، والموقع الملائم بالنسبة لأمكنة العمل والمرافق الأساسية، وكل ذلك بتكاليف معقولة .”
ووفقاً لهذا التفسير، وعلى أساس مفهوم الملاءمة الذي يسمح وحده بتحديد ما إذا كان يمكن النظر إلى نوع ما من أنواع المأوى باعتباره يشكل “سكناً ملائماً” حسب معنى الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ، فلقد قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في السكن وحمايته والوفاء به ،و أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن سبع سمات مترابطة وأساسية تتمثل في الضمان القانوني لحيازة المسكن ، اذ ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات. وتتخذ هذه الحماية أشكالا مختلفة تتمثل في الملكية القانونية والإيجار والإسكان التعاوني. وتوفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية والتي تلزم الدول بتوفير المسكن الملائم و بعض المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية، ويشمل ذلك إمكانية الحصول المستدام على الموارد الطبيعية والعامة ، والمياه الصالحة للشرب ، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة ، ومرافق الصرف الصحي والغسل، ووسائل تخزين الطعام، والتخلص من النفايات ، وتصريف المياه ، وخدمات الطوارئ ، زيادة الى القدرة على تحمل الكلفة بصفة تكفل عدم تهديد تلبية الاحتياجات الخاص ،كما ينبغي أن يوفر المسكن الملائم لشاغليه المساحة الكافية وأن يضمن سلامتهم وحمايتهم من البرد والحر والمطر وغير ذلك من العوامل الطبيعية والمخاطر،على أن يكون المسكن الملائم في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل والمرافق الصحية والتعليمية ، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. ولا ينبغي أن تشييد المنازل في مواقع ملوثة أو غير آمنة، كما يجب أن تسمح المساكن والمواد المُستخدمة بتشييدها في التعبير عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن على نحو يتناسب مع المجتمعات في سياق معين.
ب- إلتزامات الدول لإنفاذ الحق في السكن وفقا لنصوص العهد :
يترتب على الحق في مستوى معيشي لائق المرتبط بالسكن بالنسبة إلى الدول الأطراف في العهد جملة من الالتزامات والتعهدات، أحدها عامة تنطبق على جميع الحقوق الواردة في العهد، والأخرى خاصة واردة في تعليقات اللجنة الرابعة والسابعة للجنة العهد.
يقتضي التصديق على نصوص العهد التزام كل دولة طرف بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بجميع الحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية، وان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.[15]
كما وردت ثلاث أنواع من الالتزامات الخاصة بإعمال الحق في السكن وفق لما ورد في تعليقات اللجنة ، التزام بالاحترام والحمايـة والوفاء ، ويتطلب الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدول عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشـر في التمتع بالحق في السكن اللائق وعلى سبيل المثال، ينبغي للدول أن تمتنع عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وهـدم المنازل، أو حرمان فئات معينة من ضمان الحيازة، أو فرض ممارسات تمييزية تحد مـن فـرص حصول المرأة على المساكن والأراضي والممتلكات والـتحكم فيهـا؛ أو انتـهاك الحـق في الخصوصية وحماية المنزل، أو إنكار حق استرداد المساكن والأراضي والممتلكات لفئات معينة، أو تلويث موارد المياه.
أما بالنسبة للالتزام بالحماية فيستوجب أن تمنع الدول أطرافاً ثالثة مـن التـدخل في الحـق في السكن اللائق وأن تعتمد تشريعات أو تدابير أخرى لضمان الامتثال لمعـايير حقـوق الإنسان المتعلقة بالحق في السكن اللائق من قِبل الجهات الفاعلة الخاصـة، مثـل المـؤجِّرين العقاريين، والمقاولين العقاريين، وملاك الأراضي، والشركات. وعلى سبيل المثـال، ينبغـي للدول أن تنظم سوق السكن والإيجار بطريقة تعزز وتحمي الحق في السكن اللائق، وتـضمن ان تقدم المصارف والمؤسسات المالية خدمات تمويل السكن دون تمييز، وتكفل ألا يؤدي توفير خدمات المياه والإصحاح وغيرها من الخدمات الأساسية المنزلية من طرف القطاع الخاص إلى الإضرار بها من حيث توافرها وسهولة الحصول عليها ومقبوليتها وجودتها وتضمن ألاّ توقف أططراف ثالثة هذه الخدمات بصورة تعسفية وغير قانونية،
بينما يتطلب الالتزام بالوفاء أن تعتمد الدول تدابير مناسبة في التشريع والإدارة والميزانيـة والقضاء والدعاية وغيرها من المجالات بهدف الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق فيمكن ان تعتمد الدول سياسة وطنية أو خطة وطنيـة للإسـكان تحدّد الأهداف لتطوير قطاع الإسكان مع تركيزٍ على الفئات المحرومة والمهمـشة، وتحـصر الموارد المتاحة لبلوغ هذه الأهداف، وتحدد أكثر الوسـائل فعاليـة مـن حيـث التكلفـة لاستخدامها، وتحدد المسؤوليات والإطار الزمني لتنفيذ التدابير اللازمة، وترصد النتائج وتضمن سبل الانتصاف الملائمة فيما يخص الانتهاكات، وعليها ان تمنع ظاهرة التـشرد وتعالجهـا تدريجياً وبقدر ما تسمح به مواردها المتاحة وتوفر البنية الأساسية المادية اللازمـة لاعتبار السكن لائقا، وتعمل اللجنة على متابعة مدى التزام الدول بتعهداتها وتقدم لهذه الاخيرة التوصيات المناسبة .
الفرع الثاني – الحق في الغذاء الكافي واعماله في نصوص العهد:
لكل فرد الحق في الغذاء، لما يشكله من عامل جوهريً وحيوي لإعمال العديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في الصحة والحياة وضمان حياة كريمة، والحق في الغذاء الكافي وفي التحرر من الجوع هو حق راسخ في القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 (المادة 25-1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996 (المادة 11-1 و2) واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في المادة 24 . [16]
يعرف الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم، دائم وحر، إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات نقدية، على غذاء وافٍ وكافٍ من الناحيتين الكمية والنوعية، بما يتوافق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، وفردية وجماعية، مُرضية وكريمة وبمنأىً عن الخوف، تعريف يتوافق مع العناصر الأساسية للحق في الغذاء بحسب ما جاء في التعريف الوارد في التعليق العام رقم 12 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد أعلنت اللجنة أنه “يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديًا واقتصاديًا لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه ولذلك، لا ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيرًا ضيقًا يقصره على تأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات وغير ذلك من العناصر المغذية المحددة.
أ-عناصر الحق في الغذاء الكافي:
قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 12 إرشادات تتضمن السمات المترابطة والأساسية المتمثلة في الكفاية ، اذ يجب أن يكون الغذاء المتاح للاستهلاك مناسبًا في السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي السائد ، كما يجب أن يحصل كل شخص على غذاء كاف وجيد ، وهذا ما يسمى بعنصر التوفر إما عن طريق نظم التسويق أو مباشرة من الأرض أو الموارد الطبيعية الأخرى. ولا بدّ أن تتضمن النظم الغذائية خليطًا من المغذيات الضرورية لتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية ومن أجل التمتع بحياة صحية في كل مراحل الحياة ووفقا لنوع الجنس والمهنة ،و أن يكون الغذاء خاليا من المواد الضارة ومقبولًا في سياق ثقافي معين.[17]
كما تمثل إمكانية الحصول على الغذاء دون تمييز والإمكانية الاقتصادية والإمكانية المادية، ولا يجوز أن يخضع الحصول على الغذاء لأي سبب من أسباب التمييز المحظورة على أن يكون سعر الغذاء بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى وكذا عنصر الاستدامة.
ب- التزامات الدول لإعمال الحق في الغذاء :
ترد طبيعة الالتزامات القانونية العامة الملقاة على عاتق الدول في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الذي حث بصفة خاصة الدول الأطراف أن تقوم بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لتحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، بالاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، وكذا تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات ، آخذا بالاعتبار المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء .[18]
كما حدَّدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 12 الالتزامات التي يجب أن تف بها الدول بهدف إعمال الحق في الغذاء الكافي على المستوى الوطني ، فالالتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء الكافي يستلزم من الدول الأطراف ألا تتخذ أي تدابير تسفر عن الحؤول دونه أخذ تدابير لضمان عدم قيام شركات أو أفراد بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي، و التزام بالوفاء (التيسير) يوجب على الدولة أن تشارك بفعالية في الأنشطة المقصود بها تعزيز وصول الناس إلى الموارد والوسائل اللازمة لضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي. كما تُمنع الدول من اتخاذ تدابير مدروسة تؤدي إلى تدهور المستوى الحالي لإعمال الحق في الغذاء ، ويقتضي العهد أن تتخذ الدول أي خطوات ضرورية لضمان أن يتحرر كل إنسان من الجوع ويتمكن في أقرب وقت ممكن من التمتع بالحق في الغذاء ، على ان تعمل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشأة بموجب نصوص العهد على متابعة مدى التزام الدول بتعهداتها وتقدم لهذه الاخيرة التوصيات والمساعدة التقنية .
المبحث الثالث: برامج وآليات أخرى لحماية الحق في مستوى معيشي لائق
يقصد بالآليات والبرامج الأخرى لحماية الحق في مستوى معيشي لائق في هذه الورقة أساسا الآليات غير التعاقدية وبرامج الأمم المتحدة لكفالة تمتع الإنسان حيثما كان بالحق في مستوى معيشي لائق بصوره الحق في السكن اللائق والحق في الغذاء الكافي سواء كانت الدولة التي يتواجد فيها ذلك الإنسان طرفا في إحدى الاتفاقيات التي تكفل وتضمن هذا الحق أم لم تكن كذلك باعتبارها دول أقرت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجزء من المنظومة الأممية ، دون إهمال دور أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة .
المطلب الأول: المقررين الخواص للحق في الغذاء الكافي والسكن اللائق
أنشئت لجنة حقوق الانسان، الذي خلفها لاحقا مجلس حقوق الانسان عام 2006 وفي اطار ما يسمى بالإجراءات الخاصة ولايتي المقرر الخاص بالحق في السكن اللائق وولاية المقرر الخاص بالحق في الغذاء .[19]
يمارس هؤلاء المقررين ولايتهم مستعينين بأدوات أهمها رصد حالة الحق في الغذاء والسكن في جميع أنحاء العالم ، وتحديد الاتجاهات العامة للحق في الغذاء والسكن والقيام بزيارات قطرية تسمح للمقرر الخاص بالاطّلاع مباشرة على حالة الحق في بلد محدد في اطار ما يسمى- الزيارات القطرية- وكذا التواصل مع الدول وغيرها من الأطراف المعنيين بشأن حالات الانتهاكات المزعومة للحق في الغذاء أو السكن (بما في ذلك التعليق على القوانين والسياسات) وقضايا أخرى تعني الولايتين.
كما ترفع الولايتين عن طريق المقررين تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن الأنشطة والدراسات المنفذة بهدف إعمال الولاية في اطار ما يسمى -التقارير الموضعية السنوية-.
الفرع الاول: المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق
أنشأت لجنة حقوق الإنسان السابقة ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق في عام 2000، كما قام مجلس حقوق الإنسان بآخر تجديد لها في العام 2020 [20] ، حيث حدد القرار المنشئ مهام المقرر الخاص والذي يعمل على عزيز الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، والعمل على تحديد الحلول العملية وأفضل الممارسات والتحديات والعقبات وثغرات الحماية فيما يتعلّق بالحق في السكن اللائق، كذا تحديد جوانب الضعف الجنسانية فيما يتعلّق بالحق في السكن اللائق وحيازة الأراضي.
الفرع الثاني : المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
تمَّ إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء تلبيةً لضرورة اتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز حق الأشخاص في الغذاء في أفريل 2000 [21]. وبعد أن حلَّ مجلس حقوق الإنسان محل اللجنة ، أيَّد مجلس حقوق الإنسان الولاية ومدَّدها .[22]
يضطلع المقرر الخاص بولايته من خلال وسائل وأنشطة مختلفة، منها تعزيز الإعمال الكامل للحق في الغذاء واعتماد تدابير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل إعمال حق كل إنسان في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادرًا تمامًا على
تنمية قدراته البدنية والعقلية والحفاظ عليها كذا النظر في سبل ووسائل تذليل العقبات القائمة والناشئة التي تعيق إعمال الحق في الغذاء ، ومواصلة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والبُعد العُمري في تنفيذ الولاية، نظرًا إلى تعرض النساء والأطفال بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر وتقديم توصيات بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتهيئة الأوضاع التي تؤدي إلى تحرر جميع الناس من الجوع وإلى التمتع الكامل بالحق في الغذاء، مع مراعاة العِبَر المُستَخلَصة عند تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة الجوع.
المطلب الثاني: الوكالات الأممية العاملة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والسكن اللائق
استحدثت المنظومة الاممية مجموعة من الأدوات للتصدي لمشكل الجوع على مستوى العالم وكذا الى معضلة السكن التي لا تزال تؤرق عمل المنظمة في الكثير من دول العالم ، تمثلت في الوكالات الخاصة والبرامج التنموية.
الفرع الاول : الوكالات الأممية العاملة لتحقيق الأمن الغذائي
توجــــــــد اضافة الى مجموعة من المؤتمرات والإعلانــــات بخصوص الجهود المرتبطة بالقضاء على الجوع، [23]برامج للمنظمة الاممية أهمها برنامج الأغذية العالمي ويعد أكبر برنامج على مستوى المنظمة ، حيث يقدم مساعدات غذائية إلى أكثر من 80 مليون شخص في 80 بلدا ، وكذا جهود البنك الدولي، الذي ينشط في مجال الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية من أجل زيادة الإنتاج الغذائي والتغذية. ويعمل من أجل تحسين الأمن الغذائي وبناء نظام المواد الغذائية التي يمكن أن تغذي الجميع يوميا في كل مكان. وتشمل أنشطته على تشجيع أساليب الزراعة الذكية المراعية للمناخ واستعادة الأراضي الزراعية المتدهورة، وخلق محاصيل أكثر مرونة ومغذية وتحسين التخزين وسلاسل التوريد للحد من خسائر الأغذية.[24]
كما تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – فاو –على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية متمثلة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والقضاء على الفقر ودفع للتقدم الاقتصادي والاجتماعي للجميع ، والإدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية بما فيها الأرض والماء والهواء والمناخ والموارد الوراثية لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية. كما تصدر منظمة الأغذية والزراعة مؤشر أسعار المواد الغذائية، وهو مقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية للسلع الغذائية .[25] إضافة الى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يركز عمله على الحد من الفقر في المناطق الريفية، والعمل مع سكان الريف الفقراء في البلدان النامية للقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية ورفع إنتاجيتهم ودخلهم وتحسين نوعية حياتهم. [26]
الفرع الثاني : الوكالات العاملة في مجال اعمال الحق في السكن
أبرز ما قامت به المنظمة الأممية لصالح إعمال الحق في سكن لائق هو استحداث برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المطلق عليه برنامج الموئل بالأمم المتحدة كوكالة تابعة للأمم المتحدة كلفته الجمعية العامة بتعزيز البلدات والمدن القابلة للاستدامة الاجتماعية والبيئية بهدف توفير مأوى المناسب للجميع.[27]
ينفذ برنامج الموئل من أجل النهوض لمواجهة هذا التحدي خططا استراتيجية بهدف تحقيق التحضر المستدام الذي لا يمكن بلوغه إلا إذا عولجت مسألة تحـسين الأحيـاء الفقيرة ومنع نشوئها عن طريق النهج المناسبة التي تمكن من توفير الأرض والسكن لصالح الفقراء والمساواة في فرص الحصول على البنى الأساسية والخدمات. [28]وأما النتائج الرئيسية المتوقعة في مجال التركيز على “الأرض والسكن لصالح الفقراء” فهي اعتماد الدول الأعضاء وتنفيذها لاستراتيجيات فعالة للمأوى تراعي الاعتبارات الجنـسانية ،وعامل السنّ وأطر وقدرات تنظيمية محسَّنة تضمن الإعمال التدريجي للحـق في الـسكن والأرض والملكية والنهوض بالأحياء الفقيرة ومنع تكوّنها، كذا إنشاء/تعزيز منظمات في المجتمع المحلي على أساس العضوية وتُعنى بالسكن وحيازة الأراضي وتطوير البنية الأساسية الحضرية، اضافة الى تحسين فرص الحصول على الأرض والسكن والملكية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء في المناطق الحضرية والسكان المتضررين في المستوطنات البشرية التي تمر بأزمة.
الفرع الثالث : أهداف التنمية المستدامة و الحق في مستوى معيشي لائق
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 وتم تحديد تاريخ تحقيقها بحلول عام 2030،[29] وتمثل خارطة طريق من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وتضم أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً مترابطاً وتمثل جزءاً من قرار الأمم المتحدة يسمى “جدول أعمال 2030″، وتتضمن أهداف التنمية المستدامة أربع ركائز أساسية ألا وهي البيئة، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشراكات، والميزة الفريدة في أهداف التنمية المستدامة أنها أول فضاء تلتزم فيه 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة حول العالم وبات على كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع خطة عمل وطنية توضح من خلالها خططها المستقبلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
أ- أهداف التنمية المستدامة والحق في الغذاء:
يتقاطع ضمان اعمال الحق في مستوى معيشي لائق مع الهدف الثاني لأهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء التام على الجوع و القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة والذي وضع سقفا زمنيا لتحقيق ذلك وهو حلول عام 2030، هدف وضع له عدة مقاصد وادوات لتنفيذه أهمه القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030، ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليًا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة احتياجات التغذية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025 ، كذا مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030، وكذا ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030 ، اضافة الى الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليًا.
ب- أهداف التنمية المستدامة والحق في السكن اللائق :
يجد السكن اللائق معطاه وسياقه في الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأُمم المتحدة المعنون – مدن ومجتمعات محلية مستدامة- «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة» ، ويتمثل هدف عام 2030 في ضمان الوصول إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة وجعل الهدف له عدة مقاصد لتنفيذ هذا الاخير أهمها ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030، وتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 ، كذا تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي اضافة الى عدد من المقاصد الاخرى .
قد تكون أهداف التنمية المستدامة متناقضة في سبيل تحقيق اعمال حقوقها فعلى سبيل المثال، تسعى مستويات عالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يقوض الأهداف البيئية. وبالمثل، فإن زيادة العمالة والأجور يمكن أن تعمل على الحد من تكاليف المعيشة. كما أن التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى سيتطلب حوالي 2 – 3 تريليون دولار أمريكي سنويا على مدى السنوات الــــ15 المقبلة التي وصفت بــــ «الخيال الخالص». وكانت التقديرات لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع السكان من جميع القارات تصل إلى 200 مليار. [30] لكن المساندين لأهداف التنمية المستدامة من المنظمات غير الحكومية ترى انها تتعامل مع اسباب المشاكل ولا تتعامل مع نتائجها كما هو الامر بالنسبة لأهداف الألفية التي كانت تعنى بالتنمية [31] في حين أن أهداف التنمية المستدامة تتعلق بالتنمية المستدامة ،بينما استخدمت الأهداف الإنمائية للألفية نهجا صامتا للمشاكل فإن أهداف التنمية المستدامة تأخذ في الاعتبار الترابط بين جميع المشاكل.
خاتمة :
يبرز جليا كيف تتداخل مجموعة من الحقوق وتتشابك لتشكل في مجملها ما يسمى الحق في العيش بمستوى معيشي لائق وكاف كالحق في الغذاء الكافي ، والسكن اللائق والآمن اضافة الى الحق في الصحة والعمل والضمان الاجتماعي بما يساهم عند توافرها جميعا الكرامة الانسانية للفرد اينما كان ، بينما يبرز كيف انتقلنا الى مفهوم جديد هو الرفاهية والذي يرتبط ليس بوجود الغذاء فقط ، بل بجودته وكفايته واستدامة الحصول عليه كما ذكر سابقا ، كما ظهرت تحديات جديدة امام المنظومة الدولية ترتبط بالحروب وقضايا اللجوء وتأثير هذه الاخيرة على حق الأفراد بالتمتع بهذه الحقوق.
التوصيات:
هذه مجموعة من التوصيات والنتائج المستخلصة من الورقة البحثية لضمان الإعمال الحقيقي للحق في مستوى معيشي كاف بعنصريه الحق في الغذاء الكافي والحق في السكن اللائق تمثل في :
* ضرورة تحديد أفضل الممارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق، وكذا الحق في الغذاء الكافي وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد.
* دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية لإقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود ، وما يرتبط بها من منظومة نقل آمنة وميسورة التكلفة ، دون اهمال المساحات الخضراء والرياضية والثقافية..
* ضرورة بذل المجموعة الدولية ككل لجهود التعبئة وتحسين تخصيص واستخدام الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية لتنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛ وكذا تعزيز الاستفادة من السكن لكل الفئات خاصة تلك الهشة .
* يقع علي عاتق كل من الدول تحمل عبئ إزالة العقبات التي تعترض سبيل إنتاج الأغذية باتخاذ تدابير فعالة للتحول الاجتماعي الاقتصادي تتناول إصلاح السياسات الزراعية والضريبية والقرضية والاستثمارية وإعادة تنظيم الهياكل الريفية، كإصلاح شروط الملكية، وتشجيع التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية.
* في سبيل إيجاد حل دائم لمشكلة الغذاء، ينبغي بذل كافة الجهود لإزالة الفجوات المتزايدة الاتساع التي تفصل اليوم بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولإقامة نظام اقتصادي دولي جديد بإشراك الدول في العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة بإقامة أجهزة دولية مناسبة تكون عند الاقتضاء قادرة علي اتخاذ التدابير الكافية لإقامة علاقات عادلة ومنصفة في التعاون الاقتصادي الدولي.
قائمة المراجع :
* الاتفاقيات الدولية
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
– الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء لعام 1979
– الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981
– ميثاق منظمة الدول الأمريكية- سان خوسي- لعام 1948.
* القرارات والإعلانات
– بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدورة الثالثة عشرة الذي اعتمدته اللجنة في جلستها 55 (الدورة الثالثة عشرة) التي عقدت في 6 ديسمبر 1995 أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 1995
– قرار لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 77/1993 بشأن “الإخلاء بالإكراه” الصادر في 10/3/1993
– قرار لجنة المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة 14/6 بشأن “الحق الإنساني في المسكن الملائم” لعام 1993
– قرار اللجنة 2000/9 المنشئ لولاية المقرر الخاص بالحق في السكن اللائق.
– قرار مجلس حقوق الانسان حول تمديد ولاية المقرر الخاص بالحق في السكن اللائق 43 /14
– قرار لجنة حقوق الانسان المنشئ لولاية المقرر الخاص بالحق في الغذاء رقم 2000/10
– قرار مجلس حقوق الانسان رقم 6/2 الصادر بتاريخ 27سبتمبر 2007 الممدد لولاية المقرر الخاص بالحق في الغذاء.
– قرار الجمعية العامة الخاص بوضع برامج جديدة بالنسبة لبرنامج الموئل A/56/206
– قرار الجمعية العامة بشأن اهداف التنمية المستدامة. بتاريخ 25 سبتمبر 2015 ، / RES/70/1
– إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ، قرار الجمعية العامة 2/55 الصادر عام 2000
* التعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعهد
– التعليق العام رقم 20 المعتمد في ادورة الثانية والأربعون ،جنيف، 4-22 ماي 2009 حول عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
– التعليق العام رقم 4 لعام (1991) الخاص ببعض المسائل الرئيسية المتعلقة بحق السكن .
– التعليق العام رقم 7 لعام 1997 حول الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه
– التعليق العام رقم 12 المعتمد بدورة اللجنة رقم 20 لعام 1999 حول الحق في الغذاء.
1- الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة217/111 والمعاهدتين الدوليتين اللتين أنشأتهما الأمم المتحدة. وهي تتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوليه الاختياريين والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2- يعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معاهدة متعددة الأطراف تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام في 16 ديسمبر 1966، وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من 3 يناير 1976.
3- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان—وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، و اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217/ ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا.
4- ينظر التعليق العام رقم 20 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنشأة بموجب نصوص العهد– في ادورة الثانية والأربعون ،جنيف، 4-22 ماي 2009 حول عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
– ينظر نص الاتفاقية في : حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، [5]
– ينظر الفقرة (د) من المادة الخامسة من الاتفاقية [6]
7- المادة 27: تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي/تحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل .
– المادة 14 فقرة ج من اتفاقية منع التمييز ضد المرأة . [8]
-انطر المادة 34 فقرة ك من ميثاق منظمة الدول الامريكية [9]
– المادة 45 فقرة أ من الميثاق.[10]
11 – ينظر الفقرة الرابعة من بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدورة الثالثة عشرة الذي اعتمدته اللجنة في جلستها 55 (الدورة الثالثة عشرة) التي عقدت في 6 ديسمبر 1995. أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 1995 .
12- ينظر على سبيل المثال المادة 52/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 5/ه من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 14(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 27(3) من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 10 من إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية، والفرع الثالث من إعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية، 1976 (Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements) والمادة 8/1من إعلان الحق في التنمية، وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العمال، 1961 رقم 115
13- إعلان حول التقديم والإنماء في الميدان الاجتماعي – 1969-الجزء الثاني، المادة 10
– الإعلان الخاص بحقوق المعوقين -1975- المادة 9- اعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية 1976 القسم الثالث8
– توصية منظمة العمل الدولية رقم 115 بشأن إسكان العمال 1961 المبدأ 2
– توصية منظمة العمل الدولية رقم 62 بشأن العمال المسنين 1980 (المادة 5) ز
– إعلان الحق في التنمية (1986 (المادة 8)1-
– قرار اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 8/1994 بشأن “الأطفال والحق في السكن
الملائم” الصادر في 23 أوت1994
– قرار لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 77/1993 بشأن “الإخلاء بالإكراه” الصادر في 10 مارس 1993
– قرار لجنة المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة 14/6 بشأن “الحق الإنساني في المسكن الملائم” الصادر في 5/ماي 1993.
-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/146 بشأن “إعمال الحق في السكن الملائم” الصادر في 7 ديسمبر 1987 ،الذي “يكرر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، على المستويين الوطني والدولي، لتعزيز حق جميع الأشخاص في مستوى معيشي كافٍ لهم ولأسرهم، بما في ذلك السكن الملائم،
– ينظر تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) الخاص ببعض المسائل الرئيسية المتعلقة بحق السكن .[14]
– راجع المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [15]
16- نص المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل : تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل (ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره، ومعروف جدا العلاقة بين سوء التغذية و والسلامة الصحية.
17-ينظر التعليق العام رقم 12 حول الحق في الغذاء ، للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدورتها 20 لعام 1999.
– ينظر الفقرة الثانية من المادة 11 من العهد .[18]
19- هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. أمّا الهيئات المنشأة بموجب الميثاق فتشمل مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل والتحقيقات التي كلّف مجلس حقوق الإنسان بإجرائها.
– ينظر قرار مجلس حقوق الانسان حول تمديد الولاية 43/14[20]
– ينظر قرار لجنة حقوق الانسان المنشئ لولاية المقرر الخاص بالحق في الغذاء رقم 2000/10[21]
– بموجب قراره رقم 6/2 الصادر بتاريخ 27سبتمبر 2007[22]
24- الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، ، إعلان الألفية للأمم المتحدة، اعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر الأغذية العالمي للعمل، اعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
25- هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب العالمية الثانية في “بريتون وودز” بولاية نيو هامبشير الأمريكية، ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله. ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000، بهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر
26- هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ، تقوم الفاو بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. تعمل منظمة الأغذية والزراعة منتدى محايداً حيث تتقابل الأمم كلها على أساس الند للند لمفاوضة الاتفاقيات وسياسات المناقشة تم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في 16 أكتوبر عام 1945 في مدينة كيبك، كندا. في عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، إلى روما، إيطاليا، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة.
27- هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية تأسست عام 1977، باعتبارها واحدة من النتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي للأغذية المنعقد عام 1974. يكرس الصندوق جهوده للقضاء على الفقر في المناطق الريفية من البلدان النامية، حيث يعيش 75% من فقراء العالم هناك، بينما تعود 4 ٪ فقط من المساعدات الإنمائية الرسمية لقطاع الزراعة، ويقع مقر الصندوق في مدينة روما بإيطاليا، وتُعد السعودية ثاني أكبر الداعمين لأعمال الصندوق.
28- وكالة تابعة للأمم المتحدة مهتمة بالمستوطنات البشرية، انشأت عام 1977 ويقع مقرها الرئيسي في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.
– A/56/206 – ينظر قرار الجمعية العامة رقم الخاص بوضع برامج جديدة للبرنامج [28]
– / RES/70/130- ينظر القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في25 سبتمبر 2015 –
– ينظر تعليق مجلة الايكونوميست 2015 حول الاهداف الانمائية.[30]
32 – ينظر: اعلان الامم المتحدة بشأن الالفية ، قرار الجمعية العامة 2/55 الصادر في عام 2000