حماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل
La protection de la femme du harcèlement sexuel dans le milieu du travail
د.مومو نادية – Dr Moumou Nadia – جامعة مولود معمري، تيزي وزو
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 175.
Le résumé :
Les dernières décennies ont vu une large présence des femmes sur le marché du travail aux côtés des hommes dans divers domaines de travail, et pour cela le travail des femmes est devenu une caractéristique des sociétés contemporaines.
Cependant, la concurrence des femmes avec les hommes dans de nombreux domaines de travail a créé des données qui exigent la mise en place de certaines conditions pour le travail des femmes en raison de leur nature différente de celle des hommes.
Le harcèlement sexuel est considéré comme l’un de facteurs qui constituent un obstacle fondamental à la pleine jouissance par les femmes de ses droits et libertés fondamentaux.
Le phénomène de la violence et du harcèlement dans le monde du travail constitue une violation et un abus des droits de l’homme, et il menace l’égalité des chances et de la justice, et par conséquence c’est l’un des phénomènes les plus dangereux dans le monde du travail, qui a des répercussions négatives, sur la santé psychologique et physique de la femme, et sur sa dignité. C’est pourquoi la communauté internationale s’est préoccupé de ce phénomène dans le cadre des instruments internationaux des droits de l’homme, et cela en luttant contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes, et sans oublier le rôle qu’a joué l’organisation mondiale du travail dans la lutte contre ce phénomène, elle a conclu la Convention C190 sur la violence et le harcèlement lors du centenaire de l’Organisation internationale du travail, le 21 janvier 2019, qui est un instrument de protection et de promotion des droits de tous les travailleurs contre la violence et le harcèlement, y compris la violence sexiste.
Les mots clés : Harcèlement sexuel, le droit au travail, les droits des femmes, conventions des droits de l’homme, Organisation internationale du travail.
الملخص:
شهدت العقود الأخيرة وجوداً للمرأة واسع في أسواق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف مجالات العمل، وأضحى عملها سمة من سمات المجتمعات المعاصرة، غير أن مزاحمة المرأة للرجل في العديد من مجالات العمل قد أوجد بعض المعطيات التي تتطلب توفير شروط معينة لعمل المرأة نظراً لاختلاف طبيعتها عن الرجل. ويشكل التحرش الجنسي أحد هذه المعطيات التي تشكل حاجزًا أساسيًّا واسع النطاق يعيق تمتّع المرأة الكامل بالحقوق والحريّات الأساسية.
إنّ ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تشكل انتهاكاً وإساءةً لحقوق الإنسان، وتهدد تكافؤ الفرص والعدالة، وهي من أخطر الظواهر في عالم العمل، التي لها تداعيات وآثار وانعكاسات سلبية على صحة الإنسان النفسية والبدنية، وعلى كرامته، لذلك عالج المجتمع الدولي هذه الظاهرة في إطار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من خلال محاربة العنف والتمييز ضد المرأة، كما كان لمنظمة العمل الدولية دور هام في محاربة هذه الظاهرة إذ أبرمت الاتفاقية C190 بشأن العنف والتحرش خلال الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، في 21 جانفي 2019، وهي صك لحماية وتعزيز حقوق جميع العمال ضد العنف والتحرش بما في ذلك العنف القائم على أساس نوع الجنس.
الكلمات الافتتاحية: التحرش الجنسي، الحق في العمل، حقوق المرأة، اتفاقيات حقوق الإنسان، منظمة العمل الدولية.
مقدمة:
شهدت العقود الأخيرة وجوداً للمرأة واسع في أسواق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات، وأضحى عملها سمة من سمات المجتمعات المعاصرة، غير أن مزاحمة المرأة للرجل في العديد من مجالات العمل قد أوجد بعض المعطيات التي تتطلب توفير شروط معينة لعمل المرأة نظراً لاختلاف طبيعتها عن الرجل. ويشكل العنف أحد المشاكل التي تعاني منها المرأة وتعتبر حاجزًا أساسيًّا واسع النطاق يعيق تمتّعها الكامل بالحقوق والحريّات الأساسية.
فيقرّ الجميع بحقّ الإنسان – بغض النظر عن النوع – بالعمل بكرامة وفي بيئة عمل خالية من العنف والتحرش بما في ذلك العنف على أساس الجنس، وإنّ ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تشكل انتهاكاً وإساءةً لحقوق الإنسان، وتهدد تكافؤ الفرص والعدالة، وتتنافى مع معايير العمل اللائق، وهذا يدعو لتعزيز ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى أساس حفظ كرامة الإنسان وحقوقه ومنع العنف والتحرش، وتقع على كل دولة مسئولية هامة لحماية العمل، وضمان استقراره واستمراره باتزان، وبما يحفظ كرامة العاملين، ويساهم بقوة لا تسامح فيها التساهل مع العنف والتحرش في بيئة العمل، ومكافحة هذه الظاهرة السلبية مسئولية كل الجهات والهيئات الفعّالة في سوق العمل، لتتكاتف وتتعاون وتتشارك في التصدي لظاهرة العنف والتحرش وتمنعها وتضع الخطط والسياسات للقضاء عليها نهائيا، فظاهرة العنف والتحرش من أخطر الظواهر في عالم العمل، التي لها تداعيات وآثار وانعكاسات سلبية على صحة الإنسان النفسية والبدنية، وعلى كرامته وعلاقاته في العمل، وتفاعلاته في بيئته الاجتماعية والأسرية، وقوته الإنتاجية، وكفاءته، وتحول دون مشاركة النساء الفعّالة في سوق العمل ودون تقدمهن فيه، ويضعف مساهمتهن في العملية التنموية، وأُكد ذلك في الصكوك الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في هذا الصدد تطرح الإشكالية التالية:
ما مدى نجاعة الجهود الدولية الرامية للحد من ظاهرة التحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل؟ يمكن الإجابة على هذه الإشكالية في الخطة الآتية:
المبحث الأول: مفهوم التحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل.
المبحث الثاني: الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل.
المبحث الأول: مفهوم التحرش الجنسي ضد المرأة
لم يكن مصطلح التحرش الجنسي حسب العديد من الكتابات موجودا حتى منتصف عام 1970، وبدأ الباحثون والعلماء يهتمون به باعتباره شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ومنذ ذلك الوقت، تبلورت العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام بمفهوم التحرش الجنسي، من بينها ظهور الحركات النسوية المدافعة عن قضايا المرأة، بالإضافة إلى نشأة عدد من الجمعيات والمؤسسات – المحلية والقومية والعالمية – التي اهتمت بقضايا المرأة، ومنها القضايا المرتبطة بالعنف الموجه ضد المرأة في كل صوره وأشكاله، وما ارتبط بذلك من فهم عالمي لحقوق المرأة وحريتها[1]، وعليه قبل الخوض في دراسة الجهود الدولية لتكريس حماية قانونية للمرأة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل علينا التطرق إلى التعريف جريمة التحرش لغة (المطلب الأول) واصطلاحا (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف التحرش الجنسي لغة
يرجع إلى فعل “حرش ” ويعنى ” خدش”، والتحرش بالشئ معناه التعرض له بغرض تهيجه، وبالاعتماد على هذا المعنى يكون التحرش بالإنسان هو التعرض له بوسيلة ما من أجل إثارته، ودفعه نحو فعل معين[2].
كما يعرف معجم الوجيز مصطلح التحرش من فعل حرش بمعنى أفسد وهي عند الإنسان والحيوان بمعنى أغرى، وتحرش به: تعرض له ليهيجه[3].
المطلب الثاني: تعريف التحرش الجنسي ضد المرأة اصطلاحا
على الرغم من بساطة تعريف التحرش، إلا أن التحرش الجنسي يمثل مفهوم مركب ومعقد، لأنه يتضمن عدد من السلوكيات والأفعال المتداخلة مع بعضها البعض، والتي قد تحدث في وقت واحد متزامن، منها ما يكون ظاهر، ومنها ما يكون خفي، فما يكون ظاهر من أفعال التحرش هو الفعل ذاته واتجاه هذا الفعل، وما يكون خفي هو دوافع الفاعل وما يهدف إليه من وراء ارتكاب مثل هذا الفعل[4].
ولقد ذهبت عدد من القوانين داخل عدد من المجتمعات الأوربية والأمريكية إلى أن التحرش الجنسي عبارة عن سلسلة من الأفعال، تبدأ من سلوك علني بالنظرة أو القول، مؤسس ومبنى على أساس الجندر، وتنتهى إلى سلوك عنيف ومهين مؤسس أيضا على أساس الجندر.
وإذا كانت المؤسسات القانونية اعتمدت على مفهوم الجندر فى تعريفها للتحرش الجنسي، فإن الاتجاهات النظرية النسوية والدراسات التي اعتمدت على رؤى هذه الاتجاهات، قد ربطت ما بين الجندر والتفاوت في حيازة القوة بين الرجل والمرأة، في تعريفها لمفهوم التحرش الجنسي، وذلك من خلال أن أفعال التحرش الجنسي ما هي إلا خطوة إضافية على طريق العنف الجسدي والمعنوي الموجه ضد المرأة، وذلك من خلال أن الهدف من التحرش الجنسي قد لا يكون دائما جنسيا، بقدر ما هو تأكيد لسلطة الشخص المتحرش، واعتبار المرأة موضوعا “شيئا” له[5] ” .
إن المرأة التي تتعرض للتنكيد والتحرش الجنسي تعتبر من قبل المعتدي عليها كما لو كانت ” تحت التصرف”، ويجب عليها القبول، بل يجب أن تعتبر نفسها محظوظة، وتزهو بقيمتها إذا كانت هي المصطفاة، ولا يتخيل المتحرش إطلاقا إمكانية أن ترفضه المرأة المحظية” .
ومن التعريفات التي اعتمدت على الرؤية السابقة تعريف ” كاتلين Kathleen ” التي ذهبت إلى أن التحرش هو مجموعة من الأفعال، يقوما الرجل ضد المرأة، والتي تعكس في مجملها المكانة الاجتماعية المتدنية للمرأة مقارنة بالرجل، كما تعكس أيضا عملية نشر الدور الجنسي النوعي للمرأة على أدوارها الأخرى، ووفق هذه الرؤية فإن التحرش الجنسي ينشأ من تفاوتات وفروق القوة وحيازا واستغلالها بين الرجال والنساء على المستويين الاجتماعي والثقافي، ويعمل التحرش الجنسي على الحفاظ على هذه الفروق والتباينات على المستوى التنظيمي.
يمكننا أن نعرف التحرش الجنسي اصطلاحا على ” انه سلوك جنسي متعمد من قبل المتحرش وغير مقبول من قبل الضحية، وليس من الازم أن يكون هذا السلوك واضحا أو معلنا، بل يمكن تصنيف بعض التعليقات أو المجاملات التي تشمل التصفير، التحديق، أو الأسئلة الجنسية الشخصية، كذلك اللمسات، والنكات التي تحمل إيحاءات جنسية، وللإلحاح في طلب لقاء، أو تصرف غير مرغوب فيه أو غير مألوف ولائق اجتماعيا، فإنه يعتبر من أشكال التحرش[6].
ورغم أن التحرش الجنسي أصبح مصطلحا متداولا، إلا أن تعريفه يظل مبهما وغير واضح ، فالخلط بين التحرش والاعتداء مازال قائما، لهذا يصعب تحديد السلوكيات التي تشكل تحرشا جنسيا، حيث يوجد تفاوت كبير في تقديرات من تعرضن لهذا النوع من السلوكات، الأمر الذي أدى إلى عدم تحديد عقوبة الجاني تحديدا دقيقا، (فما قد يعتبر تحرشا جنسيا عند البعض ، قد يعتبر سلوكا عاديا عند البعض الآخر، ومن هنا ترجع أهمية التعریف بماهية المصطلح.
ويعرف التحرش الجنسي على أنه استغلال موقع نفوذ أو سلطة داخل مؤسسة ما من طرف الرجل، للحصول على متعة جنسية مقابل ّ وي ف ُ تخويف أو ترغيب، وهذا السلوك المسمى بالتحرش الجنسي هو وجه من العنف الذكوري الموجه ضد المرأة، وهو عنف نفسي بالأساس من أجل الحصول على علاقة جنسية، وهنا ينبغي أن نميز بين التحرش الجنسي وبين الاعتداء الجنسي، فالتحرش وليس جنسيا عموما هو كلمات ونظرات ودعوات وإيحاءات، فيها دعوة إلى علاقة جنسية عن طريق الإكراه .
وفي تعريف أخر في عدد من القوانين داخل عد من المجتمعات الأوروبية والأمريكية أن التحرش الجنسي هو سلسة من الأفعال، تبدأ بسلوك علني داخلي يتشكل انطلاقا من رغبة معينة، قد يكون بالنظر وبالقول، مؤسس ومبني على أساس النوع الاجتماعي، وتنتهي بعد ذلك بسلوك عنيف على جنوسة مبرمجة[7].
المبحث الثاني: الجهود الدولية لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل
اهتم المجتمع الدولي بحماية كل حقوق المرأة، ومع تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة وظهور نوع آخر من العنف ضد المرأة بالخصوص في مكان العمل، عمل المجتمع الدولي على وضع مجموعة من الضوابط في سبيل مواجهة هذه الظاهرة الجديدة نسبيا، وذلك من خلال محاربة العنف بصفة عامة(المطلب الأول)، ومن خلال محاربة التمييز ضد المرأة(المطلب الثاني)، كما أولت منظمة العمل الدولية أهمية لهذه الظاهرة وقامت بإبرام اتفاقية خصيصا لذلك ودعت الدول إلى المصادقة عليها(المطلب الثالث).
المطلب الأول: الحماية من التحرش الجنسي من خلال الحماية من العنف
ينظر القانون الدولي للتحرش الجنسي على أنه شكل من أشكال العنف الجنسي الممارس ضد المرأة، حيث أورد إعلان الأمم المتحدة بشأن العنف ضد النساء عام 1993 تعريفا للعنف الجنسي ضد النساء ويدخل عن إطاره جريمة التحرش الجنسي بالمرأة والإعلان يعرف العنف ضد المرأة بأنه فعل مؤسس على نوع الجنسي يؤدي إلى ضرر ومعانات جسدية أو جنسية لما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذا العمل أو الإجبار أو الحرمان القسري من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
وقد أورد الإعلان طائفة وسعة من الأعمال والظروف التي يتضمنها هذا التعريف وهي:
1-العنف الجسدي والعنف الجنسي والنفسي الذي يحدث داخل الأسرة.
2-العنف الجسدي والعنف الجنسي والنفسي الذي يحدث في الإطار العام.
وعند انعقاد مؤتمر بكين 1995 نشر مكتب الدولي للشغل تقريرا يتضمن احصائيات عن التحرش الجنسي مما أدت على نسبة تتراوح ما بين 6 بالمائة إلى 8 بالمائة من بينهم ترك العمل، وأكد المؤتمر من جهة أخرى على ضرورة سن الحكومات والنقابات والمنظمات النسائية لقوانين والإسهام في تطبيق سياسات تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة وعلى رأسها التحرش الجنسي في إطار العمل، ولم يتم على مستوى التشريع الدولي التصويت على اتفاقية محاربة العنف ضد النساء إلى غاية 2019.
المطلب الثاني: الحماية من التحرش الجنسي من خلال الحماية من التمييز
يمثل نص المادة 11 الفقرة 01/و من اتفاقية سيداو حكما محوريا: فهو يهدف إلى ضمان حماية الصحة المهنية على أساس المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة مع الاعتراف في الوقت نفسه بالاختلاف في الوضع بينهما، ويظهر تعقيد النص في بيانه الذي يكرس: “الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، وتفسير اللجنة للنص ذهب أبعد من ذلك، ويهدف إلى مكافحة التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي من خلال العمل بشكل خاص على مكافحة التحرش الجنسي في العمل[8].
كشفت لجنة سيداو إلى جانب الأشكال الكلاسيكية للتمييز ضد المرأة – تمييز مباشر وتمييز غير مباشر – شكلاً آخر للتمييز “خاص بحالة النساء”، إذ أتاح التفسير الديناميكي لهذه اللجنة ملء الثغرات الموجودة في نص هذه الاتفاقية وتكييفها مع تطور النظريات المتعلقة بالمساواة[9].
وأدركت لجنة سيداو أنها أغفلت تضمين مصطلح التمييز – الذي قامت عليه الاتفاقية – لمصطلح “العنف القائم على الجندر” “Gender Based Violence”، إذ اقتصر التمييز على ثلاثة أشكال فقط، هي: التفرقة، الاستبعاد، والتقييد، ولم يرد مصطلح العنف في الاتفاقية منذ البداية، ولكي تستدرك لجنة سيداو ذلك، أصدرت التوصية رقم 19 لعام 1992، التي وسعت من مفهوم التمييز ضد المرأة الذي يجب أن تلتزم الدول بالقضاء عليه، فنصت هذه التوصية على: “إن العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز الذي يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل”[10].
وانتهت من ذلك إلى القول بأن تعريف “التمييز ضد المرأة” الوارد في المادة 01 من اتفاقية سيداو يتضمن العنف القائم على أساس نوع الجنس[11]، وإلى أنّ مثل هذا العنف قد يخرق أحكامًا محددةً في الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام قد ذكرت العنف صراحةً أم لم تذكره.
لقد حددت اللجنة تعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس بأنّه: “العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر ويشمل الأعمال التي تلحق ضررًا أو ألمًا جسديًا أو عقليًا أو جنسيًا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية”[12].
ويشمل العنف المبني على أساس الجنس حسب هذا التعريف التحرش[13] والاعتداء الجنسي والاستغلال التجاري للمرأة والاتجار بها والممارسات الثقافية مثل ختان النساء والإجبار على الزواج، وإصابتها بالعقم والإجهاض القسريَّين، والعنف الأسري الذي يشمل الضرب والاغتصاب وغيرها من أشكال الاعتداء الجنسي والعنف النفسي، وكما يعتبر زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر عنفا ضد الطفلة.
سمح هذا التكييف الذي تم اعتماده على نطاقٍ واسعٍ في الاتفاقيات الدولية[14] وفي إطار قرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان[15] بإدراج مكافحة العنف ضد المرأة ضمن التزامات الدول.
يجب التذكير هنا أنه حتى زمن ليس ببعيد، كانت ممارسات العنف ضد المرأة تعتبر شأنًا خاصًا، يقتصر التدخل فيه على الجمعيات غير الحكومية المناهضة للعنف، “إذ لم يكن يسمح الخوض في حياة النساء التي لا تزال في حيّز المحرم والمقدس”. استمر هذا الأمر مألوفا حتى تاريخ انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا 1993، حيث أكد على أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية[16].
ولقد أكدت لجنة سيداو في توصيتها العامة بشأن العنف ضد المرأة على أنّه: “يمكن أن تحدث إساءة بالغة إلى المساواة في العمالة عندما تتعرض المرأة لعنف أساسه نوع الجنس، مثل المضايقة الجنسية في مكان العمل”، وتضيف أنّ: “وتشمل المضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنية والعروض المادية…، هذا السلوك مهينا ويتسبب في مشكلة للصحة والسلامة؛ وهو تمييزي عندما تعتقد المرأة لأسباب معقولة أن اعتراضها يسيء إلى وضعها في العمل…”[17].
إن هذا التركيز على حماية صحة المرأة في العمل يدل على أن اهتمام اللجنة يتجاوز حماية النساء بوصفهن من تنجب، ولكن أيضا يأخذ بعين الاعتبار الجنس: الصور النمطية الثقافية المرتبطة بالجنس، وعدم المساواة في علاقات القوة والظروف المعيشية، وهشاشة وظائف النساء، كل هذه العوامل تساهم في تعرض النساء للتحرش الجنسي[18].
ويقود هذا الاعتبار للجنس اللجنة إلى مطالبة الدول الأطراف في الاتفاقية بالتشريع بشأن التحرش الجنسي في العمل واعتماد تشريعات وقائية كافية.
زيادة إلى ذلك، أحاطت لجنة سيداو العاملات المهاجرات باهتمام خاص، فأكدت في توصيتها العامة رقم 26 بأنه: “وتعاني العاملات المهاجرات من إساءة المعاملة الجنسية والتحرشات الجنسية والعنف البدني بدرجة أكبر…، وتعاني العاملات المنزليات بصفة خاصة من الضعف إزاء الاعتداءات البدنية والجنسية، والحرمان من الغذاء والنوم، والقسوة على أيدي أصحاب الأعمال…”[19].
ومن خلال ذلك يمكن القول بأن هذه الاتفاقية تدعو جميع الدول إلى إدخال عقوبات جزائية في قوانينها الوطنية لمعاقبة من يمارسون العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة كما تطالب تعويض النساء الضحايا وبالطبع حدث ذلك إذا بدأت الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية في اتخاذ اجراءات القانونية والادارية والسياسية لحماية المرأة من كل أشكال العنف الذي تتعرض المرأة مع مراعاة هذه الدولة لخصوصيتها الثقافية، أي أن كل مجتمع أو كل دولة قامت بسن تشريع تحرم به التحرش ضد المرأة ولكن أخذت في اعتبارها ثقافة مجتمعها أي أنه هناك في بعض الدول ما يعتبر تحرشا جنسيا لا يعتبر بالضرورة تحرشا جنسيا في البلد الآخر، أي أن ذلك يختلف حسب ثقافة كل مجتمع من هذه المجتمعات[20].
ومن خلال ذلك نقول أن القانون الدولي صنف التحرش الجنسي ضمن العديد من الاعتداءات والجرائم الجنسية التي تمارس على المرأة في إطار العنف الجنسي وبذلك يكون القانون الدولي قد تطرق إلى جريمة التحرش الجنسي.
المطلب الثالث: تكريس الحماية الدولية للمرأة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل ” اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التصدي للعنف القائم على الجندر”
أبرمت الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش خلال الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، في 21 جانفي 2019، وهي صك لحماية وتعزيز حقوق جميع العمال ضد العنف والتحرش بما في ذلك العنف القائم على أساس نوع الجنس، وتنطبق على جميع القطاعات سواء كانت خاصة أو عامة، في كلٍ من الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وسواء في المناطق الحضرية أو الريفية (المادة 2)، سوف تغطي الاتفاقية الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية.
ويشير المصطلح “العنف والتحرش” في عالم العمل حسب الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية إلى مجموعة السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
كما يعني المصطلح ” العنف والتحرش على أساس نوع الجنس ” العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصاً ينتمون الى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي.
يعتبر تعريف العنف والتحرش الوارد في اتفاقية العمل 190 مرجعية للقوانين واللوائح الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية، ويجوز اعتماد مفهوم وحيد بالتعريفات أو مفهومين مستقلين للاستناد إليه في التشريعات الوطنية.
ولقد تناولت هذه الاتفاقية محددات ومبادئ ومعايير للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل من منظور دولي، وهي الإطار القانوني الدولي الذي يجب ان تستند إليه الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ILO، والتي تصادق على الاتفاقية في تطوير وموائمة تشريعاتها وقوانينها الوطنية مع معاييرها، وقد تضمنت الاتفاقية أبرز النصوص التالي :
1. نطاق التطبيق من منظور اتفاقية العمل الدولية 190 :
– توفر هذه الاتفاقية الحماية للعمال في بيئة العمل بغض النظر عن طبيعة التعاقد والمتدربين والمتطوعين والباحثين عن عمل ومن يمثل سلطة صاحب العمل .
– تطبق الاتفاقية على جميع قطاعات العمل الخاص، والعام، وسوق العمل المنظّم، وغير المنظّم وفي المناطق الحضرية والريفية.
– تطبق هذه الاتفاقية على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل أو بسببه أو مرتبطة به، أو ناشئة منه.
2. أهم المبادئ التي تنص عليها الاتفاقية 190:
– أن تعمل كل دولة على تعزيز حق كل إنسان بعمل خالٍ من العنف والتحرش.
– أن تعتمد الحكومة مع طرفي الإنتاج (ممثلين أصحاب العمل والعمال) نهجاً متكاملاً يراعي قضايا الجنسين، ويمنع ظاهرة العنف والتحرش في العمل، بحيث يشارك الأطراف الثلاثة للإنتاج في وضع استراتيجية شاملة لتنفيذ التدابير لمنع العنف والتحرش، ومكافحته، وحظره قانونياً، ووضع عقوبات رادعة، ووضع آليات لإنفاذ القانون، ورصد الانتهاكات ومعالجتها، وتقديم الدعم للضحايا، وتوفير الإرشاد والتدريب لتعزيز الوعي، وضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقق من العنف والتحرش.
– العمل على تعزيز وتحقيق المبادئ الأساسية في العمل، وخاصة الحريات النقابية، والاعتراف بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبّري، والقضاء على عمالة الأطفال، والقضاء على التمييز في العمل، وتعزيز العمل اللائق.
– العمل على اعتماد لوائح وسياسات تضمن المساواة، وعدم التمييز في بيئة العمل، وخاصة للعاملات والعمال والأشخاص المستضعفين، وهم الأكثر عرضة للعنف والتحرش في عالم العمل.
3. سبل الحماية والوقاية من الضرر من نص الاتفاقية 190:
– تعتمد كل دولة في قوانينها ولوائحها تعريف بظاهرة العنف والتحرش في العمل وتحظرها، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
– اتخاذ التدابير لمنع ظاهرة العنف والتحرش، والتدخل من قبل الحكومة في حالة الاقتصاد غير المنظم، وتحديد القطاعات، والمهن، وترتيبات العمل التي يكون فيها الاشخاص أكثر عرضه للعنف والتحرش، وذلك بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، واتخاذ الإجراءات والتدابير لحمايتهم بشكل فعلي.
– العمل على اعتماد قوانين ولوائح تلزم أصحاب العمل لاتخاذ خطوات عملية لمراقبة، ومنع العنف والتحرش في بيئة العمل، وذلك بالتشاور مع العمال وممثليهم، ومراعاة المخاطر، والآثار النفسية والاجتماعية في إطار إدارة السلامة والصحة المهنية، وتحديد المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها ومكافحتها.
4. سبل الإنفاذ والانتصاف الواجب مراعاتها من نصوص الاتفاقية 190:
– العمل على وضع التدابير الملائمة للرصد والتوثيق وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالعنف والتحرش في بيئة العمل.
– وضع آليات فعّالة وآمنة للإبلاغ والشكاوى، والتسوية للنزاعات في حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، وعمل المحاكم وهيئات القضاء، وحماية المتقدم بالشكوى والضحايا والشهود من التعرض للأذى، وللأعمال الانتقامية، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي والطبي والإداري للضحايا والمشتكين.
– مراعاة الخصوصية ومبدأ السرية قدر الإمكان للحماية الضحايا والعاملين وبما لا يوقع ضرر، وحسب مقتضى الحال.
– النص بوضوح على عقوبات رادعة في حالات العنف والتحرش في بيئة العمل.
– وضع آليات فعّالة وآمنة لضحايا العنف والتحرش، وتقديم الدعم والخدمات وسبل الانتصاف لهم.
– الاعتراف بانعكاسات العنف المنزلي على النساء العاملات لتخفيف آثاره على عالم العمل.
– ضمان الحق للعمال في الانسحاب من أي عمل لسبب معقول، بأنه يشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً على حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم بسبب العنف والتحرش دون أن يترتب عليهم أي عواقب لا مبرر لها.
– ضمان أن يمتلك المفتشين في العمل، وجهات الاختصاص الرسمية سلطة التصدي للعنف والتحرش في بيئة العمل، وإصدار أوامر لها قوة النفاذ الفوري، والأمر بالتوقف عن العمل في حالات الخطر الوشيك على الحياة أو الصحة أو السلامة، مع الحق بالطعن أمام سلطات قضائية أو إدارية قد ينص عليها القانون.
5. آليات الإرشاد والتدريب لتعزيز الوعي نحو العنف والتحرش من نصوص الاتفاقية 190:
– العمل على تعزيز التشاور بين أطراف الإنتاج لضمان معالجة ظاهرة العنف والتحرش في إطار السياسات الوطنية والسياسات المعنية بالسلامة المهنية، والمساواة، وعدم التمييز، والهجرة.
– العمل على توفير الإرشادات والتدريب، والأدوات المطلوبة، بنسق ميسّر لأصحاب العمل والعمال، ولمنظماتهم النقابية، وللسلطات الحكومية المعنية بشأن العنف والتحرش في بيئة العمل، وتبني المبادرات الفعّالة والحملات التوعوية لمنع الظاهرة ومكافحتها.
يمكن أن يحدث العنف والتحرش في عالم العمل في أي مكان – عبر الإنترنت، أو في مكان العمل المادي، أو أثناء التنقل، أو في الأماكن التي يستريح فيها العمال، أو يأكلون، أو يهتمون بحاجاتهم الصحية، وكذلك في اللقاءات الاجتماعية[21].
ومن هذا المنطلق، من المهم أن نلاحظ أن العاملات النساء -الممثلات تمثيلا زائداً في الاقتصاد غير الرسمي، واللاتي يعملن في وظائف غير منتظمة، وفي أعمال يتم الفصل فيها بين الجنسين، وخاصة في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور مثل قطاع النقل- يواجهن تأثيرات محددة وإضافية للوباء؛ وغالبًا ما تعملن في الخطوط الأمامية في مهام تحتم عليهن التعامل مع العملاء بشكل مباشر مثل بيع التذاكر وطواقم الطائرات ومسئولات التنظيف وعاملات المطارات مع زيادة التعرض للعنف والآثار الصحية والاقتصادية خلال فترة الوباء.
وعليه تعتبر اتفاقية العمل الدولية 190 وتوصيتها رقم 206 مدخلاً عملياً لتطوير التشريعات والقوانين الوطنية في حال التوقيع عليها لمكافحة ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، والتي تشكل خطر حقيقي يهدد استقرار وأمن العاملات والعمال في سوق العمل.
خاتمة:
من خلال هذه الدراسة التي تناولت حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي على ضوء القانون الدولي وما مدى حماية هذا الأخير لها تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات المتمثلة فيما يلي:
-غياب تعريف موحد جامع للتحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل في القانون الدولي.
-يشكل التحرش الجنسي ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان لأنه يمس الحقوق اللصيقة بكرامة المرأة وشخصيتها بل حتى يتعدى إلى المساس بحقها في الحياة.
-يتضح أن الأنظمة الدولية قد حقق تقدما ملحوظا في مجال تحديد الإطار القانوني لحماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي في مكان العمل التي كانت في السابق تعاني عدم وجود قوانين تعترف بحقوقها، أما وضعها الآن أصبح أحسن بكثير، لأن اعترف بحقوقها بموجب صكوك قانونية دولية عامة وخاصة.
-من خلال دراسة الدور التشريعي لمنظمة العمل الدولية تبين لنا فعالية نشاطها التشريعي بفضل تأثير قواعد العمل الدولية على التشريعات الداخلية للدول الأعضاء فيها، ولعل هذا النجاح يظهر من خلال إبرام اتفاقية 190 التي أبرمت خصيصا لحماية المرأة من العنف والتحرش في مكان العمل.
الاقتراحات:
– وضع تعرف موحد للتحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل يرعي مختلف الثقافات لتحقيق فعالية الحماية الدولية للمرأة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
-ضرورة الانضمام والتصديق على المنظمة العمل الدولية رقم 190، والالتزام بما ورد فيها من أحكام ومعايير عمل متطورة من أجل توفير حماية قانونية علية وفعالة تستحقها المرأة العاملة.
-نشر ثقافة القانونية للتوعية بالتشريعات الدولية والوطنية وبمبادئ حقوق الإنسان الواردة فيها لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل، وعقد ورشات عمل وندوات بين مختلف القطاعات لتوعية العمال بحقوقهم القانونية وتشجيـــــع العمال على المطالبة قضائيا بهذه الحقوق.
-إنشاء مؤسسات مساندة وهيئات عمل لتقديم المساعدة القانونية والإرشادية للنساء العاملات ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل.
-إعداد الدورات التدريبية على كيفية مواجهة التحرشات والمضايقات الجنسية في بيئة العمل.
– تسهيل وصول النساء العاملات إلى الجهات القضائية في حال تعرضن إلى تحرشـــات أو مضايقات داخل بيئة العمل.
قائمة المراجع:
I-المراجع باللغة العربية
أولاً: الكتب
1-صلاح سحر، التحرش الجنسي في مجال العمل، وحدة الإعلام والبحوث، المركز المصري لحقوق الإنسان، د.س.ن.
2-ماري فرانس، تنكد المعنويات، ترجمة فاديا لاذقاني، دار العالم الثالث، القاهرة، 2001.
ثانياً: المقالات العلمية
1- سهلي سليم، بن رامي مصطفى، “جريمة التحرش الجنسي دراسة تحليلية نقدية”، مجلة المعيار، عدد 52، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 2020.
2-هند بن حميدة، “التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة”، مجلة الحوار الثقافي، عدد 02، جامعة عبد الحميد بن باديس، 2014.
ثالثا: وثائق دولية
1- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، “العنف ضد المرأة”، 1992، الوثيقة رقم: A/47/38.
2-سونيلا أبيسيكيرا، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دراسة ضمن ورشة عمل فاي فاي، يوجياكارتا،على الموقع التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/M4.pdf، تاريخ الاطلاع 23 ماي 2016.
3- تقرير الأمين العام، “دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة”، الدورة 61، الوثيقة رقم: A/61/122/Add.1.
4- لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، التّوصية العامة رقم 26، “العاملات المهاجرات“، 2008، الوثيقة رقم: A/64/38،
5-لنقم بحملة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، متوفر على الموقع الاليكتروني: https://www.industriall-union.org/ar/lnqm-bhml-lltsdyq-l-tfqy-mnzm-lml-ldwly-190، تاريخ الاطلاع: 14 جوان 2022.
رابعا: المعاجم
1-المعجم الوجيز، معجم اللغة العربية، القاهرة، 1999.
II-المراجع باللغة الفرنسية:
1- les Articles
1-MOSCHEL Mathias, “« Unité fondamentale » De discrimination ?”, in, La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, 2014.
2-NIVARD Carole, “La convention, un outil pour l’égalité”, in, La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014.
3-ROMAN Diane, “Egalité professionnelle et sécurité économique, les droits sociaux dans la convention”, in La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014.
2-Documents internationaux :
1- CEDH, “Affaire Opuz c. Turquie”, Arrêt du 09 Juin 2009, § 200 : la violence domestique est “Une forme de discrimination à l’égard de la femme”, voir le site :https://hudoc.echr.coe.int, consulté le 11 juin 2022.
2-C.E.D.H, “Affaire Eremia c./République de Moldova”, Arrêt du 28 Mai 2013, § 145, voir le site:https://hudoc.echr.coe.int, consulté le 11 juin 2022.
[1]-هند بن حميدة، “التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة”، مجلة الحوار الثقافي، عدد 02، جامعة عبد الحميد بن باديس، 2014، ص 189.
[2]– المرجع نفسه، ص 188.
[3]-المعجم الوجيز، معجم اللغة العربية، القاهرة، 1999، ص 145.
[4]-بن رامي مصطفى، “جريمة التحرش الجنسي دراسة تحليلية نقدية”، مجلة المعيار، عدد 52، 2020، ص 509.
[5]– هند بن حميدة، المرجع السابق، ص 509.
[6]-صلاح سحر، التحرش الجنسي في مجال العمل، وحدة الإعلام والبحوث، المركز المصري لحقوق الإنسان، د.س، ص 03.
[7]-ماري فرانس، تنكد المعنويات، ترجمة فاديا لاذقاني، دار العالم الثالث، القاهرة، 2001، ص 96.
[8]– MOSCHEL Mathias, “« Unité fondamentale » De discrimination ?”, in, La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, 2014, p 258.
[9] – NIVARD Carole, “La convention, un outil pour l’égalité”, in, La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014, p 115.
[10]– لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، “العنف ضد المرأة”، 1992، الوثيقة رقم: A/47/38، الفقرة 01.
[11] – المرجع نفسه، الفقرة 06.
[12]– قامت لجنة حقوق الإنسان في عام 1994، استنادًا إلى هذا الإعلان-إعلان القضاء على العنف ضد المرأة-، بتعيين مقررة خاصة تعنى بمسألة العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه. وتقدم المقرّرة تقارير سنوية إلى اللّجنة، ومن المحاور التي تعالجها هذه التقارير السنوية الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تجعل المرأة عرضةً للعنف، والعواقب الاقتصادية والاجتماعية للعنف الذي تتعّرض له داخل الأسرة، وفي المجتمع المحلي، وفي الحياة العامة، ينظر: سونيلا أبيسيكيرا، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دراسة ضمن ورشة عمل فاي فاي، يوجياكارتا،على الموقع التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/M4.pdf، ص 93، تاريخ الاطلاع 23 ماي 2016.
[13]– يقصد بالتحرش كل سلوكٍ غير مرغوبٍ فيه يهدف إلى الحطّ من كرامة شخص ما وخلق بيئةٍ من الخوف أو العداء أو الإهانة أو التّحقير أو الكراهية له وذلك لسبب من أسباب التّمييز المعروفة أو يستتبع ذلك. وتشمل المضايقة الجنسية أيّ سلوكٍ مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنية والعروض المادية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي وعرض المواد الإباحية والمطالب الحسية سواء بالقول أو بالفعل، ينظر: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، “العنف ضد المرأة”، مرجع السابق، الفقرة 18.
[14]– تقرير الأمين العام، “دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة”، الدورة 61، الوثيقة رقم: A/61/122/Add.1، الفقرة 131.
[15]– Voir à titre d’exemple :
– CEDH, “Affaire Opuz c. Turquie”, Arrêt du 09 Juin 2009, § 200 : la violence domestique est “Une forme de discrimination à l’égard de la femme”, voir le site :https://hudoc.echr.coe.int, consulté le 11 juin 2022. Voir aussi :
– C.E.D.H, “Affaire Eremia c./République de Moldova”, Arrêt du 28 Mai 2013, § 145, voir le site:https://hudoc.echr.coe.int, consulté le 11 juin 2022.
[16]– رندة الفخري عون، التمييز ضد المرأة في ضوء أبرز الوثائق الدولية-دراسة مقارنة-، مرجع سابق، ص ص 85-126.
[17]– لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، مرجع سابق، الفقرتين 17 و18.
[18] – ROMAN Diane, “Egalité professionnelle et sécurité économique, les droits sociaux dans la convention”, in La convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, (ss/dir), ROMAN Diane, Ed.A.Pedone, Paris, 2014 , p 260.
[19] – لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، التّوصية العامة رقم 26، “العاملات المهاجرات“، 2008، الوثيقة رقم: A/64/38، الفقرة 20.
[20]– بن رامي مصطفى، ” جريمة التحرش الجنسي دراسة تحليلية نقدية”، مجلة المعيار، عدد 52، 2020، ص 514.
[21]-لنقم بحملة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، متوفر على الموقع الاليكتروني: https://www.industriall-union.org/ar/lnqm-bhml-lltsdyq-l-tfqy-mnzm-lml-ldwly-190، تاريخ الاطلاع: 14 جوان 2022.