Skip to content

JiL.Center

Primary Menu
  • عن المركز
  • رئيسة المركز
  • شروط الانتساب
  • منشوراتنا
  • مؤتمرات وملتقيات
  • دوراتنا
  • محاضراتنا
  • مسابقاتنا
  • Cont@cts
موقع مجلات مركز جيل البحث العلمي
  • Home
  • الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية: دراسة مقارنة Financial rights effects of premature expiration of functional relationship: a comparative study

الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية: دراسة مقارنة Financial rights effects of premature expiration of functional relationship: a comparative study

JiL 2020-06-04 2 min read
     

الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية: دراسة مقارنة

Financial rights effects of premature expiration of functional relationship: a comparative study

  محمد عماد احمد عرعراوي، جامعة آل البيت – الأردن.

Mohammad Emad Ahmed ARARAWI,  Al Albayt University

مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 40  الصفحة 31.

 

Abstract

This study examined the Financial rights effects of premature expiration of the functional relationship in Jordanian law, so the subject has been studied in the light of the legislation governing the public service, whether in Jordan or in the countries of comparative law, the subject was studied in two chapters, the first one   dealt with the financial implications of premature termination of the employment relation. Chapter two on the other hand included the non-financial effects of premature termination of the employment relation.

This study, which relied on the comparative descriptive and analytical approach, aimed to explain the financial implications of the premature expiration of an employment relation in Jordanian law and comparative law countries, such as the financial rights resulting from the premature termination of a functional association, the financial rights of the employee’s management, the non-financial effects of the premature termination of an employment relation, and the extent of the permissibility of reinstatement like the appointment of the employee after the expiry of the employment relation, and the extent of accountability of the public employee.

The study reached a set of results, the most important of which was the existence of a legislative deficiency in the legislation governing the public service in Jordan with regard to the financial rights of an employee whose service ends prematurely. It also concluded a set of recommendations, the most important of which is the necessity of amending some provisions of the Jordanian civil service system, by mitigating the negative effects on the public employee as a result of the expiry of the functional link in order to achieve a balance between the public employee’s interest on the one hand and the administration’s interest on the other hand, and benefit from the experience of the comparative law in this field.

Key words: functional relationship – premature expiration – Financial rights.

 

الملخص

نتناول في هذه البحث الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية، والهدف من هذا البحث الذي اعتمدت فيه على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن بيان الحقوق المالية للانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية في القانون الأردني والقانون المصري، والمتمثلة بحق الموظف العام في الحصول على الراتب والعلاوات الدورية، وحق الموظف في التقاعد المبكر، وحق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحق الموظف في الحصول على بدل الإجازات السنوية. وقد توصلت من خلال  البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها وجود قصور تشريعي في التشريعات الناظمة للوظيفة العامة في الأردن فيما يتعلق بالحقوق المالية للموظف الذي تنتهي خدمته بصورة مبتسرة. كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تعديل بعض نصوص نظام الخدمة المدنية الأردني، وذلك بالتخفيف من الآثار السلبية التي تلحق بالموظف العام نتيجة لانقضاء الرابطة الوظيفية، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف العام من جهة ومصلحة الإدارة من جهة أخرى.

الكلمات الدالة: الرابطة الوظيفية، الانقضاء المبتسر، الحقوق المالية.

المقدمة

تعتبر علاقة الموظف بالدولة وفقا للرأي الراجح في الفقه الإداري علاقة تنظيمية تحكمها الأنظمة والتعليمات بكل ما تتضمنه من حقوق للموظف والتزامات عليه، كما تتضمن التشريعات الوظيفية عادةً أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والدولة، ومن بينها تلك التي تؤدي إلى انقطاع العلاقة بصورة مبتسرة وقبل بلوغ الموظف السن القانونية، أو قبل إنهائه للمدة المقررة للتقاعد، ومن قبيل ذلك فقدان الموظف العام للجنسية، أو تقديمه للاستقالة وقبولها من جانب الجهة الإدارية التي يعمل فيها، أو عزله من الوظيفة لإدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف … الخ.

ويترتب على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية مجموعة من الحقوق المالية والمتمثلة بحق الموظف العام في الحصول على الراتب والعلاوات الدورية، أو حقه بالتقاعد المبكر، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو حقه في الحصول على بدل الإجازات السنوية، والذي سيحاول هذه البحث الوقوف عندها وتحليلها وإجراء المقارنة بشأنها ما بين القانون الأردني والقانون المصري سعياً نحو توضيح الإطار القانوني لهذه الآثار والوقوف عند مواطن القصور التشريعي إن وجدت وتقديم ما يلزم من المقترحات لمعالجتها.

 

مشكلة الدراسة

تنصب مشكلة الدراسة على عدد من التساؤلات المحورية، مفادها ماهية الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية في القانون الأردني والقانون المصري، والمتمثلة بحق الموظف العام في الحصول على الراتب والعلاوات الدورية، وحق الموظف في التقاعد المبكر، وحق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحق الموظف في الحصول على بدل الإجازات السنوية. وما هي الضوابط القانونية التي وفرها المشرع الأردني  فيما يخص هذه الحقوق؟

منهج الدراسة

اعتمدنا في عرض هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بالدرجة الأولى، على اعتبار أنها أفضل للظواهر يقتضي وضعها في محيطها الزماني والمكاني، وتحليل مختلف الظواهر المرتبطة بموضوع الدراسة، وسعيا لإدراك تلك الغاية فقد اسهم الاعتماد على المنهج المقارن في الوقوف على المعطيات التي نظرت من خلالها التشريعات المقارنة إلى القضية موضوع الدراسة .

أهداف الدراسة

تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على مدى أهمية الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية في القانون الأردني والقانون المصري، والمتمثلة بحق الموظف العام في الحصول على الراتب والعلاوات الدورية، وحق الموظف في التقاعد المبكر، وحق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحق الموظف في الحصول على بدل الإجازات السنوية.

 

المبحث الأول

الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية

تتعدد أسباب انقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة قبل أوانها الطبيعي، ومنها بلوغ السن القانونية وعدم اللياقة الصحية وفقدان الجنسية والعزل وفقد الوظيفة والتسريح من الوظيفة والاستقالة والإحالة على الاستيداع، لكن ذلك لا يعني التحلل بشكل كامل من أي رابطة كانت تربط الموظف بالإدارة، فهناك مجموعة من الحقوق المالية المترتبة على هذا الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية والتي قد تتعلق بالإدارة، وقد تتعلق بالموظف العام. وسنعالج في هذا المبحث الحقوق المالية المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية، وأهمها الحق في الحصول على الراتب والعلاوات الدورية والحق في الحصول على تقاعد مبكر.

المطلب الأول

حق الموظف العام في الحصول على الراتب والعلاوات الدورية

يقصد بالراتب ذلك المبلغ الذي يتقاضاه الموظف من الدولة لقاء قيامه بمهمات الوظيفة التي يشغلها[1]. وقد عرف نظام الخدمة المدنية الراتب بأنه: (الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت)[2].

أما العلاوات فهي عبارة عن مبالغ مالية تمنح للموظف وتؤدي إلى زيادة دخله لمساعدته في مواجهة الزيادات المضطردة للأعباء المعيشية، وتحدد وفقا للدرجات والفئات الوظيفية[3]. وقد حدد نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013 هذه العلاوات[4].

وقد يترتب على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية استحقاق الموظف العام لبعض الرواتب والعلاوات الدورية التي يستحقها بصفة دائمة، وسنعالج حالات الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية ومدى حق الموظف العام في كل حاله منها في الحصول على الرواتب والعلاوات الدورية.

الفرع الأول: فقدان الجنسية

يُعد فقدان الموظف العام لجنسية الدولة التي ينتمي إليها أهم الأسباب القانونية للانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية، وتعرف الجنسية بأنها علاقة سياسية قانونية تربط الفرد بالدولة، فهي علاقة سياسية لكونها تنسب وترد كل فرد إلى دولة ينتمي إليها، ولأنه ينشأ عنها حقوق والتزامات لطرفي العلاقة، وهي علاقة قانونية كونها نظمت بقواعد خاصة تحدد كيفية اكتساب الجنسية وفقدها وأثارها بما يتفق في النهاية مع مصلحة الدولة والأفراد، والجنسية تعد شرطا للالتحاق بالوظيفة العامة[5].

وفي مصر نص قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 على انه “تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: … فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى[6]، ومعنى ذلك أن فقد الجنسية ليس هو السبب الوحيد الذي يترتب عليه إنهاء الخدمة في مثل هذه الحالة، بل أيضا يترتب هذا الأثر على فقد شرط المعاملة بالمثل، بان تحظر دولة الموظف والتي يتمتع بجنسيتها إسناد الوظائف العامة بها إلى المصريين، فخدمة الموظف الذي ينتمي بجنسيته إلى دولة عربية تعامل رعايا جمهورية مصر العربية على أرضها بالمثل بالنسبة لتولي الوظائف العامة، تنتهي فور توقف هذه الدولة عن هذه المعاملة، أو فور فقد الموظف جنسية تلك الدولة[7].

أما المشرع الأردني فقد نظم القواعد الخاصة باكتساب الجنسية الأردنية وفقدانها والمطالبة بالحصول عليها أو استردادها بعد فقدانها في قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته. واشترط المشرع الأردني فيمن يتولى الوظائف العامة أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية وهذا ما أكده نظام الخدمة المدنية الأردني حين نص على ما يلي: ” يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون … (أ. أردني الجنسية)[8].

وبما أن شرط التمتع بالجنسية الأردنية أحد أهم شروط تولي الوظيفة العامة، لذلك يعتبر فقدان الجنسية إحدى أهم أسباب الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفة، وقد نظم المشرع الأردني أسباب فقدان الجنسية وحددها في قانون الجنسية الأردني بالحالات التالية[9]:

1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.

2 – لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا:

أ – انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها.

ب -انخرط في خدمة دولة معادية.

ج- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها.

وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة العدل العليا في الأردن …” اعتبار كل من انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالخدمة فيها، ومن انخرط في خدمة دولة معادية، وكل من أتى أو حاول أن يأتي عملا يعد خطر على امن الدولة وسلامتها فاقد للجنسية الأردنية”[10].

والعلة من إنهاء الرابطة الوظيفية في حالة فقدان الجنسية، أن الجنسية وكما أشرنا إلى ذلك هي رابطة ولاء وانتماء بين الموظف العام والدولة التي ينتمي إليها ويحمل جنسيتها، فإذا زالت هذه الرابطة زالت معها الصفة الوظيفية. وفيما يتعلق بالآثار المالية المتعلقة بفقدان الجنسية بالنسبة لراتب الموظف وعلاواته فقد جاء في نظام الخدمة المدنية على أنه ” يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: … (جـ. فقد الجنسية الأردنية)[11].

ولم نجد نصاً مماثلاً في التشريعات المقارنة ولكن شرط الجنسية يعد وكما رأينا شرطاً أساسيا لتولي الوظائف العامة، ولذا فان فقدها يؤدي إلى فقد الوظيفية وبالتالي حرمان الموظف العام من حقه في الراتب والعلاوات الدورية.

الفرع الثاني: العزل من الخدمة

يُعد العزل من الوظيفة العامة أحد الأسباب القانونية للانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية، ففي مصر اعتبر المشرع المصري أن الموظف المحكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مفصولاً حكماً، غير أنه في الوقت ذاته أعطى الموظف المحكوم عليه حقه بالراتب وهذا وفقا لقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، حيث نجد أن المشرع المصري رتب كذلك على انتهاء خدمة الموظف للحكم عليه استحقاقه لمعاش تقاعدي إذا كانت مدة اشتراكه في التامين (240) شهرا على الأقل فقد نص في هذا القانون على انه يستحق المعاش في الحالات التالية: …. (انتهاء خدمة المؤمن عليه)[12].

وتطبيقا لذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها: ((ب-انتهاء خدمة – حكم جنائي – جريمة مخلة بالشرف – المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 – انتهاء خدمة الموظف حتما وبحكم القانون إذا حكم عليه في جناية – يستوفي ذلك أن يكون الحكم الصادر في جناية تضمن توقيع عقوبة جناية أم عقوبة جنحة – القانون لم يفرق بين الأحكام الصادرة في جناية تبعا لنوع العقوبة التي تتضمنها أو تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به – انتهاء خدمة الموظف كذلك إذا كان الحكم صادرا في جنحة أو مخالفة وقدرت الجهة الإدارية التابع لها الموظف أن الجريمة في أي من هاتين الحالتين مخلة بالشرف – سكوت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف أو تقديم أمثلة لها – لا يعنى استقلال السلطة الإدارية بتكييفها – خضوعها في ذلك لرقابة القضاء الإداري عند الطعن أمامه بالإلغاء، جـ- موظف – انتهاء خدمة – الحكم على الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف – ينهى خدمته بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار قرار بالعزل – صدور قرار بالعزل – يعد من قبيل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الحكم – انتهاء الخدمة يترتب بالفعل منذ اللحظة التي أصبح فيها الحكم الجنائي نهائي))[13].

وفي الأردن نص المشرع الأردني على حالة العزل من الخدمة في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 82 لسنة 2013 والذي جاء فيه ” يعزل الموظف في أي من الحالات التالية[14]:

1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.

2-إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

3-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.

وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه ” تعتبر خدمة الموظف منتهية لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 180 من نظام الموظفين ومن ضمنها العزل”[15]. ومؤخراً ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها بذات الاتجاه عندما أيدت حكم المحكمة الإدارية باعتبار الموظفة معزولة حكما بسبب صدور حكم قضائي جنائي قطعي بحقها[16]. كما أن ديوان تفسير القوانين ذهب هو الأخر في ذات الاتجاه[17].

ومعنى ذلك أن الموظف الذي يعزل من الوظيفة لا يستحق الحصول على الراتب والعلاوات الدورية وفقا للتشريعات ذات العلاقة في القانون الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون المصري كفل للموظف المعزول حقه في نصف الراتب إذا كان تنفيذا لحكم غير جنائي أما إذا كان تنفيذا لحكم جنائي فانه يحرمه من كامل حقه في الراتب.

الفرع الثالث: التسريح من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة

يُعد التسريح من الخدمة أحد أهم أسباب الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية لما له من آثار سلبية قد تلحق بالموظف العام الذي صدر قرار بتسريحه من الخدمة، وما ينعكس سلبا على المجتمع عامه وعلى أسرة الموظف المسرح خاصة.

وفي مصر نجد أن المشرع المصري لم يتطرق في قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 إلى إلغاء الوظيفة المؤقتة، لكن نجد هذه السبب في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغي بموجب قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 في المادة (94/8) من قانون العاملين المدنيين بالدولة على التسريح من الخدمة ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: ….. إلغاء الوظيفة المؤقتة. وقد كفل المشرع المصري للموظف العام المسرح من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة حقه في الراتب والعلاوات عندما نص في قانون العاملين المدنيين الملغي على ما يلي ” يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (80، 94) على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه “[18].

وتطبيقا لذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها “إذا كان ما تم بشان الوظيفة لا يعدو أن يكون تعديلا في نظامها القانوني أو المالي، مع الإبقاء عليها، فلا ينهض ذلك إلغاء حقيقياً يسوغ نقل الموظف لذلك السبب”[19].

أما المشرع الأردني فقد نص على التسريح من الخدمة في نظام الخدمة المدنية الأردني على ما يلي[20]:

أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فيشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص أو الوزير الذي يعينه وعضوية أمين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، على أن يتم مراعاة الاعتبارات التالية وحسب مقتضى الحال:

  • نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى.
  • إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك.
  • إذا تعذر نقل الموظف إلى أي جهة أخرى يتم تسريحه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
  • في كل الأحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل.

ب-يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في أي وظيفة في الخدمة المدنية تتناسب مع مؤهلاته وخبراته خلال ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.

ج-يصرف للموظف المسرح شهرياً بدل يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاوته لمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويتم إيقاف صرف هذا البدل في حال إعادة تعيينه في الخدمة المدنية خلال تلك المدة.

د-إذا لم تتم إعادة تعيين الموظف المسرح بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فيصرف له ما يعادل مجموع راتبه وعلاوته لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى.

ويستحق الموظف العام المسرح جميع حقوقه المالية بدلالة المادة (177/أ) من نظام الخدمة المدنية الأردني تدفع للموظف حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: … (3.التسريح).

وعليه فان الحقوق المالية للموظف المسرح من الخدمة مكفولة في جميع التشريعات موضوع المقارنة حيث أن المشرع المصري كفل للموظف حقه في الراتب إلى أخر يوم له في الخدمة، بينما نجد المشرع الأردني كفل للموظف المسرح كامل حقوق المالية وصرف له بدل يعادل ثلاث أرباع راتبه ولمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحة.

الفرع الرابع: فقدان الوظيفة (الاستقالة الضمنية)

يعتبر فقدان الوظيفة سببا من أسباب الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية، ويتحقق ذلك في الحالة التي يتغيب فيها الموظف عن العمل لفترة معينة ودون عذر شرعي تقبل به الإدارة[21].

ففي مصر فقد نص المشرع على فقد الوظيفة في قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 وذلك في حالتين، الأولى: إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما لم يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. والثانية: إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، وفي الحالتين أعطى المشرع الموظف العام الذي فقد وظيفته الحق في الحصول على أجره في العمل إلى غاية صدور قرار بإنهاء خدمته[22].

وفي الأردن جاء في نظام الخدمة المدنية الأردني[23]:

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:

  • إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى دائرة أخرى أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو أُنتدب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار.
  • إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو منقطعة خلال سنة.

ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من الوزير بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية، ويعتبر القرار نافذ المفعول من اليوم الأول الذي تغيب أو توقف أو امتنع الموظف فيه عن العمل إذا كانت المدة المتصلة ومن تاريخ إكماله هذه المدة إذا كانت متقطعة حسب مقتضى الحال.

وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية في حكم لها باعتبار الموظف المتغيب عن عمله دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام عمل متصلة فاقدا لوظيفته، وذلك بعد صدور قرار بذلك عن المرجع المختص بتعيين مثيل للموظف العام بالدرجة والراتب[24].

وفيما يتعلق بالآثار المالية المترتبة على فقد الوظيفة حرم المشرع الأردني الموظف العام الفاقد لوظيفته من جميع حقوقه المالية، حيث جاء في نظام الخدمة المدنية الأردني على انه يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: … (ب. فقد الوظيفة)[25]، وهذا النهج يتفق مع النهج الذي اخذ به القانون المصري.

الفرع الخامس: الاستقالة

تعتبر الاستقالة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء الرابطة الوظيفية ما بين الموظف العام والإدارة قبل أوانها الطبيعي، وذلك عندما يعبر الموظف عن إرادته في إنهاء هذه الرابطة وبشكل كامل، فالاستقالة هي الطلب الخطي الصريح الذي يتقدم به الموظف العام إلى الإدارة طالبا إنهاء خدماته، ولا ينتج هذا الطلب أثره القانوني إلا بموافقة الإدارة على إنهاء خدمات هذا الموظف[26]. ويجب أن يقدم طالب الاستقالة طلبا خطيا فلا يجوز الاعتداد بطلب الاستقالة شفهيا أو هاتفيا وان صح الاعتداد بطلب الاستقالة الذي يقدم برقا أي بواسطة البريد[27].

والاستقالة بهذا المعنى هي عملية قانونية تتفاعل فيها إرادتين، إرادة الموظف والمتمثلة في رغبته بترك الوظيفة بشكل نهائي وإرادة الإدارة المتمثلة في موافقتها على طلب الاستقالة متى رأت أن ذلك لا يؤثر سلبا على سير المرفق العام وعلى مصلحة الجمهور[28].

وقد نظم المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية المصري على انه: تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: …. (2. الاستقالة)[29]. وقد استقر القضاء الإداري في مصر على انه يلزم لصحة قرار الإدارة بقبول استقالة الموظف ((أن يكون الطلب قائمًا لحين صدور القرار مستوفيًا شروط صحته الشكلية والموضوعية، ومنها أن طلب الاستقالة باعتباره مظهرًا من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، يجب أن يصدر برضاء صحيح، ومن ثم يفسده كل ما يفسد الرضا من عيوب، وأهمها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة في نفسه دون حق أو أن تقوم هذه الرهبة على أساس بأن تكون ظروف الحال تصور له خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال, على أن يراعى في تقدير هذا الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته))[30].

وفي الأردن نص نظام الخدمة المدنية الأردني على أنه تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: …(أ. قبول الاستقالة)[31].

وفيما يتعلق بالآثار المالية المترتبة على الاستقالة فقد جعل المشرع المصري استقالة الموظف العام سببا لفقدان جميع الحقوق وخصوصا الحق في الراتب، لأنه بمجرد قبول الاستقالة يشطب الموظف المستقيل من تعداد مستخدمي الإدارة التي كان يتبعها ويلغى منصبه المالي والإداري معا.

وفي الأردن لم ينص المشرع الأردني على الاستقالة كسبب لحرمان الموظف من حقوقه المالية كالعزل من الوظيفة مثلاً، ومن ثم فانه لا يوجد ما يمنع من حصول الموظف المستقيل على الراتب والعلاوات الدورية أن كان قد أمضى المدة المقررة للتقاعد ومكافأة مالية أن لم يكن قد أمضي تلك المدة[32].

الفرع السادس: الإحالة على الاستيداع

يعتبر نظام الاستيداع أحد الأسباب التي تلجا إليها الإدارة بإرادتها المنفردة لإنهاء الرابطة الوظيفية فيما بينها وبين الموظف العام وبذات الوقت يمكن للموظف العام أن يطلب من الإدارة إنهاء خدمته باللجوء إلى الاستيداع[33].

وقد عرف القضاء الإداري في الأردن الإحالة على الاستيداع بأنها “إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تقديرية بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الدائرة التي يعمل بها تجريه الإدارة بحسب ملائمات ومتطلبات حسن سير المرفق العام وانتظامه وهي بصدد إدارتها للمرافق العامة”[34].

وقد نظم المشرع المصري مسألة الإحالة على الاستيداع باستخدام تعبير (الوقف عن العمل) للتعبير عن هذه الحالة ونص على حق الموظف في الحصول نصف الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر[35].

وفي الأردن نص نظام الخدمة المدنية الأردني على انه تنتهي خدمة الموظف العام في أي من الحالات التالية: … (ك. الإحالة على التقاعد أو الاستيداع)[36]، ونظم كذلك الحالات التي يجوز فيها للإدارة إحالة الموظف على الاستيداع ” لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إحالة الموظف على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحالة الموظف على الاستيداع بناء على طلبه إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع[37].

وقضت المحكمة الإدارية العليا الأردنية في هذا المجال بقولها: ” إن الإحالة على الاستيداع هو سلطة تقديرية لمجلس الوزراء بشرط أن تكون المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات وان تكون في سبيل المصلحة العامة لا أن تكون صادرة بناء على بواعث شخصية أو بقصد الانتقام أي أن تكون بعيدة عن إساءة استعمال السلطة ولا يشترط من الإدارة أن تقوم ببيان الأسباب أو تسبيب قرارها[38].

وفيما يتعلق بالحقوق المالية جاء في نظام الخدمة المدنية الأردني أنه ” إذا أحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها “[39]. وبالمقابل فانه يحرم من كافة حقوقه المالية إذا تم إحالته على الاستيداع بناء على طلبه فقد نص النظام على انه ” إذا أحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع”[40].

الفرع السابع: الاستغناء عن الخدمة

يعتبر الاستغناء عن الخدمة أحد أهم أسباب الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية التي قد يتعرض لها الموظف العام الذي يخل بواجباته الوظيفية من خلال العقوبة التي تصدر من قبل الإدارة والتي تؤثر على حياة الموظف المالية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وفي مصر لم يستخدم المشرع كذلك تعبير الاستغناء عن الخدمة وإنما استخدم تعبير (الفصل من الخدمة) عندما نص في قانون الخدمة المدنية المصري على أنه من بين الجزاءات التي يمكن أن تقع على الموظف (… الفصل من الخدمة)[41].

أما في الأردن فقد نظم المشرع الأردني أحكام الاستغناء عن الخدمة في نظام الخدمة المدنية الأردني والذي جاء فيه ” إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية… الاستغناء عن الخدمة”[42].

وفيما يتعلق بالحقوق المالية للاستغناء عن الخدمة فقد نص في نظام الخدمة المدنية الأردني على حرمان الموظف من راتبه وعلاواته وكافة حقوقه المالية بقوله: ” لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من راتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (149) من هذا النظام”[43].

وبالنتيجة فإننا نجد أن الحقوق المالية لهذا السبب من أسباب الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية ليست واحدة في القانون الأردني والقانون المصري، ففي مصر قام المشرع المصري بوقف صرف نصف أجر الموظف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف، بينما نجد أن المشرع الأردني قام بحرمان الموظف الذي يتم الاستغناء عن خدماته من راتبه وعلاواته من تاريخ إحالته إلى المدعي العام أو المجلس التأديبي.

المطلب الثاني

حق الموظف العام في التقاعد المبكر

تعتبر إحالة الموظف العام على نظام التقاعد المبكر أحد أسباب الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية، ويمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب من أساليب انقضاء الرابطة الوظيفية إما بناء على تنسيب الإدارة بإحالة الموظف العام على نظام التقاعد المبكر إن انطبقت عليه شروط الإحالة، أو بناء على طلب الموظف العام.

والأصل أن تنتهي خدمة الموظف العام ببلوغه السن القانونية والتي تعتبر نهاية طبيعية لخدمة الموظف العام، لكن قد تلجأ الإدارة ولأسباب عديدة منها السلبية كأسلوب لعقاب الموظفين الذين اضربوا عن العمل للمطالبة ببعض الأمور الذين يعتقدون بأنها من حقهم، ومنها الإيجابية بهدف ضخ دماء الشباب في المرافق العامة لإنهاء خدمة الموظف العام قبل بلوغه السن القانونية.

وبناء على ذلك لجأت معظم الدول الحديثة إلى إشراك موظفيها بمؤسسات التضامن والتكافل الاجتماعي التي تضمن بدورها حصول الشخص الذي تنتهي خدمته سواء بالطرق الطبيعية أو بالطرق المبتسرة على الحد الأدنى لمتطلبات الحياة ليتمكن من العيش في هذا المجتمع كشخص يعتمد على نفسه وليس عالة عليه.

وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الأردنية التقاعد المبكر على انه “إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تقديرية بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفة للموظف في الدائرة التي يعمل بها تجريه الإدارة بحسب ملائمات ومتطلبات حسن سير المرفق العام وانتظامه وهي بصدد إدارتها للمرافق العامة”[44].

الفرع الأول: موقف القانون المصري

نظم المشرع المصري أحكام التقاعد المبكر في قانون الخدمة المدنية المصري رقم (82) لسنة 2016 للموظف الذي جاوز سن الخامسة والخمسين أن يقدم للإدارة طلب خطياً لإحالته للمعاش المبكر وان لا يكون قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

وقد نص المشرع المصري على تسوية الحقوق التأمينية في قانون الخدمة المدنية المصري في حالتين الأولى: إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات، والثانية إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل[45].

حيث أكد على ذلك قانون التامين الاجتماعي المصري يستحق المعاش في الحالات التالية: … (انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 3،2،1 متى كانت مدة اشتراكه في التامين (240) شهرا على الأقل)[46].

وحيث أكد قانون التامين الاجتماعي على انه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب[47].

الفرع الثاني: موقف القانون الأردني

نص المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية على انه يجوز للمرجع المختص بالتعيين، إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو بدون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين[48]. وجاء في قانون الضمان الاجتماعي مجموع الاشتراكات التي يجب على الموظف العام أن يؤديها، حتى يستحق راتب التقاعد المبكر عند انقضاء الرابطة الوظيفية قبل أوانها الطبيعي لأي سبب من الأسباب على النحو الآتي[49]:

أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:

1- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

2- أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكاً فعلياً شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه (45) سنة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:

1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يأتي:

أ- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.

2- تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.

3- تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

وتحقيقا للغاية المرجوة من هذه الدراسة سيقوم الباحث بإجراء المقارنة بين قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 يبين من خلالها كيف حرم المشرع الأردني الموظف الخاضع لقانون التقاعد المدني من استحقاق الراتب التقاعدي المبكر وهذا ما لم يفعله في قانون الضمان الاجتماعي، حيث تظهر المفارقة وفقا للتفصيل الآتي:

  1. إن الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي يستطيع الاستفادة من راتب التقاعد المبكر إذا ما انطبقت عليه شروط استحقاق هذا الراتب ولم يرغب باستكمال حياته الوظيفية، بغض النظر عن طريقة انتهاء الرابطة الوظيفية قبل أوانها الطبيعي سواء أكانت بناء على طلب الموظف أو بناء على الإرادة المنفردة من قبل الإدارة وهذا خلافا لقانون التقاعد المدني الذي حرم الموظف الذي تنتهي خدمته في حالات معينة من حقوقه التقاعدية، وتتمثل في الحالات التالية:

أ. الموظف الذي قدم طلب استقالة وتم قبول هذا الطلب من المرجع المختص، وفي هذه الحالة لا يستفيد الموظف المستقيل الذي تنطبق عليه أحكام قانون التقاعد المدني من راتب التقاعد حتى ولو توافرت فيه شروط إحالته على التقاعد، وبالتالي نجد أن المشرع الأردني نص في المادة (167/هـ)[50] من نظام الخدمة المدنية الأردني  بإلزام الإدارة إذا ما كانت النية متجهة لديها لقبول طلب الاستقالة التي تقدم به الموظف الراغب بترك العمل بإتباع هذا الأسلوب من أساليب الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية إذا كانت تنطبق عليه شروط الإحالة على الاستيداع أو التقاعد بحيث تخيره بتحويل طلبه من الاستقالة إلى إحالته على الاستيداع أو التقاعد، فإذا رفض يكون للإدارة مطلق الحق في البت في طلب استقالته على الوجه الذي سبق بيانه في هذه الدراسة.

ب. الموظف الذي صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب باعتباره فاقد لوظيفته وقد أكدت المادة (17/أ) من قانون التقاعد المدني على هذا الاستثناء بعدم استفادة الموظف الفاقد لوظيفته من الراتب التقاعدي ولو توافرت به قبل صدور القرار باعتباره كذلك شروط استحقاقه.

وقد حرم نظام الخدمة المدنية الأردني الموظف الذي انتهت خدمته بصدور القرار من المرجع المختص بتعيين مثيله بالدرجة والراتب باعتباره فاقدا لوظيفته من حقوقه المالية، وهذا ما نصت عليه المادة (176/ب) من النظام[51].

ج. حرمت المادة (176/ج) من نظام الخدمة المدنية الأردني الموظف الذي تنتهي خدمته لفقدانه الجنسية الأردنية من حقوقه المالية المترتبة على الوظيفة العامة وتتمثل أهم هذه الحقوق في حصوله على الراتب التقاعدي وان انطبقت شروط حصوله عليه وفقا لقانون التقاعد المدني، وهذا على خلاف قانون الضمان الاجتماعي بحيث يحصل الموظف على كامل حقوقه المالية نتيجة لاشتراكه في مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك لان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي من مؤسسات التكافل الاجتماعي التي تهدف إلى توفير الحد الأدنى للحياة الكريمة للشخص العاطل عن العمل والذي سبق له الانتساب إليها أثناء حياته الوظيفية.

  1. إن المشرع الأردني حرم الموظف الذي تنتهي الرابطة بينه وبين الإدارة من جميع حقوقه المالية ومنها الراتب التقاعدي ” يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد أو المكافأة كل موظف أو متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه أياً من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لأحكام القوانين والنصوص المبينة أدناه وأي تعديلات تطرأ عليها أو تحل محلها[52]:

أ. جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107-117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

 ب. جرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

ج. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135-149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

  1. إن المشرع الأردني حرم الموظف الذي تنتهي الرابطة بينه وبين الإدارة من جميع حقوقه المالية ومنها الراتب التقاعدي إذا حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة إذا ارتكب أياً من الجرائم الاتية[53]:

أ. جرائم الاختلاس والسرقة للأموال العامة.

ب. جرائم التزوير في الأوراق الرسمية.

ج. تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا بقولها “يفقد الموظف الحق في راتب التقاعد أو المكافأة إذا حكم بحكم قطعي عن جرم اختلاس الموال الدولة أو سرقتها أو جرم التزوير في الوثائق الرسمية عملا بالمادة (26/ب) من قانون التقاعد المدني”[54].

ويرى الباحث أن هذا النوع من الجرائم المنصوص عليها في البند رقم (2و3) هي من الجرائم التي تخل بالأمانة والشرف والآداب العامة والتي نصت عليها المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية الأردني والذي اعتبر مرتكبها معزولاً حكماً من الوظيفة العامة وتشمل أيضا من كان شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا بقولها “يستفاد من المادة (26) من قانون التقاعد المدني أن المشرع لم يتطرق إلى حكم المتدخل أو المحرض في جريمة الاختلاس بل اقتصر على دور الفاعل (المختلس) وعندما أدرك المشرع بأن هذا النص لا يشمل المتدخل والشريك والمحرض أجرى تعديلاً على القانون الأصلي وهو القانون المعدل رقم (61) لسنة 2002 وشمل هؤلاء بأحكامه إذ ألغى نص المادة (26) من القانون الأصلي وشمل المحرض والشريك والمتدخل في جريمة الاختلاس والشروع فيها بحرمانهم من الحقوق التقاعدية والمشرع عندما عدّل القانون فإنه لا يلغو وأدرك أن المحرض والمتدخل والشريك في هذه الجريمة يجب أن يشملهم الحرمان من الحقوق التقاعدية لأنهم كالفاعل الأصلي. وحيث من الثابت أن ما قام به المستدعي من أفعال جرميه حصلت في ظل قانون التقاعد الأصلي قبل تعديله المشار إليه وحيث لم يكن المتدخل في جريمة الاختلاس مشمولاً بأحكام المادة (26) منه فيكون القرار المشكو منه قد خالف القانون ويستوجب الإلغاء”[55].

وبالاطلاع على الحالات التي حرم المشرع الأردني في قانون التقاعد المدني الأردني الموظف العام الذي ارتكب احد هذه الجرائم – الذي سبق الإشارة إليها – من الراتب التقاعدي، ويرى الباحث أن جميع هذه الجرائم تدخل نطاق تطبيق المادة (171) من نظام الخدمة المدنية والتي اعتبرت من ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة العامة معزولاً بحكم القانون، كما وتدخل الاستثناءات الواردة في المادة (26) من قانون التقاعد المدني في نطاق تطبيق نص المادة (176) من نظام الخدمة المدنية والذي حرمة الموظف الذي تنتهي خدمته لعزله من الوظيفة أو فقدانه الجنسية الأردنية أو فقدانه الوظيفة محروماً من حقوقه المالية.

ونهاية الحديث عن الحالات التي حرم فيها المشرع الأردني الموظف العام الخاضع لقانون التقاعد المدني من الراتب التقاعدي، يجب الإشارة إلى نص المادة (26/د) من قانون التقاعد المدني ولأسباب إنسانية قد إشارة إلى استفادة أسرة المتقاعد الذي ارتكب أحد هذه الجرائم واعتبر محروماً من حقه في تقاضي الراتب التقاعدي من هذا الراتب، خلال فترة وجوده في السجن، كما تعاد المستحقات التقاعدية التي سبق حرمان المتقاعد منها إلى أسرته في حالة وفاته.

ويرى الباحث عند الحديث عن تطبيق نص المادة (26/د) من قانون التقاعد المدني، وجوب التفريق بين الموظف الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (26) من قانون التقاعد المدني وهو على رأس عمله وبين الموظف الذي ارتكب هذه الجرائم بعد إحالته على التقاعد.

ففي الحالة الأولى لا يستفيد الموظف العام الذي ارتكب أي من الجرائم السابقة لاعتباره معزولاً حكماً من الخدمة استناداً لأحكام المادة (171/ب) من نظام الخدمة المدنية الأردني ولحرمانه من حقوقه المالية المترتبة على التحاقه بالوظيفة العامة استناداً لأحكام المادة (176/أ) من ذات النظام، وبالتالي لا تستفيد أسرة الموظف المعزول من الخدمة أي مستحقات مالية سواء خلال فترة وجوده في السجن، أو حتى بعد وفاته، وذلك لان حرمانه من هذه الحقوق جاء للأسباب الواردة في نظام الخدمة المدنية الأردني وليس للأسباب الواردة في قانون التقاعد المدني.

أما في الحالة الثانية، فيجب التفريق بين الحقوق التي يستحقها الموظف العام المحال على التقاعد والذي ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (26) من قانون التقاعد المدني بعد إحالته على التقاعد المبكر وبين الحقوق التي تستحقها الأسرة التي يعيلها بعد التقاعد.

فالأصل والقاعدة العامة أن الموظف العام الخاضع لقانون التقاعد المدني عند إحالته على التقاعد بعد توافر جميع شروط الإحالة إليه يستحق الراتب التقاعدي وفقا لأحكام قانون التقاعد المدني، ويحرم هذا الموظف من الراتب التقاعدي في حال ارتكابه لأي من الجرائم التي سبق الإشارة إليها.

وقد جاء هذا الاستثناء على هذا الأصل في الفقرة (د) من المادة (26) من قانون التقاعد المدني لأسباب إنسانية والتي أجازت لأسرة المتقاعد الذي أدين بحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة بارتكابه أي من الجرائم المشار إليها سابقا الاستفادة من حصصهم من الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه رب الأسرة وذلك خلال الفترة التي يمكثها رب الأسرة في السجن ويسقط حق الأسرة في تقاضي حصصهم من الراتب التقاعدي بعد إطلاق سراح رب الأسرة لوجود معيل لهم، ويعود الحق لهم عند وفاة رب الأسرة.

ولهذا يتبن لنا أن المشرع الأردني ووفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية الأردني وضع عدة شروط للحصول على التقاعد المبكر وهي:

  1. أن يكون طلب الإحالة إلى التقاعد خطيا.
  2. أن تتوافر شروط المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي.
  3. أن لا يكون الموظف الذي يطلب إحالته إلى التقاعد المبكر ملتزما بالخدمة بسبب إيفاده في بعثه أو دورة[56].
  4. أن يستمر الموظف على رأس عمله وان يؤدي مهامه وواجباته لحين صدور القرار بالموافقة على الإحالة على التقاعد.

المبحث الثاني

الحقوق المالية الأخرى المترتبة على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية

وفي حديثنا عن الآثار المالية الأخرى التي تترتب على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفية فإننا سنعالج حق الموظف العام في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحقه في الحصول على بدل الإجازات.

المطلب الأول

حق الموظف العام في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

يستحق الموظف العام الذي تنتهي خدمته قبل أوانها الطبيعي مبلغ مالي مقطوع أطلقت عليه أغلب التشريعات مسمى مكافأة نهاية الخدمة، أو تعويض الدفعة الواحدة، وذلك حتى يتمكن الموظف من سد احتياجاته لفترة زمنية ريثما يبحث عن مصدر أخر للعيش، أو يستطيع عن طريقها أن يجد له وسيلة دائمة للرزق.

ففي مصر نجد أن المشرع المصري نظم آليات محددة لاستحقاق العامل الذي انتهت خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة المدنية الواردة في قانون التامين الاجتماعي المصري رقم (75) لسنة 1975 لمكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الدفعة الواحدة تحسب على النحو التالي:

أ. وباستقراء نص المادة (26) من قانون التامين الاجتماعي نجد أن المشرع المصري أعطى المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة في حال زادت مدة اشتراكه على (36) سنة أو زادت مدة اشتراكه عن الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر استحق تعويض من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة[57]، وقد حددت المادة (27) من ذات القانون الحالات التي يصرف لها هذا التعويض وهي:

1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

2- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

3- هجرة المؤمن عليه.

4- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.

5- إذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

6- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

7- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

8- عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً.

9- وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

10- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها في التأمين.

وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.

ب. وباستقراء نص المادة (30) من قانون التامين الاجتماعي نجد أن المشرع المصري حدد آلية احتساب المكافأة وتكون بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وتكون على أساس الأجر الأساسي[58].

وتطبيقا لذلك ما ذهب إليه القضاء الإداري المصري بقوله: (يقدر أجر حساب المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم (79) لسنة 1975 وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين)[59].

ومن خلال ما تم عرضه من نصوص قانونية وأحكام قضائية فانه يتبين بان المشرع المصري لم يحرم الموظف العام من مكافأة نهاية الخدمة، بشرط أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش والمنصوص عليه أعلاه، وفي حال عدم توافر هذه الشروط فان المشرع المصري كفل للموظف العام الحق في تعويض الدفعة الواحدة.

وفي الأردن نظم المشرع الأردني أحكام مكافأة نهاية الخدمة في قانون التقاعد المدني، وقانون الضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنية، فجاء في المادة (17) قانون التقاعد المدني الأردني رقم (34) لسنة 1959 على انه يستحق الموظف العام الذي تنتهي خدمته بغير الحالات التي نصت عليها المادة (176)[60] من نظام الخدمة المدنية الأردني (على اعتبار الموظف الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى أحدها فاقداً لحقوقه المالية) مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن تكون خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات فأكثر، فإذا كانت خدمة الموظف اقل من ذلك فتعاد له الاقتطاعات التي كانت تحسم من راتبه الشهري أثناء حياته الوظيفية[61].

كما نظمت المادة (167/و) من نظام الخدمة المدنية الأردني أحكام مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها الموظف المستقيل الخاضع لقانون التقاعد المدني، والمتمثلة بصرف راتب شهري أساسي عن كل سنة خدمة للموظف العام، عن سنوات الخدمة العشرة الأولى، وراتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة زادت على العشر سنوات الأولى[62].

كما ونظمت المادة (174/د) من نظام الخدمة المدنية أحكام مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها الموظف المسرح من الخدمة إذا تعذر إعادة تعيينه خلال مدة الستة أشهر التالية على صدور قرار تسريحة من العمل، وتتمثل هذه المكافأة بصرف بدل نقدي يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى المستحقات المالية الأخرى للموظف العام[63].

وقد نص قانون الضمان الاجتماعي الأردني على استحقاق الموظف العام الذي تنتهي خدمته قبل أوانها الطبيعي ولم تبلغ اشتراكاته الحد الذي تسمح له بالاستفادة من راتب التقاعد المبكر، ولا يرغب بمواصلة مسيرته العملية في مكان آخر تعويض الدفعة الواحدة والذي يحتسب على أساس عدد اشتراكات الموظف في قانون الضمان الاجتماعي ” إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك”[64] : –

1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.

2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكا.

3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكا.

يُصرف للموظفة المتزوجة الفاقدة لوظيفتها تعويض الدفعة الواحدة إذا لم تستكمل شروط الحصول على الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتطبيقاً لذلك نصت المادة (26/أ/3) نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته، على أنه ” يُصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناءً على طلبه أو طلب المستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (21) من القانون في الحالات التالية شريطة أن يكون سبب الصرف قائماً عند التقدم بالطلب انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة “[65].

وتطبيقا لذلك ما قضت به المحكمة الإدارية الأردنية بقولها: ” وبما أن صرف التعويض لا يكون ألا في أضيق الحدود واستثناء من الأصل العام وحيث أن المادة 7 من القانون حددت التعليمات التنفيذية حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة بشكل حصري إلا أنها أعطت لجنة شؤون الضمان صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كان هناك ظروف خاصة، ومن استقراء النص يتبين انه لا بد من توافر عنصرين الأول الظرف الخاص، والثاني تحقق الضرر، وحيث يتبين من البينات المقدمة من المستدعى ضدها بان المستدعية (المؤمن عليها) لم تتمكن من تصديق عقد الزواج لصرف التعويض لسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة وحيث أن اللجنة وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها حسب نص المادة 4/هـ من التعليمات التنفيذية التأمينية لم تشترط التنسيب لعدم قناعتها وان اشترطت عنصرين في النص المشار إليهما”[66].

أما قانون التقاعد المدني فقد نص على أنه يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد أو المكافأة[67] :

أ-   كل موظف أو متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه أيا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لأحكام القوانين والنصوص المبينة أدناه وأي تعديلات تطرأ عليها أو تحل محلها:

1- جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107-117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960.

2-  جرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135-149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة إذا ارتكب أيا من الجرائم التالية:

1- جرائم الاختلاس والسرقة للأموال العامة.

2- جرائم التزوير في الأوراق الرسمية.

ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها.

وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية في حكم لها بأنه “حيث لم يرد في المادة 26 من قانون التقاعد المدني نص على حرمان الموظف من حقه في التقاعد عند ارتكابه جريمة الإخلال بالسلامة العامة وإنما ورد النص على جريمة الإخلال بالأمن الداخلي أو الخارجي، كما لم يرد في قانون الدفاع أو في الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يفيد جريمة الإخلال بالأمن الداخلي أو الخارجي تدخل في مفهوم جريمة الإخلال بالسلامة العامة فان صدور حكم ضد المستدعي بتهمة الإخلال بالسلامة العامة لا يحرمه من حقه في المكافأة”[68].

ويتضح من خلال المقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري فيما يتعلق بحق الموظف العام في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، أو تعويض الدفعة الواحدة أن المشرع الأردني يختلف عن التشريع المصري من حيث انه قام بحرمان بعض الموظفين من مكافأة نهاية الخدمة إذا كان سبب انقضاء الرابطة الوظيفية كالعزل منها، أو فقدها أو فقد جنسيتها، على خلاف التشريع المصري الذي حفظ هذا الحق للموظف مهما كان سبب انتهاء خدمته حقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ولهذا نتمنى من المشرع الأردني السير كالمشرع المصري بإلغاء نص المادة (176) من نظام الخدمة المدنية وذلك لأسباب إنسانية تتعلق بالأسرة والإبقاء على نص المادة (26) من قانون التقاعد المدني الأردني كون، أن هذه الجرائم تمس بالدولة والمواطن والمرافق العامة.

المطلب الثاني

حق الموظف العام في الحصول على بدل الإجازات

الأصل أن يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل مالي يساوي الأجر الذي يستحقه عن أيام الإجازة السنوية التي لم يستفد منها أثناء حياته الوظيفية. ويستحق الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغ السن التقاعدي، أو لأسباب صحية رواتب إجازاته المتراكمة له والتي لم يتمتع بها فعليا خلال سنوات خدمته وتحدد بعض التشريعات الحد الأعلى للإجازات المتراكمة لكي لا تشجع الموظفين على عدم التمتع بالإجازات من اجل استلام ما يقابلها من بدل نقدي فتحدد بعض الدول إجازات خمس سنوات كحد أعلى بينما تقيدها دول أخرى بإجازات ثلاث سنوات فقط[69].

ففي مصر نص المشرع المصري في المادة (71) من قانون الخدمة المدنية  والتي تحدثت عن حق العامل بالإجازة الاعتيادية، “يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته”. فنجد هنا أن المشرع المصري قد منح الموظف الحق بالاستفادة من البدل المالي عن أيام الإجازة التي لم يستفد منها خلال حياته الوظيفية.

وفي الأردن نص المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية الأردني على انه إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ألا يزيد المجموع على ستين يوماً[70].

ونجد هنا أن المشرع الأردني منح الموظف العام الذي تنتهي علاقته بالإدارة لأي سبب من أسباب الانقضاء المبتسر – باستثناء العزل أو فقدان الوظيفة – بدلاً مالياً مساوياً لقيمة الراتب الأساسي له مضافاً إليه العلاوات عن أيام الإجازة السنوية التي لم يستفد منها أثناء حياته الوظيفية كأصل عام، وقد أورد نظام الخدمة المدنية الأردني استثناء على هذا الأصل بان لا يزيد رصيد الموظف الذي انتهت خدماته عن ستين يوماً.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى قرار ديوان تفسير القوانين الذي جاء فيه “على ضوء أحكام المادتين 138، 140 منه وبيان ما إذا كان الموظف المحال على المجلس التأديبي إلى المدعي العام أو المحكمة والموقوف عن العمل بمقتضى أحكام المادتين 138، 139 من نظام الخدمة المدنية يستحق الإجازة السنوية المنصوص عليها في المواد 82-85 من النظام وذلك عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل، وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء وكتاب وزير الزراعة الموجه لرئيس الوزراء برقم 157/ 2844 تاريخ 19/ 2/ 1997 وبتدقيق النصوص القانونية نجد أن المادة 139 من نظام الخدمة المدنية تنص على ما يلي (عند إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي أو إلى المدعي العام أو المحكمة بمقتضى أحكام المادتين (138و140) من هذا النظام يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتبارا من إحالته على ذلك الوجه النسبة التي يحددها الوزير من مجموع راتبه وعلاواته على أن لا تزيد على نصف ذلك المجموع في أي حالة من الحالات)، وبالرجوع إلى أحكام المادة 139 المطلوب تفسيرها نجد النص فيها واضح على أن قرار الوزير بالنسبة للموظف الموقوف عن العمل مقصور أثره على الرواتب والعلاوات دون الحقوق الأخرى التي للموظف مثل الحق بالإجازة أو بدلها والمادة 85 بنصها الواضح أيضا حددت الحالات التي لا يستحق فيها الموظف الإجازة وكذلك المادة 87 من نفس النظام حددت أيضا أسباب حرمان الموظف من بدل الإجازة بالعزل أو فقدان الوظيفة فقط لهذا فان الذي نراه وبناء على ما ذكر أن توقيف الموظف بمقتضى أحكام المادتين 138 ، 139 من نظام الخدمة المدنية لا تؤثر على حقوقه في الإجازة المقررة له في المواد 82-85 هذا ما نقرره بالإجماع في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها”[71].

وفيما يتعلق بحق الموظف في الحصول على بدل إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها أثناء حياته الوظيفية، نجد أن المشرع المصري والمشرع الأردني نصا على البدل النقدي للإجازات التي لم يستفد منها الموظف أثناء حياته الوظيفية، لكن هناك بعض الموظفين حرموا من هذا الحق في التشريع الأردني كالموظف المعزول وفاقد الوظيفة، بينما نجد المشرع المصري لم يحرم أي موظف من هذا الحق مهما كان سبب انقضاء الرابطة الوظيفية.

والجديد بالذكر أن البدل النقدي الذي اقره المشرع الأردني والمصري لا يطبق إلا في مجال الإجازات السنوية الدورية دون غيرها من الإجازات.

التوصيات والنتائج

واستخلصنا من هذا البحث الاستنتاجات الآتية:

  1. تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف العام والإدارة إما نهاية طبيعية كما في حالة بلوغ السن القانونية، وإما نهاية مبتسرة كما في حالة فقد الموظف العام جنسيته، فقدان الوظيفة، الاستقالة، العزل من الخدمة، التسريح من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، عدم الكفاءة، الإحالة على الاستيداع، الاستغناء عن الخدمة، عدم اللياقة الصحية.
  2. يترتب على الانقضاء المبتسر للرابطة الوظيفة مجموعة من الحقوق المالية والتي ناقش البحث مدى حق الموظف بالمطالبة بها وتتمثل بشكل أساسي في حقه بالحصول على الراتب والعلاوات، وحقه في التقاعد المبكر، وحقه في مكافأة نهاية الخدمة، وحقه في الحصول على بدل الإجازات.
  3. لم تتفق التشريعات الوظيفية محل الدراسة على مدى حق الموظف في الحصول على حقوقه المالية في الحالات التي تنقضي فيها الرابطة الوظيفية بسبب فقد الجنسية أو العزل أو فقد الوظيفة، ففي الوقت الذي يفقد فيه الموظف العام في الأردن حقوقه المالية في حالة العزل على سبيل المثال، نجد أن المشرع المصري يعطي الموظف في مثل هذه الحالة نصف الراتب. وفيما يتعلق بحق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة نجد أن المشرع المصري يحفظ هذه الحق للموظف مهما كان سبب انقضاء الرابطة الوظيفية، بخلاف الوضع في الأردن حيث يفقد الموظف هذه المكافأة إذا انتهت الرابطة بسبب العزل.

ومن خلال ما توصلنا إليه من استنتاجات فقد خرجنا ببعض التوصيات أهمها:

  1. ضرورة إلغاء نص المادة (176) من نظام الخدمة المدنية الأردني والتي اعتبرت الموظف الفاقد لجنسيته أو الفاقد لوظيفته أو المعزول من الخدمة فاقدا لحقوقه المالية، وذلك لأسباب إنسانية من ناحية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية من ناحية، كون مثل هذه الحقوق لا يستفيد منها الموظف الفاقد لجنسيته أو الفاقد لوظيفته أو المعزول من الخدمة لوحده، بل تنعكس إيجابا وسلبا على أفراد أسرته الذين يشكلون لبنة من لبنات المجتمع، وكونها حق مكتسب.
  2. ضرورة قيام المشرع الأردني بإعطاء الموظف المعزول والفاقد لوظيفته الحق ببدل الإجازات التي لم يستفد منها أثناء حياته الوظيفية، على غرار نهج المشرع المصري الذي أعطى هذا الحق لجميع الموظفين مهما كان سبب انقضاء الرابطة الوظيفية.

 

قائمة المراجع

أولاً: الكتب

  1. القبيلات، حمدي، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، ط1، 2003.
  2. الطائي، حسان عبد الله، انقضاء الرابطة الوظيفية والرقابة القضائية على القرارات الصادر بشأنها ” دراسة مقارنة”، مركز الدراسات العربية، مصر، 2017.
  3. الكبيسي، عامر، إدارة شؤون الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية، جامعة بغداد، العراق، 1980.
  4. الهنداوي، حسن، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، دار مجدلاوي للنشر ط1، عمان الأردن، 1994.
  5. شطناوي، علي خطار، دراسات في الوظيفة العامة، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، 1998.

ثانياً: الرسائل الجامعية

  1. حسين، احمد سعيد، أثر الحكم الجنائي على الرابطة الوظيفية ” دراسة موازنة”، رسالة ماجستير جامعة آل البيت، عمان، 2015.

ثالثاً: الأبحاث المنشورة

  1. الخلايلة، محمد علي، أحكام استقالة الموظف العام وآثارها في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 55 لسنة 2002 وقضاء محكمة العدل العليا الأردنية دراسة مقارنة، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد العشرون، العدد الرابع، 2005.
  2. الروسان، مصطفي عبد الله، قرار فقد الوظيفة كسبب لانتهاء خدمة الموظف العام وحدود الرقابة القضائية عليه (دراسة مقارنة)، مجلة ميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، المجلد الخامس، العدد الأول، 2018.
  3. شطناوي، فيصل، إجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في التشريع الأردني، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) المجلد 26(7)، 2012.

رابعاً: التشريعات

  1. قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.
  2. قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.
  3. نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 82 لسنة 2013.
  4. قانون التامين الاجتماعي المصري رقم 79 لسنة 1975.
  5. قانون التقاعد المدني الأردني رقم 34 لسنة 1959.
  6. قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954.

خامساً: القرارات

  1. القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
  2. القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية الأردنية.
  3. القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الأردنية.
  4. القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا المصرية.
  5. القرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري المصرية.
  6. القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا الأردنية.

[1].شطناوي، علي خطار، دراسات في الوظيفة العامة، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، 1998، ص107.

[2]. المادة (2) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[3].شطناوي، علي خطار، المرجع السابق، ص111.

[4]. من المادة (23) إلى المادة (26) أ‌- العلاوة العائلية: وتدفع للموظف المتزوج أو الموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً ولديها أولاد أو إذا كانت أرمله أو مطلقة ومعيلة لأبنائها.

ب‌-العلاوة الأساسية: يستحقها الموظف دورياً وتضاف إلى راتبه الأساسي الشهري وفق نسبه محدده حسب فئة الموظف ودرجته.

ج- علاوة غلاء المعيشة: تدفع للموظف شهرياً وقيمتها موحدة لكافة موظفي الفئة نفسها وقد نص عليها النظام بموجب المادة (24) منه.

د- العلاوة الإضافية: إن نظام الخدمة المدنية قد قسم هذه العلاوة إلى أربعة أنواع هـي:

– علاوة فنية وتخصصيه أو علاوة صعوبة العمل وتصرف هذه العلاوة إذا كان الموظف يمارس أعمالا محددة أو يتعرض أثناء تأديته لمهام وظيفته لشكل من أشكال الخطر أو الأذى من مصادر خارجية بشرية أو مادية وتصرف وفق نسبة معينه من الراتب الأساسي.

– علاوة المسؤولية الإشرافية: تمنح هذه العلاوة للموظف الذي تكون طبيعة وظيفته ذات صفة إشرافية كمساعد المدير العام أو المدير.

–  علاوة موقع العمل: وهي علاوة تصرف للموظف مقابل عملة في مناطق معينة )مناطق نائية) تشجيعاً للموظفين للعمل في مثل هذه الأماكن كون عملهم في هذه الأماكن يؤدي لمواجهتهم حياة لا يواجهها أي موظف آخر.

[5]. الهنداوي، حسن، الجنسية وإحكامها في القانون الأردني، دار مجدلاوي للنشر ط1، عمان الأردن، 1994، ص11.

[6]. المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016الجريدة الرسمية العدد (43) مكرر (أ) بتاريخ 1/11/2016.

[7]. الطائي، حسان عبد الله، انقضاء الرابطة الوظيفية والرقابة القضائية على القرارات الصادر بشأنها ” دراسة مقارنة”، مركز الدراسات العربية، مصر، 2017، ص153.

[8]. المادة (43/أ) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[9]. المادة (18) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954.

[10]. القرار رقم 152/1988 محكمة العدل العليا الأردنية.

[11]. المادة 176 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 82 لسنة 2013

[12]. المادة 18/5من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

[13]. قرار رقم 1413 لسنة 7 قضائية جلسة 24 من ابريل 1965 المحكمة الإدارية العليا المصرية.

[14]. المادة (171/أ) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[15]. قرار رقم 125 لسنة 1965 محكمة العدل العليا الأردنية للمزيد من التفاصيل انظر حسين، احمد سعيد، أثر الحكم الجنائي على الرابطة الوظيفية ” دراسة موازنة”، رسالة ماجستير جامعة آل البيت، عمان، 2015.

[16]. قرار رقم 131 لسنة 2019 المحكمة الإدارية العليا الأردنية.

[17]. جاء في القرار التفسيري رقم 9 لسنة 1971 انه ” بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 17/ 4/ 1971 رقم ت/6262/31 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة (13) من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941 وبيان ما إذ كان الموظف الذي يحكم عليه بجريمة أخلاقية جنحوية من حقوقه التقاعدية سواء أكانت العقوبة المقضي بها هي الحبس أو الغرامة أم انه يشترط لحرمانه من هذه الحقوق أن تكون العقوبة هي الحبس، وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 13/ 4/ 1971 وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة (13) المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي ( يحرم الموظف من تقاعده سواء أكان في الوظيفة أم متقاعدا إذا حكم عليه بجناية أو جنحة تتضمن إحدى الجرائم الأخلاقية أي السرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والافتراء والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة والتعدي على العرض على أن تتقاضى عائلته حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون أثناء مدة سجنه ويقطع ذلك عند إطلاق سراحه ، كما انه يعاد إليها عند وفاته )، ومن هذا النص يتضح أن واضع القانون اوجب حرمان الموظف من حقوقه التقاعدية في حالة الحكم عليه بجريمة أخلاقية جنحوية دون أن يشترط لترتب هذا الأثر أن تكون العقوبة المحكوم بها هي الحبس . أما ما ورد في نهاية النص من وجوب إعطاء عائلة الموظف المحكوم حصتها من راتب تقاعده أثناء مدة سجنه وقطعه عنها عند إطلاق سراحه، فان ذلك لا يفيد أن الحرمان من التقاعد مشروط بان تكون العقوبة المحكوم بها هي الحبس وإنما يفيد وجوب إعطاء العائلة حصتها من راتب التقاعد عندما تكون العقوبة المفروضة على الموظف هي الحبس، ويكون المحكوم عليه قيد السجن تنفيذا لهذه العقوبة وعليه تقرر أن الموظف الذي يحكم عليه بجنحة تتضمن إحدى الجرائم الأخلاقية في ظل القانونية رقم (3) لسنة 1941 يحرم من حقوقه التقاعدية سواء كانت العقوبة المحكوم عليه بها هي الحبس أو الغرامة وذلك عملا بالمادة (13) المطلوب تفسيرها .

[18]. المادة (99) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة 1978 الملغي بموجب قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.

[19]. قرار رقم 245 لسنة 3 القضائية جلسة 5 من ديسمبر سنة 1959 المحكمة الإدارية العليا المصرية ((فصل بسبب إلغاء الوظيفة – مناطه أن يكون تمت إلغاء حقيقي للوظيفة التي كان يشغلها الموظف وألا يكون في الإمكان الإبقاء على الموظف في الوظيفة العامة – القانون رقم 210 لسنة 1951 أوجب نقل الموظف الذي ألغيت وظيفته بمرتبه طبقاً لأوضاع أوردتها المادة 113 منه – ما أورده القانون من أحكام في هذا الشأن لا يعدو أن يكون ترديداً للأصول العامة التي تمليها العدالة الطبيعية – تعديل النظام القانوني أو المالي للوظيفة مع الإبقاء عليها – لا ينهض ذلك إلغاء حقيقياً للوظيفة. لئن كان إلغاء الوظيفة العامة هو سبب من أسباب إنهاء خدمة الموظف, وعلة ذلك أن المصلحة العامة يجب أن تعلو على المصلحة الخاصة, فيفصل الموظف متى اقتضت ضرورات المصلحة العامة الاستغناء عن الوظيفة, إلا أن ذلك منوط بأن يكون ثمة إلغاء حقيقي للوظيفة التي كان يشغلها الموظف, كما أن القانون من جهة أخرى يلحظ الموظف الذي ألغيت وظيفته بعين الرعاية, فيبقى عليه في الوظيفة العامة بقدر الإمكان وعلى حسب الظروف والأحوال, وهو من باب التوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف حتى لا يصيبه ضرر من الممكن تفاديه, ذلك أن إلغاء الوظيفة ضرورة قد تقتضيها المصلحة العامة ولكن الضرورة تقدر بقدرها, وتطبيقاً لهذه الأصول الطبيعية العادلة فإن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأن نصت في فقرتها الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بسبب إلغاء الوظيفة, إلا أن المادة 113 منه, قد راعت في الوقت ذاته مصلحة الموظف بقدر الإمكان, فنصت على أنه “إذا ألغيت وظيفة الموظف وكانت هناك في ذات الوزارة أو المصلحة أو في غيرها من الوزارات والمصالح وظيفة أخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التي يتطلبها التعيين في الوظيفة الملغاة, وجب نقل الموظف إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة في الدرجة, فإن كانت أدنى منها, فلا يعين الموظف فيها إلا إذا قبلها, وتحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها وفى الدرجات الأعلى منها, ويمنح فيها مرتبه. وعند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذي وصل إليه. وتحتسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التي كان قد قضاها فيها”. هذا، وغنى عن القول إنه ولئن كانت الإحكام السابقة قد وردت في القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة الذي جعل نفاذة اعتباراً من أول يوليه سنة 1952, أي قبل إحالة المدعي إلى المعاش بمقتضى المرسوم الصادر في 12 من يونيه سنة 1952, أي قبل نفاذة، إلا أن تلك الأحكام لا تعدو أن تكون كما سلف البيان ترديداً للأصول العامة التي تمليها العدالة الطبيعية. ولا يقوم مبرراً انتهاء مدة خدمة الموظف إلا إذا ألغيت وظيفته حقيقية، فإذا كان ما تم لا يعدو أن يكون تعديلاً في نظامها القانوني أو المالي، مع الإبقاء عليها، فلا ينهض ذلك إلغاء حقيقياً لوظيفة يسوغ نقل الموظف لذلك السبب، لأن المعلول يدور مع علته وجوداً وعدماً، كما أنه إذا ألغيت الوظيفة فعلاً وجب الإبقاء على الموظف ما دام من المقدور نقله إلى وظيفة أخرى، ولو كانت أقل في الدرجة أو أدنى في المرتب متى قبلها، وذلك حتى يتيسر نقله إلى وظيفة مماثلة لوظيفته الملغاة. ومن باب أولى، لو أنه قبل أن يعمل في الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها القانوني والمالي إلى وضع أدنى، هذا وفى جميع الأحوال يحتفظ للموظف بمرتبه السابق بصفة شخصية سواء نقل إلى وظيفة مماثلة للأولى أو إلى وظيفة أقل، أو بقي في الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها إلى وضع أدنى)).

[20]. المادة (174) من الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[21]. للمزيد حول موضوع فقد الوظيفة انظر، الروسان، مصطفى عبد الله، قرار فقد الوظيفة كسبب لانتهاء خدمة الموظف العام وحدود الرقابة القضائية عليه(دراسة مقارنة)، مجلة ميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، المجلد الخامس، العدد الأول، 2018، ص40. وانظر كذلك الكبيسي، عامر، إدارة شؤون الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية، دار الكتب لجامعة بغداد، بغداد، 1980، ص169.

[22]. المادة 69 من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.

[23]. المادة (169/أ-ب) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[24]. قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 458/2001 منشورات قسطاس.

[25]. المادة 176 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[26]. القبيلات، حمدي، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، ط1، 2003، ص173.

[27]. شطناوي، علي خطار ، المرجع السابق، ص190.

[28]. الخلايلة، محمد علي، أحكام استقالة الموظف العام وآثارها في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 55 لسنة 2002 وقضاء محكمة العدل العليا الأردنية دراسة مقارنة، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد العشرون، العدد الرابع، 2005،ص 110.

[29]. المادة (69) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.

[30]. الحكم رقم 1039 لسنة 28 القضائية جلسة 7 من مايو سنة 1983 المحكمة الإدارية العليا المصرية.

[31]. المادة (166/أ) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[32]. الخلايلة، محمد علي، أحكام استقالة الموظف العام وآثارها في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 55 لسنة 2002 وقضاء محكمة العدل العليا الأردنية دراسة مقارنة،  المرجع السابق، ص 127.

[33]. عرفه الدكتور حمدي القبيلات ” هو مجرد وضعية من وضعيات الموظف العام وقد تكون إنهاء الرابطة الوظيفية. القبيلات، حمدي، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، المرجع السابق، ص65.

[34]. قرارا المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم 368 لسنة 2018.

[35]. المادة (69/3) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016

[36]. المادة 166 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[37].المادة 175/أ/1 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[38]. قرار رقم 258 لسنة 2017 المحكمة الإدارية العليا الأردنية.

[39]. المادة 175/د من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[40]. المادة 175/هـ من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[41]. المادة (61) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016

[42]. بالمادة (141/أ/6) من نظام الخدمة المدنية الأردني.

[43]. المادة 156 من نظام الخدمة المدنية الأردني. انظر لمزيد من التفصيل شطناوي، فيصل، إجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في التشريع الأردني، بحث منشور في مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، المجلد 26، 2012 ص1535.

[44]. قرار رقم (370) لسنة 2018 المحكمة الإدارية العليا الأردنية.

[45]. المادة (70) من قانون الخدمة المدنية المصري.

[46]. المادة 18 من قانون التامين الاجتماعي المصري رقم 79 لسنة 1975.

[47]. المادة 44 من قانون التامين الاجتماعي المصري.

[48]. المادة (172/ب) من نظام الخدمة المدنية.

[49]. المادة (64/أ/ب/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.

[50]. نصت المادة (167/هـ) من نظام الخدمة المدنية الأردني على ما يلي” إذا كانت النية لدى الدائرة متجهة لقبول استقالة الموظف وتبين أن الموظف الذي تقدم بطلب استقالة كان قد أكمل الخدمة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع، ترد الاستقالة لبيان رغبته في تعديل طلبه للإحالة على التقاعد أو الاستيداع حسب مقتضى الحال، وإذا أصر على طلب الاستقالة يتم النظر في استقالته وفقا لأحكام هذا النظام.

[51]. نصت المادة (167/هـ) من نظام الخدمة المدنية الأردني على ما يلي “يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- ج- فقد الوظيفة”.

[52]. المادة 26/أ من قانون التقاعد المدني الأردني رقم 34 لسنة 1959.

[53].المادة 26/ب من قانون التقاعد المدني الأردني رقم 34 لسنة 1959.

[54]. الحكم رقم (82) لسنة 1992 محكمة العدل العليا الأردنية.

[55]. الحكم رقم (18) لسنة 2009 محكمة العدل العليا الأردنية.

[56]. المادة 138 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013.

[57]. نصت المادة (26) من قانون التامين الاجتماعي المصري رقم 75 لسنة 1975 على ما يلي “إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة. ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في أثنى عشر، ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

[58]. نصت المادة (30) من قانون التامين الاجتماعي المصري على ما يلي “تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة(19).

[59]. الحكم رقم 1175 لسنة 37 القضائية جلسة 16 من مايو سنة 1992 المحكمة الإدارية العليا المصرية، وبحكم آخر الحكم رقم 1813 لسنة 35 القضائية جلسة 6 من يونيو سنة 1992″إن المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والقانون رقم 107 لسنة 1987 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة – يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 – يكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشر شهور في حالة انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/ 4/ 1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل بالرغم من انتهاء الخدمة قبل سن الستين – أساس ذلك البند 2 من المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 -.المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – الحصول على تعويض الدفعة الواحدة رهين بتوافر أمرين: أولهما مدة تزيد على ست وثلاثين سنة والأمر الثاني هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق – المطلوب في الحالتين زيادة مدة الخدمة على 36 سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها”.

[60]. نصت المادة (176) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي “يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: – أ-العزل من الوظيفة. ب-فقد الوظيفة. ج-فقد الجنسية الأردنية”.

[61]. المادة (17/أ) من قانون التقاعد المدني الأردني رقم (34) لسنة 1959 ” مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة إذا كان مستحقاً للتقاعد، وإذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات أو أكثر يعطى مكافأة، أما إذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه”.

[62]. نصت المادة (167/ و) من نظام الخدمة المدنية الأردني على ما يلي ” مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني راتبا شهريا أساسيا عن كل سنة من السنوات العشرة الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة خدمة زادت على العشر سنوات الأولى”.

[63]. نصت المادة (174/د) من نظام الخدمة المدنية الأردني إذا لم تتم إعادة تعيين الموظف المسرح بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فيصرف له ما يعادل مجموع راتبه وعلاوته لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى.

[64].  المادة (70/ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.

[65]. الروسان، مصطفى، قرار فقد الوظيفة كسبب لانتهاء خدمة الموظف العام وحدود الرقابة القضائية عليه (دراسة مقارنة)،المرجع السابق، ص67.

[66]. الحكم رقم 234 لسنة 2015 المحكمة الإدارية الأردنية.

[67]. المادة (26) من قانون التقاعد المدني الأردني.

[68]. الحكم رقم 5 لسنة 1974 محكمة العدل العليا الأردنية. (قرار رقم 13 لسنة 1986 ديوان تفسير القوانين) اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ب ل / 2 / 2 /710 تاريخ 5/ 5/ 1406 هـ. الموافق 15/ 1/ 1986 لتفسير المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم رقم (2/ 1955) لبيان ما إذا كانت أحكامها تنطبق على الموظفين بعقود بصفة عامة أم يقتصر انطباقها على من يستغنى عنه لمرضه أو عدم كفاءته أو عدم لياقته أو إلغاء وظيفته أو استقالته، وفي حالة انطباقها عليهم بصفة عامة:

1- هل تنطبق على الموظفين بعقود المعارين من وظائف مصنفة في إحدى الوزارات.

2- هل تنطبق على الموظفين بعقود المنتفعين من قانون الضمان الاجتماعي أم يشترط لانطباقها بالنسبة لأي مدة من مدد الخدمة أن تكون تلك المدة غير منتفعة من الضمان الاجتماعي.

لدى الاطلاع على المادة (13) من النظام المشار إليه آنفا نجدها ما تنص:

(أن كل موظف لا يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية:

1-إذا توفي أو استغني عنه لمرضه، وبسبب عدم كفاءته أو لياقته أو إلغاء وظيفته وقد أكمل خدمة ثلاث سنوات أو إذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد أكمل خدمة عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الأخرى مكافأة مقدارها (1 من 12) من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته إلا انه لا تمنح أية مكافأة للموظف الذي يستقبل تخلصا من العزل المشار إليه في الثانية.

2- يحرم من المكافأة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة إدانته بجريمة جزائية أو نتيجة إجراءات تأديبية بحقه باستثناء العزل لعدم الكفاءة أو اللياقة نصت المادة (6) من هذا النظام: الأشخاص الآتي ذكرهم موظفون تابعون للتقاعد جميع موظفي البلديات المصنفين إلا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد …. الخ. تنص المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي: باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:

أ. تقابل التزامات صاحب العمل في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.

ب. يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

يتبين مما تقدم أن موظفي البلديات إما أن يكونوا تابعين للتقاعد أو غير تابعين له فالقسم الأول منهم يشمل الموظفين المصنفين والموظفين بعقود تخولهم حق التقاعد والقسم الثاني يشمل الموظفين غير المصنفين من كان يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد (انظر قرار الديوان الخاص رقم 12 لسنة 1962).

وبما أن صدر المادة (13) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم قد قررت استحقاق موظف البلدية مكافأة عند انتهاء خدمته إذا لم ينل راتب تقاعد سواء أكان من التابعين للتقاعد أم غير تابع له فانه يقتضي تطبيق حكمها المطلق ما دام انه لم يرد في هذا القانون ما يقيد هذا الإطلاق صراحة أو دلالة.

بناء عليه فان الموظف بعقد يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا لم ينل راتب تقاعد عن خدمته في البلدية.

أما الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة (13) من النظام المشار إليه إنما وردت على سبيل التمثيل إلا الحصر ذلك لأنها بينت حالات انتهاء الوظيفة وهي:

  1. الوفاة.
  2. المرض.
  3. عدم الكفاءة.
  4. عدم اللياقة.
  5. إلغاء الوظيفة.
  6. الاستقالة.

ولم تذكر حالة انتهاء خدمة الموظف بانتهاء مدة عقده مع انه بهذه الحالة أولى بالمكافأة ممن يعزل لعدم الكفاءة أو اللياقة ومعلوم أن من قواعد التفسير استنتاج باب أولى ويقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة منصوص عليها لان علة الحكم في الحالة الأولى تكون أكثر توافرا منها في الحالة الثانية.

ومن جهة أخرى فالمادة المشار إليها حصرت حالات حرمان الموظف من المكافأة بما يلي:

  1. الاستقالة تخلصا من العزل.
  2. العزل من الخدمة نتيجة إدانته بجريمة جزائية.
  3. العزل بإجراءات تأديبية باستثناء العزل لعدم الكفاءة أو اللياقة.

أذن لا وجه لحرمان الموظف من المكافأة في غير الحالات الثلاث سالفة الذكر إعمالا لإطلاق النص الوارد في صدر هذه المادة.

[69]. الكبيسي، عامر، العقوبات الوظيفية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص175.

[70]. المادة (104) من نظام الخدمة المدنية الأردني.

[71]. قرار رقم 1 لسنة 1997 ديوان تفسير القوانين.

Continue Reading

Previous: أثر السياسة التشريعية على العقار الوقفي في الجزائر The effect of legislative policy on the waqf property in Algeria
Next: استئجار الأرحام كنوع جديد من الإتجار بالبشر بين الشرعية و التجريم في ظل أحكام الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية Surrogacy between Legalization and criminalization as a new type of human traffic under the Islamic law and International Treaties

مقالات في نفس التصنيف

صدور العدد 68 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

صدور العدد 68 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

2025-10-22
صدور العدد 67 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
1 min read

صدور العدد 67 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

2025-09-28
Le contrôle de la constitutionnalité des traités en vertu de la Constitution tunisienne du 25 juillet 2022
2 min read

Le contrôle de la constitutionnalité des traités en vertu de la Constitution tunisienne du 25 juillet 2022

2025-09-20

  • JiL Center on UNSCIN
  • JiL Center Journals
  • JiL Center on Research Gate
  • JiL Center on Youtube
  • JiL Center on Find Glocal
  • Follow us on Facebook

    Visitors

    Today Today 4,815
    Yesterday Yesterday 3,743
    This Week This Week 4,814
    This Month This Month 90,665
    All Days All Days 20,763,178
     

    تصنيفات

    الأرشيف

    من الأرشيف

    • مؤتمر  حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة | أبريل 2013
      مؤتمر حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة | أبريل 201317/01/20140JiL

      نظم  مركز جيل البحث العلمي بالتعاون  مع كلية القانون بجامعة   بسكرة  وورقلة الجزائر مؤتمرا ...

    • مؤتمر الحق في بيئة سليمة | ديسمبر 2013
      مؤتمر الحق في بيئة سليمة | ديسمبر 201322/01/20140JiL

      ...

    • مؤتمر العولمة ومناهج البحث العلمي | أبريل 2014
      مؤتمر العولمة ومناهج البحث العلمي | أبريل 201403/05/20140JiL

      تحت رعاية وزارة العدل اللبنانية وبحضور ممثلين عن مديرية قوى الأمن الداخلي اللبناني وسماحة مفتي ...

    JiL Scientific Research Center @ Algiers / Dealing Center Of Gué de Constantine, Bloc 16 | Copyright © All rights reserved | MoreNews by AF themes.

    Cancel