ضمانات حماية الحقوق والحريات خلال حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 في الجزائر
Guarantees of protection of rights and freedoms during the state of health emergency associated with the Covid 19 pandemic in Algeria
د. فريد دبوشة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1
Dr. Farid Deboucha, Faculty of law, Algiers University1
بحث منشور في كتاب أعمال مؤتمر أزمة حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19 ص 81.
الملخص:
لقد شكلت أزمة كورونا ظرفا استثنائيا يهدد صحة وحياة البشرية عبر العالم، لذلك كان من الواجب مواجهة هذا الوباء بتدابير صارمة للحد من انتشاره، وكان لهذه التدابير الأثر المباشر على حريات المواطن، وهذا ما أدى إلى طرح إشكال متعلق بمدى احترام الدول للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند فرض حالة الطوارئ الصحية، وما ترتب عنها من تقييد واسع للحقوق والحريات المكرسة دستوريا.
من خلال دراسة الإطار القانوني المؤطر للظروف الاستثنائية ومنها أزمة كورونا في الجزائر، نلاحظ أن هناك عدة ضمانات دستورية ومؤسساتية لحماية حقوق الإنسان خلال هذه الظروف، وهذا تماشيا مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه يجب تدعيم الإطار الدستوري بنصوص تشريعية صادرة عن المؤسسة التشريعية الممثلة للشعب، وهذا مسايرة للتشريعات المقارنة، حتى تكون فيه حماية أكثر للحقوق والحريات خلال التدابير المتخذة لمواجهة أزمة كورونا والمقيدة لحريات المواطن.
الكلمات المفتاحية: أزمة كورونا، حقوق الإنسان، الحريات، الضبط الإداري، البرلمان.
Summary:
The covid19 crisis was an exceptional circumstance that threatened the health and life of humanity around the word. The pandemic therefore had to be addressed by firm measures to curb its spread, and these measures had a direct impact on the freedoms of citizens. That said, the issue was to respect the international human rights standards imposed when a state of health emergency is declared. Therefore, constitutional rights and freedoms were faced with restrictions.
In examining the legal framework for exceptional circumstances, including the covid19 crisis in Algeria, we find that there are several constitutional and institutional guarantees for the protection of human rights in these circumstances, consistent with the international human rights framework. However, the constitutional framework needs to be strengthened by legislation issued by the legislative institution representing the people, in accordance with comparative legislation, to ensure greater protection of rights and freedoms in the measures taken to address the covid19 crisis and restrict the freedoms of citizens.
Key words: the covid19 crisis, human rights, freedoms, administrative control, parliament.
مقدمة:
يعتبر الضبط الإداري ظاهرة قانونية قديمة جدا، التصق وجودها بالدولة في حد ذاتها، فلا يتصور ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها وتتحكم في سلوكات أفرادها، إذا لم تلجأ إلى استعمال إجراءات ووسائل الضبط من أجل فرض نظام معين، ولضمان حد أدنى من الاستقرار، وبالتالي فالضبط الإداري يؤكد بوضوح على مظاهر وجود الدولة وغيابه كفيل بزوالها[1]، فهو عبارة عن قيود وضوابط تفرضها السلطات العمومية على نشاط الأفراد خدمة لتحقيق أغراض النظام العام، فإذا كان الفرد له الحق في التنقل داخل الوطن وخارجه بكل حرية وفي أي وقت يشاء، غير أنه يمكن للسلطات العامة أن تقيد هذا الحق لاعتبارات معينة، وبالتالي لا يتصور في كل هذه الحالات أن تبادر السلطة إلى فرض قيود على حريات الأفراد دون أن تقصد هدفا معينا بذاته[2].
فالغاية الأساسية من تكريس الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره، غير أنه بالمقابل يشكل هذا الإجراء خطرا على الحقوق والحريات العامة للأفراد، لذلك نجد أن التشريع الجزائري قد حدد السلطات التي لها الحق في القيام بإجراء الضبط الإداري، كما مكنها من الوسائل والأساليب التي تتخذها من أجل الحفاظ على النظام العام[3] بمختلف عناصره، خاصة الحفاظ على الصحة العامة والتي تهمنا في موضوع بحثنا.
غير أن سلطات الضبط الإداري قد تتسع كثيرا على حساب الحريات وهذا في الظروف الاستثنائية والتي تشكل حالات خطيرة تهدد وجود واستمرارية مؤسسات الدولة، وهذا ما يفرض التخلي مؤقتا عن احترام مبدأ الشرعية، وذلك بالقدر الضروري اللازم لدرء الخطر المحدق بالدولة[4]، وبالتالي فالمقصود بالظروف الاستثنائية في إطار الضبط الإداري، هو السماح لسلطات الضبط بإصدار قرارات وتوجيهات وأوامر تعتبر في الأوقات العادية خروجا عن مبدأ الشرعية، غير أنها تعتبر مشروعة نتيجة صدورها في ظل الحالات الاستثنائية من أجل الحفاظ على النظام العام، لأنه لا يمكن الاعتماد على القواعد المقررة للظروف العادية في مواجهتها[5].
لقد شكلت أزمة كورونا ظرفا استثنائيا يهدد صحة وحياة البشرية عبر العالم، وهذا ما أدى بدول العالم اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية غير مألوفة في الظروف العادية، وكان لهذه التدابير الأثر الواضح والمباشر على حقوق وحريات المواطن، وبالتالي فإن الغرض من هذه الإجراءات هو مواجهة وباء كورونا الذي يهدد الإنسانية جميعا، لكن بالمقابل يجب معالجة هذه الأزمة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لذلك نجد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد سمح باللجوء للظروف الاستثنائية من أجل مواجهة الأزمات، ومن بينها أزمة كورونا، لكن بالمقابل من ذلك فقد أكد على ضرورة توفير مجموعة من الضمانات حرصا على عدم انتهاك حريات المواطن بحجة مواجهة الأزمات، وهذا كله من خلال جعل هذه القيود خاضعة لمبدأ الشرعية والتناسب مع الظروف.
وفي هذا الإطار نجد أن المادة 04 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[6]، قد أكدت على إمكانية فرض حالات الطوارئ الاستثنائية خلال الأزمات وما ينجر عنها من تقييد للحريات، لكن بشرط توفير مجموعة من الضمانات والقيود على تطبيق حالة الطوارئ خلال الأزمات، إذ تنص المادة في فقرتها الأولى 04 منه على أنه:” في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
وفي سنة 2001 اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم 29 المتعلق بعدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، ومن بين الشروط الواجب احترامها عند فرض قيود على الحريات خلال حالات الطوارئ، هو أن التدابير المتخذة يجب أن تكون مؤقتة واستثنائية، وأن يهدد الوضع حياة الأمة، مع ضرورة مراعاة مبادئ الشرعية والتناسب وعدم التمييز، بالإضافة إلى ضرورة خضوع التدابير المقيدة للحريات للرقابة المؤسساتية، سواء القضائية أو البرلمانية، تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وإذا كانت الجزائر قد صادقت على هذا العهد في ديسمبر 1989، وقد لجأت إلى تكييف تشريعاتها مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيجب البحث عن مدى احترام المنظومة القانونية الجزائرية للمبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عند مواجهة أزمة كورونا باعتبارها ظرفا استثنائيا يهدد الصحة العامة، وهذا حفاظا على حقوق وحريات المواطن.
وباعتبار أزمة كورونا ظرفا استثنائيا خطيرا على الصحة العامة مما يؤدي إلى توسيع سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري، من أجل حماية النظام العام الصحي وبالمقابل تقييد لحقوق والحريات المواطن خلال هذه الظروف، لذلك وجب معالجتها من الناحية الدستورية، خاصة ما تعلق بالحماية الدستورية للحريات خلال الظروف الاستثنائية، وهذا من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد أو على الأقل حد أدنى منها خلال هذه الفترات الاستثنائية، وعدم التعدي عليها بحجة الحفاظ على النظام العام، أي ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الصحة العامة خلال أزمة كورونا، وكذلك يجب حماية الحقوق والحريات خلال هذه الفترات الاستثنائية.
ولمعالجة هذا الموضوع والتطرق له من كل جوانبه، نطرح إشكالية البحث التالية:
إذا كانت الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة ومن بينها وباء كورونا، تخول لسلطات الضبط الإداري اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية الصحة العامة، وبالمقابل تقييد للحقوق والحريات المكرسة دستوريا، فهل تمكن التشريع الجزائري من معالجة أزمة كورونا وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما تعلق بتوفير ضمانات لحماية حقوق وحريات المواطن خلال حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19؟
وللإجابة على هذه الإشكالية، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول لتبيان الضمانات الدستورية والمؤسساتية لحماية الحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، وهذا تماشيا مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، أما المبحث الثاني فقد خصصناه للإطار التشريعي المقيد للحريات خلال أزمة كورونا في الجزائر، ومقارنته مع بعض التشريعات المقارنة.
المبحث الأول: الحماية الدستورية للحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
انطلاقا من كون الدولة ملزمة دستوريا بالرعاية الصحية للمواطنين، والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها[7]، فإن كذلك السلطات عند ممارسة مهام الضبط الإداري فإنها تحافظ على النظام العام الصحي، وهذا ما تجسد فعلا بظهور أزمة كورونا باعتبارها ظرفا استثنائيا يهدد صحة المواطن وحياته، غير أن هذه الأزمة قد أثارت مسألة في غاية الأهمية، وهذا فيما يتعلق بمدى احترام حقوق وحريات المواطن عند فرض تدابير الحجر الصحي أو حالة الطوارئ الصحية، ولكون الدستور هو المصدر الأساسي لحقوق وحريات المواطن، فإنه يجب تبيان الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات خاصة في الظروف الاستثنائية، وهذا حتى نقارن ما كرسه المؤسس الدستوري مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المطلب الأول: تأكيد المؤسس الدستوري على احترام المعاهدات الدولية المصادق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته
انطلاقا من كون الدستور هو المصدر الأساسي لحقوق وحريات المواطن، فيجب الإشارة إلى أن هنالك خاصية تميز الدساتير الجزائرية، خاصة التعديل الدستوري لسنة 2020، إذ يمكن أن نطلق عليه تسمية دستور الحريات، إذ تضمن الفصل الخاص بالحقوق والحريات 44 مادة، وبالمقارنة مع الدستور التونسي[8] فقد خصص لها 29 مادة، أما الدستور المغربي[9] فقد خصص لها 22 مادة فقط.
لذلك نجد أن هنالك ضمانات دستورية واسعة لحماية حريات وحقوق المواطن خلال الأزمات، تماشيا مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، إذ بالرجوع للتعديل الدستوري لسنة 2020، نلاحظ أنه قد سعى لتدعيم الحريات بداية من الديباجة، فقد أكدت على أن يعبر الشعب عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الني صادقت عليها الجزائر، كما تضيف فقرة أخرى من الديباجة على أن الجزائر متمسكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن المعاهدات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تأتي ضمن التدرج الهرمي للقوانين مباشرة بعد الدستور، وتعلو على التشريع العادي، وهذا ما تأكده المادة 154 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي تنص: “المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.”
ومن أجل الالتزام بالمعاهدة المصادق عليها، وعدم مخالفتها بالتشريعات الداخلية، نجد أن التعديل الدستوري لسنة 2020، قد كرّس ضمانات جد هامة من أجل الالتزام بالمعاهدات المصادق عليها، وهذا من خلال وضع آليات لرقابة مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، وهذا ما أكدت عليه المادة 190 في فقرتها الرابعة والتي تنص:” تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين 2و3 أعلاه”.
كما نجد أيضا أن المؤسس الدستوري قد أكد على أن القضاء يحمي المجتمع والحقوق والحريات طبقا للدستور، كما أن القاضي يلتزم في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية، وهذه الضمانة تم تكرسها لأول مرة في التعديل الدستوري لسنة 2020، وتعتبر هذه الضمانة التزام حقيقي بمضمون المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر.
المطلب الثاني: مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بالقيود الواردة على صلاحيات رئيس الجمهورية خلال الظروف الاستثنائية
أكدت المادة 34 من التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020 على أن تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية، كما لا يمكن تقييد الحقوق والحريات إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور، كما أن المادة 90 منه أيضا قد أكدت على ضمانة جد هامة لحماية الحريات، وهذا عبر اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية، إذ يتعهد بحماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.
نلاحظ أيضا أن هنالك عدة ضمانات دستورية أخرى لحماية الحقوق والحريات خلال إعلان الظروف الاستثنائية، إذ نجد أن المؤسس الدستوري قد حدد الحالات التي يمكن مواجهتها بتدابير استثنائية مقيدة للحريات، وهذا في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، وهي حالة الحصار والطوارئ، حالة التعبئة العامة، والحالة الاستثنائية، وحالة الحرب، وهذا عبر المواد من 97 إلى 101.
وهنا يجب أن نشير إلى الضمانات المكرسة لحماية الحريات خلال حالة الحصار والطوارئ، وهذا عبر القيود الواردة على صلاحيات رئيس الجمهورية في اللجوء لفرض حالة الطوارئ والحصار، إذ نصت المادة 97 منه على أن يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة أقصاها ثلاثون يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
وإذا كان تحديد مدة حالة الطوارئ أو الحصار بمثابة ضمانة هامة لحماية الحريات، نجد أيضا ضمانة أخرى متعلقة بعدم إمكانية تمديد هذه المدة إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، كما أكد المؤسس الدستوري على صدور قانون عضوي من طرف المؤسسة التشريعية ينظم حالة الطوارئ والحصار، ولكن للأسف إلى غاية اليوم لم يصدر هذا النص القانوني، بالرغم من أهميته في حماية الحريات، واعتباره سند قانوني لكل التدابير المقيدة لحريات المواطن.
أما في حالة تطلب الأمر اللجوء لإعلان الحالة الاستثنائية من طرف رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة 98، واتخاذ تدابير أكثر صرامة مما يرهن حريات المواطن خلال هذه الفترة، فإن المؤسس الدستوري وإن أعطى هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية، غير أنه بالمقابل قد قيده بجملة من الشروط حفاظا على حريات المواطن[10]، وهذا عبر تحديد مدة الحالة الاستثنائية ب 60 يوما كحد أقصى، مع عدم إمكانية تمديدها إلا بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان، مع عرض القرارات المتخذة خلال هذه الفترة على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها، بالإضافة إلى توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها باللجوء للحالة الاستثنائية[11].
بالإضافة إلى تدعيم الإطار المؤسساتي لحماية الحقوق والحريات في الظروف العادية والغير عادية، فنجد أنه من بين المؤسسات الدستورية الاستشارية المكلفة بالرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وخاصة في الظروف الاستثنائية مثل أزمة كورونا، هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان[12]، هذا الأخير يحرص على تكون كل الإجراءات المتخذة لاحتواء أزمة كورونا تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار يقوم بدراسة حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تتم معاينتها أو تبلغ إلى علمه، ويقوم بعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر على الجهات القضائية المختصة، كما يبادر بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان، ويبدي اقتراحات وآراء وتوصيات متعلقة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بالإضافة إلى قيام المجلس بإعداد تقرير سنوي يرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس المجلس بنشره.
ولكن فيما يتعلق بنشر تقارير المجلس، كان من الأحسن الاقتداء بالتجربة المغربية، إذ نجد أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، تكون موضوع مناقشة من قبل المؤسسة التشريعية الممثلة للشعب، وهذا تطبيقا لنص المادة 161 و160 من دستور المغرب لسنة 2011، وقد قام المجلس بنشر تقريره السنوي 2020 في مارس 2021، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، وجاء تحت عنوان كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، ومن خلال هذا التقرير فقد تم تقييم وضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد19.
المبحث الثاني: ضرورة تدعيم الحماية الدستورية للحريات بإطار تشريعي دقيق يوازن بين متطلبات مواجهة الوباء وحماية الحريات.
بالرغم من كل هذه الضمانات الدستورية لحماية الحريات خلال الحالات الاستثنائية، غير أنه في ظل أزمة كورونا، فقد بدأت تظهر تأثيرات التدابير المتخذة من أجل مجابهة الوباء على حقوق وحريات المواطن، وهذا ما يجعل من هذه التدابير وسيلة للتضييق من الحريات المكفولة دستوريا[13]، ويظهر جليا من خلال كل الإجراءات المتخذة، أنها جاءت عبر نصوص تنظيمية، أي سيطرة الجهاز التنفيذي على هذه الإجراءات، ومساهمته في تقييد لحقوق وحريات المواطن، خاصة ما تعلق بالتظاهر السلمي والتجمعات والتنقل والعبادة والتعليم.
وكان من المفروض تدخل المؤسسة التشريعية الممثلة للشعب من أجل وضع إطار تشريعي دقيق، يوفق بين تدابير مواجهة الوباء من جهة، والحفاظ على حقوق و حريات المواطن من جهة أخرى، ويكون هذا الإطار التشريعي بمثابة سند قانوني لكل التدابير المتخذة من طرف سلطات الضبط الإداري، وإطارا داعما للحريات خلال هذه الظروف الاستثنائية، خاصة وأنه تمت مناقشته والتصويت عليه من طرف ممثلي الشعب في البرلمان (المطلب الأول) وهذا ما كرسته العديد من التشريعات المقارنة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: ضرورة تدخل المؤسسة التشريعية لإصدار القانون العضوي المتعلق بحالة الطوارئ وتعديل قانون الصحة.
بالرجوع للمادة 139 في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة 2020 فقد أكدت على أنه من المجالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عادية هي حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين ، بالإضافة إلى تدخل البرلمان لحماية الحريات خلال الظروف الاستثنائية، من خلال وجود قانون عضوي ينظم حالة الطوارئ، هذا الأخير يخضع لرقابة المحكمة الدستورية السابقة والإجبارية، أي قبل صدوره، وهذه ضمانة أخرى لحماية الحريات خلال الظروف الاستثنائية، كما أنه من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020، هو تأكيد المؤسس الدستوري على أن تقييد الحريات يكون بموجب قانون[14].
غير أنه بالرغم من كل هذه الآليات الدستورية الممنوحة للمؤسسة التشريعية للممثلة للشعب، غير أن هذه المؤسسة لم تلعب دورها الأساسي خلال أزمة كورونا، بالرغم من كونها المشرع فيما يتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان، إذ تركت المجال الواسع للسلطة التنفيذية من أجل اتخاذ تدابير لمواجهة الوباء، وتقييد للحقوق والحريات المكرسة دستوريا، إذ نجد أن أول نص قانوني تضمن تدابير إعلان حالة الطوارئ الصحية، تمثل في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته[15]، والذي تضمن 12 مادة فقط، واستند في تأشيراته على المادة 99 الفقرة 4، والمادة 143 في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة 2016، هذه الأخيرة تمنح للوزير الأول صلاحية تطبيق القوانين في المجال التنظيمي.
ولكن عند تعديل قانون الصحة بالأمر رقم 20-02 المؤرخ في 30 أوت 2020[16]، فإنه لم يتناول إطلاقا ما احتوى عليه المرسوم التنفيذي رقم 20-69 السالف الذكر، كما أن تعديل قانون الصحة، ورغم تزامنه مع وباء كورونا، وفي ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الوباء والمقيدة للحريات، لكن لم يتطرق لحالة الطوارئ الصحية وللتدابير المقيدة للحريات، وكان من المفروض أن يتم تكريس كل الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء ضمن هذا التعديل.
وفي ظل كل هذه النقائص المتعلقة بالإطار التشريعي المقيد للحريات من أجل مواجهة أزمة كورونا، فيجب إصدار نصوص قانونية صادرة من طرف البرلمان من أجل تدعيم الحريات خلال هذه الأزمة، خاصة وأن المؤسس الدستوري وعبر المادة 97 في فقرتها الثالثة، فقد أكد على أن تنظيم حالة الطوارئ والحصار يكون بقانون عضوي، وهذا في حد ذاته ضمانة هامة لحماية الحريات، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون الصحة من أجل تجسيد كل التدابير المتخذة لمواجهة الوباء، وإدراج كل ما يتعلق بحالة الطوارئ الصحية في حالة تفشي الأوبئة.
المطلب الثاني: ضرورة الاقتداء بالتجربة الفرنسية والمغربية في عملية التأطير التشريعي للقيود الواردة على الحريات خلال أزمة كورونا.
وهذا ما كرسته بعض التشريعات المقارنة، إذ نجد أن التأطير التشريعي للقيود الواردة على الحريات في ظل وباء كورونا في فرنسا، لم تأتي بنص تنظيمي، وإنما عبر قانون صادر عن البرلمان تحت رقم 2020-290 المؤرخ في 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية[17]، والذي تمت مناقشته والتصويت عليه من طرف ممثلي الشعب في البرلمان الفرنسي، كما تم الاستماع للكثير من الكفاءات المختصة في القانون الدستوري والخبراء والحقوقيين، من أجل إثراء النص وضمان حماية الحريات خلال أزمة كورونا[18] وقد أرسلت هذه المساهمات للمجلس الدستوري[19].
وقد تعرض هذا النص القانوني لعدة انتقادات من طرف نواب المعارضة، وهذا من خلال القيود الكبيرة على التي تم فرضها على الحريات، بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة للحكومة من خلال فرض قيود على حرية التنقل والتجمع، بالإضافة إلى حق الدولة في تأميم أي ممتلكات ترى بأنها مفيدة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، كما تضمن أيضا المخالفات الواجب توقيعها على المخالفين لهذه التدابير، والمحددة بغرامة مالية تصل إلى 3700 يورو، وفي حالة تكرار الخرق لهذه القيود فيكون الجزاء هو الحبس لمدة شهر كحد أقصى[20].
وبعد صدور القانون رقم 2020-290 السالف الذكر، فقد صدر نص قانوني آخر من طرف المؤسسة التشريعية في شكل قانون عضوي رقم 2020-365 في 30 مارس 2020[21] المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، ثم بعدها توالت النصوص التنظيمية لتنفيذ ما جاء به القانون العضوي السالف الذكر، وبالتالي يعتبر هذا الأخير السند الشرعي لكل الإجراءات المتخذة، والمقيدة للحريات خلال أزمة كورونا.
أما بالنسبة لتجربة المغرب في مواجهة الوباء وتقييد الحريات، فقد كانت البداية عبر إعلان حالة الطوارئ لأجل غير محدد في 19 مارس 2020، وقد اتخذت السلطات المغربية مجموعة من التدابير لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، لكن فيما بعد تم إصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292 في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[22]، وهذا تكريسا لنص المادة 81 من الدستور المغربي لسنة 2011 والتي تنص على أن:” يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه.وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”. ثم بعد هذا النص القانوني، فقد صدر المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19[23]، وقد استند هذا النص في تأشيراته للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 السالف الذكر.
خاتمة:
نستنتج من خلال هذه الدراسة، أن أزمة كورونا حتمت اتخاذ تدابير وإجراءات تدخل في إطار الضبط الإداري، من أجل منع تفشي الوباء، وقد كان لهذه التدابير الأثر المباشر على حقوق وحريات المواطنين، وبما أن هذه التدابير تدخل في إطار حماية النظام العام الصحي وهذا لكون الدولة مكلفة بضمان الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها، لكن بالقابل من ذلك يجب معالجة هذه الأزمة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا من أجل الحفاظ على حريات المواطنين خلال هذه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى تكريس الرقابة المؤسساتية على كل الإجراءات المتخذة من طرف سلطات الضبط الإداري.
وباعتبار أن وباء كورونا هو ظرف استثنائي يمس بحقوق وحريات المواطن المكرسة دستوريا، هذا الأخير يعتبر المصدر الأول والأساسي للحريات، لذلك نجد أن التعديل الدستوري لسنة 2020 قد اهتم بهذه الحريات، من خلال عدد المواد المخصصة لها، أو من خلال حمايتها خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، أو من خلال التأكيد على ضرورة احترام المعاهدات الدولية المصادق عليها والمتعلقة بحقوق وحريات المواطن.
غير أن كل هذه الضمانات الدستورية لحماية الحريات خلال الظروف الاستثنائية، يجب تدعيها بنصوص تشريعية تشترك فيها باقي المؤسسات الدستورية حفاظا على حريات المواطن، لكن الملاحظ على التدابير المتخذة لمواجهة الوباء والمقيدة لحريات المواطن، فقد جاءت في إطار ممارسة السلطات للضبط الإداري من أجل حماية النظام العام الصحي، وهذا عبر إصدار نصوص تنظيمية من طرف الوزير الأول تكريسا للمادة 143 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وحاليا المادة 141 في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة 2020.
ومن أجل تدعيم الحريات أكثر خلال هذا الظرف الاستثنائي، فيجب مسايرة بعض التشريعات المقارنة من أجل وضع إطار تشريعي دقيق يضبط حالة الطوارئ الصحية، من خلال الموازنة بين مواجهة الوباء وضمان النظام العام الصحي من جهة، وحماية الحريات من جهة أخرى خلال هذه الأزمة، وفي هذا الإطار من الضروري تدخل المؤسسة التشريعية بما لها من صلاحيات في مجال التشريع في حقوق وحريات المواطن، من خلال إصدار نصوص قانونية لم ترى النور بعد، مثل القانون العضوي المتعلق بحالة الطوارئ، بالإضافة إلى تعديل القانون المتعلق بالصحة، وإدراج ضمنه كل ما يتعلق بآليات مكافحة الوباء.
غير أنه وبالرغم من توفير كل هذه الضمانات الدستورية والمؤسساتية من أجل حماية وضمان الحقوق والحريات خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لكن هنالك عدة نقائص محيطة بالإطار التشريعي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وهذا من خلال تنظيم هذه الحالة عبر نص تنظيمي صادر من طرف الوزير الأول، وتغييب كلي للبرلمان، بالرغم من أنه المشرع في مجال حقوق وحريات المواطن.
وفي ظل كل هذه النقائص المتعلقة بتدابير مواجهة أزمة كورونا، ومن أجل الوصول إلى إطار تشريعي يحقق التوازن بين متطلبات فرض النظام العام الصحي لمنع تفشي الوباء من جهة، وضرورة الحفاظ على حقوق وحريات المواطن خلال هذه الظروف من جهة أخرى، نقترح مايلي:
– يجب تدعيم الضمانات الدستورية لحماية الحريات خلال الأزمات، وهذا من خلال وضع إطار تشريعي دقيق صادر من طرف المؤسسة التشريعية، يكون بمثابة دعامة أساسية للحفاظ على حريات المواطن خلال الظروف الاستثنائية.
– ضرورة إصدار القانون العضوي المتعلق بحالة الحصار والطوارئ، خاصة وأن المؤسس الدستوري قد أكد على تنظيم هذه الحالات بموجب قانون عضوي، بالنظر إلى المساس بالحريات خلال هذه الفترات، ويحدد من خلالها حالات اللجوء لحالة الطوارئ، ومدتها ،وطريقة إعلانها، والضمانات الواجب توفيرها لحماية الحقوق والحريات.
– ضرورة تعديل القانون المتعلق بالصحة، وإدراج كل ما يتعلق بحالة الطوارئ الصحية في حالة تفشي الأوبئة.
– أما فيما يتعلق بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيجب أن تتم مناقشتها على مستوى المؤسسة التشريعية حتى تتدعم أكثر صلاحية البرلمان في الرقابة، باعتبار أنه المشرع في مجال حقوق وحريات المواطن.
– يجب عدم الاقتصار على رفع تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية فقط، وإنما يجب إحالتها على رئيسي غرفتي البرلمان، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الدستورية.
– يجب على المواطنين ممارسة حقوقهم المتعلقة بالطعن في قرارات سلطات الضبط الإداري أمام القضاء الإداري، وهذا في حالة تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم ،والتي تؤثر على ممارسة حرياتهم المكرسة دستوريا.
– يجب على السلطات المحددة دستوريا لإخطار المحكمة الدستورية، أن تمارس صلاحياتها الدستورية فيما يتعلق بإخطار المحكمة الدستورية في حالة وجود نص تنظيمي يتعارض مع الدستور، أو مع معاهدة دولية في إطار رقابة توافق التنظيمات والقوانين مع المعاهدات.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا: المراجع
الكتب:
1- بوضياف عمار، “شرح قانون البلدية”، الطبعة الأولى، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،2012.
المقالات:
1- بودة محمد ، ضوابط حالة الطوارئ الصحية في النظام القانوني، مجلة حوليات، جامعة الجزئر1.
2- دبوشة فريد ، القيود الواردة على صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان الحالة الاستثنائية :”دراسة في ضوء الدساتير المقارنة”، مجلة حوليات جامعة الجزائر1، العدد 01، لسنة 2020.
3- دراجي الخير – عادل زياد، حدود سلطات الضبط الإداري لحماية الحقوق والحريات الفردية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الوادي، المجلد10، العدد 02،2019.
4- صايش عبد المالك – دربال إكرام، عن دستورية الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد19، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد04، 2021.
5- موساوي فاطمة ، الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق،جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد الأول، 2016.
6- يامة إبراهيم ، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المركز الجامعي تمنراست، العدد01، جانفي 2012.
المداخلات في الملتقيات:
1- دبوشة فريد، مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بضوابط إعلان الحالة الاستثنائية، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، يوم 27 جوان 2021، بكلية الحقوق جامعة الجزائر1، ص17-18.
ثانيا: المصادر
الدساتير الجزائرية:
1– دستور 22 نوفمبر 1976، الصادر بموجب الأمر رقم 76 -97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق لـ 22 نوفمبر 1976، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 94 لـ02 ذو الحجة 1396، الموافق لـ 24 نوفمبر 1976.
2– دستور 23 فيفري 1989، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 22 رجب عام 1409، الموافق لـ 28 فيفري 1989، يتعلق بنشر نص التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 23 فيفري 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 09 المؤرخة في 23 رجب 1409 الموافق لـ 01 مارس 1989.
3– دستور 28 نوفمبر 1996، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في26 رجب عام 1417 هـ، الموافق لـ 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 في الجريدة الرسمية رقم 76، المؤرخة في 08 ديسمبر 1996،المعدل بموجب القانون رقم 16 -01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 14، المؤرخة في 07 مارس2016.
4- التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لـ 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية العدد82، الصادرة في 30 ديسمبر 2020 .
الدساتير المقارنة:
1- الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بموجب ظهير شريف رقم 91 .11 .1 ،صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 ،30يوليو2011.
2- دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص، المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1435، الموافق لـــ 10 فيفري 2014.
النصوص التشريعية في الجزائر:
1- الأمر رقم 20-02 المؤرخ في 30 أوت 2020، يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية العدد 50، الصادرة في 30 أوت 2020.
2- المرسوم الرئاسي رقم 89-67، المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 ماي 1989، يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1986، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد20، المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 ماي 1989.
3- المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته الجريدة الرسمية العدد 15 الصادرة في 21 مارس 2020.
النصوص التشريعية المقارنة: (فرنسا والمغرب)
- مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية العدد 6867 مكرر، الصادرة في 24 مارس 2020.
- مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19 ، الجريدة الرسمية العدد 6867 مكرر، الصادرة في 24 مارس 2020.
- Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, journal officiel de la république française n0072, du24 mars 2020.
- Loi n 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, journal officiel de la république française n0078, du 31 mars 2020.
[1] عمار بوضياف، “شرح قانون البلدية”، الطبعة الأولى، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،2012، ص251.
[2] عمار بوضياف ، نفس المرجع،ص252.
[3] إبراهيم يامة، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المركز الجامعي تمنراست، العدد01، جانفي 2012، ص113.
[4] فاطمة موساوي ، الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد الأول، 2016،ص100.
[5] بالخير دراجي – عادل زياد، حدود سلطات الضبط الإداري لحماية الحقوق والحريات الفردية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الوادي، المجلد10، 2019، العدد 02، ص1432.
[6] المرسوم الرئاسي رقم 89-67، المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 ماي 1989، يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1986، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد20، المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 ماي 1989.
[7] المادة 67 من دستور 22 نوفمبر 1976، الصادر بموجب الأمر رقم 76 -97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق لـ 22 نوفمبر 1976، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 94 لـ02 ذو الحجة 1396، الموافق لـ 24 نوفمبر 1976.
المادة 51 من دستور 23 فيفري 1989، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 22 رجب عام 1409، الموافق لـ 28 فيفري 1989، يتعلق بنشر نص التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 23 فيفري 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 09 المؤرخة في 23 رجب 1409 الموافق لـ 01 مارس 1989.
المادة 54 من دستور 28 نوفمبر 1996، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في26 رجب عام 1417 هـ، الموافق لـ 07 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 في الجريدة الرسمية رقم 76، المؤرخة في 08 ديسمبر 1996.
المادة 63 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لـ 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية العدد82، الصادرة في 30 ديسمبر 2020 .
[8] دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص، المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1435، الموافق لـــ 10 فيفري 2014.
[9] الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بموجب ظهير شريف رقم 91 .11 .1 ،صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 ،30يوليو2011.
[10] بالرغم من أن تطبيق الحالة الاستثنائية يكون الهدف منه هو مواجهة الخطر المهدد للمؤسسات الدستورية للدولة، واستقلالها وسلامة ترابها، غير أنه بالمقابل تشكل خطورة كبيرة على حقوق وحريات المواطن، لذلك حاول التعديل الدستوري لسنة 2020 وضع إطار دستوري دقيق لضبط اللجوء للحالة الاستثنائية، من خلال تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان هذه الحالة، وخاصة تكريس رقابة مؤسساتية على متابعة الإجراءات المتخذة خلال سريانها، ومدى الاستمرار في العمل بها، إذ نجد أن المؤسس الدستوري اتجه نحو مسايرة التشريعات المقارنة، فيما يتعلق بشروط إعلان الحالة الاستثنائية، خاصة تقييد لسلطة رئيس الجمهورية في اللجوء لتطبيقها، من خلال تحديد مدة الحالة الاستثنائية، وعدم إمكانية تمديدها إلا بموافقة المؤسسة التشريعية الممثلة للشعب، بالإضافة إلى ضرورة عرض القرارات المتخذة خلال الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية، بعد انتهاء فترة الحالة الاستثنائية، وكذلك توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها باللجوء للحالة الاستثنائية.
لذلك نجد أن التعديل الدستوري لسنة 2020، قد حاول تجاوز كل النقائص المحيطة بالإطار الدستوري للحالة الاستثنائية، من دستور 1963 إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2016، لكن بالرغم من كل هذه الضمانات التي تم تكريسها لأول مرة في التعديل الدستوري لسنة 2020، نلاحظ وجود عدة نقائص متعلقة بضوابط إعلان الحالة الاستثنائية، التي يجب أن يتقيد بها رئيس الجمهورية عند إعلان هذه الحالة، وهذا من خلال ترك السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تقدير جسامة الخطر المؤدي إلى المساس بالمؤسسات الدستورية للدولة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، بالإضافة إلى وجود نقائص متعلقة بالشروط الشكلية أو الإجرائية، وهذا من خلال الاستشارة الواجب القيام بها من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلان الحالة الاستثنائية، لكن اتضح أنه بالرغم من إلزامية الاستشارة، لكن لا وجود لأي نص يلزم رئيس الجمهورية بالالتزام بآراء هذه الهيئات التي يجب استشارتها أو الاستماع لها.
وهذا على عكس بعض الدساتير المقارنة مثل الدستور التونسي لسنة 2014، والدستور الفرنسي المعدل في 23 جويلية 2008، حيث تم تقديم عدة ضمانات لحماية الحقوق والحريات، وتقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان الحالة الاستثنائية، من خلال تكريس آليات دستورية لرقابة الإجراءات المتخذة خلال سريان الحالة الاستثنائية، وهذا عبر توسيع الاختصاص الموضوعي للمجلس الدستوري إلى مراقبة الإجراءات المتخذة، وهذا عبر إخطاره من طرف البرلمان، من أجل الفصل في مدى استمرارية العمل بالإجراءات الاستثنائية، كما يمكن أن يكون تدخله تلقائيا وبقوة الدستور، بعد فوات أجل معين من سريان الحالة الاستثنائية.
وإذا كان التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أتى بضمانة جد هامة لحماية الحقوق والحريات خلال الحالة الاستثنائية، وهي متعلقة بضرورة عرض القرارات المتخذة خلال هذه الفترة على المحكمة الدستورية، من أجل إبداء الرأي حولها، لكن نلاحظ الغموض في تأطير هذه الضمانة، من خلال عدم النص على مدى إلزامية هذا الرأي، والآثار المترتبة عليه، في حالة قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية بعض القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، كما أن المؤسس الدستوري يشترط ضرورة اجتماع البرلمان وجوبا لكن لم يوضح الغاية من هذا الاجتماع، فيما إذا كان اجتماع البرلمان بغرض مناقشة قرار اللجوء للحالة الاستثنائية، أو التصويت عليه، أو متابعة الإجراءات المتخذة خلال سريان هذه الحالة، كما أنه كيف للبرلمان أن يجتمع وقد يتعرض لخطر يعطل عمله، بالإضافة لعدم إمكانية عرض الأوامر الصادرة من طرف رئيس الجمهورية خلال هذه الحالة على موافقة البرلمان. ينظر : فريد دبوشة، مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بضوابط إعلان الحالة الاستثنائية، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، يوم 27 جوان 2021، بكلية الحقوق جامعة الجزائر1 ص17-18.
[11] فريد دبوشة، القيود الواردة على صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان الحالة الاستثنائية :”دراسة في ضوء الدساتير المقارنة”، مجلة حوليات جامعة الجزائر1، العدد 01، لسنة 2020، ص403.
[12] ينظر المواد من 211 و212 من التعديل الدستوري لسنة 2020.
[13] يجب على المواطنين وعلى المجتمع المدني من ممارسة حقهم في الطعن القضائي أمام القضاء الإداري، ضد القرارات الصادرة من سلطات الضبط الإداري في حالة انتهاك حرياتهم أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم ، والتي تؤثر على ممارسة حرياتهم المكرسة دستوريا، وهذا ما نجده مجسدا في فرنسا، إذ تم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد رؤساء المجالس المحلية، بسبب استغلال حالة الظروف الصحية من أجل انتهاك الحقوق الأساسية، والتضييق الكبير من حرية التجول، وقد رفض مجلس الدولة تلك التدابير الماسة بحريات الأفراد. ينظر : محمد بودة، ضوابط حالة الطوارئ الصحية في النظام القانوني، مجلة حوليات، جامعة الجزئر1،ص131.
[14] ينظر المادة 34 من التعديل الدستوري لسنة 2020.
[15] المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته الجريدة الرسمية العدد 15 الصادرة في 21 مارس 2020.
[16] الأمر رقم 20-02 المؤرخ في 30 أوت 2020، يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية العدد 50، الصادرة في 30 أوت 2020.
[17] Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, journal officiel de la république française n0072, du24 mars 2020.
[18] بودة محمد، المرجع السابق، ص129.
[19] Décision n 2020-799 DC Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19, Liste des contributions extérieures, consulte le 12 Aout 2021, 11h00.
[20] عبد المالك صايش – دربال إكرام، عن دستورية الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد19، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد04، 2021، ص150.
[21] Loi n 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, journal officiel de la république française n0078, du 31 mars 2020.
[22] مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية العدد 6867 مكرر، الصادرة في 24 مارس 2020.
[23] مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19 ، الجريدة الرسمية العدد 6867 مكرر، الصادرة في 24 مارس 2020.