صلاحية قاضي الموضوع إزاء الدفع الدستوري دراسة وصفية تحليلية
The jurisdiction of the judge in the constitutional appeal Analytical descriptive research
الأستاذ الدكتور فرحان نزال إحميد المساعيد/ جامعة ال البيت، الأردن
Prof-Farhan nazzal ehmaeed Al Masaed, Al al-Bayt University, Jordan
بدر محمد هلال أبو هويمل/ ماجستير في القانون، الأردن
Bader Mohamad helal abu hwamel, Master’s degree in law, Jordan
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 55 الصفجة 11.
Abstract:
The research aims to demonstrate the role of the judge in ascertaining the extent of the seriousness of the appeal after the constitutionality, by clarifying the concept of the seriousness of the appeal based on linguistics, and based on the opinions of jurisprudence, the texts of the law, and the rulings of the judiciary in this regard.
Therefore, this research came with the aim of clarifying the concept of “seriousness” by explaining and defining its meaning, and indicating the indications that confirm its availability in the constitutional appeal presented by one of the litigants in the judicial case, whether it is a criminal or civil court, in addition to that it aims to unify the judicial approach in this matter. In a way that serves justice and contributes to activating oversight of the constitutionality of laws and regulations.
In conclusion, this research recommended that the Jordanian legislator make legal amendments to regulate and control this concept -the concept of seriousness- And not to leave the field open to jurisprudential and judicial opinions that conflict in this regard.
Keywords: seriousness, constitutional appeal, subsidiary appeal of unconstitutionality.
الملخص:
يسعى هذا البحث لبيان دور قاضي الموضوع في تقدير وجود الجدية في الدفع الفرعي من عدمها، وذلك من خلال التوصل إلى تعريف دقيق لمفهوم الجدية بالاستناد إلى علم اللغة، واجتهادات الفقه، ونصوص التشريع، واجتهادات القضاء بهذا الشأن.
لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف إيضاح هذا المفهوم “الجدية” من خلال شرح وتحديد معناه، ومعايير توافره في الدفع الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى الموضوعية المنظورة أمام القضاء، سواء كان جزائياً أم مدنياً، وتوحيد العمل القضائي في هذا الشأن بما يخدم العدالة، ويساهم في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
وقد أوصت هذه الدراسة المشرع الأردني في ختامها بإجراء تعديلات لتنظيم وضبط هذا المفهوم -مفهوم الجدية- وعدم ترك الباب مفتوحاً للاجتهادات الفقهية والقضائية التي تتضارب في هذا الشأن.
الكلمات الدالة: الجدية، الطعن الدستوري، الدفع الفرعي بعدم الدستورية.
المقدمة:
يشكل الدستور الركيزة الأولى، واللبنة الأساسية في التنظيم القانوني للدولة المعاصرة، لاسيما أنه حامي الحقوق والحريات فيها، اذ يحدد صلاحيات كافة السلطات داخل الدولة، ويرسم الخطوط العريضة، ولما كان ذلك فقد كان لزاماً على المشرع الدستوري في أي تنظيم قانوني أن يرسم طريقاً يمكّن الافراد من خلاله تحري مدى دستورية القوانين والأنظمة التي تمس حقوقهم، وهو ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، حيث عمل المشرع الأردني على إصدار قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم (15) لسنة 2012 ورسم من خلاله طريقا يبيح للأفراد تقديم طعونهم بعدم الدستورية من خلال ما يعرف بالدفع الفرعي أثناء السير في الدعوى الموضوعية أمام المحكمة، حيث أُخضِع هذا الدفع لعدة ضوابط والتي كان من أهمها ضرورة أن يكون الدفع جِدّيّاً.
وتكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية بكون موضوع الدفع الفرعي من المواضيع المستحدثة في النظام القانوني والقضائي الأردني والتي لم تحظى بقدر كبير من اهتمام الباحثين القانونين لغاية هذه اللحظة، ناهيك عن ندرة المراجع القانونية المتخصصة في هذا الميدان، أما على الصعيد العملي فتكمن الأهمية ببيان الطريق الذي رسمه المشرع لكي يتم الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة؛ إذ أن هذا الطريق مازال حديثاً لغاية وقتنا الحاضر، وتعتريه تباينات عديدة في التطبيق نتيجة عدم الاحاطة بشكل جيد بمفهوم الجدية لدى طرفي الدفع (الخصم في الدعوى ممثلا بوكيله وقاضي الموضوع الذي يقدم إليه الدفع بعد الدستورية)، إذ تعكف هذه الدراسة على إظهار الجوانب العملية الدقيقة التي تحيط بإجراءات هذا الدفع وصولاً به في نهاية المطاف إلى المحكمة الدستورية.
وتكمن مشكلة هذه الدراسة بشكل أساسي في بيان وإدراك مفهوم (الجدّية) كشرط من شروط الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة، إذ أن التطبيق العملي أمام المحاكم كشف للعيان حجم تباين التطبيق بين مختلف المحاكم نظراً لاعتبارات تتعلق بمدى إدراك مدلول الجدية بمعناه المقصود، حيث ستقدم هذه الدراسة الإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بموضوع الجدية كبيان منهجية القضاء الأردني والمعايير التي اعتنقها لتقدير وجود الجدية من عدمه، وبيان آلية تحديد النصوص التي من الممكن مخاصمتها من خلال هذا الدفع، وطريقة الوصول إليها في ظل صلاحية المحكمة بتكييف موضوع الدعوى وما يترتب عليه من تغيير النصوص المطبقة عليها، بالإضافة لبيان طبيعة هذا المعيار فيما إذا كان يمثل شرطاً شكليا أم موضوعياً لصحة الدفع الفرعي بعدم الدستورية، بالإضافة إلى تقدير موقف المشرع الأردني حيال موضوع الجدية وفقاً للنصوص التشريعية الحالية، وبيان دور قاضي الموضوع في تحقيق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة من خلال بحثه في جدية الدفع المقدم من الخصوم، وبيان فيما إذا كان تقدير مدى الجدية يندرج ضمن مسائل الواقع التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها أم هي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، وبيان مدى تأثير الجدية على وقف الدعوى وما إلى ذلك من إطالة أمد التقاضي وغيرها من الإشكاليات العملية الدقيقة التي سوف يسوقها الباحثان من خلال هذه الدراسة.
وتقتصر دراستنا في هذا البحث على إيضاح مفهوم الجدية وصلاحية قاضي الموضوع في تقدير وجودها من خلال المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول – مفهوم الجدية، وتطبيقاتها الاصطلاحية في التشريع، وموقف الفقه، والقضاء منها.
المبحث الثاني – دور قاضي الموضوع في تقدير توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الدفع الدستوري.
خطة البحث:
صلاحية قاضي الموضوع إزاء الدفع الدستوري دراسة وصفية تحليلية:
المبحث الأول: مفهوم الجدية، وتطبيقاتها الاصطلاحية في التشريع، وموقف الفقه، والقضاء منها.
- المطلب الأول: المعنى اللغوي للجدية، والتطبيقات الاصطلاحية لها في التشريع، وموقف الفقه منها.
- المطلب الثاني: موقف القضاء النظامي، والقضاء الدستوري، من مفهوم الجدية.
المبحث الثاني: دور قاضي الموضوع في تقدير توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الدفع الدستوري.
- المطلب الأول: الشروط الشكلية للدفع، وأثره على توافر الجدية في الدفع بعدم الدستورية.
- المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للدفع، وأثره على توافر الجدية في الدفع بعدم الدستوري.
المبحث الأول: مفهوم الجدية، وتطبيقاتها الاصطلاحية في التشريع، وموقف الفقه، والقضاء منها
قبل الخوض في الحديث عن مفهوم الجدية في الدفع الدستوري ينبغي الإشارة إلى أن الدفع بعدم الدستورية بشكل عام يمثل حقاً مشروعاً لكافة الأفراد في الدولة القانونية مهما كانت طبيعة الدستور القائم في تلك الدولة، سواء كان يتخذ صفة العقد، أم المنحة، أم غيره، والعلة في ذلك تكمن بأن الدستور يمثل قمة الهرم التشريعي في الدولة والتي ينبغي على كافة التشريعات الصادرة عن الدولة أن تكون موافقة له، ومطابقة له من حيث النتيجة، وإلا فإنها تكون غير دستورية، وغير نافذة بطبيعة الحال.
وقد تتخذ الرقابة على دستورية القوانين صفة الرقابة السابقة من خلال وجود هيئات قضائية او جهات دستورية معينة داخل الدولة مسؤولة عن تحري وتتبع كافة النصوص التشريعية التي تصدر عن الدولة والتأكد من كونها موافقة للدستور.
وقد تتخذ هذه الرقابة صفة الرقابة اللاحقة كما هو الحال في رقابة الامتناع والتي تمثل الصورة الأولى لهذا النوع من أنواع الرقابة، بحيث يقوم القاضي الوطني بالامتناع عن تطبيق أي نص يرى بأنه مخالف للدستور، ومرد هذا الأمر أن القاضي عند توليه القضاء فإنه يقسم بأن يحافظ على الدستور، وعليه فإن امتناعه عن تطبيق النص المخالف للدستور ما هو الا من باب البر بذلك القسم الذي أقسمه.
أما الصورة الثانية للرقابة اللاحقة فهي الرقابة من خلال وجود جهة قضائية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة على غرار المحكمة الدستورية الأردنية ضمن ضوابط وشروط معينة يحددها الدستور، حيث سيكون موضوع دراستنا هذه متصلاً بما لهذه المحكمة الدستورية من صلاحيات وفقاً لهذه الصورة من صور الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين والانظمة، والبحث في مدى جدية الدفع المقدم لها بعدم دستورية أي قانون أو نظام أثناء سير الدعوى.
وعوداً إلى موضوع دراستنا فقد تباينت الآراء حول مدلول الجدية بوصفه الدقيق، ومعناها الاصطلاحي ما بين القانون الخاص، والقانون العام وفقاً للمشرع الأردني؛ إذ ورد هذا اللفظ (لفظ الجدية) على لسان المشرع الأردني في مواضع عدة في التشريعات الاردنية بشقيها العام، والخاص، الأمر الذي خلق تبايناً واضحاً لدى بعض الباحثين وأصحاب العلاقة، لاسيما فئة المحامين والقضاة.
ويرى الباحثان بأن موضوع الجدية قد أصبح مؤخراً من الموضوعات ذات الأهمية البالغة والتي أكب عليها الدارسون والباحثون في ميدان القانون العام، وتحديداً في القانون الدستوري؛ وذلك لما له من اتصال ومساس بحق الأفراد بالطعن في دستورية القوانين والأنظمة، وذلك بعد صدور التعديلات الدستورية التي أجراها المشرع الدستوري الأردني عام (2011) على الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته ([1])، وما استتبعه ذلك من صدور قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 ([2]) وما تبع ذلك من تعديلات.
وللوقوف على المعنى الدقيق لمفهوم الجدية والاحاطة به من كافة النواحي اللغوية، والتشريعية، والفقهية، والقضائية، سيعمد الباحثان إلى تقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين: يتناول في الأول منهما بيان المعنى اللغوي للجدية، والتطبيقات الاصطلاحية لها في التشريع، وموقف الفقه منها، في حين يتناول في المطلب الثاني موقف القضاء النظامي، والقضاء الدستوري من هذا المفهوم.
المطلب الأول: المعنى اللغوي للجدية، والتطبيقات الاصطلاحية لها في التشريع، وموقف الفقه منها
بالعودة إلى المعاجم اللغوية المتخصصة يجد الباحثان أن لفظ “جِدِّيَّة” هو المصدر الصناعيّ من كلمة جِدّ، والتي تعني الرصانة والرزانة، وتدلُّ على الحالة النفسيَّة والبدنيَّة للإنسان مثل قولنا: عمِل الرجلُ بجدٍ، وتكلَّم المعلمُ بجدِّيّةٍ، كما تعني أأاايضاً الاجتهاد، والاهتمام بالأمر مثل قولنا: لم يُظهر جِدِّيَّة في العمل، ([3]) وقد شاعت كلمة (الجديّة) في لغة العصر الحديث، وذكرتها بعض المعاجم مثل المعجم الأساسي الذي جاء فيه: (جدِّيَّة: مصدر صناعي من الجدّ) ([4]) ويقال: رَجُلٌجِدِّيٌّ: أي مُتَعَقِّلٌ، ثَابِتٌ فِي رَأْيِهِ، رَصِينٌ. ([5])
أما على صعيد التشريعات الأردنية فقد ورد على لسان المشرع الأردني لفظ (جدّي، وجدّية) في عدة تشريعات أردنية والتي كان على رأسها الدستور الأردني في المادة (60/2) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته والتي جاء فيها: “في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدّي تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون”.
كما استعمل المشرع الأردني في قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 وتعديلاته ([6]) لفظ (جدّي) في المادة (242) والتي جاء فيها: “إذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدّي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى”.
وبالرجوع للدستور الأردني لسنة 1952، ولقانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 فلم يجد الباحثان ما يفيد بيان معنى لفظ (جدّي) بشكل صريح، وبالرجوع لباقي التشريعات الأردنية نجد أن المشرع الأردني قد استخدم هذا اللفظ في المادة (326) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 ([7]) والتي جاء فيها: “يكون الايداع أو ما يقوم مقامه من اجراء جائزا أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجوراً وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص أو كانت هناك أسباب جدية اخرى تبرر هذا الإجراء”، حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا الأسباب المنطقية والمعقولة.
وكذلك الأمر ما ورد في المادة (866/2) من ذات القانون والتي جاء فيها: “فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه”. حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا الأسباب المشروعة التي حالت دون إتمام الوكالة.
وكذلك الأمر ما ورد في المادة (1277/1) من ذات القانون والتي جاء فيها: “للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته”، حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا الأسباب الحقيقية.
كما استعمل المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 وتعديلاته ([8]) لفظ (جدّي) في المادة (242) والتي جاء فيها: “على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدّي“. حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا الخطر الذي قد يؤدي للهلاك.
كما استعمل المشرع الأردني لفظ (جدَي) في المادة (389/1/ج) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته ([9]) والتي جاء فيها: “يعاقــب بـالـحبس مـدة لا تقـل عـن ثـلاثـة أشـهر ولا تزيد على سنة كل من: عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعاباً استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها مورداً جدّياً للعيش”. حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا المورد المستمر للرزق.
كما استعمل المشرع الأردني لفظ (جدّي) في المادة (114/3/د) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (12) لسنة 1988 وتعديلاته ([10]) والتي جاء فيها: “ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدّية تثبت في محضر الجلسة”، حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا الأسباب المعقولة.
كما استعمل المشرع الأردني لفظ (جدّية) في المادة (17/أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 وتعديلاته ([11]) والتي جاء فيها: “لا يجوز رد المحكم الا إذا قامت ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله” حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا الظروف القانونية التي تحول دون قيامه محكماً بينهم.
كما استعمل المشرع الأردني لفظ (جدّية) في المادة (28/ب/2) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته ([12]) والتي جاء فيها: “للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع أقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام أو الاطلاع على أي بينة أخرى بما في ذلك سماع أقوال الشهود أن يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن وحسب الأصول بملاحقة الأصول بملاحقة القاضي إذا تأكد من جدّية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي أو توقيفه أو الأفراج عنه”. حيث يرى الباحثان أن القصد منها هنا أن تكون الشكوى غير كيدية.
كما استعمل المشرع الأردني لفظ (جدّية) في المادة (14/ب) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 وتعديلاته ([13]) والتي جاء فيها: “للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدّية من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته بالرد من أمواله بقدر ما استفاد”، حيث يرى الباحثان ان القصد منها هنا المنفعة الفعلية.
وبعد أن استعرض الباحثان كافة التشريعات المذكورة أعلاه وعلى رأسها الدستور الأردني فإننا نجد أن المشرع الأردني لم يتطرق لتعريف مفهوم لفظ (جدّي) أو لفظ (الجدية) بأي شكل من الأشكال تاركاً باب الاجتهاد مفتوحاً للفقه والقضاء حيال ذلك؛ إذ ليس من وظيفة المشرع التعريف ابتداءً، إذ يرى الباحثان أنه قد كان من الأجدر بالمشرع الأردني أن قام بالتدخل هنا وتعريف لفظ (جدّي) قطعاً للتأويل وحسماً للأمر نظراً لأهمية الموضوع ومساسه بحقوق وحريات الأفراد.
أما على الصعيد الفقهي فقد ذهب جانبٌ إلى القول بضرورة كون الدفع الدستوري جدياً وذلك بأن لا تكون الغاية منه والهدف إطالة أمد التقاضي، ([14]) في حين يرى جانب آخر بأن الدفع لا يكون جدياً إلا إذا كانت نتيجة الفصل في هذا الدفع بعدم الدستورية تؤدي إلى إحداث أثر حقيقي في الدعوى الموضوعية، وزعزعة ثقة القاضي بسلامة النص الدستورية. ([15])
كما يرى جانب آخر من الفقه بأن الجدية هي أن يكون القانون أو النظام محل الدفع متصلاً بموضوع الدعوى، ويمكن أن يطبق هذا النص عليها بأي وجه من الوجوه مع وجود شبهةٍ وشكٍ في الدستورية حوله، حيث يفسر الشك لجانب عدم الدستورية، ([16]) في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن تقدير الجدية يتداخل مع مفهوم المصلحة، ([17])
في حين ذهب القضاء الدستوري في بعض الدول العربية إلى استبعاد ذلك على اعتبار أن الدعوى الدستورية لها ذاتيتها ومقوماتها فلا تختلط مع المصلحة ولا تتحد معها لقبولها بل تستقل كل منهما عن الأخرى سواء من حيث الموضوع، أو من حيث الشروط المتطلبة قانونا لقبولها حيث تتعلق المصلحة بإثبات الحقوق أو نفيها، في حين تتعلق الدعوى الدستورية بمدى مطابقة النص للدستور([18])وذلك لان الدستور يسمو على القانون والنظام وبالتالي لا يجوز مخالفة الأدنى لما يعلوه مرتبة. ([19])
ويشير الباحثان هنا إلى أن الآراء الفقهية حول مفهوم الجدية كثيرة جداً ومختلفة ولا يمكن حصرها، ([20]) إلا أن الباحثان يريان بأن الدفع الجدي ما هو إلا بناء الطاعن لدفعه الفرعي على أساس من الظن الغالب بتوافر أحد أوجه الطعن الشكلية والموضوعية والتي يعتقد الطاعن بأنها قد أصابت القانون أو النظام الطعين، مع كون هذا القانون أو النظام واجب التطبيق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة. ([21])
المطلب الثاني: موقف القضاء النظامي والقضاء الدستوري من مفهوم الجدية
على ضوء ما ورد على لسان المشرع الأردني وعلى ما ورد بيانه من اجتهادات الفقهاء حيال موضوع الجدية وبيان مفهومها يجد الباحثان بأن الفقه الدستوري لم يتعرض بشكل دقيق لتعريف مفهوم الجدية على نحو قاطع؛ وعليه فلا يكون القاضي الذي ينظر في الدعوى ملزماً بالأخذ به ابتداءً.
كما يجد الباحثان بأن تطبيق القاضي لهذا المدلول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرجع الفقهي الذي استند إليه في تفسر معنى الجدية الأمر الذي يدفعنا لبحث الاجتهادات القضائية المتعلقة بالموضوع وذلك من خلال بيان واستعراض قرارات وأحكام المحاكم العليا ممثلة بمحكمة التمييز، وأحكام القضاء الدستوري والمتمثلة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الأردنية.
وبرجوع الباحثان إلى أحكام محكمة التمييز الموقرة (والتي صدرت قبل تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية في عام 2022) يتضح جلياً بأنها تعرضت في كثير من قراراتها لمدلول الجدية بشكل مباشر أو غير مباشر قبل أن تقرر إحالة الدفع للمحكمة الدستورية.
ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أنه قد جرى تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية بموجب القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية رقم (22) لسنة 2022، ([22]) حيث نصت المادة (2) من هذا القانون على ما يلي:
يلغى نصـا الفقرتين (ج) و(د) مـن (11) مـن القـانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنص التالي:
ج- إذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
وبالرجوع إلى الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز حول موضوع الجدية يجد الباحثان بأنها ذهبت في أحد أحكامها إلى أنه “إذا تقدم الوكيل بدفعه بعدم الدستورية لأول مرة دون أن يدفع الرسوم عنه فيكون الدفع غير مقبول كما أن أحد الشروط التي يجب توافرها في الدفع بعدم الدستورية هي جدية الدفع ولما كان من الثابت في أوراق الدعوى أن الدفع بعدم الدستورية هو جدي ولما كان الثابت في أوراق الدعوى أن الدفع قد تم في المرافعات النهائية الأمر الذي يدلل على عدم الجدية في تقديم الدفع”. ([23])
كما ذهبت محكمة التمييز في قرار آخر لها إلى القول بأنه “وحيث أن الطاعن عندما تقدم بالطلب لم يدفع عنه الرسوم القانونية المقررة وحيث أن محكمة الأمن العام ردت الدفع لعدم الجدية فإنه في ظل ما تقدم يكون قرارها واقعاً في محله”. ([24])
كما ذهبت محكمة التمييز أيضا في قرار آخر لها إلى أنه:
“1- تكون محكمة التمييز صاحبة الصلاحية لإحالة الدفع بعدم الدستورية أو رفضه سنداً لأحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية لسنة (2012) إذا رأت أن المدعي له مصلحة بإثارة هذا الدفع وأنه يستند لأسباب جديه توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية تقتضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه.
2- إذا أثار المحكوم عليه بعدم دستورية المادة (20/ب) من قانون التنفيذ بعد أن استنفذ جميع السبل والطعن في القرارات التي صدرت من رئيس التنفيذ خلال مدة تسجيل الدعوى، فأن هذا الدفع جاء بشكل عام مما ينبئ بعدم الجدية بإثارة هذا الدفع، الأمر الذي يقتضي معه عدم قبول الطلب وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.” ([25])
كما ذهبت أيضاً في قرار آخر لها إلى أنه “حيث أن الجهة المدعية طعنت بعدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (97) لسنة 2016، وأن محكمة التمييز ترى أن هذا النظام واجب التطبيق على الدعوى المنظورة أمام محكمة الجمارك الابتدائية، وعليه وحيث أن طعن الجهة المدعية قائم على عدم جواز رجعية هذا النظام مما يعطيه الجدية، فإن شروط قبول الدفع في إحالة الطعن بعدم دستورية النظام متحققة وبالتالي قبول الدفع بعدم الدستورية وإحالته إلى المحكمة الدستورية تبعا لذلك”. ([26])
كما بينت محكمة التمييز في اجتهاد آخر لها شروط الطلب المقدم للطعن بعدم الدستورية والذي جاء فيه: “اشترط المشرع الأردني لإحالة الطلب بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية أن تكون أسباب الطلب جدية وللطالب مصلحة آنية فيها وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، أستقر اجتهاد القضاء على أنه وحيث أن الطعن التمييزي مردود شكلاً فلا يتم على ضوء ذلك البحث فيما ورد في الطلب اللاحق المتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة (16/ج) من قانون التحكيم لأن ذلك يقتضي التصدي للناحية الموضوعية مما يؤكد عدم الجدية بالدفع وذلك وفقاً لقرارات التمييز الحقوقية رقم (1238/2013) و(3754/2012. ([27])
وذهبت محكمة التمييز في قرار آخر إلى أنه:” وبما أن الفقرتين واجبتا التطبيق على موضوع الدعوى محل الطعن التمييزي فإن الدفع تتوافر فيه عناصر الجدية وله ما يبرره ولهذا وفق أحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية يتوجب وقف النظر في الطعن التمييزي وإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية وتبليغ أطراف الدعوى بذلك.” ([28])
حيث يتفق الباحثان مع الجانب الفقهي الذي اعتبر وجود هذا الدفع (الدفع بعد الدستورية) يشير بطبيعة الحال إلى ضرورة وقف السير في الدعوى الموضوعية لحين البت في الدفع الدستوري، وهو ذات الحكم الذي أخذت به بعض التشريعات العربية، حيث أن الفصل في دستورية القوانين يعد من المسائل الأولية. ([29])
وذهبت المحكمة في قرار آخر بقولها:” إن إحالـة الـدفع بعدم دستورية المـواد (7-2) مـن قـانون محكمـة أمـن الدولـة إلـى المحكمـة الدستورية يتطلـب تـوافر شروط محددة أهمهـا أن يكـون الوكيـل (المحـامي) مقـدم الطلـب إلـى المحكمـة بموجـب وكالتـه المقدمة في الدعوى بالطعن بعـدم الدستورية وهو أيضـاً دليـل علـى عـدم توافر الجديـة التـي اشترطتها أحكـام المـادة (11/ج/1) مـن قـانون المحكمة الدستورية التي ورد فيها مع مراعاة مـا ورد في الفقرة (د) مـن هـذه المـادة إذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى أن القانون الـذي أثيـر الـدفع بعـدم دستوريته واجـب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الدفع بعـدم الدستورية جـدي توقـف النظـر بالـدعوى وتحيـل الـدفع إلى محكمـة التمييز لغايـات الـبـت فـي أمـر إحالته إلى المحكمـة ويكـون قـرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
وبالتالي فإن الطعن المقـدم بعـدم الدستورية عـدا عن كونه يفتقـر للجدية فهـو أيضـاً مقـدم مـن مـحـاميين غيـر مـوكلين صـراحة بتقديم الطعـن وغيـر مـدفوع عنـه الرسـوم كـمـا لـو كـان دعـوى مستقلة (قرار المحكمة الدستورية رقم 2/2014).([30]) ويرى جانب من الفقه والذي يتفق معه الباحثان بأن من حق المحكمة أثناء مدة الوقف اتخاذ الإجراءات والتدابير المؤقتة ولا يحول الوقف دون حقها في ذلك. ([31])
وفي قرار آخر ذهبت محكمة التمييز إلى أنه: “استقر اجتهاد القضاء على أنه وحيث أن الطعن التمييزي مردود شكلاً فلا يتم على ضوء ذلك البحث فيما ورد في الطلب اللاحق المتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة (8) و(16/ج) من قانون التحكيم لأن ذلك يقتضي التصدي للناحية الموضوعية مما يؤكد عدم الجدية بالدفع وذلك وفقاً لقرارات التمييز الحقوقية رقم (1238/2013) و (3754/2012) “([32])
ويرى الباحثان من خلال جميع ما تقدم وغيرها من الاجتهادات التمييزية التي وقعت تحت نظرنا بأن مؤدى ذلك كله نتيجة مفادها بأن محكمة التمييز قد اعتبرت مخالفة الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية أو عدم دفع الرسوم أو عدم وجود توكيل خاص للدفع بعدم الدستورية من قبيل عدم الجدية، حيث أن هذه الأسباب بمجملها تنصب على الجانب الشكلي من الدفع حسب ما سبق بيانه.
ويشير الباحثان هنا إلى أن توجه القضاء في بعض الدول العربية إلى نفي توافر الجدية إذا كان الاخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، كما تنتفي الجدية وفق ما ذهبوا إليه إذا كان الطاعن ليس له مصلحة شخصية في الدفع بعدم الدستورية، ([33]) في حين اعتبر من ناحية أخرى الدفع الذي يقدم دون تحديد محله وبيان النص التشريعي محل الدفع بشكل واضح ودقيق غير جدي. ([34])
أما فيما يتعلق بموقف القضاء الدستوري من موضوع الجدية فيجد الباحثان أن دور المحكمة الدستورية لا يصل لحد البحث في مدى توافر الجدية من عدمها ابتداءً؛ إذ أن ذلك يقع ضمن اختصاص قاضي الموضوع والذي يقوم بالبت في مدى جدية الدفع الدستوري باعتبارها مسألة من مسائل الواقع التي ينفرد بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من قبل محكمة التمييز، حيث ينتقل الدفع بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية والتي تقوم بالبحث في الدفع الدستوري (من الناحية الموضوعية) دون بسط رقابتها على توافر الجدية من عدمه مرة أخرى بل تكتفي بالنظر بالدفع والبت فيه حسب صلاحياتها الدستورية والقانونية فقط، في حين ذهب جانب من الفقه إلى “أن محكمة التمييز لها بما تملك من صلاحيات أن تعيد النظر في مسألة توافر الجدية بشكل مستقل عن صلاحية قاضي الموضوع بذلك، وبالتالي فإن عدم قيام قاضي الموضوع ببحث توافر الجدية، وعدم تسبيبه للقرار بشكل يعكس قناعته حول ذلك، لا يحول دون قيام محكمة التمييز بهذا الدور، فلا يمكن أن يكون لتقصير محكمة الموضوع تأثير في القرار النهائي الصادر عن محكمة التمييز بشأن الاحالة إلى المحكمة الدستورية، إذا ما رأت أن جدية الدفع متوافرة”. ([35])
ويخلص الباحثان من خلال جميع ما تقدم إلى أن الجدية التي رسّخ قضاء محكمة التمييز قواعدها تستند بشكل مباشر إلى كون الدفع موافق للشروط الشكلية الخاصة به وهو ما لمسناه في مختلف الأحكام القضائية التي صدرت عن محكمة التمييز الموقرة، إذ أن قاضي الموضوع يقوم بالاستناد إلى هذه الأسس بعد مطابقة الشروط الشكلية على الدفع بعدم الدستورية للوصول إلى كون هذا الدفع جدي أم لا دون مساس بالعناصر الموضوعية للدفع، إذ يتحسس قاضي الموضوع ظاهر الدفع -إن صح التعبير- للتأكد من توافر الشروط الشكلية به أم لا، مع الإشارة هنا إلى أن بعض التشريعات العربية تخضع الدفع إلى ما يعرف بالتصفية قبل احالته للمحكمة المختصة. ([36])
المبحث الثاني: دور قاضي الموضوع في تقدير توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الدفع الدستوري
يرى الباحثان بإن لكل إجراء من إجراءات التقاضي جوانب شكلية وأخرى موضوعية لا بد من توافرها مجتمعة للقول بسلامة الإجراء وصحته، كما أن بعض هذه الإجراءات قد يكون جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان أو الانعدام، في حين أن بعضها الآخر قد لا يكون بهذه الأهمية ويمكن التغاضي عنه تبعاً لطبيعة الإجراء وغايته.
وبين هذا وذاك تظهر الأهمية في بحث مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الدفع الفرعي المقدم في الدعوى الموضوعية، إذ أن مسؤولية التحقق من توافر تلك الشروط من عدمه وفق ما يرى الباحثان يقع على عاتق قاضي الموضوع سواء في الدعاوى المدنية أم الجزائية، وعليه وفي سبيل بحث هذه الشروط سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: الأول للحديث عن الشروط الشكلية للدفع وأثره على توافر الجدية في الدفع بعدم الدستورية، والثاني للحديث عن الشروط الموضوعية للدفع وأثره على توافر الجدية في الدفع بعدم الدستورية.
المطلب الأول: الشروط الشكلية للدفع وأثره على توافر الجدية في الدفع بعدم الدستورية
إن شكلية الإجراء لا تقل أهمية عن جوهره فضلاً عن موضوعه؛ إذ أن المشرع عندما اشترط ضرورة توافر الشكلية الإجرائية في بعض التصرفات إنما قصد بذلك حمايةً مصلحة مشروعة لجهة معينة، إذ اشترط المشرع الأردني في الدفع بعدم الدستورية المقدم في الدعوى الموضوعية وفق أحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية ضرورة توافر جملة من الشروط الشكلية والتي تتمثل بضرورة دفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (67) لسنة 2019 والتي جاء فيها ” يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام”.
كما يرى الباحثان بأن هنالك شرط شكلي مفترض يقضي بضرورة أن يكون الدفع المقدم بعدم الدستورية مقدماً من قبل طرف في دعوى موضوعية منظورة أمام القضاء، وبالتالي فإن الدعاوى المفصولة لا تكون محلاً للدفع بعدم الدستورية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدفع يمكن تقديمه أمام محكمة الاستئناف في ظل كونها محكمة موضوع من حيث الأصل.
كما يحق لأي طرف في الدعوى الموضوعية سواء كان شخصاً طبيعي أو معنوي أن يقدم مثل هذا الدفع، حتى ولو كانت الدعوى في حقيقتها لا تنطوي على خصومة مثل دعوى تغيير الاسم وفق ما يرى الباحثان، ويخرج أيضاً من نطاقها الدعاوى المتعلقة بالهيئات التي تمارس اختصاصات قضائية مثل لجنة تقدير الأتعاب لدى نقابة المحامين، ولجان إزالة الشيوع، وسلطة الأجور حيث يرى الباحثان بأنه لا يجوز للأفراد فيها تقديم الدفع بعدم الدستورية.
كما اشترطت المحكمة الدستورية وفقاً لما استقر في اجتهاداتها المتواترة ضرورة أن يقدم الدفع من قبل محامٍ أستاذ أمضى مدة لا تقل عن (5) سنوات في مهنة المحاماة على غرار ما هو جارٍ عليه العمل في محاكم الاستئناف والتمييز والمحكمة الإدارية والإدارية العليا، وعليه فإن الدفع لا يقبل تقديمه من محامٍ متدرب، ولا من محامٍ أستاذ تقل مدة خبرته في سلك المحاماة عن (5) سنوات.
ويرى الباحثان بأن هذا الشرط ضروري لغايات تسخير الخبرات العملية لدى المحامي الأستاذ في هذا المجال وتقديم صحيفة طعن دستورية خالية من العيوب الشكلية أو الموضوعية لغايات السرعة في البت في هذا الطعن ومنعاً للدخول في دوامة تصحيح الطلبات أو تعديلها.
كما قد اشترطت المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية ضرورة تقديم المذكرات بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة (5) سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة، حيث نصت المادة (12) المذكورة على ما يلي:
كما اشترط اجتهاد المحكمة الدستورية رقم (2) لسنة 2012 بأن يصار إلى تقديم الدفع بعدم الدستورية من خلال وكالة خاصة، ويشير الباحثان هنا إلى أن هذا الشرط لا يستند إلى نص قانوني أو دستوري وإنما هو نتيجة طبيعية لأهمية الإجراء المتخذ، كما اشترطت المحكمة أن تنطوي الوكالة الخاصة المذكورة على بيان صريح يجيز للوكيل الدفع بعدم الدستورية، ولا تكفي الوكالة المعطاة للمحامي الأستاذ لرفع الدعوى.
كما يرى الباحثان بأنه يشترط بأن يكون القانون أو النظام محل الطعن واجب التطبيق في موضوع الدعوى الموضوعية المنظورة، وهذا ما نصت عليه المادة (11/أ) من قانون المحكمة الدستورية، وبالتالي فلا يجوز تقديم دفع بعدم الدستورية إلا بعد التأكد من كون هذا القانون أو النظام مطبق على موضوع الدعوى بغض النظر عن مدى ارتباطه بموضوع الدعوى حتى ولو كان نصا إجرائيا فحسب، إذ أن كل نص من القانون أو النظام قد يكون محلاً للدفع بعدم الدستورية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعليمات تخرج عن نطاق الدفع بعدم الدستورية، وبالتالي فانه لا مجال لتقديم دفع بعدم دستورية أي تعليمات مهما كانت درجة جسامة ما تحتويه من مخالفة للدستور وهذا يفهم من حرفية النص التي وردت في الدستور الأردني وفي قانون المحكمة الدستورية.
أما الشرط الأخير فهو ضرورة أن يكون الدفع جدياً، وهو شرط جامع لكل هذه الشروط بشكل غير مباشر في ظل ما تطرقنا إليه في بداية هذه الدراسة؛ إذ أن دور قاضي الموضوع وهو في طريقه لتقدير وجود الجدية من عدمها في ضوء ما جرى عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الموقرة، وفي ضوء ما بينه الفقه إزاء ذلك يكمن في تحري وجود الشروط الشكلية التي سقناها، وعليه فإن تخلف أحد هذه الشروط أو نقصها، أو تعيبها يؤدي بطبيعة الحالة إلى القول بعدم صحة الدفع المقدم، ويعد دليلاً على انتفاء شرط الجدية مما يبيح لقاضي الموضوع رد هذا الدفع والالتفات عنه.
وقد بينت أحكام محكمة التمييز الموقرة التي سقناها أعلاه وغيرها من القرارات التي لا يتسع المجال للحديث عنها هنا بطريقة واضحة التطبيقات القضائية التي جرى عليها العمل القضائي والباحثة في معظمها بالجوانب الشكلية للدفع بعدم الدستورية.
وفي سياقٍ متصل فقد أبرزت التطبيقات القضائية وجود عدد كبير من القرارات المتعلقة بالجدية والصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والتي تم من خلالها الاستناد لأسباب شكلية أو أسباب أخرى اعتبرتها المحكمة من قبيل الشروط الواجب توافرها لتأكيد جدية الدفع مثل تقديم الدفع أثناء سير الدعوى وليس من خلال المرافعة الختامية؛ إذ أن الدفع المقدم في هذه المرحلة لا يعدو أن يكون مجرد دفع أريد به إطالة أمد التقاضي وليس تحقيق العدالة، لاسيما وأن المحكمة في هذه المرحلة وفق ما يراه الباحثان تكون قد شارفت على الفراغ من وزن البينة التي قدمها الخصوم، وبالتالي فإن مثل هذا الدفع لا طائل منه ويكون حرياً بالرد.
ويرى جانب من الفقه والذي يتفق معه الباحثان بأن إحالة الدفع الدستوري إلى المحكمة الدستورية ينطوي على إيجابيات، إلا أن له سلبيات عديدة تتمثل في التعسف في استعمال الحق، والكيدية في الدفع، حيث يقترح هذا الجانب أن يتم تشكيل هيئة قضائية تتألف من ثلاثة قضاة وظيفتهم البت في مدى جدية الدفع بعدم الدستورية. ([37])
ومن خلال جميع ما تقدم يخلص الباحثان إلى القول بأن دور قاضي الموضوع في المسائل الشكلية يقف عند حد تحري وجود هذه الشروط من عدمها، مع ضرورة كون الشرط الشكلي صحيح، ومثال ذلك في حال كان الدفع مقدما من الخصم وقد تم دفع الرسوم القانونية عنه بشكل ناقص فلا يمكننا هنا القول بصحة قيام المحكمة بالطلب من الخصم بأن يقوم بتكملة الرسم الناقص خلال مدة معينة على غرار ما جرى عليه العمل القضائي في الرسوم القضائية المتعلقة بالدعوى الموضوعية؛ إذ أن طبيعة الدفع بعدم الدستورية يقتضي من صاحب الحق والمصلحة المشروعة برفعه أن يقوم ابتداءً باستيفاء الشروط الشكلية وتقديمه إلى المحكمة بصورة مكتملة لا يشوبها أي شائبة لتمكين قاضي الموضوع من بحث سلامته وانتاجيته، وحري بالذكر أن قاضي الموضوع لا يملك التعرض من تلقاء نفسه لإثارة عدم دستورية أي نص تشريعي يتم تطبيقه في الدعوى أمامه، ([38]) مع الإشارة الى ان هنالك بعض الأنظمة القانونية تعطي الصلاحية لقاضي الموضوع مباشرة لمراقبة دستورية القوانين وفي حال تبين للقاضي أن القانون مخالف للقانون يقوم باستبعاد تطبيق النص المخالف ([39]) مع الإشارة هنا إلى أن سلطة قاضي الموضوع وفق التشريعات الأردنية في ممارسة رقابة الامتناع (والتي تعد من صور الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وفق ما تم بيانه في مقدمة هذه الدراسة) قد انتهى بصدور قانون المحكمة الدستورية.([40])
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للدفع وأثره على توافر الجدية في الدفع بعدم الدستورية
بعد أن فرغنا من البحث في الشروط الشكلية للدفع الدستوري واستعراضها وفق ما أشار إليه الفقه والقضاء لا بد لنا أن ننتقل للبحث في الشروط الموضوعية للدفع، إذ أن الدفع الدستوري وفق ما يرى الباحثان يجب أن ينصب من حيث موضوعه على وجود مخالفة دستورية في القانون أو النظام محل الدفع، حيث يرى جانب من الفقه والذي نتفق معه بأن في ذلك تخفيف من الوقت والجهد الذي كان من الواجب على المحكمة الدستورية القيام به وصرفها إلى جوهر اختصاصها في الرقابة على الدستورية. ([41])
ويترتب على هذا الأمر أن الدفع بعدم الدستورية لابد له أولا من استيفاء الشروط الشكلية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية والمتمثلة بالجوانب الموضوعية، وبالرجوع إلى أحكام الدستور الأردني وإلى قانون المحكمة الدستورية نلاحظ بأن المشرع الأردني قد أشار إلى اختصاص المحكمة الدستورية في البت في الطعون والدفوع المتعلقة بعدم الدستورية وهو اختصاص أصيل لها وهو ذات الحكم الذي اعتنقته العديد من التشريعات العربية،([42]) كما ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار قيام القاضي بالبحث في جدية الدفع يخل بمبدأ الفصل بين السلطات حيث أن دور القاضي بنظر هذا الاتجاه هو تطبيق النص فقط. ([43])
حيث نصت المادة (59/1) من الدستور الأردني على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها”.
وعليه، يجد الباحثان أن مؤدى ذلك كله يدفعنا إلى القول بأنه لا يوجد أي دور لقاضي الموضوع حيال بحث الجوانب الموضوعية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية والتي تخرج أصلا عن حدود توافر الجدية من عدمها، إذ أنه من الممكن تقديم دفع دستوري تتوافر فيه الشروط الشكلية كاملة بما فيها الجدية إلا أنه يفتقر إلى الشروط الموضوعية والمتمثلة بمخالفة الدستور، وهو الأمر الذي يقع حصراً بيد المحكمة الدستورية وحدها دون منازع.
وبناءً عليه فإن دور قاضي الموضوع يخرج كلياً عن البحث في الشروط الموضوعية، إذ ليس له أدنى حق في البحث في مدى مطابقة النص محل الطعن مع الدستور، وإن فعل ذلك فإن قراره يكون باطل، لا بل منعدم لكونه صادر عن جهة غير مختصة في إصدار القرار من الأساس.
كما أن مخالفة التشريع سواء القانون أو النظام للدستور قد تأخذ عدة صور واشكال كانت المحكمة الدستورية قد أوردتها في العديد من قراراتها، أضف إلى ذلك أن الفقه أيضا قد أفرد لها أبواباً عدة تلتقي في نهايتها بمخالفة الدستور صراحةَ أو ضمناً حسب مقتضى الحال.
الخاتمة:
تناول هذا البحث موضوع صلاحيه قاضي الموضوع إزاء الدفع الدستوري في التشريع الأردني، إذ بين الباحثان في ثنايا هذا البحث ماهية الجدية من خلال استعراض المعنى اللغوي، والفقهي، والقضائي لهذا المفهوم، حيث لم يرد في التشريعات الأردنية ما يشير إلى ذلك، كما بين الباحثان المعايير التي يمكن من خلالها اعتبار الدفع الفرعي جدياً أم لا في ظل الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز الموقرة في هذا الصدد والتي اعتبرت أن توافر الشروط الشكلية في الدفع الفرعي كافٍ لإضفاء طابع الجدية عليه، في حين أن الشروط الموضوعية للدفع تخرج عن اختصاص قاضي الموضوع؛ إذ أنها تعد اختصاصاً أصيلاً للمحكمة الدستورية.
كما بين الباحثان أساس دور قاضي الموضوع حيال الدفع بعدم الدستورية والذي يكمن في مطابقة الشروط الشكلية للدفع للقول بجديته؛ إذ أن تقدير مدى الجدية يندرج ضمن مسائل الواقع التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز، كما أن إحالة الدفع الفرعي للمحكمة الدستورية يترتب عليه وقف السير بالدعوى الأمر الذي قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج والتي نلخصها فيما يلي:
- استند القضاء الأردني في تحديد معيار الجدية على ضرورة توافر الشروط الشكلية وبعض الظروف المحيطة الأخرى، وهو الأمر الذي يبقي الباب مفتوحاً للاجتهاد والتأويل، أو قد يخلق حالات أخرى لم يتناولها القضاء بالبحث، لاسيما وأن هذه القرارات لم يصدر أياً منها عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقرة.
- تباينت الآراء الفقهية حول تعريف الجدية نظراً لكونه مصطلح فضفاض ولا يوجد معايير ومحددات ثابتة يمكن من خلالها معرفة المقصود الدقيق منه، الأمر الذي خلق تبايناً واضحاً في إدراك معنى هذا المصطلح لدى رجال القانون، والباحثين.
- يقتصر دور المحكمة الدستورية على نظر الدفع الفرعي من الناحية الموضوعية فقط من خلال مطابقة النص التشريعي موضوع الدفع بالدستور القائم دون البحث في مدى توافر الجدية من عدمها والذي يقوم به قاضي الموضوع.
كما قدمت الدراسة بعض التوصيات والتي تمثلت فيما يلي:
- يقترح الباحثان النص صراحة على حالات ومعايير يمكن الاستناد إليها في تقدير جدية الدفع منعاً للاجتهاد والتأويل في هذا الميدان من قبل الفقه والقضاء في سبيل توحيد الاجتهادات القضائية في هذا الشأن.
- ضرورة تدخل المشرع الأردني في تحديد المعنى الدقيق للجدية المقصودة في قانون المحكمة الدستورية بما يسهل وظيفة المحكمة والمحامين والدارسين في بيان مدلولها وإدراكه بشكل واضح.
- إيلاء موضوع الجدية المزيد من الاهتمام والدراسة والبحث من قبل أصحاب الاختصاص؛ لكشف الغموض وتحري الحالات الجديدة لمؤشرات الجدية التي أرساها القضاء في أحكامه المتلاحقة حول هذا الموضوع، ورفد المكتبة القانونية العربية بمزيد من الدراسات القانونية المتخصصة حول موضوع الجدية.
المراجع:
الكتب العامة:
- الغزوي، محمد سليم (2014) نظرات حول المحكمة الدستورية الأردنية كهيئة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.
- فوزي، صلاح الدين (1993) الدعوى الدستورية، دون رقم طبعة، دون مكان نشر، دار النهضة العربية.
الكتب المتخصصة والرسائل العلمية:
- أبو هويمل، بدر محمد هلال (2015) المحكمة الدستورية وآلية اتصالها بالدعوى، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير.
- الباز، سيد (1987)، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الجامعة المصرية.
الدوريات والمجلات العلمية:
- بلال، نورة، وعربي باي، يزيد (2021)، سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، دفاتر السياسة والقانون، مجلد 13 ,عدد3.
- حلمي، أماني عمر (2017)، الدعوى الدستورية: دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمحكمة الدستورية العليا بمصر، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية.
- الدك، خالد. (2016)، الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب: دراسة مقارنة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 130.
- زاير، إلهام، وبلماحي، زين العابدين. (2019)، الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد 11، عدد2.
- زيان، محمد أمين (2019)، الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء آلية جديدة لتحقيق العدالة الدستورية: القانون المصري نموذجا. “مجلة المفكر مجلد 14 ,عدد 2.
- شطناوي، فيصل عقله خطار، والعدوان، ممدوح حسن مانع (2021)، جدية الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، مجلد 21، عدد2.
- عبد الكريم، رجب حسن (2008)، ضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلد 16,عدد 2.
- عيسى، هاشم حمادي (2020)، الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 2005 في العراق، مجلة الجامعة العراقية، ع47 ,جزء1.
- الكفاوين، احمد إبراهيم محمود (2022)، الضوابط القانونية للدفع بعدم دستورية القوانين في الأردن، مجلة رماح للبحوث والدراسات، عدد 64.
- منصور، علي يوسف، (2009)، الجديد التي يتطلبها المشرع في الدفع بعدم الدستورية، المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد 40.
المعاجم:
- معجم الصواب اللغوي.
- معجم الغني.
- معجم اللغة العربية المعاصرة.
أحكام القضاء:
- احكام محكمة التمييز الأردنية.
- احكام المحكمة الدستورية الأردنية.
([1]) المنشور في العدد 1093 من الجريدة الرسمية على الصفحة 3 بتاريخ 08-01-1952 والساري بتاريخ 08-01-1952.
([2]) المنشور في العدد 5161 من الجريدة الرسمية على الصفحة 5119 بتاريخ 07-06-2012 والساري بتاريخ 06-10-2012.
([3]) معجم اللغة العربية المعاصرة.
([6]) المنشور في العدد 5161 من الجريدة الرسمية على الصفحة 5119 بتاريخ 07-06-2012 والساري بتاريخ 06-10-2012.
([7]) المنشور في العدد 2645 من الجريدة الرسمية على الصفحة 2 بتاريخ 01-08-1976 والساري بتاريخ 01-01-1977 [أصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 4106 من الجريدة الرسمية على الصفحة 829 بتاريخ 16-03-1996.
([8]) المنشور في العدد 2357 من الجريدة الرسمية على الصفحة 698 بتاريخ 06-05-1972 والساري بتاريخ 06-05-1972.
([9]) المنشور في العدد 1487 من الجريدة الرسمية على الصفحة 374 بتاريخ 01-05-1960 والساري بتاريخ 01-06-1960.
([10]) المنشور في العدد 3545 من الجريدة الرسمية على الصفحة 735 بتاريخ 02-04-1988 والساري بتاريخ 31-07-1988.
([11]) المنشور في العدد 4496 من الجريدة الرسمية على الصفحة 2821 بتاريخ 16-07-2001 والساري بتاريخ 15-08-2001.
([12]) المنشور في العدد 5308 من الجريدة الرسمية على الصفحة 6001 بتاريخ 16-10-2014 والساري بتاريخ 16-10-2014.
([13]) المنشور في العدد 5289 من الجريدة الرسمية على الصفحة 3377 بتاريخ 01-06-2014 والساري بتاريخ 01-06-2014.
([14]) الباز، سيد (1987)، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الجامعة المصرية، ص (134).
([15]) فوزي، صلاح الدين (1993) الدعوى الدستورية، دون رقم طبعة، دون مكان نشر، دار النهضة العربية، ص (93).
([16]) الغزوي، محمد سليم (2014) نظرات حول المحكمة الدستورية الأردنية كهيئة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، صفحة (39).
([17]) الكفاوين، احمد إبراهيم محمود (2022)، الضوابط القانونية للدفع بعدم دستورية القوانين في الأردن، مجلة رماح للبحوث والدراسات، عدد 64، صفحة (182).
([18]) حلمي، أماني عمر (2017)، الدعوى الدستورية: دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمحكمة الدستورية العليا بمصر، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، صفحة (177)، وللمزيد حول التمييز ما بين الجدية والمصلحة في الدعوى لطفاً، أنظر: عبد الكريم، رجب حسن، (2008)، ضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلد 16,عدد 2، صفحة (46).
([19]) للمزيد فيما يتعلق بمبدأ سمو الدستور وما قيل فيه من نظريات لطفاً أنظر: عيسى، هاشم حمادي (2020)، الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 2005 في العراق، مجلة الجامعة العراقية، ع47 ,ج1، صفحة (479).
([20]) للمزيد من التعريفات حول مفهوم الجدية لطفاً، أنظر: شطناوي، فيصل عقله خطار، والعدوان، ممدوح حسن مانع. (2021)، جدية الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، مجلد 21، عدد2، صفحة (374)، أنظر أيضاً: بلال، نورة، وعربي باي، يزيد (2021)، سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، دفاتر السياسة والقانون، مجلد 13 ,عدد3، صفحة (106).
([21]) أبو هويمل، بدر محمد هلال (2015) المحكمة الدستورية وآلية اتصالها بالدعوى، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، ص (123).
([22]) الصادر على الصفحة 7101 من الجريدة الرسمية رقم (5821) بتاريخ 2022/10/16.
([23]) الحكم رقم 6274 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق تاريخ 1/2/2022 منشورات قسطاس.
([24]) الحكم رقم 2955 لسنة 2021 محكمة تمييز جزاء تاريخ 29201711/2021 منشورات قسطاس.
([25]) الحكم رقم 4451 لسنة 2017 محكمة تمييز حقوق/ طلبات تاريخ 15/11/2017 منشورات قسطاس.
([26]) الحكم رقم 1383 لسنة 2017 محكمة تمييز حقوق/ طلبات تاريخ 3/5/2017 منشورات قسطاس.
([27]) الحكم رقم 3474 لسنة 2013 محكمة تمييز حقوق تاريخ 5/2/2014 منشورات قسطاس.
([28]) الحكم رقم 8 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق / طلبات تاريخ 24/11/2021 منشورات قسطاس.
([29]) عبد الكريم، رجب حسن، (2008)، مرجع سابق، صفحة (43-44).
([30]) الحكم رقم 2538 لسنة 2021 محكمة تمييز جزاء تاريخ 6/9/2021 منشورات قسطاس.
([31]) زاير، إلهام، وبلماحي، زين العابدين. (2019)، الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد 11 ,عدد2، صفحة (484).
([32]) الحكم رقم 759 لسنة 2015 محكمة تمييز حقوق تاريخ 7/12/2015 منشورات قسطاس.
([33]) منصور، علي يوسف، (2009)، الجديد التي يتطلبها المشرع في الدفع بعدم الدستورية، المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد 40، صفحة (119) – (122).
([34]) حلمي، أماني عمر (2017)، مرجع سابق، صفحة (177)
([35]) شطناوي، فيصل عقله خطار، والعدوان، ممدوح حسن مانع. (2021)، مرجع سابق، صفحة (374).
([36]) زاير، إلهام، وبلماحي، زين العابدين. (2019)، مرجع سابق، صفحة (485).
([37]) الدك، خالد. (2016)، الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب: دراسة مقارنة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 130، صفحة (149).
([38]) بلال، نورة، وعربي باي، يزيد (2021)، مرجع سابق، صفحة (114).
([39]) زيان، محمد أمين (2019)، الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء آلية جديدة لتحقيق العدالة الدستورية: القانون المصري نموذجا. “مجلة المفكر مجلد 14 ,عدد 2، صفحة (265).
([40]) للمزيد حول رقابة الامتناع لطفاً، أنظر: الكفاوين، احمد إبراهيم محمود (2022)، مرجع سابق، صفحة (170).
([41]) الدك، خالد. (2016)، مرجع سابق، صفحة (152).