
التنظيم القانوني للمهجرين والنازحين والمُرَحلين واللاجئين في التشريع العراقي
The legal regulation of immigrants, refugees, displaced persons and refugees in Iraqi legislation
د. عبد المنعم عبد الوهاب العامر ، نقابة المحامين ، البصرة- العراق
Dr. Abdelmonem Alaamer, Iraqi Bar Association, Basra.
ورقة علمية منشورة في كتاب أعمال مؤتمر إشكاليات الهجرة و اللجوء في الوطن العربي الصفحة 47.
الملخص:
عقب الاحتلال الامريكي للعراق، أُنشأت – ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة- وزارة للهجرة والمهجرين. وقد أنيطت بها مهمة رعاية شؤون المُهَجَّرين والنازحين العراقيين، وكذلك شؤون اللاجئين العراقيين وغير العراقيين. يتناول البحث بيان التنظيم القانوني للوزارة، وتقييمه من الناحية القانونية، وصولاً لتحديد ما يتضمنه من قصور، مع اقتراح المعالجات المناسبة.
الكلمات المفتاحية: الهجرة، اللجوء، وزارة الهجرة والمهجرين، القانون العراقي.
Abstract:
Following the US occupation of Iraq, it established for the first time in the history of the modern Iraqi state, a ministry of migration and displaced persons. It was tasked with taking care of the affairs of immigrated and displaced Iraqis, as well as Iraqi and non-Iraqi refugees. The research deals with the statement of the ministry’s legal regulation, and its legal evaluation, to determine its shortcomings, while proposing appropriate solutions.
Keywords: Immigration, seeking refuge, ministry of migration and displaced persons, Iraqi law
مقدمة:
شهد العراق منذ أربعينيات القرن الماضي موجات متعاقبة من النزوح والهجرة القسرية لمواطنيه أما بين مدنه وقصباته، أو إلى خارج حدوده. وكانت تقف وراء تلك الموجات من النزوح والهجرة جملة من السياسات المتعصبة، والممارسات القمعية، والقرارات المسيسة، للأنظمة القابضة على السلطة تجاه أفراد أو جماعات أو فئات من الشعب العراقي في مختلف ميادين الحياة العامة، والتي أفرزت بدورها نتائج أضرت بالنسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي، وأصابت في مقتل الكثير من قيمه في التعايش المشترك، فَفَقَدَ أغلب المواطنين بسببها احساسهم بالأمن في موطنهم، مما حمَلَ الملايين منهَم على الهجرة والنزوح طمعاً في أن يجدوا في مواطن الهجرة والنزوح التي ارتحلوا، أو رُحِلوا، إليها، ما افتقدوا التنعم به في موطنهم الأم.
ثم، وعلى أثر الاحتلال الامريكي للبلاد عام 2003م، وما صاحبه من انفلات أمني واسع النطاق، توالت موجات هجرة العراقيين ونزوحهم إلى خارج البلاد، حتى بلغت أعدادهم في ذلك العام وحده –حسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة- أكثر من المليونين ونصف المليون، وفي ثلاث من الدول المجاورة للعراق فقط هي سوريا والأردن ولبنان.
ومع أن موجات هجرة العراقيين ونزوحهم كأفراد وأسر لم تتوقف في الاعوام التالية، إلا أن ثمة محطتين شاخصتين في تاريخ العراق المعاصر تعاظمت فيهما اعداد النازحين والمهجرين قسرياً داخل حدود الوطن، جاءت المحطة الأولى على أثر العنف الطائفي المفتعل والذي بلغ ذروته عقب التفجير الإجرامي لمرقدي الإمامين العسكريين في سامراء مستهل العام 2006م، حيث تشير تقارير الامم المتحدة إلى نزوح أكثر من مليون ونصف المليون عراقي داخلياً، وهجرة أكثر من ثلاثمائة الف عراقي إلى الخارج في الاشهر العشرة التالية لواقعة التفجير. أما المحطة الثانية فجاءت على أثر سيطرة مجموعة من الإرهابيين الدواعش في حزيران عام 2014م على ثلاث محافظات عراقية (نينوى والانبار وتكريت) وقصبات أخرى تابعة لمحافظة كركوك، مما تسبب – وفقاً لتقديرات موثوقة- بنزوح وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة الارهابيين إلى مدن أخرى داخل العراق.
ويثير السرد السابق تساؤلاً رئيسياً عن ماهية الجهة المختصة قانوناً برعاية المهجرين والنازحين في العراق. كما ويطرح أكثر من سؤال فرعي حول طبيعة المهام المناطة بهذه الجهة، وآلية عملها، والفئات التي خصها القانون برعايتها.
يأتي هذا البحث ليجيب عن التساؤلات المطروحة من خلال بيان التنظيم القانوني لوزارة الهجرة والمهجرين، وهي الجهة المختصة نوعياً بشؤون المهجرين والنازحين وفقاً لقانونها النافذ، وتقييم هذا التنظيم من الناحية القانونية للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف فيه.
وباتباع منهج التحليل الوصفي في دراسة النصوص القانونية، وما يرتبط بها من شروح وإيضاحات، فقد جاء هذا البحث مقسماً على ثلاثة مطالب، أفردت الأول لتأسيس الوزارة وبيان أهدافها، وخصصت الثاني للفئات المشمولة بأحكام قانونها، وتناولت في الثالث آلية عمل الوزارة وهيكليتها. ثم أنهيت البحث بخاتمة تلخص أهم الاستنتاجات التي توصلت لها، والتوصيات المقترحة. وبالنظر لوجود أكثر من مسمى متداول في الادبيات والدراسات المتعلقة بالهجرة والنزوح، مما يثير أمكانية الخلط بينها، فقد أثرت التمهيد للبحث بفرعٍ خصصته لبيان الدلالة اللغوية والاصطلاحية لكل مسمى من هذه المسميات.
فرع تمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث
المُهَجَّر والنازح والمُرَحَّل واللاجئ مسميات متداولة في الأدبيات والدراسات المتعلقة بالهجرة والنزوح واللجوء، إلا أن لكل مسمى من هذه المسميات الاربعة دلالة لغوية واصطلاحية محددة، تتميز في مضمونها عن الدلالة اللغوية والاصلاحية للمسميات الثلاث الأخرى، على الرغم من أتحادها جميعاً في المعنى العام الدال على أن المعني بها يُقيّم في مكان آخر غير مكان إقامته المعتاد. ولفهم أصح وأدق للمشمولين بأحكام قانون الهجرة والمهجرين موضوع البحث، لابد لنا ابتداءً من تحديد دلالة كل مسمى من تلك المسميات، ونفرد لكل منها بنداً مستقلاً.
أولاً: المُهَجَّر
الهِجْرةُ والهُجْرةُ لغةً هي الخروج من أرضٍ إلى أرض. وهما من هَجَرَ الشيء بمعنى تركه. فكلُ من فارقَ بلدهُ من بدويٍّ أو حضريٍّ وسكن بلداً آخر فهو مُهاجِرٌ . واُلمهاجَرَة من أرض إلى أرض: تركُ الأولى للثانية. وأصل المُهاجَرَة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدينة[1]. وقد سُميَّ المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشئوا فيه، ولحقوا بدارٍ ليس لهم بها أهل ولا مال (المدينة) امتثالاً لأمر الله ورسوله، قال تعالى :وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا[2]. وقيل الهجر هو السَنة فصاعداً، وقيل ستة أيام، وقيل هو المغيب أياً كان زمنه. والمُهَاجَرُ (بفتح الجيم) موضع المُهاجَرة[3].
والهجرة كمصطلح لها استخدامات ومعانٍ مختلفة في كثير من العلوم الصرفة والتطبيقية والإنسانية. أما في علم السكان (الديموغرافيا) فهي تعني انتقال شخص، أو مجموعة من الاشخاص، من مكان إقامته، أو إقامتهم، المعتاد إلى مكان آخر كاستجابة لتأثير عامل أو أكثر من عوامل الطرد في مكان الإقامة المعتاد، أو كنتيجة للتأثر بعوامل الجذب في المكان الآخر.
وتقسم الهجرة من حيث بعدها الجغرافي إلى قسمين: هجرة داخلية تقع داخل حدود الدولة، كالهجرة من الريف إلى المدينة، وهجرة خارجية، أو دولية، وهي الهجرة التي يقصد بها المهاجرون دولاً أخرى غير دولهم. والهجرة الدولية، وفقاً للقانون الدولي، قد تكون شرعية، بأن تتم عبر المنافذ الحدودية الرسمية ووفقاً للضوابط والمعايير التي تقرها قوانين دولتي الأصل والمهجر. وقد تكون غير شرعية بأن يدخل الشخص إلى بلد المهجر، أما خلسة عبر منافذ غير رسمية؛ وإما عبر المنافذ الرسمية ولكن باستخدام وثائق سفر مزورة[4].
أما عن عوامل الطرد أو الجذب في الهجرة، أي مسبباتها، فهي قد تكون سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو أمنية[5]. وقد يكون السبب المُنشأ لتلك العوامل طبيعياً، كشظف العيش مقابل الرخاء الاقتصادي، وقد يكون سببها بفعل من الإنسان، كالفوضى أو الحرب في مقابل الاستقرار والأمن.
ومع أن الهجرة قد تأتي باختيار ذاتي، إلا أنها كثيراً ما تحدث نتيجة إكراه مادي أو معنوي، وهذه هي الهجرة القسرية.
والهجرة القسرية، كما عرفتها منظمة الهجرة العالمية التابعة للأمم المتحدة، هي: “حركة السكان التي يتوفر فيها عنصر الضغط والإجبار، بما في ذلك الخوف من الاضطهاد والخطر على الحياة والرزق، سواء بفعل البشر أم بفعل الطبيعة”[6].
والهجرة القسرية، قد تكون خارجية، بأن تتجه حركة السكان فيها إلى خارج بلدانهم الأم، وقد تكون داخلية، بأن يتنقل الأفراد أو الجماعات، أو ينقلون عنوة، ضمن حدود البلدان التي يعيشون فيها. وهؤلاء هم النازحون، والمُرَحَلّون.
ثانياً: النازح
النازح لغةً هو الاسم من نَزَحَ ، ينزحُ نزحاً ونزوحاً بمعنى بَعُدَ. وبَلدٌ نازحٌ أي بعيد. ونُزِحَ به: بَعُدَ عن دياره غيبةً بعيدة [7]. فالنازح أذن هو مَن تركَ منطقة سكنه المعتاد وبَعُدَ عنها.
أما النازحون وفقاً لإطار العمل القانوني لمنظمة الهجرة الدولية فهم: “الافراد أو الجماعات الذين ارغموا أو اكرهوا على الهرب، أو على مغادرة منازلهم أو أماكن اقامتهم المعتادة، إما نتيجةً، أو تجنباً، لتداعيات نزاعات مسلحة، أو حالات عنف منتشرة، أو انتهاكات لحقوق الانسان، أو كوارث طبيعية، أو كوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود المعترف بها دولياً”[8]. فالسمة المميزة للنازحين عن سائر المهجرين قسراً هي ان هجرتهم، أو تنقلهم، يكون داخلياً، أي ضمن حدود الدولة التي يحملون جنسيتها. ثم أن النزوح قد يتحقق بسبب عوامل طبيعية كالفيضان، أو بشرية كالعنف الطائفي، فيما الهجرة القسرية غالباً ما تنشأ عن عوامل بشرية من أهمها النزاعات المسلحة، أو العنف الطائفي[9].
ثالثاً: المُرَحَلّ
المُرَحّل في اللغة مصدرٌ من الارتِحال، وهو نقيض الحلول (الإقامة)، تقول: رَحَلَ الرجلُ إذا سار. والرَّحيلُ هو ارتحال القوم للمسير. تقول: أرتحل القوم عن المكان إذا انتقلوا منه. ورَحَلَ بمعنى، غادر بلده وأنتقلَ منه[10].
والمُرَحَّل اصطلاحاً هو الشخص الذي أُجبِرَ على الارتحال عن مكان اقامته المعتاد. فالترحيل، صورة من صور التهجير القسري، لأنه ينصب على عملية نقل إجباري لفرد معين بالذات، أو لمجموعة من الأفراد المعينين بالذات، إلا أنه يتم تنفيذاً لقرار من السلطة، يحدد المنطقة التي ينقل إليها المعنيون به[11]. وكما أن هذا القرار قد يأتي لأسباب تنظيمية، أو تداركاً لكارثة طبيعية، فأنه يأتي احياناً بدوافع سياسية
للطبقة الحاكمة، أو لجهات مرتبطة بها، أو خارجة عن سيطرتها[12].
رابعاً: اللاجئ
اللاجئ في اللغة من لجأ إلى الشيء بمعنى اضطر إليه. ولجأ إلى المكان لاذَ به، ولجأ إلى الحصن أستتر به واعتصم واحتمى. والملجأ الملاذ أو المعقل[13]. وعليه فاللاجئ هو مَن يلتجأ إلى مكان آخر غير مكانه المعتاد احتماءً من خطر محدق به.
واللاجئ كما عرفته المادة/1 من اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 هو: “كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد”[14].
هذا ولم يرد في القانون العراقي تعريفاً لأي من المسميات السالف بيانها، أو أي من المسميات المتعلقة بها.
وحيث ان تعريف المصطلحات ذات الصلة بالموضوع الذي ينظمه التشريع يشكل القاعدة الاساسية لتحديد دلالة تلك المصطلحات ونطاق عملها، مما يساهم في التطبيق السليم لأحكام التشريع على العموم، لذا نرى ضرورة أن يُضَمَّن المشرَّع العراقي قانون وزارة الهجرة والمهجرين النافذ نصاً يخصصه لتعريف ما ورد ذكره في القانون من المصطلحات السابق بيانها.
المطلب الأول
تأسيس وزارة الهجرة والمهجرين وأهدافها
لم يعرف التنظيم الإداري للسلطة التنفيذية في العراق قبل العام 2004م تأليف وزارة أو مؤسسة خاصة بالهجرة أو المهجرين. نتعرف في هذا المطلب في فرعين مستقلين على كيفية تأسيس وزارة الهجرة والمهجرين، والأهداف التي توخاها المشرَّع من تأسيسها.
الفرع الأول: تأسيس الوزارة
عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003م أصدر المدير التنفيذي لسلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم (50) لسنة 2004 م المتضمن أنشاء وزارة باسم “وزارة المرّحلين والنازحين”، أنيطت بها مهمة “وضع وتطبيق سياسات وبرامج إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، ونقلهم إلى مناطق أخرى وتوطينهم فيها ودمجهم مرة أخرى في محيطهم الاجتماعي، وفقاً لما تقتضيه الحاجة لتفعيل هذا الأمر”[15]. هذا في حين أن “مجلس الحكم”[16] كان قد سمى وزيراً لهذه الوزارة قبل انشائها بأكثر من ثلاثة أشهر[17]. وإذا ما بدى ذلك نهجاً غريباً في إدارة الحكم، فأن الأكثر منه غرابة، النص في المادة/1 من الأمر أعلاه باعتبار الوزارة قائمة منذ تاريخ تعيين وزيرها وليس من تاريخ نفاذ الأمر بإنشائها، والنص أيضاً بإضفاء المشروعية على جميع القرارات والأوامر التي أتخذها الوزير منذ ذلك تاريخ تعيينه[18].
على أية حال -ودون الخوض في تقييم ما أشرنا إليه- فأن الأمر (50) قد أطلق يد الوزير في بناء هيكلية الوزارة، وتنظيم وإدارة شؤونها فنياً ومالياً وقانونياً، ومنحه صلاحيات غير محدودة في وضع وتطبيق الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق الهدف الذي أُنشأت الوزارة لأجله وهو: إعادة العراقيين من اللاجئين خارج البلاد، ومن المهجرين داخلها، إلى مدنهم، والعمل على دمجهم في محيطهم الاجتماعي[19].
وقد أثبتت نتائج تقييم عمل الوزارة وجود ضعف كبير في أدائها، يؤشره فشلها في إدارة مشكلات النزوح والتهجير القسري التي تعرض لها ملايين العراقيين والتي ترافقت مع تصاعد وتيرة موجات الاقتتال المناطقي والعنف المذهبي التي اجتاحت البلاد ما بين عامي (2004-2008)، وتفاقم الآثار السلبية لهذه المشكلات على المستوى الإنساني العام، وسائر المستويات النوعية الأخرى[20]. ولعل هذا ما
حَمَلَ المشرَّع إلى إلغاء هذه الوزارة، وإصدار القانون رقم (21) لسنة 2009 الذي قضى في مادته الأولى[21] تأسيس وزارة باسم وزارة الهجرة والمهجرين، “من أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم”[22].
الفرع الثاني: أهداف الوزارة
جاء في المادة/2 من قانون وزارة الهجرة والمهجرين بأن الوزارة تهدف إلى: “رعاية المشمولين بأحكام القانون..، ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون“.
واضح أن النص أعلاه قد جاء عاماً، ومجملاً في آن معاً. فهو إذ يُلزم الوزارة برعاية ومساعدة المشمولين بأحكام القانون من خلال تقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات والسعي لتأمين حلول لمعالجة ما يتعرضون له من أوضاع، فأنه لا يحدد معياراً واضحاً لمعرفة ماهية تلك الخدمات أو المجالات المطلوبة التي يمكن أن تكون محلاً لاستجابة الوزارة بتقديم الرعاية أو المساعدة فيها، أو تحديد الأوضاع التي تقع ضمن نطاق ما يمكن أن تؤمنه الوزارة من حلول لها. إذ لا يعقل أن تتبنى الوزارة الاستجابة لكل ما يطلبه المشمولين بأحكام القانون، أو التصدي لحل كافة ما يتعرضون له من أوضاع، فمن البديهي أن تكون لأي منهم طلبات خاصة تخرج عن دائرة أسباب الهجرة أو النزوح، ومن البديهي أيضا أن يقع أي منهم في وضع ما ليست له علاقة بتهجيره أو بنزوحه. لذا فمن الضرورة إعادة صياغة النص المتقدم ذكره بعبارات أكثر تخصيصاً وتحديداً، فالعمومية والإجمال الواردين فيه إذ يسببان –من جانب- ارباكاً في عمل الوزارة من خلال اشغالها بمطالبات خارج مهامها، فأنهما –من جانب آخر- يساهمان في عدم معرفة المشمولين بأحكام القانون بالخدمات والإسهامات التي تستطيع الوزارة فعلاً تقديمها لهم، وبالتالي تفويت فرصة استفادتهم منها.
المطلب الثاني
الفئات المشمولة بأحكام القانون
عددت المادة/2 من القانون الفئات المشمولة بأحكامه، وينقسمون –بشكل عام- على مجموعتين: تضم المجموعة الأولى المشمولين بأحكامه من العراقيين الذين يحملون الجنسية العراقية حالياً، وبعض من الذين كانوا يحملونها سابقاً ثم أُسقطت عنهم. أما المجموعة الثانية فتضم المشمولين بأحكامه من غير العراقيين. والفئات التي عددتها المادة أعلاه، سواء كانوا من العراقيين أو من غير العراقيين، إنما جاء ذكرها على سبيل الحصر، وذلك لأن نص المادة قد أوردها تباعاً ودون أية إشارة صريحة أو ضمنية لسواها، وعليه فلا يسوغ قانوناً الانتقاص منها، أو الإضافة إليها. وسنخصص لكل مجموعة من هاتين المجموعتين فرعاً مستقلاً للتعريف بالفئات التي تحتويها، والشروط القانونية الواجب توفرها في كل فئة ليعد أصحابها من المشمولين بأحكام القانون.
الفرع الأول: المشمولون بأحكام القانون من العراقيين
حددت الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة/2 من القانون العراقيين المشمولين بأحكامه، وهم: النازحون داخل العراق، والمُرَحَلّون داخل العراق، والعائدون من الهجرة القسرية، والمُهجرّون وفقاً للقرار (666) لسنة 1980، والمُهجَرّون خارج العراق من الذين لم يحصلوا على اللجوء، المُهجَرّون قسرياً إلى خارج العراق من اللاجئين وطالبي اللجوء والحاصلين على جنسية دولة أجنبية.
أن القاسم المشترك بين المذكورين بالفقرات أعلاه، أنهم جميعاً من العراقيين؛ أي من الذين يحملون الجنسية العراقية الآن، أو كانوا يحملونها في السابق، سواء كان حصولهم عليها أصلياً أم تبعياً. ويفهم من تكرار كلمة “العراقيون” في نصوص الفقرات أولاً وثانياً
وثالثاً من المادة أعلاه وجوب احتفاظ النازحين والمرّحلين والعائدين من الهجرة القسرية بالجنسية العراقية ليشملوا بأحكام القانون.
وقد أضاف النظام الداخلي لتشكيلات وزارة الهجرة والمهجرين ومهامها الصادر بالتعليمات رقم (1) لسنة 2015 فئة أخرى إلى الفئات المشمولة بأحكام القانون هي فئة الكفاءات من العراقيين. ونخصص –فيما يلي من حديث- فقرة مستقلة للتعريف بكل فئة من هذه الفئات.
أولاً: النازحون
يستفاد من نص الفقرة أولاً من المادة/2 من القانون[23] بأنه ينبغي لاعتبار الشخص نازحاً، وبالتالي مشمولاً بأحكام القانون، أن يتوافر فيه الشرطين التاليين:-
1- أن يتحقق تركه لمكان أقامته المعتاد، والانتقال إلى مكان آخر. ويجب وفقاً لنص الفقرة أن يكون مكان الإقامة المعتاد الذي تحقق تركه داخل العراق، لكنه لا يشترط أن يكون المكان الآخر داخل العراق، وهذا ما يفهم منه إطلاق النص مكانياً، فيدخل ضمن المشمولين به كل تارك لمكان إقامته المعتاد، سواء كان المكان الذي أنتقل إليه يقع داخل العراق أو خارج حدوده. كما ولم يشترط النص انقضاء مدة معينة على ترك الشخص لمكان إقامته المعتاد، وبما يفهم منه إطلاق النص زمانياً، فيدخل ضمن المشمولين به كل عراقي أنتقل للعيش في مكان آخر، وبغض النظر عن المدة المنقضية على تركه لمكان إقامته المعتاد. كما أن النص لم يقيّد الانتقال إلى وجهة محددة، ولم يتطلب مسافة محددة فاصلة بين مكان الإقامة المعتاد للشخص والمكان الذي استقر فيه.
2- أن يكون الشخص قد أُكرِهَ على ترك مكان إقامته المعتاد، أو اضطر للهرب منه. وعليه لا يُعَد نازحاً مَن ترك مكان إقامته المعتاد مختاراً أو راغباً أو غير مضطر، أياً كانت الوجهة التي سينتقل إليها. وتقدير تعرض الشخص لإكراه، أو اضطرار، يحمله على ترك مكان إقامته المعتاد، ليست مسألة ترتبط بظروف ذلك الشخص الذاتية، وإنما يخضع وجودها من عدمه لتحقق ظرف عام في المنطقة التي يعيش فيها. وقد أورد النص المذكور تعداداً لهذه الظروف العامة وهي: وقوع نزاع مسلح، أو اندلاع حالات عنف عام، أو وقوع انتهاك للحقوق الإنسانية، أو حصول كارثة طبيعية كانت أم من جراء فعل الإنسان، أو ممارسة السلطة لأعمال تعسفية بحق السكان، أو بسبب مشاريع تطويرية تقيمها الدولة في المنطقة. ولاشك أن قائمة طويلة من المجريات والأحداث الفرعية يمكن أن تنضوي تحت هذه الظروف، لكنها يجب أن تبقى –مهما تعددت وتنوعت- واقعة ضمن نطاق ظرف عام يمس مجموعة من الناس في مكان وزمان معينين، ولا يختص بها –بأي حال- نَفرٌ محدود منهم. فالنزاع المسلح، والعنف المصاحب للاضطرابات، والكوارث طبيعية كانت أم بفعل الإنسان، وسواها من الظروف المذكورة في النص أن تحقق وقوعها في منطقة معينة فأنها لن تستثني من اثارها أحداً من سكان تلك المنطقة. وعليه يصح القول: أن المعيار الذي أعتمده المشرَّع في تحديد ما إذا كان الشخص مكرهاً أو مضطراً لمغادرة مكان إقامته المعتاد، هو معيار موضوعي يرتبط بتحقق ظرف عام من الظروف التي أوردها النص المذكور، فأن لم يتحقق هذا الظرف العام، فلا مجال لاعتبار ترك الشخص لمكان إقامته من اسباب النزوح وفقاً للقانون.
وعند استيفاء الشخص للشرطين السابقين يعتبر نازحاً وفقاً للقانون، ويُشمل بأحكامه.
ثانياً: المُرَحلّون
تقضي الفقرة ثانياً من المادة/2 من القانون[24] بشمول المُرَحَلّين من منازلهم، أو من أماكن إقامتهم المعتادة، إلى أماكن أخرى داخل العراق بأحكام هذا القانون.
ويشترط لاعتبار الشخص مُرَحَلاً أن يتم ترحيله قسراً من مكان إقامته المعتاد إلى مكان آخر داخل العراق بناءً على قرار حكومي يخصه بالذات، أو يخص مجموعة معينة، بالترحيل. أو أن يكون الترحيل تحصيل حاصل نتيجة لسياسة أو ممارسة حكومية تجاه فئة، أو جماعة معينة. أي أن الترحيل في هذه الحالة الأخيرة لا يتم بناءً على قرار مباشر، وإنما يتحقق بشكل غير مباشر بفعل ممارسة تعسفية من السلطة، كقطع الماء عن قرية فلاحية مثلاً.
ومن الواضح أن هذا النص يشمل كافة حالات الترحيل الجماعي للسكان التي تمت في ظل أنظمة الحكم المتعاقبة دون تحديد زماني.
ثالثاً: العائدون من الهجرة القسرية
شملت الفقرة ثالثاً من المادة/2 من القانون العائدين من الهجرة القسرية بأحكام القانون[25]. ويدخل ضمن هؤلاء العائدين إلى أماكن أقامتهم المعتادة، أو إلى مسقط رأسهم، أو إلى مساكنهم السابقة، من الذين سبق تهجيرهم قسرياً إلى داخل العراق أو إلى خارجه. وأياً كان السبب الكامن وراء تهجيرهم قسرياً.
ويلاحظ أن النص قد أضاف خيار رجوع العائد إلى “أي مكان اختاره للسكن داخل العراق”، وبتقديرنا أن هذا الخيار يخص المُهَجَرّين قسرياً العائدين من خارج العراق، ولا يخص العائدين من النزوح الداخلي (داخل العراق) لانهم أصلاً ممن يسكنون داخل العراق، وبالتالي فلا مورد لشمولهم بهذا الخيار المتحقق لهم.
رابعاً: المُهَجَرّون
قضت الفقرة رابعاً من المادة/2 من القانون بشمول فئتين من المُهَجَرّين بأحكامه[26]، وهما:
- المُهَجَرّون الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (666) لسنة 1980[27].
والقرار المذكور أُلغي قبل أربع سنوات تقريباً من تاريخ صدور قانون وزارة الهجرة والمهجرين، وذلك بموجب المادة/17 من القانون رقم (26) لسنة 2006 (قانون الجنسية العراقية) النافذ، والتي قضت بإعادة الجنسية العراقية لمن أُسقطت عنه بموجب القرار أعلاه[28]. وبالتالي فأن مَن أُسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب هذا القرار قد أعيدت لهم الجنسية العراقية بحكم القانون منذ تاريخ نفاذ قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة2006، أي منذ تاريخ نشره في الجرية الرسمية وهو 7/3/2006. وعليه فأن واقع أفراد هذه الفئة بعد نفاذ قانون الجنسية العراقية لا يتعدى واحد من احتمالين: أما العودة إلى أرض الوطن، وإما البقاء في الاماكن التي يقيمون فيها، وفي كِلا الاحتمالين هم عراقيو الجنسية. فإذا كانوا من العائدين للوطن فسيشملهم حكم الفقرة ثالثاً من المادة/2 من القانون باعتبارهم من العراقيين العائدين من هجرة قسرية، وإذا كانوا من الذين فضلوا البقاء في أماكن اقامتهم فسيشملهم حكم الفقرة أولاً من ذات المادة باعتبارهم من العراقيون الذين أُكرهوا على النزوح عن أماكن إقامتهم المعتادة إلى خارج العراق. لذا، والحال هذه، فأن هذه الفئة ستشمل بأحكام قانون وزارة الهجرة والمهجرين حكماً، وعليه ليس من داعٍ تشريعي لتخصيص فقرة خاصة بها.
- الذين اضطروا للهرب إلى خارج العراق بسبب من اضطهاد النظام السابق، ولم يحصلوا على اللجوء في الدول التي أقاموا فيها.
ومما يؤشَر على الفقرة رابعاً من المادة/2 من القانون أنها قد قَصَرَّت شمول أحكام القانون بالفئتين أعلاه (المهجرين ممَن أُسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980، والهاربين لخارج العراق من غير الحاصلين على لجوء من الذين تعرضوا للاضطهاد في زمن النظام السابق) دون سائر العراقيين المُهَجَرّين من الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية، أو من الذين تعرضوا للاضطهاد والتهجير لخارج العراق من قبل النظام السابق. كما ولم تتطرق أي من نصوص القانون الأخرى، لا صراحة ولا ضمناً، إلى شمول أحكامه لأية فئة أخرى من العراقيين المُسقطة عنهم الجنسية العراقية أو المُهَجَرّين للخارج بسبب الاضطهاد غير هاتين الفئتين. مع العلم أنه، ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وفي ظل انظمة الحكم المتعاقبة في العهد الملكي والعهد الجمهوري على السواء، قد صدرت العشرات من المراسيم والقرارات والأوامر التي جردت الاف العراقيين من جنسيتهم، أو مارست بحقهم شتى صنوف الاضطهاد، ومن ثم قضت بإبعادهم إلى خارج وطنهم، أما بسبب انتمائهم لعقائد دينية أو فكرية تستعديها السلطة، وإما بسبب أنشطتهم وأراءهم السياسية أو الفكرية المعارضة، أو غير المتفقة مع توجهات وسياسات القابضين على السلطة. ونذكر في هذا الشأن– على سبيل المثال لا الحصر- القانون رقم (1) لسنة 1950، والقانون رقم (12) لسنة 1951 الخاصين بإسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين[29]. وكذلك المرسوم رقم (17) لسنة 1954 الذي قضى بإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي المحكوم عليه بتهمة الانتماء إلى الشيوعية أو بالترويج لها[30]، والذي طبقت أحكامه على العشرات من الاساتذة الأكاديميين، والناشطين، والمفكرين، والمحامين، والفنانين، حيث لم يقتصر تطبيق هذا المرسوم على
المنتمين فكراً أو تنظيماً إلى الحركة الشيوعية في العراق، وإنما شمل العديد من الناشطين ذوي الميول القومية واليسارية بل وحتى الليبرالية[31].
ولعل المفارقة الجديرة بالملاحظة في هذا الموضع، أن العراقيين الذين أُسقطت الجنسية عنهم ، والذين مورست بحقهم صنوف من
الاضطهاد والظلم، من الذين تم إبعادهم عن وطنهم، وفقاً لقرارات ومراسيم السلطات المتعاقبة على الحكم طيلة أكثر من نصف قرن من الزمان، يزيدون بأضعاف من حيث العدد عن جميع المُسقط عنهم الجنسية وفقاً للقرار (666) المذكور، ويتنوعون من حيث الانتماء الديني أو المذهبي أو المعتقد الفكري أو التوجه السياسي، إلا أن المشرَّع قد أغفلهم ذكراً وشمولاً بأحكام القانون، على الرغم من أنه قد أورد في الاسباب الموجبة للقانون بأن الغاية من تشريعه تأتي “لرعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وايجاد الحلول لمعالجة اوضاعهم وتأمين العيش لهم”[32]. وهذا مسلك تشريعي منتقد بالنظر لما يجسده من تمييز بين الشعب العراقي أفراداً وجماعات، ولما يتضمنه من اجحاف بحق مَن سُلِبَت حقوقهم. علاوة على أنه يُشرعن لتوجهات سياسية تقوم فقط على محاباة الموالين للطبقة الحاكمة، وإقصاء المخالفين لها، لذا على المشرَّع تعديل نص الفقرة رابعاً من المادة/2 من القانون لتشمل جميع المسقطة عنهم الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية أو طائفية أو عرقية، سوى مَن منع القانون أعادتهم إليهم[33].
خامساً: اللاجئون وطالبوا اللجوء
اضافت الفقرة خامساً من المادة/2 من القانون[34] اللاجئين العراقيين، وطالبي اللجوء، الذين تعرضوا للهجرة القسرية من أماكن إقامتهم المعتادة في العراق، وانتقلوا للعيش خارجه. على أن يكونوا أما من اللاجئين في دولة أخرى الحاصلين على إقامة دائمة فيها أو من الحاصلين على جنسية تلك الدولة، أو من طالبي اللجوء إليها ولم يُحسم بعد قبول طلب هجرتهم إليها من عدمه.
سادساً: الكفاءات
وأضافت التعليمات رقم (1) لسنة 2015 (النظام الداخلي لتشكيلات وزارة الهجرة والمهجرين ومهامها) الكفاءات ضمن
الفئات المشمولة بأحكام القانون[35]. وزادت فأكدت ذلك بأن خصصت قسماً مستقلاً في دائرة شؤون الهجرة في الوزارة لمتابعة شؤون هذه الفئة[36].
والمقصود بالكفاءات –عموماً- حملة الشهادات العليا في مختلف العلوم والتخصصات.
ولفظ الكفاءات الوارد في التعليمات قد جاء عاماً مطلقاً غير مقيد بمكان لإقامتهم، وبما يسوغ للاستنتاج بشموله لكل الكفاءات العراقية ما كان مقيماً منها داخل العراق أو خارجه. وهو استنتاج غير مقبول عقلاً، خصوصاً واللفظ وارد بتعليمات تخص وزارة الهجرة والمهجرين. أذن فالراجح من النص شموله للكفاءات العراقية المقيمة خارج العراق تحديداً. والمؤكد أن ثمة الوف من الكفاءات العراقية تقيم خارج وطنها الأم.
ولكن لماذا تضيف التعليمات المذكورة الكفاءات العراقية المقيمة خارج العراق إلى قائمة الفئات المشمولة بقانون الهجرة والمهجرين؟
من الوارد أن قسماً من الكفاءات المقيمة خارج العراق قد تعرضت للتهجير قسراً أو للترحيل أو النزوح عنه لسبب أو لآخر، شأنها في ذلك شأن الشرائح الأخرى من العراقيين المهجرين أو النازحين. وهذا القسم –أن وجد- سيشمل بأحكام القانون تبعاً للفئة التي ينتمي لها من الفئات المشمولة بأحكامه، وبالتالي لا مسوغ لتمييزه عن هذه الفئات، بإعطائه تسمية خاصة، ما دام سيتمتع بذات ما تتمتع به تلك الفئات من خدمات وتسهيلات وفقاً للقانون دون زيادة، بالنظر لأن التعليمات لم تنص على منحه ميزة معينة عنها.
وإذا كان من الوارد شمول قسم من الكفاءات المقيمة خارج العراق بأحكام القانون، فليس من الوارد مطلقاً أن تكون جميع الكفاءات العراقية المقيمة خارج العراق قد تعرضت لضروب من الهجرة القسرية أو الاضطهاد الحكومي أو الترحيل الإجباري مما يدخلها جميعاً كفئة مستقلة باسمها ضمن المشمولين بأحكام القانون. إذ أن اغلب الكفاءات العراقية المقيمة في الخارج كانت قد غادرت العراق بصفة فردية طواعية عند التحاقها بالجامعات الاجنبية لإكمال دراستها، ثم اختارت الاقامة في الخارج برغبتها بعد حصولها على الشهادة العليا. إذ من المعلوم أن التحاق الدارس بأية جامعة أجنبية لنيل شهادة عليا، سواء كان التحاقه فيها على نفقة الدولة، أو على نفقة الجهة المضيّفة، أو على نفقته الخاصة، يجب يستوفي الموافقة الأصولية من الجهة القطاعية المسؤولة عن الابتعاث للدراسة خارج العراق وهي دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما تنتفي معه اية احتمالية الإكراه في مغادرة المبتعث لمكان الاقامة المعتاد، أو الترحيل عنه. وعليه فلا مسوغ لتعميم النص في التعليمات ليشمل سائر الكفاءات العراقية المقيمة خارج وطنها.
علاوة على ما تقدم، فأن استحداث فئة الكفاءات واضافتها للفئات المشمولة بأحكام القانون بموجب التعليمات المذكورة، هو نهج يخالف النص القانوني الذي منح التخويل بإصدار التعليمات ويتجاوز حدود هذا التخويل. فالنظام رقم (1) لسنة 2015 الخاص بتشكيلات وزارة الهجرة والمهجرين إنما صدر تنفيذاً لنص المادة/14 من القانون التي نصت على أن: “للوزير اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون”. فصلاحية الوزير بإصدار انظمة أو تعليمات مقيدة بموجب هذه المادة بما يسهل تنفيذ أحكام القانون، ولا صلاحية له في استحداث مالم ينص عليه القانون لا بالنسبة للفئات المشمولة فيه ولا بالنسبة لكافة أحكامه الأخرى. وحيث أن النظام قد استحدث فئة جديدة واضافها إلى الفئات التي حددها القانون وشملها بأحكامه، دون سند من القانون، بل بتجاوز لحدود الصلاحية المحددة بموجب المادة/14 منه، لذا فلا أثر قانوني لهذه الإضافة وما يرتبط بها، وعلى الوزير إلغاءها.
ثم، وهذا على اكبر قدر من الاهمية، أن الكفاءات العراقية قد تم تنظيم شؤونهم بقانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974 النافذ، وهذا القانون منح الكفاءات امتيازات خاصة، واناط كافة شؤونها بهيئة اسماها “هيئة رعاية اصحاب الكفاءات” ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية[37]، أي أنها من الناحية التنظيمية بمستوى وزارة. وبالتالي لا يسوغ قانوناً لأية جهة أخرى –غير تلك الهيئة- التعاطي مع شؤون الكفاءات العراقية. وحيث أن القانون هو أعلى درجة من التعليمات، وأن إعمال النص القانوني أولى من إعمال نص في التعليمات، ولو كانت هذه التعليمات لاحقة في صدورها لتاريخ صدور القانون أو نفاذه، فأن ما أوردته التعليمات المذكورة من أضافة تعارض مضمون نص قانون نافذ يعد خرقاً للقانون ومخالفة صريحة لتراتبية التشريعات القانونية.
ولكل ما تقدم نجد أن اقحام النظام الداخلي لتشكيلات وزارة الهجرة والمهجرين(التعليمات رقم (1) لسنة 2015) لفئة الكفاءات ضمن الفئات التي سماها وحددها القانون نهج يخالف ويتعارض مع القانون النافذ، مما يتوجب تصحيحه بإلغاء إدراج هذه الفئة ضمن الفئات المشمولة بأحكام قانون وزارة الهجرة والمهجرين.
الفرع الثاني: المشمولون بأحكام القانون من غير العراقيين
حددت الفقرتان سادساً وسابعاً من المادة/2 من القانون المشمولين بأحكامه من غير العراقيين، وهم: اللاجئون الفلسطينيون، واللاجئون إلى العراق من الجنسيات الأخرى. ونخصص فقرة مستقلة للتعريف بكل فئة من هاتين الفئتين.
أولاً: اللاجئون الفلسطينيون
قضت الفقرة سادساً من المادة/2 من القانون بشمول اللاجئين الفلسطينيين من الذين تركوا فلسطين عقب نكبة 1948م، ودخلوا العراق وأقاموا فيه بصورة مشروعة بأحكام القانون.
والمعلوم أنه وحتى العام 2004 كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المختصة بإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، حيث خصصت لتنظيم وإدارة شؤونهم دائرة ضمن تشكيلات مديرية الخدمات الاجتماعية العامة التابعة للوزارة تسمى “إدارة شؤون الفلسطينيين”[38]. وبصدور أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (50) لسنة 2004 تم نقل هذا المكتب من وزرارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة المرحلين والنازحين[39]، ثم أنتقل إلى وزارة الهجرة والمهجرين التي حلت محلها بموجب القانون النافذ.
ثانياً: اللاجئون الأجانب
نصت الفقرة سابعاً من المادة/2 من قانون وزارة الهجرة والمهجرين على شمول اللاجئين إلى العراق ممن يحملون جنسيات دول أخرى
بأحكام القانون[40]. وتحدد الفقرة الظروف التي تحمل الاجنبي على اللجوء إلى العراق، وهي التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو التعرض إلى عنف أو خطر يهدد حياة اللاجئ أو سلامة جسده أو حريته نتيجة احداث تُخل بالأمن العام تقع في بلد اللاجئ. لكنها –أي الفقرة- في ذات الوقت قد أناطت الفصل في قبول اللجوء من عدمه وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها. وهذا فيما يخص اللجوء الانساني الذي يشمل – بشكل عام- سائر رعايا الدول الاجنبية الراغبين باللجوء إلى العراق. أما بالنسبة إلى السياسيين والعسكريين من رعايا الدول الأخرى الراغبين باللجوء إلى العراق فأنهم يخضعون لأحكام قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971، الذي يحيل الاختصاص بالفصل في طلبات لجوئهم إلى وزارة الداخلية. وهو ما يعني أن هذه الفئة الأخيرة من اللاجئين تخضع لأحكام قانون اللاجئين السياسيين المذكور، كونه قانون خاص بفئة معينة من اللاجئين، وبالتالي فأن هذه الفئة (اللاجئون الأجانب من السياسيين والعسكريين) تكون غير مشمولة بأحكام قانون وزارة الهجرة والمهجرين، مما يقتضي معه تعديل نص الفقرة سابعاً من المادة/2 من القانون لتشمل حالات اللجوء الإنساني حصراً.
المطلب الثالث:
آليات عمل الوزارة وهيكليتها
وضع القانون جملة من الاسس العامة لآلية عمل الوزارة، كما وتضمن نصوصاً، إضافة للنصوص في النظام الداخلي لتشكيلات
الوزارة، تحدد هيكليتها، نتناول في فرعين مستقلين كل موضوع من هذين الموضوعين.
الفرع الأول: آليات عمل الوزارة
وضع القانون أسساً عامة لآلية عمل الوزارة، غير أنه أغفل جانباً مهماً يضمن للمتضررين من القرارات التي تصدرها الوزارة الاعتراض عليها لتصحيح ما يمكن أن يقع فيه الجهاز الإداري للوزارة من أخطاء –مقصودة أو غير مقصودة- في تعامله مع الفئات المشمولة بأحكام القانون. ونحصص فقرة مستقلة للتفصيل في كل موضوع من هذين الموضوعين.
أولا: الأسس العامة
حددت المادة/3 من القانون[41] الأسس التي تحدد الإطار العام لما تقدمه الوزارة من الخدمات والتسهيلات والدعم للفئات المشمولة بأحكامه في الظروف الطارئة التي تتعرض لها. وهذه الأسس هي:-
- اعتماد مبدأ التعامل مع الفئات الوارد ذكرها في المادة/2 من القانون كمجموعات. فمعالجة شؤون أي من هذه الفئات، وتحسين أوضاعها، وتقديم الخدمات لها يتم على اساس النظر لها كمجموعة واحدة متميزة عن سائر المجموعات الأخرى، كمجموعة النازحين، ومجموعة المرحلين قسرياً، وغيرهما. هذه هي القاعدة العامة. غير أن هذا لا يمنع من امكانية مساهمة الوزارة -استثناءً- في معالجة بعض الحالات الخاصة التي قد يتعرض أي من المشمولين بأحكام القانون وفق معايير واضحة ومحددة.
- اعتماد قاعدة السعي لتحقيق الحد الأدنى في تحسين أوضاع الفئات المشمولة بأحكام القانون، بناءً على المعايير المستخلصة من المبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والقوانين والاعراف الدولية، ودون أغفال لما تفتضيه المصلحة الوطنية من اعتبارات.
- تكون الاولوية في توزيع الخدمات وتحسين أوضاع الفئات المشمولة بأحكام القانون لمعياري فقر الحال والحاجة الإنسانية، مع مراعاة المعايير الأخرى ذات الاهمية.
- اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير أو الاولويات المحددة في التعامل مع الفئات المشمولة بأحكام القانون.
- ضرورة التنسيق والتعاون في مجالات تقديم الحلول وتوفير الخدمات مع الوزرات والجهات الوطنية، والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بتطبيق أحكام القانون.
وبرغم ما تتضمنه هذه الأسس من مبادئ تصلح أن تشكل اطاراً عاماً لنشاط الوزارة في الظروف الطارئة، إلا أن عدم الدقة في توصيف وتحديد مضامين المعايير التي تعتمدها هذه المبادئ، واكتفاء المشرَّع بتكرار عبارة “معايير واضحة ومحددة” في أكثر من موضع من نص المادة أعلاه، واستخدامه أيضا لعبارة “معايير أخرى” دون تحديد ماهية تلك المعايير، سيوسع من دائرة الاجتهاد والتجريب، بل وحتى التراخي، في أنجاز المهام المناطة بالوزارة من قبل كادرها الوظيفي، مما سيترك -دون شك- أثرا سلبيا على ما يجب أن تقدمه الوزارة من خدمات وتسهيلات تعيين المشمولين بأحكام القانون لتجاوز ما يتعرضون له من ظروف معاشية صعبة.
ثانياً: الطعن في أوامر الوزارة وقراراتها
يلاحظ أن القانون قد أغفل بشكل تام التطرق لآلية معينة للاعتراض على القرارات التي يصدرها الوزير أو وكيله أو أي من
مسؤولي التشكيلات التابعة للوزارة بشأن المعاملات الخاصة بالفئات المشمولة بأحكام القانون، أو الطلبات المقدمة من قبلهم. وهو مسلك غير معهود في التشريعات العراقية، التي كادت تستقر على تحديد مرجع للطعن في القرارات الصادرة عن الجهة التنفيذية في شأن ما يقدم إليها من طلبات أو معاملات تتعلق بمهامها.
ومع أن القانون يمنح كل ذي مصلحة الحق بالتظلم من القرار الإداري إذا كان مخالفاً للقانون أو ماساً بحقوقه لدى الجهة التي أصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به. وعلى الجهة الإدارية أن تبت بالتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها. فإذا ما تراجعت عن قرارها، أو عدلته على وجه يرضي المتظلم، أنتهى الأمر. أما إذا رفضت التظلم صراحة بتأشير مسؤول الدائرة عليه بالرفض، أو حكماً بعدم الرد عليه، خلال المدة المذكورة، فللمتظلم – بعد ذلك- الطعن بالقرار الإداري لدى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه برفض تظلمه حقيقة أو حكماً. ويكون قرار المحكمة قابلاً للطعن فيه بطريق التمييز لدى المحكمة الإدارية العليا. والقرار الصادر في الطعن التمييزي يكون باتاً[42]. نقول: مع أن القانون يمنح المتضرر من القرار الإداري حق الطعن فيه وفقاً للوجه المبين أعلاه، إلا أن المعلوم أن إجراءات هذا الطريق تأخذ وقتاً طويلاً، علاوة على ما ترتبه من أعباء مالية على سالكه. وحيث أن المتضرر من القرار الإداري الصادر عن وزير الهجرة والمهجرين أو أي من المسؤولين في وزارته بشأن المعاملات الخاصة بالفئات المشمولة بأحكام القانون، أو الطلبات المقدمة من قبلهم يمر بظرف طارئ وقاهر يجعل من الصعب عليه تحمل تبعات وتكاليف الطريق القضائي السالف ذكره، لذا فأن مبادئ العدالة تحتم على المشرَّع منحه حق الاعتراض أو الطعن في أي قرار تصدره الوزارة برفض كلي أو جزئي لمعاملته أو طلباته المقدمة إليها، على أن تكون الإجراءات المتعلقة بتقديم الاعتراض أو الطعن والفصل فيه عاجلة وحاسمة.
الفرع الثاني: هيكلية الوزارة
نص القانون على تشكيل الوزارة من دوائر واقسام، كما وقضى بتشكيل لجنة وطنية لشؤون الهجرة المهجرين، وغرفة عمليات الطوارئ، ونص ايضاً على فتح شعب للوزارة في الممثليات الدبلوماسية العراقية في الخارج. نتناول كل تشكيل من هذه التشكيلات في بند مستقل.
أولا: تشكيلات الوزارة
حددت المادة/9 من القانون التشكيلات التي تتكون منها وزارة الهجرة والمهجرين. وهي ستة دوائر (شؤون الهجرة، شؤون الفروع،
الإدارية والمالية، القانونية، التخطيط والمتابعة، المعلومات والبحوث)، وثلاثة مكاتب (مكتب الوزير، ومكتب المفتش العام[43]، المكتب الاعلامي)، وقسم للتدقيق والرقابة الداخلية[44]. وبينت المادة/10 منه الشروط الاساسية المطلوب توافرها فيمن يتولى مسؤولية هذه التشكيلات، فقضت الفقرة الأولى من المادة بأن يدير كل دائرة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص في مجال عمل الدائرة، وله خدمة وظيفية في مجال عمله لا تقل عن خمس عشرة سنة[45]. كما وقضت الفقرة الثانية من المادة بأن يدير المكاتب في مقر الوزارة وقسم التدقيق والرقابة الداخلية موظف بدرجة مدير يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خدمة وظيفية في مجال عمله لا تقل عن ثماني سنوات[46]. ثم تولى النظام الداخلي لتشكيلات الوزارة رقم (1) لسنة 2015 الصادر استناداً للمادة/11 –أولاً من القانون[47] بيان المهام المناطة بكل تشكيل من تشكيلاتها، والأقسام التابعة لكل تشكيل، والمهمات المناطة بكل قسم، وبَيَّنَ كذلك الدرجات الوظيفية لمسؤولي التشكيلات والأقسام والشعب التابعة لها، وبعض الشروط الاساسية لتعيينهم فيها.
ثانياً: اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين
قضت المادة/7 من القانون بتأليف لجنة عليا في الوزارة تسمى “اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين” تكون برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوعها من منتسبي الوزارة الذي لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام[48]. وأنيطت بهذه اللجنة مهمة التنسيق والتواصل مع الوزارات الأخرى في كل ما يتعلق بسياسات الوزارة وبرامجها المتعلقة بالفئات المشمولة بأحكام القانون. واسندت المادة أعلاه إلى الوزير مهمة اصدار تعليمات تتضمن تسمية أعضاء اللجنة، وتحديد مهامها، ومواعيد اجتماعاتها، وسُبل سير العمل فيها. ومع ما لتشكيل هذه اللجنة من أهمية بالغة في تسهيل تنفيذ برامج الوزارة وخططها، وبالتالي ضمان تأديتها لمهامها تجاه الفئات المشمولة بأحكام القانون، إلا أنه وبرغم مرور أكثر من عشر سنوات على نفاذ القانون لم تصدر هذه التعليمات.
أن هذا التراخي في تشكيل هذه اللجنة، إذ يؤشر عدم التزام صريح في تطبيق نصوص القانون، فأنه يكشف – من جانب آخر- عن خلل ضارب في البنية التنظيمية للوزارة يحول دون إدائها لمهامها بالكيفية والكفاءة التي تطلبها القانون، وهو لاشك سينعكس سلباً على ما يمكن أن تتلقاه الفئات المشمولة بأحكام القانون من خدمات وتسهيلات تعينها على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يتعايشون معها[49].
ثالثاً: غرفة عمليات الطوارئ
قضت المادة/8 من القانون بتشكيل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله لمعالجة الحالات الطارئة التي تتعرض الفئات
المشمولة بأحكام القانون المنصوص علها في المادة/2 منه[50]، ويكون من أبرز مهامها التنسيق مع الوزارات الاخرى ومنظمات المجتمع المدني
والمنظمات الدولية العاملة في العراق لتهيئة الموارد اللازمة لمعالجة تلك الحالات.
ولم نقف على تعليمات أو بيان صادر عن الوزير بتشكيل هذه الغرفة.
رابعاً: شُعَب الوزارة في الممثليات العراقية
أجازت المادة/12 من القانون للوزارة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، فتح شعب لها في السفارات والقنصليات العراقية العاملة في دول العالم من أجل رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين المشمولين بأحكام القانون المقيمين في تلك الدول[51]. وقضت المادة/3- ثانياً (د) من النظام الداخلي لتشكيلات الوزارة بتشكيل “قسم الهجرة الخارجية” لمتابعة الارتباط والاتصال بشعب الوزارة المفتوحة في الممثليات العراقية في الخارج، وتلبية احتياجاتها.
وبالنظر لتفاوت عديد الجالية العراقية المشمولة بأحكام القانون في دول العالم المختلفة، فأن تحديد صنف الدائرة المفتوحة في كل ممثلية عراقية في الخارج بمستوى “شعبة” يغفل هذا التفاوت، مما يقتضي معه أن يتناسب صنف هذه الدائرة في أية ممثلية عراقية في الخارج مع العدد المسجل فعلياً للفئات المشمولة بأحكام القانون، أي أن يكون معيار تحديد مستوى الدائرة الإداري مرتبطاً بحجم الكتلة البشرية التي تخدمها وتدير شؤونها وفقاً للقانون.
الخاتمة:
أولاً: الاستنتاجات
- عقب الاحتلال الامريكي للبلاد أُسست وزارة للهجرة والمهجرين، أنيطت بها مسؤولية رعاية شؤون المهجرين والنازحين العراقيين داخل البلاد وخارجها، وكذلك رعاية شؤون اللاجئين العراقيين في الخارج، واللاجئين غير العراقيين في الداخل.
- حدد قانون الوزارة على سبيل الحصر الفئات المشمولة بأحكامه، وهم المهجرون، والعائدون من الهجرة القسرية، والنازحون، والمرحلون، واللاجئون، وطالب اللجوء، من العراقيين، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين، واللاجئين من الجنسيات الأخرى في العراق.
- وتضمن القانون قواعد عامة لعمل الوزارة، كما تضمن تحديد تشكيلاتها، ومهام تلك التشكيلات، وآليات عملها .
- ومع أن المشرَّع العراقي قد استخدم عدة مصطلحات كالنازح والمُهَجَّر والمُرَحَّل واللاجئ، إلا أنه لم يحدد دلالة كل مصطلح من هذه المصلحات ونطاق كل منها، مما يزيد من احتماليات تأويلها، ويعزز من تكاثر وتعارض الاجتهاد في تطبيق احكام القانون.
- تضمن القانون لنص يميز -دون مبرر مشروع- بين العراقيين المسقطة عنهم الجنسية، فيشمل طائفة منهم بأحكام القانون، فيما يحجب طوائف أخرى منهم عن الشمول بأحكامه.
ثانياً: التوصيات
- بالنظر لتمييز قانون وزارة الهجرة والمهجرين النافذ بين العراقيين من المُسقطة عنهم الجنسية العراقية، فشمل فئة معينة منهم بأحكامه (الذين اسقطت عنهم الجنسية وفقاً للقرار 666 لسنة 1980) دون سائر العراقيين الأخرين الذين جردوا من جنسيتهم، لذا نوصي المشرَّع بضرورة اعتماد مبدأي العدالة والمساواة في تحديد المشمولين بأحكام القانون. ونقترح لذلك تعديل نص رابعاً من المادة/2 منه ليكون: “المهجرون الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية ممن يجيز لهم القانون النافذ استردادها، أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد انظمة الحكم السابقة ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق”.
- بالنظر لعدم تضمن القانون آلية للاعتراض على القرارات الصادرة عن الوزارة وتشكيلات، نوصي المشرَّع العراقي بإضافة نص للقانون يقضي بمنح حق الاعتراض، أو الطعن، على القرارات الصادرة عن الوزارة أو أي من تشكيلاتها، على يراعى الاستعجال في تقديم الاعتراض أو الطعن، وفي الفصل فيه. ونقترح لذلك أضافة النص الفقرة التالية للمادة/11 من القانون: “ثالثاً: يجوز التظلم لدى الوزير، أو رئيس الدائرة، من القرارات والأوامر الصادرة عنهما خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتبليغ المتظلم بها، وعلى الجهة المختصة بنظر التظلم الاجابة تحريرياً على أصل الطلب به قبولاً أو رفضاً خلال يومين من تاريخ استلامها للطلب. وللمتظلم الذي رفض طلبه حق الطعن بطريق التمييز لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية، أو لدى رئيس الممثلية العراقية في أقرب مدينة لمحل اقامته، خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتبلغه برفض تظلمه، وعلى الجهة المختصة بنظر الطعن اصدار قرارها فيه خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن، ويكون قرارها باتاً”.
- بالنظر لأن قانون رعاية أصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974 النافذ، ينظم شؤون الكفاءات، وهو قانون خاص، لذا
يتوجب الغاء النصوص الواردة في النظام الداخلي لتشكيلات وزارة الهجرة والمهجرين رقم (1) لسنة 2015 التي تقضي بشمول هذه الفئة بأحكام قانون الوزارة.
- بالنظر لأن نص الفقرة سابعاً من المادة/2 من القانون قد جاء عاماً ليشمل جميع اللاجئين الأجانب، وحيث أن اللاجئين الأجانب من السياسيين والعسكريين يخضعون لأحكام قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971، لذا نوصي المشرَّع العراقي بتخصيص نص الفقرة لطالبي اللجوء الأجانب من الحالات الإنسانية، ونقترح لذلك تعديل الفقرة اعلاه لتكون: “اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى ومن الحالات الإنسانية نتيجة تعرضهم في بلدانهم إلى الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية، أو نتيجة تعرضهم إلى عنف عام أو احداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرقاً فيها”.
- لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون ينبغي على المشرَّع العراقي تحديد دلالة المصطلحات الاساسية فيه كالمُهَجَّر، والمُرَحَّل، واللاجئ، والنازح، وذلك من خلال وضع تعريف محدد لها في صدر القانون.
المراجع بعد القرآن الكريم
أولاً: معاجم اللغة
- إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، طبعة دار الحديث، القاهرة، 2009.
- جبران مسعود، معجم الرائد، ط7، دار العلم للملايين، 1992.
- محمد ابن منظور، لسان العرب، ج9، طبعة دار الحديث، القاهرة، 2013.
- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط8، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2005.
ثانياً: الكتب القانونية
- عبد الحسين شعبان، من هو العراقي- إشكالية الجنسية واللاجنسية في القانونين العراقي والدولي، مركز الدراسات الشرقية، 2002.
- عزت حمد الشيشيني، المعاهدات والصكوك والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ط1، مطبعة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 2010.
- فتحي محمد أبو عيانه، دراسات في الجغرافية البشرية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1989.
- محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ج1، ط1، دار الشروق، 2003.
ثالثاً: البحوث والدراسات
- آدم سميان ذياب، جرائم التهجير القسري للسكان، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة السادسة، العدد الثالث والعشرون، أيلول 2014.
- زيد علي حسين الخفاجي، الابعاد الجغرافية لظاهرة الهجرة القسرية الوافدة لمحافظة بابل، مجلة العلوم الإنسانية الصادرة عن كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة بابل، المجلد 24، العدد الرابع، كانون الأول 2017.
- محمد حسين منهل و خليل ابراهيم عيسى، تأثير الخدمات اللوجستية الإنسانية في تحسين فاعلية إدارة الكوارث في أطار الدور التفاعلي لمرتكزات نظرية الفوضى: دراسة تطبيقية في وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية الإنسانية في العرق، بحث منشور في مجلة الاقتصادي الخليجي تصدر عن جامعة البصرة – كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد (33)، العدد (32)، حزيران -2017.
- منظمة الهجرة الدولية، تقرير الهجرة النزوح لعام 2015: الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة.
رابعاً: التشريعات
- قانون الغاء أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004 رقم (24) لسنة 2019.
- النظام الداخلي لتشكيلات وزارة الهجرة والمهجرين ومهامها رقم (1) لسنة 2015.
- قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم (21) لسنة 2009.
- قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (57) لسنة 2004.
- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (50) لسنة 2004.
- قرار مجلس الحكم رقم (28) لسنة 2003.
- أمر سلطة الائتلاف رقم (6) لسنة 2003.
- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980.
- قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
- قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974.
- نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (3) لسنة 1972 الملغي.
- قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971.
- المرسوم رقم (17) لسنة 1954.
- اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951
- قانون ذل قانون اسقاط الجنسية عن اليهود رقم (12) لسنة 1951.
- قانون إسقاط الجنسية العراقية عن اليهود رقم (1) لسنة 1950. ،
- قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لسنة 1938.
[1] ينظر: محمد ابن منظور، لسان العرب، ج9، طبعة دار الحديث، القاهرة، 2013، ص32 وما بعدها؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، طبعة دار الحديث، القاهرة، 2009، ص1189؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط8، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2005، ص495؛ جبران مسعود، معجم الرائد، ط7، دار العلم للملايين، 1992، ص833
[2] سورة الحج: الآية 58.
[3] ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، ص34؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، مرجع سابق، ص1189؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مرجع سابق، ص495؛ جبران مسعود، مرجع سابق، ص833.
[4] ينظر: عزت حمد الشيشيني، المعاهدات والصكوك والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ط1، مطبعة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 2010، ص140.
[5] ينظر: زيد علي حسين الخفاجي، الابعاد الجغرافية لظاهرة الهجرة القسرية الوافدة لمحافظة بابل، مجلة العلوم الإنسانية الصادرة عن كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة بابل، المجلد 24، العدد الرابع، كانون الأول 2017، ص1791.
[6] منظمة الهجرة الدولية، تقرير الهجرة النزوح لعام 2015: الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة، ص118.
[7] ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، ج8، ص515؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، مرجع سابق، ص1129؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مرجع سابق، ص244؛ جبران مسعود، مرجع سابق، ص801.
[8] منظمة الهجرة الدولية، مرجع سابق، ص119.
[9] ينظر: زيد علي حسين الخفاجي، مرجع سابق، ص1792.
[10] ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، ج4، ص99 وما بعدها؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مرجع سابق، ص1005؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، مرجع سابق، ص432؛ جبران مسعود، مرجع سابق، ص388.
[11] ينظر: فتحي محمد أبو عيانه، دراسات في الجغرافية البشرية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1989، ص148.
[12] ينظر: آدم سميان ذياب، جرائم التهجير القسري للسكان، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة السادسة، العدد الثالث والعشرون، أيلول 2014، ص4 وما بعدها.
[13] ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، ج8، ص35؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مرجع سابق، ص51؛ جبران مسعود، مرجع سابق، ص685.
[14] ينظر: محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ج1، ط1، دار الشروق، 2003، ص825.
[15] المادة/2 من الأمر أعلاه.
[16] تم تشكيله بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم (6) في 13/7/2003، واعتبر جهة مؤقتة في إدارة الشؤون الإدارية في البلاد لحين تأليف الحكومة.
[17] أصدر المجلس المذكور قراره المرقم (28) في 30/8/2003 المتضمن تشكيل حكومة تتألف من 25 وزيراً.
[18] جاء في هذه المادة: “يتم بموجب هذا الأمر التصديق على جميع المراسيم والقرارات المتخذة من قبل الوزير المؤقت للمحللين والنازحين المتعلقة بإدارته أو بالوزارة منذ تعيينه من قبل مجلس الحكم في الحادي والثلاثين من آب 2003 ، وتعتبر هذه الوزارة ، لأغراض هذا التصديق، منشأة منذ 30 آب 2003”.
[19] تنظر المادة/3 من الأمر (50) لسنة 2004.
[20] ينظر: محمد حسين منهل و خليل ابراهيم عيسى، تأثير الخدمات اللوجستية الإنسانية في تحسين فاعلية إدارة الكوارث في أطار الدور التفاعلي لمرتكزات نظرية الفوضى: دراسة تطبيقية في وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية الإنسانية في العرق، بحث منشور في مجلة الاقتصادي الخليجي تصدر عن جامعة البصرة – كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد (33)، العدد (32)، حزيران -2017، ص34 وما بعدها.
[21] نصت المادة على: ” تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله”.
[22] الأسباب الموجبة للقانون رقم (21) لسنة 2009.
[23] نصت الفقرة على: “النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية”.
[24] نصت الفقرة على: “المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية”.
[25] نصت الفقرة على: ” العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد أن كانوا فد تعرضوا للهجرة القسرية”.
[26] نصت الفقرة على: “المهجرون الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 الملغي، أو الذيم اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ، ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق”.
[27] جاء في القرار: “قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1980 ما يلي:- 1- تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل اجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة. 2- على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً. 3- يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار”.
[28] نصت المادة على: “يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص”.
[29] لقد أجازت المادة/14-ثانياً من قانون الجنسية النافذ للعراقي الذي فقد جنسيته استرداها إذا عاد للعراق واقام فيه لسنة واحدة. لكنها منعت اولاد العراقيين الذين فقدوا الجنسية العراقية بموجب احكام القانونين (1) لسنة 1950 و (12) لسنة 1951 من استردادها. وهذا دون شك مسلك منتقد للمشرَّع العراقي كونه يرسخ د التمييز بين افراد الشعب العراقي على اختلاف الدين أو المعتقد.
[30] تم تجريم الانتماء إلى الشيوعية، واعتناق أفكارها والأفكار الاشتراكية أو الترويج لها بموجب القانون رقم (51) لسنة 1938 (قانون ذل قانون العقوبات البغدادي)، وقد تراوحت العقوبة على المدان بذلك بين الإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة و السجن سبع سنين.
[31] منهم: المحامي عزيز شريف رئيس حزب الشعب، الشاعر عدنان الراوي ذو التوجه القومي العربي، الدكتور صفاء جميل الحافظ ، استاذ في القانون، الشاعر كاظم السماوي، وغيرهم كثير. ينظر: عبد الحسين شعبان، من هو العراقي- إشكالية الجنسية واللاجنسية في القانونين العراقي والدولي، مركز الدراسات الشرقية، 2002، ص62 وما بعدها.
[32] الاسباب الموجبة لقانون وزارة الهجرة والمهجرين.
[33] نصت المادة/15 من قانون الجنسية العراقية النافذ على: ” للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد حطراً على أمن الدولة وسلامتها. أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب أثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات”.
[34] نصت الفقرة على: ” اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية، وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية”.
[35] جاء في المادة/3 من التعليمات: “أولاً: تتولى دائرة شؤون الهجرة المهام التالية: أ- متابعة شؤون المهجرين داخل العراق وخارجه والكفاءات والعائدين والمرحلين”.
[36] جاء في المادة/3 من التعليمات: “ثانياً: تمارس الدائرة مهامها من خلال الاقسام التالية: .. ب- قسم الكفاءات ويتكون من الشعبتين الآتيتين: (1) التوثيق. (2) التواصل”.
[37] نصت المادة/4 من القانون على: “أ- تشكل هيئة تسمى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات يتم تعيين اعضائها بمرسوم جمهوري. ب- ترتبط هيئة رعاية اصحاب الكفاءات برئاسة الجمهورية. ج- يكون لهيئة رعاية اصحاب الكفاءات سكرتير عام يتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- قرار الهيئة قابل للطعن امام رئيس الجمهورية من قبل صاحب الكفاءة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبلغه به وقرار رئيس الجمهورية قطعي”.
[38] المادة/5 من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (3) لسنة 1972 الملغي.
[39] المادة/1 ف3 من الأمر.
[40] نصت الفقرة على: “اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لأراء سياسية، أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو احداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرقاً فيها”.
[41] نصت المادة على: “تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يلي:- أولاً: معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية. ثانياً: السعي لتحسين اوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية. ثالثاً: اعطاء الاولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الانسانية فضلاً عن معايير أخرى. رابعاً: اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات. خامساً: التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات”.
[42] جاء في المادة/7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل: “رابعاً: تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرابطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن. خامساً: يعد من اسباب الطعن في الأوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:- 1- أن يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو محالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية. 2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص أو معيباً في شكله أو في الإجراءات أو في محله أو سببه. 3- أن يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الانظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة أو الانحراف عنها. سادساً: يعد في حكم الأمر أو القرار رفض أو امتناع الموظف أو الهيئة عن اتحاذ أمر أو قرار كان من الواجب عليها اتحاذه قانوناً. سابعا: أ- يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغاً، وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها. ب- عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ، ولا يمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون. ثامناً: أ- تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها، ولها أن تقرر رد الطعن أو الغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض أن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي. ب- يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلاً للطعن فيه بالتمييز لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً. ج- ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزما”.
[43] تم إلغاء مكاتب المفتشين العموميين التي سبق أنشائها بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (57) لسنة 2004 بموجب المادة/1 من القانون رقم (24) لسنة 2019 ( قانون الغاء أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004).
[44] نصت الماد على: ” تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية: أولاً: مكتب المفتش العام، ثانياً دائرة شؤون الهجرة. ثالثاً: دائرة شؤون الفروع. رابعاً: الدائرة الإدارية والمالية. خامساً: الدائرة القانونية. سادساً: دائرة التخطيط والمتابعة. سابعاً: دائرة المعلومات والبحوث. ثامناً: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. تاسعاً: مكتب الوزير. عاشراً: المكتب الاعلامي”.
[45] نصت الفقرة على: “يدير كل دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه حدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة”.
[46] نصت الفقرة على: “يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات.
[47] نصت الفقرة على: ” تحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدره الوزير”.
[48] نصت المادة على: ” تؤلف لجنة من الوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ، تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد اعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير”.
[49] ويبدو أن التراخي في استكمال هيكلية الوزارة نهجاً مستقراً عند القائمين عليها، فالنظام الداخلي للوزارة، على رغم اهميته في استكمال بناء هيكلية الوزارة وتنظيمها وتقسيم الصلاحيات والمهام بين تشكيلاتها وأقسامها، إلا انه لم يصدر إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ القانون.
[50] نصت المادة على: “تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات”.
[51] نصت المادة/12 على: “للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول”.