دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ومساعدة النازحين
The Role of ICRC in Protecting and Assisting Displaced Persons
حكمت أحمد عبدالحميد العمراني – جامعة صنعاء، اليمن
Hikmat Ahmed Abdulhameed Al Amrani – Sana’a University , Yemen
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 53 الصفحة 51.
الملخص:منذ بدء اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة النزوح، وسعيه لمعالجة هذه الظاهرة، والتخفيف من حدة آثارها، عمدت الكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى توسيع حدود ولايتها، أو مد نطاق أنشطتها، لتتناول احتياجات النازحين بصورة أكثر فاعلية. ومع ظهور النهج التعاوني في تحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، برز دور عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية تجاه النازحين، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي كان لها دور في حماية ومساعدة النازحين، باعتبارهم جزءا من السكان المدنيين، والذين هم في وضع يجعلهم من أشد الفئات احتياجا للحماية والمساعدة.
كلمات مفتاحية: الصليب الأحمر- النازحون- اللجنة الدولية – غير حكوميةAbstract:
Since the beginning of the international community’s interest in the phenomenon of displacement and its quest to treat this pure phenomenon and mitigate its effects, the international governmental and non-governmental organizations have sought to expand the boundaries of their mandate or extend the scope of their activities to address the needs of the displaced persons more effectively, and with the emergence of the cooperative approach in achieving response to humanitarian needs, the emergence of the role of a number of international non-governmental organizations towards the displaced persons, for example: The International Committee of the Red Cross, which had a role in protecting and assisting the displaced persons as they are part of the civilian population and live in a situation that makes them among the groups which need more protection and assistance.
Key words: Red Cross- displaced persons- International Committee- Non Governmental
مقدمة:
أنشئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 17من فبراير عام 1863م، باسم اللجنة الدولية الدائمة لإغاثة العسكريين الجرحى، والتي أصبحت منذ العام 1880م تحمل اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر([1]).
تمتاز هذه اللجنة بأنها هيئة إنسانية، مستقلة ومحايدة([2])، وتعمل على الصعيد العالمي على تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص المتضررين من النزاعات والعنف المسلح، كما تعمل على تعزيز القوانين التي توفر الحماية لضحايا هذه النزاعات وتطويرها([3]). وقد دأبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال المئة والخمسين عاما الماضية على توسيع ولايتها ونطاق عملها من أجل توفير أكبر قدر من المساعدة والحماية لضحايا النزاعات المسلحة([4]).
ومع ارتفاع أعداد النازحين منذ أوائل التسعينات، نتيجة ارتفاع أعداد النزاعات المسلحة الداخلية، عمدت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى توسيع نطاق اختصاصها ليشمل النازحين نتيجة النزاعات المسلحة، كونهم يمثلون جزءا من السكان المدنيين.
أهمية البحث:
يتمتع النازحون بالحماية الدولية المقررة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، كونهم وبغض النظر عن نزوحهم بشر ومدنيون لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية، إلا أنهم مع ذلك يعانون من عدم وجود آلية دولية تختص بحمايتهم ومساعدتهم، على غرار الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يقتضي بيان ودراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه النازحين.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ومساعدة النازحين، وما إذا كان هذا الدور كافيا أم بحاجة إلى دعمه من قبل الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى.
مشكلة البحث:
على الرغم من أن النازحين يعدون أشخاصا مدنيين، لهم الحق في التمتع بالحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، إلا أنهم يعتبرون من الفئات الأكثر احتياجا للحماية والمساعدة، نظرا لما يمرون به من صعوبات أثناء نزوحهم، كفقدان منازلهم ومصادر رزقهم، واضطرار العديد منهم للعيش في أماكن قد لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، الأمر الذي يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر، وبالنظر إلى عدم وجود آلية دولية تختص بحماية ورعاية النازحين كما هو الحال مع اللاجئين، فإن التساؤل يثور حول مدى إمكانية امتداد اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليشمل حماية ومساعدة النازحين باعتبارهم من الفئات الأكثر ضعفا وحاجة للرعاية والمساعدة.
فرضيات البحث:
1- على الرغم من أن قضية النزوح تعد مسألة داخلية تختص بها الدولة المتأثرة بها، إلا أنها وفي نفس الوقت تعد مشكلة تتعلق بالشأن الإنساني العام، خصوصا في ظل التزايد المستمر لحالات النزوح بسبب النزاعات المسلحة.
2- إمكانية وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى النازحين وتقديم المساعدة لهم في مختلف المناطق التي نزحوا إليها خاصة في الحالات التي لا تستطيع فيها دولة النزوح الوصول إليهم وتوفير متطلباتهم، وذلك بالنظر إلى القبول والثقة اللذين تتمتع بهما اللجنة لدى مختلف أطراف النزاع.
3- تقديم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة والحماية للنازحين يدخل في صميم أعمالها وأنشطتها باعتبارهم ضحايا للنزاعات المسلحة، ومن الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصا في ظل عدم وجود آلية دولية تختص برعايتهم على غرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
منهجية البحث:
سيتم اتباع المنهج التاريخي، والوصفي، والتحليلي، للحصول على فهم أعمق لمسألة الدور الذي لعبته وتلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قضية النزوح، والمراحل التي مر بها اهتمام اللجنة بالنازحين، والتعرف على الأوضاع والاشتراطات التي ينبغي توافرها لقيام اللجنة بدورها تجاه النازحين، وكذا دراسة وتحليل آثار هذا الدور عليهم.
خطة البحث:
سيتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: الأساس القانوني لاختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية ومساعدة النازحين.
المبحث الثاني: الأنشطة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية ومساعدة النازحين.
المبحث الأول
الأساس القانوني لاختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية ومساعدة النازحين
قبل توضيح الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه النازحين، ينبغي أولا بيان الفلسفة التي بني عليها تدخل اللجنة في مسألة النزوح، والأساس القانوني لهذا التدخل، وما إذا كان دور اللجنة في تقديم الحماية والمساعدة يشمل جميع النازحين أم يقتصر على فئات معينة منهم، وذلك في ثلاثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول
الفلسفة التي بني عليها اهتمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمسألة النازحين
تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير الحماية المباشرة لحقوق الإنسان في حالات النزاعات المسلحة والعنف الداخلي، في أي مكان في العالم، وهدفها من ذلك هو تخفيف معاناة الأشخاص الذين أثرت النزاعات على حياتهم، والتشجيع على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية لكل من لا يشارك، أو كف عن المشاركة في النزاع المسلح([5]).
وتمتد المهام الإنسانية للجنة في البلد المتأثر بالنزاع المسلح لتتجاوز المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية الفعلية([6])، فهي تؤمن بأنه عند تطبيق المبادئ الأساسية لا بد أن يتلقَ جميع الضحايا الحماية والإغاثة وفقا لما تتطلبه احتياجاتهم([7])، وبموجب مبدأ الحياد تقوم اللجنة بإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا([8]).
وعليه، تأتي أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ومساعدة النازحين ضمن واجبها في حماية المدنيين([9])، فهي تنظر إليهم على أنهم وقبل كل شيء أشخاص مدنيون, يكفل لهم القانون الدولي الإنساني الحماية([10])، وبالنظر إلى الوضع المضطرب الذي يعيشونه والذي قد يهدد حياتهم, فإن النازحين غالبا يعتبرون من الفئات الضعيفة التي تعد الهدف الأول لأنشطة اللجنة([11])، وفي كل حالة يتعرض فيها أشخاص نازحون لعنف يتصل بنزاعات أو اضطرابات, ترى اللجنة الدولية أنه من واجبها المشاركة بشكل نشط بما يتفق مع ولايتها وقدراتها, وإلى الحد الذي تسمح به السلطات المعنية والأوضاع الأمنية([12]).
المطلب الثاني
الأساس القانوني لاختصاص اللجنة بحماية ومساعدة النازحين
تستند اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قيامها بمهامها في إنفاذ الحماية الدولية للنازحين إلى التالي:
أ- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر([13]): يشكل هذا النظام سندا للجنة في تحقيق أهدافها، واتخاذ المبادرات الرامية لتأمين متطلبات واحتياجات ضحايا النزاعات المسلحة([14])، حيث نصت المادة (4/1- د) منه على أن: “1- يتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجه خاص فيما يلي: د- السعي في جميع الأوقات – باعتبارها مؤسسة محايدة تقوم بعمل إنساني، خاصة في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغيرها من النزاعات المسلحة وفي حالات الاضطرابات الداخلية – إلى ضمان الحماية والمساعدة للعسكريين والمدنيين من ضحايا مثل هذه الأحداث ونتائجها المباشرة”.
ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: ” يجوز للجنة الدولية أن تقوم بأية مبادرة إنسانية تندرج في نطاق دورها المحدد، باعتبارها مؤسسة ووسيطا يتميزان بالحياد والاستقلال، وأن تنظر في أية مسألة تتطلب اهتماما من مثل هذه المنظمة”.
ورغم أن النظام الأساسي للجنة لم يسند لها مهمة حماية ومساعدة النازحين بشكل صريح، إلا أن اختصاصها بحمايتهم ومساعدتهم يأتي في إطار اهتمامها العام بحماية ومساعدة جميع المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية([15])؛ فضحايا النزاعات المسلحة القاطنين في مساكنهم، أو المقيمين بشكل مؤقت لدى أقاربهم، أو المتواجدين في المستشفيات، أو النازحين الفارين من مساكنهم جميعهم لهم نفس الحق في الحماية([16]).
ب- اتفاقية جنيف الثانية لعام 1929م الخاصة بمعاملة أسرى الحرب: ورد أول ذكر لحق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتخاذ المبادرة للقيام بأعمال الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة في اتفاقية جنيف لعام 1929م حيث نصت المادة (88) منها على أنه: ” لا تكون أحكامها عقبة في سبيل الجهود الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقصد حماية أسرى الحرب بموافقة المتحاربين المعنيين”([17]).
ج- اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبروتوكولين المضافين لها الصادرين عام 1977م: تشكل اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين الأساس القانوني الذي تعتمد عليه اللجنة في تقديم مساعداتها الإنسانية والقيام بأنشطتها التي تهدف لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة([18]).
وتقوم اللجنة بإسباغ الحماية الدولية على ضحايا النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية، وذلك بموجب المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على أنه: “… ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع”، بالإضافة إلى المادة (81) من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والتي تنص على أن: “تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا البروتوكول، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية…”، والمادة (18/1) من البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية التي نصت على أنه: “يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين, أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح”.
بالنظر إلى المواد السابقة يلاحظ أنه وإن كانت الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين لم تسند للجنة اختصاصا صريحا بحماية ومساعدة النازحين، إلا أنها تعد مختصة بحمايتهم ومساعدتهم، وذلك في إطار اهتمامها العام بحماية ومساعدة المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية، وكذلك في إطار الجهود التي تبذلها لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يحتوي على كثير من الأحكام المتعلقة بحمايتهم ومساعدتهم ([19]).
د- قرار مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر رقم (5) الخاص بسياسة الحركة الخاصة بالنزوح الداخلي: أكد هذا القرار على التزام مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالنهوض بعمليات حماية اللاجئين والنازحين، ومساعدتهم طبقا لما ورد في القرارات التي اعتمدها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (القرار الواحد والعشرون، مانيلا 1981م)([20])، و(القرار السابع عشر، جنيف 1986م)([21])، و(القرار4/أ، جنيف 1995م)([22])، و(الهدف 2.3 من خطة عمل المؤتمر الدولي السابع والعشرين جنيف 1999م)([23])، إضافة إلى القرارات التي اعتمدها مجلس المندوبين: القرار(9) بودابست عام 1991م، والقرار (7) بيرمنغهام عام 1993م، والقرار (4) جنيف عام 2001م، والقرار (10) جنيف عام 2003م([24]).
وقد طلب المجلس من مكونات الحركة تنفيذ هذه السياسة الخاصة بالنزوح، عند استجابتها لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزوح، أو عند معاضدة المكونات الأخرى للحركة في ذلك([25]).
المطلب الثالث
طوائف النازحين الذين تختص اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحمايتهم ومساعدتهم
نصت المادة (4/ج- د) من النظام الأساسي للجنة على أن: “يتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجه خاص فيما يلي: … ج- الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف، والعمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، والإحاطة علما بأي شكاوى مبنية على ادعاءات بانتهاك هذا القانون.
د- السعي في جميع الأوقات – باعتبارها مؤسسة محايدة تقوم بعمل إنساني، خاصة في حالات النزاعات المسلحة الدولية، وغيرها من النزاعات المسلحة، وفي حالات الاضطرابات الداخلية – إلى ضمان الحماية والمساعدة للعسكريين والمدنيين من ضحايا مثل هذه الأحداث ونتائجها المباشرة”.
يتضح مما سبق أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تختص بحماية ومساعدة طائفتين فقط من النازحين، هما: النازحون بسبب النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والنازحون بسبب الاضطرابات والتوترات الداخلية، ومن ثم فإن اللجنة لا تكون مختصة بحماية ومساعدة الأشخاص الذين ينزحون نتيجة المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو بسبب الكوارث الطبيعية، أو تلك التي من صنع الإنسان، أو غيرها من أسباب النزوح([26]).
واللجنة في اختصاصها بحماية ومساعدة هاتين الطائفتين من النازحين لا تقوم بذلك بوصفهم نازحين، بل بوصفهم مدنيين ضحايا نزاعات مسلحة([27])، ومحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وإن كانت ظروف النزوح تجعلهم من بين فئات المدنيين الأكثر ضعفا، والأكثر حاجة للحماية والمساعدات الطارئة، كالأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى([28]).
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة في أدائها للمهام الإنسانية خلال النزاعات المسلحة تقوم بذلك طوعا دون إلزام، يظهر ذلك من خلال النظر إلى ظروف نشأتها (أنشئت بمبادرة خاصة من أفراد)، إضافة إلى ما ورد في بعض نصوص اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين والتي أجازت للجنة عرض خدماتها على أطراف النزاع والقيام بأي نشاط إنساني لصالح ضحايا النزاعات المسلحة، ولفظ الجواز لا يفيد الإلزام وإنما يدل على إعطاء اللجنة الحرية في عرض خدماتها أو القيام بأي مبادرة إنسانية، دون تحملها أي مسئولية قانونية في حال عدم القيام بذلك.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن تمتع عملها الإنساني بالصفة الدولية واكتسابها ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على ضمان الحماية والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وتخويلها القيام بعدد من المهام الإنسانية لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، جعل أداء اللجنة لدورها الإنساني تجاه ضحايا النزاعات من النازحين وغيرهم ينطلق – بالإضافة إلى واجباتها الواردة في نظامها الأساسي – من الواجب الأخلاقي، ومن ثقة المجتمع الدولي بها، والمصداقية والقبول اللذان تتمتع بهما لدى أطراف النزاع.
بالإضافة إلى ذلك، تبقى اللجنة بالنظر إلى خبرتها، وطريقة عملها، وقربها المادي من الضحايا، الأكثر قدرة من غيرها من المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الخاصة بالمدنيين المتضررين من النزاعات، ومن بينهم النازحين، وبمقدورها أيضا التدخل والعمل بسرعة لصالح النازحين بعد موافقة الأطراف المتحاربة([29]).
المبحث الثاني
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ومساعدة النازحين
اهتمت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ نشأتها، اهتماما بالغا بمعاناة اللاجئين والسكان المدنيين النازحين([30]).
وانطلاقا من واجبها الإنساني، أخذت اللجنة على عاتقها حماية النازحين ومساعدتهم، وقامت بالاستجابة لهم عن طريق التفويضات الدولية الممنوحة لها([31])؛ حيث تولت في جميع أعمالها المتصلة بالنزاعات المسلحة توفير الحماية والمساعدة لجميع السكان المدنيين، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالنازحين (النساء، الأطفال، وكبار السن) وبما يتفق والمسؤوليات الموكلة لها من جانب الدول في مثل تلك الحالات([32]).
ومن الناحية العملية، لا تكاد توجد أي عملية تدخلت فيها اللجنة الدولية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة لم تحتوِ على نازحين([33])، فعلى سبيل المثال: قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1945م بإعداد وثيقة السفر التي لا يزال يستخدمها حتى الآن النازحون، والأشخاص عديمو الجنسية، واللاجئون الذين لا يمتلكون أوراق هوية صالحة، ولا يمكنهم العودة إلى أماكن إقامتهم المعتادة، أو بلدانهم الأصلية([34]).
وإلى جانب العمليات الواسعة التي اضطلعت بها اللجنة تجاه النازحين في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في كل من إثيوبيا والسودان وأنجولا وموزمبيق، ينبغي الإشارة إلى العملية التي قامت بها في رواندا لمساعدة مليون مدني نزحوا بسبب الأعمال العدائية التي شهدتها البلاد عام 1993م، وساعدت مليون ومائتي ألف منهم في العام 1994م، كما قامت عام 2001م بمساعدة خمسة ملايين نازح في نحو خمسين بلدا([35]).
وفي العام 2016م اضطلعت أكثر من نصف بعثات اللجنة بأنشطة متعددة التخصصات أعدت خصيصا للنازحين، أو كانت تعود بالنفع على المدنيين جميعا بما فيهم النازحين([36]).
واللجنة في قيامها بتقديم الحماية والمساعدة للنازحين تراعي في ذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني – والتي أكد عليها نظامها الأساسي – والمتمثلة في: مبدأ الإنسانية، ومبدأ الحياد، ومبدأ عدم التمييز([37]).
وتقوم اللجنة الدولية بأنشطتها في حماية النازحين ومساعدتهم عن طريق التالي([38]):
1- نشاط وقائي: بالعمل على منع ما يهدد سلامة النازحين، أو يمس حقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.
2- نشاط استجابة: بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للنازحين بدءا من مرحلة ما قبل النزوح، وفي أثناء النزوح، ووصولا إلى الحلول الدائمة.
3- نشاط تصحيحي رقابي: عن طريق المطالبة بوقف الانتهاكات والحد منها، وتعريف النازحين بحقوقهم، وتقديم الدعم الكامل لهم.
وسيتم تفصيل الدور الذي تقوم به اللجنة في مواجهة مشكلة النزوح في المطالب التالية:
المطلب الأول
منع النزوح من خلال منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني
تعتبر اللجنة الدولية منع ظهور الظروف التي قد تؤدي إلى النزوح أثناء النزاعات المسلحة جزءاً رئيسياً من عملها([39])، وقد أكدت في مناسبات عدة أن التزام الأطراف المتحاربة بأحكام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاكها يعد السبيل الأمثل لمنع النزوح وتجنب المشاكل التي تترتب عليه([40]). ولتحقيق ذلك فإن اللجنة تقوم بالتالي:
1- السعي للمحافظة على الظروف التي تجنب الأشخاص النزوح، وتسمح لهم بالبقاء في مناطقهم، من خلال العمل على تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني([41])، بالدخول في حوار مع الأطراف المسلحة الفاعلة، وتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني، وواجبها في منع النزوح، فضلا عن التزاماتها في حماية النازحين، وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجونها([42]).
2- تقديم المشورة للحكومات بشأن الجوانب التقنية للقوانين والسياسات الوطنية لحماية النازحين ومساعدتهم، وتشجيع الدول على أن تدرج في تشريعاتها الالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالنزوح([43]).
3- رفع الوعي في أوساط السلطات المعنية، وحملة السلاح، بالقانون الدولي الإنساني ومساعدتهم على الامتثال لأحكامه([44])، من خلال نشر القانون الدولي الإنساني، والقيام بأنشطة التعاون الفني والتدريب([45])، والقيام بدورات للقوات العسكرية، وإفهام السلطات الأمنية بدورها في حماية النازحين، ومخيماتهم، والحفاظ على حقوقهم، وكذلك دعم السلطات بالخبرة، والمشورة القانونية، والمعلومات([46]).
المطلب الثاني
عند حدوث النزوح
1- في حال الترحيل القسري للسكان: تبحث اللجنة عما إذا تم إجبارهم على النزوح، أم أن نقلهم كان له مبررات عسكرية وأمنية وفقا لما نص عليه في القانون الدولي الإنساني، فإذا تبين أن النزوح قد تم بشكل إجباري، تجري اللجنة مفاوضات مع السلطات المعنية في محاولة لوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أما إذا ثبت أن ترحيلهم يشكل ضرورة، أو أنه لم يكن بالإمكان تجنبه، فإن اللجنة تسهر على ضمان أمن الوجهة التي ينقلون إليها (بعيدة عن خط المواجهة بمسافة كافية، والسلطات واعية بضرورة ألا تكون للمخيمات صفة عسكرية)، والنظر في مدى مواءمة المواقع التي تم اختيارها لإقامة المخيمات (منها وجودها بالقرب من مصادر المياه، وأن تفي مساحاتها بمتطلبات إقامة المخيمات)([47]).
2- الحد والتقليل من أعداد النازحين: عن طريق تلبية الخدمات الأساسية لبقائهم في أماكنهم، وتجنب نزوحهم([48])، واستخدام منهج الحماية المجتمعية في مرحلة ما قبل النزوح لدعم الأشخاص المعرضين للخطر في استعداداتهم للنزوح([49]) من خلال مساعدة المجتمعات المحلية على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد للفرار([50]) (حماية ممتلكاتهم، وتحديد طرق النجاة الآمنة، والتأكد من تتبع أفراد العائلات والوثائق الشخصية)([51]).
3- في ظروف محددة وكملاذ أخير تخلي اللجنة الأشخاص المعرضين للخطر، وتنقلهم إلى أماكن جديدة مناسبة، وتقدم لهم المساعدات المختلفة([52]).
ويمكن للجنة في هذا الصدد، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من خلال إنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع السلطات الوطنية والقيام بالتواصل مع سكان المنطقة المعرضين للخطر، وتحديد خطوط السير، والأماكن الأكثر أمنا وقربا من مناطق نزوحهم، وبما يسهل على الدولة والمنظمات الإنسانية إغاثتهم فيها، ويجنب النازحين والمجتمعات المضيفة مختلف المشاكل التي تنتج عن النزوح العشوائي وغير المنظم (كالنزوح إلى أراضٍ مملوكة لمواطنين في المجتمع المضيف، أو إلى مناطق شحيحة الموارد والخدمات).
4- التحاور والقيام بدور الوسيط بين أطراف النزاع([53]) (دول – جماعات، أو قوات نظامية، أو مسلحة) لضمان وتسهيل الوصول إلى النازحين، وتقديم الإغاثة لهم([54])، أو الحث على إقامة مناطق آمنة لحماية النازحين من الاعتداءات، والحد من الانتهاكات الإنسانية، أو إجلاء الأشخاص الذين يتعرضون للخطر([55]).
5- الاضطلاع بالأنشطة التي تسعى للحفاظ على وحدة الأسرة، واستعادة الروابط الأسرية للعائلات التي تشتت أفرادها نتيجة القتال والنزوح([56])، والبحث عن المفقودين لتحديد مصيرهم، وإيجاد وسيلة للتواصل معهم، وإعادة لم شملهم بأسرهم([57])، مع الاهتمام بشكل خاص بالفئات الضعيفة، كالأطفال غير المصحوبين بذويهم، والمسنين، والمعاقين([58])، وفي حال عدم التمكن من لم الشمل تعمل اللجنة على ضمان توفير القدر الكافي من الرعاية والحماية والمساعدة للأشخاص المنفصلين، لا سيما الأطفال([59]).
ويمكن للجنة الاستفادة من التطورات التقنية من خلال قيامها بعمل برنامج أو تطبيق يستطيع من خلاله أقارب المفقودين الاطلاع على آخر المستجدات والأخبار عن أقاربهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز اللجنة المعنية.
وللجنة في إطار مهامها في إعادة الروابط العائلية وأنشطة إدارة الجثث التعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمرين، وعقد الدورات التدريبية لها في هذا المجال.
6- تحديد هوية النازحين الذين يتم احتجازهم لأسباب تتعلق بالنزاع، وطلب الإذن لزيارتهم([60]).
7- التواصل مع النازحين والمجتمعات المضيفة لفهم احتياجاتهم، وتحديد المبادرات بما يتلاءم ويتكيف مع النزوح([61])، وتنفيذ تحليل شامل للاحتياجات، وتحديد الطرق الأكثر فاعلية وكفاءة لمساعدة النازحين.
8- التعاون مع السلطات الوطنية والجهات الإنسانية الفاعلة في حماية النازحين، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والمساعدات الإنسانية([62]).
9- التعاون مع السلطات على وضع إجراءات تتيح للنازحين إمكانية الحصول على وثائق الهوية، أو أية أوراق رسمية أخرى، أو استبدالها([63])، وإصدار وثائق سفر طارئة([64]).
10- تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للنازحين، من مأوى، وطعام، ومياه صالحة للشرب، وتقديم الرعاية الطبية لهم، والعمل على وقايتهم من الأمراض، إلى جانب حفظ مصادر الدخل ووسائل الإنتاج، وتوفير التطعيمات، والأطراف الصناعية، والمواد والمعدات الطبية، وإزالة الذخائر غير المتفجرة أو المهجورة ([65]).
وللجنة تقديم مساعدات نقدية غير مشروطة لتغطية احتياجات النازحين في مناطق النزوح التي تتوافر فيها الأسواق والمنتجات، ويمكن للجنة اعتماد التدخلات النقدية بدلا عن المساعدات العينية، أو القيام بشراء المواد الإغاثية من الأسواق المحلية لدولة النزوح؛ لما لذلك من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في توفير فرص عمل لكل من النازحين وأبناء المجتمع المضيف ومن ثم تخفيف حدة التوترات التي تنشأ بينهم.
11- إدارة برامج الإسعافات الأولية، والجراحة، والنظافة والرعاية الصحية لتيسير حياة النازحين في أماكن إقامتهم الجديدة([66]).
12- تمويل المراكز الصحية، والحفاظ على شبكات الإمداد بالمياه، وضمان الخدمات العامة الأساسية الأخرى في المجتمعات المضيفة([67]).
13- إنشاء برامج لدعم سبل كسب العيش، كالمشاريع الاقتصادية الصغيرة، والدعم في مجال الزراعة، وتربية المواشي لمساعدة النازحين على الاعتماد على أنفسهم من جديد، وإعادة بناء حياتهم([68])، إضافة إلى تنفيذ برامج النقد مقابل العمل.
14- القيام بدور مكمِل لجهود الاستجابة الدولية لاحتياجات النازحين، من خلال أنشطة تضيف قيمة خاصة، أو تسد الفجوات متى كانت الاحتياجات لا تجد استجابة لها([69])، فعلى سبيل المثال تقوم اللجنة بـ:
أ- تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين داخل المخيمات عندما تكون المنظمات الإنسانية الأخرى عاجزة عن تقديم المساعدات([70])، بسبب العقبات السياسية، أو الظروف الأمنية الخطيرة([71]).
وقد تولت اللجنة إدارة مخيم القريضة في دارفور – من أضخم مخيمات النازحين في العالم، الذي يبلغ عدد سكانه (125) ألف نسمة- عندما حالت المعوقات الأمنية دون وجود المنظمات الإنسانية الأخرى في المنطقة([72]).
ب- تقديم العون للنازحين الذين يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات المضيفة، أو الأماكن النائية التي لا تستطيع الوكالات الإنسانية الأخرى الوصول إليها([73]).
من ذلك، الدور الذي لعبته اللجنة في مخيمات كيباتي بشمال كيفو عام 2008م، حيث قدمت حصصا غذائية قصيرة الأمد، ومواد غير غذائية، وإمدادات مياه، وكذلك الأمر في شمال غرب باكستان في أعقاب نشوب قتال شديد أدى إلى حدوث نزوح جماعي كبير إلى مناطق يصعب كثيرًا الوصول إليها، وفي نفس الوقت، قدمت اللجنة موادا غذائية وغير غذائية للنازحين المقيمين لدى أسر مضيفة، فضلا عن مساعدة الأسر المضيفة نفسها، ولاسيما في مناطق النزاع التي لم يكن للمنظمات الإنسانية الأخرى أي وجود فيها([74]).
15- نشر القانون الدولي الإنساني لتعريف النازحين بحقوقهم، وإقامة الدورات التدريبية لهم، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإعداد البرامج، وإصدار المنشورات وغيرها([75])، ومن الأنشطة التي تنفذها اللجنة في إطار الحماية القائمة على المجتمع المحلي، توفير المعلومات بشأن التهديدات المحدقة، وكيفية معالجتها أو تحاشيها، كالتوعية بمخاطر الألغام والذخائر غير المتفجرة([76])، بالإضافة إلى إعداد برامج تعليمية لترسيخ مفهوم الكرامة والإنسانية، وتوعية النازحين بحقوقهم، ومعرفة آلية الوصول للخدمات الأساسية المتاحة([77]).
16- توفير الحماية والرعاية الخاصة بالنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وغيرها من الفئات الضعيفة النازحة والذين يكونون أكثر عرضة للمخاطر أثناء النزاعات، أو النزوح([78]).
17- إشراك النازحين والمجتمعات المضيفة في جميع برامج وأنشطة اللجنة، بدءا من تحليل الوضع، وصولا إلى إعداد الاستجابة وتنفيذها، ومناقشة احتياجاتهم، وفهم أولوياتهم، وتلقي تعليقاتهم بشأن الأنشطة التي نفذت([79]).
فاللجنة في تحديدها للاحتياجات وتلبيتها تنظر إلى السياق الكلي الذي يحدث فيه النزوح، وإلى جميع المتضررين (النازحون، والذين ظلوا في أماكنهم، والمجتمعات المضيفة، والعائدون)([80]).
وفي هذا تختلف اللجنة الدولية عن بعض المنظمات الإنسانية الأخرى؛ فعلى الرغم من إدراكها أن النزوح يمكن أن يفاقم من ضعف المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع، إلا أنها لا تعتبر أن النازحين (لمجرد نزوحهم) يصبحون أكثر استضعافا من المدنيين الذين لم ينزحوا، فكثير ممن ظلوا في ديارهم ربما يعانون من وضع أشد سوءا من الذين تمكنوا من الفرار، وفي قصر الاهتمام على النازحين دون الذين ظلوا في منازلهم تشجيع على حدوث مزيد من النزوح([81])، بالإضافة إلى أن العائلات المضيفة التي تتقاسم مواردها الضئيلة مع النازحين غالبا ما تعاني من ضعف شديد، وتحتاج إلى المساعدات الإنسانية([82]).
ومن ثم تتبع اللجنة نهجا متكاملا في الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالحماية، والمساعدات اللازمة للنازحين والعائدين([83])، وتحاول إيجاد توازن بين تلبية احتياجات النازحين، واحتياجات المجتمعات المضيفة التي تقاسم النازحين مواردها الضئيلة([84]) وتعزيز قدرتها على استيعاب النازحين([85])، فتقوم بتقديم الغذاء، واللوازم المنزلية الأساسية للنازحين والأهالي([86])، وتعمل على تعزيز أنشطة الحماية والاكتفاء الذاتي([87])، وإقامة المشاريع المستدامة التي تعود بالفائدة على النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء([88])، وفي ذات الوقت، تبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الآليات التي تتيح للنازحين مواجهة الأوضاع القائمة، وتجنب تفاقمها نتيجة زيادة التفاوت بين مختلف فئات السكان، أو الفساد، واستيلاء الأطراف المتحاربة على المساعدات المقدمة([89]).
18- بذل الجهود على المدى المتوسط والطويل لتمكين النازحين من التنقل بحرية، والبحث بأنفسهم عن حلول دائمة([90]).
19- تشجيع السلطات على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عودتهم إلى مواطنهم الأصلية بأمان وكرامة، أو إعادة دمجهم، أو توطينهم في أماكن أخرى، والتأكد من وجود الظروف المادية اللازمة لاستقرارهم([91])، ومساعدتهم على استعادة الاكتفاء الذاتي، وأحيانا تقديم مساعدات قصيرة الأجل للتعجيل باستعادة أمانهم الاقتصادي([92])، وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، والحصول على إمدادات المياه، والرعاية الصحية([93]).
20- تشجيع السلطات المعنية على تطهير الأراضي الملوثة بالألغام، ومخلفات الحرب القابلة للانفجار([94])، بالإضافة إلى تنظيم حملات للتوعية بمخاطر الألغام للحفاظ على حياة وسلامة النازحين عند عودتهم إلى أماكن إقامتهم التي نزحوا منها([95]).
21- تنسيق الجهود الإنسانية مع غيرها من المنظمات الدولية، والسعي لتوحيد الجهود، والعمل بطريقة تكاملية وتعاونية بغرض تحقيق الاستجابة المثلى([96])؛ حيث تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في الاستجابة الإنسانية للنازحين، كما توفر لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية إطار عمل من ذوي الخبرة لتعزيز التنسيق لصالح النزوح([97])، إضافة إلى ذلك تشارك اللجنة – في ظل النهج العنقودي المتبع في الاستجابة الإنسانية والذي يقسم أنشطة الاستجابة إلى تسعة قطاعات- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في قطاع المأوى الذي يتم فيه العمل على تحسين الظروف المعيشية في مواقع استضافة النازحين من خلال بناء المآوى المؤقتة، وتشييد مرافق المياه والصرف الصحي، وتزويد النازحين بالمواد غير الغذائية ومستلزمات الإيواء.
22- دعم نشر المبادئ التوجيهية، واستخدامها على المستوى التنفيذي، واستخدمها عند تعاملها مع قضية لا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، أو لا يعالجها إلا ضمنا([98])، كمسألة عودة النازحين بكرامة وأمان.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أسهمت في صياغة المبادئ التوجيهية([99])، وشاركت في كل المنتديات الإقليمية، والعالمية، والندوات، وورش العمل المتعلقة بالنزوح([100])، كما عقدت في تشرين الأول عام 1995م ثلاث ندوات في جنيف، لتدارس المسائل العملياتية والقانونية لمشكلة النازحين، وبتعاونها وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النازحين وفريق الخبراء القانونيين تم إعداد الوثيقة الإلزامية والتحليلية التي جمعت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين لتطبيقها على النازحين (التي قدمت للجنة حقوق الإنسان عام 1996م)([101]).
وبشكل عام، ساهمت اللجنة في صياغة السياسات والقرارات التي تؤثر في النازحين، واستنادا إلى خبرتها المباشرة في هذا المجال عرضت أراءها وتوصياتها([102])، من ذلك، مشاركتها في صياغة اتفاقية كمبالا، ودعمها عملية التفاوض التي أفضت إلى اعتمادها عام 2009م، وتشجيع الدول على التصديق عليها، ومساعدتها في تنفيذ أحكامها على المستوى الوطني([103])؛ عن طريق تقديم المشورة القانونية والتقنية بشأن اعتماد الأطر القانونية المحلية لتنفيذ الاتفاقية وتعزيزها، وتقديم توصيات باتخاذ تدابير عملية في الحوار مع الدول في جميع أنحاء أفريقيا([104]).
كما شاركت في تحليل القضايا الخاصة بالنازحين، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحسين الاستجابة العملية، ووضع المعايير والأهداف الأساسية والمناسبة([105]).
وفي سبيل تعزيز قدراتها على تلبية احتياجات النازحين على نحو أفضل أصدرت اللجنة عددا من القرارات، والسياسات، والاستراتيجيات المتعلقة بالنزوح والنازحين، منها:
1- القرار الحادي والعشرين حول “مساعدة الصليب الأحمر الدولي إلى اللاجئين”([106]): أمد هذا القرار الحركة بسياسة فعلية لمساعدة اللاجئين والأشخاص النازحين والعائدين، وأوضح الدور الفرعي والتكميلي للصليب الأحمر، حيث أكد في النقطة (1) من بيان السياسة أن: “الصليب الأحمر ينبغي أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لمساعدة اللاجئين، والنازحين، والعائدين إلى أوطانهم وحمايتهم، عند اعتبار هؤلاء الضحايا أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، أو عند اعتبارهم لاجئين بموجب المادة (73) من البروتوكول الأول لعام 1977م المضاف لاتفاقيات جنيف الأربع، أو بما يتفق والنظام الأساسي للصليب الأحمر الدولي، وخاصة عندما لا يمكنهم، الإفادة من أية حماية أو مساعدة أخرى، كما في بعض حالات الأشخاص النازحين داخل أوطانهم، ويؤكد أيضا دور الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر([107]).
2- القرار الخامس حول “سياسة الحركة الخاصة بالنزوح الداخلي”: أكد فيه مجلس المندوبين على التزام مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالنهوض بعمليات حماية اللاجئين والنازحين، ومساعدتهم، وشدد على أهمية احترام القانون الدولي بفروعه درءا للنزوح، وشجع على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لدعم جهود الدول لتنفيذ القانون الإنساني، والدولي لحقوق الإنسان، وتطبيقها على النازحين، والاعتراف بالمبادئ التوجيهية بشأن النزوح([108]).
وقد أكدت سياسة الحركة الخاصة بالنزوح الداخلي لعام 2009م([109]) على التزامها بالتصدي لمسألة النزوح، والعمل على مساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة، وأقرت بأهمية الاستجابة المنسقة للحركة تجاه النزوح، وتستند في عملها على عدد من المبادئ تتمثل في: مساعدة جميع المتضررين جراء النزوح (النازحون والمجتمعات المضيفة)، الوصول إلى المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، وإلى صانعي القرار، وتذكير الأطراف المتحاربة بالتزاماتها الدولية، والحيلولة دون حدوث النزوح، مع إقرار حق كل شخص في مغادرة بلده بإرادته، ودعم العودة الطوعية الآمنة والكريمة للنازحين، وإعادة توطينهم أو دمجهم، وإشراك الأفراد والمجتمعات المحلية في تصميم البرامج وتنفيذها، والتنسيق مع مختلف الهيئات الإنسانية في الاستجابة لاحتياجات النزوح([110]).
3- القرار رقم (1) الصادر عن المؤتمر الدولي السابع والعشرين، المنعقد في جنيف عام 1999م: دشن هذا القرار بداية جديدة بإقرار خطة العمل للفترة 2000- 2003م، والتي حددت التدابير التي يجب أن تتخذها الجمعيات الوطنية، والاتحاد الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لمهمة كل منها، وبما يتسق والقانون الدولي الإنساني، من أجل تقديم العون للاجئين وملتمسي اللجوء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونفس الأمر بالنسبة للنازحين([111]).
4- قرار مجلس المندوبين رقم (10) لعام 2013م الخاص بالنازحين، والذي أكد على أمرين: الأول- العمل على مواصلة الأنشطة الخاصة بالنازحين، والعمل على تطوير هذه الخطط والأعمال كل بحسب دوره الموكل إليه القيام به، والثاني- اتباع نهج شامل من أجل تنفيذ أفضل الأعمال والأنشطة بدءا من مرحلة ما قبل النزوح إلى العودة الطوعية، وصولا إلى الاندماج المحلي لسد احتياجاتهم الأساسية([112]).
5- قرار مجلس المندوبين رقم (7) لعام 2019م، بشأن “تعزيز تنفيذ سياسة الحركة بشأن النزوح الداخلي”: أكد القرار على سعي جميع مكونات الحركة بما يتماشى مع مهمة كل مكون فيها، إلى كفالة استجابة شاملة لجائحة كوفيد-19 التي تراعي احتياجات النازحين، ومواطن ضعفهم، ووجهت مجموعة توصيات إلى السلطات والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، وبموجب ذلك أصدرت اللجنة كتيبا يتناول موضوع (الحد من أثر جائحة كوفيد-19 على النازحين داخليا)([113]).
6- استراتيجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2015-2018م([114]): تخصص الاستراتيجية تركيزا متجددا على مواجهة النزوح باعتباره أولوية([115])، وقد ورد في الهدف الثاني للاستراتيجية (تعزيز الاستجابة المميزة للجنة الدولية تجاه الاحتياجات المتنامية) الحديث عن نهج اللجنة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين، وذلك في الفقرة (5) منها والتي نصت على: “تعزيز وتوطيد نهج اللجنة الدولية المتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين، واللاجئين، والسكان المتضررين من العنف في المناطق الحضرية، والمهاجرين المستضعفين من أجل سد فجوات محددة متعلقة بالحماية والمساعدة…”، وورد في الفقرة (7) منها : “التواصل مع المستفيدين بطريقة تتسم بمنهجية وتنظيم أكبر، وذلك بغرض إشراكهم بصورة أفضل في تقييم احتياجاتهم، وفي تحديد الاستجابات الملائمة”.
7- استراتيجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية ومساعدة النازحين 2016-2019م([116]): تحدد هذه الاستراتيجية طموح اللجنة إلى تعزيز استجابتها الميدانية للنزوح، والمساعدة على تشكيل السياسات والقرارات المؤثرة في النازحين، والخطاب الأعم المحيط بهذه القضية([117])، وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في التالي: تمتين وتعزيز استجابة اللجنة الدولية المتعددة التخصصات تجاه النزوح، وتطوير المعارف والكفاءات اللازمة داخل اللجنة الدولية وفي عموم الحركة برمتها لمجابهة النزوح، وتعزيز قدرة اللجنة الدولية على التأثير في الأطر المعيارية والتنظيمية والسياسات المتعلقة بالنزوح، والنقاش العام المحيط([118]).
8- استراتيجية إعادة الروابط العائلية 2008-2018م: تعمل اللجنة بموجبها على إعادة الروابط العائلية، وتهدف إلى تحسين القدرات والأداء في مجالات تقييم الاحتياجات، والتدريب وتبادل المعلومات وغيرها، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الاستجابة السريعة، والتنسيق والتعاون مع السلطات والمنظمات والجمعيات الوطنية، وتعزيز الدعم لأنشطة إعادة الروابط العائلية بالترويج لأهمية الروابط، والاتصال بالجهات المعنية، وزيادة قدراتها على مواصلة أنشطتها([119]).
الخاتمة:
بعد الانتهاء من بيان الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه النازحين، والأساس الذي استندت عليه في هذا التدخل، والتطور الذي مر به هذا الاهتمام، تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات.
أولا- النتائج:
1- يعتبر النازحون أثناء النزاعات المسلحة جزءا من الأشخاص المدنيين الذين يتمتعون بحماية ورعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
2- اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر يشمل النازحين بسبب النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والنازحين بسبب الاضطرابات والتوترات الداخلية بوصفهم مدنيين ضحايا نزاعات مسلحة.
3- تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور فعال في حماية ومساعدة النازحين، وتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية لهم.
ثانيا- التوصيات:
1- على الأطراف المتنازعة تذليل الصعوبات التي تواجه اللجنة أثناء تأدية مهامها، من ذلك تمكين اللجنة من حماية ومساعدة النازحين، وتسهيل وصولها إليهم، وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، وتوفير الحماية للعاملين معها في الميدان.
2- رفع كفاءة موظفي اللجنة فيما يتعلق بجمع المعلومات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية، وإعداد التقارير، وتدريبهم على تقنيات التقييم، ورفع التقارير.
3- الاستفادة من التطور التقني والوسائل التكنولوجية الحديثة عند قيام اللجنة بمهامها الإنسانية، لما لذلك من دور في التخفيف من العوائق التي تحول دون وصولها إلى كافة النازحين ضحايا النزاعات المسلحة وتحديد احتياجاتهم، والإسهام في تحقيق استجابة إنسانية مثلى قدر الإمكان.
قائمة المراجع
- المراجع العربية:
1- الكتب:
- يوسف، محمد صافي: “الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم”، القاهرة، دار النهضة العربية، 2004م.
2- المجلات:
- الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد (838)، 30/6/2000م، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://www.icrc.org/ar ، تاريخ الزيارة: 26/3/2021م.
- البلداوي، رضي محمد علي: “الحماية الدولية والوطنية للنازحين داخليا”، مجلة تكريت للحقوق، المجلد 2، العدد4، الجزء1، حزيران 2018م- جمادي الآخر 1439ه.ـ
- جندلي، وريدة: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية المدنيين الأفارقة: الترحيل القسري أثناء النزاعات المسلحة”، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، العدد (10)، 2015م.
- الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: “حماية النازحين في التشريع اليمني والقانون الدولي”، مركز دراسات الهجرة واللاجئين- جامعة صنعاء، اليمن، بدون تاريخ.
- كالينبرغر، جاكوب: “استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزوح الداخلي: مواطن القوة والتحديات والمعوقات”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد (91)، العدد (875)، سبتمبر 2009م.
- كريل، فرانسواز: “سياسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه اللاجئين والسكان المدنيين النازحين داخليا”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد (83)، العدد (843)، سبتمبر 2001م.
- كوترونيو، أنجيلا و باولاك، مارتا: “الحماية القائمة على المجتمع المحلي: مقاربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، نشرة الهجرة القسرية، العدد (53)، أكتوبر 2016م.
- محمد، أسامة صبري: “حماية النازحين داخليا في النزاعات المسلحة”، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العددان1-2، المجلد الثالث، حزيران- كانون الأول 2010م.
- نعرورة، محمد: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني”، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد (8)، يناير 2014م.
- النعيمي، زياد عبدالوهاب: “حماية حقوق النازحين بموجب قواعد القانون الدولي العام”، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (20)، العدد (69)، السنة (22).
- عبدالجبار، هند محمد: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية النازحين داخليا: العراق نموذجا”، مجلة الكتاب للعلوم الإنسانية، المجلد (1)، العدد (2)، 2018م.
- غوتيريس، أنتونيو: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ما يخص النزوح القسري: آفاق القرن الحادي والعشرين”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد (94)، العدد (888)، شتاء 2013م.
3- الرسائل:
- أبو عبدالله، منال إبراهيم: “الحماية الواجبة للنازحين والمهحرين في ضوء مبادئ القانون الدولي”، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2020م.
- جاسم، هبه عيدان عبد علي: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية النازحين داخليا”، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، 2020م.
- ليندة، آيت شكديد، تيزيري، عمرون: “مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة الدولية”، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2012م.
- سعادة، وفاء خليل: “الآليات التعاقدية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني”، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، كلية الحقوق والإدارة العامة، 2018م.
- رندة، بوزاهر سيلة: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات المسلحة”، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2015/2016م.
4- الإصدارات:
- التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يناير2018م.
- النازحون داخل بلدانهم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاع المسلحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يونيو 2010م.
- النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م.
- النزوح في أوقات النزاع المسلح كيف يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية في الحرب، وما أهمية هذه الحماية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبريل 2019م.
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر المعتمد بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 2014م.
- ترجمة اتفاقية كمبالا إلى تطبيق عملي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشرين الأول/أكتوبر 2016م.
- دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا، مجموعة العمل التابعة للتجمع العالمي للحماية، مارس/آذار 2010م.
- قرارات مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، نيروبي، 23-25 نوفمبر 2009م، المركز الإقليمي للإعلام، القاهرة، ط1، أبريل 2010م.
- المراجع الأجنبية:
- Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: “Customary International Humanitarian Law”, ICRC ,Volume II: Practice – Part 1,2, 2005.
- Lavoyer, Jean-Philippe ” Principes directeurs relatifs à l’emplacement de personnes a l’interieur de leur propre pays- Quelques observations sur la contribution du droit international humanitaire”, Revue Internationale De La Crix-Rouge.
- Maurice, Frederic & de Courten, Jean: ” L’action Du CICR En Faveur Des Refugies Et Des Populations Civiles Deplacees “, Politique Humanitaire Et Activites Operationnelles.
([1]) ينظر: يوسف، محمد صافي: “الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم”، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص100.
([2]) رندة، بوزاهر سيلة: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات المسلحة”، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة محمد خيضر، الجزائر، 2015/2016م، ص9؛ عبدالجبار، هند محمد: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية النازحين داخليا: العراق نموذجا”، مجلة الكتاب للعلوم الإنسانية، المجلد (1)، العدد (2)، 2018م، ص236.
([3]) ينظر: رندة، بوزاهر سيلة: مرجع سابق، ص9، 12؛ ليندة، آيت شكديد، تيزيري، عمرون: “مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة الدولية”، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة مولود معمري، الجزائر، 2012م، ص4.
([4]) سعادة، وفاء خليل: “الآليات التعاقدية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني”، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والإدارة العامة- جامعة بيرزيت، فلسطين، 2018م، ص78.
([5]) ينظر: رندة، بوزاهر سيلة: مرجع سابق، ص46.
([6]) ينظر: كريل، فرانسواز: “سياسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه اللاجئين والسكان المدنيين النازحين داخليا”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد (83)، العدد (843)، سبتمبر 2001م، ص6.
([7]) ينظر: أبو عبدالله، منال إبراهيم: “الحماية الواجبة للنازحين والمهحرين في ضوء مبادئ القانون الدولي”، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة الشرق الأوسط، عمان- الأردن، 2020م ، ص101.
([8]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص6؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد (838)، 30/6/2000م، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://www.icrc.org/ar ، تاريخ الزيارة: 26/3/2021م.
([9]) جاسم، هبه عيدان عبد علي: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية النازحين داخليا”، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة بابل، العراق، 2020م، ص111؛ أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص101.
([10]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص6؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([11]) ينظر: أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص101؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([12]) ينظر: الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([13]) اعتمدت الجمعية النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جلستها بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 2014م، ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/ أبريل عام 2015م، وحل هذا النظام محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي المعتمد في 21 حزيران/ يونيو عام 1973، والمعدّل في 20 تموز/يوليو 1998م وفي 8 أيار/ مايو 2003م.
([14]) ينظر: ليندة، آيت شكديد، تيزيري، عمرون: مرجع سابق، ص59.
([15]) ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص103؛ البلداوي، رضي محمد علي: “الحماية الدولية والوطنية للنازحين داخليا”، مجلة تكريت للحقوق، المجلد 2، العدد4، الجزء1، حزيران 2018م- جمادي الآخر 1439هـ، ص313.
)[16](Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: “Principes directeurs relatifs au emplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays- Quelques observations sur la contribution du droit international humanitaire”, Revue Internationale De La Croix-Rouge , p508.
([17]) ينظر: ليندة، آيت شكديد، تيزيري، عمرون: مرجع سابق، ص60.
([18]) ينظر: ليندة، آيت شكديد، تيزيري، عمرون: المرجع السابق، ص59؛ نعرورة، محمد: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني”، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد (8)، يناير 2014م، ص136؛ رندة، بوزاهر سيلة: مرجع سابق، ص27؛ أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص91؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص61.
([19]) ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص103.
([20]) المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر، والذي أكد في الفقرة الأولى على أنه ينبغي أن يكون الصليب الأحمر مستعدا في جميع الأوقات لمساعدة وحماية اللاجئين والنازحين والعائدين…، خاصة عندما لا يمكنهم الاستفادة من أي حماية أو مساعدة أخرى كما هو الحال في بعض حالات النازحين. ونص في الفقرة الثامنة على أن: تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها كلما احتاج للاجئون والنازحون إلى الحماية الخاصة التي قد توفرها لهم اللجنة وذلك بصفتها مؤسسة إنسانية محايدة ومستقلة.
See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: “Customary International Humanitarian Law”, ICRC ,Volume II: Practice – Part 1,2, 2005, p2978.
([21]) اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر، وحث فيه الجمعيات الوطنية على ألا تدخر جهدا لضمان تلقي اللاجئين وطالبي اللجوء معاملة إنسانية وأوضاع مادية لائقة في البلدان المضيفة.
See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: op.cit. , p2978.
([22]) اعتمد المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر قرارا بشأن المبادئ والعمل في مجال المساعدة الإنسانية الدولية والحماية، دعا فيه الدول إلى تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين ومساعدة الدول التي قبلت اللاجئين.
See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: op.cit. , p2978.
([23]) اقترحت خطة العمل للأعوام 2000- 20003م التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تتخذ جميع الأطراف في أي نزاع مسلح تدابير فعالة لضمان تقديم المساعدة المناسبة للنازحين في حال حدوث نزوح.
See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: op.cit. , p2978.
([24]) قرارات مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، نيروبي، 23-25 نوفمبر 2009م، المركز الإقليمي للإعلام، القاهرة، ط1، أبريل 2010م، ص43.
([25]) الفقرة (2) من قرار مجلس المندوبين رقم (5). ينظر: قرارات مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرجع سابق، ص45.
([26]) ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص104.
([27]) ينظر: يوسف، محمد صافي: المرجع السابق، ص103؛
Voir: Maurice, Frederic & de Courten, Jean: ” L’action Du CICR En Faveur Des Refugies Et Des Populations Civiles Déplacées “, Politique Humanitaire Et Activités Opérationnelles, p11.
([28]) ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص103.
([29]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق،، ص7-8
([30]) كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص1.
([31]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص81.
([32]) كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص2.
([33]) Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p507.
([34]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص2.
([35]) ينظر: كريل، فرانسواز: المرجع السابق، ص2.
([36]) ينظر: النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م، “اعتمدت في 17 مايو 2016م”، ص3.
([37])- مبدأ الإنسانية: يعتبر مبدأ الإنسانية حجر الزاوية لحماية الأشخاص في القانون الدولي، ويعني تدارك معاناة البشر وتخفيفها في جميع الأحوال ويستهدف حماية الحياة والكرامة الإنسانية.
– مبدأ الحياد: يقتضي أن تكون المساعدات الإنسانية محايدة، بمعنى أن يكون تقديم المساعدات بشكل نزيه إلى المدنيين وفق معيار واحد وهو الحاجة، وعدم حرمان أي مجموعة من الناس من المساعدات، أو تلقي معاملة تفضيلية على أساس أي شيء آخر غير احتياجاتهم.
– مبدأ عدم التمييز: بموجب هذا المبدأ يجب أن تقدم المساعدات الإنسانية بدون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غير ذلك، فهذا المبدأ يتطلب تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان بطريقة غير تمييزية، وبشكل يتناسب مع احتياجاتهم الأساسية من حيث النطاق والمدة، ومع ذلك فإن هذا المبدأ لا يعني وجوب معاملة الجميع بالمثل، فهناك أوجه تمييز مشروعة، يكون اللجوء إليها ضروريا، كالتمييز لصالح الفئات الضعيفة من السكان والقائم على درجة المعاناة أو الضيق أو الضعف الطبيعي.
للمزيد ينظر: د. إبراهيم سيف منشاوي: “مبدأ المساعدة الإنسانية في القانون الدولي الإنساني”، المجلة الدولية للدراسات الإنسانية، العدد (6)، 2022م، ص76- 78؛ حيدر عبد علي وقاسم مهدي حمزة: “المساعدات الإنسانية دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني”، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث/ السنة الثامنة، 2016م، ص376- 378.
([38]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص82.
([39]) النزوح في أوقات النزاع المسلح كيف يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية في الحرب، وما أهمية هذه الحماية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبريل 2019م، ص14.
([40]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص6.
([41]) ينظر: كريل، فرانسواز: المرجع السابق، ص7؛ نعرورة، محمد: مرجع سابق، ص148؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق؛ النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م، مرجع سابق، ص3.
([42]) ينظر: كالينبرغر، جاكوب: “استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزوح الداخلي: مواطن القوة والتحديات والمعوقات”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد (91)، العدد (875)، سبتمبر 2009م، ص121، 131؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: “حماية النازحين في التشريع اليمني والقانون الدولي”، مركز دراسات الهجرة واللاجئين- جامعة صنعاء، اليمن، بدون تاريخ، ص93؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يناير2018م، ص6؛ النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م، مرجع سابق، ص3.
([43]) ينظر: التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص10؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص93.
([44]) ينظر: التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص10؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص93.
([45]) ينظر: البلداوي، رضي محمد علي: مرجع سابق، ص314؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([46]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: المرجع السابق، ص87، 92.
([47]) ينظر: نعرورة، محمد: مرجع سابق، ص148؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص94.
([48]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص118.
([49]) كوترونيو، أنجيلا و باولاك، مارتا: “الحماية القائمة على المجتمع المحلي: مقاربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، نشرة الهجرة القسرية، العدد (53)، أكتوبر 2016م، ص39.
([50]) ينظر: كوترونيو، أنجيلا و باولاك، مارتا: مرجع سابق، ص39؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص10.
([51]) التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، المرجع السابق، ص10.
([52]) ينظر: الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص94.
([53]) ينظر: أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص102؛ جندلي، وريدة: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية المدنيين الأفارقة: الترحيل القسري أثناء النزاعات المسلحة”، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، العدد (10)، 2015م، ص128؛ البلداوي، رضي محمد علي: مرجع سابق، ص314؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([54]) أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص102.
([55]) ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص105؛ محمد، أسامة صبري: “حماية النازحين داخليا في النزاعات المسلحة”، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العددان1-2، المجلد الثالث، حزيران- كانون الأول 2010م، ص230-231؛ جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص128؛ البلداوي، رضي محمد علي: مرجع سابق، ص314؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص101؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([56]) ينظر: النازحون داخل بلدانهم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاع المسلحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يونيو 2010م، ص12؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص94؛ أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص101؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص10؛ جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص128؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص111؛ رندة، بوزاهر سيلة: مرجع سابق، ص65؛ عبدالجبار، هند محمد: مرجع سابق، ص242؛ دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا، مجموعة العمل التابعة للتجمع العالمي للحماية، مارس/آذار 2010م، ص205؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([57]) ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص105؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص94؛ جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص128؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص105؛ عبدالجبار، هند محمد: مرجع سابق، ص242؛ دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا، مرجع سابق، ص205؛ غوتيريس، أنتونيو: “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ما يخص النزوح القسري: آفاق القرن الحادي والعشرين”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد (94)، العدد (888)، شتاء 2013م، ص3؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق؛ . Maurice, Frederic & de Courten, Jean op.cit. , p16; Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p513
([58]) ينظر: جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص128؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([59]) دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا، مرجع سابق، ص208.
([60]) ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص105؛ عبدالجبار، هند محمد: مرجع سابق، ص242؛ البلداوي، رضي محمد علي: مرجع سابق، ص314.
([61]) جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص118.
([62]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: المرجع السابق، ص90؛ النعيمي، زياد عبدالوهاب: “حماية حقوق النازحين بموجب قواعد القانون الدولي العام”، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (20)، العدد (69)، السنة (22)، ص199.
([63]) ينظر: التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص10؛ ترجمة اتفاقية كمبالا إلى تطبيق عملي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشرين الأول/أكتوبر 2016م، ص52.
([64]) عبدالجبار، هند محمد: مرجع سابق، ص242.
([65]) ينظر: النازحون داخل بلدانهم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاع المسلحة، مرجع سابق، ص12؛ سعادة، وفاء خليل: مرجع سابق، ص84.
([66]) التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص11.
([67]) التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، المرجع السابق، ص11.
([68]) ينظر: النازحون داخل بلدانهم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاع المسلحة، مرجع سابق، ص12؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص11.
([69]) كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص130.
([70]) ينظر: كالينبرغر، جاكوب: المرجع السابق، ص121؛ النعيمي، زياد عبدالوهاب: مرجع سابق، ص198.
([71] (Voir: Maurice, Frederic & de Courten, Jean: op.cit. , p19.
([72]) ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص129.
([73]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص118؛ أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص102؛ غوتيريس، أنتونيو: مرجع سابق، ص2؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص7.
([74]) كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص129، 130.
([75]) جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص84.
([76]) ينظر: كوترونيو، أنجيلا و باولاك، مارتا: مرجع سابق، ص39؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص85؛ النازحون داخل بلدانهم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاع المسلحة، مرجع سابق، ص12.
([77]) ينظر: كوترونيو، أنجيلا و باولاك، مارتا: مرجع سابق، ص39؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص85؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص11.
([78]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص129.
([79]) التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص9.
([80]) ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص119، 121؛ النزوح الداخلي في النزاعات المسلحة مواجهة التحديات، مرجع سابق، ص2؛ ؛ النعيمي، زياد عبدالوهاب: مرجع سابق، ص198.
([81]) ينظر: النزوح الداخلي في النزاعات المسلحة مواجهة التحديات، مرجع سابق، ص2، 21.
([82]) ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص121؛ النازحون داخل بلدانهم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاع المسلحة، مرجع سابق، ص9.
([83]) كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص132.
([84]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص7؛ النازحون داخل بلدانهم الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاع المسلحة، مرجع سابق، ص9.
([85]) كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص7.
([86]) كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص132.
([87]) كوترونيو، أنجيلا و باولاك، مارتا: مرجع سابق، ص37.
([88]) كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص132.
([89]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص7.
([90]) ترجمة اتفاقية كمبالا إلى تطبيق عملي، مرجع سابق، ص52.
([91]) ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص134؛ جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص128؛ البلداوي، رضي محمد علي: مرجع سابق، ص314؛ محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص232؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([92]) ينظر: البلداوي، رضي محمد علي: مرجع سابق، ص314؛ محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص232؛ كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص134
([93]) ينظر: كالينبرغر، جاكوب: المرجع السابق، ص134.
([94]) كالينبرغر، جاكوب: المرجع السابق، ص134.
([95]) أبو عبدالله، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص103؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص11.
([96]) كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص119، 131.
([97]) Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p508.
([98]) كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص6؛ محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص221؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق؛ .Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p512
([99]) ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص6؛ محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص221؛ الأشخاص النازحون داخليا: ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق.
([100]) محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص222-223؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص7.
([101]) ينظر: محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص222-223.
([102]) التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص7.
([103]) ترجمة اتفاقية كمبالا إلى تطبيق عملي، مرجع سابق، ص15؛ التصدي لمسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مرجع سابق، ص17.
([104]) ينظر: ترجمة اتفاقية كمبالا إلى تطبيق عملي، مرجع سابق، ص15.
([105]) جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص122.
([106]) تم اعتماده في المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر المنعقد في مانيلا عام 1981م.
([107]) كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص3.
([108]) قرارات مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرجع سابق، ص43-44.
([109]) اعتمدها مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في نوفمبر 2009م، ينظر: المركز الإقليمي للإعلام، قرارات مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرجع سابق، ص48.
([110]) للمزيد ينظر: قرارات مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرجع سابق، ص48-54.
([111]) كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص3.
([112]) ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص128، 129.
([113]) الحد من أثر جائحة كوفيد-19 على النازحين داخليا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مايو 2020م.
([114]) تبنتها الجمعية العامة للجنة الدولية للصليب الأحمر في 18 يونيو/ حزيران 2014م، ينظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استراتيجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2015-2018م، يوليو/ تموز 2014م.
([115]) النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م، مرجع سابق، ص1.
([116]) اعتمدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 17 أيار/ مايو 2016م، ينظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م، مايو 2016م.
([117]) النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م، مرجع سابق، ص1.
([118]) للمزيد ينظر: النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 2016-2019م، المرجع السابق، ص4.