
حدود التعويض عن الضرر الناشئ من جريمة الاختفاء القسري للأشخاص: دراسة مقارنة
Limits of compensation for damage caused by the crime of enforced disappearance of persons – comparative study
أ.م.د. مازن خلف ناصر، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية، العراق.
Mazen Khalaf Nasser, Faculty of Law, Mustansiriyah University, Iraq.
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 10 الصفحة 47.
Abstract
The current criminal policy is concerned with the victim of crime and tries to facilitate his access to adequate compensation in a way that compels the harm he suffered. This has been evident in many international conventions. This trend has been achieved in practice by the adoption by some countries of a legislative policy aimed at protecting the victim in general, Protection of the victim of enforced disappearance. The concern of international or domestic law is not limited to facilitating the proceedings, as appropriate, that cause the suffering of the victim throughout the period of enforced disappearance, but also by ensuring his or her right to compensation for the material and moral damages caused by his enforced disappearance. It is not fair to focus the legislator’s attention on the perpetrator (the offender) and leave the victim of enforced disappearance suffering the two evils, the damage of his enforced disappearance and the harm of non-compensation, all of which In order to redress the harm caused by the crime of enforced disappearance and to ensure the victim’s right to social justice that he seeks and aspires to.
Keywords: Disappearance, Forced, Victim, Compensation, Damage.
الملخص
تهتم السياسة الجنائية المعاصرة بالمتضرر من الجريمة وتحاول تيسير الإجراءات لأجل حصوله على التعويض المناسب على النحو الذي يجبر الضرر الذي تعرض له، وقد كان ذلك واضحاً في العديد من الاتفاقات الدولية، كما تحقق هذا التوجه من الناحية العملية بقيام بعض الدول بتبني سياسة تشريعية تهدف إلى حماية الضحية بصفةٍ عامة ومنها حماية ضحية الاختفاء القسري ، ولا ينحصر اهتمام القانون الدولي او الداخلي على تيسير الإجراءات في الاقتضاء ممن تسبب في معاناة المتضرر طوال مدة اختفائه قسرياً، وإنما بكفالة حقه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء تعرضه للاختفاء القسري، باعتباره أحد أهم أطراف الدعوى الجزائية والذي يحتاج إلى اهتمام خاص لاستيفاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة، فليس من العدل أن ينصب جُل اهتمام المشرع على مرتكب الجريمة (الجاني) ويترك المتضرر من الاختفاء القسري يعاني الضررين ضرر اختفاءه قسرياً وضرر عدم التعويض، كل ذلك من أجل جبر الضرر الناتج عن جريمة الاختفاء القسري وضمان حق المتضرر في العدالة الاجتماعية التي يسعى ويطمح لها.
مقدمة
تختصر العبارات الآتية مفهوم الاختفاء القسري في أنه القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية أو بأذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عنه ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حرياتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة.
ولقد بدأ الاهتمام الدولي بالمتضررين من جريمة الاختفاء القسري منذ ثمانيات القرن الماضي الذي نادى بضرورة منحهم الحماية القانونية اللازمة سيما تعويضهم عن الضرر الذي أصابهم من الجريمة موضوع البحث، وتزامناً مع ظهور علم المجنى عليه الذي أهتمت به السياسة الجنائية المعاصرة ، بحيث أولته العناية البالغة كونه الطرف الأضعف في وقت كان فيه الجاني محل اهتمام ورعاية المشرع باعتباره الطرف الضعيف والبحث له عن سبل وضمانات تحميه من التعسف.
أولا: أهمية البحث
من خلال ما تقدم تتضح الأهمية البالغة التي يحتلها موضوع البحث، باعتباره من أهم الحقوق التي تعيد التوازن للمتضرر من جريمة الاختفاء القسري ممثلاً بالتعويض وإصلاح ما أفسدته هذه الجريمة، ففي الغالب يواجه المتضرر شخصاً كان سبباً في معاناته من جراء اختفاءه قسرياً ولربما يكون معسراً أو مجهول الهوية أو هارب فيبقى المتضرر دون تعويض، فكيف يمكن تعويضه أو ماهي بدائل التعويض مثلاً إزاء هذه الحالة، فهل يبقى بلا تعويض ومن المحتمل أن يفارق الحياة نتيجة معاناته الطويلة وهو في ظروف سيئة أثناء الاختفاء القسري، و أحيانا يعاني و هو على قيد الحياة من أضرار معنوية تتجسد في جروح نفسية عميقة تمتد لزمن طويل.
ثانيا: أهداف البحث
يمكن تحديد أهداف البحث في النقاط الاتية:
- الوقوف على المعنى الحقيقي لحق المتضرر في طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن جريمة الاختفاء القسري للأشخاص.
- تسليط الضوء على الحقوق المتفرعة عن الحق الأساسي ألا وهو التعويض بغية توضيح الرؤية وتدعيم الثقافة القانونية للمتضررين من أفعال الاختفاء القسري.
- بيان الموقف التشريعي والقضائي على الصعيد الدولي والداخلي بشأن التعويض عن أضرار جريمة الاختفاء القسري للأشخاص.
ثالثا: إشكالية البحث
تثير المعالجة القانونية لموضوع حدود التعويض عن الضرر الناجم عن أفعال الاختفاء القسري الإشكالية الآتية وهي معرفة مدى كفاية القواعد التي قررها المشرع الجزائي العراقي في ضمان تعويض عادل ومدى توافقه مع ما ورد في الاتفاقيات والعهود الدولية والإقليمية من أحكام وهل الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي بالتعديل أو الإضافة أم أن الوضع التشريعي القائم يكفي لتحقيق مستوى الحماية المأمول، ويتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية:
- إلى أي مدى تكفل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية تعويض المتضررين من جريمة الاختفاء القسري للأشخاص؟
- ما هو الوضع القانوني لتعويض المتضررين في النظام القانوني العراقي بعد انضمام جمهورية العراق وتصديقها على اتفاقية الحماية الدولية للأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006؟
- ما هو مقدار التعويض الذي يستحقه المتضررون من أعمال الاختفاء القسري للأشخاص؟
- هل يقع على عاتق الدولة تعويض الأفراد عن أعمال الاختفاء القسري التي تعرضوا لها بعد انضمام جمهورية العراق وتصديقها على اتفاقية الحماية الدولية للأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006؟
رابعاً: منهجية البحث
تقتضي هذه الدراسة إتباع المنهج الاستقرائي بهدف بيان القواعد القانونية التي تتعلق بتعويض المتضررين من جريمة الاختفاء القسري، كما تقتضي أيضا اتباع المنهج التحليلي بهدف معرفة مدى كفاية القواعد القانونية النافذة في تعويض المتضررين، فضلا عن إجراء مقارنة بين التشريعات الجنائية لكل من فنزويلا وأورغواي والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وهولندا واليمن مع التشريع العراقي.
خامساً: خطة البحث
لكي تكتمل الفائدة من هذا البحث ولكي يتسنى الإحاطة بكافة جوانبه بعيداً عن الخوض في القواعد العامة للتعويض من حيث بيان شروط الضرر الموجب للتعويض وبيان أنواعه وكيفية مباشرة الدعوى المدنية من حيث خيار المجنى عليه بين الطريق المدني أو الطريق الجنائي ، نرى من الملائم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في الأول منه بيان تعويض المتضرر من جريمة الاختفاء القسري على الصعيد الدولي نتناول فيه تحديد المشمولين بالتعويض عن الضرر من جريمة الاختفاء القسري في المطلب الأول ، ثم نتناول في المطلب الثاني تحديد أشكال تعويض المتضرر من جريمة الاختفاء القسري، أما في المبحث الثاني فسوف نتناول فيه تعويض المتضرر من جريمة الاختفاء القسري على الصعيد الداخلي في مطلبين مستقلين نتناول في الأول موقف التشريعات المقارنة من تعويض المتضرر من أفعال الاختفاء القسري وآليات تنفيذه ، ونتناول في الثاني موقف التشريع العراقي من تعويض المتضرر أيضا من الأفعال المذكورة وعلى النحو الآتي:
المبحث الأول: تعويض المتضرر من جريمة الاختفاء القسري على الصعيد الدولي
من المبادئ العامة في القانون الجنائي أن لا جريمة بغير عدوان سواء كان بصورة ضرر أو في صورة خطر، ويعرف الضرر بأنه اعتداء فعلي أو واقعي على حق أو مصلحة يحميها القانون جنائيا وذلك بإعدام هذا الحق أو المصلحة أو الانتقاص منها([1]).
مما لا شك فيه إن الغرض من التعويض الكافي والفعّال عن الضرر هو تعزيز العدالة الجنائية من خلال معالجة الآثار الناجمة عن الجريمة والمتمثلة بالاختفاء القسري، وهنا ينبغي للتعويض أن يكون متناسباً مع فداحة الأضرار المترتبة عليه، فهو يساعد على نحوٍ فعّال في تحقيق السلم الاجتماعي الذي ينتظره المجتمع من العدالة، وسوف نبحث في مطلبين مستقلين أحدهما نكرسه لبيان المشمولون بالتعويض عن الضرر من جريمة الاختفاء القسري، والآخر لبيان أشكال التعويض عن الضرر التي يمكن من خلالها جبر الضرر، وهذا ما سوف نبينه تباعاً.
المطلب الأول: المشمولون بالتعويض عن الضرر من جريمة الاختفاء القسري
تتفق المواثيق الدولية المعنية بجريمة الاختفاء القسري على حق الضحية الفعلي أو أفراد أسرته في المطالبة بجبر الضرر المادي أو المعنوي والتعويض عن ذلك بشكل عادل ومنصف، فقد أشارت المادة (19) من إعلان حماية الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992، وكذلك المادة (24) من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 لمفهوم “ضحية الاختفاء القسري”.
وفي المقابل أشار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمفهومين متناقضين: الأول– ورد في نص المادة (75) – المجني عليه – والثاني ورد في نص المادة (85) – الضحية – وذلك باعتبار أن مفهوم الضحية أكثر اتساعاً من مفهوم المجني عليه، فهذا الأخير هو صاحب المصلحة التي نالتها الجريمة بالاعتداء، وبتعبيرٍ آخر هو الشخص الذي أصابه ضرر أياً كان نوعه واتخذ هذا الضرر صورة النتيجة الجرمية.
أما الضحية فهو من أصابه ضرر دون أن يمثل اعتداء على المصلحة التي يحميها نص التجريم([2])، ومثال ذلك أفراد وأسرة الشخص المختفي، كالزوج والزوجة والأبناء والأم والأب والأخوة والأخوات.
أما بالنسبة للاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص فقد أشارت في المادة (3) منها لمفهوم “الضحية” لكن ليس بمعناه الواسع وإنما بمعناه الضيق الذي يراد به المجني عليه في معرض تحديد مصيره أو مكانه([3])، بخلاف ذلك أخذت الاتفاقية الدولية للحماية لعام 2006 بالمعنى الواسع لمفهوم “الضحية” وعرفته في المادة(24/1) بأنه” الشخص المختفي وكل شخصٍ طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري”.
والمسألة التي تدق وتستوقف النظر فيما إذا كان الضرر المباشر الوارد ذكره في المادة (24/1) من الاتفاقية يَطال الشخص المختفي حصراً أم أنه يمتد لغيره من الأشخاص الطبيعيين كما لو كان زوجه أو أبناءه أو أحد والديه أو أحد أشقاءه أو شقيقاته؟
في الواقع إن صياغة تعريف “الضحية” في المادة المذكورة لم يكن على درجة من الدقة لاسيما في الشِق الأخير منه فالمعروف إن الضرر المباشر يَطال صاحب المصلحة التي نالتها الجريمة بالاعتداء أما الضرر غير المباشر فهو الضرر الذي قد يصيب أشخاص هم أصول الضحية أو أحد فروعه ومن ثم فإن ما يتعرضون له ليس ضرراً مباشراً وانما ضرر غير مباشر، ويتضح ذلك من خلال ما استقرت عليه أحكام القضاء الدولي إذ عندما يختفي شخص ما قسرياً فإنه يحق لأسرته الجبر.
وهذا ما تذهب إليه المادة (19) من الاعلان الدولي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تقر بضرورة جبر ضرر الضحية وأسرته إذ نصت على أنه ” يجب تعويض الأشخاص الذين وقعو ضحية اختفاء قسري وأسرهم ويكون لهم الحق في الحصول على التعويض المناسب بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري يحق لأسرته الحصول على التعويض أيضا”.
وتأكيدا لذلك يذكر فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة أنه” بالإضافة إلى الذين بقوا على قيد الحياة من ضحايا الاختفاء فإن لأسرهم أيضاً الحق في الحصول على تعويضٍ عن معاناتهم خلال فترة اختفاء ذويهم وفي حالة وفاة الضحية فإن لمن كان يعيلهم الحق أيضاً في جبر الضرر”([4])، وبالمثل أعادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأكيد في قراراتها بشأن الاختفاء القسري على حق أفراد الأسر المعنيين في جبر الضرر([5]).
وارتأت اللجنة في قضية “دي ألميد كوتيتيروس” بأن أم المختفي قسرياً كانت نفسها ضحيةً للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة المحرمة في المادة (7) من العهد([6])، واستخلصت اللجنة نتائج مماثلة في حالاتٍ أخرى للاختفاء القسري([7])، وقضت بأن غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل عمليات القتل قد تتسبب في معاناة ضحايا مباشرين وغير مباشرين([8]).
ولقد أقرت المحكمة البين – الأمريكية معايير معينة من أجل ضمان جبر الضرر للأسرة أو لأشخاصٍ آخرين وهي([9]):
أولاً: أن يقوم التعويض المطلوب على أساس مساهمات فعلية منتظمة قدمها الضحية إلى المدعي، بغض النظر عما إذا كانت قد نجمت عن التزام قانوني أو غير قانوني بتقديم الدعم.
ثانياً: أن تكون طبيعة العلاقة بين الضحية المدعي مبنية بشكل يدفع إلى الافتراض بأن المساهمات ستتوالى إذا لم يقتل الضحية.
ثالثاً: أن يكون الدفع مبني على أساس الاحتياجات المعيشية للجهة المستفيدة.
وتفترض المحكمة البين – أمريكية أن والدي وأطفال الضحية المباشرين يستوفون هذه المعايير، وينبغي اعتبارهم ضحايا غير مباشرين([10])، وفي قراراتٍ أخرى طبقت المحكمة هذه المعايير لتشمل أخوة وشركاء حياة الضحية أيضا([11]).
وقد اعترفت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان أيضا بحق أفراد أسرة الضحية في جبر ضررهم كضحايا فعليين أو كأطرافٍ متضررة لاسيما في العديد من القضايا المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص، ففي قضية كورت ضد تركيا ارتأت بأن أقارب الشخص المختفي يمكن أن يكونوا هم أنفسهم ضحايا للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للمادة (3) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان([12])، إذ كانت معاناتهم تتميز بالاضطراب العاطفي الذي لا مفر منه لأسر ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان([13]).
كما قضت المحكمة في قضيتي ساكيس واكطاس ضد تركيا بأنه على الرغم من عدم تسجيل أي انتهاك لحقوق مقدم الطلب الذي أختفى أحد أقاربه إلا أنه عانى من انتهاكات أثبتتها المحكمة، ومن ثم يمكن اعتباره “طرفاً متضرراً” ، يلزم الحكم له بالتعويض([14])، فمنحت المحكمة بالنظر إلى خطورة الانتهاكات و إلى اعتبارات أخرى متعلقة بالعدالة تعويضات غير معيشية لأصحا بالدعوى. وفي هذا الاتجاه سارت اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب أيضاً حيث أوصت بدفع “تعويضات” إلى الأرامل وضحايا القتل والاختفاء القسري([15]).
يفهم مما تقدم، إن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تعويض هم الضحايا المباشرين وغير المباشرين على حدٍ سواء بغض النظر عما إذا كان الضرر بدنياً أو عقلياً أو ضررا اقتصاديا، ذلك أن الضحية ليس فقط هو من كان هدفاً مباشراً لانتهاك حقوقه ولكن أي شخصٍ تضرر بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من هذا الانتهاك، ومن ثم فإن مفهوم الضحية ينطبق على الفرد أو الجماعة.
المطلب الثاني: أشكال التعويض عن الضرر من جريمة الاختفاء القسري
إن الجبر كمصطلح يشمل إجراءات مختلفة رد الحقوق “الارجاع” والتعويض وإعادة التأهيل والترضية. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه الاجراءات عادة ما تكون قابلة للجمع إلا في حالات رد الحقوق والتعويض حيث يكون الثاني ممكناً بعد استحالة الأول حتى و إن كان ينجم عن الانتهاك الرد “على سبيل المثال رد الممتلكات” وكذلك التعويض عن الضرر المعنوي([16]).
وبشكل عام يشمل جبر الضرر فضلا عن التعويض إعادة التأهيل والترضية مثل الاعتذارات العلنية والتذكرات العمومية وضمانات عدم التكرار و إجراء تغييرات في القوانين والممارسات ذات الصلة ، فضلاً عن تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان إلى العدالة([17]). وسنتولى بيان أشكال جبر الضرر المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري وعلى النحو الآتي:
أولاً: رد الحقوق
ويقصد به مجموعة الإجراءات الرامية لاستعادة الضحية الوضع الأصلي الذي كان عليه قبل وقوع الجريمة بما في ذلك استعادة حريته و ممتلكاته و عودته إلى مكان إقامته الأصلي ويشمل ذلك العودة الى وظيفته أو مهنته أي بمعنى إعادة الوضع إلى حالته السابقة بالحالة التي كانت ستسود إن لم يحدث اختفاء الضحية قسرياً([18]).
ومما تجدر ملاحظته أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1985 أقر بهذا الحق للضحايا إذ جاء في الفقرة (8) منه أنه “ينبغي أن يدفع المجرمون أو غير المسؤول عن تصرفاتهم حيثما كان ذلك مناسباً تعويضاً عادلاً للضحايا أو لأسرهم أو لمعيليهم وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغاً لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة ودفع النفقات المتكررة نتيجة للإيذاء وتقديم الخدمات ورد الحقوق”.
وفي نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعد رد الحقوق أحد أهم صور جبر الضرر لضحايا الجريمة الدولية ومنها جريمة الاختفاء القسري إذ بمقتضى الفقرتين (1) و (2) من المادة (75) ” يتخذ جبر الضرر أشكالا تتمثل: برد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار”([19]).
فالرد إذا يعني في مجمله إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل وقوع حالات الاختفاء القسري، ومن ثم فهو وسيلة لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا وهو وسيلة موجودة في التشريعات الوطنية أيضا.
أما مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً فقد نصت المادة (35) منه على أن “واجب الدولة المسؤولة عن فعلٍ غير مشروعٍ دولياً في القيام بالرد شريطة أن يكوم ذلك غير مستحيل مادياً وغير مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقاً مع المنفعة المتأتية من الرد بدلاً من التعويض”.
ومن أبسط صور رد الحقوق في القانون الدولي الانساني الإفراج عن المختفي قسرياً أو إعادة ممتلكات تم الاستيلاء عليها تعسفيا، فقد أقرت لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة (35) من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً أن الرد يأتي في المقام الأول كشكلٍ من أشكال جبر الضرر.
ولم تتفق المواثيق الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري بشأن النص على رد الحقوق كشكلٍ من أشكال جبر الضرر المترتب على هذه الجريمة، فالمادة (19) من الإعلان الدولي لعام 1992 التي جاءت خالية تماما من إشارة لمفهوم “رد الحقوق” واكتفت بذكر التعويض وإعادة التأهيل فقط، وسارت في هذا الاتجاه أيضاً الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري إذ خلت نصوصها من أي إشارة لأشكال الجبر ومنها رد الحقوق.
غير أن المادة (24/5/أ) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري قد نصت صراحةً على إجراء رد الحقوق مع ملاحظة إن هذه المادة قد أوردت صور أو اشكال الجبر على سبيل الحصر ممثلة بالتعويض ورد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم التكرار، في حين أغفلت المادة (75/1، 2) من نظام روما الأساسي ضمانات عدم التكرار واكتفت بثلاث صور فقط وهي رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، وكان حرياً بواضعي نظام روما الأساسي النص على صورة عدم التكرار كونها لا تقل أهمية عن الصور المشار إليها سلفاً.
عليه يقترح الباحث أن يتم إضافة هذه الصورة في الفقرتين(1و2) من المادة(75) من نظام روما الأساسي أخرى لجبر الضرر وأن يتم إعادة صياغتها على النحو الآتي: ((1- تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجنى عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض والترضية وعدم التكرار…2- للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فيه الشكل الملائم من أشكال جبر أضرار المجنى عليه أو فيما يخصه بما في ذلك رد الحقوق والتعويض والترضية وعدم التكرار)).
ثانياً: التعويض
ويقصد به دفع مبلغ مالي للضحية عن الإصابات الجسدية أو النفسية أو غيرها من الأضرار الناجمة عن جريمة وفقا لتقييم اقتصادي يتناسب مع جسامة الإنتهاك وظروف كل حالة(1)، كالضرر البدني أو النفسي أو ضياع فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية أو الأضرار المادية أو فقدان الراتب بما فيها خسائر الايرادات المحتملة أو الضرر المعنوي أو تكاليف المساعدة القضائية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية(2)، باعتبار أنه لا توجد أي إمكانية للرد أو إعادة الوضع الى سابقه بعد وقوع هذا الضرر وعندما لا تكون معطيات التقييم أكيدة فإنه يمكن تقييم الأضرار على أساس من “الإنصاف“([20])، وهي طريقة عادة ما تكون الوحيدة لتقييم الأضرار الناجمة عن الألم والمعاناة والقلق و الضرر الذي لحق بسمعة وكرامة الشخص المتضرر من إخفائه قسرياً.
وقد كان موفقا المشرع اليمني حينما نص في المادة(48) من الدستور على تعويض حالات القبض على الأشخاص دون وجه حق أو تعذيبهم عند القبض أو الحبس على أنه ” ه- يحدد القانون التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء مخالفة أي فقرة من فقرات هذه المادة، ويعد التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها “.
وكذلك نص الدستور الفنزويلي المادة (30) على أن ” الدولة ملزمة بالتعويض الكامل لضحايا الاعتداءات على حقوق الإنسان بما يستحقون، أو عما كان لهـم من حقوق بما في ذلك الدفع عن الأعطال والأضرار كما تتبنى الدولة إجراءات قانونية وغيرها من الإجراءات لتحقيق دفع التعويضات المقررة في هذه المادة فعليا، كما تحمي الدولة ضحايا الجرائم العامة وتسعى لأن يقوم المذنبون بإصلاح الأضرار التي سببوها”.
وكان حريا بالمشرع العراقي الاستفادة من القانونين اليمني والفنزويلي في هذا المجال وأن يتم تعويض المتضررين من حالات القبض والاحتجاز والحبس غير المشروع أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أيا كان ظرف الدولة اعتياديا أم استثنائيا، عليه يقترح الباحث أن يتم إضافة نص جديد في دستور العراق النافذ يمنح بموجبه لضحايا الجرائم الماسة بالحرية ومنها الاختفاء القسري حق المطالبة بالتعويض وعلى النحو الآتي: ((تكفل الدولة للمتضرر من حالات القبض أو الاحتجاز أو الحبس غير المشروع ولأفراد أسرته تعويضا عادلا وينظم ذلك بقانون )).
وقد أوصت اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدفع تعويض لأسر الأشخاص من المختفين نظراً لما لحق بهم أنفسهم من ضرر يصل إلى حد المعاملة المتنافية مع إحكام المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، نتيجة القلق والإجهاد النفسي الناجمين عن الاختفاء القسري، ولم تجد اللجنة في قضية “كورونيل” ضد كولومبيا انتهاكا صريحاً للمادة (7) بالنسبة للأسر ومع ذلك أوصت بمنح التعويض مع افتراض ضمني بتضرر حالتهم النفسية([21])، وقد منحت المحكمة البين – امريكية لحقوق الإنسان تعويضات عما يسمى “الضرر المعنوي” على أساس “مبدأ الانصاف“، وفي قرارٍ لها جاء فيه ” أن منع التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالضحايا و أفراد أسرهم ليس فقط في حالات الاختفاء القسري، بل حتى في الحالات التي يتعرض فيها الضحية للسجن والتعذيب في انتهاك الضحية “، وهناك ثمة حقيقة هامة هي أن أفراد أسر ضحايا الانتهاكات الجسيمة يعوضون عن الضرر المعنوي دون الحاجة إلى إثبات الضرر العقلي لأنه يفترض مسبقاً أن لديهم علاقة وثيقة جداً بالضحية وهذا أمر واضح بالنسبة للآباء والأطفال والأزواج والشركاء الدائمين للضحية، وفي قرار آخر لمحكمة ألبين – امريكية اعتبرت من خلاله إن معاناة الأخوة والأخوات كمعاناة الآباء والأمهات والأطفال([22]).
ويبرز تساؤل هام في هذا المجال هل إن مطالب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حالات الاختفاء القسري تسقط بمرور الزمن – التقادم – المانع من سماع الدعاوى المدنية المقامة بهذا الشأن؟
في الواقع إن مرور الزمن ليس له تأثير على تخفيف معاناة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنها الاختفاء القسري، بل على العكس من ذلك هناك زيادة في ضغط ما بعد الصدمة وهو ما يستلزم المساعدة المادية والطبية والنفسية والاجتماعية على الأمد البعيد ومن ثم فإن التقادم يشكل عقبة حقيقية أمام جبر الضرر([23])، حيث قضت المحكمة ألبين- الأمريكية بأنه “يجب ألا تخضع الإجراءات المدنية للتعويض عن الضرر والفوائد لأحكام التقادم”([24])، وقضت أيضا بأن” أحكام التقادم لا يمكن أن تفرض ضد الاجراءات المدنية أو الادارية التي يمارسها الضحايا للمطالبة بجبر الضرر اللاحق بهم”([25]).
ثالثاً: إعادة التأهيل
ويقصد به مساعدة الضحايا على الاستمرار في العيش في ظروفٍ عادية قدر المستطاع من خلال توفير الخدمات والمساعدات في مختلف مجالات الحياة([26])، فهو حق تكفله العديد من المواثيق الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري خصوصاً المادة (19) من الاعلان الدولي لعام 1992 التي تنص على أنه “يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري ويكون لهم الحق في الحصول على التعويض المناسب بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجهٍ ممكن”([27]) .
كذلك المادة (24/5/ب) من اتفاقية الحماية الدولية لعام 2006 التي تنص على أنه “يشمل الحق في جبر الضرر المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة…، وعند الاقتضاء طرائق أخرى للجبر من قبيل: (ب) إعادة التأهيل…”.
أما بشأن الاتفاقية الأمريكية للحماية من الاختفاء القسري لعام 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وقواعدها الاجرائية فقد جاءت نصوصها جميعاً خالية من ذكر إعادة التأهيل كإجراء لجبر الضرر في الجريمة الدولية عموماً.
ومما تجدر ملاحظته أن إعادة التأهيل تستلزم بشكلٍ خاص “علاج الضحية الجسدية والنفسية، وخدمات إعادة التأهيل في حالات الضرر البدني أو العقلي كيفما كانت طبيعته”، حيث أوصت المحكمة البين – امريكية لحقوق الانسان بالعلاج الطبي في إطار التعويض الذي تقضي به حيث أقرت في قضية اليوبيتيو بإعادة فتح مستوصف طبي في إحدى القرى المتضررة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان([28])، وفي قضية مذبحة خطة دي سانشيز قضت المحكمة بـأنه على الدولة منح العلاج الطبي والأدوية للضحايا، وإن تضع برنامجاً مجانياً للعلاج النفسي([29]).
رابعاً: الترضية
وهو شكل من أشكال جبر الضرر في حالات الخسائر غير المادية والتي لا يمكن تحديد مقابل مادي لها إلا بطريقة نظرية وتقريبية([30])، فهي غالباً ما تكون في حالات الضرر المعنوي وتشمل صور متعددة حيث قررت المحاكم الدولية في كثير من الحالات أن قرار الإدانة يشكل في حد ذاته “ترضية”، طالما أن سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، أعلنت أن الضحية تعرض لانتهاك حقوق الانسان([31])، وتطبيقا لذلك قضت المحكمة البين – امريكية في حالات الانتهاك الجسيمة لحقوق الإنسان إن الحكم وحده ليس جبراً مناسباً وإن مثل هذه الانتهاكات تستلزم الحصول على التعويض([32])، وعموماً في حالات الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان لا ينصف الضحية مجرد الحكم بإدانة الجاني([33])، ومن أهم أشكال الترضية هو البحث عن الحقيقة التي تقود إلى الاعتراف بالمسؤولية عن أفعال الاختفاء القسري للأشخاص.
وطبقاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر تشمل الترضية التأكد من الوقائع والكشف الكامل والعلني للحقيقة شريطة ألا يسبب هذا الكشف ضرراً جديداً وألا يهدد سلامة الضحية أو الشهود أو غيرهم من الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية والبحث عن المختفين قسرياً وكشف هوية الأطفال المخطوفين وجثث القتلى والمساعدة على استعادة الجثث التعرف على هويتها و إعادة دفنها وفقاً لرغبات الضحايا الصريحة أو المفترضة ووفقاً للممارسات الثقافية للأسر والمجتمعات وتقديم اعتذار علني بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية وتضمين مواد التدريب والتعليم في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي على جميع المستويات وصفاً دقيقاً لما وقع من انتهاكات([34]).
ومما تجدر الملاحظة إن البحث عن ومعاينة ونشر الحقيقة وكذلك الاعتراف بالمسؤولية هي في الواقع أشكال للجبر المعنوي غير المالي التي تساوي الترضية شأنها شأن فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات([35]).
علاوة على ذلك فإن الاعتراف العلني بالأحداث والاعتذار وتحمل المسؤولية كلها أشكال مهمة من جبر الضرر، ولمثل هذه المواقف أهمية خاصة في حالات انتهاك حقوق الجماعات أو عدد كبير من الأشخاص لا سيما في حالات اختفاءهم قسرياً من قبل جماعات تعمل بعلم الدولة واسنادها وباسمها.
ووفقاً لهذا المعنى أوصى مشروع المبادئ العامة للأمم المتحدة بشأن جبر الضرر أن يكون التقرير النهائي للجان تقصي الحقائق علنياً، وبالمثل أعلنت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الإفلات من العقاب بأن ” كشف معاناة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وإقرار الحقيقة حول مقترفي هذه الانتهاكات وشركائهم كلها خطوات أساسية في اتجاه ترضية الضحايا وإجراء المصالحة معهم”([36])،وهناك جانبٌ مهمٌ آخر من تعويض الضرر يمكن أن يوفر قدراً من الإرضاء للضحايا وهو الاحتفاء العلني كونه ذا قيمة رمزية ويشكل قدراً من جبر الضرر للأجيال الحالية والمقبلة، ولقد أمرت المحكمة البين – امريكية على سبيل المثال بالاحتفاء العلني ببعض الأشخاص مثل تسمية شارع([37])، أو بناء نصب تذكاري لتكريم ضحايا الانتهاكات التي وقعت منذ وقت طويل([38]).
ويرى الباحث إن الترضية ليست ضرورية فقط لجبر الاضرار المعنوية المتعلقة بالكرامة والسمعة، وإنما يمكن أن تكون ضرورية أيضا في الميدان الاجتماعي وأن تشمل: إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي حتى يسترجع الضحايا كرامتهم ووضعهم داخل المجتمع، وهذا ما أشارت إليه المادة (24/5/ج) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري التي نصت على أن”…الترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته”.
خامساً: عدم التكرار
أوضحت مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر أنه ينبغي أن يشمل ضمانات عدم التكرار واتخاذ اجراءات تهدف إلى ضمان مراقبة السلطة المدنية على القوات العسكرية وقوات الأمن وتعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية أعضاء الهيئة القانونية والطبية ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الانسان([39]) وضرورة عزل وكلاء الدولة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من مناصبهم([40])، ومن صور عدم التكرار أيضا ضرورة اعتماد تعديلات تشريعية([41]) حيث قدمت محكمة ألبين – امريكية لحقوق الانسان مراراً تعليمات دقيقة الى الدول بشأن التشريع الواجب اعتماده حيث أوصت بأن تنظم الدول إلى اتفاقية ألبين – أمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري([42])، وأن تعيد النظر في قوانينها الداخلية بما يتفق مع الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة وعقوبة الإعدام([43]).
كما دعت المحكمة ألبين – امريكية لحقوق الانسان في قضية تروجيلو أورزا ضد بوليفيا الى إدخال جريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي([44])، وبينت في حكمٍ لها إن قوانين العفو في دولة البيرو تمنع التحقيق الفعلي وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا سيما في قضايا الاختفاء القسري المعروضة عليها، فطلبت حكومة البيرو تفسيراً لهذا الحكم فأجابت المحكمة في تفسيرها أن حكمها بتعارض قوانين العفو مع الاتفاقية له حجية عامة وهذا يعني أن على حكومة البيرو أن لا تطبقه أو تلغي قوانين العفو في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان([45]).
ومما تجدر ملاحظته إن المعايير والممارسات الدولية تستلزم أن تكون هناك مراقبة لعمل القوات المسلحة وقوات الأمن من جانب المؤسسات المدنية – عندما تكون لهم صلة وثيقة بالحكومة – عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومنها أعمال الاختفاء القسري للأشخاص والتعذيب والقتل كما هو الحال في الأنظمة العسكرية وهكذا دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول إلى” تعزيز سيادة القانون بواسطة ضمان مسؤولية المؤسسة العسكرية أمام الحكومة المدنية المنتخبة ديموقراطياً “([46])، كما أوصت بضرورة سيادة وسمو السلطات المدنية على السلطات العسكرية([47])، أيضا أوصت المحكمة البين – أمريكية لحقوق الانسان بإشرافٍ مستقل ونزيه وفعّال على الشرطة العسكرية([48]).
يفهم مما تقدم أن انتهاك حقوق الإنسان من خلال أعمال الاختفاء القسري أو القتل أو التعذيب تشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات الدول تجاه القانون الدولي، وعليه فإذا كان الانتهاك مستمراً فإنه ينبغي على الدولة وقفه ، بل ينبغي عليها اتخاذ مزيد من التدابير من أجل ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات ، وقد ينطوي ذلك على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة عندما تكون الانتهاكات ناتجة عن القانون الداخلي كما قد ينطوي على اعتماد سياسات وممارسات معينة كتلك التي تحمي فئات معينة من الأشخاص المعرضين لخطر إخفاءهم قسرياً أو قتلهم أو تعذيبهم.
المبحث الثاني: تعويض المتضرر من جريمة الاختفاء القسري على الصعيد الداخلي
لقد درجت أغلب المواثيق الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري على تأكيد حق ضحايا الاختفاء القسري في الحصول على تعويضٍ مناسب وفعال وسريع مما يقتضي اتخاذ إجراءات سريعة للتعويض وإعادة التأهيل البنيوي والنفسي فضلاً عن رد الاعتبار الشخصي بما يكفل إرضاء الضحايا من خلال كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإيقاف الانتهاكات والحيلولة دون تكرارها وضمان إصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية على نحوٍ مؤسسي([49])، بالمقابل تتفق تشريعات معظم الدول الأطراف في اتفاقية الحماية الدولية لعام 2006، على ضرورة جبر الضرر الناجم عن جريمة الاختفاء القسري باتباع أسلوب تعويض الضحايا دون التطرق للأساليب الأخرى للجبر.
وانطلاقاً مما تقدم سوف نعرض في فرعين مستقلين الضرر عن أفعال الاختفاء القسري في التشريعات الداخلية، حيث نبين في الأول تعويض ضحايا الاختفاء القسري في التشريعات المقارنة، ثم نبحث في الثاني تعويضهم في التشريع العراقي تباعاً وعلى النحو الآتي:
المطلب الأول: التعويض عن الضرر من جريمة الاختفاء القسري في التشريعات المقارنة
استجابة لضغوط الرأي العام وتقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بشأن التجريم و العقاب عليه مروراً بتعويض الضحايا مادياً و معنوياً و إنفاذاً لتوصيات فقهاء القانون الدولي الجنائي وعلماء علم الاجرام نصت تشريعات غالبية الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية على ضرورة جبر الضرر لضحايا الاختفاء القسري([50])، باتباع أسلوب التعويض الفوري والمنصف والملائم، حيث اكتفت تشريعات كل من “الأورغواي” و “الأرجنتين” و”ألمانيا” و “إسبانيا” و”هولندا” و “العراق” بالنص على التعويض دون الإشارة لطرق الجبر الأخرى الواردة بالاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، فمنها من اكتفى بالقواعد العامة للتعويض الواردة في القانون المدني أو الجنائي، ومنها من نص على حكم التعويض في قوانين خاصة.
فقد أجاز قانون الاجراءات الجنائية الأرجنتيني لكل شخص يتمتع بالأهلية المدنية لحقه ضرر مترتب على جنحة تستوجب الملاحقة القضائية ان ينصب نفسه طرفاً مدعياً ومن ثم يمكنه تدعيم الاجراءات وتقديم أدلة إثبات وتعليلها وتقديم الطعون التي يحددها هذا القانون وإذا تعلق الأمر بشخص منعدم الأهلية القانونية، فينوب عنه من يمثله قانونا كذلك إذا ترتب على الجريمة وفاة الشخص المتضرر فيمكن ممارسة هذا الحق من قبل الزوج أو الزوجة الأرمل أو الأرملة أو الآباء أو الأبناء أو اي ممثل قانوني له كما يمكن للرابطات أو المنظمات المسجلة وفقاً للقانون أن تنصب نفسها طرفاً مدعياً في القضايا التي يتم التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الانسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان شرط ان يكون الهدف المصرح به في نظامها الأساسي مرتبطاً بشكل مباشر بالدفاع عن الحقوق المنتهكة(1).
وما يصدق على النص الأرجنتيني يصدق على النص الإسباني، فطبقا لقانون العقوبات الاسباني لا يشمل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية فقط تلك الأضرار التي تسبب الفعل فيها، بل أيضاً الأضرار التي قد يتأثر بها أفراد أسرته أو أطراف ثالثة.
وبهذا فإن التشريع الإسباني ينص على مفهوم واسع من حيث المتضررين من الجريمة، إذ يشمل جميع الفئات المشمولة بأحكام الاتفاقية تحت عنوان “الضحايا”(2)، لذلك يجبر ضرر الشخص المتأثر أو الشخص الذي لحقه الضرر مباشرة سواء أحتجز بصورة غير قانونية أو اختطف أو اختفى ومن ثم يقر النظام القانوني الاسباني بالحق في تعويض الاشخاص الآخرين الذين يندرجون ضمن مفهوم الضحايا.
وتأمينا لحق الضحايا في الحصول على التعويض العادل أوجب قانون العون والمساعدة لضحايا الجريمة الاسباني رقم (35) لعام 1995 على الشرطة إبلاغ الضحايا بالتقدم المحرز في التحقيق شريطة ألا يخل ذلك بنتيجة التحقيق، وبإلزام قلم المحكمة بإبلاغهم بالحق في التعويض عن الضرر الذي تكبدوه وبالمحطات البارزة في الاجراءات الجنائية، حتى و إن لم يكونوا أطرافاً في المحاكمة.
وخلافاً للقانونين الأرجنتيني والاسباني، ذهب مشروع قانون العقوبات الفرنسي رقم (736) لعام 2013 إلى الإقرار بإن صفة الضحية تطلق على من لحق به ضرر مباشر وشخصي، وهذا الشرط المزدوج يعد أكثر تقييداً من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (24) من الاتفاقية والتي تعرف الضحية بأنه “الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر بسبب الاختفاء القسري”.
مما يترتب على ذلك إن حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري سيصبح غير مكفول صراحة في القانون الفرنسي، فضلاً عن إن الجبر الذي تتوخاه التشريعات الفرنسية للضحايا هو التعويض المالي ولا تكفل أي شكل من أشكال الجبر التي تنص عليها الفقرتان (4) و (5) من المادة (24) من الاتفاقية والتي تشمل رد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته وضمان عدم التكرار، وهو ذات المسلك الذي اعتمدته معظم تشريعات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حيث اكتفت بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية مستبعدة بذلك أشكال الجبر الأخرى للأضرار التي يتعرض لها ضحايا الاختفاء القسري.
ويتفق قانون الجرائم الدولية لأوروغواي مع قانون العقوبات الاسباني(1) في إقرار مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم المصنفة في هذا القانون ومنها الاختفاء القسري المرتكبة على اقليم جمهورية أورغواي أو المرتكبة في الخارج من جانب عملاء الدولة أو أشخاص غير تابعين لها لكنهم تلقوا إذناً أو دعماً أو موافقة من عملاء تابعين للدولة وأن ينسحب تعويض الضحايا على أفراد أسر هذه الضحايا أو على المجموعات أو الطوائف التي تنتمي اليها ويقصد بأفراد الأسرة، مجموعة أشخاص تربطهم صلة زواج أو قربى أو علاقة مساكنة أو نمط حياة مشترك.
ومما تجدر ملاحظته إن التشريع الألماني لم يتضمن أحكام محددة تحكم الوضع القانوني للأشخاص المختفين، ومن ثم يسري القانون العام بشأن الأشخاص المفقودين الذي ينظم المعايير التي يتعذر بموجبها تحديد مصير الأشخاص المفقودين والإعلان عنهم بأنهم متوفين، حيث يكفل القانون المدني الألماني للأشخاص المختفين أو ذويهم بعد وفاتهم المطالبة بجبر الضرر وتحريك دعوى عامة مدنية أمام محكمة مدنية مختصة عن الغبن الذي عاناه الشخص المتضرر نتيجة السلوك المعني من حيث القدرة على الكسب أو النمو فضلاً عن ذلك يحق لأي من أقاربه الذين عانوا من ضررٍ صحي جراء الاختفاء القسري (الصدمة النفسية) ان يطالبوا بالتعويض عن الأضرار المادية وغير المادية(2).
مما تقدم يرى الباحث إن تعويض الضحايا بشكل عام مكفول دستورياً وقانونياً، ولا يلزم النص عليه صراحةً إذ ليس من المنطق والعدل أن يحرم الضحية أياً كانت صفته من حق التعويض ومن ثم فإن التعويض يشمل شريحة واسعة من ذوي الحقوق أو ورثة الاشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الذين لقوا حتفهم جراء الأفعال التي قد تكون القوات المسلحة أو قوات الأمن أو أي جماعة شبه عسكرية قد قامت بهذا الفعل المجرم، بل حتى الاشخاص الذين ولدوا خلال حرمان أمهاتهم من الحرية أو القاصرين الذين مكثوا مع آبائهم الذين اختفوا أو احتجزوا لأسباب سياسية، سواء من قبل السلطة التنفيذية أو المحاكم العسكرية أو الوحدات العسكرية بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
المطلب الثاني: التعويض عن الضرر من جريمة الاختفاء القسري في التشريع العراقي
يعد الاختفاء القسري في العراق جريمة مستقلة يدخل ضمن تصنيف الجرائم ضد الانسانية نصت عليها المادة (12/ ثانياً/ ز) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لعام 2005، بيد إن المشرع العراقي لم ينص على أحكام خاصة بجبر الضرر لضحايا الاختفاء القسري- شأنه في ذلك شأن التشريعات المقارنة الأخرى التي اكتفت بالتعويض- بل جاء بنصٍ عام يتناول مسألة تعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يكفل للضحايا أي شكل آخر من أشكال الجبر كضمان عدم تكرار الانتهاك أو الترضية أو إعادة التأهيل.
فقد نصت المادة (22) من القانون المذكور بأنه ” لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنياً أمام هذه المحكمة ضد المتهمين عما أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لعام 1971 والقوانين ذات العلاقة “(1).
وكان الأجدر ألا يشترط النص المذكور أن يحصل الادعاء مدنياً من جانب العراقيين حصراً فقد نسب الى النظام العراقي السابق وحال اجتياحه للكويت عام 1990 ترحيل ما يقرب عن (600) مواطن كويتي إلى العراق اختفوا قسرياً منذ ذلك التاريخ رغم إثارة الموضوع في المحافل الدولية وصدور قرارات عن مجلس الأمن الدولي بحل هذه الأزمة ما بين البلدين إذ لم يعثر عليهم ولم يعودوا إلى الكويت حتى الآن.
لذلك يرى الباحث ضرورة أن يترك لذوي الضحايا المذكورين الحق في الادعاء أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا أو أي محكمة جنائية أخرى تحل محلها، اتساقا مع معايير العدالة والإنصاف لاسيما وإن المادة (1/ ثانياً) من قانون المحكمة قد حددت نطاق الولاية القضائية لعمل المحكمة حيث نصت على أنه ” تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً أم غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و (12) و (13) و (14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق أو أي مكانٍ آخر”.
عليه يقترح الباحث أن يتم تعديل نص المادة (22) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وأن يشمل بالتعويض الضحايا والمتضررين من دول الجوار والذين كانوا محلا للجرائم المنصوص عليها في المادة(1/أولا) من قانون المحكمة وان يتم صياغتها على النحو الاتي:
((لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين أو غيرهم الادعاء مدنياً أمام هذه المحكمة أو أي محكمة تحل محلها ضد المتهمين عما أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 والقوانين ذات العلاقة)).
وما يهمنا في هذا المجال إن أصحاب الحق في تحريك الدعوى المدنية في العراق قد تم تحديدهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ وهم كل من لحقه ضرر مباشر مادياً كان أو معنوياً من أية جريمة، وإذا لم يكن أهلاً للتقاضي مدنياً ينوب عنه من يمثله قانوناً([51]).
ومن خلال ذلك يستطيع المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا الاختفاء القسري كل من الشخص المختفي نفسه أو الوالدان أو الابناء أو البنات أو الزوج أو الزوجة أو الأخوة أو الأخوات، وتطبيقاً لمبدأ التضامن والتكامل الاجتماعي ينبغي على الدول تعويض ضحايا الجريمة عن الأضرار التي قد يتعرضون لها و لا دخل لإرادتهم فيها و لا قدرة لهم على حماية أنفسهم منها ، ومن ثم فإنه لا يجوز لها التنصل أو التقاعس عن صون هذا الحق نظراً لصفته الالزامية.
وقد كفلت الدساتير المقارنة – بنصوص عامة – لكل شخص تضرر من الأعمال التي تقوم بها الدولة حق إقامة دعواه للتعويض عن الأضرار التي لحقت به، إذ نصت المادة(43) من الدستور الأرجنتيني على أنه ” يجوز لأي شخص رفع دعوى عاجلة وسريعة للحماية، في حالة عدم وجود وسائل قضائية أخرى مناسبة ضد أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب السلطات العامة أو الأفراد يؤدي في الحال أو فيما بعد إلى الإضرار أو يقيد أو يغير أو يهدد بطريقة تعسفية أو غير قانونية وشكل واضح الحقوق والضمانات المعترف بها من قبل هذا الدستور بموجب معاهدة أو قانون حسب الاقتضاء “، كما نصت المادة(24) من دستور أوروغواي على أنه ” تكون الدولة والحكومات والكيانات المستقلة وبصفة عامة أية وكالة أخرى تابعة للدولة مسؤولة مدنيا عن الضرر الذي يلحق بالغير أثناء أداء الواجب، أيضا نصت المادة(25) على أنه ” كل من تسبب بإهماله الجسيم أو بالغش في إصابة الغير أثناء أداء الواجب عليه أن يدفع التعويض “، أما دستور العراق النافذ فقد جاء بنصً خاص تكفل الدولة بمقتضاه تعويض ضحايا الأعمال الارهابية إذ نصت المادة (132) من الدستور بأنه ” ثانياً- تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية…”. ويترتب على النص المذكور نتائج عديدة نذكرها على النحو الآتي:
1– إن تعويض ضحايا الجريمة هو حقٌ وليس منحة من الدولة تلتزم بتعويضهم بغض النظر عن حاجتهم أو مستوى دخلهم الاجتماعي ودون الحاجة إلى إثبات تقصير الدولة في منع وقوع الضرر، بيد أن النص قد حصر التعويض بضحايا الأعمال الارهابية لاسيما الجرائم الواقعة على الأشخاص كالقتل والجرح….. دون أن يشمل جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والتي لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
2– إن الأشخاص المعنيين بالتعويض هم المضرورين مباشرة من الجريمة فضلاً عن إعطاء الحق في المطالبة لذوي المجني عليهم الذين يتولون إعالتهم إذا كان قد لحقهم ضرر في وسائل معيشتهم، وعليه فإن التعويض لايقتصر على المجني عليه المباشر بل يمتد الى من يعيلهم فضلاً عن الأشخاص الذين أصيبوا بضرر مادي أو نفسي أو عقلي من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو منع الايذاء عنهم.
3– لم يشترط النص الدستوري لاستحقاق التعويض حصر نطاقه في إطار مكاني معين وهو وقوع الجريمة على مواطنين أو مقيمين داخل العراق وهو ما يمكن تسميته ” إقليمية التعويض” بل من الممكن أن يشمل التعويض ضحايا الأعمال الارهابية التي تقع خارج إقليم دولة العراق عندما يكون ضحاياها من العراقيين.
4– إن النص كما هو واضح يتعلق بضحايا الأعمال الارهابية بعد نفاذ الدستور الحالي وهو نص – وإن كان جيداً – إلا أنه لا يمثل حقوق ضحايا النظام السابق إذ لا يسري النص المذكور بأثر رجعي على كل من انتهكت حقوقه وحرياته إبان الفترة السابقة، وعليه يستحق هؤلاء الضحايا التعويض بصفة عاجلة وفورية إسوة بنظم تعويض الموظفين العموميين الضحايا بسبب إدائهم لواجباتهم.
5– لم يكن موقف المشرع الدستوري واضحاً بشأن مقدار التعويض الذي يستحقه ضحايا الأعمال الارهابية من حيث اشتراط التطابق الكامل للتعويض مع الضرر أم يشترط كفايته وملاءمته للضرر الناجم عن الجريمة.
وحسناً فعل المشرع السويسري حينما اشترط في المادة (14) من قانون مساعدة ضحايا جرائم العنف لعام 1989 ان يكون التعويض ملائم للضرر الناجم عن الجريمة والا يتطابق معه كلياً لدرجة السخاء، وكذلك ورد في الدستور المصري لعام 1971 عبارة (التعويض العادل) للدلالة على التعويض الملائم أو المناسب غير الكامل([52]).
ومع اعتبارنا لكل الظروف التي عاصرت نص المشرع الدستوري العراقي، وتقديراً لحجج أنصار حصر مبدأ كفالة الدولة لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية فقط، فإننا نرى إمكانية تمديد النص وقدرته على استيعاب جميع ضحايا الجريمة بما فيها الاختفاء القسري للأشخاص باعتباره من الجرائم التي تستهدف حرية الأشخاص شأنه في ذلك شأن جريمة الخطف، مع تعويضهم بشكل عادل.
ووفقاً للمادة(132/ثالثا) من الدستور العراقي النافذ التي نصت على أنه ” ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون”، واستجابة للرأي العام ومواكبة التشريعات المقارنة بشأن تعويض ضحايا الجريمة سنّ المشرع العراقي قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 الذي نص في المادة(3) على أنه” تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين(2) إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية: ثالثاً– تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض” .
أما عن إعادة التأهيل فقد نص القانون المذكور على” ثانيا– توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة، رابعا– توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك”.
كما كفل القانون المذكور الترضية أو رد الاعتبار للضحية، حيث نص على” سادسا– تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الاعلام المختلفة”. كما سنّ القانون رقم (20) لعام 2009 بشأن تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، حيث نصت المادة (2) من القانون بأنه ” يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في: أولا– الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون…”.
ويجسد هذين القانونين واجب الدولة نحو تعويض ضحايا تلك العمليات، ومن ثم التزامها بتدبير الموارد المالية الخاصة بالتعويضات كمساعدات أو منح واجبة الأداء نتيجة لوطأة الاعتداءات الإجرامية الارهابية، ومما يؤخذ على هذين القانونين أنهما يختلفان في نطاق التعويض عن الأضرار التي حدثت من حيث الاختصاص الزمني لكل منهما، فبالنسبة لقانون مؤسسة السجناء السياسيين لعام2006 النافذ يسري بأثر رجعي على السجناء والمعتقلين في ظل النظام السابق دون أن يسري على حالات السجن والاعتقال اللاحقة على تاريخ نفاده.
في حين يسري قانون تعويض المتضررين لعام2009 بأثر فوري ومباشر من تاريخ 20/3/2003 ومستمر نفاذه من دون أن يسرى حكمه على الأضرار التي وقعت قبل هذا التاريخ(1)، وهذا نقص تشريعي يستلزم التدخل لتعديل القانونين المذكورين لكي يتم تغطية التعويضات لجميع الضحايا من السجناء والمعتقلين ممن تعرضوا للعنف والخطف أو الاختفاء القسري في كلتا الحالتين، ولذلك كله ينبغي شمول ضحايا الاغتيالات و الاختفاءات القسرية في الماضي والحاضر بالتعويض تحقيقاً للعدالة والانصاف وبالنظر لصدور أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا في بعض القضايا المرفوعة أمامها ولوجود عشرات الآلاف من المتضررين الآخرين الذين لم تعرض قضاياهم امام المحكمة فإنه يستلزم تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً رفعاً للحيف والظلم عنهم.
عليه يقترح الباحث أن يتم تعديل نص المادة(5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين وشمول جميع من تضرروا من الأعمال التي تقع على أيدي موظفين أو مكلفين بخدمة عامة يعملون على إنفاذ الأوامر التي تصدر لهم من القادة المدنيين أو العسكريين خلافا لأحكام القانون بغض النظر عن تاريخ وقوع السجن أو الاعتقال والذي قد يتسبب من خلاله وقوع حالات اختفاء قسري للأشخاص ، و أن يتم صياغة نص المادة المذكورة على النحو الآتي:(( يسري هذا القانون على من كان ضحية السجن أو الاعتقال التعسفي من العراقيين نتيجة للأعمال التي يرتكبها موظفون أو مكلفون بخدمة عامة بناء على أوامر تصدر لهم بأنفاذها خلافا لأحكام القانون)).
كما يقترح الباحث أن يتم تعديل نص المادة(19) ليكون التعويض أكثر شمولا من حيث نطاقه الزمني مما هو عليه الأن وذلك على النحو الآتي:((يسري هذا القانون الأفعال الارهابية والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية التي يتعرض لها المواطنون بغض النظر عن تاريخ حدوثها)).
ومما تجد ملاحظته إن المشرع العراقي لم يشترط في قانون مؤسسة السجناء السياسيين إثبات حالة السجن أو الاعتقال بطريقة معينة بل يمكن اثباتهما بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودهما يمكن اثباتهما بطرق الاثبات القانونية الأخرى.
بخلاف ذلك لم ينص المشرع العراقي صراحة في قانون تعويض المتضررين لعام2009 على مسألة إثبات حالة الفقدان الذي يحدث نتيجة الأفعال الارهابية أو العمليات الحربية أو العسكرية.
عليه يقترح الباحث أن يتم إضافة نص جديد للقانون المذكور يلزم من خلاله المتضررين بشكل عام من الأعمال الارهابية أو العمليات الحربية أو العسكرية بإثبات الضرر أسوة بقانون مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين النافذ، على أن يتم صياغة النص المقترح على النحو الآتي: ((يثبت الضرر الناشئ عن حالات الوفاة أو الفقدان أو العجز أو الاصابات والاضرار الاخرى امام الجهات المختصة بوسائل الأثبات كافة)).
الخاتمة
بعد أن انتهينا من عرض موضوع ” حدود التعويض عن الضرر الناشئ من جريمة الاختفاء القسري للأشخاص – دراسة مقارنة”، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها كما يأتي:
أولا- النتائج
- خروجا عن القواعد العامة في التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع وهو الجريمة والتي تشترط أن يكون الضرر الموجب للتعويض شخصيا ومباشرا قد أصاب المدعي المدني لقبول الدعوى المدنية المقامة بالتبعية أمام المحكمة الجزائية ، فإن الضرر الناشئ عن جريمة الاختفاء القسري لا يطال صاحب المصلحة التي نالتها الجريمة بالاعتداء ، وإنما يشمل زوجه أو أبناءه أو أحد والديه أو أحد أشقاءه أو شقيقاته، ومن ثم فإن ما يتعرضون له ليس ضررا مباشرا و إنما هو ضرر غير مباشر ، وهذا ما أكدته اغلب القواعد والمعايير التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية ضحايا جريمة الاختفاء القسري للأشخاص وكذلك قرارات المحاكم الدولية والإقليمية.
- خلافا للتشريعات المقارنة انفرد مشروع قانون العقوبات الفرنسي المعدل لسنة 2013 إلى النص على أن صفة الضحية تقتصر على من لحق به ضرر مباشر وشخصي فضلاً عن إن الجبر الذي تتوخاه التشريعات الفرنسية للضحايا هو التعويض المالي ولا تكفل أي شكل من أشكال الجبر التي تنص عليها الفقرتان (4) و(5) من المادة (24) من الاتفاقية والتي تشمل رد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته وضمان عدم التكرار، وهو ذات المسلك الذي اعتمدته معظم تشريعات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حيث اكتفت بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية مستبعدة بذلك أشكال الجبر الأخرى للأضرار التي يتعرض لها ضحايا الاختفاء القسري.
- خلصت الدراسة إلى أن مطالب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حالات الاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم المانع من سماع الدعاوى المدنية المقامة بهذا الشأن، وعلى الدول التي تأخذ تشريعاتها بنظام التقادم يقع على عاتقها رفع سقف مدة التقادم المسقط بما يتلاءم مع متطلبات جبر الضرر في جريمة الاختفاء القسري.
- اكتفت معظم تشريعات الدول الأطراف في اتفاقية الحماية الدولية من الاختفاء القسري لعام 2006 بالقواعد العامة للتعويض الواردة بالقانون المدني أو القانون الجنائي ومنها من نص على حكم التعويض في قوانين خاصة دون الإشارة لصور جبر الضرر الأخرى، مما يشكل ذلك نقصا تشريعيا يقتضي تداركه.
- لم ينص المشرع العراقي في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005على أحكام خاصة بجبر الضرر لضحايا الاختفاء القسري شأنه في ذلك شأن التشريعات المقارنة الأخرى التي اكتفت بصورة واحدة لجبر الضرر وهي التعويض المادي النقدي.
- رغم إن الدستور العراقي الحالي لم يشترط لاستحقاق التعويض حصر نطاقه في إطار مكاني معين وهو وقوع الجريمة على مواطنين أو مقيمين داخل العراق، إلا أن المشرع العراقي لم يكفل في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا النافذ لغير العراقيين حقهم في الادعاء مدنياً عن الأضرار التي تعرضوا لها من جراء اختفاءهم قسريا في العراق أو حتى في بلدانهم حينما تعرضت لخطر الاجتياح كالكويت مثلا وما تولد عن ذلك من حالات اختفاء قسرية لبعض مواطنيها.
- لم يكفل الدستور العراقي الحالي تعويضا عادلا ومناسبا لضحايا الحبس أو التوقيف او الاحتجاز غير المشروع بما فيها الاختفاء القسري رغم أن تعويضهم عن هذه الجرائم هو حق وليس منحة من الدولة تلتزم بتعويضهم بغض النظر عن حاجتهم أو مستوى دخلهم الاجتماعي ودون ما حاجة إلى إثبات تقصير الدولة في منع وقوع الضرر.
- لم يكن المشرع العراقي موفقا في صياغة النصوص المتعلقة بالتعويض الواردة في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، فالأول يسري بأثر رجعي على السجناء والمعتقلين في ظل النظام السابق قبل عام 2003 دون أن يسري على حالات السجن او الاعتقال اللاحقة لعام 2003، في حين يسري الأخر بأثر فوري ومباشر من تاريخ 2003 ومستمر نفاذه من دون أن يسري حكمه على الأضرار التي وقعت قبل هذا التاريخ.
- لم يشترط المشرع العراقي في قانون السجناء السياسيين إثبات حالة السجن أو الاعتقال أو الاحتجاز بطريقة معينة، بل يمكن إثباتها بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يمكن إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى، في حين لم يعالج بنص صريح في قانون تعويض المتضررين مسألة اثبات حالة الفقدان الذي يحدث نتيجة الأفعال الإرهابية أو العمليات الحربية أو العسكرية.
ثانيا- التوصيات
1- نقترح أن يتم إضافة نص جديد في دستور العراق النافذ يمنح بموجبه لضحايا الجرائم الماسة بالحرية ومنها الاختفاء القسري حق المطالبة بالتعويض وعلى النحو الاتي: ((تكفل الدولة للمتضرر من حالات القبض أو الاحتجاز أو الحبس غير المشروع ولأفراد اسرته تعويضا عادلا وينظم ذلك بقانون)).
2- نقترح أن يتم تعديل نص المادة (22) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وأن يشمل بالتعويض الضحايا والمتضررين من دول الجوار والذين كانوا محلا للجرائم المنصوص عليها في المادة(1/أولا) من قانون المحكمة و أن يتم صياغتها على النحو الاتي:
((لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين أو غيرهم الادعاء مدنياً أمام هذه المحكمة أو أي محكمة تحل محلها ضد المتهمين عما أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 والقوانين ذات العلاقة)).
3-نقترح تعديل نص المادة(5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين وشمول جميع من تضرروا من الأعمال التي تقع على أيدي موظفين أو مكلفين بخدمة عامة يعملون على إنفاذ الأوامر التي تصدر لهم من القادة المدنيين أو العسكريين خلافا لأحكام القانون بغض النظر عن تاريخ وقوع السجن أو الاعتقال والذي قد يتسبب من خلاله وقوع حالات اختفاء قسري للأشخاص ، وأن يتم صياغة نص المادة المذكورة على النحو الآتي:(( يسري هذا القانون على من كان ضحية السجن أو الاعتقال التعسفي من العراقيين نتيجة للأعمال التي يرتكبها موظفون أو مكلفون بخدمة عامة بناء على أوامر تصدر لهم بأنفاذها خلافا لأحكام القانون)).
4- نقترح أن يتم تعديل نص المادة(19) ليكون التعويض أكثر شمولا من حيث نطاقه الزمني مما هو عليه الأن وذلك على النحو الآتي:((يسري هذا القانون الأفعال الإرهابية والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية التي يتعرض لها المواطنون بغض النظر عن تاريخ حدوثها)).
5- نقترح أن يتم إضافة نص جديد للقانون المذكور يلزم من خلاله المتضررين بشكل عام من الأعمال الارهابية أو العمليات الحربية أو العسكرية بإثبات الضرر أسوة بقانون مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين النافذ، على أن يتم صياغة النص المقترح على النحو الآتي: ((يثبت الضرر الناشئ عن حالات الوفاة أو الفقدان أو العجز أو الاصابات والاضرار الاخرى امام الجهات المختصة بوسائل الأثبات كافة)).
قائمة المصادر والمراجع:
أولا- الكتب
([1]) الطيب سماتي، حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية، مؤسسة البديع للنشر والخدمات الإعلامية، الجزائر،2008.
(2)بن خديم نبيل، استيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستير– كلية الحقوق والعلوم السياسية – قسم القانون، جامعة بسكرة، الجزائر، 2012.
(3) عادل محمد الفقي، حقوق المجنى عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الاسلامية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس- كلية الحقوق، 1984.
(4) عبد الحسين شعبان، تعويض الضحايا، مجلة حقوق البيئة، العدد 250، لندن، 2012.
(5) عوض محمد، قانون الاجراءات الجنائية، ج1، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1990.
(6) عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، ط1، دار الهدى، الجزائر، 2010.
(7) رمضان عبد الله الصاوي، تعويض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكيفية تمويل مصادر التعويض، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006.
(8) كورد لا دروج، الحق في الانتصاف وجبر الضرر في حالات الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، دليل الممارسين، اللجنة الدولية للحقوقيين(ICJ)، جنيف- سويسرا، 2009، ص32.
(9) محمد عادل محمد سعيد، التطهير العرقي، دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،2009.
(10) محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدب الموروث، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 2002.
(11) نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء احكام القانون الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007.
ثانيا–المواثيق الدولية
([1])UNComHR, Report by the independent expert charged with examining the existing international criminal and human rights framework for the protection of person from enforced or involuntary disappearances, pursuant to paragraph 11 of the Commission Resolution 2001l46(January 2002) UNDoc.ElCN.4l2002l71.
(2) UNComHR,” Question of enforced or involuntary disappearances”(21 December 2000) UNDoc. ElCN.4l2001l6921.
(3) HRC, General Comment No. 31(80) Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, (29 March) UNDoc.CCPRlCl21lRev.1l Add.13.
(4)مستندات الأمم المتحدة 38/e/cn.4/res/2003″الاختفاء القسري “، 23 نيسان- أبريل 2003، الفقرة (4)؛ 41/2002/CN.41E، 23 نيسان- أبريل 2002، الفقرة (4)، 46/2001/E/CN.4، 23 نيسان- أبريل 2001، الفقرة (4)؛ 47/2000/E/CN.4، 20 نيسان – أبريل 2000، الفقرة (4)؛ 38/1999/E/CN.4، 26 نيسان / أبريل 1999.
(5) تقرير اللجنة الافريقية لحقوق الانسان المتعلق بحالات الافلات من العقاب عن التعذيب والاختفاء القسري88/2004/E/cN.4،27 شباط – فبراير 2004.
(6) المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الدورة الستون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 شباط ،2006.
(7)قرار لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، 47/e/cn/41res، 25 نيسان – أبريل 2000، الفقرة (1)، الجزء التاسع.
(8) التعليقات العامة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري على المادة (19) من الإعلان الدولي للحماية من الاختفاء القسري في 12 كانون الثاني/ يناير/ 1998، 43/1998/e/cn، الفقرة (73).
ثالثا– الاتفاقات الدولية
([1])الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لعام 1950.
(2)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
(3) الإعلان الدولي للحماية من الاختفاء القسري للأشخاص لعام 1992.
(4) الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص لعام 1996.
(5) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
(6)الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري لعام 2006.
رابعا- الدساتير والتشريعات
([1])الدستور المصري لعام 1971.
(2) دستور جمهورية العراق لعام 2005.
(3) القانون المدني الألماني لعام 1948.
(4) قانون الاجراءات الجنائية الارجنتيني لعام 1949.
(5) قانون العقوبات الاسباني1955.
(6) قانون الإجراءات الجنائية الاسباني لعام 1968.
(7)قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لعام 1971.
(8) قانون الإجراءات الجنائية الألماني لعام 1987.
(9) قانون العون والمساعدة لضحايا الجريمة الاسباني لعام 1995
(10) قانون الجرائم الدولية لأوروغواي لعام 1997.
(11) قانون الجرائم الدولية الهولندي لعام 2003
(12) قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (الملغى) لعام 2004.
(13) قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لعام 2005.
(14)قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي لعام 2006.
(15)قانون تعويض المتضررين لعام 2009.
(16) مشروع قانون العقوبات الفرنسي لعام 2013.
([1]) عوض محمد، قانون الاجراءات الجنائية، ج1، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1990، ص 66، رمضان عبد الله الصاوي، تعويض المضرور عن جرائم الافراد من قبل الدولة وكيفية تمويل مصادر التعويض، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006، ص45.
([2]) الطيب سماتي، حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية، مؤسسة البديع للنشر والخدمات الإعلامية، الجزائر،2008، ص87.
([3])نصت المادة (3) من الاتفاقية الأمريكية بأنه “…. وتعتبر هذه الجريمة مستمرة أو دائمة طالما لم يتم تحديد مصير أو مكان الضحية”.
([4])UNComHR, Report by the independent expert charged with examining the existing international criminal and human rights framework for the protection of person from enforced or involuntary disappearances, pursuant to paragraph 11 of the Commission Resolution 2001l46(January 2002) UNDoc.ElCN.4l2002l71
([5])مستندات الأمم المتحدة 38/e/cn.4/res/2003″الاختفاء القسري “، 23 نيسان- أبريل 2003، الفقرة (4)؛ 41/2002/CN.41E، 23 نيسان- أبريل 2002، الفقرة (4)، 46/2001/E/CN.4، 23 نيسان- أبريل 2001، الفقرة (4)؛ 47/2000/E/CN.4، 20 نيسان – أبريل 2000، الفقرة (4)؛ 38/1999/E/CN.4، 26 نيسان / أبريل 1999، الفقرة (4).
([6])قضية دي ألميد كوتيتيروس وآخرون ضد الأوروغواي في 15 تشرين الأول – اكتوبر 1982، ccpr/c/op/2، كورد لا دروج، الحق في الانتصاف وجبر الضرر في حالات الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان، دليل الممارسين، اللجنة الدولية للحقوقيين(ICJ)، جنيف- سويسرا، 2009، ص32.
([7])قضية سيس وريانو ضد البيرو، 16 نيسان – أبريل 1992، 1993/ccpr/C/56/a/540، الفقرة (10) “الضحية وأسرهم” سارما ضد سريلانكا، 31 تموز – يوليو 2003، 2000/ccpr/C/78/d/1950، الفقرة (11) “الضحية وأسرهم”، كورونيل وآخرون ضد كولومبيا في 29 تشرين الثاني – نوفمبر 2002، 1997/76/d/77B، الفقرة (10) “الاقارب”، كورد لادروج، مصدر سابق، ص34-37.
([8])قضية لويزا تاميد ضد البيرو “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 27 تشرين الثاني – نوفمبر 1998، سلسلة (ج)، رقم (42)، الفقرة (92)، كورد لادروج، مصدر سابق، ص40.
([9])قضية الويبويكو ضد سورينام “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 10 أيلول – سبتمبر 1993، سلسلة (ج)، رقم (15)، الفقرتين (67) و (68)، كورد لا دروج، مصدر سابق، ص47.
([10])قضية فيلاسكيز ودريغير ضد هندوراس “تعويضات”، الحكم الصادر في 21 تموز – يوليو 1998، سلسلة (ج)، رقم (7)، الفقرات (50-52) “الضرر المعنوي”، كورد لادروج، مصدرسابق،ص54.
([11])قضية بليك ضد غواتيمالا “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 22 كانون الثاني – يناير 1999، الفقرة (17) “الوالدين والأخوة والأخوات المقربين من الشخص المختفي دون تفرقة في الاثبات، قضية أوميرتوخوان شانشيز ضد هندوراس، الحكم الصادر في 7 حزيران – يونيو 2003، سلسلة (ج،و)، الفقرة (125)، افراد اسرة الضحية الاخوة والاخوات والشريكة الاخرى على نطاق واسع، كورد لادروج، مصدر سابق، ص55.
([12])نصت المادة (3) من الاتفاقية الامريكية لعام 1950 بأنه “لا يجوز اخضاع أي انسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة”.
([13])قضية كورت ضد تركيا، الحكم الصادر في 25 أيار – مايو 1998، تقارير 1998- الجزء الثالث، الفقرة (174)، كورد لادروج، مصدر سابق، ص60.
([14])قضية ساكيسي ضد تركيا، الحكم الصادر في 8 تموز – يوليو 1999 – الجزء الرابع، الفقرة (130)؛ وقضية أكطاس ضد تركيا، الحكم الصادر في 24 نيسان – أبريل 2004، الفقرة (464)، كورد لادروج، مصدر سابق، ص68.
([15])قضية الرابطة الملاوية الافريقية ضد موريتانيا، الحكم الصادر في 25 أيار – مايو 2000″، الفقرة (13)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص71.
([16]) تقرير اللجنة الافريقية لحقوق الانسان المتعلق بحالات الافلات من العقاب عن التعذيب والاختفاء القسري88/2004/E/cN.4،27 شباط – فبراير 2004، الفقرة (60)، ص57
(3) UNComHR,” Question of enforced or involuntary disappearances”(21 December 2000) UNDoc. ElCN.4l2001l6921.
([18])عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، ط1، دار الهدى، الجزائر، 2010، ص155.
([19])نصت المادة (75) من نظام روما الأساسي على أنه “1- تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار…2- للمحكمة ان تصدر امراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالاً ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار…”.
(1) د. نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء احكام القانون الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007، ص50.
(2) المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الدورة الستون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 شباط – مارس 2006، الفقرة (8)، ص9 ، AlRESl60l147
([20])د. عادل محمد الفقي، حقوق المجنى عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الاسلامية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس- كلية الحقوق، 1984، ص242.
(2)نصت المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأنه ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
(3) قضية كورونيل ضد كولومبيا في 29 تشرين الثاني – نوفمبر 2002، 1997/ccpr/C/76/d/778، الفقرة (10)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص120.
([22]) قضية أرتيزا أوريتا ضد غواتيمالا، الحكم الصادر في 17 تشرين الثاني – نوفمبر 2003، المجموعة (ج)، رقم (203)، الفقرات (169/ أ، ب، ج)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص280.
([23])التعليقات العامة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري على المادة (19) من الاعلان الدولي للحماية من الاختفاء القسري في 12 كانون الثاني/ يناير/ 1998، 43/1998/e/cn، الفقرة (73).
([24])قضية فورتي سواريز ماسون1987, 1531672 امام المحكمة المحلية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، كورد لادرج، مصدر سابق، ص289.
([25])قضية ستوبنفس وآخرون ضد المملكة المتحدة بالحكم الصادر في 22 تشرين الأول – اكتوبر 1996، التقرير الرابع لعام 1996، كورد لادرج، مصدر سابق، ص291.
([26])بن خديم نبيل، استيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستير– كلية الحقوق والعلوم السياسية – قسم القانون، جامعة بسكرة، الجزائر، 2012، ص 107.
([27])تقابل نص المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، المادة (39) من اتفاقية الطفل لعام 1989.
(3)قضية اليوبيتيو ضد سورينام “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 10 أيلول – سبتمبر 1993، سلسلة (2)، رقم (15)، الفقرة (96)، كورد لا درج، مصدر سابق، ص293.
([29])قضية خطة مذبحة دي سانشيز (جبر الضرر)، الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني – نوفمبر 2004، المجموعة (ج)، رقم (116)، الفقرات (106)، (108)، (117)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص298.
([30]) محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدب الموروث، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 2002، ص36.
([31])د. محمد عادل محمد سعيد، التطهير العرقي، دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،2009، ص827.
([32])قضية أمبارو ضد فنزويلا “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 14 أيلول – سبتمبر 1996، سلسلة (ج)، رقم (18)، الفقرة (35)؛ قضية الجيرانيرا واخرون ضد بيرو “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 19أيلول – سبتمبر 1196، سلسلة (ج)، رقم (29)، الفقرة (56)؛ قضية كاستيلو بايبس ضد بيرو، الحكم الصادر في 27 تشرين الثاني – نوفمبر 1998، سلسلة (ج)، رقم (43)، الفقرة (84)؛ قضية بليك ضد غواتيمالا “حبر الضرر”، الحكم الصادر في 22 كانون الثاني – يناير 1999، الفقرة (55)، كود لادرج، مصدر سابق، ص299-302.
([33])قضية فيلاغراز موراليس وآخرون ضد غواتيمالا، قضية أطفال الشوارع “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 26 أيار – مايو 2001، سلسلة (ج)، رقم (77)، الفقرة (88)؛ قضية مايانا سومو ضد ونيكاراغوا، الحكم الصادر في 31 آب – اغسطس 2001، المجموعة (ج)، رقم (79)، الفقرة (166)، كود لادرج، مصدر سابق، ص305.
([34])المبدأ (24/ ب، ج، ح، هـ) من مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر.
(2)المبدأ (24/ و) من مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر.
(3)المبدأ (24/ و) من مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر.
(4)قضية فيليكس انريكي نشيرا ضد بيرو، الحكم الصادر في 26 تموز – يوليو 2002، الفقرة (10)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص309.
([37])قضية باربوس التوس ضد بيرو (جبر الضرر)، الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني – نوفمبر 2001، المجموعة (ج)، رقم (87)، الفقرة (5) و44)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص310.
([38])قضية كورونيل وآخرون ضد كولومبيا (جبرالضرر)، الحكم الصادر في 29 تشرين الثاني – نوفمبر2002، الفقرة (10)، الاقارب، كورد لادرج، مصدر سابق، ص320.
([39])المادة (23) من مشروع المبادئ العامة للأمم المتحدة بشأن جبر الضرر.
([40])المواد (40-42) من مشروع المبادئ العامة للأمم المتحدة بشأن الإفلات من العقاب.
([41])نصت المادة (3) من الاعلان الدولي لعام 1992بأنه “على الدولة ان تتخذ التدابير التشريعية الادارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع انهاء اعمال الاختفاء القسري في اقليم خاضع لولايتها”.
([42])قضية نيتروكاستيلو وآخرون ضد بيرو، الحكم في 13 نيسان – أبريل 1999، الفقرة (151) (4) بشأن الاعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للأشخاص، كورد لادرج، مصدر سابق، ص318.
([43])قضية بول لا ليون ضد غرينادا، الحكم في 21 تشرين الأول – اكتوبر 2002، الفقرة (119) (2-9)، قضية دينتون اينكين، الحكم في 21 تشرين الأول – اكتوبر 2002، الفقرة (161) (2-5)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص320-326.
([44])قضية تروجيلو أورزا ضد بوليفيا “جبر الضرر”، الحكم الصادر في 27 شباط – فبراير 2002، سلسلة (ج)، رقم (92)، الفقرة (122)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص330.
([45])قضية باريوس التوس ضد بيرو، الحكم الصادر في 3 أيلول – سبتمبر 2001، سلسلة (ج) رقم (33)، الفقرة (18)، كورد لادرج، مصدر سابق، ص335.
([46])قرار لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، 47/e/cn/41res، 25 نيسان – أبريل 2000، الفقرة (1)، الجزء التاسع.
)3)HRC, General Comment No. 31(80) Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, (29 March) UNDoc.CCPRlCl21lRev.1l Add.13
([48]) قضية الوزيوكنالكانتي وآخرون ضد البرازيل، الحكم في 16 نيسان – أبريل 2001، الفقرة 20، كورد لادرج، مصدر سابق، ص340.
([49])د. عبد الحسين شعبان، تعويض الضحايا، مجلة حقوق البيئة، العدد 250، لندن، 2012، ص13.
([50])نصت المادة (24/4) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري بأنه “تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر، والحصول على تعويضٍ بشكلٍ سريع ٍومنصف وملائم”، كما ونصت المادة الفقرة (5) من المادة(24) من الاتفاقية المذكورة بأنه “يشمل الحق في الجبر المشار اليه في الفقرة (4) من هذه المادة الاضرار المادية والمعنوية وعند الاقتضاء طرائق اخرى للجبر من قبيل (أ)رد الحقوق، (ب) إعادة التأهيل، (ج) الترضية، (د)ضمانات بعدم التكرار”..
(1)المادة (82) من قانون الاجراءات الجنائية الارجنتيني.
(2)المادة (24/1) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري.
(1) المادة(14) من قانون الجرائم الدولية لأوروغواي، المادة (113) من قانون العقوبات الاسباني.
(2) المادة(253) من القانون المدني الألماني.
(1) بخلاف ذلك لم يتضمن قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (الملغى) نص مماثل لنص المادة (22) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا النافذ يعالج مسألة تعويض الضحايا والمتضررين من ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا.
([51])نص المادة (10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ بأنه ” لمن لحقه ضرر مباشر مادي أو ادبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم المسؤول مدنياً عن فعله… بعريضة أو طلب شفوي…”. ونصت المادة (11) على انه ” إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً…”.
([52])نصت المادة (57) من الدستور المصري لعام 1971، بأنه ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم، وتكفل الدول تعويضا ًعادلا ًلمن وقع عليه الاعتداء”.
(2)نصت المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي على انه” يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون: أولا- السجين السياسي، من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم، ثانياً- المعتقل السياسي، كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي“.
(1)نصت المادة (19) من قانون تعويض المتضررين لعام 2009، بأنه” يسري هذا القانون من تاريخ 20/3/2003…”.