الحماية الدولية للحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وتكريسها على المستوى الوطني
Protection internationale du droit au travail des personnes aux besoins spécifiques et son application au niveau national
د. أكرتش فازية (جامعة الجزائر 01)
Dr. Akertèche Fazia (Université d’Alger 01)
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 17.
Résumé
Les personnes aux besoins spécifiques sont toute personne qui ne peut pas mener sa vie normalement en raison de l’entrave de ses capacités spéciales, soit en souffrant de difficultés d’audition, d’élocution, de vue ou de mouvement, et ces handicaps les rendent incapables de faire les choses que les personnes du même âge ou du même sexe peuvent faire.
C’est ce qui fait qu’ils ont un besoin d’aide extérieure pour les ramener au niveau normal ou du moins s’en rapprocher, cette catégorie est intégrée par la protection de leurs droits économiques, en leur fournissant des postes de travail adaptés à leurs capacités tout en développant leurs capacités par divers moyens et modalités pour les réadapter à la vie publique. en les orientant par formation et orientation professionnelles pour accélérer le processus de leur pleine intégration dans la société et la vie normale.
Afin d’atteindre ces objectifs, les pays ont rapidement pris l’initiative de préparer des déclarations internationales et de conclure des conventions pour consacrer ce droit et donner aux personnes aux besoins spécifiques la possibilité de travailler et d’atteindre l’autonomie.
Par conséquent, le problème de cette intervention est de savoir quels sont les mécanismes internationaux pour garantir le droit au travail des personnes aux besoins spécifiques, et dans quelle mesure ces mécanismes sont appliqués au niveau national.
الملخص:
يعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة كل شخص لا يستطيع ممارسة حياته بشكل عادي نظرا لعرقلة قدراته الخاصة إما يعاني من صعوبة السمع أو الكلام أو الإبصار أو الحركة وهذه الإعاقات تجعله غير قادر على القيام بالأشياء التي يمكن لأمثاله في نفس السن والجنس أن يقوم بها.
وهذا ما يجعلهم في أمس الحاجة إلى عون خارجي يعيدهم إلى المستوى العادي أو على الأقل أقرب منه، ويتم إدماج هذه الفئة بحماية حقوقهم الاقتصادية، بتوفير مناصب عمل ملائمة مع قدراتهم مع تطوير قدراتهم بمختلف الوسائل والطرق لإعادة تكييفهم في الحياة العامة، وذلك بتقديم التوجيه المهني بإعادة تدريبهم وإرشادهم لإسراع بعملية دمجهم بشكل تام في المجتمع والحياة العادية.
ولأجل التوصل لتحقيق هذه الأهداف سارعت الدول في المبادرة بإجراءات إعداد إعلانات دولية وإبرام اتفاقيات لتكريس هذه الحق ومنح فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للعمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبالتالي فإشكالية هذا البحث تتمثل في ماهي الآليات الدولية لضمان الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وما مدى تطبيق هذه الآليات على المستوى الوطني.
المقدمة:
يعتبر موضوع الحق في العمل جد مهم لعامة الناس خاصة وانه يعتبر أساس الحياة لان العمل هو الوسيلة التي يكسب بها الإنسان رزقه ويجعله يتمتع بحياة هادئة ويعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الهشة من المجتمع من جهة وبالمقابل تملك هذه الفئة في بعض الأحيان طاقات مهمة لا يملكها في بعض الأحيان الأشخاص العادين والتي تستوجب استغلالها بالتعليم والإدماج والتأهيل في المجتمع لتصبح قوة منتجة وفعالة.
فذوي الاحتياجات الخاصة مصطلح يشمل كل الفئات التي تحتاج إلى الرعاية سواء الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو التربوية سواء رجال أو نساء وتختلف طرق رعاية كل فئة من هذه الفئات باختلاف صحتهم واحتياجاتهم، لكون هؤلاء الأشخاص لديهم مشاكل صحية بدنية أو عقلية أو حسية تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل عادي.
إن الاهتمام بقضية دمج هذه الفئة مع العادين يرتكز على عدم التميز بينهم وبين العامة من المجتمع وخاصة في مجال العمل وبالتالي تشجيعهم في الدخول في عالم الشغل والمساهمة في النشاط الاقتصادي أمر جد مهم ، وعلى هذا الأساس بادرت مختلف الدول على المستوى الدولي بالاهتمام بهذه الفئة بالمبادرة بإعداد إعلانات دولية وإبرام اتفاقيات لهذا الغرض، كما تكفل المشرع الجزائري بهذا الجانب وذك بإصدار عدة نصوص قانونية متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تمكنهم من الاندماج في العمل لدى مؤسسات تنشأ لهذه الفئة بصفة خاصة ليعملوا فيها ويستفيدون من مختلف الامتيازات القانونية المرتبطة بالمجال المهني والضمان الاجتماعي والصحة والوقاية الصحية والأمن وطب العمل[1].
وبالتالي فالهدف من هذا البحث هو تحديد الآليات الدولية لضمان الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحديد الوضعية القانونية لحماية هذا الحق على المستوى الوطني.
ونتيجة لما سبق تتمثل إشكالية هذا البحث في ما هي الحماية الدولية المكرسة للحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وما مدى فعاليتها ؟ وما مدى تطبيق مبادئ الحماية الدولية على المستوى الوطني ؟ولدراسة هذه الإشكالية اعتمدنا في دراستنا على مختلف الإعلانات والاتفاقيات الدولية المبرمة لتكريس الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة كما ركزنا في دراستنا على التشريع الجزائري المتعلق بتكريس هذا الحق ومختلف التشريعات المقارنة العربية وذلك من أجل التوصل لإيجاد مدى فعالية الآليات الدولية والوطنية لضمان هذا الحق، وبالتالي قمنا بتقسيم بحثنا كالأتي:
المبحث الأول: تكريس الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الدولي:
المطلب الأول: الحق في العمل ضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المطلب الثاني: مجهودات أخرى دولية لضمان الحق العمل لهذه الفئة
المبحث الثاني: تكريس الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني
المطلب الأول: تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة
المطلب الثاني: إنشاء مؤسسات مخصصة
المبحث الأول: تكريس الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الدولي:
من الناحية الدولية حماية حق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة يخضع لحماية مزدوجة، أي حماية عامة وحماية خاصة، فالحماية العامة تتمثل في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات التي تحمي هذا الحق لعامة الناس، سيما ضمن العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليه في ديسمبر 1966 ، حيث تضمن الدول الأطراف في هذا العهد الحق في العمل، الذي يشمل حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير
مناسبة لصون هذا الحق[2]، كما نجد إبرام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969م [3] حيث تنص على أنه لكل إنسان الحق في أن يتمتع بحماية الدولة من عواقب البطالة والشيخوخة وكذلك نص البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية [4] على أنه ” للمعوقين الحق في برامج عمل مناسبة” .
فبالإضافة للحماية العامة المذكورة أعلاه نجد انه هناك حماية خاصة للحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والمتمثلة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة أو بالإعلانات الدولية وخاصة مع زيادة عدد المعاقين في مختلف الدول الناتجة في بعض الأحيان عن نشوب الحروب وحوادث العمل.
المطلب الأول: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة 2006
تعتبر هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تهتم بحماية حق العمل لذوي الاحتياجات كما تعتبر الإطار الدولي للتشريعات الوطنية والمتعلقة بحماية الحق في العمل لهذه الفئة، حيث تعتبر مرجع توجيهي لإرساء مختلف النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات متنوعة،[5] ودخلت حيز التنفيذ سنة 2008 .
الفرع الأول: مضمون هذه الاتفاقية:
نصت هذه الاتفاقية على أنه يعتبر المعاق كل من يعاني من عاهات طويلة الأجل البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية، والتي قد تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، كما أنه على الدول الأطراف أن تعترف لهذه الفئة بالحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بكل حرية.
كما جاء في فحوى هذه الاتفاقية على انه يجب على الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعزيزه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
- حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية؛
- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجرة متساوية لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛
- ü تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛
- تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛
- تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، تكوين التعاونيات والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛
- تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
- تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛
- كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
- تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
- تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي والاحتفاظ بالوظائف والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ü تكفل الدول الأطراف في عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
الفرع الثاني: أليات حماية الحق في العمل ضمن هذه الاتفاقية:
من بين الآليات التي نصت عليها هذه الاتفاقية والتي تعتبر جد مهمة في تكريس الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة على ارض الواقع بصفة فعالة هو إنشاء هيئة رقابية تمارس الرقابة على مدى تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على مستوى الدول العضوة وتتمثل هذه الهيئة في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتكون من اثني عشر خبيرا[6] وينتخب أعضاء هذه اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة و ينتخب أعضاء هذه اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها وينتخب أعضاءها لفترة أربع سنوات ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة.
وتتمثل إجراءات الرقابة المنصوص عليها ضمن هذه الاتفاقية في إلزام كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتقديم تقريرا شاملا لهذه اللجنة[7]، يشمل التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية والتقدم المحقق وتقدم هذه التقارير مرة كل أربع سنوات على الأقل و كل مرة تطلب منها اللجنة ذلك.
وتنظر هذه اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنها وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية[8] ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات كما يجوز للجنة أن تطلب من هذه الدول معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تأخرت دولة طرف في تقديم التقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، و إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعني إلى المشاركة في هذا الفحص وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف وتتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدأنه وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.
تحيل اللجنة حسب ما تراه ملائم إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة أو سائر الهيئات المختصة، أي تقرير من الدول الأطراف يتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.
المطلب الثاني: مجهودات أخرى دولية لضمان الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة:
سعت مختلف الدول إلى مجهودات أخرى لحماية الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة إما بإرساء إعلانات دولية من هيئة الأمم المتحدة أو من منظمة العمل الدولية.
الفرع الأول: دور إعلانات هيئة الأمم المتحدة في حماية الحق في العمل لهذه الفئة:
تتمثل إعلانات هيئة الأمم المتحدة فيما يخص حماية الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يلي:
1-الإعلان الدولي الخاص بحقوق المتخلفين عقليا:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا في سنة 1971 حيث جاء في فحواه انه للمتخلف عقليا حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشي لائق وحق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخرى مفيدة[9].
ونتيجة لما سبق نلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتمت بحقوق المتخلفين عقلياً وتدعو لضرورة مساعدة هذه الفئة على تنمية قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم في المجتمع وبالتالي التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر الناس والحصول على الأمن الاقتصادي.
2-الإعلان الدولي الخاص بحقوق المعوقين سنة 1975:
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن هذا الإعلان على ضرورة تشغيل المعوقين ليمارسوا حياتهم العادية وحماية حقهم في الضمان الاجتماعي والاقتصادي، وجاء في هذا الإعلان أن الشخص المعوق له نفس الحقوق المدنية والسياسية مع كافة الناس وبالتالي من الواجب السعي وراء إيجاد ظروف حياة أفضل والعمل على خلق أفضل الظروف الملائمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي التنموي[10].
الفرع الثاني: دور منظمة العمل الدولية في حماية الحق في العمل لهذه الفئة:
اعتمدت منظمة العمل الدولية عام 1975 اتفاقية التنمية البشرية التي لها دور في تشجيع المعوقين ومساعدتهم على ممارسة حقهم في العمل على قدم المساواة ومن دون أي تفرقة مع الاخرين فدعت الدول الأعضاء إلى وضع نظم مفتوحة ومرنة للتعليم التقني والمهني العام وللتوجه التعليمي والمهني والتدريب المهني بما في ذلك مواصلة تقديم المعلومات بشأن العمالة، وجاء في فحوى هذه الاتفاقية على ضرورة تعزيز التدريب والتوجيه المهني وضرورة توعية الرأي العام وأصحاب العمل والعمال على شؤون استخدام المعوقين والدعوة إلى إجراء تعديلات معقولة على مكان العمل حيثما تقتضي الحاجة بغية إفساح المجال للعمال المعوقين بالالتحاق بمناصب عمل ملائمة[11].
المبحث الثاني: تكريس الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني:
إن الحماية الفعالة الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة ترتكز على تدخل السياسة الاجتماعية للدول لتهيئة فرص الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق سن التشريعات التي تضمن لهم الخدمات الضرورية التي تساعدهم على المشاركة الفعالة في البناء [12] و لأجل ذلك تسارع المشرع الجزائري على غرار التشريعات الوطنية الأخرى في تكريس الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يستمد أصوله القانونية من قواعد دولية[13]وإنشاء مؤسسات خاصة تتكفل بتشغيلهم.
كما نجد أن المشرع الجزائري تكفل بالإعاقات الناتجة عن العمل ضمن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي والتقاعد حيث أن الإعاقة يمكن أن تكون ناتجة عن الأمراض المختلفة والتي تنتج من بيئة العمل نظرا لتعرض العامل لأخطار لها علاقة بالمجال المهني مثل التعرض للصوت المزعج الذي يمكن أن يؤدي النقص السمع مثلا ويكمن الفرق بينه وبين حادث العمل، في أن كون الحادث، حدث مادي يسبب إصابة جسدية يسهل ملاحظتها قد يحدث في مكان وزمن معين ، كما يختلف كليهما من حيث التعويضات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ففي حال حادث يحق للعامل التمتع بالحماية الكاملة مادامت صلته بالعمل قد أثبتت، أما المرض المهني فلا يمكن للعامل الحصول على الحماية القانونية، إلا في حالة ما إذا كان المرض محدد من قبل التشريع، على أنه مرض مهنيا، فالعامل ليس له الحق في التعويض بمجرد إصابته بمرض[14].
المطلب الأول: تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة:
وما يمكن ملاحظته هو أن تشريع العمل الجزائري لم ينص صراحة على الحق في العمل لان هذا القانون ينظم العلاقة بين المستخدم والعامل وبالتالي هذا التشريع يتعلق بالمتحصل على منصب عمل حيث نص على حقوق وواجبات كل منهما فقط[15].
واهتم المشرع الجزائري بضمان الحق في العمل لهذه الفئة ضمن القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، كما نص على أحكام تتعلق بالحق في العمل لهذه الفئة ضمن المرسوم رقم 82-180 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأهيلهم .
الفرع الأول: ضمان الحق في العمل ضمن القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم:
لقد اهتم المشرع الجزائري بمجال ضمان الحق في العمل للذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتكريس فصل كامل يتعلق بالإدماج والاندماج الاجتماعين ضمن قانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم[16]، حيث نص على انه يتم إدماج الأشخاص المعوقين واندماجهم لاسيما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية، ولا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية .
كما انه يتم ترسيم أو تثبيت العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين، كما انه يتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها بعدة فترة إعادة التدريب من اجل تولي منصب عمل أخر لديه، كما يستفيد المستخدمون الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل للأشخاص المعوقين بما في ذلك التجهيزات من تدابير تحفيزية حسب الحالة، كما يمكن أن يتلقى المستخدمون إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات الإقليمية وهيئات الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد يفرض التشريع الجزائري على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1%على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين[17] وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعاقين، وما يمكن ملاحظته أن نسبة 1 % هي نسبة قليلة بالمقارنة مع النسب التي تكرسها بعض الدول العربية حيث نجد على سبيل المثال في التشريع الفلسطيني يكرس إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من ذوي الإعاقة لا يقل عن نسبة 5 % من عدد العاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لهم [18]وبالمقابل ينص التشريع التونسي على غرار المشرع الجزائري إلزامية تخصيص نسبة 1 %من مراكز العمل بكل مؤسسة تقوم بتشغيل 100 عامل فما فوق لفائدة المعوقين[19].
وينص التشريع السعودي على إلزامية على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملا فأكثر أن يشغل 4%على الأقل من مجموع عماله من المعاقين المؤهلين مهنيا مادامت طبيعة العمل تسمح بتشغيلهم وعليه أن يوظف العامل الذي تعرض لإصابة عمل وظيفة تتناسب مع حالته دون الإخلال بحقه في التعويضات عن الإصابة [20].
وأكبر نسبة تشغيل لذوي الإعاقة نجدها في المغرب التي تكرس نسبة 7 % من خلال كونه قادرا على الوظيفة العامة، ويحمل بطاقة الشخص المعاق في ظروف عمل عادلة وملائمة وتسهيل حصولهم عليها من خلال ورش عمل محمية [21].
كما نجد انه هناك دول عربية لم تكرس النسبة المئوية في تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مثل سوريا حيث يمنح القانون السوري الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة الأفضلية في الاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي يمنح من خلالها قروضا[22].
ونتيجة لما سبق نستنتج أن القوانين العربية المتعلقة بالحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة تختلف أحكامها من قانون لأخر وخاصة فيما يخص تحديد النسب المتعلقة بالحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة ولكنها تتفق كلها بمنح أهمية معتبرة للحق في العمل لهذه الفئة.
الفرع الثاني: ضمان الحق في العمل ضمن المرسوم رقم 82-180 المؤرخ في21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأهيلهم :
جاء المشرع الجزائري بأحكام قانونية ضمن المرسوم رقم 82-180 المؤرخ في21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأهيلهم، الذي يحمل أحكام تتعلق بضرورة تخصيص في مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات التي تعدها هيئات المستخدمة قسطا من مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها الأشخاص المعوقين وجاء بالتزامات تقع على الهيئات المستخدمة حيث يجب أن تبين في الحصائل السنوية المناصب التي يشغلها فعلا العمال المعوقون وأن تدخل إصلاحات ملائمة على مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها المعوقون وتضبط
مقاييس خاصة للعمل ولاسيما المقاييس المتعلقة بمكافئات الفردية والجماعية كما يجب عليها أن توظف المعوقين لشغل مناصب العمل.
كما يتعين على الهيئات المستخدمة أن ترسل إلى مفتشية العمل ومصالح التشغيل المختصة إقليميا كشفا دوريا يذكر فيه المعوقين المشتغلين ومناصب العمل المعينة لهم ، كما منح هذا المرسوم امتيازات للأشخاص المعوقون حيث يمكن إدخال تعديل على توقيت عمل بعض المعوقين الذين هم في طور النقاهة والذين مازالوا لم يتكيفوا مع مناصب عملهم بناء على توصية من طبيب العمل التابع للهيئة المستخدمة.
كما يمكن للهيئات المستخدمة بناء على رأي مسبب أن تمنح رخصا بالغياب لكل معاق أي عطل خاصة يستغلها في إعادة تربيته الوظيفية بالسماح له إجراء المعاينات و يجب على الهيئات المستخدمة أن تولى أهمية خاصة للمشكلات الطبية والاجتماعية الخاصة بالعمال المعوقين أهمية خاصة، ولهذا الغرض تتولى الهياكل المختصة التابعة للهيئات المستخدمة إعداد البرامج الملائمة.
كما يجب على الهيئات المستخدمة أن تضمن حق العمال المعوقين في التكوين والترقية المهنية وعندما يحدث عائق في أن تكفل للعامل المصاب إعادة تأهيل مهني قصد استئناف عمله السابق، أو لمباشرة عمل يليق بقدراته ومؤهلاته إن تعذر ذلك، يتم القيام بأعمال ملائمة لتسيير تعاونيات للإنتاج والخدمات وعملها لفائدة العمال المعوقين.
المطلب الثاني: إنشاء مؤسسات مخصصة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة:
من أجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقاتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طرق العمل.
حيث يواجه الأشخاص المعوقون مشاكل في مجال البحث عن منصب شغل نظرا لعدم رغبة أصحاب العمل تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يفضل هؤلاء تشغيل الأشخاص غير المعوقين القادرين على العمل مع عدم وعيهم بإمكانية وقدرات هذه الفئة المهمة في المجتمع وخوفهم من تجربة الإنتاجية في العمل إضافة إلى الخوف من تعرضهم لحوادث العمل، وما يترتب على ذلك من مسؤولية
قانونية ومالية وكثرة تغيبهم على العمل، كما يمكن أن يتعرض الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مشاكل تمنعه من الوصل إلى مكان العمل أو تحول دون أدائهم للعمل بسهولة ولذلك منح المشرع الجزائري لهذه المشاكل الحلول الآتية :
الفرع الأول: إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل:
بادر المشرع الجزائري إلى إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل الملائمة لتشغيل المعوقين [23] وهي مؤسسات منشأة من طرف جمعيات وهي خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية ويمكن أن تنشأ من الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المؤسسة قانونا[24].
وبالتالي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة ممارسة عملهم ضمن هذه المؤسسات حيث يستفيدون من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصحة والنظافة والأمن وطب العمل ومن
أجرة مقابل العمل المبذول، وتتمثل مهمة هذه المؤسسات في ترقية الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للأشخاص المعوقين.
تتمثل هذه المراكز في أنها مكان عمل محمي يكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل الذين تابعو تكوينا مهنيا ولا تسمح لهم قدراتهم بالعمل في وسط عادي أو مؤسسة مكيفة والذين هم في حاجة إلى دعم طبي اجتماعي ويكلف بهذه المهمة بما يأتي:
- وضع في حالة عمل الأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عادي ولا في ورشة محمية؛
- السهر على تهيئة العمل وشروطه حسب طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين؛
- تشجيع تنمية الاستقلالية في العمل بوضع المستخدمين المؤهلين الضروريين تحت تصرف الأشخاص المعوقين؛
- تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج والمقاولة من الباطن وبيع المنتوجات المنجزة من المؤسسة لاسيما تلك المرتبطة بأعمال الصناعة التقليدية والتوضيب؛
- تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى منح الأشخاص المعوقين إمكانية الإدماج الاجتماعي.
- القيام بالمتابعة الطبية والنفسية للأشخاص المعوقين.
- ترقية التحاق الأشخاص المعوقين الذين سجلوا نتائج مرضية في مراكز المساعدة عن طريق العمل في تشغيل في الورشة المحمية.
الفرع الثاني: مؤسسات العمل المحمي:
يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة ان يعمل على مستوى المزارع البيداغوجية والتي هي مؤسسة عمل محمي تكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مسبق وغير القادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل المكيف وتكلف هذه المزارع بما يلي:
- ضمان تفتح الأشخاص المعوقين من خلال أشغال متنوعة ذات صلة مع مهن الأرض وتربية الحيوانات.
- ترقية استغلاله ومشاركة الأشخاص المعوقين في العيش ضمن المجموعة.
- يمنح الأشخاص المعوقين تربية بيئية وتشجيع ممارسة النشاطات المرتبطة بها،
- تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج وبيع المنتوجات المزرعة البيداغوجية.
كما يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة العمل لدى مؤسسات العمل المحمي [25] وتتمثل هذه المؤسسات في الورشات المحمية ومركز توزيع العمل في المنزل، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يعتبر الأشخاص المعوقون في هذه المؤسسات عمالا أجراء، يستفيدون من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي والصحة والوقاية الصحية والأمن وطب العمل ويجبعلى العمال المعوقين المقبولين على مستوى هذه المؤسسات أن يتوفر على قدرة عمل فعلية تساوي على الأقل ثلث قدرة عامل سليم يقوم بنفس المهام.
الخاتمة :
وما يمكن ملاحظته هو أنهرغم المجهودات الدولية والوطنية لضمان الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة نلاحظ عدة إشكالات في مجال تفعيل التحاق ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل للأسباب التالية:
- غياب التسهيلات المناسبة من طرف أصحاب العمل
- تواجه النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة مشاكل كثيرة بالمقارنة مع الرجال، وخاصة عدم رغبة الأسرة في خروجهن من المنزل للعمل.
- يفضل المستخدم دفع الغرامات المستحقة عليهم بدلاً من توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة،
- عدم إفصاح بعض الأسرعن وجود أشخاص معوقين لديها وهذا ما بجعل تشغيل الشخص المعوق أمر صعب.
ونتيجة لذلك ولتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة يجب التكفل بالتوصيات التالية:
- توفير آليات العمل عن بعد وخاصة مع التطور التكنولوجي الحالي من جهة وتفادي تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة لمكان العمل من جهة أخرى ،
- ضرورة تعزيز قدرات هذه الطاقة واستغلالها لأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني،
- توفير آليات رقابية لمراقبة تطبيق تشريعات الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة،
- عدم التساهل في عدم تطبيق نسبة التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم دفع التعويض في حالة عدم توظيف بشروط معينة،
- تعزيز الحركة الجمعوية التي لها دور فعال في استغلال هذه الطاقة البشرية ويمكن لنا ذكر جمعية التحدي والعزيمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تستحق كل التشجيع، حيث قمنا بدورنا بشراء أشياء جد جميلة منجزة من طرف نساء هذه الجمعية حقيقتا لم نرى أشياء جميلة كهذه.
قائمة المراجع :
1-الاتفاقيات والاعلانات الدولية:
– اتفاقية التنمية البشرية عام 1975
-الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة 2006
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948
ا-الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969
-الإعلان العالمي الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لسنة 1971
-الإعلان العالمي لحقوق المعوقين لسنة 1975
2- النصوص القانونية الجزائرية :
أ- القوانين:
– القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 14 مايو سنة 2002.
-القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في 21 أفريل 1990، جريدة رسمية رقم 17 مؤرخة في 25 افريل 1990.
ب- المراسيم :
– المرسم رقم 82-180 المؤرخ في 15 ماي 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأهيلهم المهني جريدة رسمية عدد 20 مؤرخة في 18 مايو سنة 1982،
– المرسوم التنفيذي رقم 08-83 المؤرخ في 04 مارس سنة 2008 يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها وإنشاء مؤسسات المساعدة المنظمة وسيرها الجريدة الرسمية رقم 13 المؤرخة في 09 مارس 2008،
– المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 2008 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها ، الجريدة الرسمية عدد 2 مؤرخة في 08 يناير 2008،
3-النصوص القانونية للدول العربية:
-القانون الفلسطيني رقم 4 المؤرخ في سنة 1999 والمتعلق بحقوق ذوي الإعاقة.
-القانون المغربي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لسنة 2002-
-القانون التونسي لذوي الإعاقة لسنة 2005
-المرسوم الملكي السعودي المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، سنة 1426 سنة 2005
-القانون السوري المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لسنة 2004.
4-الكتب:
-زكي حسين زيدان، الحماية الشرعية والقانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، دار الكتاب القانوني 2009 ،
-حسين منصور، التأمينات الاجتماعية، منشأة المعارف، 1996 ،
-حسين عبد الحميد احمد رشوان، الإعاقة والمعوقين، دراسة في علم اجتماع الخدمة الاجتماعية سلسلة كتب علم الاجتماع عام 2009،
-محمد عبد السلام البنا، التأهيل المهني للمعوقين، المركز المصري للتقويم وزارة الشؤون الاجتماعية مايو 1989،
-فوزية عبد الله الجلامده، المشكلات السلوكية النفسية والتربوية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 2016 ص737
5-المقالات:
-مهدي بخدة، الحق في العمل في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي غليزان، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، ص-ص 1599-2676 ،2019 ، ص 164 ،
[1]-زكي زكي حسين زيدان، الحماية الشرعية والقانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، دار الكتاب القانوني 2009 ص 229.
[2]-ينظر المادة 6 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليه في ديسمبر 1966 .
[3]-ينظر المادة 16 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969.
[4]-ينظر المادة 18 من نفس الاتفاقية.
[5]-ينظر المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006.
[6]ينظر المادة 34 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006
[7]-ينظر المادة 35 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006.
[8]– ينظر المادة36 من نفس الاتفاقية.
[9] -ينظر محتوى الإعلان الدولي الخاص بحقوق المتخلفين عقليا المبرم سنة 1971.
[10]-حسين عبد الحميد احمد رشوان، الإعاقة والمعوقين، دراسة في علم اجتماع الخدمة الاجتماعية سلسلة كتب علم الاجتماع عام 2009 ص 224.
-لمزيد من المعلومات ينظر محتوى الاتفاقية التنمية البشرية لسنة 1975 [11]
[12]-محمد عبد السلام البنا، التأهيل المهني للمعوقين، المركز المصري للتقويم وزارة الشؤون الاجتماعية مايو 1989، ص 33.
[13] -مهدي بخدة، الحق في العمل في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي غليزان ،مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة ؟، ص-ص 1599-2676 ،2019 ، ص 164 ،
[14]-حسين منصور، التأمينات الاجتماعية، منشأة المعارف، 1996، ص227.
[15]-ينظر القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في 21 أفريل 1990، المعدل والمتمم، جريدة رسمية رقم مؤرخة في 25 افريل 1990.
[16]-ينظر من المادة 23 إلى 29 من القانون قم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 14 مايو سنة 2002.
[17]-ينظر القانون قم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 14 مايو سنة 2002.
[18] -ينظر أحكام القانون الفلسطيني رقم 4 المؤرخ في سنة 1999 والمتعلق بحقوق ذوي الإعاقة.
[19] – ينظر أحكام القانون التونسي لذوي الإعاقة لسنة 2005
[20]-ينظر أحكام المرسوم الملكي المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، المادة 15 سنة 1426 سنة 2005
[21] – ينظر أحكام القانون المغربي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لسنة 2002
[22]-ينظر أحكام القانون السوري لسنة 2004 المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
[23]–فوزية عبد الله الجلامده، المشكلات السلوكية النفسية والتربوية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 2016 ص737.
[24]-ينظر المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 2008 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها لجريدة الرسمية عدد 2 مؤرخة في 08 يناير 2008،
[25]– ينظر المرسوم التنفيذي رقم 08-83 المؤرخ في 04 مارس سنة 2008 يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها وإنشاء مؤسسات المساعدة المنظمة وسيرها الجريدة الرسمية رقم 13المؤرخة في 09 مارس 2008،