الحق في التعليم في القانون الدولي لحقوق الإنسان
The right to education in international human rights law
د. حدو رابح، جامعة الجزائر 01 Dr Hedou RABEH Université d’Alger
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 115.
ملخص:
تبحث هذه الورقة العلمية في تحديد المضمون المعياري للحق في التعليم من خلال تحليل الصكوك الدولية ذات الصلة لضبط مدلوله في سياق أبعاده المتعددة (باعتباره حق ثقافي مثلا)، وباعتباره حق يربط بين الحقوق المدنية والسياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة لكونه أداة تسمح بدمج الحقوق هذا من جهة، وتبيان أساسه القانوني من جهة أخرى، وتتجلى هذه الدراسة كذلك في البحث عن ضمانات الحق في التعليم في خلال محاولة حصر التزامات الدائن (الدولة) اتجاه المدين (المتعلم) وعرض الحقوق الممنوحة لهذا الأخير الاستيفاء حقه في حال انتهاكه، وتعرض هذه الدراسة بشيء من التفصيل ضمانات حقوق الإنسان في مجال التعليم (مثل مراقبة محتوى الكتب المدرسية)، ولتناول الأفكار السابق عرضها وفق قالب منهجي نطرح الإشكالية الآتية: كيف يمكن أن تحقق النظم التعليمية أهداف الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في المواثيق الدولية ؟
الكلمات الدالة: الحق، التعليم، الضمانات، القانون الدولي، حقوق الإنسان.
Abstract:
The present scientific paper examines the normative content of the right to education by analyzing relevant international instruments to control its meaning in the context of its multiple dimensions (e.g. as a cultural right), as a right linking civil and political rights with economic, social and cultural rights, In addition to being a tool for integrating such rights, on the one hand, and on the other hand, establishing its legal basis, this study is also reflected in the search for guarantees of the right to education by attempting to limit the creditor’s (State) obligations to the direction of the debtor (learner) and presenting the rights granted to the debtor to fulfill his right in the event of a violation, this study presents in some detail human rights guarantees in the field of education (such as monitoring the content of textbooks), To address the above ideas in a systematic manner, we raise the following problems: how can educational systems achieve the objectives of the right to education as set out in international instruments?
Keywords: The right, education, guarantees, international law, human rights.
مقدمة:
يعد التعليم أحد حقوق الإنسان التي تعترف بها كل الدول قانونيا، والتي سندها مختلف صكوك القانون الدولي ذات الصلة ، وجرى تنظيم هذا الحق بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي لحقوق الإنسان، ولاسيما بمقتضى أسمى قانون الدولة باعتباره حقا دستوريا، ومن شأن الحديث عن الحق في التعليم باعتباره حق من حقوق الإنسان نظمته قبل القوانين الوضعية الديانات السماوية والكتب المنزلة للمكانة التي يمنحها لحامله والأسرة والمجتمع .
والحق في التعليم جرى تنظيمه في وقت السلم والحرب بضمانه في جميع الظروف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، إلا أنه نقتصر دراستنا على وقت السلم من خلال تحديد المنظومة القانونية لهذا الحق، وبناءا على ذلك تم طرح الإشكالية الأتية : كيف يمكن أن تحقق النظم التعليمية أهداف الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في المواثيق الدولية ؟
وللإجابة على الإشكالية المذكورة أعلاه اعتمدت المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل مباشر للوثائق ذات الصلة بالدراسة ، وفي سياق عرض منهجي لمضمون الدراسة قسمت الموضوع كالآتي :
المبحث الأول : المضمون المعياري للحق في التعليم في الصكوك الدولية
المطلب الأول : تعريف حق في التعليم
المطلب الثاني : الأساس القانوني الدولي للحق في التعليم
المبحث الثاني : إعمال الحق في التعليم في الصكوك الدولية
المطلب الأول: الالتزامات المترتبة عن الحق في التعليم
المطلب الثاني : ضمانات حقوق الإنسان في مجال التعليم
خاتمة:
المبحث الأول: المضمون المعياري للحق في التعليم في الصكوك الدولية
إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي تتسم بأهمية بالنظر لتأثير على جل المنظومة الحقوقية، ونتيجة لهذه الأهمية نصت عليه معظم الوثائق الدولية ، وفي هذا السياق يتناول المطلب الأول المعنون بـ :تعريف الحق في التعليم بالدراسة التحليلية محاولة تحديد للحق في التعليم من خلال تحديد مضمونه والعناصر التي يقوم عليها ، وكذا تقديم جملة من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها للوصول لتعريف يضبط مدلوله القانوني ، وبالإضافة لتكييفه من خلال تبيان بعده ضمن أي طائفة من الحقوق يندرج هل ضمن الحقوق المدنية والسياسية أم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفي المطلب الثاني تم عرض الأساس القانوني لهذا الحق في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال عرض الإطار المعياري الدولي لهذا الحق، وكذا بموجب قانون حقوق الإنسان الإقليمي.
المطلب الأول : تعريف الحق في التعليم
من نافلة القول أنه من خلال تفحص جل صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان نجدها أنها لم تقدم تعريف مباشر يضبط مدلول هذا الحق ، بل تم تناوله من خلال الإعتراف به كحق ثقافي، والنص على جملة من الضمانات لكفالة التمتع به ، ومن خلال تفحص التعريفات التي قدمت للحق في التعليم نجد أنها تناولته من زاوية واحدة دون بعده الثقافي على عكس المواثيق الدولية ، والبعض ميزه على غيره من المفاهيم المشابهة له مثل التكوين والتعلم.
وعرف الحق في التعليم بأنه :” النشاط الذي يهدف لتطوير المعرفة ، والقيم الروحية ، والفهم والإدراك الذي يحتاج إليه الفرد في كل نواحي الحياة إضافة إلى المعرفة والمهارات ذات العلاقة بحقل أو اختصاص معين” [1]، وعرف كذلك بأنه : ” مكنة للأفراد ممنوحة للأفراد بموجب الدستور لتلقي العلوم والمعارف والمعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم من خلال توفير الدولة للإمكانيات اللازمة لذلك بانشائها للمؤسسات التعليمية أو من خلال إتاحتها للتعليم خاص أو الأهلي”، وما يمكن استنتاجه من خلال قراءة هذين تعرفين هل صحيح قدما تحديد لمدلول الحق في التعليم ، فإن الجواب على ذلك بالإيجاب محل شك كبير ، باعتبار أن هذين التعريف تضمنا مصطلحات فضفاضة دون حصر العناصر التي يقوم عليها هذا الحق ، أيا كان الأمر فإنه تعريف الحق في التعليم يكمن من خلال تحديد عناصره من جهة ، وبعده من جهة أخرى ، ويتجلى المدلول كذلك من خلال تمييزه عن المفاهيم المتداخلة معه على غرار التعلم التدريس والتكوين .
وللتوفيق في محاولة تقديم تعريف للحق في التعليم لابد من النظر له من عدة زوايا، أولا من خلال تكييفه هل هو حق ينتمي إلى أي طائفة ، ومنه يمكن القول أنه حق يجمع بين كافة الحقوق مؤكدا عالمية حقوق الإنسان فهو يجمع في رحبته الحقوق المدنية والسياسية من جهة ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، وهذا يجد أساسه في الطابع الشمولي التي تتميز بها حقوق الإنسان ، وقائم على علاقة تأثير متبادل بحيث كافة حقوق الإنسان تؤثر في الحق في العليم [2]وهذا الأخير يؤثر فيها بنفس القدر أو أكثر بل يكون شرط لتتمتع بحقوق أخرى من قبيل الحق في منصب عمل أو الحق في الضمان الاجتماعي ، فهو حق فردي وشخصي يمكن المتمتع به من اكتساب حقوق أخرى فبدون تعليم استحالة اندماجه في سوق العمل النظامية ما يجعله في إطار القطاع غير النظامي، ومن ثمة استمرار دائرة الفقر، ويعتبر التمتع بالحق في التعليم وسيلة أسياسية لانطلاق حقوق اخرى، فالكثير من الدول تستبعد غير المتعلمين من الحياة السياسية[3] .
وتكملة لما ذكر أعلاه فإن مدلول الحق في التعليم يمكن تعريفه من خلال كيفية تنظيمه في المواثيق الدولية ذات الصلة، باعتباره أداة رئيسية للتنمية ، وكذا باعتباره أداة رئيسية للتمتع بحقوق أخرى [4]، وفي ذات السياق ينبغي أن يتضمن التعريف الجهات الفاعلة في الحق في التعليم مع التمييز بين التعليم الذي يخضع للقانون العام، ويرتب التزامات على عاتق الدولة، وبين التعليم الخاص الذي يخضع للقانون التجاري ويصبح سلعة تباع وتشترى وهو ليس محل هذا البحث، وتتمثل الجهة الفاعلة الأولى الحكومة بوصفها المدين أو الموفر أو الممول للتعليم العام ، والطفل بوصفه صاحب الحق، وفي نفس الوقت ملتزم بالامتثال لتلقي التعليم الإلزامي، والوالدين باعتبارهما أصحاب مصلحة لهم الحق في اختيار التعليم لأبنائهم، وكذا المسؤولية المترتبة عن ذلك تشكلان ركنا من الأركان التي يقوم عليها الحق في التعليم ، بالإضافة للركن الأخير من يتمثل في التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان[5].
وعرف الحق في التعليم كذلك :” اكتساب معارف والمهارات ”[6] ، نستنتج أن هذا التعريف اقتصر على جزء من الأهداف المتوخاة من التعليم وفق البعد المحدد له في المواثيق الدولية ، وفي حين عرف التعليم الأساسي بأنه: ” توفير الفرص لاكتساب مجموعة دنيا من المعارف، والمهارات، والمواقف التي تمكن الفرد من تحقيق كل ما هو قادر عليه ، والمساهمة بصورة بناءة في التنمية المحلية والوطنية ”[7]، وتجدر الإشارة أن مصطلح التعليم مصطلح عام يشكل التعليم ما قبل المدرسي ، والتعليم الابتدائي ، الأساسي ، والتعليم العالي ، والتعليم وفق المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم السيد كيشور سنغ أن التعليم له أربعة أركان يقوم عليها وهي ( التعلم لكي نعرف ، والتعلم لكي نعمل ، التعلم لكي نعيش معا ، والتعلم لكي نكون ) [8]، ومن منه بغية الوصول لتعريف ينبغي الاعتماد على أركانه، والتي هي بدوها الغاية التي ينبغي الوصول إليها من صاحب الحق أو حامل التعليم .
يعتبر الحق في التعليم حق ذو بعد ثقافي أو حق ثقافي ، بحيث يترتب على هذا عدة نتائج قانونية ذات أهمية على صعيد إعمال هذا الحق كما سيوضح أدناه ، وتتمثل هذه النتائج في سبعة تغيرات في الدلالة على اعتبار حق اجتماعي .
تتجلى النتيجة الأولى التغيير الحاصل في المنظور بحيث يساهم التنوع الثقافي المبني عليه الحق في التعليم الطابع العالمي لهذا الحق باعتبار العالمية تتولد من صميم الممارسات الثقافية وتتناقلها الشعوب من خلال المعرفة ، وبحيث يساهم تنمية الهوية المشتركة والإنسانية ، وفي هذا السياق تعتبر النظم التعليمية عبارة عن آليات للاستيعاب ، وينبغي أن لا تتضمن المحتويات الدراسية أي إزدراء للموارد الثقافية وكذا عدم انتهاك الحقوق اللغوية أو الحق في الذاكرة ، لأن من شأن العمل بعكس ذلك نتائج جد وخيمة قد تمتد لأجيال ، وهو ما يتنافى مع هدف الحق في التعليم ، ومن شأن عدم تكريس ذلك يجعل النظم التعليمية بعيدة كل البعد عن تحقيق متطلبات الحق في التعليم المكرسة في الصكوك الدولية، ومن التبعات السلبية كذلك ديمومة التمييز والاستبعاد ، وهو ما يتناقض مع ما تسعى الأمم المتحدة لتحقيقه بحلول 2030 من خلال أهداف التمنية المستدامة بعدم ترك أي أحد خلف الركب ، ولا سيما من خلال ما تصبوا لتحقيقه من خلال الهدف الرابع[9].
ولا ينحصر البعد الثقافي للحق في التعليم كنتيجة ثانية في البعض من التخصصات دون الأخرى ،بل جميعها جزء من المجال الثقافي مثل اللغات والعلوم الطبيعية الإنسانية، الأديان، حقوق الإنسان وذلك بغية الوصول لتعددية التخصصات في صميم التعليم ، وتتمثل النتيجة الثالثة بحيث يشمل البعد الثقافي للتعليم جميع أشكال التنوع سواء التاريخي ، التراثي ، والاجتماعي والتنوع مرتبط كذلك بنوع الجنس أو الإعاقة وغيرها من أشكال التنوع في مسارات الحياة[10].
والحق في التعليم كحق ثقافي لا يقتصر على الاستفادة من نقل المعرفة بل تقدير قدرات المعلمين والمتعلمين على المشاركة في الحياة التعليمية ، بحيث ينصرف مدلول الحق في المشاركة في التعليم الجيد منح الجميع فرصة الوصول إلى مجموعة متنوعة من المعارف وتطويرها وتقاسمها عدد لا حصر له من البشر ، وفرصة لاستخدامها والاسهام فيها وهذه النتيجة الرابعة، وتكمن النتيجة الخامسة في تناقل المعرفة بين الأجيال والأسرة والشعوب سواء تعلم المرء بنفسه أو بواسطة الأخرين، وتجنب حدوث القطيعة في النقل ، وأما النتيجة السادسة للبعد الثقافي للحق في التعليم من شأن تميكن الأشخاص المحرومين من التعليم بمثابة الحد من عجلة الفقر باعتباره يشكل مصدر ثروة محتملة لهم[11].
وتكملة لما ذكر أعلاه فإن النتيجة الأخيرة تتمثل في اعتبار الحياة التعليمية، وكل مورد ثقافي مشاعا وعلى سبيل المثال لا ينفصل حق كل فرد في التعلم والتعبير عن نفسه بلغة واحدة أو أكثر للحفاظ على ثراء اللغات[12].
فالتعليم حق مدني ، سياسي ،اقتصادي، اجتماعي، وثقافي يستوجب نهجا متكاملة لتعزيز عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة من خلال توثيق الرابطة، بين التعليم وجميع حقوق الإنسان، باعتبار أنه يتضمن جملة من المكونات المتداخلة تعد بمثابة الفرصة التي تسمح للجميع بالتمتع بحقوق الإنسان جميعا ، ومن بين الأوجه العديدة للحق في التعليم حظي التعريف به كحق ثقافي بدرجة كبيرة من الاهتمام حتى الآن .
المطلب الثاني: الأساس القانوني الدولي للحق في التعليم
يتمثل الإطار المعياري الدولي للحق في التعليم في اعتراف الدول القانوني به في العديد من الصكوك الدولية والمتمثلة في : اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960[13]، و ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أهم عناصر الحق في التعليم من خلال الكفاية والكفاية والمقبولية ، وتضمن النص على الغرض من التعليم هو تحقيق التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية [14]، ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة أن يهدف التعليم ” إنماء الشخصية الإنسانية والشعور بكرامتها تمام الإنماء واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية … ، تمكين جميع الأشخاص من الاشتراك الفعال في مجمتع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والمودة بين جميع الأمم وبين الجماعات السلالية أو الإثنية أو الدينية، وتعزيز النشاطات التي تقوم بها الأمم المتحدة لصيانة السلم”[15]، ونص كذلك على ما يلي : ” تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد … تأمين التعليم الابتدائي الالزامي المجاني في إقليمها…”[16].
ونصت اتفاقية حقوق الطفل على الحق في التعليم للطفل وتنظيمه من خلال جملة من الأحكام بحيث نصت المادة 28 على ما يلي: ” …بحق الطفل في التعليم ، وتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق …”[17]، ونصت المادة 29 من الاتفاقية كذلك : ” … على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو : تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها …”[18] ، وفي حين أكدت المادة 30 من ذات الاتفاقية على ما يلي : ” … لا يجوز حرمان الطفل المنتمي … الأقليات … من الحق في التمتع مع بقية أفراد المجموعة بثقافته… أو استعمال لغته”[19].
ونصت المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي : ” … جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم …” [20]، وأكدت المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ما يلي : ” … لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية ” [21]، وأشارت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للحق في التعليم في مضمون المادة 05/هـ/05 والتي نصت على الآتي : ” حق التعليم والتدريب”[22]، وفي ذات السياق تم النص على هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 61/106 في 13/12/2006، ودخلت حيز النفاذ في 03/05/2008.
ويتمثل الأساس القانوني الإقليمي للحق في التعليم في العديد من الصكوك الإقليمية ، بحيث نص البرتوكول الأول (1952) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على ” عدم حرمان أي شخص من الحق في التعليم ”، وتم النص على مجانية التعليم الابتدائي والثانوي بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (1996) ، وضمن ميثاق منظمة الدول الأمريكية لعام 1948 النص على الحق في التعليم وكذا الحقوق المرتبطة به، وتناول البرتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( برتوكول سان سلفادور) لعام 1999 الحق في التعليم بنوع من التفصيل في المواد 13-16، ونص الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الافريقي بشأن حقوق الطفل ورفاه أن الحق في التعليم مكفول لكل شخص [23].
المبحث الثاني : إعمال الحق في التعليم في الصكوك الدولية
صحيح أن الحق في التعليم يحظى بحماية قانونية أساسها القانوني يمكن في ما نصت عليه الأطر القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة ، من حيث تنظيم هذا الحق ، ومنه لا يمكن الحديث عن الحق كونه مكنة تمكن الدائن به من المطالبة به ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال ترتيب جملة من الالتزامات على عاتق المدين بموجب الصكوك الدولية، وفي مقابل ذلك منح جملة من الضمانات التي تكفل حقوق الإنسان في مجال التعليم لجميع أطراف العملية التعليمية، وهو ما يبحثه المطلب الأول من المبحث الثاني المعنون بـ: الالتزامات المترتبة على المدين بهذا الحق باتجاه الدائن به، والمنبثقة عن الصكوك الدولية ذات الصلة ، واستعرض المطلب الثاني لجملة الحقوق التي ينبغي مراعاة في مجال التعليم .
المطلب الأول: الالتزامات المترتبة عن الحق في التعليم
منهج الحق في التعليم على غرار حقوق الإنسان الأخرى في أساسه القانوني الشامل الذي يحدد المدلول القانوني لهذا الحق، وفي نفس الوقت الالتزامات الحكومية المقابلة ، بحيث يترتب عن ذلك جملة من الالتزامات للدولة ، و جملة من الاستئثارات لصاحب الحق ، ومن شأن التناظر بين الحق في التعليم والالتزامات المقابلة تفضي للاستئثار برابطة التمكين بواسطة المساءلة التي لن تتحقق فعليا إلا من خلال ضمانات قانونية للحق في التعليم ، وضمانات لحقوق الإنسان في التعليم.، لا وجود لحق دون وجود سبل انتصاف وحق التعليم كحق فردي يستوجب منطقيا حق المطالبة به، وطلب الانصاف به في حال الاخلال به أو انتهاكه[24].
ينبغي أن تكون السياسة الحقوقية تنظم الحق في التعليم باعتباره حقا على الدولة الالتزام به ، والذي يمكن حامله من مقاضاة الدولة بشأنه ليس بوصفه سلعة اقتصادية تباع وتشترى، ومن ثمة التخلي عن فكرة التعليم نشاط تجاري لتيسيير الوصول إليه ، ويعتبر التعليم الابتدائي الالزامي والثانوني المجاني هو الحق الأدنى المطلوب إعماله للحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ولابد من تذليل الصعوبات والحد منها التي تعيق الإعمال الفعلي للحق في التعليم في ظل وجود إرادة حكومية حقيقية تسعى للوصول لجودة التعليم ، والتي تتجلى هذه الإرادة في توفير التعليم الالزامي مجانا والقضاء على الرسوم الدراسية ، والعمل على وفرة المعلمين المؤهلين ، وبناء المدارس وتقريبها من المتلقين للتعليم ، ولابد أن يكون تمويل الحكومة للتعليم كاف من خلال تخصيص موارد في الميزانية العامة تغطي نفقات التعليم، وتوفر متطلبات المعلمين ، ومن ثمة لا يمكن الحديث عن الإعمال الفعلي للحق دون تخصيص الموارد المالية له .
والعديد من المشاكل التي تكتنف الإعمال الفعلي للحق في التعليم لا علاقة لها بالنظم المدرسية أو المناهج بل بالبيئة التمييزية، والتي غالبا ما تكون سببا في فشل السياسات الإصلاحية ، ومن ثمة لابد من القضاء على التمييز في مجال التعليم ثم البحث عن النقائص ، وأما بالنسبة لطبيعة التزامات الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في التعليم ترتب ثلاث التزامات عامة لا يمكن التنصل منها وهي أن لا تعوق الدولة التمتع به ، والالتزام الثاني في أن تكفله للجميع من الذكور والإناث دون تمييز وفق مبدأ المساواة ، وأخيرا أن تتخذ تدابير من شأنها تتيح استخدامه لأقصى حد الموارد المتاحة قصد إعماله إعمالا كاملا.
وتكملة للالتزامات الثلاثة المذكورة أعلاه فإن ينبغي توافر أربعة شروط تساعد على إعمال الحق في التعليم، وفي حال توفرت هذه الشروط فهي بمثابة مظهر يدل على الإعمال للحق، فالشرط الأول هو توافر المؤسسات والبرامج التعليمية التي تسمح بمشاركة الجميع ، وعلى سبيل المثال إنشاء مدارس متنقلة تسمح بتلقي التعليم للبدو الرحل ، وذلك في ظل احترام جميع أطراف العملية التعليمية، ولا سيما المعلمين باعتبارهم حاملي معرفة لأن الهياكل التعليمية ليست ذات قيمة من خلال قدرة المعلمين على نقل المعرفة بواسطتها واستغلال احسن استغلال ، وتعتبر إمكانية الوصول هي الشرط الثاني، وتتجسد تتسير الوصول للمدارس والمؤسسات التعليمية، وتلقي البرامج الدراسية دونما تمييز في ظل المراعاة التامة للظروف المختلفة لحاملي التعليم مثل الفقر الجنس الأصل وغيره من الاعتبارات التي تكون سببا في التمييز ، وأما الشرط الثالث هو المقبولية للتعليم من جميع الأطراف معلمين ، متعلمين، الآباء، والدولة ، ويجب أن يتوافق مع أهداف التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية[25].
وفي ذات السياق أكدت المقررة الخاصة كومبو بولي باري بالإضافة للالتزامات والشروط المذكورة أعلاه لابد من توافر ثلاث قدرات لتفعيل الحق في التعليم الجامع والجيد في حده الأقصى في قدرة الجهات الفاعلة في النظم التعليمية على التكييف مع التنوع الموارد الثقافية للمتعلمين والموارد الثقفية الموجودة في الدولة بما ينطوي على القدرة على امتلاك هذه الموارد، وكذا القدرة على إثراء الجميع انطلاقا من قيمة هذه الموارد الثقافية الخاصة مع احترام حقوق الإنسان، وبالإضافة للقدرة على اشراك الناس والموارد في الحياة التعليمية ومن خلالها[26].
والدليل على أن الحق في التعليم قابل للنفاذ قانونيا وفعليا في حال الاخلال به أو انتهاكه يتجلى من خلال تمكين صاحب الحق من سلوك الطرق شبه القضائية والقضائية لاسترجاع حقه أو انصافه ، وتكمن المكنة القانونية لأي حق في إمكانية التقاضي الممنوحة للمستأثر به للتقاضي بشأنه ، والحصول على حكم ينصفه كعقوبة أو أدانة على منتهكه أو ردة فعل على عدم الوفاء بالالتزام بإعماله[27].
المطلب الثاني : ضمانات حقوق الإنسان في مجال التعليم
ضمانات حقوق الإنسان عديدة في مجال التعليم بعضها يمكن رده للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، والبعض الآخر للقانون المحلي لحقوق الإنسان الخاص بكل دولة ، لابد من أن يكون منهجية تدريس قائمة على فلسفة حقوق الإنسان، وهو ما أكدته منظمة اليونسكو: ” إن إدراج حقوق الإنسان في التعليم يعتبر عنصرا من عناصر التعليم الجيد”، ولابد كذلك من تكريس الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في التعليم على نحو دمج التعلم والتدريس في آن واحد ، وكذا العمل على مقاربة التربية باعتبارها جزءا من التعليم ، وينبغي التقييم المستمر لأثر التعليم في حصيلة ما يؤثر به ايجابا أو سلبا في التمتع بحقوق الانسان، والعمل على استدراك النقائص والحد من السلبيات، ولابد في ذات السياق أن تكون النظم التعليمية تعمل على الحد من تناقل العنصرية والكراهية والتفكك والطائفية ، وقائمة على تبادل وتناقل قيم حقوق الإنسان والتسامح ونقل المعرفة[28]، واحترام قيم حقوق الإنسان شرط لتنمية الشخصية ، وتفضي لكسب المعرفة والقدرات والمهارات والقيم التي تمكن الأفراد من التقدم بسلالة نحو اعمال حقوق الإنسان العالمية.
وتجدر الإشارة كذلك أن لابد من تهيئة بيئة تعليمية مراعية لحقوق الإنسان في مجال التعليم من خلال تزويد المناهج الدراسية بقيم حقوق الإنسان التي تعتبر شرط ضروري لتوفير التعليم الجيد، ويجب عدم الفصل بين الحق في التعليم عن الحق في محتوى تعليمي محدد من شأن ذلك ترتيب تبعة سلبية قد تفضي لانتشار التعليم كخدمة تجارية وليس حقا يمكن المطالبة به ، وباعتبار أن التعليم يؤثر ايجابا في جميع حقوق الإنسان الأخرى لا بد أن ينطوي على التأثير الايجابي على مفهوم المجتمع، وهو ما ينبغي التركيز عليه بدلا من التركيز على مفهوم الاقتصاد باعتبار التعليم نشاط تجاري، ويجب توحيد النظم الدراسية في الدولة الواحدة ، وتنقيح محتوى الكتب المدرسية بشكل مستمر بما يتلائم مع مضامين حقوق الإنسان من جهة ، ومنع تدريس أي محتوى تعليمي لم يحظ بترخيص من الدولة ورقابة من طرفها [29].
خاتمة :
من خلال دراستنا للحق في التعليم في القانون الدولي لحقوق الإنسان تم التوصل لجملة من النتائج أهمها :
_ الحق في التعليم حق جامع باعتبار مدني، سياسي، اقتصادي اجتماعي وثقافي، إلا أنه يعتبر حق ثقافي ولابد من أن يراعي الملتزم به تحقيق الأهداف المحددة له في مختلف صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
_ من شأن تحقيق الإعمال الفعلي للحق في التعليم يساهم في اكتساب العديد من حقوق الإنسان التي تتولد من الاستئثار بهذا الحق ، وبمفهوم المخالفة من شأن الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه يرتب تبعة سلبية على منظومة حقوقية كاملة مرتبطة به .
_ لا يمكن الوصول لمقتضيات السامية التي يهدف لها الحق في التعليم ما لم يتم مراعاة حقوق الإنسان في مجال التعليم.
ويمكن عرض جملة من التوصيات المنبثقة عن دراسة هذا الموضوع كالأتي:
_ضرورة التزام الدول بالإعمال التام للحق في التعليم، وذلك من خلال وجود إرادة سياسية حقيقية مبنية على دراسات متخصصة لتجسيد متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ضمان المعايير الدنيا المقبولة، والمتطلبة للحق في التعليم، والتي ينبغي مراعاتها في جميع الدول المصدقة على الصكوك الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم ، ويعتبر الإعمال الكامل للحق في التعليم هو أقصى معيار إن تحقق فهو مظهر لوفاء الدولة بالتزاماتها المترتبة عن الصكوك الدولية ، وهو في ذات السياق مظهر للوفاء بحق دستوري.
_ ضرورة ايلاء أهمية خاصة لجميع أطراف العملية التعليمية ( أساتذة ومعلمين، تلاميذ ، برامج دراسية، هياكل من مدارس ووسائل نقل …)، وذلك من خلال تعزيز المنظومة القانونية التي تكفل التعليم الجيد ، والعمل من خلال لجان متخصصة تعني كل منها بأحد أطراف العملية التعليمية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للمعلمين بضرورة التكوين الدوري لتحسين المستوى، وتحديث المعارف بما يتماشى مع السياق العالمي ، وكذا المراجعة المنتظمة والممنهجة غير العشوائية للبرامج الدراسية لضمان جودة البرامج التعليمية المقدمة، وغيرها من الجهود للحد من تدني مستويات التعليم من خلال كذلك ربط المدرسة بالتكنولوجيا الحديثة .
_ الحد من الفوارق في مجال التعليم وغيرها من التحديات التي تعترض توفير التعليم الجيد ، وهذه الصعوبات أو العوائق تختلف من دولة لدولة أخرى ، من قبيل توفير الأمن والمدارس وغيرها.
_ ضرورة تمكين صاحب الحق (المتعلم ) في حال الاخلال بحقه أو انتهاكه من اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه ، وعدم النص قانونيا على حصانة القرارات الإدارية في المجال التعليمي ( الطرد ، عدم تسجيل تلاميذ…) من الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء المختص
.
قائمة المصادر و المراجع:
أولا : المصادر
1/ االمواثيق الدولية
_ الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،في 14/12/1960،في دورته الحادية عشرة، ودخلت حيز النفاذ في 22/05/1962بمقتضي أحكام المادة14.
_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد رسميا بقرار الجمعية العامة 217ألف( د_3) المؤرخ في 10/12/1948.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16/12/1966 ، ودخل حيز النفاذ في 03/01/1976.
_ اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20/11/1989 ودخلت حيز النفاذ في 02/09/1990.
_ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 34/180 المؤرخ في 18/12/1989، ودخلت حيز النفاذ في 03/09/1981.
_ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/157 في 18/12/1990، ودخلت حيز النفاذ في 01/07/2003.
_ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 2106ألف ( د-20) المؤرخ في 21/12/1965 ، ودخلت حيز النفاذ في 04/01/1969.
2/ الوثائق الصادرة عن لجنة القانون الدولي / مجلس حقوق الإنسان
_ تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/9، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، E/CN.4/2001/52، 11/01/2001.
_ التقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/23،الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN.4/2003/9، 21/01/2003.
_ التقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، البعثة إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ( انكلترا) في 18-22 أكتوبر 1999، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة حقوق الإنسان، الدورة السادسة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN4./2000/6/ADD.2، 09/12/1999.
_ التقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، البعثة إلى أوغندا في 26جوان -02جويلية 1999، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة حقوق الإنسان، الدورة السادسة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، المجلس الاقتصادي والأجتماعي، E/CN4./2000/6/ADD.1، 09/08/1999.
_ التقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي،الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،E/CN.4/2004/45، 15/01/2004 .
_ التقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي،الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN.4/2004/45، 25/01/2004، .
_ التقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فيرنور مونيوث فييالوبوس،الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN.4/2005/50، 17/12/2004.
_ التقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم كيشور سنغ، الإجراءات المعيارية لتوفير تعليم جيد، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة العشرون ، البند 3 من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة ، A/HRC/20/21، 02/05/2012.
_ التقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم كيشور سنغ، إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم ، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة العشرون ، البند 3 من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة، A/HRC/23/35، 10/05/2013.
_ التقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، الأبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره حقا ثقافيا ، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة السابعة والأربعون 21 جوان – 09جويلية 2021، البند الثالث من جدول الأعمال ، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة، A/HRC/47/32 ، 16/04/2021.
ثانيا : المراجع :
1/ المذكرات
_ مروان عبد الله عبود الجبوري، حق التعليم في إطار دستور العراق لعام 2005، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة تكريت، العراق، 2017.
ثالثا: الأنترنت :
_الموقع الالكتروني الأتي :http://hrlibrary.umn.edu/arabic/.
[1]– مروان عبد الله عبود الجبوري، حق التعليم في إطار دستور العراق لعام 2005، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة تكريت، العراق، 2017، ص 18.
[2]– تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/9، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، E/CN.4/2001/52، 11/01/2001، ص 07-08.
[3]– المرجع نفسه ص 09.
[4]– المرجع نفسه ن ض34.
[5]– تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/23،الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN.4/2003/9، 21/01/2003، ص 11 .
[6]– تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، البعثة إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ( انكلترا) في 18-22 أكتوبر 1999، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة حقوق الإنسان، الدورة السادسة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN4./2000/6/ADD.2، 09/12/1999، ص 09.
[7]– تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، البعثة إلى أوغندا في 26جوان -02جويلية 1999، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة حقوق الإنسان، الدورة السادسة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN4./2000/6/ADD.1، 09/08/1999، ص 27.
[8]– تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم كيشور سنغ، الإجراءات المعيارية لتوفير تعليم جيد، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة العشرون ، البند 3 من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة ، A/HRC/20/21، 02/05/2012، ص 08.
[9] – تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، الأبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره حقا ثقافيا ، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة السابعة والأربعون 21 جوان – 09جويلية 2021، البند الثالث من جدول الأعمال ، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة، A/HRC/47/32 ، 16/04/2021، ص 05.
[10]– المرجع نفسه، ص 05-06.
[11]– تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، الأبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره حقا ثقافيا ، مرجع سابق، ص 06.
[12]– – تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، الأبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره حقا ثقافيا ، مرجع سابق، ص 06.
[13]– راجع : الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمميز في مجال التعليم ، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،في 14/12/1960،في دورته الحادية عشرة، ودخلت حيز النفاذ في 22/05/1962بمقتضي أحكام المادة14.
[14]– راجع : المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد رسميا بقرار الجمعية العامة 217ألف( د_3) المؤرخ في 10/12/1948، ونصت المادة على ما يلي : ” 1_ لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ، ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا ، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ، ويكون التعليم العالي متاحا على قدم المساواة للجميع تبعا لكفاءتهم.
2_ يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان ، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية ، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الامم المتحدة لحفظ السلام .
3_ للآباء على سبيل الأولوية ، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم”.
[15]– راجع المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16/12/1966 ، ودخل حيز النفاذ في 03/01/1976.
[16]– راجع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[17]– راجع : المادة 28 اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20/11/1989 ودخلت حيز النفاذ في 02/09/1990.
[18]– راجع المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل.
[19]– راجع : المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل.
[20]– راجع المواد 13،11،10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 34/180 المؤرخ في 18/12/1989، ودخلت حيز النفاذ في 03/09/1981.
[21]– راجع : المواد 45،43،30 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/157 في 18/12/1990، ودخلت حيز النفاذ في 01/07/2003.
[22]– راجع : المادة 05 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 2106ألف ( د-20) المؤرخ في 21/12/1965 ، ودخلت حيز النفاذ في 04/01/1969.
[23]– للاطلاع على مختلف المواثيق الإقليمية المذكورة أعلاه راجع الموقع الأتي :http://hrlibrary.umn.edu/arabic/، اقتبس بتاريخ : 22/06/2022 على الساعة 17.00.
.[24]- تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون ، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،E/CN.4/2004/45، 15/01/2004، ص 19.
[25]– تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، الأبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره حقا ثقافيا ،مرجع سابق ، ص 17.
[26]– – تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، الأبعاد الثقافية للحق في التعليم أو الحق في التعليم باعتباره حقا ثقافيا ،مرجع سابق ، ص 04.
[27]– تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم كيشور سنغ، إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم ، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة العشرون ، البند 3 من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ، الجمعية العامة، A/HRC/23/35، 10/05/2013، ض 11.
[28]– تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كاتارينا توماشيفسكي، الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة السابعة والخمسون، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN.4/2004/45، 25/01/2004، ص 20.
[29]– تقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فيرنور مونيوث فييالوبوس، الحق في التعليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة السابعة والخمسون، البند 10 من جدول الأعمال المؤقت، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، E/CN.4/2005/50، 17/12/2004، ص 05.