
مفاهيم عامة في القانون الدولي العام
محاضرة القيت على طلاب الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية السنة الجامعية 2013-2014
لقد كان المجتمع الدولي قديما عبارة عن تجمعات بشرية بدائية ولكن غير منعزلة عن بعضها، بحيث أقامت علاقات سلمية أساسها التبادل والتعاون، أو دخلت في حروب من أجل فرض السيطرة والهيمنة.
ومع مرور الزمن أصبحت هذه التجمعات منظمة على شكل دول، وانتظمت العلاقات فيما بينها، بحيث دخلت البعض منها في معاهدات صلح وأحلافاً دولية مند العصور القديمة.
ومع هذا ضلت فكرة التفوق والسيطرة سائدة في بعض الحضارات القديمة، لاسيما الرومانية و الإغريقية، التي لم تعرف تنظيم قانوني دولي مستقر لحكم علاقاتها مع مختلف الجماعات البشرية الأخرى، وإنما وضعت قواعد تتعلق بالحروب يغلب عليها الطابع الديني.
أما العصور الوسطى فلقد تميزت بانتشار الحروب على كافة المستويات، منها الحروب الأهلية بين السكان فيما بينهم، أو الحروب الداخلية بين السلطة الحاكمة والاقطاعيين، وأخيرا الحروب الخارجية بين مختلف الدول الناشئة.
ومع انتشار الديانة المسيحية في القارة الأوروبية وتوسع نفوذ الكنيسة، أُقصيت الدول غير المسيحية من المساهمة في وضع أسس التنظيم الدولي. ومع هذا استطاعت مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء أن تتغلغل إلى أوروبا والمساعدة على تلطيف من حدة وقساوة الحروب ونشر مبادئ العدل والتسامح والمعاملة الإنسانية.
ولقد عقد في العصور الوسطى عدة اتفاقات تتعلق بالملاحة البحرية. كما ظهرت قاعدتان دوليتان هما إلغاء الحروب الداخلية، وإقامة السفارات الدائمة وتعزيز حرمة السفراء.
أما في القرنين الخامس والسادس عشر، فلقد انقسمت القارة الأوروبية إلى فريقين، فريق يخضع لسلطة الكنيسة، وفريق علماني نادى بالحرية الفكرية والتخلص من سيطرة البابا. فأدى هذا الانقسام إلى نشوب حرب الثلاثين عام، والتي انتهت بإبرام معاهدة وستفاليا سنة 1648.
وتعد معاهدة وستفاليا أساس القانون الدولي التقليدي الذي:
- أرسى مبدأ المساواة بين الدول الأوروبية،
- ركز على السيادة المطلقة للدول وعدم خضوعها لسلطة أعلى منها،
- احتفظ بحق الدولة المطلق في شن الحروب والعدوان،
- كرس قاعدة شرعية الاستعمار.
وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، وما سببته من خسائر مادية وبشرية، أعيد النظر في قواعد القانون الدولي التقليدي، وتم استبدالها بقواعد جديدة وهي:
- الحد من السيادة المطلقة للدول وظهور فكرة السيادة النسبية،
- خضوع الدول إلى أحكام القانون الدولي “المعاصر”،
- حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في حالة الدفاع الشرعي،
- عدم شرعية الاستعمار وضرورة تصفيته والغائه،
- منع التمييز العنصري،
- حظر الجرائم ضد الإنسانية،
- شرعية حركات التحرر الوطني وحق تقرير المصير.
سنتوسع في هذه المحاضرات في مفهوم القانون الدولي العام، وفي فروعه، وتحديد أشخاصه والمصادر التي يستمد منها قوته الإلزامية.
أولا: ماهية القانون الدولي العام
ترتبط فكرة القانون بقيام مجتمع إنساني، وما يرتبه من الحاجة إلى نوع من القواعد التي تحكم وتنظم العلاقات التي تنشأ بين أفراده، فمنذ ظهور المجتمعات الإنسانية الأولى، ولدت فكرة القانون.
وفي المقابل نشأ القانون الدولي العام، بمجرد قيام علاقات وتبادلات بين مجموعة من الدول، فما المقصود بهذا القانون وماهي فروعه وما مدى إلزاميته؟
- 1. تعريف القانون الدولي العام وتميزه عن غيره من القوانين:
يوجد العديد من التعريفات للقانون الدولي العام، ولقد أجمعت تقريبا كلها على اعتباره ذلك القانون الذي يحكم العلاقات الدولية، بحيث هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المجتمع الدولي، وتحدد حقوق وواجبات أشخاصه في علاقاتهم المتبادلة.
ومن هذا المنطلق يتميز القانون الدولي العام عن القانون الداخلي، بحيث يعرف هذا الأخير بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المجتمع الداخلي أو الوطني، أي في نطاق حدود الدولة التي وضعته.
أما القانون الدولي الخاص، فهو ذلك القانون التي تنصرف قواعده إلى تحديد القانون الواجب التطبيق في حال قيام علاقة قانونية تنطوي على عنصر أجنبي، سواء تعلق هذا العنصر بمكان نشأة العلاقة، أو بموضوعها أو بأحد أطرافها، وتعرف هذه القواعد بقواعد تنازع القوانين.
كما يتميز القانون الدولي العام عن قواعد المجاملات الدولية، فالقانون الدولي العام ملزم بين أشخاصه، بينما قواعد المجاملات الدولية غير ملزمة، فهي كما يدل عليه إسمها مجموعة القواعد التي جرى العرف بين الدول على إتباعها بهدف توثيق علاقاتها، وإظهارا لحسن النية والود في علاقاتها المتبادلة، دون أن يكون إلزام قانوني. فلا يترتب عن مخالفاتها مسؤولية دولية وإنما قد يؤدي ذلك إلى المعاملة بالمثل.
ولكن قد يحصل أن تتحول قواعد المجاملات الدولية إلى قواعد قانونية ملزمة عندما تكتسب من الاتفاق أو العرف الدولي وصف الإلزام، كما هي الحال مثلا في امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين، بمجرد دخول اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 حيز التنفيذ.[1]
ومن جهة أخرى، يتعين التمييز بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد الأخلاق الدولية، بحيث تتمثل هذه الأخيرة في مجمل القواعد غير الملزمة التي تراعيها الدول نزولا على اعتبارات الآداب العامة أو الأخلاق الفاضلة، والمروءة والشهامة، ومثال ذلك تقديم مساعدات إنسانية أو مادية لدول تعرضت لكوارث طبيعية أو لاعتداء مسلح داخلي أو خارجي.
واخيرا يجب التمييز بين القانون الدولي العام والقانون الطبيعي، فالقانون الطبيعي عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل والتي تسبق إرادة الإنسان لتفرض حكمها عليه، فهو إذن تصوير قانوني نظري يعبر عن المثل العليا، في حين أن القانون الدولي قانون وضعي إلزامي يستمد قوته الإلزامية من مختلف مصادره التشريعية.[2]
- 2. فروع القانون الدولي العام:
لقد فرض النمو الكبير الذي مرت به العلاقات الدولية على القانون الدولي العام، أوضاعا جديدة أدت إلى إزدهاره وتطوره، ودفعت به إلى مجالات جديدة تماما، وانتهت به من قانون يهتم أساسا بالدول أو بجماعة الدول، وتدور قواعده وجودا وعدما معها، إلى قانون للمجتمع الدولي، يعمل من خلال محاور متعددة على تنظيمه وحكم الروابط التي تنشأ في إطاره.[3]
ولقد أدى ذلك إلى نمو القانون الدولي العام نموا كبيرا، بحيث بات يقف اليوم في مواجهة القانون الداخلي بفروعه المختلفة، كما تفرع بدوره وتوزعت قواعده بين فروع عديدة وهي: قانون التنظيم الدولي، القانون الدولي الاقتصادي، القانون الدولي للتنمية، القانون الدولي للعمل، القانون الدولي للبيئة، القانون الدولي الإنساني، وأخيرا القانون الدولي لحقوق الإنسان، نلخص أهمها كما يلي:
- § قانون التنظيم الدولي:
يكاد يسلم الفقه الدولي تسليما تاما بأن قانون التنظيم الدولي يمثل فرعا أساسيا من فروع القانون الدولي العام.
بحيث ينقسم القانون الدولي العام إلى فرعين رئيسيين هما القواعد العامة والتنظيم الدولي. بل أبعد من ذلك يتجه البعض إلى إعتبار قانون التنظيم الدولي قانونا موازيا للقانون الدولي العام.
ودون الدخول في تفاصيل ذلك الجدل، يمكن تعريف قانون التنظيم الدولي بأنه تلك القواعد الأساسية التي تتعلق بالبنيان الأساسي للمجتمع الدولي، وتحكم الهيئات التي تضطلع بالقيام على تسيير مرافقه العامة. وعلى هذا النحو فهو عبارة عن القانون الأساسي لتنظيم المجتمع الدولي.
ولقد اعتبر بعض الكتاب، بأن ميثاق الأمم المتحدة هو الوثيقة الدستورية للمجتمع الدولي، غير أنه وبالرغم من احتواء هذه الوثيقة على مجموعة من المبادئ والقواعد الخاصة بتنظيم المجتمع الدولي، ثمة هنالك العديد من الوثائق الدولية الأخرى التي تساهم في تكوين السمات المميزة لقانون التنظيم الدولي، وأبرزها أنه قانونا حديث النشأة[4]، سريع التطور، يتميز بالمرونة التي تتلاءم مع طبيعته الخاصة.
- § القانون الدولي الانساني:
القانون الدولي الإنساني هو أحد فروع القانون الدولي العام وهو عبارة عن مجموعة من القواعد العرفية والمكتوبة هدفها الأساسي هو حماية الأشخاص، الأموال والأعيان والأماكن التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة[5].
فالقانون الدولي الإنساني يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين وعمال الاغاثة ورجال الدين والصحفيين … أو الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على المشاركة فيه مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب.
كما يبسط هذا القانون في حالة النزاعات المسلحة حمايته على بعض الأعيان، مثل الممتلكات الثقافية وجميع الأعيان المدنية الأخرى إضافة إلى المنشآت الطبية العسكرية وسيارات الإسعاف.
- § القانون الدولي لحقوق الإنسان:
أما قانون حقوق الإنسان فهو قانون يحرص على ضمان حقوق الفرد واحترام حقوقه وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد أي تعسف لسلطات دولية.
ولقد تكفلت مختلف الدساتير بضمان هذه الحقوق، وتسهر الدول على توفيرها لمواطنيها، كما تكّفل المجتمع الدولي ببيان الحد الأدنى لهذه الحقوق والحريات من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ثم العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
- 3. مستويات الإلزام في القانون الدولي العام:
تتمايز قواعد القانون الدولي من حيث مستويات الإلزام، فهناك قواعد ملزمة بل وحتى آمرة، وهناك قواعد أقل إلزامية نظرا للمصدر الذي نص عليها: إعلان، اتفاقية دولية أو اتفاقية ثنائية …[6]
وحسب المادة 53 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات[7]: “لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع”.
ثانيا: أشخاص القانون الدولي العام
أشخاص القانون الدولي العام هم: الدولة والمنظمات الدولية وأخيرا الأفراد والقوى العابرة للقارات نتوسع فيها كالآتي:
- الدولة:
تُعرف الدولة بأنها ” تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة”. وهذا التعريف يتفق عليـه أغلبية الفقهاء لأنه يحـتوي على العناصر الأساسية التي لا بد منها لقيام أي دولة، وهذه العناصر هي: الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة[8].
- a. ونلخص عناصر (أركان) قيام الدولة كما يلي:
- § الشعب:
يعتبر العنصر البشري الركن الأول الذي تقوم عليه الدولة، بحيث لا يمكن تصور قيام دولة إن لم يكن لديها سكانا يعيشون على أراضيها بصفة دائمة ويرتبطون بها برابطة سياسية و قانونية تعرف بالجنسية[9].
ومن الناحية القانونية، لا يؤثر عدد السكان على وجود الدولة، فهناك دولا يتعدى عدد سكانها عدة مئات من الملايين مثل الصين والهند، ودولا أخرى لا يتجاوز عدد سكانها مئات من الآلاف كدولة قطر.
- § الاقليم:
يعتبر الاقليم العنصر الثاني الذي لا يمكن قيام الدول بدونه، فهو الاطار المادي الجغرافي الثابت والمحدد من الأرض الذي يقيم عليه الشعب على سبيل الدوام والاستقرار، وتمارس فيه الدولة سيادتها وسلطتها عليهم وتسري فيه قوانينها.
ولا يشترط في الاقليم مساحة معينة كأن تكون كبيرة أو صغيرة، ولكن يشترط أن يكون له حدود واضحة المعالم بغض النظر عن طرق رسمها (حدود طبيعية أو اصطناعية، أو وهمية)[10]، فعملية رسم وتعين حدود الاقليم تعد عنصر أساسيا في استقرار الدول.
ويقسم الإقليم إلى ثلاث أجزاء هم البري والمائي والجوي:
الإقليم البري: يشمل كل اليابسة ذات الحدود الواضحة، كما يشمل طبقات الأرض وما فوقها من سهول ومرتفعات وهضاب … وما في أعماقها من مياه جوفية ومعادن وثروات باطنية.
الإقليم المائي: يتكون من الأنهار والبحيرات التي توجد داخل حدود الدولة، إضافة إلى أجزاء من البحار والمحيطات الملاصقة لليابسة، وهو ما يطلق عليه بالمياه الإقليمية.
الإقليم الجوي: هو الفضاء الذي يعلو مساحة الإقليم الأرضي والمائي دون تحديد ارتفاعه، ولقد لجأت الدول إلى عقد مجموعة من الاتفاقيات بشأن الملاحة الجوية وتنظيم مرور الطائرات الأجنبية داخل الإقليم الجوي لكل دولة.
غير أن سيطرة الدولة على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها إلى ما لانهاية في الارتفاع، بات مستحيلا بعد أن أصبح في إمكان إطلاق الصواريخ وسفن الفضاء والأقمار الصناعية لتخترق طبقات الجو في سائر أنحاء العالم دون حاجة للحصول على موافقة الدولة المعنية، ودون توافر أية قدرة لدى معظم الدول الأخرى على مجرد رصد هذا الاختراق فضلاً عن مواجهته أو القضاء عليه.
- § السلطة السياسية:
تعتبر السلطة السياسية من أهم العناصر لنشأة وقيام الدول، وهي تتمثل في الهيئة الحاكمة القائمة بذاتها والأصيلة التي لا تنبع من سلطة أخرى بل تستمد منها الهيئات والأجهزة الأخرى سلطاتها واختصاصاتها الممنوحة لها[11]. ولكن لا يشترط أن تكون الهيئة الحاكمة هيئة وطنية فقد تكون أجنبية من غير أبناء البلاد كحالة وجود الإقليم تحت الإدارة الدولية أو الوصاية…[12]
وتكون مهمة هذه الهيئة الإشراف على الإقليم ومن يقيم عليه من مواطنين وأجانب، وتمارس سلطتها وسيادتها باسم الدولة بحيث تصبح قادرة على إلزام الأفراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق أهدافها.
ومن مميزات السلطة السياسية:
ü تتميز السلطة السياسية بأنها سلطة ذات سيادة في الداخل: بحيث تكون سلطة آمرة عليا تفرض أوامرها على الجميع مما يقتضي أن تكون حائزة لأكبر قوة مادية في الداخل، وهي القوة العسكرية، حتى تفرض سلطانها على سائر الجماعات في الداخل وتلزمهم بطاعتها.
وان لم يكن رضا المحكومين شرطاً لازماً لقيام سلطة الدولة بالأساس، إلا أنه بات شرطا أساسيا لاستمرارها واستقرارها وعدم تعرضها لمخاطر ضخمة تهدد وجودها بالزوال، لاسيما بعد الانجازات الكبيرة التي حققها الربيع العربي؛
ü كما تتميز هذه السلطة بالشخصية المعنوية: يعني أنها وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الحكام والمحكومين، يمكنها ممارسة مختلف التصرفات القانونية، ولها ذمتها المالية الخاصة بها والمستقلة عن الذمة المالية للأعضاء المكونين لها ولممثليها الذين يتصرفون باسمها[13]؛
ü وهي تمثل وحدة قانونيةواحدة: فتعدد سلطاتها العامة من تشريعية وتنفيذية وقضائية وكذلك تعدد ممثلي الدولة وتعدد الأجهزة والأشخاص التي تعبر عن إرادتها وتعمل باسمها لا يغيّر من وصفها كشخص قانوني واحد؛
ü كما أن للسلطة السياسية طابع الدوام والإستقرار: أي لا تزول بزوال الحكام، وإستمرارها لا يتأثر بتغير الأشخاص الممثلين لها أو بتغير نظام الحكم فيها، فهي تستهدف أغراضا تتجاوز عمر جيل بذاته من أجيال شعبها.
ويترتب على صفة ديمومة الدولة الآتي:
– الحقوق التي تثبت للدولة في مواجهة الغير وكذلك الإلتزامات التي تتعهد بها الدولة لصالح الغير، تبقى واجبة النفاذ للدولة أو عليها مهما حدثت التغيرات التي تصيب الشكل الدستوري أو تغيّر الحكام؛
– المعاهدات والإتفاقيات التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول تبقى قائمة وواجبة النفاذ مادامت الدولة قائمة بغض النظر عن تغيّر ممثليها؛
– القوانين التي تصدرها السلطات المختصة في الدولة تبقى هي الأخرى قائمة وواجبة النفاذ مهما تغيّر النظام الدستوري إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها صراحة أو ضمنا وفقا للإجراءات المحددة لذلك.
- § السيادة:
إن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين؛ الأول: تمتعها بالشخصية القانونية المعنوية، كما سبق بيانه، والأمر الثاني: كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة، ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الرابع من أركان الدولة.
ولقد عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها: ” السلطة العليا على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها”.
وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي “جان بودان” سنة 1577م من خلال كتابه: الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة.
وفي 26 أغسطس 1879م صدر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب، وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية.
وقد قرر ميثاق منظمة الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في هذه المنظمة، بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها. إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة.
وللسيادة مظهران مرتبطان:
مظهرا خارجيا: ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شئونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها في ابرام اتفاقيات معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.
والسيادة الخارجية “مرادفة للاستقلال السياسي، ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية، والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال”، وهي تعطي السلطة الحاكمة الحق في تمثيل دولتها والدخول باسمها في علاقات مع الدول الأخرى.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول.
مظهرا داخليا: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً، فلا ينبغي أن يعلو على سلطة الدولة أي سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها.
وتنقسم الدول من حيث السيادة إلى قسمين:
– دول ذات سيادة كاملة: لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله.
– دول منقوصة السيادة: لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات، كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة. وهذا الاستقلال أو التبعية لا يؤثران على وجود الدولة الفعلي، وهو ليس تقسيماً مؤبداً بل هو قابل للتغيير والتبديل تبعاً لتغير ظروف كل دولة.
- § الاعتراف الدولي:
يكسب الاعتراف من قبل الدول الأخرى والمنظمات الدولية الدولة الشخصية القانونية الدولية، التي تمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها.
والاعتراف الدولي يقوم على مبدأ يسمى حرية الاعتراف، ومن مقتضاه أن كل دولة من أعضاء المجتمع الدولي لها مطلق الحرية في أن تعترف بأية دولة أخرى أو لا تعترف بها.[14]
ولذلك فقد جرى العمل أن يكون وجود الدول داخل المجتمع الدولي متدرجاً ونسبياً حيث يقوم هذا الوجود في مواجهة الدول التي اعترفت بالدولة دون غيرها من الدول التي لم تعترف بها.
فالاعتراف بالدولة هو تصرف قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للدولة المعترفة، وقد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً كأن تقوم الدولة بابرام اتفاق دولي أو معاهدة مع دولة لم تعترف بها صراحة.
وقد يكون الاعتراف قانونياً صريحا يترتب عليه سائر الآثار المترتبة على الاعتراف الدولي ومنها: اكتساب الدولة للحقوق والالتزامات المعترف بها للدول الأعضاء في المجتمع الدولي في مواجهه الدول المعترفة.
كما قد يكون مجرد اعتراف واقعي مؤقت يرتبط مصيره بقدرة الدولة المعنية على توطيد وجودها وتثبيت دعائمه، وإلا زال هذا الاعتراف الواقعي.
وعموما الاعتراف الدولي ليس ركناً مشترطاً من أركان قيام الدول، وإنما يكفي لهذا القيام توافر الأركان الثلاثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية ثم يأتي الاعتراف الدولي ليؤكد حقوق الدولة المعترف بها في المجال الخارجي أي مجال العلاقات الدولية.
v أشكال الدول:
تختلف دول العالم في أشكالها فمنها ما هو بسيط من حيث تكوينها ومنها المركبة التي يصعب الفصل بين ظواهرها بدقة. وتعود الاختلافات في أشكال الدول إلى نظام الحكم المطبق فيها، هل هو حكم موحد أم أنظمة حكم متعددة في الدولة الواحدة ؟ ولذلك تنقسم دول العالم إلى دول موحدة ودول اتحادية كما يأتي:
الدولة الموحدة: الدولة التي تكون السلطة فيها موحدة فتظهر الدولة وحدة واحدة من الناحية الخارجية والداخلية. وتتميز الدولة الموحدة بوحدة الحكم والقوانين والاقليم.
الدولة الاتحادية: تتألف الدولة الاتحادية من اتحاد دولتين أو أكثر وفقا لدستور أو اتفاقية لتحقيق أهداف مشتركة، مع خضوع الدول الداخلية في الاتحاد لحكومة مشتركة تتوزع بموجبها مسؤوليات الحكم في الدولة الاتحادية وابرز اشكال الدولة الاتحادية هي:
الاتحاد الفيديرالي: ينشأ هذا الاتحاد من اندماج مجموعة من الدول أو الولايات في دولة واحدة بهدف تحقيق مصالح مشتركة، وذلك بموجب دستور توافق عليه كل دول الأعضاء ويصبح النظام الأساسي للدولة الجديدة المنبثقة عنه.
وتفقد الدول أو الولايات التي تنظم للاتحاد شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية، في حين تنحصر سلطاتها في القضايا الداخلية كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل واقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية كجباية الضرائب المحلية… ومن أمثلته أمريكا ودول الإمارات العربية المتحدة وأستراليا. ومن ابرز خصائص الاتحاد الفيدرالي:
- رئيس واحد وحاكم لكل ولاية؛
- سياسة خارجية واحدة؛
- حكومة مركزية وحكومات محلية؛
- جيش وطني واحد؛
- دستور واحد ودساتير وقوانين محلية لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي؛
- رمز وطني واحد وجنسية واحدة ونشيد وطني واحد.
الاتحاد الكونفدرالي : يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر، ويكون مبنيا على رغبة هذه الدول في الاتفاق على إنشاء هيئة ممثلة لها بأعمال ووظائف معينة ضمن اتفاقيات يوافق عليها جميع أعضاء الاتحاد، وذلك بهدف تأمين وتحقيق مصالح مشتركة في الاقتصاد أو الثقافة أو الدفاع العسكري المشترك أو لأغراض أمنية ومن امثلته : الاتحاد الأروبي ومجلس التعاون الخليجي.
- 2. المنظمات الدولية:
لم يعد العالم يتكون من مجموعة من الدول فقط، وإنما أصبح يضم إلى جانب الدول مجموعة من المنظمات الدولية. فماهي المنظمات الدولية وماهي أنواعها والقواعد القانونية التي تحكم نشأتها وعملها؟
- § تعريف المنظمات الدولية:
المنظمة الدولية هي عبارة عن تجمع من الدول، ولكن تتمتع المنظمات الدولية بإرادة وسلطات ذاتية مستقلة عن إرادة الدول المكونة لها، فهي إذاً تملك شخصية معنوية خاصة بها ناتجة عن تفويض صريح من الدول بموجب إتفاقية دولية بهدف حماية بعض المصالح الخاصة.
تلعب المنظمات الدولية دوراً كبيراً في ميدان العلاقات الدولية، بوصفها من أهم أشخاص القانون الدولي العام التي تشارك في تفعيل إرادة الجماعة الدولية، لاسيما في مجال ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وترجع نشأة المنظمات الدولية إلى القرن التاسع عشر، ففي عام 1919 برزت المنظمات الدولية، متخذة شكل عصبة الأمم، ثم أخذت حلّة جديدة إبان الحرب العالمية الثانية، فأسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945.
- § القواعد القانونية التي تحكم نشأة وعمل المنظمات الدولية:
تتكون المنظمة الدولية من أربعة عناصر أساسية تتمثل في الصفة الدولية، قانون المنظمات الدولية، الادارة المستقلة و الميثاق:
ü الصفة الدولية:
تكمن الصفة الدولية للمنظمة الدولية في طريقة تكوينها. فالمنظمة الدولية تنشأ بمقتضى اتفاقيات دولية، ويشكل مجلس أعضائها عدد من الدول التي تتمتع بكامل سيادتها.
من هنا الفرق الجوهري بين المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لأن انشاء المنظمات غير الحكومية لا يأتي بموجب معاهدة أو اتفاق دولي كما أن أعضاء هذه المنظمات هم أشخاص طبيعيون وليسوا دولا.
وقد أشار المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة عام 1950 حيث جاء فيه: إن كل منظمة لا تنشأ عن طريق اتفاقات بين الحكومات تعد منظمة دولية غير حكومية.
ü قانون المنظمات الدولية:
قانون المنظمات الدولية هو أحد فروع القانون الدولي العام، وهو يعتبر حديث نسبيا لأنه نشأ مع نشأة المنظمات الدولية في أواخر القرن الماضي.
و يضم قانون التنظيم الدولي القواعد الأساسية التي تنظم المجتمع الدولي في فترة التنظيم الدولي المعاصر.
ü الإرادة المستقلة:
تنشأ المنظمات الدولية بموجب معاهدة أو اتفاق دولي بين دول ذات سيادة، ومن هذا المنطلق، تتميز شخصيتها في المجتمع الدولي عن شخصية الدول الأعضاء، كما أن لها كيانا دائما ومستمرا، وأنها تملك الشخصية القانونية المستقلة، بمعنى الإرادة الذاتية المستقلة عن إرادات اعضاءها.
إلا أن هذا لايعني تفوّق إرادتها المستقلة على إرادة الدول الأعضاء، كون المنظمة الدولية لا تعتبر دولة فوق الدول.
ü الميثاق:
لا يمكننا الحديث عن وجود منظمة دولية قبل الحديث عن المعاهدة التي أبرزتها الى حيز الوجود. فلا وجود لمنظمة إلاّ من خلال معاهدة متعددة الأطراف، التي تعتبر قانونها الأساسي.
ولهذا فلابد ان تأتي مبادرة إنشاء المنظمة من خارج المنظمة وقبل وجودها، ويكون ذلك من خلال إعداد مشروع ميثاق المنظمة عن طريق مؤتمر دولي أو بواسطة منظمة دولية قائمة، أو من خلال تعديل معاهدة دولية قائمة.
وتتم الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الدولي بواسطة مجموعة من الدول. وإن كان يمكن لدولة بمفردها إن تدعو إلى المؤتمر لإنشاء المنظمة.
وقد تتولى منظمة دولية موجودة بالفعل الدعوة إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة دولية أخرى مثلما تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة دعوة الدول إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة الصحة العالمية.
وتتميز المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بطبيعة مزدوجة : فهي من ناحية تعتبر معاهدات. وهي من ناحية أخرى تتميز بطبيعتها الدستورية، فهي القانون الأعلى للمنظمة وكذلك لأعضاء المنظمة. بهذا الاتجاه تنص المادة السادسة من ميثاق الامم المتحدة: ” إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.”.
و يحدد الميثاق هيكل المنظمة كما يقوم بتوزيع الاختصاصات بين فروع وأجهزة المنظمة. ويترتب على القيمة الدستورية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ثلاث مبادئ:
المبدأ الأول: انه من حيث القيمة القانونية تعلو المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية وتجبّ أو تنسخ أية معاهدة أخرى يبرمها الدول الأعضاء في المنظمة.
المبدأ الثاني: أنه يجب على الدول الأعضاء قبول المعاهدة المنشئة للمنظمة على نحو كامل دون إبداء تحفظات.
المبدأ الثالث: أن تعديل المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية – كقاعدة عامة- يحتج به تجاه الدولة التي لم تصدق على التعديل.
وميثاق المنظمة هو الذي يميز الوكالات الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة عن الهيئات الأخرى التابعة للامم المتحدة، والتي تتمتع ببعض من الاستقلال، ولكنها تتولى تسيير أحد المرافق الدولية العامة، مثل الصندوق الدولي لرعاية الطفولة، ومنظمة اغاثة لاجئي فلسطين. الخ…
فبالرغم من أن كل من هاتين الهيئتين لها إرادة مستقلة وميزانية منفصلة، واختصاصات ذاتية تقابل بصورة عامة ما تتمتع به المنظمات الدولية المتخصصة، إلا انهما قامتا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس بمقتضى اتفاق دولي، كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الدولية.
- أنواع المنظمات الدولية:
لقد تعددت المنظمات الدولية في عصرنا الراهن وفق متطلبات العلاقات الدولية، حيث يوجد الآن أكثر من 300 منظمة وهيئة دولية تتنوع في مستويات عملها وما تتمتع به من سلطات.
ولقد اختلف فقهاء القانون الدولي حول تحديد نوع موحد للمنظمات الدولية، وإختلفوا في تقسيماتهم لها بحسب إختلاف طبيعة العضوية فيها، ونشاطاتها، وإختصاصاتها المختلفة:
üفمن حيث العضوية: هناك المنظمات الدولية العالمية التي تكون العضوية فيها مفتوحة لكل الدول[15]، والمنظمات الدولية الاقليمية التي تقتصر العضوية فيها على بعض الدول لما يجمع بينها من أهداف اقليمية مشتركة؛
üومن حيث نشاطاتها: فهناك منظمات ذات اتجاه عسكرى وسياسي كالأحلاف العسكرية، حيث تكون العضوية فيها قاصرة على جماعة من الدول تجمعها مصالح سياسية وعسكرية مثلاً. وهناك أيضا المنظمات الناشئة بفعل ركب الحركة الاقتصادية العالمية وتطور التبادل الدولي وتقسيم الأعمال الدولية. فهذه المنظمات الدولية تعتبر ذات اختصاص اداري كاتحاد البريد العالمي أو ذات اختصاص مالي واقتصادي كالسوق الأروبية المشتركة. وقد تكون المنظمات ذات موارد ومصالح معينة، وهنا تكون العضوية قاصرة على تلك الدول التي لها هذه الموارد والمصالح المشتركة: كمنظمة الدول المصدرة للنفط.
üأما من حيث الاختصاص: فهناك منظمات دولية عامة ومنظمات دولية متخصصة. فالمنظمة الدولية تكون عامة إذا تعددت اختصاصاتها لتشمل كافة مظاهر العلاقات الدولية، كمنظمة عصبة الأمم أو منظمة الأمم المتحدة؛ كما تنطوي تحت هذه الفئة، المنظمات الاقليمية كمنظمة جامعة الدول العربية حيث أنها متعددة الاختصاص. أما المنظمات الدولية المتخصصة فهي تلك المنظمات التي تسعى الى تحقيق هدف معين بذاته، كالمنظمات ذات الاختصاص الاقتصادي أو الثقافي أو الفني أو الصحي، التابعة إلى منظمة الأمم المتحدة.
[1] صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة 2007، ص69.
[2] راجع مفيد محمود شهاب: دروس في القانون الدولي العام، القاهرة 1974، دار النهضة العربية، ص 36-37.
[3] د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص5.
[4] نشأ قانون التنظيم الدولي مع نشأة المنظمات الدولية في أواخر القرن الماضي، بخلاف القانون الدولي العام التي ترجع جذوره التاريخية إلى العصور القديمة.
[5] جان بيكته؛ القانون الدولي الانساني تطوره ومبادئه، معهد هنري دونان، جنيف 1984، ص 7-8.
[6] سنتوسع في مصادر القانون الدولي العام في المحور الثالث والأخير من هذه المحاضرات.
[7] اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969، وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969، ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980.
[8] ظهرت مجموعة من النظريات التي فسرت نشأة الدولة منها:
نظرية الألهية: يرجع أصحاب هذه النظرية نشأة الدولة إلى الله تعالى، الذي اختار لها كذلك حكاما ليديروا شؤونها؛
نظرية القوة: يرى أنصار هذه النظرية أن الدولة قد نشأت من خلال سيطرة الأقوياء على الضعفاء؛
النظرية الطبيعية: تقوم على الطبيعة الاجتماعية للإنسان الذي لا يستطيع العيش منعزلا عن الجماعة التي لها قيادة أو سلطة؛
نظرية العقد الاجتماعي: ومفادها أن الشعب قد أبرم عقدا اجتماعيا مع الحكام يتقبل فيها حكمهم مقابل تلبيتهم حاجاتهم الأمنية وتنسيق علاقاتهم مع بعضهم البعض.
[9] يقصد بالسكان كلا من المواطنين الحاملين لجنسية الدولة وحتى الأجانب الذين يقيمون على اقليم تلك الدولة.
[10] الحدود الطبيعية: كوجود جبال أو أنهار تفصل بين الدول؛ حدود صناعية: كوضع علامات من أبراج أو أسوار أو أعمدة أو خلافه؛ حدود وهمية: أو متصورة مثل خطوط عرض أو طول … الخ .
[11] لا ينبغي أن تكون هذه السلطة مندمجة أو تابعة لوحدة سياسية أخرى، فالولاية في الدول التي تتكون من ولايات متعددة لا يتوافر لها وصف الدولة كالولايات الداخلة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية أو الجمهوريات السوفيتية في عهد اندماجها في الاتحاد السوفيتي السابق.
[12] وإن كان يمكن القول بأنه إقليم غير كامل الاستقلال.
[13] الذمة المالية : هي مجموع ما يكون للشخص من حقوق وإلتزامات مالية، و بإعتبار الدولة شخص قانوني لها ذمة مالية خاصة و من ثم فإن الحقوق والإلتزامات التي ترتبها تصرفات حكام الدولة باسمها ولحسابها لا تعود إلى الذمة المالية لهؤلاء الحكام ولكنها تكوّن حقوق وإلتزامات لحساب الدولة ذاتها.
[14] كما هو الحال بالنسبة لاعتراف الدول العربية بدولة فلسطين، وفي المقابل عدم اعتراف أغلبيتها بالكيان الصهيوني الغاصب.
[15] والمقصود بالمنظمات العالمية، تلك المنظمات التي يتم تأليفها بطريقة تسمح بانضمام أيه دولة اليها ما دامت هذه الدولة تتوافر فيها الشروط التي يتطلبها ميثاقها. بحيث يتم التعاون لتحقيق اهداف معينة ينص عليها ميثاق هذه المنظمة.