لقد كانت المرأة في الحضارات القديمة مستضعفة ومهضومة الحقوق حتى جاء الإسلام فأنصفها وأعلى مكانتها وضمن لها حقوقها المشروعة، وعلى رأسها إقراره لكرامتها وإنسانيتها وأهليتها لأداء رسالة سامية في المجتمع، فوجدت ممن حولها التقدير والاحترام اللائق بها كأم مربية للأجيال، وزوجة لها حقوق وعليها واجبات، وشابة يصان عرضها من عبث العابثين وأصحاب الشهوات.
ولقد عنى القرآن الكريم بشؤون المرأة في كثير من سوره، حتى عرفت إحدى السور بسورة النساء الكبرى، وعرفت أخرى بسورة النساء الصغرى وهما: سورة النساء وسورة الطلاق، فيقول سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة النساء: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء﴾. كما يقول في سورة الأعراف الآية 189: ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾.
ومن جهة أخرى، سوت الأحاديث النبوية الشريفة بين الرجل والمرأة بحيث يقول رسول الله (ص): ” الناس كأسنان المشط الواحد، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.” ويقول كذلك: ” النساء شقائق الرجال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف.”
وعليه فإن الرجل والمرأة ينبتان من أصل واحد مما يعني أنهما متساويان في الأصل والنشأة والطبيعة والدور والمهمات. أبعد من ذلك فإن الإسلام لا يساوي فقط بين المرأة والرجل من حيث إنسانيتهم الواحدة وكرامتهم في تحمل الواجبات وممارسة الحقوق وإنما أيضا في تبادل الحاجة وتبقى صفة التفضيل الوحيدة الموجودة بينهما هي التقوى.
فالرجل والمرأة في الإسلام متساويان تماما في الاعتبار الإنساني، وليس لأي منهما ميزة على الآخر في هذا الصدد. والكرامة التي منحها الله للإنسان في قوله ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾، هي كرامة للرجل والمرأة على حد السواء.
أما فيما يخص القوامة التي تحدث عنها عزّ جلاله في سورة البقرة الآية 228: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾ وفي سورة النساء الآية 33: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض﴾، كثيرا ما يساء فهمها وتستعمل كوسيلة لمهاجمة الإسلام، فيقول في شأنها فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: “أما التفاوت الذي تحدث عنه سبحانه وتعالى في بعض الآيات القرآنية فهو تفاوت في القدرات، الملكات، الاختصاص والإمكانات، فالتساوي المبدئي ناظر إلى وحدة الإنسانية فيما بينهم جميعا، والتفاوت التطبيقي، ناظر إلى الحكمة الربانية التي اقتضت بعد ذلك أن يتفاوتوا في القدرات ويتنوعوا في الخصائص والملكات.”
وعليه فلقد صدق من قال بأن الإسلام قد رفع من شأن المرأة ووضعها في مكانة لم ولن يضعها فيها قانون ديني أو مدني آخر.
مقال نشر بمجلة الحصاد التابعة لجامعة الجنان، لبنان عام 2008
سجل التشريع الاسلامي السبق في وضع القواعد الامرة والملزمة الخاصة بحماية النساء والاطفال اثناء النزعات المسلحة الدولية والداخلية والتي استقرت قبل 1400عام وبذلك سبقت الشريعة الاسلامية القانون الدولي الانساني في تكريس الحماية للنساء والاطفال ولايختلف القانون الدولي الانساني عما قررة التشريع الاسلامي واتخذت وصية ابي بكر الصديق رض اللة عنة (لاتقتلوا طفلا ولاامراة ) شعارا لعمل جمعية الهلال الاحمر العربية الاسلامية وفي الختام الشكر والتقدير للدكتورة سرور لما فية خير البشرية وخدمة العلم والمعرفة ومن اللة التوفيق