
في ماهية الجريمة
The nature of the crime
د.مقداد علي/جامعة الشلف، الجزائر
Dr. Megdad Ali /Chlef university ,Algeria
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 59 الصفحة 123.
Abstract:
The crime is a relative phenomenon whose concept varies from one society to another and from one place to another within a society. Each society has its own standards, values, moral and social values, and each society has its own customs and traditions and its economic, political and educational conditions. As the meaning of the crime is varied and its manifestations are numerous, in addition to the large number of criminals and delinquent groups and the different characteristics of criminal personality from one individual to another, a great difference is added to this. Some criminal behavior is linked to political and religious issues. Criminal phenomena as well as different visions of scientists and researchers on the diversity of their specialties of psychological, social, legal and legitimate We find in this article that criminal behavior is broader than limited acts punishable by law, since
some acts do not fall within the scope of the offense according to the law, so that there are some behavioral deviations that are denied by religion, morality and public morals, And more severe punishment of the law, for example the reaction of the community towards those who are out of religious creation by drinking alcohol and taking drugs or illegitimate birth in Islamic societies
Keywords: Crime, Criminal Behavior.
ملخص :
تعتبر الجريمة ظاهرة نسبية يختلف مفهومها من مجتمع لآخر، ومن مكان لآخر داخل المجتمع الواحد، إذ أن لكل مجتمع معاييره وأحكامه وقيمه الخلقية والاجتماعية ولكل مجتمع عاداته وتقاليده، وظروفه الاقتصادية والسياسية والتربوية التي على أساسها تحدد تلك المعايير والقيم . ولما كانت معاني الجريمة متنوعة ومظاهرها متعددة ، بالإضافة إلى كثرة طوائف المجرمين والمنحرفين واختلاف معالم الشخصية المجرمة من فرد لآخر اختلافا كبيرا يضاف إلى هذا ارتباط بعض السلوكات الإجرامية بقضايا سياسية ودينية، مما أدى إلى تنوع المفاهيم التي تطلق على ظاهرة الجريمة وإلى اختلاف مواقف الناس إزاء بعض الظواهر الإجرامية فضلا عن اختلاف رؤى العلماء والباحثين على تنوع تخصصاتهم من نفسية واجتماعية وقانونية وشرعية.
وقد توصلنا في هذا المقال إلى أن السلوك الإجرامي أوسع نطاقا من الأفعال المحدودة التي يعاقب عليها القانون، إذ أن هناك بعض الأفعال لا تدخل في نطاق الجريمة حسب القانون، بحيث أن هناك بعض الانحرافات السلوكية التي يحرمها الدين والأخلاق والآداب العامة، يكون عقاب المجتمع عليها أشد وأقسى من عقاب القانون ومثال ذلك رد فعل المجتمع تجاه الخارجين عن الخلق الديني بشرب الخمر وتناول المخدرات أو الولادة غير الشرعية في المجتمعات الإسلامية .
الكلمات المفتاحية: الجريمة، السلوك الإجرامي.
مقدمة :
لقد تعدل مفهوم الجريمة وتطور عبر العصور بسبب اختلاف الجماعات والأمم والثقافات، فتعددت بذلك مفاهيمها ودلالاتها وتنوعت مصطلحاتها، وبهذا تعتبر الجريمة ظاهرة نسبية يختلف مفهومها من مجتمع لآخر، ومن مكان لآخر داخل المجتمع الواحد، إذ أن لكل مجتمع مقاييسه وأحكامه وقيمه الخلقية والاجتماعية ولكل مجتمع عاداته وتقاليده وحضارته، وظروفه الاقتصادية والسياسية والتربوية التي على أساسها تحدد تلك المقاييس والأحكام والقيم.
ولما كانت معاني الجريمة متنوعة ومظاهرها متعددة، بالإضافة إلى كثرة طوائف المجرمين والمنحرفين واختلاف معالم الشخصية المجرمة من فرد لآخر اختلافا كبيرا يضاف إلى هذا ارتباط بعض السلوكات الإجرامية بقضايا سياسية ودينية، مما أدى إلى تنوع المفاهيم التي تطلق على ظاهرة الجريمة وإلى اختلاف مواقف الناس إزاء بعض الظواهر الإجرامية فضلا عن اختلاف رؤى العلماء والباحثين على تنوع تخصصاتهم من نفسية واجتماعية وقانونية وشرعية.
وبالتالي وجد كثير من الباحثين والعاملين في ميدان الإجرام والانحراف صعوبة في استجماع هذه العناصر كلها في تعريف عام جامع مانع.
وقد أشار إلى هذه الصعوبة الأستاذ “محمد فريد وجدي” بقوله: “يحار الذي يحاول أن يضع حدا قاطعا مانعا للجريمة، يجمع عليه الناس كافة، فقد اختلفت مذاهب الناس في تحديدها في كل زمان ومكان اختلافا لم يعهد له مثيل في سواها”[1]
وفيما يلي أحاول أن أعرض مختلف تعاريف الجريمة ومفاهيمها:
1- تعريف الجريمة من المنظور القانوني:
يعتبر الفرد مجرما من الناحية القانونية إذا قام بفعل أو ترك فعلا يعاقب عليه القانون، ويعرف “بول تابان” Paul W .Tapan “، وهو أحد أنصار التعريف القانوني للجريمة، الجريمة بأنها فعل متعمد أو إهمال يخالف القانون الجنائي ويرتكب بدون تبرير وتعاقب عليه الدولة على اعتبار أنه جناية واضحة[2]. ويرى أن السلوك المنحرف مهما استنكره الناس لا يدخل في نطاق السلوك الإجرامي ما لم ينص القانون الجنائي على ذلك.
وبهذا المعنى نجد التعريفات القانونية تعمل عادة على أن تعكس الثقافة القانونية والعمليات الإجرائية القضائية التي يتعرض لها الفرد متى برزت وتحققت علامات ودلالات انحرافه، وعادة ما نجد في الاتجاه القانوني وصفا للأفعال الإجرامية وتحديدا للعقوبات عن طريق مصطلحات قانونية خاصة من أجل حماية المواطن وتوفير الحماية للمجتمع من أولئك الذين يصبح سلوكهم على درجة معينة من الخطورة الاجتماعية.
وعرفت الجريمة بأنها “الفعل أو الامتناع الذي نص القانون على تجريمه، ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه” [3]. وأصحاب هذا التعريف يعتبرون السلوك جريمة إذا خرج عن القانون.
والقانون هو مجموعة من القواعد السلوكية المحددة التي تسنها الدولة، وتضع عقوبة محددة لمن يخالفها، ويقوم الممثلون الرسميون للدولة بتوقيعها على المخالف أيا كان [4].
وفي نفس الاتجاه عرفت الجريمة بأنها ذلك الفعل الذي يعاقب عليه بموجب القانون[5].ويعرف الجانب الغالب من القانون الجريمة بأنها “النشاط الذي يصدر من الشخص، إيجابيا كان أم سلبيا، يقرر القانون له عقوبة من العقوبات”.
وعرفت الجريمة بأنها تلك العلل التي تنتهك القانون الجنائي، ويعاقب عليها من قبل السلطة السياسية في المجتمع.[6]
ويذكر لنا الأستاذ الدكتور “جمال معتوق” مجموعة من التعاريف القانونية للجريمة [7] نذكر منها ما يلي:
- الجريمة هي كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لقاعدة جنائية منصوص عليها، ويتقرر له جزاء جنائي يتمثل في عقوبة جنائية أو تدبير احترازي[8].
- والجريمة هي سلوك إنساني معاقب عليه بوصفه خرقا أو تهديدا لقيم المجتمع أو لمصالح أفراده الإنسانية، أو لما يعتبره المشرع كذلك، وسيلته في ذلك النص القانوني[9].
– ويذكر “دون جيبونز” Don Geibbons أن المجرم من وجهة النظر القانونية هو الفرد الذي يؤدي سلوكا معينا يخالف المحرمات أو الأوامر الواردة في القانون الجنائي، أي أن المجرم من وجهة النظر القانونية هو الشخص الذي يخرج على القانون الجنائي[10].
– كما تعرف الجريمة على أنها فعل غير مشروع إيجابي أو سلبي صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون
لمرتكب هذا الفعل عقوبة أو تدبيرا احترازيا[11].
– ويعرف الدكتور “مصطفي عبد المجيد كاره” الجريمة بأنها ارتكاب فعل، أو امتناع عن القيام بواجب، منصوص عليه قانونا ومعاقب عليه بمقتضى هذا القانون. كما يعرفها أيضا بأنها الفعل، أو الترك، المخالف لنص القانون الجزائي المشرع من قبل الهيئة السياسية للمجتمع، والذي يتطلب بالضرورة النص على عقوبة مقررة ومحددة، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية أو بدائل العقاب مما يتم تنفيذه في حالة الإدانة ضد المرتكب للفعل، دون سواه، من قبل سلطة سياسية شرعية مكلفة بتنفيذ الأحكام.[12]
ويكاد يجمع القانونيون على اعتبار السلوك الإجرامي كل فعل أو امتناع عن سلوك أو فعل يجرمه المشرع وينص عليه القانون بمثل قاعدة جزائية تطبق على الخارجين عنها[13].
ومن خلال التعاريف القانونية للجريمة نخلص إلى أنها تلتقي عند اعتبارها سلوكا خارجا عن القانون ويتخذ هذا السلوك شكلين مختلفين، الشكل الأول فعل إيجابي ويتمثل غالبا في ارتكاب فعل ما كالقتل أو الاختلاس أو الاغتصاب، والشكل الثاني فعل سلبي يتمثل في الامتناع عن الفعل الواجب كأن تحجم الأم عمدا عن إرضاع ولدها حتى يموت، فهي تعد منتهكة لجريمة القتل، أو كأن تمتنع جماعة من إنقاذ غريق أو كأن يمتنع شخص ما عن ري العطشان حتى يموت بسبب العطش.
ووجه للتعريفات القانونية للجريمة اعتراض عام مفاده أن تلك التعريفات قاصرة ولا تعبر عن حقيقة الجريمة بحيث أغفلت كثيرا من الأفعال والسلوكات التي تندرج في إطار الجريمة، ذلك أن المشرع الذي يضع القوانين قد يغفل عن أفعال فيعدها من الحريات العامة كما أغفلت تلك التعريفات كثيرا من العوامل التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وهكذا برزت اتجاهات تطالب بضرورة الكشف عن الخصائص غير القانونية التي تحكم مسار الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ونفسية، ولم تكن هذه الاتجاهات ترمي إلى إلغاء المنظور القانوني، بقدر ما ترمي إلى ربطه بالجوانب الاجتماعية والنفسية كي تتسع دائرة تعريف الجريمة.
ومهما يكن من أمر فإن الطرح القانوني للجريمة يعد من التفسيرات المهيمنة على الدراسات التي تناولت السلوك الإجرامي و الانحرافي، ونجد هذا حتى لدى علماء الاجتماع الجنائي وعلماء الاجتماع الانحرافي.
2- تعريف الجريمة من المنظور السيكولوجي:
يرجع مفهوم الجريمة عند علماء النفس إلى اعتبارها لونا من اضطراب السلوك أساسه اضطراب في النمو النفسي والعصابي والعقلي نتيجة عوامل مختلفة تكون قد عاقت هذا النمو، ويؤدي إلى نقص في بعض نواحي الشخصية. ووفقا لذلك يركز غالبية علماء النفس اهتمامهم العلمي على شخصية الفرد المنحرف والمجرم ومداخل تطور هذه الشخصية، مفترضين أن الصراعات النفسية الداخلية التي تبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الفرد هي التي تسهم في تشكيل نوع من الشخصية المجرمة.
يرى “برت” Burt أن التصرفات الإجرامية ما هي في آخر الأمر إلا انطلاق للدوافع الغريزية انطلاقا حرا لا يعوقه عائق، ويرى أنه من الممكن النظر إلى أنواع الانحراف المختلفة كالسرقة والاعتداء والاغتصاب والجرائم الجنسية وغيرها على أنها تعبيرات لغرائز معينة.[14]
وينظر “ألكسندر” Alexander إلى السلوك الإجرامي على أنه يحصل نتيجة للاضطراب في القوى الثلاث لشخصية الفرد، وهي: الهو ID، والذات Ego والذات العليا Super –Ego، ويحصل الاضطراب هذا نتيجة عدم تكيف الشخصية وقواها مع البيئة الاجتماعية والقانون الأخلاقي السائد في المجتمع، كما يرى أن الاضطراب هذا يكون بمثابة عوامل لتشكيل الشخصية الاجتماعية، وبالتالي فإن البيئات الإجرامية تنتج أكثر المجرمين فتكون بمثابة معامل لتفريخ المجرمين[15].
وبهذا فقد عرف علماء النفس الجريمة بأنها إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ، لا يسلكه الرجل العادي حيث يشبع الغريزة نفسها، ذلك لأحوال نفسية شاذة انتابت مرتكب الجريمة في لحظة ارتكابها بالذات[16]
كما عرفت الجريمة بأنها إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ لا ينتهجه الرجل العادي في إرضاء الغريزة نفسها، وذلك الخلل كمي أو شذوذ كيفي في هذه الغريزة مصحوبا بعلة أو أكثر في الصحة النفسية، وصادف وقت ارتكاب الجريمة انهيار في الغرائز السامية وعدم الخشية من العقاب[17].
وهناك بعض التعريفات تمزج بين التعريفين القانوني والنفسي للجريمة وعليه فإن الجريمة هي فعل إنساني يسأل الفرد عنه ويتحمل عواقبه، إذا توافرت الإرادة والحرية والاختيار[18].
وقد توصل الباحثون إلى أن الجريمة من وجهة النظر النفسية هي حيلة دفاعية للتخفيف من صراع نفسي وأزمة داخلية، وهي امتداد مباشر لدى الشخصيات المعتلة على الأقل لاستعداد إجرامي مكتسب في الطفولة المبكرة، هذا الاستعداد يجعل الفرد أشد تأثرا بالآثار السيئة للبيئة والوسط الاجتماعي[19].
ومن خلال التعاريف السيكولوجية للجريمة نخلص إلى أنها تركز على الحالات النفسية الشاذة التي يتعرض لها الإنسان وتغفل الحالات العادية التي قد يرتكب فيها الإنسان سلوكا إجراميا. وأنها تركز على الحالة الصحية للنفس والعقل لدى الشخص وقت ارتكابه للفعل، وهي أمور تتطلب فحصا علميا متخصصا في الطب والعلاج النفسي والطب العقلي لإثبات اعتلال الصحة النفسية من عدمه قبل المحاكمة. وقد عنى علماء النفس بتفصيل العناصر الداخلة في الدائرة الفكرية أو الدائرة الشعورية أو الدائرة الإرادية من النفس الإنسانية، فقد يوجد خلل في ملكة الوعي والإدراك، ومن أمثلته التوهم أو الإفراط في الإدراك، أو اضطراب في ملكة الحكم على الأمور أو حالة الوعي المظلم أو اضطراب في ملكة الاستنتاج أو ملكة التوتر، أو الإفراط في التخيل[20].
وهكذا فإن علماء النفس ينظرون إلى السلوك الإجرامي على أنه سلوك معاد للمجتمع Anti-Social Behavior وهو بدون شك كأي نوع من أنواع السلوك الشاذ أو غير السوي، ولذلك فإن الشخص المجرم لا يختلف عن الشخـص المريض الذي يأتي بالسلوك الشاذ، ومن ثم فإن السلوك الإجـرامي ما هو إلا نـوع من السلـوك المرضـي، يحتـاج إلى العلاج كما تحتاج الأمراض العقلية والبدنية إلى العـلاج والرعاية.
كما ينظرون إلى السلوك الإجرامي على أنه دلالة ومؤشر عن صراعات نفسية واضطرابات داخلية عقلية وعصابية تدفع صاحبها إلى ارتكاب الجريمة.
3- تعريف الجريمة من المنظور السوسيولوجي:
في نظر علماء الاجتماع تعني الجريمة ذلك السلوك الذي يقوم به الفرد منتهكا معيارا معينا لوجود دافع معين أو لوجود مجموعة من العوامل والظروف أو الضغوط التي يخضع لها الفاعل[21].
وعلى عكس الاتجاهات النفسية يذكر “روبيرت ميرتون” Merton .R أن السلوك الإجرامي والانحرافي لا ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج من قواعد الضبط الاجتماعي ولكن يتشكل نتيجة تعاون كل من النظام الاجتماعي وثقافة المجتمع على نشأته وتطوره.
ويكاد يجمع علماء الاجتماع الذين تناولوا مفهوم الجريمة أن السلوك الإجرامي وفقا للمنظور السوسيولوجي يعتبر جزءا من ثقافة الجماعة التي ينتمي إليها الفرد المجرم[22]، ولذلك فإن دراسة هذا السلوك ترتبط بدراسة طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تربط الفرد بأفراد الجماعة التي يعيش فيها، وفي هذا المعنى تعتبر الجريمة ظاهرة سلوكية تنشأ من خلال التفاعل الاجتماعي بين الفرد وبين الآخرين من جهة، أو بين الفرد وبين المنظمات أو المؤسسات الاجتماعية التي يخضع لها من جهة ثانية، أو بين الفرد وبين التركيب الاجتماعي ككل من جهة ثالثة.
وعلى عكس التصور القانوني تتخذ الجريمة، حسب المنظور السوسيولوجي، مفهوما واسعا يعكس نطاقا شاملا للسلوك البشري يتضمن كافة مظاهر النشاطات التي تخرج على المعايير الاجتماعية، وسواء أوقع هذا السلوك في دائرة القانون الجنائي أم لم يقع[23]. وقد وسعوا نطاق الجريمة حتى اعتبروا كافة الأفعال التي تخرج على الحقول الأساسية للإنسان جريمة، فالدكتور “بدر الدين علي” يعتبر الجريمة كل سلوك مناف للنظم الاجتماعية في البلاد بدرجة اعتباره جريمة في نظر العرف والتقاليد سواء نص قانون الدولة صراحة على اعتباره جريمة مثل السرقة وهتك العرض أم لم ينص صراحة على اعتباره جريمة مثل تعاطي الخمور في البلاد الإسلامية أو ارتكاب الأفعال المخلة بالأمن والآداب العامة، ولا تتوافر فيها أركان الجريمة قانونا.
ومن بين تعريفات علماء الاجتماع للجريمة أنها كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة، ومع ما هو عدل في نظرها.[24]
وتعرف الجريمة سوسيولوجيا أيضا بأنها رد فعل يخالف الشعور العام للجماعة، وأنها كل فعل فردي أو جماعي يشكل خرقا لقواعد الضبط الاجتماعـي التي أقـرها المجتمع، والذي يمكن التعبير عنـه بمجموعـة القيــم والتقاليد والأعراف السائـدة في المجتمع[25]. ومن هنا فالتجريم حكم قيمي يصدر عن الجماعة سواء عاقب عليها القانون أم لم يعاقب عليها أي أن المعيار الاجتماعي هو الذي يحدد صفة السلوك الاجتماعي.
وقد عرف علماء الاجتماع الجنائي الجريمة بأنها الفعل الحاصل والمرتكب من قبل الفرد الذي لم يستطع أن يتلاءم مع القوانين التي تحكم النظام الاجتماعي[26].
وعموما هناك اتجاهان في تحديد تعريف الجريمة سوسيولوجيا، وقد أشار إليهما الدكتور عبد القادر القهوجي[27]، وهما كما يلي:
* الاتجاه الأول: يربط هذا الاتجاه بين الجريمة وقواعد الأخلاق، فالجريمة وفقا لهذا الاتجاه هي كل فعل يتعارض مع المبادئ الخلقية، وقد انقسم على نفسه إلى قسمين: القسم الأول ويجعل العلاقة بين الجريمة والأخلاق شاملة لكل القواعد الخلقية دون تمييز ومن أنصار هذا القسم الفقيهان: “فيري” Ferri و”غريسبيني” Grispini والقسم الثاني يجعل العلاقة بين الجريمة والأخلاق قاصرة على مخالفة بعض القواعد الخلقية لا كلها، ويتزعم هذا القسم الفقيه الايطالي:”غاروفالو” Garofalo
* الاتجاه الثاني: يربط هذا الاتجاه بين الجريمة والقيم الاجتماعية ومن أنصاره “إميل دوركايم” الذي يعرف الجريمة، على هذا الأساس، بأنها كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي استقرت في وجدان الجماعة[28].
ويرى الدكتور القهوجي بأن التعريفات المبنية على أساس الربط بين الجريمة والقيم الاجتماعية غير دقيقة، ذلك لأن فكرة القيم الاجتماعية التي بنيت عليها هذه التعريفات غير منضبطة وغير واضحة، فهي تحتاج إلى بيان حدودها ومفاهيمها ومصدرها.
ونخلص إلى أن الجريمة من وجهة نظر السوسيولوجية تتضمن سلوكا غير مقبول وغير مرغوب فيه من قبل غالبية أفراد المجتمع أو غالبية طبقاته لأنه يمثل تهديدا لأخلاقيات المجتمع وتقاليده أو عاداته أو قيمه الاجتماعية بوجه عام، لذلك غالبا ما نجد أفراد المجتمع يفسرون هذا السلوك أو يرجعونه إلى الطبيعة البشرية الشريرة أو إلى ضعف في شخصية المتصرف بذلك السلوك أو إلى دوافع خبيثة آثمة أو إلى أسباب فردية أخرى[29].
لكن القانون العقابي لا يتدخل لمنع كل سلوك لا اجتماعي لا يرغب فيه المجتمع ما لم يشكل مثل هذا السلوك جريمة بنص محدد في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد ماهية السلوك الإجرامي ويعين العقوبة المناسبة له.
وفي هذا المجال يمكننا الإشارة إلى أن التشريعات المعاصرة للمنحرفين والمجرمين قد جاءت بقوانين خاصة لمعالجة أحوال وظروف وحالات المنحرفين عن طريق استبدال الردع العقابي بطرق أخرى تقوم على أسس الحماية والرعاية والمساعدة والعلاج.
ويبدو أن غالبية التشريعات المعاصرة للمجرمين لا تقدم لنا مفهوما محددا للإجرام ذاته، بل إن تحديد طبيعة السلوك الإجرامي يترك أمر الفصل فيه لقناعة المحكمة المختصة حيث لا يصبح السلوك إجراما إلا في حالة واحدة وهي أن تقتنع المحكمة بأنه سلوك منحرف وإجرامي.
إن المضمون الاجتماعي للجريمة يقوم على أرضية واسعة لا تتحدد بمفهوم القانون الضيق، ذلك أن علماء الاجتماع والسلوك والإجرام والشريعة لا يتقيدون بالمعنى القانوني للجريمة بل هم يبحثون عن الإطار الثقافي لها وموقف المجتمع والأفراد والجماعات من السلوك الإجرامي.
ونشير إلى أن علماء الاجتماع عموما، قصروا تعريف الجريمة على السلوك الذي يضر بالمجتمع أو السلوك غير الاجتماعي، بمعنى أنه لا يدخل فعل ما في إطار الجريمة إلا إذا أضر بمصالح المجتمع، ومن المعلوم أن هناك العديد من الأفعال لا تضر بمصالح المجتمع، ولكنها تتعدى على حقوق الأفراد وعلى حقوق الله تعالى، فمثلا: الكفر بالله، الردة، شرب الخمر وإن لم تضر بمصالح المجتمع أحيانا.
ومنه يمكن القول أنه من وجهة النظر الإسلامية أن التعاريف السوسيولوجية للجريمة قاصرة وبمثلها قال علماء الإجرام، الذين عرفوا الجريمة بأنها كل مخالفة لقاعدة من القواعد التي تنظم سلوك الإنسان في الجماعة[30].
4- تعريف الجريمة من المنظور الإسلامي:
الشريعة الإسلامية غنية بمفاهيم الجريمة وأنماط السلوك الإجرامي، وقد ورد لفظ الجريمة أو مشتقاته أو ما يدل عليه عدة مرات في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومن ذلك قوله تعالى (إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون)[31]، ومنها ما ذكر فيه نمط السلوك الإجرامي كالقتل، السرقة، الظلم، التكبر، الجبروت وإلى غير ذلك من الأفعال التي تدل على الجريمة من خلال طبيعتها أو من خلال تعنيف الله لمرتكبيها أو من خلال توعد الله مرتكبيها بالعقاب، سواء في الدنيا أو في الآخرة[32]، ومن ذلك قوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون)[33].
وفي السنة النبوية الشريفة اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ارتكاب السلوك الإجرامي علامة على فقدان الإيمان في أحاديث عديدة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”[34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا “ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن”[35].
وقد ظهر مصطلح الجريمة في الشريعة الإسلامية في وقت مبكر، نسبيا، فاتضح مفهومه لدى العلماء الأوائل واستمر كذلك عبر العصور لدى فقهاء الإسلام.
ومن أشهر تلك التعريفات تعريف الإمام الماوردي (ت: 450 هـ) بقوله عـن الجريمة بأنها “محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير”[36].
والمحظورات هي إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به، ووصفت بكونها شرعية أي أن ينص على تجريمها نص شرعي.
والحد لغة هو الفصل بين الشيئين، وهو المنع[37]. وحدود الله محارمه، وسميت بعض العقوبات حدودا لأن من شأنها أن تحد وتمنع من ارتكاب الجرائم.
والحد اصطلاحا هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية.[38]
والتعزير لغة من العزر وهو المنع والرد[39] والتعزير اصطلاحا هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والتعزيزات فوض أمر تقديرها إلى الحكام فيعاقبون عليها بما هو مناسب ووفق حكم الله.
وفي هذا التعريف ذكر للحد والتعزير إشارة إلى العقوبات، وهي، كما يعرفها “الماوردي” بأنها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظره . وقد حدد “ابن تيمية ” (ت: 728 هـ) الهدف من العقاب في الشريعة الإسلامية على أنه رحمة من الله تعالى بعباده وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على أخطائهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة مريضه[40].
وعلى غرار هذا سار فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريف الجريمة، ومن تلك التعريفات تعريف الإمام محمد أبو زهرة بقوله عن الجريمة بأنها ارتكاب كل فعل نهى الله عنه، وعصيان ما أمر به[41].
وواضح من هذا التعريف أن الجريمة تدل على ألفاظ عديدة منها المعصية والإثم، إلا أن المعصية والإثم مفهومـها واسع إذ أن كـل جريمـة معصية، وليست كل معصية جريمة.
وطبقا لهذا المفهوم فإن كل فعل يترتب عليه المساس بأسس وكيان المجتمع البشري يعد جرما يستوجب وقف المجرمين وعقابهم والحد من نشاطهم.
وقد شنع الله تعالى بالمجرمين وبأفعالهم وتوعدهم وعدا شديد، سواء في الدنيا أو في الآخرة، فهم في ضلال وسعير، قال الله تعالى (إن المجرمين في ضلال وسعر)[42] وقال أيضا (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون)[43]، وقد بين الله تعالى كيف يحشر المجرمون يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، في صورة غاية في التعاسة والشقاء، قال الله تعالى (يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا)[44] وقال أيضا (ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا)[45]، وقال أيضا (وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد)[46]. كما جعلهم الله تعالى عبرة للآخرين وأنهم لا تشملهم رحمة الله تعالى، قال الله تعالى (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين)[47] وقال أيضا (إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)[48].
وهناك تعريفات تجمع بين الشريعة والقانون نذكر منها ما يلي:
– الجريمة هي إتيان فعل محرم شرعا ومعاقبا عليه، أو الامتناع عن إتيان فعل يأمر الشارع بإتيانه ويعد تاركه معاقبا عليه.
– الجريمة هي سلوك منحرف يحـرمه الشرع، ويمنعه القانون ويعاقب عليه[49].
وعليه فإن الجريمة وفق التصور الإسلامي هي انحراف الفرد عن الطريق السوي الذي وضعه له الخالق سبحانه وتعالى نتاج عدة عوامل كضعف الإنسان وإغواء الشيطان له.
إن الشريعة الغراء قد عدت بعض الأفعال جرائم وعاقبت عليها من أجل تحكيم شرع الله تعالى، وحفظ مصالح وأمن المجتمع وصيانة النظام الذي يقوم عليه، وإقامة العدل وزجر المجرمين وتقويم اعوجاجهم وكي يتعظ ويعتبر غيرهم، وأيضا لضمان بقاء المجتمع قويا متضامنا ومتخلقا بالأخلاق الفاضلة.[50]
ونشير إلى أن الجريمة في الشريعة الإسلامية تشمل الأعمال أو الأقوال التي تخالف أوامر الله ونواهيه سواء بفعل ما نهى الله ورسوله عن فعله أو الامتناع عما أمر الله ورسوله بفعله، وبالتالي تخرج النيات والمقاصد، التي هي محل القلب، من دائرة الجريمة، فلا يعاقب عليها الإنسان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به”[51].
ونشير أيضا إلى أن الجريمة وفق التصور الإسلامي إضافة لكونها خطأ أو انحراف دنيوي، فإنها في نفس الوقت معصية دينية أخروية لأن ما يرتكبه الفرد من معاص لا يفلت من العقاب، لأن العقاب إما دنيوي بولي الأمر أو يحل من الله تعالى أو أخروي يكون أمره إلى الله في الآخرة، لذلك وجدنا نماذج عديدة على مر التاريخ الإسلامي من المذنبين يتقدمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أو إلى ولاة الأمور في مختلف أمصار المسلمين، مقرين بذنوب لم يشهد بها عليهم أحد، إبتغاء تطهير النفس ونيل العقاب الدنيوي، والخلاص من العقاب في الآخرة، وبهذا تفوقت وامتازت الشريعة الإسلامية عن سائر القوانين والأنظمة.
خاتمة :
مما سبق نخلص إلى أن ظاهرة الجريمة لازمت حياة المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور، وكان على هذه المجتمعات أن تواجه مشكلة الجريمة، وذلك بتحديد ماهية السلوك الإجرامي ثم إيجاد بعض التفسيرات المتصلة بأسبابه ثم إيجاد بعض الطرق لمواجهته.
وبعد تعرضنا إلى وجهات نظر كل من علماء القانون والنفس والاجتماع والشريعة لمفهوم الجريمة يمكن أن نستخلص أن السلوك الإجرامي أوسع نطاقا من الأفعال المحدودة التي يعاقب عليها القانون إذ أن هناك بعض الأفعال لا تدخل في نطاق الجريمة حسب القانون، بحيث أن هناك بعض الانحرافات السلوكية التي يحرمها الدين والأخلاق والآداب العامة، يكون عقاب المجتمع عليها أشد وأقسى من عقاب القانون ومثال ذلك رد فعل المجتمع تجاه الخارجين عن الخلق الديني بشرب الخمر وتناول المخدرات أو الولادة غير الشرعية في المجتمعات الإسلامية.
وبناء على ما تقدم يمكن القول أن الجريمة كمفهوم هي عبارة عن تلك الأنماط من السلوك التي يحرمها المجتمع ويعاقب مرتكبيها عن طريق القانون أو الدين أو الأخلاق أو المعايير الاجتماعية أو غيرها من ضوابط السلوك الاجتماعي.
قائمة المصادر والمراجع:
1- القرآن الكريم
2- أبو زهرة، محمد: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، د.ت.
3- أبو عامر، محمد زكي: دراسة في علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985
4- ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، ط1، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1988
5- بقادة، زينب حميدة: أثر الوسط الاجتماعي في جنوح الأحداث- دراسة ميدانية لدور الأسرة والمدرسة والحي في جنوح الأحداث في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة، غير منشورة، جامعة الجزائر، 2008م .
6- بهنام، رمسيس: المجرم تكوينا وتقويما – دراسة تحليلية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د. ت.
7- الخاني، رياض: مبادئ علمي الإجرام والعقاب، مديرية الكتب الجامعية، دمشق، سوريا، 1981 م
8- خضر، د. عبد الفتاح: الجريمة – أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، ط1، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1985
9- رشوان، د. حسين عبد الحميد أحمد: علم الاجتماع الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2005 م.
10- – السمالوطي، نبيل توفيق محمد: البناء النظري لعلم الإجتماع، الدار المصرية للكتاب، مصر، د.ت.
11- رمضان، السيد: الجريمة والانحراف من المنظور الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1985
12- عبد الخالق، د. جلال الدين ورمضان السيد: الدفاع الاجتماعي من منظور الخدمة الاجتماعية، الإسكندرية، 1994 م.
13- عبيد، د. حسن إسماعيل: سوسيولوجيا الجريمة، شركة ميدلات المحدودة، لندن، 1993 م
14- عثمان الصديق، د. سلوى وآخرون: انحراف الصغار وجرائم الكبار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2002.
15- القهوجي علي عبد القادر، وفتوح عبد الله الشاذلي: علم الإجرام والعقاب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1997
16- كاره، د. مصطفي عبد المجيد: مقدمة في الانحراف الاجتماعي، معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، 1985 م.
17- الماوردي، أبو الحسن علي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت
18- محمد بن ياسين، روضة: منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، المملكة العربية السعودية، 1413هـ
19- مصطفي أمين: مبادئ علم الإجرام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 1990
20- معتوق، أ.د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي– أهم النظريات المفسرة للجريمة والانحراف، ط 1، دار بن مرابط، الجزائر، 2008م.
21- الهاشمي، محمد: موسوعة جرائم النساء العالمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005 م
22- الهريش، فرج صالح: علم الاجتماع، ط1، المكتبة الوطنية، بنغازي، ليبيا، 1999
23- وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين، ط 3، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ت
[1] وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين، ط 3، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ت، ج 3، ص 83.
[2] الهاشمي، محمد: موسوعة جرائم النساء العالمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005 م، ص: 16.
[3] أبو عامر، محمد زكي: دراسة في علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص 29
[4] رمضان، السيد: الجريمة والانحراف من المنظور الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1985، ص: 14.
[5] عثمان الصديق، د. سلوى وآخرون: انحراف الصغار وجرائم الكبار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2002، ص 235.
[6] عبد الخالق، د. جلال الدين ورمضان السيد: الدفاع الاجتماعي من منظور الخدمة الاجتماعية، الإسكندرية، 1994 م، ص:12.
[7] معتوق، أ.د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي- أهم النظريات المفسرة للجريمة والانحراف، ط 1، دار بن مرابط، الجزائر، 2008م، ج1، ص 14 وما بعدها.
[8] مصطفي أمين: مبادئ علم الإجرام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 1990، ص: 41.
[9] الهاشمي، محمد: موسوعة جرائم النساء العالمية، مرجع سابق، ص 15.
[10] المرجع السابق نفسه، ص 16
[11] معتوق، أ.د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي، مرجع سابق، ج1، ص 16.
[12] كاره، د. مصطفي عبد المجيد: مقدمة في الانحراف الاجتماعي، معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، 1985 م، ص: 23.
[13] الهريش، فرج صالح: علم الاجتماع، ط1، المكتبة الوطنية، بنغازي، ليبيا، 1999، ص: 48.
[14] جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان: الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية، الإسكندرية، 1994، ص: 181.
[15] نفس المرجع، ص 182.
[16] بهنام، رمسيس: المجرم تكوينا وتقويما – دراسة تحليلية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د. ت، ص: 31.
[17] القهوجي علي عبد القادر، وفتوح عبد الله الشاذلي: علم الإجرام والعقاب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1997، ص 13.
[18] معتوق. أ، د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي، مرجع سابق، ج1، ص 22.
[19] نفس المرجع، ص: 23
[20] رشوان، د. حسين عبد الحميد أحمد: علم الاجتماع الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2005 م، ص ص 8 -9.
[21] السمالوطي، نبيل توفيق محمد: البناء النظري لعلم الاجتماع، الدار المصرية للكتاب، مصر، د.ت، ج 1، ص 238.
[22] بقادة، زينب حميدة: أثر الوسط الاجتماعي في جنوح الأحداث- دراسة ميدانية لدور الأسرة والمدرسة والحي في جنوح الأحداث في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة، غير منشورة، جامعة الجزائر، 2008م، ص 46.
[23] معتوق، أ.د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي، مرجع سابق، ج1، ص 26.
[24] السيد، رمضان: الجريمة والانحراف من المنظور الاجتماعي، مرجع سابق، ص 9.
[25] عبيد، د. حسن إسماعيل: سوسيولوجيا الجريمة، شركة ميدلات المحدودة، لندن، 1993 م، ص: 97.
[26] الخاني، رياض: مبادئ علمي الإجرام والعقاب، مديرية الكتب الجامعية، دمشق، سوريا، 1981 م، ص 58.
[27] القهوجي، د. علي عبد القادر وزميله: علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص ص 13، 14.
[28] معتوق، أ.د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي، مرجع سابق، ج1، ص 28.
[29] معن خليل عمر: الضبط الاجتماعي، ط1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2006 م، ص: 194.
[30] الخاني رياض: مبادئ علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 28.
[31] سورة المطففين، الآية:29.
[32] معتوق، أ.د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي، مرجع سابق،ج1، ص 37
[33] سورة المائدة، الآية: 32.
[34] رواه مسلم
[35] رواه مسلم
[36] الماوردي، أبو الحسن علي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص: 377.
[37] ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، ط1، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1988، ج1، ص583.
[38] محمد بن ياسين، روضة: منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، المملكة العربية السعودية، 1413هـ، ج 1، ص 56.
[39] ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج: 04، ص 764
[40] معتوق، أ.د جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي، مرجع سابق،ج1، ص 38.
[41] أبو زهرة، محمد: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكرالعربي، د.ت، ص،22
[42] سورة القمر، الآية: 47
[43] سورة الزخرف، الآية: 74
[44] سورة طه، الآية: 102
[45] سورة مريم، الآية: 86
[46] سورة إبراهيم، الآية: 49
[47] سورة النمل، الآية: 69
[48] سورة التوبة، الآية: 66
[49] خضر، د. عبد الفتاح: الجريمة – أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، ط1، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1985، ص: 46
[50] معتوق، أ.د. جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي، مرجع سابق،ج1، ص: 42
[51] رواه مسلم