
أليات تنظيم المشرع الجزائري لجريمة الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة إلكترونيا، د. حسين نوارة كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة مولود معمري تيزي وزو- الجزائر. كتاب أعمال ملتقى آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري المنعقد في الجزائري العاصمة يوم 29 مارس 2017، ص 107.
مقدمة
عرف العالم في الأعوام الأخيرة تطورا مذهلا في المجال العلمي والتقني والتكنولوجي والرقمي لاسيما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك بسبب ظهور الانترنت والمواقع الاليكترونية ووسائل أخرى حديثة ومتطورة. وعليه فالتكنولوجيا والتطور العلمي والتقني مهما كان نوعه يمكن أن يكون سلاح ذوا حدين ، الأمر الذي دفع بالمشرعين لتنظيم هذه المجالات بما يخدم حقوق الإنسان بمختلف أنواعها لا الاعتداء عليها، وتأطير كل طرق استخداماتها، لاسيما استخدام الانترنت كأحدث وسلة في مجال الاتصال والتواصل ونخص بالذكر” مواقع الانترنت“ أو مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي لما ينتج عنها من مساس بالحقوق الخاصة للأفراد([1]).
إن تطوير الحواسيب الرقمية وتكنولوجيا الشبكات([2]) ، وبشكل خاص الخدمات على مواقع الإنترنت أتاح نقل النشاط الاجتماعي والتجاري والسياسي والثقافي والاقتصادي من العالم المادي إلى العالم الافتراضي أي “البيئة الالكترونية“، ويوماً بعد يوم تتكامل الشبكات العالمية للمعلومات مع مختلف أنشطة الحياة ، وبنفس الوقت فان التطور الثقافي في توظيف التقنية رافقه توجه واسع بشأن حماية خصوصية الأفراد.
ففي العالم الرقمي وعالم شبكات المعلومات العالمية يترك المستخدم آثار ودلالات كثيرة تتصل به بشكل سجلات رقمية حول الموقع الذي زاره والوقت الذي قضاه على الشبكة والأمور التي بحث عنها والمواد التي قام بتنزيلها والوسائل التي أرسلها والخدمات والبضائع التي قام بطلبها وشرائها أو التي قام بعرضها والدعاية لتسويقها، وهي سجلات تتضمن تفاصيل دقيقه عن شخصية وحياة وهوايات وميول المستخدم الشخصية على الشبكة وهي سجلات مؤتمنة ذات محتوى شخصي يتصل بالفرد. بحيث ينتج عن التصفح والتجول عبر الأنترنت أن المستغل يترك لدى الموقع المزار كمية واسعة من المعلومات الشخصية على الرغم من أن جزءا من هذه المعلومات فقط لازم لإتاحة الربط بالإنترنت والتصفح ، وبمجرد الدخول إلى صفحة الموقع فان معلومات معينه تتوفر عن الزبون وهي ما يعرف بمعلومات رأس الصفحة وهي التي يزودها الكمبيوتر المستخدم للكمبيوتر الخادم الذي يستضيف مواقع الأنترنت ، وهذه المعلومات قد يكون في استخدامها أثر سلبي على عدة مستويات وأهمها على مستوى حقوق صاحبها بصفة خاصة وحقوق الإنسان عموما ، وذلك رغم الايجابيات المتعددة التي يمكن إحصاءها من جراء التعامل بالآليات والتقنيات التكنولوجية المتطورة.
وعليه في الاستغلالات المختلفة للشبكة العنكبوتية ما يدل على أن مظاهر التكنولوجيا و التطور العلمي والتقني مهما كان نوعها يمكن أن يكون في سوء استعمالها من النتائج السلبية التي تجعلنا نصفها بالسلاح ذوا الحدين .
على العموم، استفحلت الجريمة الجمركية وزاد حجمها في مختلف المجتمعات، وامتد الاعتداء فيها الى جميع نواحي الحياة ، ومست حتى مظاهر الحياة الخاصة ، من خلال هذه الدراسة نتساءل عن أليات تنظيم المشرع الجزائري لجريمة الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة اليكترونيا؟.
المبحث الأول :
الاطار المفاهيمي لجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة إليكترونيا
جعلت الشريعة الإسلامية حق الشخص في الحياة قاعدة من قواعدها، و حقه في خصوصية حياته أساسها، فحرم كل أشكال المساس بها أو الاعتداء عليها، فجعل حمايتها من الواجبات و الامتناع عن ايذائها من المفروضات، وكانت حرمة الحياة والمسكن، والمعلومات السرية، والاخبار العائلية والاسرية و المراسلات والمحادثات و المعتقدات و الميول الدينية و السياسية و …غيره، خاصا بالشخص، فسوّت ولم تميّز بين الآليات المتبناة للاعتداء سواء بالسمع، أو بالالتقاط الصور أو التجسس أو ….أي شكل آخر طالما في الاخير نتيجة الفعل هو المساس بالحرمة. لكن مع تطور كل مناحي الحياة تغيّرت الرؤى و المواقف، حيث تم عصرنة أساليب العيش فتغيّرت معها مفاهيم كثيرة.
وأمام اشكالية الرؤى الجديدة للحياة العصرية ، نتطرق لمفهوم الحق في الحياة الخاصة و لمضمونه في المبحث الاول.
المطلب الاول : تعريف الحياة الخاصة
لم يرد للحياة الخاصة تعريف جامع ومانع لا في الفقه والقضاء ولا في التشريع، ومرّد ذلك هو صعوبة وضع تعريف موحد للمصطلح، لذلك تعد محاولة إيجاد تعريف للحياة الخاصة أمرا بالغ الصعوبة حيث يترتب على وضع هذا التعريف تحديد العناصر المشكلة له ، فضلا عن أنها فكرة مرنة وغير محددة، وتختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. كما أنه يصعب وضع تعريف محدد للحياة الخاصة ذلك أن التعريف لا يكون إلا لفكرة ثابتة ومحددة ، أما الحياة الخاصة فهي فكرة مرنة ومتغيرة ونسبية ، غير أنه رغم عدم تحديد مدلولها والإلمام بمعناها إلا أن ذلك لا يمنع أنها تتمتع بالحماية القانونية الكاملة في العديد من التشريعات حتى تظل منأى عن تدخل الغير وعن العلانية. بل إن القضاء قد استقر على ضرورة أن تحاط الحياة الخاصة بسياج وحائط يحميها من تدخل الغير واطلاعه عليها.
إن هذه الصعوبة في تحديد تعريف للخصوصية راجع لارتباطها بالانتماءات الدينية والعادات والقيم في المحيط الذي يعيش فيه الشخص ([3]). فنجد أنه في التشريعات والقوانين الدولية لا يُذكر فيها تعريف معين للخصوصية، وإنما تكتفي بوضع نصوص تكفل حماية هذا الحق وتعدِد صور الاعتداء عليه.
و قد تعتبر قوانين حفظ الخصوصية في العديد من الدول محدودة المجال، فعلى سبيل المثال القوانين المرتبطة بتحصيل الضرائب، والتي تتطلب عادةً مشاركة البيانات الشخصية المالية من إيرادات وديون.
وقد تتعارض قوانين حفظ الخصوصية في بعض الدول مع قوانين حرية التعبير. ويصف بعض الباحثين الاقتصاديين وعلماء النفس بأن الإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية، لهدف الدخول في المسابقات والمنافسات، هي “تضحية طوعية“، حيث أن البيانات الشخصية التي يتم الكشف عنها طوعياً قد تتعرض لاحقاً للسرقة أو تُستخدم لأهداف غير التي جُمِعت لها، كجرائم سرقة الهوية.
كذلك في اطار تعريف الحق في الحياة الخاصة نذكر على سبيل المثال تعريف المحامي يونس عرب للحياة الخاصة كما يلي: ” الحياة الخاصة للإنسان تشمل الحق في العيش مع ذاته و أسرته في هدوء وسكينة، و الحق في السرية المهنية ، وسرية المراسلات والمحادثات، حرمة المساكن وحرية الاعتقاد والفكر، المسألة العاطفية والعائلية، والروحية والمالية ..الخ ، وهي من المظاهر الاجتماعية الضرورية لكل إنسان. وجزءاً لا يتجزأ من الوجود الإنساني تجب حمايته بكل قوة من التعسف والاعتداء أ ياً كان الشخص المعتدي وبغض النظر عن المعتدى عليه أو الوسيلة المستعملة في الاعتداء “.([4]).
إن الحياة الخاصة للفرد تتحدد حسب المجتمع الذي ينتمي إليه ذلك الفرد أي حسب أخلاق و ثقافة و عادات المجتمع ، لذلك تعتبر الحياة الخاصة” فكرة نسبية” محكومة ومقيدة بحكم قيم و قواعد السلوك و القانون الأخلاقي لكل مجتمع ، لذلك تكون حتى صور الاعتداءات التي تقع على الحق في الحياة الخاصة مقيّد و متوقفة على نفس العناصر ، بل و بالنسبة للاعتداءات التي تقع على نفس الحقوق على الشبكة العنكبوتية أو على مواقع الانترنت أو بالوسائل التكنولوجية المتطورة تبقى أيضا متوقفة على درجة هذا التقدم ، لذلك لا نستطيع مقارنة صور الاعتداء على الحياة الخاصة في الجزائر بتلك التي يتعرض لها الإفراد في الولايات المتحدة الأمريكية فأبعاد الخصوصية و عناصرها في المجتمعات العربية مختلفة إلى حدّ بعيد عن تلك المعروفة في المجتمعات الغربية.
ومن حيث تعريف الحياة الخاصة فلا نميّز بين تلك المنتهكة” بوسائل الاعتداء المادية التقليدية “و تلك التي يتم انتهاكها” بوسائل الاعتداء الاليكترونية ” أي باستخدام “الوسيط الاليكتروني“، لان الاختلاف يمس صور الاعتداء لا الحق المعتدى عليه . . و من جهة أخرى، ارتبط مفهوم الخصوصية – في العديد من الكتابات والبحوث – بمصطلح حماية البيانات و معالجتها مما جعلها تُضبط في إطار حماية البيانات الخاصة، نذكر على سبيل المثال التعريف الذي صدر عن وزارة الداخلية السعودية عرفت البيانات الشخصية، في مذكرتها للمبادئ الأساسية لأمن المعلومات وخصوصيتها، كالتالي: ” كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للإنسان كهويته وجنسيته واتجاهاته وميوله ومعتقداته وتعاملاته المالية والبنكية، فهي معلومات ترتبط بشخص مُعرَّف أو قابل للتعريف“.
و تعريف آخر صدر للمصطلح نفسه عن مكتب خبراء البيت الأبيض للعلوم والتقنية التالي: “حق الفرد في الخصوصية هي حقه على الاختيار الشخصي فيما يريد مقاسمته مع الآخرين من أفكاره وعواطفه والحقائق المتعلقة بحياته الشخصية” . ([5])
وما يمكن ذكره كتعريف للحق في الخصوصية حسب مجتمعنا العربي الإسلامي ما يلي: ” إن الحق في الحياة الخاصة هي حق الشخص في أن يحترم الغير كل ما يعد من خصوصياته مادية كانت أو معنوية أو تعلقت بحرياته ، على أن يتحدد ذلك بمعيار الشخص العادي و وفقا للعادات و التقاليد و النظام القانوني القائم في المجتمع و مبادئ الشريعة الإسلامية “([6]) .
المطلب الثاني : تكريس مبدأ الحماية القانونية للحياة الخاصة ضد الاعتداءات الاليكترونية:
تعتبر “الحياة الخاصة“ أو ما يطلق عليها “الحق في الخصوصية ” أقدم الحقوق التي أقرتها المجتمعات للأفراد
لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحرية الفرد وحقوقه الأساسية الخاصة كما سبق قوله أعلاه ، حيث قرّرت لها كل التشريعات الحماية القانونية من كل أشكال الاعتداء التي يمكن أن يتعرض لها الفرد، و قد تطور هذا الحق و امتد نطاقه ليشمل حماية كل عناصر الحياة الخاصة للشخص من كافة أوجه الاعتداء و التدخل في حياته أيا كان مظهرها أو طبيعتها، بحيث تمتد إلى حمايته من أشكال” الاعتداء الاليكتروني” الذي يقع بموجب الوسائل الحديثة الرقمية و الاليكترونية و عبر شبكة الانترنت و بالخصوص في إطار” المواقع الاليكترونية أو أسماء النطاق ” ([7])
فبسبب التطور التقني و التكنولوجي الذي شهده هذا العصر أصبحت الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة المنصوص عليها في النصوص القانونية التقليدية لا سيما قوانين العقوبات المقصّرة بسبب كون التحديات التي تواجهها من نوع جديد في عصر المعلوماتية الرقمي و في عصر العولمة والعصرنة، وذلك لعدم قدرة و كفاية الوسائل و الآليات التي قررتها للحماية ضد الأنواع الجديدة للاعتداء لاسيما بسبب صعوبة تحديد هوية المعتدي على المواقع الاليكترونية ، و لان نطاق الاعتداء هو الوسيط الاليكتروني الذي تتم فيه كل أركان الجريمة و هو عالم ” افتراضي” و غير ملموس .
غير أنه امام استفحال ظاهرة الاعتداءات الاليكترونية على الحق في الخصوصية والجريمة الاليكترونية عموما، تم تكريس حمايتها تشريعيا أولا، و دوليا ثانيا.
أولا – التكريس التشريعي للحق في الحياة الخاصة:
من حيث المبدأ الحماية القانونية للحقوق المرتبطة بالحياة الخاصة أو للخصوصية مبدأ دستوري أقرته معظم
الدساتير و التشريعات العالمية ([8])و منهم الدستور الجزائري الذي كرس حماية حق الإنسان في حياته الخاصة في دستور 1996 في المادة 40 منه التي تنص على أنه :” تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.” ويضيف الدستور الجزائري في المادة 39 على انه :” لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة “.
و قد كرس المشرع هذا الحق في المادة 303مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 ([9]) التي نصت على ما يلي :”يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ، بأي تقنية كانت و ذلك :
1-التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية ، بغير إذن صاحبها أو رضاه
2- التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص ، بغير إذن صاحبها أو رضاه“.
كما وردت لهذه النصوص الدستورية بعض النصوص الخاصة المجسدة للمبدأ العام من خلال التطرق بصفة خاصة إلى حماية الحق في الحياة الخاصة.
و من بينها ما ورد في القانون العضوي رقم 12/05 المؤرخ في 12/01/2012 و يتعلق بالصحافة في المادة 2:”يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي و التشريع و التنظيم المعمول بهما و في ظل احترام:
–الدستور وقوانين الجمهورية .
–الدين الإسلامي و باقي الأديان .
–الهوية الوطنية و القيم الثقافية للمجتمع…
–حق المواطن في إعلام كامل و موضوعي
–سرية التحقيق القضائي .
– كرامة الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية” ([10]).
وهنا حماية للحياة الخاصة من تجاوزات الصحافة التي تبرر كل تصرفاتها التي تلحق الضرر بالغير على أساس مبدأ حرية الإعلام .
كما نص القانون رقم 09/04 المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها في المادة 4 على أنه:”يمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 …للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، في حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية…وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير“([11])، وهو نص في غاية الأهمية بالنسبة لمبدأ الحق في الحياة الخاصة لما يحمله من ضمانات للأفراد على وجه العموم.
لكن مؤخرا، حاول المشرع الجزائري أن يتماشى مع ما هو معمول به في مجال محاربة الإجرام ألمعلوماتي وذلك باستحداث نصوص تجريمية لقمع الاعتداءات الواردة على المعلوماتية، بموجب القانون رقم 04/15 المتضمن تعديل قانون العقوبات، خاصة بسبب التزايد اللا متناهي للاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية بتطور آليات الاتصال وظهور مواقع الاليكترونية والانترنت، حيث يتضمن التعديل الأخير لقانون العقوبات في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث قسم سابع مكرر عنوانه “المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات“، ويشمل المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7.
حيث نصت المادة 394 مكرر قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50000 إلى 100000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طرق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك“، وتضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة و إذا ترتب عن الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة “تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من 50000 إلى 150000 دج“.([12]) وذلك مهما كانت قاعة المعلوماتية أو طبيعتها لذلك يمكن أن تندرج ضمن هذه الاعتداءات تلك التي تمس ببعض صور الحياة الخاصة.
ونصت المادة 394 مكرر 2 على أنه: “يعاقب…كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي :
1-تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
2-حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كل المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“ .
و تضيف المادة 394 مكرر6 أنه بالإضافة إلى العقوبات الأصلية أي الحبس و الغرامة و بالاحتفاظ بحقوق الغير الحسن النية يحكم بالعقوبات التكميلية التالية : “يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم ، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ” .
ثانيا– التكريس الدولي للحق في الحياة الخاصة:
لقد دفع التطور المذهل لوسائل الاعتداء على الحياة الخاصة للإنسان العديد من المفكرين وعلماء القانون والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى البحث جدياً عن السبل الكفيلة لحماية الحياة الخاصة للإنسان بصفة عامة لذلك تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لحماية الخصوصية، فتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأولاه أهمية خاصة، إذ نص في المادة 12 منه على أنه: ” لا يجوز تعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته…ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل“.
وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية هذا الحق في المادة 17منه:” لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته، أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل“.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2200 لسنة 1966 يتعلق بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وقد نصت هذه الاتفاقية في المادة (17) منها على:” لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في المسائل الخاصة بأي شخص أو عائلته أو بمسكنه أو بمراسلاته، كما لا يحوز التعرض بشكل غير قانوني لما يمس شرفه وسمعته. لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض” .
كما أن المشروع الإسلامي التاسع الصادر عام 1990 أكد على:” ب – وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي. ” .
وكان لمجلس أوربا دور كبير في عقد الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات العامة لعام 1950، حيث أوجبت المادة “8”من هذه الاتفاقية على حماية الحياة الخاصة بالنص على حماية الأفراد من التدخل والاعتداء على حياتهم الخاصة وحياة أسرهم. كما قررت المادة “10”من هذه الاتفاقية على وجوب حماية حق الوصول ونقل المعلومات، بالإضافة إلى ذلك فقد كان للاتحاد الأوربي دور كبير في حماية الحق في الخصوصية، إذ صدر عن الاتحاد عدة تعليمات بهذا الشأن منها
-التعليمات المتعلقة بحماية الأفراد من أنشطة خزن ونقل البيانات.
-التعليمات المتعلقة بحماية الأفراد من أثر التطور التقني لمعالجة البيانات
– التوجيه الأوربي رقم 85 الصادر من البرلمان الأوربي في سنة 2002 والمتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات وحماية الحياة الخاصة([13]).
المبحث الثاني :
نطاق اعتداء الجريمة الاليكترونية على الحياة الخاصة ونظام المسؤولية عن ذلك
ام من المسائل البالغة الاهمية التي يجدر بنا التطرق اليها هي تحديد نوع الاعتداءات التي يمكن أن تمس بالحياة الخاصة و التي تتم عبر الوسيط الاليكتروني، وتتماشى مع طبيعة البيئة الاليكترونية التي تساعد و تسهل على الجاني اتيان الفعل و اكتمال اركان الجريمة. ثم القانون الواجب التطبيق على الجريمة ونظام المسؤولية الذي يتم ردع الفعل على أساسه، نظرا لعدم وجود قانون خاص بالجريمة الاليكترونية و نخص الذكر القانون الجزائري ، لان دول كثيرة كانت سباقة في ارساء نظامها الكامل و الخاص بالجريمة الاليكترونية لتأمين التعاملات الاليكترونية من جهة وحماية الخصوصية من جهة ثانية مثل ما هو معمول به في القانون الامريكي.
وعليه نتطرق في المطلب الاول لنطاق اعتداء الجريمة الاليكترونية على الحياة الخاصة، و في المطلب الثاني لنظام المسؤولية الناشئة عن الاعتداء.
المطلب الاول : نطاق اعتداء الجريمة الاليكترونية على الحياة الخاصة
من خلال ما سبق قوله يمكن أن نستنتج أن الحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة اقترنت كحد أدنى بالعناصر الأساسية المشكلة للحق في الحياة الخاصة من جهة، وصور الاعتداء الالكتروني على الحياة الخاصة قد وردت عليه بعض الاستثناءات نتناولها فيما يلي:
– أولا: عناصر الحق في الحياة الخاصة: تتمثل في
* خصوصية المعلومات و تشمل كل البيانات الخاصة كالمعلومات بطاقات الهوية ، و المعلومات الواردة في البطاقات الاليكترونية البريدية ، المهنية …
*الخصوصية الجسدية و المادية ، كالنتائج التي تنتج عن الفحوصات الطبية عن المخدرات ، الايدز ، الجينات …، تحليل ADN.
*خصوصية الاتصالات و المراسلات الهاتفية السلكية و غير السلكية ، و البريد الاليكتروني ، وسرية المكالمات الصوتية عبر الهواتف النقالة… ([14]). * الخصوصية الإقليمية والمكانية كالحق في عدم اقتحام المساكن و التعرض للتفتيش أو التعرض لاي شكل من
أشكال لانتهاك في المنازل و مكان العمل .
وبالرجوع إلى القانون الجزائري فيما يخص نطاق الحق في الحياة الخاصة المنتهكة عبر مواقع الانترنت، أو حتى من الاعتداءات الاليكترونية الأخرى و التي تتم بموجب الوسائل الاليكترونية و الرقمية، فلا نجد لها أثر ، فالمشرع من حيث النص لم يواكب التطورات في مجال المعلوماتية أو في المجال الرقمي الاليكتروني ، فالمشرع اكتفى بإقرار المبدأ في حماية الخصوصية في شكله العام دون التعرض للوسيلة المعتمدة في تحقيق الاعتداء ، فالحماية قائمة مهما كانت أشكال الاعتداء لأن الاعتداد في هذه الحالة يكون بوجود الخطأ و الضرر الذي يلحق أحد جوانب الحياة الخاصة
وعموما لا يوجد أي دستور عربي ينظم مظاهر حماية خصوصية المعلومات أو البيانات الشخصية أو مسائل معالجتها الالكترونية على نحو ما هو منصوص عليه في دساتير الدول الأجنبية، مع خلوها من المبادئ التي قد تحد على الأقل من انتهاكات هذا الحق ، لأن التجربة حاليا جديدة ومحتشمة، باستثناء النصوص التي تكفل الحق في حماية الحياة الخاصة كمبدأ عام والتي تخضع لنوع من التطويع لتكون قابلة التطبيق على الجرائم الاليكترونية، لان هذه الاخيرة في أصلها مثل الجريمة الاليكترونية وتختلف عنها في كونها مرتكبة عبر الوسيط الاليكتروني.
ثانيا– صور الاعتداء الالكتروني على الحياة الخاصة و الاستثناءات التي ترد عليها :
لقد صنع التقدم العلمي و التكنولوجي و التقني ، الاليكتروني و الرقمي طفرة في مجال وسائل الإعلام و الاتصال والتواصل بحيث أصبح العالم قرية صغيرة محدودة المعالم ، بحيث ترتب عن ذلك تأثير كبير على تطور الحق في الحياة الخاصة بسبب البحث عن وسائل و آليات جديدة لمواجهة الأخطار التي تهدد هذا الحق ومن خلال سن قوانين جديدة قادرة على تنظيم هذا الحق الذي يتم تداوله عبر الوسائل الحديثة للاتصال و التواصل و حمايته بصفة فعالة أمام التحديات التي يفرضها واقع العصر الحديث ([15]).
1 – صور الاعتداء الالكتروني على الحياة الخاصة :
إن المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة كثيرة و متعددة أفرزتها مختلف التطورات التي حدثت بظهور شبكة الانترنت التي توسعت من خلالها صور التواصل في المجتمع لاسيما في المواقع الاليكترونية بين الأفراد هذا من جهة ، و من جهة أخرى بسبب توسع نشاط تدخل الدولة في جمع البيانات عن الأفراد وتخزينها من خلال استغلال الأنظمة المعلوماتية المستحدثة ([16]). إن أهم المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة في ظل ظهور المواقع الاليكترونية و تطور مجال المعلوماتية و باكتشاف العقول الاليكترونية كثيرة ([17])، لكن نذكر منها على سبيل المثال التالية:
* الوصول إلى المعلومات بشكل غير شرعي كسرقة المعلومات أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها وجعلها غير قابلة للاستخدام الحصول على المعلومات السرية للمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها.
* التصنت على المكالمات الخاصة و تسجيلها لإذاعتها على المواقع بهدف الابتزاز.
* التقاط الصور الخاصة دون الحصول على موفقة صاحبها بواسطة كاميرات الفيديو و كاميرات المراقبة السرية و عرضها على المواقع الابتزاز أو التشويه بالسمعة.
* التجسس على الأسرار الخاصة و التجسس على الاتصالات والمراسلات وسريتها عن طريق المراقبة الالكترونية بالأقمار الصناعية والكاميرات الرقمية المحولة عن طريق الهواتف المحمولة و كشفها عبر الفايسبوك أو على المواقع الاليكترونية لتحقيق الربح السريع.
* نشر وإعلان و التلاعب في البيانات الشخصية أو محوها عن طريق أشخاص غير مرخص لهم بذلك في وسائل الإعلام والاتصال المختلفة دون موافقتهُ الصريحة أو الضمنية.
* جمع معلومات و بيانات عديدة تتعلق بالوضع المادي والصحي والعائلي والعادات الاجتماعية للأفراد ، عبر شبكات الاتصال بطرق التجسس و القرصنة الاليكترونية و تخزنها ومعالجتها ونقلها بسهولة كبيرة مما يشكل انتهاكاً لخصوصية الأفراد ورغبتهم بعدم معرفتها من قبل الغير، و استغلالها بطرق غير شرعية.
* انتحال الشخصيات عبر شبكة الإنترنت للقيام بعمليات النصب و الاحتيال ، و عادة ما يكون ضحيته الكثير من مستخدمي الإنترنت و عادة ما تؤدي جريمة انتحال الشخصية إلى الاستيلاء على الأرصدة البنكية أو السحب من البطاقات الائتمانية وسرقة الحسابات المصرفية أو الإساءة إلى سمعة الضحية.
* جمع البيانات الشخصية و إعادة استغلالها بأساليب تمس الحياة الخاصة كصورة جديدة للاعتداء.
المقصود بجمع البيانات : إن استخدام الحواسيب في ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد خلف آثارا إيجابية عريضة ، لا يستطيع أحد إنكارها خاصة في مجال تنظيم الدولة لشؤون الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها ، وهذا ما أوجد في الحقيقة ما يعرف “ببنوك المعلومات“ قد تكون مقصورة على بيانات ومعلومات تتصل بقطاع معين، كبنوك المعلومات القانونية مثلا ، أو قد تكون شاملة لمختلف الشؤون والقطاعات ، وقد تكون مهيأة للاستخدام على المستوى الوطني العام كمراكز وبنوك المعلومات الوطنية أو المستخدمة على نحو خاص كمراكز وبنوك معلومات البنوك ، وقد تكون كذلك مهيأة للاستخدام الإقليمي أو الدولي كمراكز وبنوك معلومات الشرطة.. وبفعل الكفاءة العالية لوسائل التقنية والإمكانات غير المحدودة في مجال تحليل واسترجاع المعلومات ، اتجهت جميع دول العالم بمختلف هيئاتها ومؤسساتها إلى إنشاء قواعد البيانات لتنظيم عملها ([18]) ، واتسع على نحو كبير استخدام الحواسيب لجمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية لأغراض متعددة فيما يعرف ببنوك ومراكز المعلومات الوطنية ، ومع تلمس المجتمعات لإيجابيات استخدام الحواسيب في هذا المضمار ظهر بشكل متسارع أيضا الشعور بمخاطر تقنية المعلومات وتهديدها للخصوصية . هذا الشعور نما وتطور بفعل الحالات الواقعية للاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية واتساع دائرة الاعتداء على حق الأفراد في الحياة الخاصة مما حرك الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لإيجاد مبادئ وقواعد من شأن مراعاتها حماية الحق في الحياة الخاصة ، وبالضرورة إيجاد التوازن بين حاجات المجتمع لجمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية([19]) ، وكفالة حماية هذه البيانات من مخاطر الاستخدام غير المشروع لتقنيات معالجتها.
2 : الاستثناءات التي ترد على الحق في حماية الحياة الخاصة:
يتضمن الحق في الحياة الخاصة عناصر كثيرة منها الحق في الاسم الكامل- الصورة – المعلومات الشخصية السرية-البيانات الخاصة …وهي محمية من كل الاعتداءات بغض النظر إلى نوعها أي حتى إن كانت على دعامة اليكترونية في مواقع الانترنت و هذا كقاعدة عامة ،غير أنه ليست بحقوق مضمونة في شكلها المطلق ، لأنه ورد عليها استثناء يتعلق ب “الحق في الإعلام “، حيث يباح نشر صورة شخص معين أو تقديم معلومات معينة و إن كانت خاصة بتبرير تحقيق مبدأ الحق في الإعلام عن كل الأحداث و الوقائع و الجرائم التي تقع في المجتمع ، و هو مبرر يقع ضد الق في رفض الشخص أو الاعتراض عن نشر صورته أو ذكر اسمه أو تقديم أسراره عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها لاسيما المواقع الاليكترونية([20]) .
المطلب الثاني : نظام المسؤولية عن الاعتداء الاليكتروني على الحياة الخاصة
أولا– التكييف القانوني لأفعال الاعتداء الالكتروني على الحياة الخاصة:
كما و سبق قوله ، فقد أثر التطور العلمي على جوانب كثيرة من سلوكيات المجتمع بحيث تغيرت أنماط الحياة و تطورت بسبب ظهور الوسائل الاليكترونية للاتصال و الإعلام ، في البعض منها ايجابيا و في البعض الأخر سلبيا ، بحيث أصبحت وسائل كثيرة تتيح الاطلاع على المعلومات الخاصة للغير و التجسس على أسرارهم، و المتاجرة بها في سبيل كسب الربح السريع ، فالكثير من المواقع الاليكترونية تسعى إلى نشر الفضائح والتنافس على الأسبقية في التصريح بالمعلومات الخاصة ببعض الشخصيات لاسيما المشهورة منها والغنية أو الثرية ، أو حتى نشر صورهم الشخصية دون الحصول على موافقتهم وتناقلها في مختلف دول العالم بكل سهولة، منتهكين بذلك “مبدأ الحق في الخصوصية المضموم دستوريا”
فمجال مواقع الانترنت واسع وخطير في طبيعة الأفعال التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية في شكلها العام و الحق في الخصوصية، خصوصا وأن النصوص القانونية لم تتناولها بصريح العبارة و لم تجرم الاعتداء الاليكتروني بنص خاص بها ، الأمر الذي لاق تعقيدات في مرحلة تحديد طبيعة الفعل القانونية أي التكييف القانوني للاعتداء الاليكتروني على الحياة الخاصة، و تحديد أركان الجريمة لترتيب العقاب المناسب للجاني الذي بدوره يشكل مشكلا أساسيا فيما يخص تحديد هويته.
ولتكييف فعل الاعتداء يمكن أن نعتمد على طبيعة الحق المراد حمايته ، أي الحق في الحياة الخاصة ، هذه الأخيرة التي تشمل كل الحقوق الشخصية أو اللصيقة بالشخصية التي تهدف الى حماية الكيان الأدبي للإنسان الأمر الذي يجعلنا نكيف هذه الحقوق بالأدبية، لكن بالنظر إلى جسامة الأضرار في بعض جرائم المعلوماتية التي تمس الحياة الخاصة فهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات إعمالا لنص المادة 394 مكرر 2 من القانون رقم 04/15 و التي تنص على أنه: “يعاقب…كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يأتي :
1-تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
2-حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كل المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“ .
بل وبالنظر إلى بعض العقوبات التي تضمنها القانون السابق لاسيما غلق المواقع الاليكترونية فالاعتداء على الحقوق بموجب نظام معالجة المعلومات أو البيانات دون تحديد طبيعة الحق يجعل كذلك الحق في الخصوصية على المواقع الاليكترونية موضوع حماية جزائيا، وهي جريمة كيفها المشرع الجزائري بالجنحة. فالحماية المقررة لحرمة الحياة الخاصة في الدستور إذن هي حماية دستورية، وكذلك حماية المراسلات والأحاديث الخاصة باختلاف وسائلها وصورها، وتقرير العقوبات لجرائم المعلوماتية كجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هي حماية فرضتها ظروف التطور التكنولوجي في مجال وسائل المراقبة والتصنت على الأحاديث الخاصة وتسجيلها الكترونياً بشكل يهدد أسرار الحياة الخاصة وحرمتها بخطر حقيقي بغض النظر عن هوية المعتدى سواء أجهزة الدولة([21]) ، أو اعتداء الأفراد على حقوق غيرهم.
المطلب الثاني :القوانين التي تحمي الحياة الخاصة عن الاعتداء الالكتروني في الجزائر :
نظم المشرع الجزائري حماية الحق في الحياة الخاصة من كل أشكال الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها مهما كانت الوسيلة المستعملة في إلحاق الضرر بالشخص، حيث كيف هذه الاعتداءات بالجنحة فيؤسس الحق في الحماية الجزائية بمجرد توافر أركان الجريمة كقاعدة عامة، وقد وردت العقوبات في قوانين مختلفة، وسمح باللجوء إلى القواعد العامة للاستفادة من الحماية المدنية بموجب تأسيس الدعوى على المسؤولية التقصيرية أو المدنية إذا تعذر أو إذا لم تكتمل أر كان الجنحة .
-1- حماية الحياة الخاصة بموجب قانون العقوبات :
حاول المشرع الجزائري أن يتماشى مع ما هو معمول به في مجال محاربة الإجرام الاليكتروني باستحداث نصوص تجريمية لقمع الاعتداءات الواردة على المعلوماتية، بموجب القانون رقم 04/15 المتضمن تعديل قانون العقوبات، خاصة بسبب التزايد اللا متناهي للاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية بتطور آليات الاتصال وظهور مواقع الاليكترونية والانترنت .و قد نصت المادة 303مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 ([22])على ما يلي: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ، بأي تقنية كانت و ذلك :
1-التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية ، بغير إذن صاحبها أو رضاه
2- التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص ، بغير إذن صاحبها أو رضاه“.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب نفس الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. وتضيف المادة 303 مكرر1 ما يلي : “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأية وسيلة كانت ، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة .و تصادر كالأشياء التي تستعمل لارتكاب الجريمة بل و تغلق حتى المواقع التي تتم فيها الاعتداءات بل و حتى المحلات التي وقعت فيها الجريمة إذا تمت بعلم صاحبها.
وتضمن القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 ، المتضمن تعديل قانون العقوبات قسم عنوانه “المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات “. حيث نصت المادة 394 مكرر منهما يلي: “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 50000 إلى 100000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طرق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك“، و تضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة و إذا ترتب عن الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة “تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من 50000 إلى 150000 دج“.([23]) و ذلك مهما كانت قاعة المعلوماتية أو طبيعتها لذلك يمكن أن تندرج ضمن هذه الاعتداءات تلك التي تمس ببعض صور الحياة الخاصة. ونصت المادة 394 مكرر 2 على أنه: “يعاقب…كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يأتي :
1–تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
2-حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كل المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“ .
و تضيف المادة 394 مكرر6 أنه بالإضافة إلى العقوبات الأصلية أي الحبس و الغرامة و بالاحتفاظ بحقوق الغير الحسن النية يحكم بالعقوبات التكميلية التالية : “يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم ، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ” .
-2- حماية الحياة الخاصة بموجب قانون الصحافة :
تنص كل القوانين المتعلقة بالصحافة عل أنه تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات
والتعليقات وتساهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها، بحيث يلتزم كل صحفي بتحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية، خاصة أن آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشمل احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة، و تنطبق هذه الاحكام على كل أنواع الصحافة حتى الصحافة الاليكترونية التي تقدم خدماتها عبر مواقع الانترنت([24]) .
وقد نص المشرع الجزائري على نفس المبادئ في القانون العضوي رقم 12/05 المؤرخ في 12/01/2012 و يتعلق بالصحافة في المادة 2:”يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي و التشريع و التنظيم المعمول بهما و في ظل احترام:
–الدستور وقوانين الجمهورية .
–الدين الإسلامي و باقي الأديان .
–الهوية الوطنية و القيم الثقافية للمجتمع…
–حق المواطن في إعلام كامل و موضوعي
–سرية التحقيق القضائي.
– كرامة الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية” ([25])، وهو نص عام وواضح فيما يتعلق بالحماية المضمونة للحياة الخاصة التي تتعرض للانتهاك عبر مواقع الانترنت من طرف المقالات الصحفية لذلك نصت المادة 115 من نفس القانون على أنه:”يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الاليكترونية، وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية دورية أو صحافة اليكترونية، ويتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت و صاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت” .
وهي مسؤولية جزائية لأن قانون الصحافة نص على أن كل الاعتداءات التي سبق الإشارة إليها تكيف بالجنحة، غير أنه حدد مدة 6 أشهر لتقادم الدعوى العمومية والمدنية المتعلقة بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة الاليكترونية تحسب من تاريخ ارتكابها .
-3-حماية الحياة الخاصة في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
نص القانون رقم 09/04 المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها في المادة 4 على أنه:” يمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 …للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، في حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية…وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير“([26]) . والمقصود من النص أن القانون يخول لبعض السلطات المختصة بالقيام بعمليات المراقبة لكل الاتصالات الاليكترونية([27])، بهدف الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب و التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا تلقوا معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية لكن في حدود ما يسمح به القانون لاسيما احترام و عدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد ، تحت طائلة تعرضهم للعقوبات المقررة في قانون العقوبات الجزائري عن جنحة المساس بالحق في الحياة الخاصة .
-4- حماية الحياة الخاصة بموجب قانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة :
يرى معظم الفقه أن “الموقع الاليكتروني مصنف متعدد الأغراض“، يتم استخدامه من الشركات التجارية كعلامة تجارية لتمييز منتجاتها المعروضة للتسويق أو للدعاية عن غيرها على شبكة الانترنت، أو كاسم تجاري أو شعار لجذب الجمهور، كما يمكن أن يستغل كمصنف أدبي أو فني من المؤلفين عند عرض أفلامهم السينمائية أو لوحاتهم الزيتية أو العاب الفيديو …و غيره، وفي كل الحالات يختار صاحب الموقع العنوان الذي يريده في شكل علامة أو اسم تجاري أو مصنف بهدف تحديد هويته عبر الشبكة لكي يعرض ما يريد من سلعة أو خدمة عند إبرام العقد مع إحدى الشركات التي تقدم الخدمات على الشبكة، و بمجرد تسجيل اسم الموقع يحضا بالحماية القانونية المقررة لحق الملكية الفكرية الذي يتضمنه، أي يتحدد القانون الواجب التطبيق حسب الطبيعة القانونية للمواقع فعند تسجيل الموقع كمصنف أدبي أو فني “لا يجوز أن يعتدي على أي جانب من جوانب الحياة الخاصة للأفراد” كاستعمال اسم كامل لشخص معين معروف دون الحصول على موافقة من صاحبها أو استغلال صورة أي شخص في الموقع دون الموافقة منه. ([28]) والمصنف من حيث المفهوم لا ينصرف فقط إلى المادة الملموسة في الخطوط و التماثيل أو اللوحات الزيتية وإنما هي الفكرة المدرجة في المحل الملموس و هي جوهر الإبداع الأدبي أو الفني لأنها الأساس الذي يقوم عليه المصنف أما المادة التي نفذت عليها المادة ما هي إلا وسيلة لنقله إلى الجمهور و قياسا لذلك على موضوعنا تصبح مواقع الانترنت الوسيلة المستخدمة لعرض المصنفات على الجمهور ، و بهذه الصورة فان حماية مواقع الانترنت التي تستغل مصنفا أدبيا أو فنيا على شبكة الأنترنت بقانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة([29]) ينتج عنه حماية الحق الأدبي و المالي للموقع المسجل كمصنف ، و حماية قانونية لأي حق آخر يتم الإعتداء عليه مثل الحياة الخاصة للأفراد كالحق في الاسم و الصورة و المعلومات الخاصة …و في كل الأحوال لا يمكن الفصل بين حماية المصنف المستغل في الموقع وحماية الموقع في حد ذاته لأنهم يخضعون لقانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة في الوقت نفسه ، لأن حماية الموقع تؤدي بالضرورة إلى عدم الاعتداء على محتوياته بما في ذلك المصنف .
-4- حماية الحياة الخاصة بموجب القانون المدني:
ترتيباً على الأهمية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة فقد سارع المشرع ونص على أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر في المادة 124 من التقنين المدني الجزائري” كل عمل أيا كان يرتكبه المرء يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض” وقد جاء هذا النص عاماً وشاملاً لأي اعتداء يقع على أي حق من الحقوق الملازمة للشخصية بما فيها الحق في الحياة الخاصة. وقد أورد هذا النص مبدأ مهماً هو حق من وقع اعتداء على حياته الخاصة في التعويض عما لحقه من ضرر فالمسؤولية المدنية ترتب الحق في الحكم بالتعويض.” فالفعل الضار هو أساس المسؤولية“، وهو الركن الأساسي الذي يؤسس عليه الحق في رفع الدعوى القضائية عن الاعتداءات الاليكترونية التي تمس بالحياة الخاصة على شبكة الانترنت، وهو عنصر متحول و صعب التحديد في الجرائم التي تمس الخصوصية على المواقع الاليكترونية لما تشكله من صعوبات في الإثبات، وفي تحديد هوية المعتدي([30]).وفي هذه المسألة المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي الذي أقام المسؤولية عن الفعل الاليكتروني الشخصي على أساس الخطأ الواجب الإثبات فلا يكفي أن يحدث الضرر الذي يمس عناصر الحياة الخاصة بل يجب أن يكون ذلك الفعل الاليكتروني قد وصل إلى درجة الخطأ الذي يشكل اعتداء قابل للإثبات وإن وقع على الشبكة
خاتمة
من خلال استقراء النصوص القانونية نجد بان المشرع الجزائري حاول جاهدا وضع نوع من التوازن ما بين الحق في “حماية الحياة الخاصة“ و الحق في التفتح على تكنولوجيات الإعلام والاتصال على شبكات الانترنت و المواقع الاليكترونية، والحق في حرية الصحافة ، كما أنه وفر للحياة الخاصة حماية قوية وفعالة ومؤكدة ضد كل انتهاك واعتداء ،وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وصيانتها ومكانتها العالية بين الحقوق والحريات الفردية الأخرى ، ونجد بان تطبيق و تفعيل النصوص المتقدم ذكرها أمر كافي للحماية من الاعتداءات التي تمس الحق في الحياة الخاصة مقارنة مع ما وصلت إليه مسألة التطور التكنولوجي و الرقمي و الانترنت في الجزائر مقارنة مع الدول الأخرى على الأقل في السنوات القليلة المقبلة .
و من أوجه حماية الحياة الخاصة القواعد الوقائية الفعالة الإشراف والرقابة بواسطة هيئات مستقلة يعهد لها
1-الإشراف والرقابة السابقة واللاحقة للمعلومات والبيانات المخزنة و منح ترخيص للجهة التي تقوم بعملية جمع ومعالجة المعلومات.
2- توعية الرأي العام على أن الحقوق والحريات مضمونة حتى عبر مواقع الانترنت ، وكل اعتداء عليها يرتب جزاءات ، بل و وكذلك إرشاد ومساعدة المتضررين في الدفاع عن حقوقهم .
3- وضع قانون كامل وخاص بالمعلوماتية يكون ثمرة تعاون مشترك بين رجال القانون والمتخصصين في تقنيات الحاسب الآلي ، حتى نضمن الحماية القانونية و التقنية للمعلومات و البيانات الشخصية من جهة، و عدم المساس بالحياة الخاصة من جهة أخرى.
بالإضافة إلى إصدار نص خاص لتجريم استخدام الحاسب الآلي و الانترنت في ارتكاب الأفعال الآتية
- الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات
- الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي
- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم
- تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أيا كان شكلها
- إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
- جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها
- تسريب المعلومات والبيانات.
قائمة المراجع:
الكتب:
- الجبوري سليم عبد الله، الحماية القانونية لمعلومات شبكة الأنترنت ،منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 ، لبنان ، 2011.
- بسيوني عادل، تاريخ القانون المصري، مصر الإسلامية، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1985.
- عايد رجا الخلايلة ، المسؤولية التقصيرية الاليكترونية ، المسؤولية الناتجة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و الانترنت ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، عمان ، 2009.
- خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الاليكتروني، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،2011
المقالات:
د/ حسين نوارة ، مظاهر اعتداء مواقع الانترنت على الحياة الخاصة، الملتقى الوطني حول تأثير التطور العلمي و التقني على حقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة بجاية ، 19-20 نوفمبر 2013.
النصوص القانونية:
- أمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر عدد 44 مؤرخة في 23 جويلية 2003.
- القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006/ يتضمن تعديل قانون العقوبات ، ح رعدد84.
- القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 ، متضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد 71 .
- قانون رقم 09/04 ، مؤرخ في 05/08/2009 ،يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها ، ج ر عدد 47 مؤرخة في 16/08/2009 .
- قانون عضوي رقم 12/05 ، مؤرخ في 12/01/2012، يتعلق بالصحافة.
[1] – د/ نوارة حسين ، مظاهر اعتداء مواقع الانترنت على الحياة الخاصة، الملتقى الوطني حول تأثير التطور العلمي و التقني على حقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة بجاية ، 19-20 نوفمبر 2013، ص 1.
[2] – لقد تطرقت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية عند تعريفها للتجارة الإليكترونية في تقريرها الذي صدر في سنة 1998 للمشاكل المتعلقة بحماية الموقع الاليكتروني و اسمه و عنوانه على الشبكة العالمية ، وكل حقوق الملكية الفكرية و القانون الواجب التطبيق على التصرفات القانونية التي تتم من خلالها .
– أنظر /خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الاليكتروني، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،2011 ص 45.
([3])– حتى النظام الإسلامي استمد أصول مبدأ الحق في حرمة الحياة الخاصة من الأديان السماوية السابقة عليه، أو من القانون الروماني، ومن النظم التي كانت سائدة في الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، وقد صرح بعض الباحثين بوجود تشابه بين مدونة جستينيان والشريعة الإسلامية، وأشار أن القانون الروماني قد تسربت قواعده إلى الإسلام كما ذهب بعضهم إلى أن الشريعة الإسلامية ليست إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية، معدلا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات العربية.
انظر: بسيوني عادل، تاريخ القانون المصري، مصر الإسلامية، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1985،ص96.
[4] – المحامي يونس عرب المصدر http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id=20
[5] – ماهية الحق في الخصوصية ،25/ 11/2008 ، المصدر http://www.startimes.com/?t=13100755
[6] – جعفر محمود المغربي ، حسين شاكر عساف ، المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول ، القانونية التي تتم من خلالها ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،2010 ، ص 33 .
[7] – جعفر محمود المغربي ، حسين شاكر عساف ، مرجع سابق ، ص 38 .
[8] – و على سبيل المقارنة ، نجد أن المشرع السوري أقر عدداً من النصوص القانونية والدستورية تؤكد على حماية حق الإنسان في حياته الخاصة، حيث قرر عقوبة في المادة 557 من قانون العقوبات السوري على خرق حرمة المنازل خلافاً لإرادة صاحبها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وأجاز في المادة 52من القانون المدني ما يلي ” لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة للشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر”. كما كرس حماية هذا الحق في الدستور السوري النافذ حالياً وأفرد عدداً من المواد لحماية بعض مظاهر الحياة الخاصة، فنص في المادة 25 منه على :” الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على = =كرامتهم وأمنهم” وكذلك نص في المادة31 منه على : ” المساكن مصونة لا يجوز تفتيشها أو دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ” كما نص في المادة 32 على ” سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون” .
[9] – القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006/ يتضمن تعديل قانون العقوبات ، ح رعدد84.
[10] – قانون عضوي رقم 12/05 ، مؤرخ في 12/01/2012، يتعلق بالصحافة.
[11] – قانون رقم 09/04 ، مؤرخ في 05/08/2009 ،يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها ، ج ر عدد 47 مؤرخة في 16/08/2009 .
[12] – القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 ، متضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد 71 .
[13] – انظر : د/ نوارة حسين ، مرجع سابق، ص 10 وما بعدها.
[14] – انظر : د/ نوارة حسين ، مرجع سابق.
[15] – عندما يستخدم الأفراد مواقع الانترنت يتوقعون قدرا من الخفية في نشاطهم أكثر مما هو في العالم المادي الواقعي ، لكن في الحقيقة يمكن ملاحظة وجودهم ومراقبتهم من قبل الآخرين ، فالانترنت عبر نظم الخوادم ونظم إدارة الشبكات تصنع قدرا كبيرا من المعلومات عند كل وقفة في فضاء الشبكة . وهذه البيانات قد يتم اصطيادها ومعرفتها من قبل صاحب العمل عند استخدامه للشبكة أو غيره من القراصنة ، وقد تجمع من قبل المواقع المزارة نفسها ، فان جمع شتات معلومات وسلوكيات معينة قد يقدم أوضح صورة عن شخص لم يرد كشف أي من تفاصيل ما تضمنته .
[16] – نهلا المومني، قانون جرائم أنظمة المعلومات والحق في الحياة الخاصة ، المركز الوطني لحقوق الإنسان .
[17] – جعفر محمود المغربي ، حسين شاكر عساف ، مرجع سابق ، ص ص ، 41-42 .
[18] – ” إن الكثير من المؤسسات الكبرى والشركات الحكومية الخاصة ، تجمع عن الأفراد بيانات عديدة ومفصلة تتعلق بالوضع المادي أو الصحي أو التعليمي أو العائلي أو العادات الاجتماعية أو العمل ..الخ ، وتستخدم الحاسبات وشبكات الاتصال في خزنها ومعالجتها وتحليلها والربط بينها واسترجاعها ومقارنتها ونقلها ، وهو ما يجعل فرص الوصول إلى هذه البيانات على نحو غير مأذون به أو بطريق التحايل أكثر من ذي قبل ، ويفتح مجالا أوسع لإساءة استخدامها أو توجيهها توجيها منحرفا أو خاطئا أو مراقبة الأفراد وتعرية خصوصياتهم أو الحكم عليهم حكما خفيا من واقع سجلات البيانات الشخصية المخزنة ” .
[19] – ” على سبيل المثال حكومة الولايات المتحدة وفق دراسات جمعت 4 بليون سجل مختلف حول الأمريكيين ، بمعدل 17 بندا لكل رجل وامرأة وطفل ، ومصلحة الضريبة (IRS) في الولايات المتحدة تمتلك سجلات الضرائب لحوالي 100 مليون أمريكي على حواسيبها ، وتملك الوكالات الفدرالية ثلاث شبكات اتصالات منفصلة تغطي كل الولايات المتحدة الأمريكية لنقل وتبادل البيانات.”
[20] – عايد رجا الخلايلة ، المسؤولية التقصيرية الاليكترونية ، المسؤولية الناتجة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و الانترنت ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، عمان ، 2009 ، 219.
[21] 12- أنظر المادة 4 القانون رقم 09/04 المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها التي أشارت الى حالة مساس سلطات الدولة بحق الحياة الخاصة عند القيام بمهمة المراقبة لكشف ارتكاب جرائم المعلوماتية
[22] 13- القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006/ يتضمن تعديل قانون العقوبات ، ح رعدد84.
[23] – القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 ، متضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد 71 .
[24] – تنص المادة 67 من قانون الصحافة على ما يلي ” الصحافة الاليكترونية هي كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت …ينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، أما نشاط الصحافة المكتوبة عبر الانترنت كل إنتاج موجه إلى الصالح العام و يتكون من أخبار لها صلة بالأحداث …في حين خدمة السمعي البصري عبر الانترنت هي خدمة اتصال مثل (واب-تلفزيون) و (واب- إذاعة ) موجهة للجمهور أو فئة منه يحتوي أخبار ذات صلة بالأحداث .
[25] – قانون عضوي رقم 12/05 ، مؤرخ في 12/01/2012، يتعلق بالصحافة، مرجع سابق .
[26] – قانون رقم 09/04 ، مؤرخ في 05/08/2009 ،يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها ، ج ر عدد 47 مؤرخة في 16/08/2009 .
[27] – عرفت المادة2 من القانون السابق الاتصالات الاليكترونية أنها “…إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة اليكترونية ” ، مثل الهواتف الخلوية و مواقع الانترنت .
[28] – و يقول الدكتور الجبوري في هذا الصدد ما يلي:” من يدخل إلى حاسوبه المرتبط بشبكة الأنترنت معلومات أو برامج بصورة كتابية أو فلما تصويريا أو مقطوعة موسيقية يستفيد من الحماية أيا كانت طريقة العرض “، فالمواقع أو بصفة عامة الانترنت ما هي إلا وسيلة للإتصال و للتعامل مع الجمهور.و لا يرد على الحق في الحماية القانونية بموجب قانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة إلا قيد واحد يتمثل في الشروط اللازم توافرها للمطالبة بهذه الحماية و التي تتمثل في شروط حماية الموقع أيا كان الغرض من استغلاله من جهة ، و شروط حماية المصنف الأدبي أو الفني المستغل عبر الشبكة من جهة ثانية. ويقصد عموما بحماية مواقع الأنترنت المسجلة باسم المؤلف الذي يعرض مصنفاته الأدبية أو الفنية على شبكة الأنترنت بقانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة”
– الجبوري سليم عبد الله، الحماية القانونية لمعلومات شبكة الأنترنت ،منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 ، لبنان ، 2011، ص241 .
[29] – أمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر عدد 44 مؤرخة في 23 جويلية 2003.
[30] – عايد رجا العلايلة ، المسؤولية التقصيرية الاليكترونية ، مرجع سابق ، ص72 .