
مبررات الوجود الإسرائيلي في فلسطين في ضوء القانون الدولي، د. أحمد بن بلقاسم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2- الجزائر. مداخلة ألقيت خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز جيل البحث العلمي: فلسطين قضية وحق: طرابلس | لبنان 2 و3 ديسمبر 2016. ( حمل من هنا أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشرر فلسطين قضية وحق لبنان ديسمبر 2016 الصادرة بشهر ديسمبر 2016، ص 35).
الملخص:
تعتمد إسرائيل كأسانيد لسيادتها على فلسطين على مجموعة من المبررات المختلفة، يأتي في مقدمتها قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، أما الأراضي خارج ما أعطاها قرار التقسيم فهي تبرره بمجموعة من النظريات القانونية كحق الدفاع الشرعي وفراغ السيادة وغيرها، هذا فضلا عن المبررات الدينية والتاريخية التي تضفيها على وجودها في فلسطين، غير أن مناقشة كل هذه المبررات وفقا لقواعد القانون الدولي المعاصر يظهر أنّ هذه المبررات غير معتبرة ولا قيمة قانونية لها كونها تخالف قواعده المستقرة، فضلا عن مخالفتها للواقع والحقائق التاريخية والدينية.
Summary:
Israel grounds its sovereignty over Palestine on a range of different justifications. In the forefront comes the partition resolution No. 181 issued by the United Nations General Assembly in 1947, while the territory, which exists outside the borders drawn by the partition resolution, is justified by a variety of legal theories such as the right of self-defense, the vacuum of sovereignty, and others. Besides, it has got religious and historical justifications that it places on its presence in Palestine. However, according to contemporary norms of international law, the discussion of all these justifications shows that they are worthless and contradict with its stable and unchangeable rules. They violate the reality of the historical and religious facts as well.
مقدمة:
رغم اعتماد إسرائيل في قيامها كدولة على جزء من أرض فلسطين، ثم في احتلالها بقية الأراضي الفلسطينية على القوة، إلّا أنّ سندها الكاشف بحسب ما ورد في إعلان استقلالها ليوم 15 ماي 1948 هو قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، هذا القرار الذي قبله اليهود آنذاك باعتباره يكرّس وجودهم في فلسطين، ويحقق جهودهم في إنشاء دولة خاصة بهم، وعلى مساحة أكبر مما كانوا يملكون ويعطيهم وصفا قانونيا يعترف به المجتمع الدولي[1]، ولكنّهم لم يلتزموا بمضمونه الذي يخالف طموحاتهم في السيطرة على كامل فلسطين، ومن ثم اجتهد فقهاؤها والموالون لها في الترويج لمجموعة من لمبررات والحجج والادعاءات المتنوعة لنفي صفة الاحتلال عنها، وللظهور أمام العالم بمظهر الممارس لأعمال شرعية، ولتبرير الانتهاكات الخطيرة والجرائم البشعة التي ترتكبها في حق فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا، وتهربا من مختلف الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على القائم بالاحتلال. ومن هنا يثار السؤال عن مدى مشروعية الوجود الإسرائيلي في فلسطين وفقا لقواعد القانون الدولي ؟ ويمكن أن نفرّع هذا السؤال الرئيس إلى: ما مدى صحة المبررات القانونية للوجود الإسرائيلي في فلسطين؟ وهل المبررات التاريخية والدينية لها اعتبار في القانون الدولي المعاصر؟ وما هي الآثار المترتبة عن هذه المبررات؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تكون من خلال مبحثين الأول، خاص بالمبررات ذات الطابع القانوني، أما المبحث الثاني فنعرض فيه إلى المبررات ذات الجوانب الدينية والتاريخية.
المبحث الأول: مدى مشروعية المبررات القانونية للوجود الإسرائيلي في فلسطين
تستند إسرائيل في سيادتها على جزء كبير من فلسطين على قرار التقسيم الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، أما بقية الأراضي التي استولت عليها خارج حدود هذا القرار، فإنّها تدّعي اكتساب السيادة عليها اعتمادا على بعض النظريات القانونية بما يبرر تصرفاتها وإجراءاتها، فهل هذه المبررات والأسانيد مقبولة وفقا لقواعد القانون الدولي؟
إجابة عن ذلك سوف نقسّم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول خاص بقرار التقسيم، والثاني ببعض تلك النظريات المدعى بها.
المطلب الأول: قرار التقسيم كمبرر للسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
بصدور قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، تحقق للصهاينة نصر سياسي كبير، فقد ولدت إسرائيل واقعيا منذ هذا التاريخ، حتّى وإن تأخر الإعلان عنها رسميا إلى 15 ماي 1948، ذلك أنّ إسرائيل تعتبره سندها في سيادتها على جزء كبير من فلسطين، بل إنّه السبب المباشر والقانوني في إعلان دولتها[2]. فهل يصلح هذا القرار مبررا لقيام إسرائيل وسندا لها في سيادتها على الأراضي التي أعطيت لها بموجبه؟
لقد عارض العرب قرار التقسيم، وقاوموه بالقوة، باعتباره لا يتوافق مع القانون الدولي، ومبادئ العدل والديمقراطية[3]، وبالتالي فإنّ العيوب القانونية التي تشوبه تجعله باطلا شكلا وموضوعا. ومن هنا نتناول هذه العيوب في فرعين، الأول للعيوب الشكلية، والثاني للعيوب الموضوعية.
الفرع الأول: العيوب الشكلية في قرار التقسيم
يحتوي قرار التقسيم على عيوب شكلية تجعله باطلا، وبالتالي لا يرتّب أيّ أثر على السيادة في الأراضي الفلسطينية، وهذه العيوب هي:
- تجاوزه حدود نظام الوصاية الدولية
لقد قررت المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة حق تقرير المصير لجميع الشعوب، وألزمت جميع الدول الأعضاء باحترام ممارسة هذا الحق. كما أنّ المادة 76(ب) جعلت الهدف من نظام الوصاية هو الوصول بالأقاليم المشمولة به إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال، بما يتفق ورغبات شعوبها التي تعرب عنها بكامل إرادتها وحريتها. أما المادة 75 فنصت على إنشاء نظام وصاية دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الأقاليم الداخلة في الفئات الواردة في المادة 77 من الميثاق، والتي من بينها البلدان التي كانت مشمولة بالانتداب.
ويستنتج من هذه المواد أنّ جميع البلدان التي كانت مشمولة بالانتداب تظل تحت نظام الوصاية السابقة دون المساس أو التغيير بجميع الحقوق المعترف بها إلى أن يتمّ تشكيل نظام الوصاية الدولي الجديد[4]. كما أنّ أيّ تغيير أو تبديل أو تطوير في شؤون تلك البلدان المنتدب عليها يجب أن يتم في حدود المادتين 1(2) و76(ب) من ميثاق الأمم المتحدة.
وبالتالي فإنّ هذه الأحكام تعني بالنسبة لبريطانيا أحد أمرين: إما أن تستمر في ممارسة تعهداتها كدولة منتدبة إلى أن يتمّ تشكيل نظام الوصاية الجديد، وإما أن تعلن استقلال فلسطين لبلوغ شعبها القدرة على إدارة نفسه بنفسه[5]، وهو ما لم تفعله؛ إذ أنّها ورغم إحالتها القضية على الأمم المتحدة، فإنّها لم تطلب وضعها تحت نظام الوصاية بموجب المادة 77 من الميثاق، ولم تطلب إعلان استقلالها كما تقتضي المادة 32 من عهد العصبة والمادة 76 من ميثاق الأمم المتحدة، ولم تطلب أيضا تطبيق حق تقرير المصير لسكان فلسطين كما تنص المادة 1(2)، وإنّما عرضتها على شكل نزاع بين اليهود والعرب لم تستطع التوصل إلى حل يرضيهما[6]، بل إنّها كانت تنسحب من المناطق الفلسطينية بطريقة تمكّن للمنظمات اليهودية من الاستيلاء والسيطرة عليها.
- عدم اختصاص الجمعية العامة بإصدار القرار:
توجب المادة 80(1) من ميثاق الأمم المتحدة على الجمعية العامة الالتزام بصك الانتداب باعتباره اتفاقا دوليا إلى أن يلغى أو يحلّ محله اتفاق الوصاية[7]. وبما أنّ فلسطين لم توضع تحت الوصاية ولم تمنح استقلالها، فالجمعية ملزمة في تصرفاتها بنصوص صك الانتداب وحده، وبما أن نصوص صك الانتداب لا تعطي للدولة المنتدبة أو أية منظمة دولية أيّ حق أو سلطة لتقسيم فلسطين[8]، فإنّ الجمعية العامة لا تملك خلق دولة جديدة أو إزالة دولة قائمة، إلّا وفقا لإحدى الحالتين: إمّا تأييد إعلان استقلال بلد مستعمر أو منتدب عليه لبلوغه القدرة على حكم نفسه بنفسه، وإما تأييد رغبة شعب وإرادته التي عبّر عنها بممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره[9]. وبالتالي تكون الجمعية العامة بإصدارها قرار التقسيم قد خرجت عن اختصاصها، وهو ما يبطل قرارها نتيجة ذلك.
وزيادة على ذلك فإنّ القرار اتخذ طابع الإلزام حينما نصّ في الفقرة (ج) من الديباجة على أنّ مجلس الأمن سوف يعتبر كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسلم وخرقا له، أو بمثابة عمل عدواني بموجب نص المادة 39 من الميثاق؛ والمعروف أنّ الجمعية العامة استنادا إلى المادتين 10 و14، لها حق التقدم بالتوصيات دون اتخاذ القرارات[10]، وأنّ اتخاذ قرارات قابلة للتطبيق بالقوة لا تملكه، إلّا في إطار قرار “الاتحاد من أجل السلم” الذي جاء بعد قرار التقسيم[11].
وفضلا عن ذلك، فإنّ السيادة في الأقاليم الواقعة تحت الانتداب حق ثابت للشعوب التي تقطنها وليس للدولة المنتدبة ولا لعصبة الأمم، وهو ما يعني أنّ الجمعية العامة لا تملك سلطة التصرف في فلسطين، وبالتالي فليس من حقها تقسيم البلد بين السكان الأصليين والمهاجرين الأجانب، وليس من اختصاصها تجزئة السيادة، أو نقل حقوقها[12]، لأنّ مستقبل الحكم في فلسطين يدخل في الاختصاص المطلق لشعبها، وأيّة توصية تتعارض مع هذه المبادئ هي غير ملزمة له، وتعتبر منعدمة ما لم يقبلها السكان وفقا لحق تقرير المصير. ومن هنا فهذا القرار هو تجاوز للسلطة أو هو خروج عن اختصاص الأمم المتحدة، ومخالف لميثاقها[13]، وبالتالي فهو باطل ولا يلزم الدول الأعضاء بقبوله[14].
- القرار يتعارض مع صك الانتداب
لقد ورد في صك الانتداب ما يلزم بالمحافظة على حقوق سكان فلسطين من غير اليهود في مواجهة الدعاوى الصهيونية المتصلة بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وهذا ما يقتضي رفض فكرة التقسيم لأنّها تنال من سيادة الشعب الفلسطيني ومن سلامة أراضيه، فضلا عن كونه يتعارض مع المادة الخامسة من الصك التي توجب على دولة الانتداب عدم التنازل عن شيء من الأراضي التي تمارس الانتداب عليها أو وضعها تحت سيطرة حكومة أو دول أخرى[15].
كما أنّ الدولة المنتدبة التزمت بالنهوض بشعب فلسطين، وتقديم النصح والإرشاد له تمكينا له من الاستقلال بشؤونه، لكنّها لم تف بهذا، وأعلنت فجأة إنهاء انتدابها على فلسطين، وحددت موعدا لإنهاء جلاء قواتها، ودون أن تنتظر الحل الذي ستقرره الأمم المتحدة ليحل محل انتدابها[16]، بل وتركت السكان العرب فريسة سهلة للمنظمات اليهودية المسلّحة بما يخالف لالتزاماتها، وواجباتها كدولة منتدبة في حماية السكان.كما أنّ الأمم المتحدة، وإن كانت لها صلاحية النظر في القضية الفلسطينية، فهي ملزمة بالتحري عن حل لها ضمن إطار صك الانتداب ونصوصه[17]، وبما لا يتعارض مع ميثاقها. لذلك كان من الواجب عليها أن تتصرف استناد إلى المادة 77 من ميثاقها، إمّا بالاعتراف بحق شعب فلسطين بتقرير مصيره، وإمّا أن تضع البلاد تحت نظام الوصاية، وهو ما لم يتمّ من قبلها[18].
الفرع الثاني: العيوب الموضوعية في قرار التقسيم
فضلا عن العيوب الشكلية التي تبطل القرار، فإنّ به عيوبا موضوعية تبطله أيضا، وهي:
1) عدم توفر الشروط القانونية لصحة القرار
من حيث الأهلية فقد ثبت أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مختصة، ولا تملك الأهلية في اتخاذ مثل هذا القرار، أمّا من حيث المحل، فالقرار وارد على محل غير ممكن باعتبار أنّ المنظمة عندما أصدرت القرار بوصفها شخصا قانونيا دوليا لم تكن تملك حق السيادة على فلسطين، ولا تملك بالتالي أن تتصرف فيه؛ الأمر الذي يجعل القرار باطلا لعدم توفر الشرعية في المحل[19].
فإذا أضيفت الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على الدول لإجبارها على التصويت لصالح القرار، صار القرار مشوبا بعيوب الرضا[20].
2) ابتعاد قرار التقسيم عن العدالة
إذا افترضنا صحة القرار من الناحية القانونية، فإنّه قد خالف مبادئ العدالة، حيث جاء متضمنا أبشع صور الظلم والعسف بحقوق الشعب الفلسطيني[21]، بما يجعله غير منطقي، وغير عادل، وغير منصف، وغير قابل للتطبيق ويحوي عناصر التفجير[22].
وبما أنّ هذا القرار اعتبر منطقة من البلاد خالصة لليهود، مع أنّ نصف سكانها من العرب ويملكون أكثر الأرض فيها، فقد حكم بذلك على أهلها بالتطهير العرقي، بما يعني أنّ الأعضاء الذين صوّتوا على القرار ساهموا في هذه الجريمة التي كانت على وشك أن ترتكب[23]، فضلا عن أنّ القرار جعل مصير بقية الأراضي الفلسطينية غير الواقعة في حدود الدولة اليهودية رهنا بقيام وحدة اقتصادية مع هذه الدولة اليهودية، أو بالاندماج مع دولة شرق الأردن، وهو ما يؤكّد أنّ فلسطين غير قابلة للتقسيم اقتصاديا، وأنّ قسمتها سياسيا أمر مصطنع، أريد تجنب عيوبه، وطمس أهدافه، وأغراضه بالوحدة الاقتصادية[24].
والتقسيم بهذه الطريقة يدلّ على التخطيط المسبق له، والذي وضعته المؤسسات الصهيونية برعاية الدول الاستعمارية عبر منظمتي عصبة الأمم التي أقرّت صك الانتداب البريطاني على فلسطين بما يخالف عهدها، وهيئة الأمم المتحدة التي أقرّت مشروع التقسيم بما يخالفها ميثاقها، واعترفت بالدولة الإسرائيلية وهي لا تملك عناصرها، وقبلت عضويتها رغم تنكّرها لقراراتها منذ البداية وعلى رأسها قرار التقسيم.
3) عيب تدويل القدس
احتوى قرار التقسيم على تدويل منطقة القدس، بحجة حفظ السلام الديني في المدينة بين مختلف الطوائف الدينية وصيانة الأماكن المقدسة بها، إلّا أنّ تدويل القدس في تلك الظروف كان عديم الجدوى، لأنّ وضعها مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل الوضع في فلسطين بأكملها، كما أنّ حماية الأماكن المقدسة ليست مبررا كافيا لتدويل المدينة وحرمان أهلها من حقهم في تقرير مصيرهم فوق أرضهم[25]، فضلا عن أنّه لا يوجد خلاف ديني بين الطوائف الثلاث في القدس وإنّما الصراع سياسي ولده وعد بلفور بإقامة كيان عنصري لأقلية فوق أرض تملكها أغلبية، وكرّسته السياسة الانتدابية البريطانية.
ومن جهة أخرى فإنّ جميع أنظمة التدويل المعروفة تفترض الحصول مسبقا على موافقة الدولة صاحبة السيادة الإقليمية، وأن تتنازل عن سيادتها في معاهدة، ولكن بالنسبة للقدس لم يتم أيّ شيء من هذا، فالجمعية العامة لم تستشر أصحاب السيادة[26]، وهم الشعب الفلسطيني في تلك الآونة، ولم يوافق عليه بعد صدوره، بل قاومه قانونيا وسياسيا وعسكريا، وانهزامه في هذه المعركة لا يعني تصويب القرار ولا ترتيب آثاره عليه.
وبناء على ما سبق فإنّ قرار تقسيم فلسطين قرار باطل شكلا وموضوعا، وبالتالي فهو لا يرتّب أيّ أثر على أرض فلسطين، بما يعني أنّ إسرائيل لا يمكن أن تستند عليه في قيامها كدولة، ولا في ادعاء حق السيادة على الأراضي المخصصة لها بموجبه، باعتباره قرارا لا يستند إلى أيّ أساس قانوني[27]؛ وبالتالي فهي دولة تستند في وجودها على الاغتصاب والاستعمار والعدوان حتّى وإن كان الواقع اليوم خلاف ذلك لاعتبارات سياسية، فالحقوق لا تفقد ولا تتغير بفعل الأمر الواقع الذي يستند إلى اعتبارات باطلة؛ فالخطأ لا يولد الحق، واستمراره لا يجيز مشروعيته[28].
أما بالنسبة للفلسطينيين فهم طرف غير ملزم بالقرار 181، والسبب في ذلك أنّهم الشعب الوحيد الذي كان يملك السيادة على فلسطين في الوقت الذي اتخذ فيه القرار؛ ذلك أنّ انفصال المناطق العربية عن تركيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى يجعل السيادة في المناطق العربية المستحدثة ( العراق، لبنان، سوريا ، فلسطين، الأردن) لسكانها، ولم يجرد الانتداب البريطاني الفلسطينيين من حقهم في السيادة ولم يكن بمقدوره ذلك – وهو الأمر الذي يعترف به جميع فقهاء القانون الدولي-، وإنّما حُرِموا من ممارسة السيادة الفعلية فقط خلال فترة الانتداب، والذي قصد من حيث طبيعته أن يكون مؤقتا إلى أن يتمكن شعب فلسطين من الوقوف على قدميه[29].
وبما أنّ السيادة على فلسطين كانت في جميع الأوقات بعد الانفصال عن تركيا حقا من حقوق الشعب الفلسطيني، فلا أحد يستطيع أن يتصور كيف يمكن للأمم المتحدة أن تلغي أو تنقص الحقوق والسيادة التي يملكها الفلسطينيون على بلدهم أو أيّ جزء منها، ولا يمكن لأيّ قرار من قراراتها أن يبطل حق سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه. ومن هنا فالقرار 181 لم يجرد الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة، ولم يكن ملزما له لعدم موافقته على أحكامه[30]، وبالتالي فهذا القرار جعل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال مما يعطيه الحق الدائم والمستمر في الثورة والكفاح بمختلف الوسائل المتاحة من أجل استعادة أرضه المغتصبة وتقرير مصيره[31].
والخلاصة أن قرار التقسيم قرار غير شرعي وباطل، ولا يرتّب أيّ أثر، لأنّ الأمم المتحدة خالفت به ميثاقها ومبادئ القانون الدولي وقواعده، وحتّى قواعد العدل والإنصاف، وجسّدت بهذا القرار انحيازها للصهيونية ومعاداتها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.
المطلب الثاني: النظريات القانونية التي تبرر بها إسرائيل سيادتها على الأراضي الفلسطينية خارج الحدود المرسومة لها في قرار التقسيم
أفرغ رجال القانون الإسرائيليون ومن يدعمهم من الغرب جهدهم في استغلال نظريات ومفاهيم قانونية لتبرير عملية الضمّ والسيطرة الإسرائيلية على بقية الأراضي الفلسطينية الخارجة عن سيادتها بموجب قرار التقسيم، فهل هذه النظريات تصلح فعلا سندا لسيادتها على هذه الأراضي ومبررا لتصرفاتها وممارساتها التهويدية وفقا للقانون الدولي؟
وهذه النظريات التي أثارها فقهاؤها والمساندون لها كثيرة ومتشابهة في غاياتها وأهدافها، غير أنّ أهمّها هي: نظرية الغزو الدفاعي، ونظرية ملء فراغ السيادة،[32] واللتان نتناولهما في فرعين.
الفرع الأول: نظرية الغزو الدفاعي
يعتمد عدد من الكتاب الإسرائيليين ومن يناصرهم على نظرية “الغزو الدفاعي” لتبرير ضمّ أجزاء من فلسطين ومنها القدس إلى السيادة الإسرائيلية، وملخص هذه النظرية أنّه يجوز للمنتصر الذي خاض حربا دفاعية أن يقوم بضمّ الأراضي التي احتلّها أو على الأقل الاحتفاظ بها حتى يتقرر مصيرها بعقد معاهدة سلام[33].
وبما أنّ إسرائيل تعتبر نفسها عامي 1948 و1967 في حالة الدفاع عن النفس، فإنّ الأراضي التي سيطرت عليها تجاوزا للحدود التي رسمها قرار التقسيم من حقها الاحتفاظ بها بعد وقف القتال[34]، وقد أعطاها هذا الاحتلال مع مرور الزمن أحقية إضافية في تدعيم وجودها في المنطقة، وفي الاستيلاء أو اكتساب السيادة[35].
فلوثرباخت E.Lautherpacht” يرى بأنّ مبدأ عدم جواز استفادة المعتدي من ثمار عدوانه لا يطبق إلّا في حالة العدوان على دولة أخرى، غير أنّ الضمّ وإحداث تغييرات إقليمية تأمينا للدولة المدافعة، إذا تمّ في حالة الدفاع عن النفس يعتبر عملا مشروعا؛ ولهذا فالإجراء الإسرائيلي في القدس إجراء مشروع[36].
ويعزز ذلك ” ستونStone” بقوله “إنّ مبدأ عدم جواز استفادة المعتدي من ثمار عدوانه لا ينطبق على وضع إسرائيل، فأيّ دولة في وضعها من حقها أن تلجأ إلى القوة دفاعا عن الذات، وأنّ وقف العمليات العسكرية دون عقد معاهدة سلام يخوّل السلطة المحتلّة تحويل حقها في احتلال الإقليم إلى حقوق السيادة الإقليمية[37].
بينما يضيف “اليعزر شفايد”[38] بعدا آخر، حينما يقرر بأنّ احتفاظ إسرائيل بالمناطق المحتلّة عام 1967، وبخاصة القدس ضروري وملائم لحاجات إسرائيل الأمنية، وأنّ هذه الضرورة الأمنية لم تنته فورا بعد انتهاء الحرب[39]؛ ذلك أنّ “إسرائيل منذ وجودها عام 1948 على أرضها التاريخية، وهي تجاور مجموعة من الدول المعادية لها، والتي أعلنت عن رغبتها في القضاء عليها، وهذه الدول تمتلك من القدرات العسكريّة والبشريّة والاقتصاديّة ما يمكّنها من تحقيق هذا الهدف، وهو هدف يمثل الخطورة القصوى التي قد تتعرض لها الدولة اليهودية؛ لذلك يكون من حق إسرائيل أن تحتاط لهذا الخطر المجاور لها قبل أن يحقق أهدافه وفقا لقواعد القانون الدولي التي تقرر حق كل دولة في الدفاع الشرعي عن نفسها. وبما أنّ إسرائيل لها حق الدفاع الشرعي ضد الهجمات المحتملة للجيوش العربية، فإنّ هذا لا يعني أنّ قواعد القانون الدولي تلزم إسرائيل بالبقاء داخل حدودها حتى تتعرض للاعتداء، ثم تقوم بالدفاع عن نفسها، فهذا يؤدي إلى إصابتها بأضرار بالغة، خاصة وأنّها تعاني من نقطة ضعف استراتيجية، تتمثل في صغر مساحتها وطبيعة شكلها الجغرافي، وهو ما يجعلها شريطا إقليميا محاطا بطوق من الدول العربية، ويجعلها في وضع شديد الخطر، إذا ما هوجمت من قبل الدول العربية[40].
لذلك كان على إسرائيل أن تمارس حقها في الدفاع عن نفسها خارج حدودها، وأن تنقل الحرب من أرضها إلى أرض العدو، وهو ما قامت به، خاصة وأنّ قواعد القانون الدولي لم تلزم الدولة المعتدى عليها بوسيلة معينة للدفاع عن نفسها، بل تركت ذلك للظروف الخاصة بكل دولة حسب إمكانياتها المادية والجغرافية والبشرية. وبناء على الضعف الإسرائيلي البشري والجغرافي، فإنّ قواعد القانون الدولي تجيز لها في هذه الحالة معالجة هذا الضعف بما يمكنها من الدفاع عن نفسها، وتكون هذه المعالجة بنقل العمليات الحربية لأقاليم الأطراف المعتدية، بعيدا عن العمق الإسرائيلي الضيق[41].
ويضيف شفايد” أنّه لما كانت قواعد القانون الدولي تدعو الدولة المسيطرة عسكريا على الإقليم المحتلّ إلى رفع مستوى معيشة سكانه، وهذه المسؤولية الموضوعة على عاتق إسرائيل تتطلب فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي حتّى يتمّ معاملتها كسائر أراضي إسرائيل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يحقق في النهاية تطور مستواها؛ ومنه فالإجراءات الإسرائيلية المتخذة مبررة وشرعية”[42].
غير أنّ المزاعم الإسرائيلية تصطدم بداية بأنّ حق الدفاع الشرعي له حدود لا يتجاوزها؛ فهو مقيد بمبدأ التناسب، وهذا التناسب لا يقتصر على الوسائل والإجراءات المستخدمة لردّ العدوان، وإنّما يتعدى ذلك إلى الحقوق التي يمكن أن يكتسبها دفاعا عن النفس[43]. وهذه الحقوق يجب أن لا تصل إلى تجريد دولة أخرى من حق السيادة والسيطرة على أراضيها وضمّها إليها، بالإضافة إلى أنّ انتقال السيادة يجب أن يتفق وينسجم مع حق تقرير المصير، وهو ما يجعل الإجراء الإسرائيلي مرفوض، لأنّ السكان الفلسطينيون لا يقبلون عملية الضمّ، ولا انتقال السيادة منهم إلى إسرائيل[44].
كما أنّ الوضع الحالي للقانون الدولي لا يميّز بين الغزو الدفاعي والغزو الهجومي من حيث آثاره القانونية، وما يؤكّد ذلك هو القرارات الأممية ومنها المتعلّقة بالقضية الفلسطينية؛ فكلّها لم تقرّ لأيّ سبب اكتساب الإقليم عن طريق الغزو مهما كانت صفته، حتى ولو كان دفاعا عن النفس. بل إنّها تؤكّد عكس ذلك، وتنصّ صراحة بأنّ الإجراءات الإسرائيلية باطلة بطلانا مطلقا، ولا ترتّب أيّة آثار قانونية[45].
كما أنّ القائلين بهذه النظرية يحاولون تأسيس حقوق موضوعية على أسس شخصية ونسبية مثل تقدير الدولة كونها في حالة دفاع شرعي[46]، أو أنّ ضعفها البشري والجغرافي يعطيها الحق في نقل الحرب إلى ميدان العدو؛ وبالتالي إنشاء سبب جديد لاكتساب الإقليم عن طريق حق الدفاع الشرعي الاستباقي، رغم أنّه غير معترف به لحد الآن لمباشرة الدفاع الشرعي أصلا، فضلا عن أن يكون سببا من أسباب اكتساب الإقليم. ومع ذلك، هل كانت إسرائيل فعلا في حالة الدفاع الشرعي في حربي 1948 أو1967؟
إنّ اعتباره إسرائيل في حالة الدفاع الشرعي عام 1948 أمر يتنافى وطبيعة الوضع القانوني للأقلية اليهودية في فلسطين في ذلك الوقت[47]؛ إذ أنّ إسرائيل لم تكن قد وُجدت عند نشوب حرب 1948، وأكثر ما يطلق على الأقلية اليهودية التي خالفت الأكثرية هو وصف المحاربين، وأنّ شروط الدفاع عن الذات غير متوفرة في الحركة اليهودية، إذ أنّ الحركة تهدف إلى إخضاع الأكثرية العربية إلى الأقلية اليهودية المستوردة من خارج فلسطين أو تجزئة الإقليم الفلسطيني خلافا لرغبة السكان الأصليين الذين يمثلون الأكثرية، والحيلولة بينهم وبين حقهم في تقرير مصيرهم[48].
وإذا كان القانون الدولي قد نظم للأقليات حقوقها، فإنّ هذه الحقوق لم تصل إلى درجة تجزئة إقليم الدولة؛ وأنّ خروج الأقلية وانشقاقها لا يعطيها أيّ حق قانوني تجاه السلطة الشرعية ممثلة في الأكثرية بأن تدعي بأنّها في حالة دفاع عن النفس[49]. بالإضافة إلى أنّه رغم رفض العرب والفلسطينيين لقرار التقسيم، إلّا أنّ الوقائع والأحداث والشهادات الصهيونية في حد ذاتها تثبت بأنّ المنظمات اليهودية هي من بدأت الاعتداء على العرب بغية طردهم من أرضهم[50].
كما أنّ إسرائيل عام 1967 لم تكن في حالة دفاع عن النفس، بل يجمع الكثير من الفقهاء على أنّها هي من بادرت بهجوم مدبر وعدوان مسلّح على الشعب الفلسطيني والدول العربية بالمخالفة للمادة 51 من الميثاق الأممي[51]، التي تجيز حق استخدام القوة للدفاع عن النفس عند الوقوع الفعلي لهجوم مسلّح، ونقضت بذلك اتفاقيات الهدنة. كما أنّها لم توقف القتال، إلّا بعد احتلالها مواقع إستراتيجية خططت لها[52]، ورفضت الانسحاب منها رغم القرارات الأممية الكثيرة التي طلبت منها ذلك.
أما تذرعها بغلق مصر “مضيق تيران” وطلبها من القوات الدولية الانسحاب من شبه جزيرة سيناء، فهي عديمة الوزن، لأنّ ما فعلته مصر كان ردّا على تهديدات إسرائيل لسوريا، ممّا يعتبر بمثابة تصرف دفاعي في هدفه وجوهره، لأنّه يتوافق مع القانون الدولي، ومضيق تيران يقع ضمن الإقليم المصري المائي، وهي مارست حقها في السيادة على المياه الإقليمية”[53]، ولم يكن ذلك يشكّل خطرا حالّا وجديا على إسرائيل[54]، فضلا عن أنّ هذه الإجراءات المصرية ما كان لها أن تكون لولا سياسة التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا بشأن المنطقة المجردة من السلاح التي أنشأتها اتفاقية الهدنة بين الدولتين لعام 1949[55].
وحتى لو اعتبرنا إسرائيل كانت في حالة دفاع شرعي، فهي لم تلتزم بشروطه وإجراءاته المنصوص عليها في المادة 51 من الميثاق، إذ أنّها لم تلجأ إلى الوسائل السلمية لردّ العدوان أولا، وثانيا لم تراع الضرورة الحقيقية لاستخدام القوة، وشرط التناسب، وإبلاغ مجلس الأمن بالتدابير المتخذة، والتوقف بمجرد اتخاذ مجلس الأمن للتدابير اللازمة[56].
كما أنّ الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي لضمّ الإقليم غير قانوني، لأنّ حق الدفاع عن النفس يعطي للدولة التي تكون في حالة الدفاع عن النفس استخدام القوة لردّ العدوان، لكن لا يسمح باحتلال الإقليم[57]. كما أنّه ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يشرّع لاكتساب الأراضي من الحرب، حتى ولو كانت الدولة في حالة الدفاع الشرعي[58].
ومن هنا يتضح أنّ الاستيلاء على الأقاليم وضمّها عن طريق القوة سواء كانت هذه القوة مشروعة أو غير مشروعة يعتبر مخالفا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر[59]، لاسيما وأنّ الجمعية العامة أكّدت في توصيات كثيرة حق الشعوب في الكفاح واستخدام القوة بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة من أجل الحصول على حقها في تقرير مصيرها[60]، كما أكّدت في العديد من التوصيات بشكل واضح لا لبس فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره[61].
وبالتالي فاستمرار احتفاظ إسرائيل بالمناطق المحتلّة سواء عام 48 أو عام 67 لا يمكن تبريره بناء على حق الدفاع الشرعي، وأنّ وضعها بموجب القانون الدولي هو وضع محتلّ يمارس سلطة فعلية فقط، وأنّ اعتراف دول بالمعتدي أو مرور الزمن على الاحتلال لا يقلل من عدم شرعية الاحتلال والضمّ[62].
الفرع الثاني: نظرية ملء فراغ السيادة
هذه النظرية تكمل النظرية السابقة، ومن أهمّ القائلين بها اليهودي “لوثرباخت Lautherpacht”، حيث يرى بأنّ فلسطين بعد انتهاء الانتداب أصبحت في حالة فراغ في السيادة، وأنّ من حق إسرائيل نتيجة ذلك أن تعلن سيادتها على هذه الأراضي لتملأ هذا الفراغ، لاسيما وأنّها كانت في حالة الدفاع الشرعي الذي لا يقتصر على الحدود المبينة في قرار التقسيم، ولكن يتجاوزه خارج مناطق حدود التقسيم[63].
أما ضمّ المناطق الفلسطينية المحتلّة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية فهو أمر مشروع انطلاقا من نفي صفة الحيازة المشروعة للأردن ومصر لهذه الأراضي[64]، إذ يرى “ألان جرسون Allan Garson” أنّ دخول الأردن الضفة الغربية والقدس عام 1948 لم يكن عملا قانونيا؛ وبالتالي فإنّ وضعه بالنسبة لهما أقل من صاحب سيادة شرعية وأكثر قليلا من محتلّ عسكري”[65].
وردّا على هذه النظرية فإنّه لا يوجد في القانون الدولي ما يجعل الإخلال باتفاقيات الهدنة طريقا لاكتساب سيادة جديدة عن طريق السيطرة والاستيلاء، وأنّ المادة 2(4) من الميثاق الأممي حتى عند انطباقها على غير الأعضاء كونها من مبادئ القانون الدولي العرفي المستقر الذي يجب على الجميع احترامه، فإنّنا لا نستطيع أن نعتبر أعمال الدول العربية عام 1948 انتهاكا لهذه المادة؛ إذ أنّ هذه الدول تدخلت بناء على طلب من الهيئة العربية العليا لفلسطين، ولم تكن الدولة الإسرائيلية قد استوفت شروط وجودها القانوني، فضلا عن أنّ هذا التدخل من طرف الدول العربية لم يتم إدانته من قبل الهيئة الأممية لا باعتباره ينتهك قرار التقسيم ولا باعتباره ينتهك المادة 2(4) من الميثاق[66].
ومع أنّ فلسطين لم تكن يوما بلا سيادة، ولم تكن يوما إقليما غير مأهول، فإنّ نظرية فراغ السيادة لا يعتدّ بها في القانون الدولي الحديث، لأنّه لم يعد يعترف بعمليات اكتساب الأقاليم عن طريق الاستيلاء على الأقاليم غير المأهولة والأقاليم التي لا تخضع لسيادة ما. كما أنّ الإقرار بها يؤدي إلى نسف قانون الاحتلال من أساسه، لأنّها تجعل تطبيق قواعده متوقف على مدى اعتراف القائم بالاحتلال بمدى مشروعية الدولة المهزومة في ذلك الإقليم[67]، بالإضافة إلى أنّ هذه النظرية لا تقيم أيّ وزن لحق الشعوب في تقرير مصيرها[68].
أمّا بالنسبة لمسألة السيادة، فهناك إجماع عام بين فقهاء القانون الدولي على أنّ السيادة الإقليمية على فلسطين كانت قبل سريان معاهدة “لوزان” عام 1924 عائدة إلى الدولة العثمانية، ولم تُفسر هذه المعاهدة بأيّ حال من الأحوال على نقل السيادة إلى دول الحلفاء ولا إلى عصبة الأمم، وحتى نظام الانتداب لم يتضمن ذلك. بل إنّه تضمن التزام دولي تجاه كامل أراضي فلسطين بأنّ تقوم الدولة المنتدبة بتأمين عدم التنازل عن الأراضي الفلسطينية أو تأجيرها أو وضعها تحت سيطرة أيّ حكومة أجنبية، وهو ما يعني انتقال السيادة من الدولة العثمانية إلى الشعب الفلسطيني الذي اعترفت له المادة 22 من عهد العصبة بوجوده كشعب مستقل يحتاج للمساعدة فقط والتوجيه، وبقاء السيادة له أثناء فترة الانتداب، حتى وإن كانت الممارسة الفعلية للدولة المنتدبة[69].
وحتّى لو سلّمنا جدلا بصحة الادعاء الإسرائيلي، فإنّه لا يعطيها شرعية الحيازة لهذه الأراضي، ذلك أن كون الحيازة السابقة غير مشروعة لا يضفي أيّة مشروعية على أيّ احتلال جديد[70]، وليس من المنطق أن يُقال أن حيازة الشعب الفلسطيني لهذا الإقليم لا يستند إلى أساس قانوني؛ الأمر الذي يبرر السيطرة الإسرائيلية عليه ويجعل احتلالها له أولى بالاعتبار[71].
وزيادة على ذلك فإنّ القرارات الأممية أدانت الإجراءات الإسرائيلية في هذه الأراضي واعتبرتها باطلة، ولا ترتّب أيّة آثار قانونية، ومازالت تطالب إسرائيل بالخروج من هذه الأراضي منذ احتلالها[72]، كما تدعوها في كل مرة للالتزام بتطبيق قانون الاحتلال وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين باعتبار وجودها في هذه المناطق وجود محتلّ.
وبناء على ما سبق، فإنّ هذه النظرية تفتقد الأساس القانوني والواقعي الذي بُنيت عليه، ولا يُعتدّ بها لتبرير سيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها خارج حدود قرار التقسيم بغض النظر عن أيّ تكييف قانوني للسيادة الأردنية أو المصرية على تلك المناطق.
المبحث الثاني: المبررات الدينية والتاريخية
يقوم الفكر الصهيوني على إقامة دولة يهودية الدين والجنس، ولذلك استندت إسرائيل في استيلائها على فلسطين وتهويدها لكثير من مناطقها وخاصة القدس على ادعاءات وتبريرات دينية وتاريخية، وهو ما يقتضي مناقشة هذه التبريرات لكشف مدى وجاهتها وقيمتها، لاسيما وفقا لقواعد القانون الدولي. ومناقشة هذه الادعاءات والتبريرات يكون في مطلبين، الأول للمبررات الدينية، والثاني للمبررات التاريخية.
المطلب الأول: المبررات الدينيّة
تدعي إسرائيل أنّ حقها في السيادة على فلسطين عامة والقدس خاصة يستند إلى إرادة إلهية باعتبار أنّ الله قد منح اليهود هذه الأرض[73]، ممّا يعني أنّ هناك تلازما بين الشعب والأرض، وأنّ هذه الأرض لا يمكن أن تصبح ملكا للغرباء، وبالتالي فإذا ما اُحتلّت لا يكتسب أحد حقوقا عليها، لأنّ المالك الشرعي بحكم الوعد الإلهي هم اليهود[74]، وعليهم أن يستوطنوها حتى يحققوا هذه الفريضة الدينيّة، حتى قال أحد حاخاماتهم: “إنّ العيش على أرض إسرائيل يوازي جميع الفرائض في التوراة”، ليصل إلى أنّ الاستيلاء على الأرض وانتزاعها ممّن يسكنها هو أمر فرضته التوراة[75].كما أضافوا خصوصية جديدة لأرض الميعاد ممثلة في القدس بحيث يصعب على اليهود تناسيها في أيّ زمان ومكان، إذ قال “موسى بن ناحمان” أحد كبار حاخامات اليهود في القرن 13 م : “إنّ هذه الأرض هي المكان الوحيد المناسب لتأدية الوصايا الدينيّة المنصوص عليها في التوراة، وفيها يصل الإنسان والحيوان إلى قمة كمالهما”[76].
ومن هنا فإنّ الهجرة إلى هذه الأرض والاستيطان فيها، لا يخلق حقا، وإنّما يؤكّده[77]، أو بمعنى آخر هو تطبيق عملي لما جاء في التوراة؛ ولذلك نجد أنّ الإصرار الإسرائيلي على الاستيطان في القدس تحديدا وجعلها عاصمة لدولتهم يهدف إلى ربط وجودهم السياسي بوجودهم الروحي والديني فيها[78].
غير أنّ الحقيقة هي أنّ إسرائيل تتخذ من هذه المبررات الدينية وسيلة لتحفيز وتعبئة اليهود للهجرة إلى إسرائيل لإيجاد القوة البشرية التي تعينها على الاستمرار في الوجود والاحتلال[79]، فالوعد الإلهي كما تثبت التوراة غير محصور في اليهود، فهو لنسل “إبراهيم” عليه السلام، والعرب جزء من نسل “إبراهيم” عن طريق ابنه “إسماعيل عليه السلام”[80].
كما أنّ وعد الله لهم مشروط بالولاء لله والمحافظة على عهده، غير أنّهم أخلّوا بهذا الشرط، فغضب عليهم الربّ، ونسخ وعده لهم بحسب ما ورد في الإصحاح الأول من “سفر هوشع”: ” لا أعود أرحم بني إسرائيل بل أذهب بهم ذهابا، فإنّكم لستم بشعبي ولا أنا لكم”. ولهذا فسّر أنبياء العهد القديم سقوط القدس وتدميرها سنة 587 ق م وسبي اليهود بأنّه إلغاء لوعد الله[81]. ومن هنا فإنّ الادعاء بالحق الديني كسند للسيادة لم يعد له اعتبار حتى من الناحية الدينية[82].
أمّا من جانب آخر، فإنّ يهود اليوم ليسوا من نسل اليهود القدامى حتّى يعتبروا من المخاطبين بالوعد الإلهي؛ فالمعروف تاريخيا أنّ اليهود الذين غزوا فلسطين قديما تمّ طردهم من قبل البابليين والآشوريين والرومان، ثم جاءت المسيحية فاعتنقها كثير منهم، كما دخل عدد منهم الإسلام بعد ظهوره، وهاجر بعضهم إلى شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا ثم إلى أمريكا، وامتزجت دماؤهم بدماء الشعوب التي سكنوا معها. كما أنّ الكثير من الشعوب الأخرى دخلت في الديانة اليهودية كالرمانيين واليونانيين في القرنين الأول والثاني للميلاد، والسلافيين والألمانيين في العصور الوسطى، وبعض العرب في الجزيرة العربية[83]. وللتأكيد، فإنّ الاختلاف البيّن في التكوين الفسيولوجي والعضوي بين يهود أوروبا ويهود الشرق ويهود الشام واليهود الزنوج يدلّ على أنّهم ليسوا جنسا واحدا متميزا، وإنّما ينتمون إلى عدة أجناس تبعا لتواجدهم في بيئات مختلفة، وأنّ يهوديتهم اكتسبوها من الدين فقط[84]، وهو ما ينسجم مع كون اليهودية رسالة سماوية، وليست انتماء قوميا.
وبالتالي فالإسرائيليون الذين يقطنون فلسطين حاليا لا يرتبطون من الناحية العرقية بالإسرائيليين في زمن التوراة، وهي الحقيقة التي يشهد بها المؤرخ اليهودي “جوزيف ريناك” قائلا: “أنّ معظم اليهود الموجودين في فلسطين لا يمتّون بصلة إلى هذا البلد… ولا يشكّل اليهود الذين هم من أصل فلسطيني إلا أقلية ضئيلة”[85]، وهو ما يؤكّده العالم البريطاني الأنتربولوجي “جيمس فانتون” بالقول بأنّ ” 95℅ من اليهود ليسوا من بني إسرائيل”[86].كما أنّ فكرة الحق الديني، باعتبار أنّ اليهود شعب الله المختار تقوم على التمييز والعنصرية، والله عزّ وجلّ لا يميز بين البشر على أساس الجنس، فضلا عن أنّ المجتمعات المدنية اليوم ترفض العنصرية[87]. وبالتالي فلا يستقيم قانونا قيام دولة استنادا إلى هذا المعيار المرفوض.
ومع ذلك كلّه، فإنّ الإجماع قائم في الفقه على أنّ الدين ليس مصدرا من مصادر القانون الدولي العام[88]، وهو ما أكّدته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية[89]. لذا فإنّ الاستناد إلى ما جاء في الكتب المقدسة ليس له أيّ اعتبار في القانون الدولي المعاصر، الذي لا يعترف بالتوريث الإلهي كسبب من أسباب السيادة، ولا بنظرية ملكية الرب للأرض[90]، كما أنّ القانون الدولي حين يحمي حرية الدين، يحميها باعتبارها حقا من حقوق الأفراد أو الجماعات، بعيدا عن عقائدها وفلسفتها، أو أطماعها وصراعاتها[91]. ومن جهة أخرى فإنّ وجود الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين عامة وفي القدس خاصة منذ زمن طويل يضعف من الادعاء الديني الإسرائيلي في القدس، لأنّه إن صحّ لها ذلك، قاسماها نفس الدعوى[92]، بل إنّ المسلمين أحق بهذا الادعاء باعتبار وراثة الإسلام لما قبله من الشرائع السماوية[93]. ومن هذا كله يتضح أنّ الادعاء الديني اليهودي باطل دينيّا وتاريخيّا وعرقيّا وقانونيّا، وبالتالي لا يصحّ التمسك به مبررا للسيادة على أيّ جزء من أرض فلسطين.
المطلب الثاني: المبررات التاريخية
يقوم هذا المبرر على أنّ اليهود هم أول من بنى القدس وعمروها واتخذوها عاصمة لمملكتهم، وأنّها لم تكن يوما عاصمة لغيرهم. ومن هنا فمن حقهم استعادتها كعاصمة لهم واستئناف السيادة المقطوعة عليها لأسباب خارجة عن إرادتهم[94]؛ ولذلك فقد حرصت الحركة الصهيونية منذ القرن التاسع عشر على إبراز الروابط التاريخية في أيّ وثيقة تتعلق بفلسطين، وقد تجلى ذلك في صك الانتداب واللجنة الأممية الخاصة، وفي وثيقة الاستقلال[95].
ومن هذا المنطلق فإنّ إسرائيل تعتبر الأراضي التي احتلّتها عام 1948 أو عام 1967 أراضي محررة وليست محتلّة، وأنّ تهويدها هو تمسك بأرض الأجداد[96]، بل دفع هذا الادعاء المتعصبين منهم إلى المطالبة بطرد كل من هو غير يهودي لتعود ملكا خالصا لهم[97]؛ حيث يقول ” اريه نيثور”: “إنّ هذه الأرض التي عدنا إليها هي أرض الآباء، ولا حق لأيّ إنسان سوانا عليها، لقد ساعدنا الله في العودة إليها، ولن نتخلى عنها أبدا، لم يكن ذنبنا أن اُقتلعنا بالقوة من هذه الأرض، ومن ثَمّ أُقيم حكم غريب فيها، وهذا لا يضيع حقنا فيها”[98].
إنّ هذا الربط التاريخي، يستدعي مناقشة هذا الحق، ذلك أنّ الادعاء بالحق التاريخي[99] يمكن أن ينتج آثاره القانونية، إذا توفرت الشروط الواجبة والمتفق عليها في التقادم المكسب، والمتمثلة في: أن يكون محل وضع اليد إقليما تابعا لدولة أخرى، وأن يستمر وضع اليد على الإقليم محل التقادم مدة طويلة، وأن يكون وضع اليد على الإقليم هادئا دون مقاومة أو منازعة[100].
ويلاحظ أنّ هذه الشروط غير متوفرة في الادعاء الإسرائيلي؛ ذلك أنّ اليهود ليسوا أول ولا آخر من حكم المدينة وسكن فيها، كما أنّ إقامتهم فيها وفي فلسطين عامة لم تدم أكثر من الشعوب الأخرى، فالمدينة كما تثبت مختلف الروايات التاريخية، بناها اليبوسيون قبل 3000 سنة من الميلاد على الأقل[101]، واحتفظوا بها إلى أن دخلها “داوود عليه السلام” سنة 1000 ق.م، وحكمها الآشوريون والبابليون والفارسيون والرومان والمسلمون. ورغم أنّ الحكم اليهودي في القدس دام حوالي 518 سنة إلّا أنّ فترته جد قصيرة، مقارنة بتلك التي خضعت خلالها لسيطرة العرب[102]، وبالتالي يحق السؤال أيّ الوجوديْن أحق بالاعتبار؟
وفضلا عن ذلك، فإنّ هذه المدة لم يحكم اليهود فيها المدينة حكما مستقلا سوى 73 سنة على الأكثر، والفترة الباقية كانوا تابعين فيها لقوى خارجية كالمصريين والفينيقيين وغيرهم. بالإضافة إلى أنّ هذا الحكم لم يمتد على الأراضي الفلسطينية بكاملها حتى في أوج قوتهم[103].كما أنّ الوجود اليهودي بالقدس لم يكن هادئا ومستقرا، ففي كل مرة استطاعوا فيها السيطرة على المدينة كانوا يواجهون بمقاومة شديدة من سكانها الأصليين، وبغزوات عسكرية من الشعوب المجاورة لإخراجهم منها والقضاء على وجودهم فيها[104]. ومنذ الشتات اليهودي الثاني الذي كان على يد الرومان عام 135م لم تقم لهم بالمدينة أيّة قائمة، وانقطعت علاقتهم بها لمدة تزيد عن 18 قرنا خضعت فيها القدس لسيادة دول متعددة؛ فهل يبقى مع هذا تمسك بالادعاء التاريخي!
كما أنّه لا يمكن تطبيق مفهوم التقادم المكسب أو الحق التاريخي على السيادة الفعلية التي مارستها إسرائيل على جزء من إقليم فلسطين منذ عام 1948 ثمّ على كامل فلسطين منذ 1967 وحتى اليوم، لأنّ هذه الفترة قصيرة (69 سنة) من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الفلسطينيين قاوموا هذه السلطة وعارضوها، ومازالوا يفعلون ذلك بمختلف الوسائل[105]، رغم دخول بعضهم في العملية السلمية، التي أوجدت سلطة فلسطينية بدون سيادة على جزء من هذه الأراضي.
ومن جهة أخرى، إذا ما قُبلت العلاقة التاريخية أساسا لادعاءات إقليمية فلابد من اعتبار الفلسطينيين العرب الأحق بذلك، لأنّهم ذو ارتباط أطول مدة وأكثر استمرارية من أيّ شعب آخر، فهم لم ينقطعوا عنها منذ أن بناها اليبوسيون حتى يومنا هذا، ولم يخرجوا منها حتّى عندما استولى عليها النبي “داود” عليه السلام عليها، ولم يهجّرهم أحد من غزاتها المتعاقبين سوى على أيدي الإسرائيليين الحاليين[106]. هذا ما تؤكّده جميع المصادر التاريخية القديمة بما فيها التوراة مضافا إليها الحفريات الأثرية والدراسات الأنثروبولوجية[107]، بينما قدم اليهود إلى المدينة كغزاة بعد خروجهم من مصر في العهد الفرعوني، واختفوا منها بعد ترحيلهم الأخير على يد الرومان قبل ألفي سنة.
وبناء عليه، فإنّ شروط التقادم المكسب لم تتحقق بما يعني أنّ الادعاء الإسرائيلي بضم جزء من فلسطين خاصة القدس على أساس الارتباط التاريخي أمر زائف تاريخيا وقانونيا، بل إنّ حقهم المزعوم قد سقط بالترك والتقادم المسقط[108]. وفضلا عن ذلك فإنّ التقادم في حد ذاته لم يعد يتلاءم مع روح العصر، لأنّه يتناقض مع مبدأ هام في القانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ حق تقرير المصير لشعب الإقليم[109]. كما أنّ المقياس المعتمد حاليا لحق شعب ما على أرض معينة يُستمد من حقيقة الولادة على تلك الأرض، والإقامة الطويلة والمتواصلة عليها، وهو عنصر غير متوفر لليهود[110]. ومن جهة أخرى فإنّ الأخذ بهذا الادعاء اليهودي رغم عدم صوابه تاريخيا وقانونيا يستلزم القبول بادعاءات مماثلة من جانب دول أخرى[111]، بل إنّه كما قال ” ه.جويلز” ” إذا كان سليما إعادة بناء الدولة اليهودية التي لم توجد منذ ألفي سنة، ألا يكون من الأسلم العودة ألف سنة أخرى وإعادة بناء الدولة الكنعانية؟ فالكنعانيون على عكس اليهود لا زالوا في فلسطين”[112].
والخلاصة أنّ هذا الادعاء باطل من الناحية القانونية والتاريخية، وبالتالي فهو لا يرتّب أيّ حق لليهود في فلسطين، والتشبث به هو مخالفة صريحة للمنطق التاريخي والقانوني والأخلاقي.
الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة التي تناولت مختلف المبررات القانونية والدينية والتاريخية التي تستند عليها إسرائيل في تبرير وجودها في فلسطين وفي استيطانها على أرضها في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر أمكن الوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات.
النتائج:
- كل المبررات والادعاءات التي تعتمد عليها إسرائيل كسند لسيادتها على جزء أو كل فلسطين هي حجج تخالف قواعد القانون الدولي المعاصر، فضلا عن مخالفتها لحقيقية الوقائع والأحداث التاريخية، بما يقتضي استبعاد الأخذ بها، وبالتالي لا يمكن أن ترتّب أثرا يغيّر من الوضع القانوني لأرض فلسطين.
- بإعمال مبدأ المخالفة يتأكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرض فلسطين كاملة بكافة المعايير القانونية والدينية والتاريخية.
- بناء على ما سبق يكيّف الوجود الإسرائيلي في فلسطين، على أنّه احتلال يستلزم منها بداية التقيد بقواعد الاحتلال الحربي فيما تمارسه من اختصاصات، وفيما يقع عليها من واجبات خاصة فيما يتعلّق بحماية المدنيين، وانتهاء بإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته، مع الإشارة إلى أنّ اتفاقيات السلام التي جرت لحد الآن سواء مع الأردن أو مع منظمة التحرير الفلسطينية لا تلغ ولا تنقص من حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه[113].
التوصيات:
- يجب على الفلسطينيين التمسك بحقهم المشروع في كل فلسطين، والصمود في وجه الاحتلال مهما كانت التكاليف والضغوط، فمصير الاحتلال الزوال وإن طال، وما ضاع حق وراءه مطالب.
- إسرائيل قامت على القوة وهي لا تعترف إلا بالقوة، ومن هنا يجب على الشعب الفلسطيني بناء مقومات المواجهة بالقوة، وهو في ذلك لا يعد خارجا عن قواعد القانون الدولي وأحكامه[114]، بل منفذا له وخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع الشرعي، ولاسيما أيضا أمام عجز المجتمع الدولي عن إجبار الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة الأراضي الفلسطينية[115]، وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أكدت في العديد من التوصيات على حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين وخصوصا حقه في تقرير المصير، وفي الاستقلال والسيادة الوطنية وفي استعادة حقوقه بكافة الوسائل.
- إذا كان قرار التقسيم هو الوثيقة القانونية (رغم عدم شرعيتها) التي استندت عليها إسرائيل في نشأتها وسبب اعتراف الدول بها، فيجب على المفاوض الفلسطيني على الأقل أن يتمسك بتطبيق القرار بكل جزئياته خاصة في يتعلق بالحدود وبضمان حقوق متساوية للفلسطينيين في ظل الدولة اليهودية، بالإضافة إلى التوصية 194 لعام 1948 المؤكدة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، والتوصية 303 لعام 1949 المؤكدة على تدويل القدس.
المراجع المعتمدة:
- ابراهيم أبو جابر وآخرون، قضية القدس ومستقبلها في القرن الواحد والعشرين، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ط 2،
- ابراهيم العابد، دليل القضية الفلسطينية، مركز الأبحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية، بيروت،
- أسامة الحلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس و مواطنيها العرب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الطبعة الأولى،
- إيلان بابه، التطهير العرقي في فلسطين، ترجمة أحمد خليفة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت،
- بشارة خضر، أوروبا و فلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم، ترجمة منصور القاضي، مركز دراسات الوحدة العربية،
- تيسير النابلسي، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت،
- جاسر علي العناني، القدس بين مشاريع الحلول السياسية والقوانين الدولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،
- جاسر علي العناني، القدس… سيناريوهات مستقبلية، أمانة عمان الكبرى، عمان،
- جاسم محمد زكريا، مدينة القدس والنظام الدولي، إشكالية المكانة ومشكلة الإمكانيات، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة دمشق، عدد خاص لعام 2009 بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربية لعام
- جورج طعمة، المنعطفات الكبرى في قضية فلسطين في الأمم المتحدة، ندوة جمعية الخريجين في الكويت، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر
- حسام أحمد محمد هنداوي، الوضع القانوني لمدينة القدس، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1999.
- حسام أحمد محمد هنداوي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 47، 1991
- حسن عمر حسن حسانين، الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أطروحة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق، جامعة القاهرة،
- خيرى يوسف مريكب، التطورات السلمية المعاصرة لقضية فلسطين في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،
- رائد فوزي داود، فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي،
- سالم الكسواني، المركز القانوني لمدينة القدس، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة القاهرة،
- سمير أحمد معتوق، الأساس الجغرافي للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية 1967-1985، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان،
- سمير جريس، القدس المخططات الصهيونية، الاحتلال، التهويد، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الطبعة الأولى،
- شذا جمال خطيب، القدس العربية ثلاثون عاما من التهديد والتحدي، دار مجدلاوي للنشر، عمان،
- شفيق الرشيدات، فلسطين تاريخا… وعبرة… ومصيرا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى،
- عارف موسى فارع الوريكات، تهويد القدس (دراسة قانونية سياسية لقضية أملاك الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر)، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة،
- عبد الله التل، خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية، قصر الكتاب، الجزائر،
- عبد الله توفيق كنعان، القدس من منظور إسرائيلي، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان،
- عز الدين فودة، قضية القدس في محيط العلاقات الدولية، مركز الأبحاث، بيروت، 1969.
- عزيز شكري، وفؤاد ديب، القضية الفلسطينية والمشاكل المعاصرة، مطبعة الداودي، دمشق،
- عمر الصالح البرغوثي وخليل طوطح، تاريخ فلسطين، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، مصر،
- محمد اسماعيل علي السيد، مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،
- محمد رشيد عناب، الاستيطان الصهيوني في القدس (1967 – 1993)، منشورات بيت المقدس،
- محمد طلعت الغنيمي، قضية فلسطين أمام القانون الدولي، منشأة المعارف بالأسكندرية، الطبعة الثانية،
- محمد عبد السلام سلامه، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختلال القوى والموازين، شبكة المعلومات الجامعية، جامعة عين شمس،
- محمد عمارة، هل للصهيونية حق في القدس الشريف؟ جريدة الأهرام، عدد 45747 بتاريخ 7 مارس
- محمد عوض الهزايمة، القدس في الصراع العربي – الصهيوني، المكتبة الوطنية، عمان، الطبعة الثالثة، 2004 .
- مصطفى يوسف اللداوي، الإرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،
- موسى القدسي الدويك، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانتفاضة الأقصى، جامعة القدس، فلسطين،
- موسى القدسي الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية،
- نزار أيوب، الوضع القانوني لمدينة القدس بين الانتداب والتسوية السياسية، مؤسسة الحق،
- النفاتي زراص، اتفاقيات أوسلو وأحكام القانون الدولي، منشأة المعارف بالأسكندرية، دون سنة النشر.
- هنري كتن، فلسطين في ضوء الحق و العدل، ترجمة وديع فلسطين، مكتبة لبنان، بيروت،
- Allan Gerson, Israel, the West Bank and International Law, Great Britain : Frank Cass, 1978.
- Dumper Michael, Constructive Ambuguities ? Jerusalem, International Law, and the Peace Process, International Law and the Israeli-Palestinian Conflict : A Right-based Approach to Middle East Peace ,Ed. Susan M. Akram et al. Routledge: New York,
- Henry Cattan, Jerusalem, London: Croom Helm, 1981.
- Henry Cattan, The Palestine and International Law, Longman Group LTD London, Second edition 1976 .
- John Quigley, “Jerusalem in International Law: What Future for the Peace process”, Ghada Karmi,ed., Jerusalem Today, Ithaca press: UK, 1996.
- John Quigley, Palestine and Israel : A Challenge to Justice, North Carolina: Duke University Press, 1990.
- John Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict, New York: Cambridge University Press, 2010.
- Lauterpacht Elihu, Jerusalmen and the Holy palces”, The Arab-Israeli Conflict, Ed, John Norton Moore, Vol I, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Thomas Mallison and Sally V. Mallison, The Palestine Problem : An international Law and World Order, New York: Longman, 1986.
[1] بشارة خضر، أوروبا و فلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم، ترجمة منصور القاضي، مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص 238.
[2] محمد اسماعيل علي السيد، مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1974، ص 241.
[3]Henry Cattan, The Palestine and International Law, Longman Group LTD London, Second edition 1976, p .39
[4] شفيق الرشيدات، فلسطين تاريخا… وعبرة… ومصيرا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1991 ، ص291.
[5]John Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict, New York: Cambridge University Press, 2010. P 88.
[6]شفيق الرشيدات، مرجع سابق، ص29.
[7]نصّت المادة 80(1) من ميثاق الأمم المتحدة على أنّه ” فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد: 77 و79 و81، وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل، ولا تخريجه، تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما، أيّة حقوق لأيّة دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي يكون أعضاء الأمم المتحدة أطرافا فيها.”
[8] محمد اسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 242.
[9]شفيق الرشيدات، مرجع سابق، ص292.
[10] ما تصدره الجمعية العامة: إمّا قرارات ملزمة وإمّا توصيات غير ملزمة، والقرارات الملزمة التي تصدرها الجمعية العامة تنحصر في تلك التي تتعلق بالنواحي المالية والإدارية والتنظيمية، أما عدا ذلك فهو مجرد توصيات لا تلزم الأعضاء، وهذا هو الاتجاه السائد في فقه القانون الدولي. انظر: محمد اسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 243
[11] عزيز شكري، وفؤاد ديب، القضية الفلسطينية والمشاكل المعاصرة، مطبعة الداودي، دمشق، 1982، ص29.
[12] سالم الكسواني، المركز القانوني لمدينة القدس، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1977، ص192.
[13] رائد فوزي داود، فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، 2003، ص 217-219
[14] هنري كتن، قضية فلسطين في ضوء الحق والعدل، ترجمة وديع فلسطين، مكتبة لبنان، بيروت، 1970، ص 190.
[15]محمد عبد السلام سلامه، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واختلال القوى والموازين، شبكة المعلومات الجامعية، جامعة عين شمس، 2001، ص 374.
[16] محمد اسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 245.
[17] المادة الخامسة من الصك تتضمن عدم التنازل عن أراضي فلسطين أو تأجيرها كليا أو جزئيا أو وضعها تحت رقابة أية سلطة أجنبية.
[18] محمد اسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 247.
[19] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص191.
[20] بذلت الولايات المتحدة خلال عملية التصويت وقبلها غاية الجهد لضمان أغلبية التصويت لصالح القرار، مستعملة التهديد والوعيد بدل الإقناع، وقد أثمر هذا الضغط أن غيّرت في آخر لحظة كل من بلجيكا وفرنسا وهايتي وليبيريا ولكسمبورغ وهولندا ونيوزلندا وبراغواي والفليبين موقفها عند التصويت على المشروع في الجلسة العامة، وهو ما جعل المشروع يحصل على الأغلبية المطلوبة، حيث صوتت له 33 دولة، وعارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول. انظر: عزيز شكري، وفؤاد ديب، مرجع سابق، ص20.
[21] أعطى قرار التقسيم للدولة اليهودية 56℅ من أحسن الأراضي وأخصبها، وهم الأقلية، بينما منح للدولة العربية 35,43℅ من الأراضي الأقل جودة وأهمية، مع أنّهم الأكثرية، وأبقى 65,0 ℅ منطقة مدوّلة. إضافة إلى أنّ الأراضي التي كان يملكها اليهود أو يسكنونها آنذاك لا تتجاوز 65,6℅ من كامل مساحة فلسطين، وبالتالي فإنّ ما يقرب من 50℅ من مساحة فلسطين والتي أضيفت للدولة اليهودية تعود ملكيتها إلى العرب أو يسكنونها. وكانت الدولة العربية من جهة ثانية، تضمّ أقل عدد ممكن من اليهود، وأقل عدد من الملكيات اليهودية، حيث ضمّت 10آلاف يهودي إلى جنب 725 ألف عربي؛ بينما ضمّت الدولة اليهودية المقترحة 407 ألف عربي، إلى جنب 498 ألف يهودي، فإذا أضفنا لها 90 ألف من البدو العرب المراد دمجهم في الدولة اليهودية، فإنّ عدد العرب يصير مساويا لعدد اليهود، وبالتالي ليس من المنطق أن يسيطر اليهود وهم دخلاء وليسوا أغلبية على السكان العرب الأصليين. أمّا في القدس المدوّلة، فكان العرب 105 ألف نسمة واليهود 100 ألف نسمة. انظر مثلا: بشارة خضر، مرجع سابق، ص243. ومحمد اسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 258-259. وعبد الله التل، خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية، قصر الكتاب، الجزائر، 1989، ص 297.
[22] بشارة خضر، مرجع سابق، ص 243.
[23] إيلان بابه، التطهير العرقي في فلسطين، ترجمة أحمد خليفة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت، 2007، ص 138.
[24] عز الدين فودة، قضية القدس في محيط العلاقات الدولية، مركز الأبحاث، بيروت، 1969، ص14.
[25] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص 202
[26] عزيز شكري، وفؤاد ديب، مرجع سابق، ص61.
[27] محمد عوض الهزايمة، القدس في الصراع العربي – الصهيوني، المكتبة الوطنية، عمان، الطبعة الثالثة، 2004، ص475.
[28] جاسم محمد زكريا، مدينة القدس والنظام الدولي، إشكالية المكانة ومشكلة الإمكانيات، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة دمشق، عدد خاص لعام 2009 بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، ص 116.
[29]Henry Cattan, Jerusalem, London: Croom Helm, 1981, p107.
[30]Henry Cattan, Jerusalem, Ibid, p108.
[31] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص 199
[32] هناك أيضا: نظرية الاحتفاظ بما يحوزه المحاربون بعد وقف القتال، نظرية انتفاء الأساس القانوني للحيازة السابقة، نظرية الإبقاء على الأوضاع القائمة. لمعرفة تفاصيل عنها يمكن العودة إلى: سالم الكسواني، مرجع سابق، ص ص 224-248، وتيسير النابلسي، مرجع سابق، ص 216، وخيرى يوسف مريكب، مرجع سابق، ص 453، حسن عمر حسن حسانين، الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003، ص ص 126- 127.
[33] تيسير النابلسي، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1975، ص 213
[34] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص232
[35] Dumper Michael, Constructive Ambuguities ? Jerusalem, International Law, and the Peace Process, International Law and the Israeli-Palestinian Conflict : A Right-based Approach to Middle East Peace ,Ed. Susan M. Akram et al. Routledge: New York, 2011,p 118.
[36] Lauterpacht Elihu, Jerusalmen and the Holy palces”, The Arab-Israeli Conflict, Ed, John Norton Moore, Vol I, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, p p 975-976.
[37] نقلا عن: تيسير النابلسي، مرجع سابق، ص 213
[38] “اليعزر شفايد” أستاذ الفلسفة اليهودية بالجامعة العبرية وعضو سابق بالكنيست الإسرائيلي عن حزب “شاس” الديني المتطرف، وقد قال بهذه النظرية بمناسبة الندوة التي عقدت بالجامعة العبرية بالقدس في جوان 1997 بمناسبة مرور ثلاثين عاما على حرب 1967.
[39] أسامة الحلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس و مواطنيها العرب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الطبعة الأولى، 1997، ص51
[40] حسن عمر حسن حسانين، مرجع سابق، ص 120.
[41] عارف موسى فارع الوريكات، تهويد القدس (دراسة قانونية سياسية لقضية أملاك الكنيسة الأرثودكسية المقدسية في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر)، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011، ص10.
[42] حسن عمر حسن حسانين ، مرجع سابق، ص 122.
[43]John Quigley, “Jerusalem in International Law: What Future for the Peace process”, Ghada Karmi,ed., Jerusalem Today, Ithaca press: UK, 1996. P 26
[44] تيسير النابلسي، مرجع سابق، ص 214
[45] جاسر علي العناني، القدس بين مشاريع الحلول السياسية والقوانين الدولية، القدس بين مشاريع الحلول السياسية والقوانين الدولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص241.
[46] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص244
[47] حتى وصف الأقلية ولا ينطبق على اليهود المهاجرين إلى فلسطين، ذلك أنّ تعريف الأقلية الذي حددته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يشير إلى “…تلك الجماعات التي لها أصل عرقي ثابت وتقاليد دينية ولغوية تختلف بصفة واضحة عن بقية الشعب الذي تعيش فيه، ويجب أن يكون عدد هذه الأقلية كافيا للحفاظ على تقاليدها وحضارتها. كما يجب أن تدين بالولاء للدولة التي تتمتع بجنسيتها…”. وبالتالي فإنّ الشروط الواجب توافرها في الأقلية غير متوفرة. انظر: النفاتي زراص، اتفاقيات أوسلو وأحكام القانون الدولي، منشأة المعارف بالأسكندرية، دون سنة النشر، ص 32.
[48] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص 242
[49] سالم الكسواني، المرجع نفسه، ص 242
[50] يقول “مناحيم بيغن” بطل مذبحة دير ياسين في كتابه “الثورة”عدا الشهور التي سبقت الغزو العربي….استمرينا بالقيام بهجمات داخل المنطقة العربية، غير أنّنا في الأيام الأولى من عام 1948 كنا نشرح لضباطنا ورجالنا أنّ ما قمنا به لم يكن كافيا… كان أملنا يكمن في السيطرة على الأرض العربية… وفي نهاية جانفي 1948، وفي اجتماع لقيادة الأرغون اشترك فيه قسم التخطيط حددنا أربعة أهداف إستراتيجية: القدس، يافا، سهل اللد الرملة، المثلث”. ثم يقول عن مذبحة دير ياسين “إنّ المذبحة أدت إلى هروب جنوني للعرب في فلسطين، ولم يتبق من 800 ألف الذين كانوا يعيشون ضمن المنطقة الحالية لدولة إسرائيل سوى 165 ألف عربي”. نقلا عن: جورج طعمة، المنعطفات الكبرى في قضية فلسطين في الأمم المتحدة، ندوة جمعية الخريجين في الكويت، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر 1989، ص 187.
[51] لقد كتب المستشار الأول في الوفد الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة “جون لورنس هارغريف” بعد أن استقال من الوفد، قال:” إن المادة 51 من الميثاق واضحة في أن استعمال القوة كحق لا يجوز إلا إذا تعرضت الدولة لهجوم مسلح، ولم يقم الدليل قط أن إسرائيل تعرضت إلى مثل هذا الهجوم، أما حجتها في الحرب الوقائية فلا أعرف أيّ عضو في الأمم المتحدة لجأ إلى المادة 51 لتبرير حرب كالحرب التي شنتها، ولو افترضنا جدلا أن حشد جيوش مصر في سيناء وإغلاق المضائق كان تهديدا لها، فحربها الخاطفة أزالت هذا التهديد، ولم يعد هناك ثمة مبرر لبقائها في الأراضي الواسعة التي احتلتها وانعدام حقها تماما في أن توجد على أرض أجنبية. إن المنظمة نتيجة للموقف الأمريكي عجزت عن فرض سلطتها حين طالبت بوقف إطلاق النار من دون تراجع” ويتابع القول ” إن الخيارات التي أرغمت عليها الأمم المتحدة بضغط أمريكا لم تكن قانونية قط، ولكنها أرادت استغلال الانتصار الإسرائيلي إلى أبعد حد ممكن.” نقلا عن: جورج طعمة، مرجع سابق، ص 193.
[52] نزار أيوب، الوضع القانوني لمدينة القدس بين الانتداب والتسوية السياسية، مؤسسة الحق، 2001، ص 71
[53] هنري كتن، فلسطين في ضوء الحق والعدل، مرجع سابق، ص 118
[54] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص235
[55] اعترف “موشيه دايان” وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك قائلا بأنّ ” أكثر من 80 ℅ من الاشتباكات مع السوريين قبل حرب 1967 كنا نحن المبادرين إلى التحرش.” انظر: حسام أحمد محمد هنداوي، الوضع القانوني لمدينة القدس، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 141
[56] مصطفى يوسف اللداوي، الإرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005، ص ص332- 335
[57]Antonio Cassesse, Op Cit, P 305.
[58]John Quigley, Palestine and Israel : A Challenge to Justice, North Carolina: Duke University Press, 1990. P, 172.
[59] هذه المبادئ هي: مبدأ تحريم اللجوء إلى استعمال القوة في مجال العلاقات الدولية (م 2 (4) من الميثاق الأممي)، و مبدأ عدم جواز استفادة المعتدي من ثمار عدوانه، ومبدأ حق تقرير المصير. انظر: حسن عمر حسن حسانين، مرجع سابق، ص 135
[60] أهم هذه التوصيات هي: التوصية 2621 المؤرخة في 12 أكتوبر 1970، والتوصية 2787 المؤرخة في 6 ديسمبر 1971.
[61] من هذه القرارات ما يلي: القرار 2649 المؤرخ في 8 ديسمبر 1970، والقرار 2972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1971، و القرار 3089 المؤرخ في 7 ديسمبر 1973،
[62] Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p121
[63] Lauterpacht Elihu, Op Cit, pp 965-969.
[64] يرى “لوثرباخت” أنّ الأردن خلال الفترة الممتدة بين 1949 و1967 لا يملك حق السيادة على المناطق الفلسطينية، لأنّه استخدم القوة المسلّحة بصورة غير مشروعة، وقد أوجدت اتفاقية الهدنة للأردن الحماية لوجوده فيها، ولكنّه فقد هذه الحماية بالهجوم على إسرائيل في 5 جوان 1967، وبزوال الحماية للأردن أصبح الطريق مفتوحا للقوات الإسرائيلية التي كانت في حالة دفاع شرعي لاحتلال المدينة وملء الفراغ في السيادة، الذي أصبح قائما بعد حرب 1967. انظر: Lauterpacht Elihu, Ibid, p 968.
[65] Allan Gerson, Israel, the West Bank and International Law, Great Britain : Frank Cass, 1978. P 78.
[66]نقلا عن: تيسير النابلسي، مرجع سابق، ص 211
[67] موسى القدسي الدويك، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانتفاضة الأقصى، جامعة القدس، فلسطين، 2005، ص ص 29-31
[68] خيرى يوسف مريكب، مرجع سابق، ص 451
[69] عارف موسى فارع الوريكات، مرجع سابق، ص11
[70] حسن عمر حسن حسانين، مرجع سابق، ص 125
[71] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص247
[72] سالم الكسواني، المرجع نفسه، ص 246
[73] هناك أربعة نصوص في سفر التكوين تتحدث عن هذا الوعد، غير أنّ هذه النصوص متناقضة في تحديد الأرض الموعودة فمرة تجدها حدود بصر ابراهيم، ومرة هي كل أرض كنعان، ومرة هي أرض “بلوطة مورة”، ومرة هي ما بين النيل والفرات، محمد عمارة، هل للصهيونية حق في القدس الشريف؟ جريدة الأهرام، عدد 45747 بتاريخ 7 مارس 2012.
[74] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص 75
[75] سمير أحمد معتوق، الأساس الجغرافي للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية 1967-1985، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، 1992، ص 44
[76]محمد رشيد عناب، الاستيطان الصهيوني في القدس( 1967-1993)، منشورات بيت المقدس، 2001، ص 38
[77] محمد اسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 65
[78] موسى القدسي الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 150
[79] شذا جمال خطيب، القدس العربية ثلاثون عاما من التهديد والتحدي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 2001، ص 33
[80] سمير جريس، القدس المخططات الصهيونية، الاحتلال، التهويد، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1981، ص3
[81] سمير جريس، المرجع نفسه، ص4
[82] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص 77-78
[83] سمير جريس، مرجع سابق ، ص 5
[84] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص69
[85] Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p 94.
[86] محمد اسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 120.
[87] النفاتي زراص، مرجع سابق، ص 30.
[88] خيرى يوسف مريكب، مرجع سابق ، ص 78
[89] نتصّ المادة 38 من ميثاق محكمة العدل الدولية على أنّ” المحكمة تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: (أ)”الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة، (ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الاستعمال، (ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، (د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59″
[90] محمد إسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص 82.
[91] عز الدين فودة، مرجع سابق، ص44
[92] W. Thomas Mallison and Sally V. Mallison, The Palestine Problem : An international Law and World Order, New York: Longman, 1986, p 207.
[93] ابراهيم أبو جابر وآخرون، قضية القدس ومستقبلها في القرن الواحد والعشرين، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ط 2، 2002، ص23
[94] عبد الله توفيق كنعان، القدس من منظور إسرائيلي، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، 2000، ص 64
[95] عز الدين فودة، مرجع سابق، ص33
[96] موسى القدسي الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص154
[97] حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص 22
[98]نقلا عن: سمير أحمد معتوق، مرجع سابق، ص 46
[99] الحق التاريخي يعني الحق الذي اُكتسب نتيجة تقادم العهد بممارسته واستعماله، بما يعني أنّه يوازي التقادم المكسب في القانون الدولي. انظر: محمد طلعت الغنيمي، قضية فلسطين أمام القانون الدولي، منشأة المعارف بالأسكندرية، ط 2، 1967، ص 56
[100] حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص ص 24-26
[101] اليبوسيون: هم من القبائل الكنعانية العربية القديمة التي يرجع نسبهم – حسب بعض المؤرخين- إلى العمالقة، الذين هاجروا من الجزيرة العربية في موجات متلاحقة إلى منطقة فلسطين، وقد أطلق على القبائل التي استقرت في المناطق الشمالية اسم “الآراميون”، والقبائل التي استقرت في المناطق الجنوبية اسم “الكنعانيون”، نسبة إلى الأرضي المنخفضة التي سكنوها في بداية الأمر، لأنّ كلمة “كنعان ” تعني في لغتهم “الأرض المنخفضة”، ولذلك أطلق على أرض فلسطين آنذاك اسم “أرض كنعان”، التي ورد اسمها واسم أهلها كثيرا في التوراة. انظر: عمر الصالح البرغوثي وخليل طوطح، تاريخ فلسطين، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، مصر، 2001، ص ص 14-15.
[102] توزعت المدة التي كانت بعدهم بين الحكم الروماني الوثني لحوالي 400 سنة والحكم المسيحي (البيزنطي والصليبي والبريطاني) لمدة 429 عاما، والحكم الإسلامي (عرب وأتراك) لمدة 1200 سنة، وبالتالي فالوجود العربي والإسلامي في القدس يمثل حوالي 67.8 ℅ من الفترة ( 3000 ق.م إلى 1917)، بينما لا يمثل الوجود اليهودي المستقل (فترة داود وسليمان عليهما السلام) سوى 1.5 ℅ من نفس الفترة . انظر: ابراهيم أبو جابر وآخرون، مرجع سابق، ص23.
[103] تؤكد المصادر التاريخية أنّ أكبر رقعة جغرافية امتلكتها دولة إسرائيل في عهد داود وسليمان عليهما السلام هي من “دان (تل القاضي) في شمال فلسطين إلى بئر السبع في جنوبها، ولم يكن لهم أيّ وجود على الساحل ولا في الجليل شمال فلسطين باستثناء ذلك الموقع الصغير “تل القاضي” انظر: سمير جريس، مرجع سابق، ص7
[104] حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص 26
[105] سالم الكسواني، مرجع سابق، ص94
[106] Henry Cattan, Jerusalem, Op Cit, p 94.
[107] جاسر علي العناني، القدس… سيناريوهات مستقبلية، أمانة عمان الكبرى، عمان، 2004، ص 18
[108]الترك: يعني التخلي عن الإقليم بنية الانسحاب والتنازل عن السيادة عليه، بينما التقادم المسقط هو وضع دولة يدها على إقليم دولة أخرى واستمرار ذلك فترة طويلة. انظر: محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص ص 58 -59
[109] نصّت على هذا الحق بالخصوص المادة 2 من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
[110] سمير جريس، مرجع سابق، ص6
[111] سمير جريس، المرجع نفسه، ص9
[112] ابراهيم العابد، دليل القضية الفلسطينية، مركز الأبحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1969، ص 14
[113] تنص المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه “لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أيّ إقليم محتل بأيّ حال، ولا بأيّ كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أيّ تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أيّ اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلّة”.
[114] لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدة توصيات منها التوصية 2621 لعام 1970 بأنّ ” نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي، يتفق تماما مع مبادئ القانون الدولي…وأنّ أيّ محاولة لقمح الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وتشكّل خطرا على السلام والأمن الدوليين.”
[115] حسام أحمد محمد هنداوي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 47، 1991، ص ص 116-117.