صندوق تعويض الخسائر والأضرار كآلية لتخيف الأضرار البيئية
The loss and damage compensation fund as mechanism to mitigate environmental damage
د. مشيد سليمة (أستاذة محاضرة “ا” كلية الحقوق جامعة الجزائر – عضو مخبر الذكاء الاصطناعي والمجتمع)
Dr. MECHID Salima (Faculty of law Algiers University)
مداخلة منشورة في المجلد الثاني من كتاب أعمال الملتقى الدولي حول القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 73.
ملخص:
حظي موضوع التغيرات المناخية باهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بالنظر لارتفاع معدلات التلوث البيئي الناتج عن التطور الصناعي وتفاقم المخاطر الناجمة عنه في جميع أنحاء العالم.
خصوصية الأضرار البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية جعلت جبر الضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية يواجه الكثير من الصعوبات، مما يتطلب إيجاد آليات جماعية تتمثل في صندوق الخسائر والأضرار البيئية.
صناديق التعويض عن الخسائر والأضرار البيئية من الآليات الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من حدة الأضرار البيئية، الا أنها تواجه تحديات تستدعي تدخل المؤسسات المالية الدولية.
الكلمات المفتاحية: الضرر البيئي، التغيرات المناخية، المسؤولية المدنية، صناديق التعويض.
Abstract:
The issue of climate change has received the attention of national legislation and international agreements in view of thehigh rates of environmental pollution resulting from industrial development and the exacerbationof risks resulting from it all over the world.
The specificity of environmental damage resulting from climate change has made reparation for damage within framwork of general rules of civil resposability facing many difficulties, which requies the creation of collective mechanisms represented in the environmental loss and damage fund.
Compensation funds for environmental losses and damages are among the effective mechanisms that can be relied upon to mitigate environmental damages, but they face challenges that require the intervention of international financial institutions.
Keywords: Ecological damage, climate change, the civil resposability, recompensation funds.
مقدمة:
التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجه البشرية خلال هذا القرن، بالنظر للتهديد الحقيقي الذي يمس العالم بأسره ولأمد طويل. على الرغم من أن هناك تغيرات غير طبيعية في درجات الحرارة على مدى سنوات، إلا أن التغير الواضح الذي شهدناه في معدل الارتفاع الحالي في متوسط درجات أثر على نسبة تساقط الأمطار، إذ أن الطاقة الحرارية الزائدة تؤثر بشكل مباشر على الأنماط المناخية والنباتات والحيوانات، الأمر الذي يؤثر بدوره على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للإنسان والطبيعة.
الطابع العالمي للظاهرة جعلها من أبرز اهتمامات المجتمع الدولي الذي عكف على إدراجها ضمن أولوياته وطرحها على طاولات النقاش الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة التعاون بين جميع البلدان.
مع تنامي التهديد الناجم عن ظاهرة التغيرات المناخية والآثار السلبية التي تمس البيئة، أدركت الدول ضرورة الإسراع في حماية بيئتها، مما استوجب البحث عن آليات أكثر فعالية لمواجهة هذه الظاهرة واسعة النطاق – وإن كانت الدول النامية أكثر عرضة لأخطارها، للمحافظة على التنمية الاقتصادية والبيئة من خلال إرساء استراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
تظهر أهمية الموضوع من خلال البحث في خصوصية الضرر البيئي، التي تبرز من حيث طابعه غير المباشر والمتراخي وطول الأمد، جعلته يحتاج لنظام وآليات تعويض تنسجم مع خصوصيته، بالنظر الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية على مختلف مجالات الحياة، ودون الاعتراف بالحدود الجغرافية.
يتم معالجته من خلال إشكالية تتمحور حول مدى فعالية صناديق تعويض الخسائر والأضرار في تغطية الأضرار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصة مع قصور قواعد المسؤولية المدنية.
وذلك من خلال التطرق إلى التغيرات المناخية ووسائل تغطية أضرارها كمحور أول، ثم تسليط الضوء على دور صناديق التعويض كآلية فعالة لجبر الضرر البيئي والتحديات التي تواجهها.
المبحث الأول: التغيرات المناخية ووسائل تغطية أضرارها
تزايدت مخاوف الدول حول ظاهرة التغيرات المناخية وما صاحبها من تداعيات، بالنظر للتقلبات المناخية الملحوظة التي شهدتها كل القارات، الأمر الذي جعلها من المواضيع الواجبة الدراسة للبحث عن الحلول الناجعة للتخفيف من حدتها وإرساء آليات مناسبة وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة العالمية وفق منظور أمني مستدام.
المطلب الأول: مفهوم التغير المناخي وأسبابه
تغير المناخ هي التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، قد تكون طبيعية تحدث من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، إلا أنه منذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ[1]، وفيما يلي يتم التطرق لتعريف التغير المناخي، ثم الأسباب المساهمة في حدوثه.
الفرع الأول: تعريف التغير المناخي
التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه بلدان العالم، وأصبحت قضية بيئية تمس كل الدول دون استثناء، الأمر الذي أدى الى طرحها على طاولات النقاش الوطني والدولي، بالنظر إلى العواقب المتزايدة والمتسارعة.
ظاهرة التغير المناخي هي ظاهرة طبيعية تحدث كل عدة آلاف السنين، إلا أن تدخل العنصر البشري ساهم وزاد في وتيرة حدوث التغيرات المناخية، وقد عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ بأنها “تغيرا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى النشاط البشري، الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية مماثلة”.[2]
تعرف “ناسا” تغير المناخ على أنه مجموعة واسعة من الظواهر العالمية التي تنشأ في الغالب عن طريق حرق الوقود الأحفوري، والتي تضيف غازات حبس الحرارة إلى الغلاف الجوي للأرض، وتشمل هذه الظواهر اتجاهات درجات الحرارة المتزايدة التي وصفها الاحترار العالمي، ولكنها تشمل أيضا تغيرات مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، فقدان كتلة الجليد في غرينلاندو أنتاركتيكا والقطب الشمالي والأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم والتحولات في ازدهار وظواهر الطقس المتطرفة.[3]
أما فريق العمل الحكومي الدولي لتغير المناخ، فقد اعتبر التغيرات المناخية ” كل أشكال التغيرات التي يمكن التعبير عنها بوصف إحصائي، والتي ممكن أن تستمر لعقود متوالية، الناتجة عن النشاط الإنساني، أو الناتجة عن التفاعلات الداخلية لمكونات النظام المناخي”.[4]
على ضوء التعاريف السابقة، يظهر أن التغير المناخي هو مختلف التغيرات التي تحدث في حالات المناخ كالحرارة، معدل تساقط الأمطار، حالة الرياح، موجات الجفاف، الفياضات وغيرها، والتي من شأنها أحداث آثار سلبية على النشاط الاقتصادي، والجانب الاجتماعي كانتشار الفقر، كما يهدد حياة الإنسان بسبب تفشي الأمراض.
الفرع الثاني: أسباب التغير المناخي
تغير المناخ هي ظاهرة طبيعية عالمية، رغم ذلك يبقى للإنسان هو المسبب الرئيسي بفعل أنشطته التي تتسبب في عدم توازن طقس الأرض، لكنه ليس المسبب الوحيد لأنه يوجد عدة أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها تؤدي إلى تغير في النظام المناخي.
عرفت البيئة تغيرات مناخية متعددة، بيد أن تغير المناخ بفعل الانسان حقيقة واقعة لا لبس فيها[5]
نشاطات الانسان المضرة بالبيئة تساهم بشكل مباشر وبصفة رئيسية في التغير المناخي بسبب زيادة نسبة الغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى زيادة في الاحتباس الحراري الذي يتسبب بدوره في ارتفاع درجات حرارة الأرض، من أمثلة الأنشطة استخدام وسائل النقل التي تعتمد معظمها على الوقود الاحفوري الذي يتسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لاسيما غاز ثاني أكسيد الكربون وتراكمه في الجو.
الثورة الصناعية وما ترتب عنها من انتشار المصانع وازدهار الصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير لإنتاج الطاقة على حرق الوقود الاحفوري لتشغيلها، يجعل منها من أكبر المساهمين في رفع انبعاثات الغازات الدفيئة في كل أنحاء العالم، إضافة إلى الاستهلاك غير المدروس والعشوائي للطاقة في المنازل والمباني السكنية والتجارية للتدفئة أو التبريد أو تشغيل الأجهزة والاستمرار في الاعتماد على الفحم والنفط والغاز الطبيعي التي تنبعث منها الغازات الدفيئة. إضافة إلى قطع الانسان للأشجار وإزالة المساحات الخضراء والغابات وتعويضها بمباني أو مساحات زراعية، فيصبح سطح الأرض مكشوف ومعرض لأشعة الشمس مما يسبب الاحترار.
أما الأسباب الطبيعية فتأثيرها ضئيل مقارنة بالأسباب البشرية، كما أن مساهمتها بسيطة في ظاهرة تغير المناخ. اذ يمكن للدورات الطبيعية أن تجعل المناخ يتناوب بين الاحترار والتبريد، ويوجد أيضا عوامل طبيعية تجبر المناخ على التغير تعرف باسم التأثيرات، على الرغم من أنها تساهم في تغير المناخ إلا أنها ليست السبب الرئيسي.
تتضمن هذه الدورات الطبيعية:[6]
- ظاهرة التذبذب الجنوبي ENSO : هي دورة مناخية تحدث بسبب النمط المتغير لدرجة حرارة المياه في المحيط، تعرف مرحلة الزيادة في درجة الحرارة البحر” النينو”، و تعرف مرحلة التبريد “النينا”، يكون تأثير هذه الأنماط على درجة الحرارة لفترة قصيرة و لا تفسر الاحترار المستمر الذي يحدث اليوم.
- الاشعاع الشمسي: تغير ثابت الإشعاع الشمسي نتيجة عوامل فلكية، تشمل النشاط الشمسي .[7]
أثر تغيير الطاقة من الشمس على درجة حرارة الأرض في الماضي، ومع ذلك لم نر أي شيء قوي بما يكفي لتغيير المناخ، أي زيادة في الطاقة الشمسية ستجعل الغلاف الجوي للأرض بأكمله دافئًا، ولكن لا يمكننا رؤية الاحترار إلا في الطبقة السفلية.
- الانفجارات البركانية: البراكين لها تأثير مختلط على مناخنا. تنتج الانفجارات جزيئات الهباء الجوي التي تبرد الأرض، ولكنها أيضًا تطلق ثاني أكسيد الكربون، الذي يسخنها، تنتج البراكين ثاني أكسيد الكربون أقل بمقدار 50 مرة مما يفعله البشر، لذلك نحن نعلم أنها ليست السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري، كما أن التبريد هو التأثير السائد للثورات البركانية وليس الاحترار.[8]
المطلب الثاني: صناديق التعويض وسيلة لتغطية الأضرار
ظاهرة التغيرات المناخية وتوسع رقعة الأضرار الناجمة عنها ترتب عنه ضرورة تبني وسائل أكثر فعالية ونجاعة لتغطية الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية.
الفرع الأول: تعريف صناديق التعويض
تعددت التعاريف بتنوع صناديق التعويض، فقد عرفها جانب من الفقه على أنها ” كل نظام في هيئة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون من غير رأسمال، يمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدي أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوق تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة”.[9]
كما تعرف أيضا بأنها ” نظام يتولى عمليات تأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها”.[10]
يستخلص من التعاريف أن صناديق التعويض تعتبر كآلية مكملة، تتدخل لتغطية قصور نظام المسؤولية المدنية ونظام التأمين لتوفير تعويض عادل للمتضررين، ولسد عجز نظام التأمين في الحالات التي يكون فيها التعويض غير جابر للأضرار التي أصابت المضرور.[11]
الفرع الثاني: مزايا صناديق تعويض الأضرار البيئية
صناديق التعويض هي نظام للتعويض يقوم على أساس ما يسمى بالضمان المالي الجماعي الذي يساهم فيه مخاطر التلوث البيئي لا سيما التلوث المفاجئ والكارثي والمزمن، وعليه فإن نظام صناديق التعويض يتطلب وجود ضرر حتى يغطيه هذا الضمان[12]، والأكثر من ذلك فإن من أهم مزايا هذه الصناديق هو أنها تسمح بتعويض الأضرار البيئية التي لا تقبل التأمين بشأنها كما هو الحال بالنسبة للأضرار البيئية المحضة [13] التي تحتاج الى مبالغ معتبرة لإصلاح المواقع الطبيعية المتضررة بفعل التغيرات المناخية.
الهدف من انشاء صناديق تعويض الأضرار البيئية، هو محاولة توفير التعويض الكامل للأضرار البيئية، إلى جانب تعويض المتضرر من التلوث إذا لم يتم تعويضه بوسيلة أخرى، أكثر من ذلك فهي تقنية تسمح بتوزيع المخاطر الصناعية على كل الممارسين المتسببين في التلوث، إلا أن تدخلها يكون بصفة تكميلية أو احتياطية لكل من نظام المسؤولية المدنية والتأمين.[14]
تتدخل بصفة تكميلية في الحالات التي لا يعطي فيه التأمين المسؤولية القيمة الجابرة للأضرار التي لحقت بالمضرور، هنا تتدخل لتضمن تعويض كامل للمضرور وتجنبه تحمل جزء من الأضرار.[15] لذا يتدخل الصندوق لدفع الجزء الباقي من التعويض ليستفيد في الأخير المضرور من تعويض كامل.
يمكن أن تلعب صناديق التعويض دورا احتياطيا في حالة اعسار المسؤول، أو في حالة عدم إمكانية تحديد الشخص المسؤول عن الضرر، هنا يكون تدخل الصناديق لضمان تعويض كامل عن الأضرار التي أصابته، كما يمكن أن تتدخل احتياطيا في حالة توفر أحد أسباب الاعفاء من المسؤولية أو استبعاد التأمين.[16]
إذا كانت صناديق التعويض تحمي المضرورين من خلال ضمان تعويضهم في جميع الحالات، فهي تسعى لحماية البيئة وذلك بضمان اصلاح الأضرار التي تمس المصلحة العامة.
كما أن الاعتماد على هذه الصناديق في تعويض الأضرار البيئية يسمح بتجنب اللجوء إلى القضاء وبطء إجراءات التقاضي، لأن المضرور لا يخشى عسر المسؤول عن الضرر بما أن الصندوق يتكفل بجبر الأضرار.[17]
المبحث الثاني: دور صناديق التعويض في جبر الضرر البيئي
موضوع التعويض عن الأضرار البيئية يكتسي أهمية متزايدة، خاصة مع تفاقم الأضرار البيئية الناجمة على التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم، إذ أنه لا يمكن أن تبقى الأضرار البيئية دون تعويض بالاستناد إلى محدودية الأسس التقليدية للمسؤولية المدنية، خاصة أن الحق التعويض هو مبدأ دستوري، كما أن واجب الدولة في حماية البيئة أصبح واجبا دستوريا في كثير من الدول، وهو ما كرسه الدستور الجزائري صراحة بموجب المادة 64 من التعديل الدستوري 2020.
المطلب الأول: الطابع الخاص للضرر البيئي
في ظل التغيرات المناخية التي مست الأرض وخصوصية الضرر البيئي، فرضت طرق تعويض تتماشى مع طبيعة هذا الضرر الذي يعد أوسع نطاقا، لأن أثره يتعدى المساس بالأشخاص وممتلكاتهم ليمس الطبيعة وتوازنها.
الجدير بالذكر هو أن الضرر البيئي يحتاج لنظام تعويض ينسجم وخصوصيته، لأنه يتميز بخصائص معينة تجعله يختلف عن الضرر المنصوص عليه في قواعد المسؤولية المدنية.
الفرع الأول: خصائص الضرر البيئي
يتميز الضرر البيئي بجملة من الخصائص هي:
- الضرر البيئي غير الشخصي
الأضرار الناجمة على التغيرات المناخية تؤثر على عناصر البيئة التي تمثل ملك المجموعة الوطنية – كما أطلق عليها المؤسس الدستوري- وليست ملكا لأحد، تعتبر أضراراً عينيةً تلحق بالموارد الطبيعية وبعناصر البيئة بالدرجة الأولى[18]، لكنها تلحق في أغلب الأحيان بالأشخاص والأموال عن طريق المحيط الذي أصابه الضرر، لأن التغيرات المناخية تؤثر على العناصر الأساسية للحياة البشرية كالصحة، الغذاء، الموارد المائية وغيرها.
وقد ذهب المشرع في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة[19] إلى منح الجمعيات المعتمدة قانوناً في مجال حماية البيئة حق رفع دعوى أمام الجهات المختصة عن كل مساس بالبيئة، ومكنها من ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر للمصالح الجماعية التي تهدف الجمعية للدفاع عنها، وتشكل أيضا مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة.[20]
- – ضرر غير مباشر
يقصد بالضرر غير المباشر، الضرر الذي لا يكون نتيجة للفعل الضار، وهو ما يصدق على الضرر البيئي الناتج على التغيرات المناخية، الذي يتميز بصعوبة توافر خاصية الضرر المباشر فيه لتعدد الظروف الطبيعية والمصادر المتحكمة فيه. عكس الأفعال الضارة التي يقوم بها الإنسان، يكون الضرر البيئي غير مباشر لأنه غالبا كنتيجة لأفعال غير محظورة دوليا ولا داخليا، فالعوامل الطبيعية هي التي تقوم بنقله أو تطوير الأفعال مما يؤدي إلى نتيجة ضارة.[21]
كما يعد الضرر الناتج عن التغيرات المناخية ضررا غير مباشر لأنه يصيب الأوساط الطبيعية بداية ثم ينتقل أثره للإنسان. خلافاً للقواعد العامة التي تقضي بعدم جواز التعويض عن الضرر غير المباشر، أقر المشرع إمكانية تعويض الضرر غير المباشر[22] ، الأمر الذي يتعارض مع قاعدة ” لا تعويض إلا على الأضرار المباشرة” [23]، هذا مراعاةً لخصوصية الضرر الذي يمس البيئة.
- الضرر البيئي غير آني
ضرر قابل للانتشار(انتشاري)
يقصد بالضرر الانتشاري أنه عابر للحدود ولا يقتصر في مجال جغرافي محدد، إذ أن آثاره تمتد إلى مسافات بعيدة لتطال كل منطقة في الأرضي.
الضرر الذي يمس البيئة في مختلف مجالاتها أوسع نطاق من حيث الزمان والمكان، والدليل على ذلك هو أن المخاطر البيئية تتعدد من حيث مداها إقليم الدولة الواحدة، وحتى الحماية القانونية للأضرار لا تقتصر فقط على التشريعات المحلية للدول، فأصبحت الدول تتحرك باسم المصلحة والمصير المشترك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من آثار الأضرار البيئية وطابعها الانتشاري، وذلك بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعقد المؤتمرات، [24]بسبب تعدد مصادر الضرر البيئي، لا سيما تلك الناتجة على التغيرات المناخية التي أضحت تشكل تهديدا حقيقيا ومتناميا للأمن ولصحة الانسان.
الفرع الثاني: قصور قواعد المسؤولية المدنية
الضرر البيئي ينصب على حق مشروع يتمثل في الحق غي العيش في بيئة سليمة وصحية، أقرته مختلف التشريعات، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في الدستور بنصه على حق المواطن في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة، كما يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.[25]
يظهر جلياً أن الضرر الذي يمس البيئة لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام والدراسة التي حظي بها الضرر في القواعد العامة، اعتقاداً من الفقه بأن القواعد العامة كفيلة باحتواء قواعد اصلاح الضرر البيئي. [26]
مما لا شك فيه أن جبر هذه الأضرار في إطار القواعد العامة تجابهه صعوبات كثيرة تبتدئ في صعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي، فهذا التعويض وإن كان يتلاءم مع الأضرار البيئية، يتم من خلال هذه الآلية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، وتعد صورة متميزة يتم من خلالها اصلاح الضرر الناجم عن العمل غير المشروع بإزالة الضرر واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع تفاقم الضرر ووقف وإزالة الضرر بالنسبة للمستقبل، وقد نصت عليه في القوانين الوطنية والعديد من الاتفاقيات الدولية، إلا أن صعوبة تطبيقه لوجود استحالة مادية أو مالية[27] جعلته مقصور في حلات التدهور البسيط رغم أهميته.
علاوة على ذلك لا يمكن إثبات أن الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة للفعل الذي تسبب فيه، الأمر الذي يتعذر معه تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية بسبب صعوبة إثبات العلاقة السببية بين التصرف المؤذي للبيئة والأضرار الناتجة عن هذا التصرف.[28] بل وصعوبة الوصول إلى محدث الضرر البيئي في كثير من الأحيان، وربما الاصطدام بإعساره بعد مشقة الوصول اليه، وهذا في الحقيقة ناتج بالأساس عن الطابع الخاص المميز لهذه الأضرار عن الأضرار المعروفة في إطار قواعد المسؤولية المدنية.
يتم اللجوء للتعويض النقدي إذا تعذر تطبيق قاعدة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، إلا أنه يصعب تقدير التعويض النقدي للضرر في مجال المنازعات الناشئة عن الأضرار البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، لذا ينبغي استحداث أنظمة تعويض جماعية فعالة ومكملة لسد النقص فيما يتعلق بالحماية القانونية للبيئة.
أمام الطابع المتراخي والمتفاقم للضرر البيئي، وحرصا من المشرع على ضمان التعويض عنه، فقد منح للمضرور الحق في المطالبة بتكملة التعويض[29] خاصة إذا تفاقم الضرر بزيادة العناصر المكونة له إذا لم يتيسر للقاضي أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق بالمطالبة خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير.[30]
المطلب الثاني: التحديات التي تواجه صناديق التعويض الأضرار البيئية
ظاهرة التغير المناخي أصبحت مشكلة عالمية تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي والمائي، كما أنها تمثل تحديا كبيرا يواجه البشرية. هذا ما دفع الدول، المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الاهتمام والتصدي لقضايا التغير المناخي للتخفيف من حدة الآثار السلبية للصدمات المناخية.
الطابع الخاص للضرر البيئي انعكس على الآليات الواجب الاعتماد عليها لإصلاح الضرر، وتعتبر صناديق التعويض نظام يقوم على أساس ضمان مالي جماعي لا يبحث في مسببات الضرر البيئي، وإنما يكتفي بتواجد الضرر حتى يغطيه هذا الضمان، كما أنها تسمح بتعويض الأضرار البيئية التي لا يقبل التأمين تغطيتها كالأضرار المحضة التي تحتاج مبلغ معتبرة لإصلاح المواقع الطبيعية المتضررة.[31]
الفرع الأول: تمويل صندوق الأضرار البيئية
اتجه التفكير الحديث إلى إنشاء صناديق تعويضات خاصة لفائدة المعرضين لخطر التلوث من أجل التخفيف من آثاره الضارة [32]، ولتحقيق تغطية فعالة للتعويض الأضرار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية نظرا لقصور قواعد المسؤولية المدنية في هذا مجال.
أما فيما يخص تمويل هذه الصناديق يتم بطرق مختلفة، فبعضها يمول فقط من اشتراكات تحصل من منشآت التي تسبب نوعا خاصا من التلوث، وتمارس نشاطا في منطقة معينة، غير أنه لا يعتبر كل من يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غيره و يسبب تلوثا للبيئة مسؤولا عن هذا التلوث وحده، وإنما يكون مسؤولا أيضا كل من يشارك في تمويل هذا النشاط سواء بمواد وسيطة للإنتاج أو بخدمات أولية.[33]
في ظل الصراعات بين الدول المتقدمة المسبب الأكبر للتغير المناخي و الدول النامية الفقيرة والأكثر عرضة للأضرار، انعقد مؤتمر المناخ (COP 27 ) في شرم الشيخ في الفترة الممتدة بين 6-18 نوفمبر 2022، وبعد اختتام الدورة السبعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تم الاتفاق على إنشاء “صندوق لتعويض الخسائر والأضرار”، من أجل مساعدة الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وقد تم تشكيل لجنة خاصة تعمل على وضع معايير تحدد كيفية عمل الصندوق ومصادر تمويله والدول المستفيدة منه، غير أن الدول المتقدمة بقيت متخوفة من فكرة التعويض لما تحمله من مسؤوليات قانونية وأعباء مالية.
وفي انتظار الاتفاق النهائي والرسمي لتحديد مصادر تمويل صندوق تعويض الخسائر والأضرار الناجمة على التغيرات المناخية، يكون التمويل من طرف الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، كندا، استراليا، ودول الاتحاد الأوروبي، كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، والصين بضرورة المساهمة في تمويل الصندوق لكونها من البلدان الكبرى صناعيا والأكثر إنتاجا للانبعاثات الكربونية.[34]
يبقى للمؤسسات المالية الدولية دور بارز في رفع تحدي التغير المناخي من خلال تمويل صندوق تعويض الخسائر والأضرار بدلا من الاعتماد على الدول المتقدمة فقط، خاصة أنها مؤسسات تقوم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة من أجل تحسين ظروف معيشة الشعوب المختلفة ومحاولة دفع عجلة التنمية في الدول الفقيرة وتقريب الفروق الشاسعة في المستويات الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، وكل ذلك لخدمة الهدف الأسمى للأمم المتحدة وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتوطيد العلاقات الودية بين الدول.
كذلك دعا المؤتمر بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى إصلاح ممارساتها وتحديد أولوياتها، وتشجيعها على تحديد رؤية جديدة من خلال طرح قنوات وأدوات مناسبة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية بشكل مناسب. إلا أن مختلف التوترات العالمية ما سبقها من آثار ناتجة عن فيروس الكوفيد 19، أدت إلى وجود صراع على المال بين الدول المتقدمة، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة في الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الديون الناتجة عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.[35]
الفرع الثاني: سبل توزيع التعويضات على الدول المتضررة
صندوق تعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية من الآليات الفعالة لتغطية هذه الأضرار بالنظر للطبيعة الخاصة التي تمتاز بها، فهو يتمتع بالشخصية المعنوية، يعهد بإدارته إلى ممثلي الدول الأعضاء.
مما لا شك فيه هو أنه من بين المسائل التي تؤثر على فعالية هذه الصناديق، إضافة إلى عدم شفافية الحسابات الخاصة بها، يتعذر أيضا على الدول مراقبة أوجه الإنفاق التي صرفت فيها الدولة المستفيدة من هذه التخصيصات المالية.[36]
وقد عرفت مفاوضات تخصيص التمويل الذي يقدم من الصندوق تَحَفّظ بعض الدول المتقدمة والصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية بشأن ادراج الصين في قائمة الدول النامية التي تطلب الاستفادة من موارد الصندوق.[37]
لذا لابد من إرساء معايير وشروط واضحة ومحددة فيما يخص سبل توزيع التمويلات والدول المستفيدة منها، والتي يجب عليها إثبات آثار التغيرات المناخية عليها، إضافة إلى أنها من الدول الفقيرة، وهي في حاجة لتعويض الخسائر والأضرار البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية الناجمة عن الانبعاثات الكربونية من الدول الصناعية الكبرى.
خاتمة
في ظل التغيرات البيئية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأنشطة البشرية، أصبحت ظاهرة التغير المناخي تهدد الأمن العالمي، وهي مشكلة عالمية طويلة الأمد لما لها من تداعيات خطيرة على البيئة وتأثيرها السلبي على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدول.
جبر الضرر البيئي في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية يواجه الكثير من الصعوبات لعدم احتواء نصوصها له، بالنظر لخصوصية الأضرار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، ولهذا تم إرساء آليات جماعية تتمثل في صندوق الخسائر والأضرار البيئية للتخفيف من حدة الأضرار البيئية.
بناءً على ما سبق يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
- مع تنامي الوعي العالمي بمكافحة تغير المناخ، أصبح من الضروري تكاثف الجهود الوطنية والدولية والعمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة نظيفة وصديقة للبيئة لتحقيق الاستدامة.
- السعي لتفعيل العمل الدولي من أجل التحول إلى التنمية المستدامة، وتوجيه المشاريع الاستثمارية إلى البنى التحتية المنخفضة الكربون، والاستثمار في الطاقات المتجددة لضمان مستقبل وفق منظور أمني مستدام.
- التكيف مع تغير المناخ بتعديل النظم الطبيعية والبشرية لمواجهة الظواهر المناخية والتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عنها، كتثبيت انبعاثات الغاز الدفيئة من أجل الحد من تغير المناخ.
- ضرورة تعزيز النصوص القانونية على المستوى الوطني والدولي من أجل استيعاب الضرر البيئي الناجم عن التغيرات المناخية، من خلال تأسيس تغطية فعالة بواسطة صندوق تعويض الأضرار البيئية والخسائر، وتوضيح آليات التعويض عن هذه الأضرار لتتجاوز المفهوم التقليدي للمسؤولية.
- حث المؤسسات المالية الدولية على المساهمة في توفير الدعم المالي لصندوق تعويض الخسائر والأضرار البيئية من أجل رفع تحدي التغير المناخي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتوطيد العلاقات الودية بين الدول.
المصادر والمراجع:
- النصوص القانونية
- الدستور الجزائري 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء الأول نوفمبر 2020، جريدة رسمية عدد 82، الصادرة في 30 ديسمبر 2020.
- القانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية عدد 43، صادرة في 20 جويلية 2003.
- القانون رقم 05-10، مؤرخ في 20 يونيو 2005، المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد 44، الصادرة في 26 جوان 2005.
- الكتب
- حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر، 2011.
- خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2011.
- قنديل سعيد، آليات تعويض الأضرار البيئية، دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004.
- محمد جبران ولحسن التايقي، التأقلم مع التغير المناخي من المقاربة إلى الممارسة مشروع سيرش بالمغرب، مركز البحر المتوسط للتعاون للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، اسبانيا، 2014.
- رسائل الدكتوراه
- بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأمين، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة لخضر بلقايد، تلمسان، 2015-2016.
- – واعلي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث- دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه، جامعة لخضر بلقايد، تلمسان، 2007.
- مذكرات الماجستير
- بن شريف زهير، دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البيئي، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص بيئة وعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2015.
- رحموني محمد، آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير تخصص قانون البيئة، جامعة سطيف 2، 2015-2016.
- المقالات
- بن قو امال، التعويض العيني عن الضرر البيئي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد السابع، 2016.
- عبد الله ياسين والحاج عيسى عمر، الإطار القانوني للضرر البيئي، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عمار ثلجي الأغواط، الجزائر، المجلد 2، العدد4، 2018.
- عجالي خالد وطالب خيرة، الضرر البيئي المحض وصعوبات إصلاحه بين القانون المدني وقوانين حماية البيئة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، العدد 07، 2016.
- طواهرية منى، التغيرات المناخية ورهانات السياسة البيئية الدولية، مجلة اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد 16، العدد 22، 2020.
- قايش ميلود، النظام القانوني للتعويض عن الأضرار البيئية –صناديق التعويض نموذجا-، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية الإنسانية، العدد ،19 جانفي 2018.
- معاوي عتيقة، خصائص الضرر البيئي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة 1، الجزائر، المجلد 20، العدد 01، 2019.
- ميسون طه محمود السعدي، التغيرات المناخية العالمية، أسبابه، دلائلها، توقعاتها المستقبلية، مجلة كلية التربية الأساسية، المجلد 21، العدد 89، 2015.
- هداج رضا، التعويض كآلية من آليات جبر الضرر البيئي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد 55، العدد 04، 2018.
- مواقع الأنترنت
- لطفي منى، صندوق “الخسائر والأضرار”.. هل يعزز التوجه نحو العدالة المناخية؟ – المرصد (bing.com)
–https://www.un.org climatechange.
[1] https://www.un.org climatechange. Le 09/04/2023 .
[2] المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، هيئة الأمم المتحدة، 1992، صفحة 1.
[3] https://www.almrsal.com. Le 28/08/2022.
[4] محمد جبران ولحسن التايقي، التأقلم مع التغير المناخي من المقاربة الى الممارسة مشروع سيرش بالمغرب، مركز البحر المتوسط للتعاون للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، اسبانيا، 2014، صفحة 5.
[5] طواهرية منى، التغيرات المناخية ورهانات السياسة البيئية الدولية، مجلة اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد 16، العدد 22، 2020، صفحة 352.
[6] https://www.almrsal.com. . Le 28/08/2022.
[7] طواهرية منى، المرجع السابق، صفحة 353.
[8]ميسون طه محمود السعدي، التغيرات المناخية العالمية، أسبابه، دلائلها، توقعاتها المستقبلية، مجلة كلية التربية الأساسية، المجلد 21، العدد 89، 2015 ، صفحة 369.
[9] خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2011، صفحة 552.
[10] خالد مصطفى فهمي، المرجع نفسه، صفحة 553.
[11] بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأمين، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة لخضر بلقايد، تلمسان، 2015-2016، صفحة 273.
[12] قايش ميلود، النظام القانوني للتعويض عن الأضرار البيئية – صناديق التعويض نموذجا -، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية الإنسانية، العدد ،19 جانفي 2018، صفحة 137.
[13] بن شريف زهير، دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البيئي، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص بيئة وعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2015، صفحة 24.
[14] رحموني محمد، آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير تخصص قانون البيئة، جامعة سطيف 2، 2015-2016، صفحة 117.
[15] قنديل سعيد، آليات تعويض الأضرار البيئية، دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004، صفحة 108.
[16] بوفلجة عبد الرحمان، المرجع السابق، صفحة 274.
[17] واعلي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث- دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه، جامعة لخضر بلقايد، تلمسان، 2007، صفحة 308.
[18] هداج رضا، التعويض كآلية من آليات جبر الضرر البيئي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد 55، العدد 04، 2018، صفحة 178.
[19] القانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية عدد 43، صادرة في 20 جويلية 2003.
[20] المادة 37 من القانون 03-10، المرجع نفسه.
[21] عبد الله ياسين و الحاج عيسى عمر، الاطار القانوني للضرر البيئي، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عمار ثلجي الأغواط، الجزائر، المجلد 2، العدد4، 2018، صفحة 582.
[22] المادة 37 من القانون 03-10، المرجع السابق.
[23] معاوي عتيقة، خصائص الضرر البيئي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة 1، الجزائر، المجلد 20، العدد 01، 2019، صفحة 243.
[24] هداج رضا، المرجع السابق، صفحة 180.
[25] المادة 64 من الدستور الجزائري 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء الأول نوفمبر 2020، جريدة رسمية عدد 82، الصادرة في 30 ديسمبر 2020.
[26] عجالي خالد وطالب خيرة، الضرر البيئي المحض وصعوبات إصلاحه بين القانون المدني وقوانين حماية البيئة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، العدد 07، 2016، صفحة 36.
[27] بن قو امال، التعويض العيني عن الضرر البيئي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد السابع، 2016، صفحة 118 و119.
[28] حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر، 2011، صفحة 274.
[29] هداج رضا، المرجع السابق، صفحة 180.
[30] المادة 131 من القانون رقم 05-10، مؤرخ في 20 يونيو 2005، المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد 44، الصادرة في 26 جوان 2005.
[31] بن شريف زهير، المرجع السابق، صفحة 24.
[32] بوفلجة عبد الرحمان، المرجع السابق، صفحة 06.
[33] قايش ميلود، المرجع السابق، صفحة 137.
[34] صندوق “الخسائر والأضرار”.. هل يعزز التوجه نحو العدالة المناخية؟ – المرصد (bing.com)تاريخ الاطلاع 20/02/2023.
[35] لطفي منى، صندوق “الخسائر والأضرار”.. هل يعزز التوجه نحو العدالة المناخية؟ – المرصد (bing.com)تاريخ الاطلاع 20/02/2023.
[36] قايش ميلود، المرجع السابق، صفحة 139.
[37]/ملتقى%20القانون%20الدولي%20و%20تحديات%20التغير%20المناخي/بعد%20مؤتمر%20المناخ%20COP27..%20من%20يمول%20ومن%20يستفيد%20من%20صندوق%20تعويض%20الخسائر%20والأضرار؟.mhtml. تاريخ الاطلاع 21/02/2023.