الحق في العمل في البيئة الدولية الراهنة: تضخم في النصوص ومحدودية في التطبيق
Le droit au travail dans l’environnement international une multitude de textes et application restreinte
د. محمد جغام Dr Djagham mohamed (جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر)
مقال منشور في مجلة جيل حقووق الإنسان العدد 42 الصفحة 25.
Abstract:
Le droit au travail est souvent classé comme un droit économique malgré sa nature complexe, dans laquelle les exigences civiles, politiques et sociales se chevauchent, car le droit au travail est une véritable incarnation de la notion d’interdépendance et d’indivisibilité des droits.
Bien qu’il existe de nombreux et divers instruments qui garantissent le droit au travail aux niveaux mondial et régional, directement et indirectement, comme plus de 200 conventions affectant les questions relatives au droit au travail peuvent être comptées, la jouissance effective de ce droit au niveau réel n’a pas été à la hauteur des aspirations pour lesquelles ces textes sont fondés, compte tenu de l’environnement international régi par les exigences de la mondialisation économique.
الملخص:
غالبا ما يتم تصنيف الحق في العمل كأحد الحقوق الاقتصادية على الرغم من طبيعته المركبة التي تتداخل فيها المقتضيات المدنية والسياسية والاجتماعية، حيث يعتبر الحق في العمل تجسيدا حقيقيا لمقولة الاعتماد المتبادل بين الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة .
وعلى الرغم من تعدد وتنوع النصوص التي تضمن الحق في العمل على المستوى العالمي والإقليمي، بصفة مباشرة وغير مباشرة، إذ يمكن إحصاء أكثر من 200 اتفاقية تمس بالمسائل المرتبطة بالحق في العمل، إلا أن التمتع الفعلي بهذا الحق على المستوى الفعلي لم يرقى للتطلعات التي تؤسس لها هذه النصوص، نظرا للبيئة الدولية التي تتحكم فيها متطلبات العولمة الاقتصادية.
مقدمة:
باكتمال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان توالى تقنين معايير حقوق الإنسان، في إطار اتفاقيات متتالية تحت لواء الأمم المتحدة، حيث حاولت بعض المعاهدات التصدي للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان مثل الإبادة الجماعية، التعذيب، الاختفاء القسري، الفصل العنصري، ومنها من أولت رعاية خاصة لفئات تكون أكثر عرضة لانتهاك حقوقها “اللاجئين، المهاجرين، الأطفال، النساء، الأقليات”، بينما تم تخصيص بعض الاتفاقيات لحماية حقوق خاصة كالحق في المساواة والحق في العمل والحق في الحياة.
وفي محاولة لاحتواء التمايز الأيدولوجيا على المستوى الدولي وحصد العدد الأكبر من التصديقات، اعتمدت الصكوك الدولية العالمية والإقليمية على تصنيف الحقوق بدل تعريفها، إذ نجد عدة تقسيمات أهمها: الحقوق المدنية والسياسية في مواجهة الحقوق الجماعية والحقوق الأساسية في مواجهة الحقوق الثانوية، مما أدى إلى حقوق محمية بشكل غير متساو، أدت إلى تراتبية في التعامل معها، أرست إلى الانتقائية والدفاع المتجزئ عنها بالرغم من أن أحد ركائز عالمية حقوق الإنسان ترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.
كثرة النصوص أدت إلى تعاظم الحقوق، مما يساهم بعدم القدرة على تحديد مدى وفاء الدولة بالتزاماتها، فالعدد الكبير للحقوق الإنسان والذي يصل إلى المئات يجعل الدولة تمارس، ما يطلق عليه “التسوق بين الحقوق” أي أنها ستختار ما يلائمها من حقوق خاصة في ظل محدودية مواردها، الواقع أن وجود أكثر من 300 حق محل حماية دولية يجعل الامتثال لها صعب جدا، خاصة وأن هذه الاتفاقيات متشعبة الالتزامات ولا تتضمن إرشادات للحكومات توضح لها كيف توقف بين هذه الالتزامات العديدة وبين واقعها وإمكانياتها [1].
ومن الحقوق التي قاومت تصنيفها الحق في العمل الذي يصنف تقليديا على انه من حقوق الجيل الثاني من حيث التأصيل القانوني ، لكن الواقع اثبت على أنه حق مركب تتجسد فيه فكرة الاعتماد المتبادل بين الحقوق، ستحاول دراستنا التمحيص في الحق في العمل من مداخله النظرية والتطبيقية ،حيث سيتم التركيز في التطور التاريخي للحق في العمل في ظل الصراع الإيديولوجي شرق/غرب الذي تحول إلى صراع إيديولوجي شمال/جنوب ،كما سنتعرض التأصيل القانوني للحق في العمل والبحث في حقيقة التمتع الفعلي به في ظل البيئة الدولية الراهنة لذا ستتمحور إشكالية دراستنا : ما هي حقيقة التمتع الفعلي بالحق في العمل في ظل تضخم النصوص الضامنة له والتحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية؟
للإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين نتناول في الأول خصوصية الحق في العمل في النصوص الدولية لنتناول في المبحث الثاني الحق في العمل على مستوى الممارسة من حيث الآليات المؤثرة فيه والنتائج الناتجة على هذا التأثير.
المبحث الأول: خصوصية الحق في العمل في النصوص الدولية
غالبا ما يوصف الحق في العمل بأنه من حقوق “الجيل الثاني” على الرغم من أنه حظي بالاعتراف منذ قرون، فقد تضمنت النصوص الثورية الفرنسية والأمريكية الأولى في أواخر القرن 18 مفاهيم من قبيل “السعي لتحقيق السعادة” و”المساواة والإخاء” والحق في إنشاء النقابات العمالية والتفاوض العمالي وظروف العمل الآمنة، وقد عملت المؤسسة العالمية الأولى لحقوق الإنسان ووهي منظمة العمل الدولية على حماية حقوق العمال كجزء من حقوق الإنسان منذ 1919.[2] إذ لا يخلو نص دولي من محتويات الحق في العمل فحتى النصوص المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية في ظاهرها تقر بشكل غير مباشر أحكاما ذات صلة بهذا الحق.
المطلب الأول: انتماء الحق في العمل لطائفة الجيل الثاني من الحقوق
غالبا ما توصف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنها حقوق الجيل الثاني، حيث برزت مقولة “أجيال حقوق الإنسان” لوصف العملية الثورية والجدلية والتي غذتها الخطابات الإيديولوجية لحقوق الإنسان والتي تمثل انعكاس لاختلاف الرؤى الرسمية لحقوق الإنسان بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة، أين أكدت الدول الغربية أن الحقوق المدنية والسياسية الليبرالية هي وحدها حقوق الإنسان الحقيقية، بينما خالفتها الدول الشيوعية التي تراها مجرد مصالح رأسمالية وأكدت أن الحقوق الجديرة بالحماية هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[3].
حيث اعتبر المحافظون الأمريكيون النافذين في دوائر الحكم في فترة الحرب الباردة، الجيل الثاني من الحقوق، أكبر تهديد محتمل للثوابت الأمريكية واعتبروا أي مفاوضات تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “شيوعية بالتعاقد” وأي إدراج لحقوق الجيل الثاني في اتفاقية دولية ملزمة هو تدمير “للطريقة الأمريكية” “American Way” بهدف إدماج الولايات المتحدة في نظام دولي قانوني معقد يسعى لاختراق الثوابت التي أسست عليها الولايات المتحدة الأمريكية.[4]
وهو ما تجلى في التشديد الغربي على حقوق الإنسان “السلبية” التي تهدف لإعاقة أعمال حكومية معينة وهذا بمنح الفرد سلطة “التحرر من “أي عمل حكومي، وهي حقوق لا يتطلب إعمالها سوى الامتناع عن التدخل في ممارسة الأفراد والأشخاص فهي حريات مدنية وسياسية لا يتطلب من الدولة سوى أن ترفع يدها عنها، وقد تزامن الاعتراف بهذه الحقوق مع مفهوم الدولة الحارسة التي لم يكن يلقي على عاتقها سوى حراسة التمتع بالحقوق والحريات وعدم المماس بها.[5]
فالرؤية الليبرالية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر الدولة أداة محايدة، أو يمكن أن تكون كذلك، وظيفتها الإدارة التكنوقراطية، والتحكيم المحايد لقوانين وقواعد النظام الاجتماعي المحايد سياسيا، وهو ما لا يمكن تحقيقه عمليا، فلا يمكن فصل السلطة السياسية عن السلطة الاقتصادية ولا يمكن عزل السياسة عن الحياة الاجتماعية وبالتالي فإن فصل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشويه للواقع وانتهاك منتظم لكل حقوق الإنسان[6].
وهو ما أكدت عليه مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يقع على الدولة، ثلاث فئات من الالتزامات: الالتزام بالاحترام وهو امتناع الدولة عن عرقلة التمتع بالحقوق، و الالتزام بالحماية يتطلب امتناع الدولة انتهاك هذه الحقوق من جانب أطراف ثالثة، أما الالتزام بالأداء فيقتضي أن تتخذ الدول التدابير اللازمة من أجل إعمال هذه الحقوق إعمالا كاملا، بحيث يشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه الالتزامات الثلاثة انتهاكا لهذه الحقوق.[7]
وتجد حقوق الإنسان ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مصدرها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إعلان الحق في التنمية، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.[8]
المطلب الثاني: التأصيل القانوني للحق في العمل في النصوص الدولية
يعتبر الحق في العمل والتوظف المنتج من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، فهو حق اقتصادي / اجتماعي مزدوج، لأن العمل المنتج ليس مجرد حق اقتصادي يساعد على توليد الدخل فحسب بل هو في نفس الوقت حق اجتماعي أساسي، لأنه يحمي الإنسان من حالة “التعطل” التي تؤثر على وضعيته الاجتماعية، وتؤثر سلبا على معنوياته.[9]
إن التمتع بالحق في العمل لا تكفله فقط النصوص الأممية الأساسية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23) ، (المادة 8 )من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 06 و المادة 07) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( المادة 5)، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( المادة 11) ،و(المادة 32) من اتفاقية حقوق الطفل ، في (المواد 11 و25 و26 و40 و52 و54 ) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. بل وتكفله أيضا الصكوك الدولية المعدة تحت رعاية منظمة العمل الدولية بما في ذلك اتفاقية وتوصية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958 رقم 111 واتفاقية سياسة الاستخدام العام (1946) رقم (122) وتوصيتا عام 1964 و1984 للحقوق العمالية.[10]
ونظرا لارتباط الحق في العمل بالخصوصيات السياسية والاقتصادية للدول تم تكريسه في الأدوات الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان، ومن بينها الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 1996 (المادة01 )، و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (المادة 15)؛ والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 6)، والجدير بالذكر أن النصوص الإقليمية حاولت التفصيل في مقتضيات الحق في العمل بما يتماشى مع التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأنظمة الإقليمية باعتبار أن الحق في العمل حق مركب.
ويترافق الحق بالعمل بمجموعة حقوق ملازمة له وتتمثل بالحرية في اختيار العمل واختيار مكان العمل وحرية التعاقد في تنظيم علاقة العمل، كما يجب تحديد الحد الأدنى للأجور والأخذ بأجور متساوية عن أعمال متشابهة، وتحديد مواصفات فنية محددة لأماكن العمل خصوصا في حالة التعامل مع منتجات خطيرة وتحديد ساعات العمل، وتوفير أوقات الراحة وتأمين عطلات أسبوعية وإجازات مدفوعة، الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب والتعويضات في حالة الصرف من الخدمة، وتوفير ظروف ملائمة لعمل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة…إلخ.[11]
كما يتضمن الحق في العمل عددا من الحقوق المختلفة والمتنوعة والمتكاملة تكاملا وثيقا، وهي كلها تدور حول غاية واحدة هي حماية الحق في العمل وحقوق العمال، فالحق في العمل ليس حقا منفردا، أحادي الأبعاد، وإنما يتضمن عددا من الحقوق المتلاحمة فيما بينها، وهي في جزء منها عبارة عن حقوق وحريات تقليدية وفي جزئها الآخر عبارة عن حقوق حديثة أو مستحدثة وهي بعمومها ترتب التزامات قانونية على عاتق الدول من أجل اعتماد تدابير وإجراءات واستراتيجيات وتنفيذ سياسات هادفة إلى ضمان العمل وتوفير فرصة للراغبين فيها.[12]
أدت الطبيعة المركبة للحق في العمل ،واحتوائه على عدد من الحقوق المتكاملة إلى خلق وفرة في النصوص الضامنة له في إطار ما اصطلح على تسميته ” بالهيجان المعياري” Frénésie normative“ التي تعتبر ظاهرة متعددة المستويات ، فهي أكثر صعوبة اليوم بسب انتشار المنظمات الدولية المهتمة بالحق في العمل وانفجار عدد الصكوك المعتمدة لحماية هذا الحق ، وفضلا عن ذلك هناك زيادة في أنواع القواعد المعنية بالحق في العمل ، فهذا الأخير يمكن إن يكون محميا بموجب إعلان، اتفاقية ملزمة، قاعدة آمرة قاعدة عرفية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون، ويضاف إلى ذلك تعدد الآليات المعنية برصد الامتثال للمعايير التي تضمن الحق في العمل.[13]
المبحث الثاني: الحق في العمل في ظل الممارسة الدولية
يعتبر الحق في العمل من أكثر حقوق الإنسان تأثرا بمقتضيات الممارسة الدولية، نظرا لطبيعته الإيجابية التي تفرض على الدول القيام بتدابير معينة وبذل خطوات إيجابية من أجل أعمالها، في حين أن العولمة تحاول التقليص من فاعلية الدولة قدر الإمكان، لذا وجب التمحيص في حقيقة الممارسة الفعلية للحق في العمل عبر استعراض دور المؤسسات الدولية المالية على الممارسة الفعلية لهدا الحق في ظل بيئة دولية معولمة والنتائج المترتبة على الممارسة الفعلية للحق في العمل في ظل المعطيات الدولية التي تساهم المؤسسات الاقتصادية الدولية في بلورتها.
المطلب الأول: المؤسسات المالية الدولية كمؤثر أساسي على الحق في العمل
برز على الساحة الدولية مؤسسات دولية صادرت الأدوار التي كانت سابقا تنفرد بها الدولة، وهو ما أدى إلي نهاية ما يسمى ب”دولة الرفاهية”، التي تهتم بتكريس الحق في العمل اللائق، حيث صاغت المؤسسات الدولية الفاعلة في الاقتصاد العالمي مفردات التمتع بالحق في العمل على مستوى الممارسة ، وهي منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تجسد صياغة لمقاصد بعض الدول الفاعلة في تحديد مسار العولمة، محاولة إخضاع النصوص القانونية المتعلقة بالحق في العمل بصفة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة لمتطلبات العولمة الاقتصادية.[14]
وعلى الرغم من لعب النظام التجاري – الاقتصادي الدولي أدوارا فعالة في تحديد مضامين الحق في العمل إلا أن العديد ممن ينتمون للنظام التجاري الاقتصادي الدولي يرون بأن اعتبارات حقوق الإنسان لا تنسجم بالمرة مع قواعد الاقتصاد الدولي[15]، بدعوى أنه لا جدوى من إدراج مسائل حقوق الإنسان في النظام التجاري الدولي على أساس أن كل من النظامين مختلفين عن بعضهما، خاصة وأن النظام التجاري الدولي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا القواعد والتنظيمات الخاصة به، خاصة وأن إدراج الحق في العمل في المفاوضات التجارية يمكن أن يقلل فرص الإجماع بين الأطراف المتفاوضة .[16]
فالتجارة الدولية والأسواق المالية العالمية عنصران ناجحان جدا لتوليد الثروة ولكنهما لا تهتمان بالحاجات الاجتماعية، مثل التخفيف من حدة الفقر أو شروط العمل. فمهمة منظمة التجارة العالمية هي تسهيل التبادل الدولي للبضائع بين الشركاء الراغبين في ذلك، مع التركيز على التنمية الاقتصادية المرتبطة بالمصالح الخاصة على حساب التنمية الاجتماعية [17]. لذا تتخوف دول العالم الثالث من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية نظرا للنتائج السلبية المترتبة عنها، مثل فقدان الوظائف، وهوامش المعاملة التفضيلية وتراجع الأمن الغذائي.[18]
إن مبدأ استبعاد الحق في العمل من اختصاص منظمة التجارة العالمية يسند إلى طبيعة النظام الأساسي لها، الذي استبعد في نص المادة الثالثة منه ترقية حقوق الإنسان كأحد مهام المنظمة الأساسية. فالمنظمة لا تعترف بالفرد كأحد أشخاص القانون الدولي، فالفرد ليس له حقوق وواجبات في مواجهة منظمة التجارة العالمية التي تخاطب الدول بالمقام الأول.[19] ومن مفارقات إهمال لحقوق الإنسان في النظام الأساسي للمنظمة هو الارتباط التقليدي لحقوق الإنسان والتجارة الذي يركز إلى حد كبير على كيفية قيام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بفرض قيود أو تدابير عقابية على بلدان أخرى لعدم امتثالها لمعايير حقوق الإنسان.[20]
أما صندوق النقد الدولي ليس سوى أداة تستعملها الدول الرأسمالية لاستغلال الدول النامية وتعميق تبعيتها للاقتصاد الرأسمالي المعولم ، فهو لا يهتم بحقوق الإنسان إلا عند التحجج بمدى نظافة سجلات الدولة النامية لحرمانها من القروض. كما انه ضحى بحقوق الانسان في سبيل ضمان تسديد الدول لديونها عن طريق التحكم عن بعد في اقتصادياتها عبر برامج “التكيف والإصلاح” التقشفية ذات التكلفة الاجتماعية الباهظة الثمن[21] . ومن الآثار المباشرة لسياسات التقشف خفض مستوى الاستخدام وجمود معدل الأجور، فخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة وخفض معدلات التضخم سيؤدي بدون شك إلى رفع مستويات الفقر خاصة بعد المساس بالإنفاق الاجتماعي (الأجور، التكوين، التوظيف).[22]
أضف إلى ذلك أن حقوق الإنسان ليست مفهومة جيدا من قبل عدد كبير من المسؤولين داخل البنك الدولي، الذين يربطون ربطا آليا بين “حقوق الإنسان” و”العقوبات” فسياسة حقوق الإنسان داخل البنك تقتصر على قطع القروض وغيرها من أساليب المساعدة، والمشكلة هي أن هذه الرابطة لا أساس لها من الصحة، حيث أثبتت ممارسة الدول الكبرى والو.م.أ أن اعتبارات حقوق الإنسان لا تظهر في سياق دعوة البنك للتدابير العقابية ضد الدول المزعوم انتهاكها لحقوق الإنسان، فبالنسبة لمسؤولي البنك المشبعين بالقيم الغربية الرأسمالية دور البنك في مجال حقوق الإنسان “عقابي” فقط على الرغم من الأدوار المحتملة التي يمكن أن يلعبها البنك لتدعيم احترام حقوق الإنسان خاصة في الدول الأقل نموا.[23]
المطلب الثاني: صعوبات تكريس الحق في العمل على مستوى الممارسة
على الرغم من أهمية الحق في العمل وتضخم المعايير الدولية التي تكفله ،سلط عصر الليبرالية الرأسمالية الجديدة ضغوطا على الحق في العمل بفعل احتداد المنافسة داخل سوق معولمة تتحكم فيها شركات غير قومية، لها نفوذ اقتصادي وسياسي غير مسبوق وتعد إعادة هيكلة سوق العمل أحد أبرز معالم العولمة، التي تعمل على إضفاء المزيد من المرونة على استخدام قوة العمل عن طريق تليين التشريعات الاجتماعية، من أجل تمكين رأس المال من التصرف الحر في الموارد البشرية مما يؤدي إلى تقليص شروط الطرد من العمل، والإطالة في ساعات العمل، وتعويض العقود طويلة المدى بعقود قصيرة المدى، وتحديد سقف الأجور، ورفع سن التقاعد، وزيادة عدد سنوات المساهمة في الصناديق الاجتماعية وإضعاف قاعدة التفاوض الاجتماعي والتضييق على الممارسة الحرة لحق الإضراب.[24]
والمتأمل لأوضاع سوق العمل يجد أن عددا كبيرا من العاملين في القطاعين العام والخاص، يعملون بعقود مؤقتة وأحيانا بدون عقود، ومن ناحية أخرى هناك العديد من الأفراد المسجلين على أنهم موظفون توظيفا كاملا، لكن في حقيقة الأمر يقومون بأعمال متقطعة أو مؤقتة، هذا ناهيك عن الأعداد الكبيرة التي تعمل خارج المنشآت وعلى أرصفة الشوارع، ضمن ما يسمى بالقطاع “غير الرسمي” ذلك القطاع الذي تتضخم أعداد العاملين فيه يوما بعد يوم، نتيجة ضعف وقصور الطاقة الاستيعابية للقطاع الرسمي.[25]
كما أن التطور وظهور الآلات المتطورة الموفرة للجهد والوقت الإنساني جعل المشروعات الكبيرة التي تطبق أساليب التكنولوجيا تلغي من الوظائف أكثر مما تخلق من هذه الوظائف وتجري باستمرار عمليات Re-engineeringعلى نطاق واسع في مجالات العمالة مما أدى إلى إلغاء كثير من الوظائف، وخفض هائل في عنصر العمل، مما أدى وجود جيش من العاطلين عن العمل وكذلك تخفيض أجور ومرتبات العمال والموظفين وتقلص الكثير من المزايا والحقوق التي كانوا يحصلون عليها.[26]
كما أحدثت الشركات تحول عميقا في تنظيمها الاجتماعي والاقتصادي والمالي، فبعدما كانت منتجة أو مالكة أو صاحبة عمل اليوم تعمل الشركة في شبكة تسود على رأسها الشركات القابضة، التي تمنح الشركات التابعة لها حرية كبيرة في إدارة علاقات العمل الفردية والجماعية، وساهمت العولمة في ازدياد استخدام المقاولة من الباطن وممارسات الاستعانة بمصادر توظيف خارجية مثل الخدمات اللوجستية أو تكنولوجيا المعلومات ويضاف إلى ذلك أن الشركات في إطار المنافسة لا تتردد في اللجوء إلى النقل والإغراق الاجتماعي أين تكون العمالة رخيصة والحماية الاجتماعية والنقابية منعدمة مما يجعل العديد من الموظفين ضحايا لنظام اقتصادي متذبذب يصعب مهمة الحفاظ على وظائفهم.[27]
كما ساهمت العولمة في إنشاء مناطق الإنتاج الحرة التي تعتبر مناطق استثنائية لا تطبق عليها المعايير العادية المعمول بها في مجال حماية العمال والعمل، فالدافع الأساسي وراء إنشاء هذه المناطق هو رغبة الدول في جلب الاستثمارات الأجنبية حيث تعمد الدول إلى إنشاء مناطق غير خاضعة لقيود الاستيراد والتصدير أو إلى الرسوم الجمركية وضرائب الدخل، بل تعدى الأمر إلى عدم إخضاع هذه المناطق لقوانين العمل ومعايير السلامة العمالية، وقد أحدثت هذه المناطق تداعيات سلبية على حماية العمل والعمال، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق العمال المكرسة دوليا.[28]
وإذا كان إنشاء المناطق الحرة تجسيدا عمليا للفقرات الثلاث من المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحث الدول على خلق مناصب الشغل (حيث تم تشغيل أكثر من ثلاثة ملايين عامل موزعين على 200 منطقة حرة في العالم) فإن المناطق الاقتصادية الحرة لا تكفل الحق في التمتع بشروط مرضية، حيث تجمع الدراسات المختصة أن المناطق الحرة تشهد استغلالا فاحشا ليد عاملة كثيرة العدد وغير مختصة وبأجور زهيدة لا تتعدى الدولار الواحد في بعض المناطق، كما أن ظروف العمل لم تتغير منذ 20 سنة، مما أدى إلى تعرض عدد مهول من العمال إلى أضرار خطيرة ناتجة عن مخلفات الصناعات الكيماوية الخطيرة، كما أن النساء الشابات يمثلن 70% من اليد العاملة في قطاع النسيج والإلكترونيك لكنهن لا يحافظن على عملهن إلا بالإمساك عن الحمل والإجهاض، كما أنهن يعانين من التحرش الجنسي…إلخ.[29]
ومن أخطر مفرزات العولمة فيم يتعلق بالحق في العمل، بروز حق آخر نقيض له هو الحق في “المرونة في التشغيل” الذي تم تقنينه في مختلف تشريعات العمل ويترتب عنه الحق في اللجوء إلى عقد العمل المحدد والتسريح دون حسيب أو رقيب، كما يترتب على تلك المرونة اللجوء إلى مقاولة المناولة أو مقاولة العمل من الباطن، هذا النوع من المقاولة الذي يلعب دور الوسيط في التشغيل يقوم بهدم مفهوم ومحتوى الحق في العمل خاصة عند استخدامه من الشركات متعددة الجنسيات التي لا تعترف بالحق في التقاعد والحق في الرعاية الصحية والاجتماعية.[30]
كما نتج عن العولمة آثارا اجتماعية سلبية يأتي على رأسها التضحية بالعدالة الاجتماعية وتغليب مقتضيات النمو الاقتصادي على حساب حقوق العمال، و إغفال متطلبات التنمية المستدامة، والضغط على قطاع العمل والعمال وعلى الحركة النقابية والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وعلى التعميم والتكوين ومستويات العمل والتشغيل و الإنتاج و الإنتاجية والهجرة والتنقل والضمان الاجتماعي.[31]
كما أن العولمة ساهمت في تدهور ظروف العمل تحت ضغوط الباعث الرأسمالي العالمي للقوة التنافسية، فعلى مدار السنوات الأخيرة ازداد الفساد في الدخل في البلاد الصناعية، وينتشر هذا النموذج حيث يوجد تدهور في أسواق العمالة،واستخدام العقود المؤقتة وقصيرة الأجل، وازدياد الوظائف ذات الأجور المنخفضة وتقوية شروط عقود الفوائد الاجتماعية وانخفاض القيم الحقيقية لها، حيث أدت العولمة إلى انهيار الشراكة الاجتماعية مما أدى إلى التفاوت في الأجور والدخل كأحد سمات انسحاب الدولة من سوق العمل وفقدان قدرتها على خلق مناصب الشغل.[32]
الخاتمة
بناء على الإشكالية المطروحة والمضامين التي تم معالجتها في صلب المداخلة يمكن استخلاص النتائج التالية:
- بين صعوبة وضع تعريف جامع مانع للحق في العمل وضرورة حمايته توجهت الوثائق الدولية للنص على الحقوق المرتبطة بالعمل دون تكبد عناء تعريفها، تفاديا للخلافات الإيديولوجية وطموحا في حصد العدد الأكبر من التصديقات، وهو ما سماه البعض “المرونة المفاهيمية” أو “الغموض البناء” الذي يتيح الفرصة للدول بإسقاط رؤيتها الخاصة على الحق المقصود بالحماية، وهو ما أدى إلى تضخم في النصوص الضامنة للحق في العمل سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- أهم مميزات البيئة الدولية الراهنة هو تحويل العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة تقوم على تقزيم دور الدولة اقتصاديا لصالح مؤسسات اقتصادية دولية عالمية هدفها الرئيسي تحقيق الربح لصالح الشركات متعددة الجنسيات مما جعل العولمة الاقتصادية السائدة تأخذ طابع الرأسمالية الامبريالية.
- تمت التضحية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار العولمة “كأضرار جانبية” من اجل توسيع النمط الرأسمالي الليبرالي الذي يحد من فاعلية الدولة قدر الإمكان، مما أدى إلى إضعاف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بهذه الحقوق التي تفرض عليها اتخاذ تدابير ونشاطات ايجابية، وهو الأمر الذي إلى تقليص دور الدولة الاجتماعي.
- اعتمدت العولمة في تأثيرها على الحق في العمل على ثلاثية المؤسسات المالية الدولية العالمية (صندوق النقد الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، البنك الدولي)، التي قامت بمصادرة أدوار الدولة وحصر وظيفتها في خدمة مصالح الدول الرأسمالية عبر “وصفات” برامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وقروض التصحيحات الهيكلية، التي لا تعترف بمفهوم دولة الرفاهية أو دولة الرعاية، لتحل محلها الدولة كأداة لتطبيق السياسة النيوليبيرالية التوسعية على حساب الحق في العمل.
- على الرغم من أن العولمة لم تنتهك الحق في العمل بصفة مباشرة، إلا أن السياسات الليبيرالية الجديدة التي ترتكز على تحرير رأس المال وإلغاء الضوابط الوطنية والخصخصة وتحديد الإنفاق العام خلقت أوضاع غير عادلة تجعل من الصعب التمتع بهذه الفئة من الحقوق، مما يبرز التناقض بين الأهداف المعلنة للعولمة التي تنادي باحترام هذه الحقوق دون توفير ظروف ملائمة لإعمالها.
وعلى ضوء هذه النتائج سيتم اقتراح مجموعة من التوصيات:
- ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في العمل وإنفاذ وترقية معايير حقوق الإنسان على المستوى الداخلي من اجل تحقيق رفاهية الشعب من جهة،ولسد الفرصة أمام التدخلات الأجنبية تحت شعار حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى.
- أهمية فهم العولمة من اجل التفاهم الايجابي معها خاصة وان العولمة واقع لا يمكن التصدي له ومقاومته لذا وجب التكيف معه من اجل حصد ايجابياته وطرح السلبيات التي يمكن أن تنشا عنه،فيجب تسخير الوسائل التي تتيحها العولمة لتكريس الطابع العالمي للحق في العمل.
- ضرورة ترشيد الحماية الدولية لحقوق الإنسان عبر التنسيق بين الهيئات الوطنية والإقليمية الأممية لحماية الحق في العمل من اجل تفادي تضخم الحقوق الذي يفرغ الحماية الدولية لحقوق الإنسان من محتواها،وضرورة تفادي النقائص في النظام الأممي الذي يفتقر لآلية قضائية ذات طابع عالمي لحماية حقوق الإنسان.
- ضرورة الابتعاد عن لانتقائية وازدواجية المعايير المعتمدة في مجال تكريس الحق في العمل عبر الاستناد إلى أحكام الشرعية الدولية والكف عن الربط بين حقوق الإنسان والمصلحة الضيقة للدول الكبرى التي استخدمت حقوق الانسان سياسيا لخدمة استراتيجياتها.
- ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من اجل تضمين معايير حقوق الإنسان بصورة واضحة وجلية في اختصاصاتها للحول دون تهربها من مسؤوليتها في مجال حقوق الإنسان واستعمالها كورقة ضغط على الدول دون التزام هذه المؤسسات بها.
قائمة المصادر والمراجع
اولا : المصادر
1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد 10/12 /1948م بموجب القرار 217 الف.
2-العهدالدوليللحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،المعتمد بتاريخ 16/12/1966، بقرار الجمعية العامة 2200 ألف د 21.
3- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بتاريخ 16/12/1966، بقرار الجمعية العامة 2200 ألف د 21.
4-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد منقبل مجلس رؤساء الدول الأفارقة بنيروبي في جوان 1981.
5-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المعتمدبتاريخ21/12/1965 بقرار الجمعية العامة 2106 ألف د 20 .
6-اتفاقيةحقوقالطفل،المعتمدةبتاريخ 20/11/1989 بقرار عن الجمعية العامة 44/25.
7- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 ديسمبر 1990 بقرار عن الجمعية العامة رقم 45.
8- الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 1996 الصادر عن مجلس أوروبا.
9- البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد 16/11/1999 من طرف منظمة الدول الأمريكية.
10-توصية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958 رقم 111 واتفاقية سياسة الاستخدام العام (1946) رقم (122) وتوصيتا عام 1964 و1984 للحقوق العمالية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
ثانيا: قائمة المراجع باللغة العربية
1/ الكتب
1-حافظ أحمد سعدة، أثر سياسات العولمة على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ط 1، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2011.
2-دافيد فورسابث، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، ط 1، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1993.
3-محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان، الحقوق المحمية، ج 02، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
4-جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك على عثمان، الطبعة العربية الأولى، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1998.
5-عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، المبادئ العامة، ط 1، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.
6-نبيل عبد الرحمان نصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولي، ط 1، المكتب الجامعي الجديد، الإسكندرية، 2006.
7-أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
8-محمد سعيد مجذوب، النظرية العامة لحقوق الإنسان، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2014.
9-عماد خليل إبراهيم، القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة دراسة مقارنة، ط 1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2012.
10-جورج سورس، جورج سورس والعولمة، ترجمة هشام الدجاني، ط 1، مكتبة العبيكان، الرياض، 2003.
11-عبد القادر زربع، حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ط 1، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدار البيضاء، 2003.
12- فيك جورج وبول ويلدينج، العولمة والرعاية الإنسانية، ترجمة طلعت السروجي،ط1، المجلس الاعلى للثقافة،القاهرة،2005 . 13-جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك على عثمان، الطبعة العربية الأولى، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1998.
2/ الرسائل الجامعية
بوجلال صلاح الدين، حماية حقوق الإنسان في ظل عولمة الاقتصاد: دراسة في قانون منظمة التجارة العالمية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2011، ص 03.
3/ المقالات
1-محمد خليل الموسى، “تأملات حول ازمة القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، مجلد 01، العدد 05، 2017.
2-عمرو هشام محمد، “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية: الآثار والنتائج”، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، جامعة المستنصرية، العدد 29، 2010.
3-داوود سليمان سلطان، “سياسات الإصلاح الاقتصادي في بعض البلدان العربية ما الهدف؟ ماذا تحقق؟”، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، العدد 102، المجلد 33، 2011.
4-محمودي مراد، “واقع وآفاق حقوق الإنسان الاقتصادية في ظل تحديات العولمة ورهانات الألفية الثالثة”، مجلة الصراط، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، العدد 10، 2004.
5-بنور سعاد، اثر العولمة على دور النقابة كشريك اجتماعي في التفاوض الجماعي، مجلة قانون العمل والتشغيل، جامعة مستغانم ،العدد6،جوان 2018.
4/ المواقع الالكترونية
- مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل الانتصاف، عقدت في (ماستريخت، هولندا) خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1997، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، تاريخ التصفح 17/05/2019، على الرابط التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/MaastrichtguidelinesAR.html
- طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تاريخ التصفح 17/05/2019، على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR14-4.pdf
- فتحي الشامخي، “الحق في العمل وتحولات قوانين الشغل”، تاريخ التصفح 15/2/2020أنظر الموقع الالكتروني: http://fathichamkhi.over-blog.com/article-
- محمد فائق، “حقوق الإنسان في عصر العولمة”، تاريخ التصفح 5/12/2021 أنظر الموقع الالكتروني:
- lhttp://www.ibn-rushd.org/arabic/M_Fayek-arab.htm
ثالثا :المراجع باللغة الأجنبية
1/ Les ouvrages :
1-Manfred Nowak, Introduction to the international human right regime, Braille academic publishers, the Netherlands, 2002.
2- Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, 1ére édition; éditions Apédone, France , 2010.
3-James Harrison, The human rights impact of the world trade organization,1st edition, Oxford hart publishing, UK, 2007.
2/ Les articles de revues
1-Tony Evans, “Power hegemony and the universalization of human rights”, in: Human rights , Fifty years on a Reappraisal, Manchester University press,U K, 1988.
2-Lauren Boisson De Chazournes , « Institutions financières internationales, mondialisation et droits de l’homme », in: La déclaration universelle des droits de l’homme 1948 – 2008 réalité d’un idéal commun?, 1er edition, La documentation française, Paris, 2009.
3-Mireille Delmas-Marty,« Commerce mondiale et protection des droits de l’homme »,in : Commerce mondial et protection des droits de l’homme, éditions Bruylant, Bruxelles, 2001.
4-Thiebault Flory et Nicolas Ligneul, « Commerce internationale, droits de l’homme, mondialisation: les droits de l’homme et l’organisation mondial du commerce », in: Commerce et protection des droits de l’homme, éditions Bruylant,Bruxelles,2001.
5-François Gianviti, “Economic, social and cultural human rights in the international monetary fund”, in : non-state actors and human rights, Oxford university press, New York, 2005.
6-Meyer-Bisch, « L’économie des droits de l’homme le réalisme d’une confiance commune », in: La déclaration universelle des droits de l’homme1948-2008 réalité d’un idéal commun 1er edition, La documentation française, Paris, 2009.
7-Fracis Maupin, « Mondialisation de l’économie et universalité de la protection des droits des travailleurs », in : Commerce mondial et protection des droits de l’homme, éditions Bruylant, Bruxelles, 2001.
8-Robert Badinter, « Comment la mondialisation agit-elle sur les droits de l’homme au travail », in: Les droits de l’homme et les droits de l’enfant face à la mondialisation, La documentation francaise, France, 2000.
3/ LES SITES WEB:
Philip Alston, Rethinking the world’s Bank’s approch to human rights, seen the 15/12/2020 In: www.law.nyu.edu/…/Philip_Alston_Annual_Workshop_Keynote.p, P 07.
Avignon Sylvie, « Les salaries et le droit du travail face à la mondialisation», consulté le 1/12/2020 www.aderse.org/…/Les%20salaries%20et%20le%20dr
[1] – محمد خليل الموسى، “تأملات حول ازمة القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، مجلد 01، العدد 05، 2017، ص 89.
[2]– حافظ أحمد سعدة، أثر سياسات العولمة على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ط 1، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2011، ص 77.
[3] – Manfred Nowak, Introduction to the international human right regime, Braille academic publishers, the Netherlands, 2002, PP 23-24.
[4] – Tony Evans, “Power hegemony and the universalization of human rights”, in: Human rights, Fifty years on a Reappraisal, Manchester University press,U K, 1988, P 09.
[5] – دافيد فورسابث، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، ط 1، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1993، ص 31، محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان، الحقوق المحمية، ج 02، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 11.
[6] – جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك على عثمان، الطبعة العربية الأولى، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1998، ص 52.
[7]_مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل الانتصاف، عقدت في (ماستريخت، هولندا) خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1997، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، تاريخ التصفح 17/05/2019، على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/MaastrichtguidelinesAR.html
[8]_طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تاريخ التصفح 17/05/2019، على الرابط التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR14-4.pdf
[9]– محمود عبد الفضيل، حول اعمال وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي: إشكاليات الواقع… واستراتيجيات العمل”، مؤلف جماعي: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ط 1، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدار البيضاء، 2003، ص 48.
[10]– عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، المبادئ العامة، ط 1، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص ص 67 – 68، نبيل عبد الرحمان نصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولي، ط 1، المكتب الجامعي الجديد، الإسكندرية، 2006، ص 58، للمزيد حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل أنظر: أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص ص 255 – 256.
[11]– محمد سعيد مجذوب، النظرية العامة لحقوق الإنسان، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2014، ص 215.
[12]– محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان: الحقوق المحمية، مرجع سابق، ص 322.
[13]– Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, 1ére édition; éditions Apédone, France , 2010, PP 36 – 37.
[14]– Lauren Boisson De Chazournes , « Institutions financières internationales, mondialisation et droits de l’homme », in: La déclaration universelle des droits de l’homme 1948 – 2008 réalité d’un idéal commun?, 1er edition, La documentation française, Paris, 2009, P 59.
عماد خليل إبراهيم، القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة دراسة مقارنة، ط 1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2012، ص 133.
[15]– Mireille Delmas-Marty,« Commerce mondiale et protection des droits del’homme »,in : Commerce mondial et protection des droits de l’homme,éditions Bruylant,Bruxelles,2001,P01.
[16]– بوجلال صلاح الدين، حماية حقوق الإنسان في ظل عولمة الاقتصاد: دراسة في قانون منظمة التجارة العالمية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2011، ص 03.
[17] – جورج سورس، جورج سورس والعولمة، ترجمة هشام الدجاني، ط 1، مكتبة العبيكان، الرياض، 2003.، ص ص 38 – 40
[18] – عمرو هشام محمد، “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية: الآثار والنتائج”، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، جامعة المستنصرية، العدد 29، 2010، ص 148
[19]-Thiebault Flory et Nicolas Ligneul, « Commerce internationale, droits de l’homme, mondialisation: les droits de l’homme et l’organisation mondial du commerce », in: Commerce et protection des droits de l’homme , Op cit, P 181.
James Harrison, The human rights impact of the world trade organization,1st edition, Oxford hart publishing, UK, 2007, P 177.[20]
[21]– François Gianviti, “Economic, social and cultural human rights in the international monetary fund”, in : non-state actors and human rights, Oxford university press, New York, 2005, P 118.
[22]_ داوود سليمان سلطان، “سياسات الإصلاح الاقتصادي في بعض البلدان العربية ما الهدف؟ ماذا تحقق؟”،مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، العدد 102، المجلد 33، 2011، ص 29
[23]– Philip Alston, Rethinking the world’s Bank’s approch to human rights, In:
www.law.nyu.edu/…/Philip_Alston_Annual_Workshop_Keynote.p, P 07.
[24]– فتحي الشامخي، “الحق في العمل وتحولات قوانين الشغل”، أنظر الموقع الالكتروني:http://fathichamkhi.over-blog.com/article-.
P. Meyer-Bisch, « L’économie des droits de l’homme le réalisme d’une confiance commune », in: La déclaration universelle des droits de l’homme1948-2008 réalité d’un idéal commun, Op cit, P 78.
[25]– محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص 48.
[26]– محمد فائق، “حقوق الإنسان في عصر العولمة”، أنظر الموقع الالكتروني:
http://www.ibn-rushd.org/arabic/M_Fayek-arab.htm
[27]– Avignon Sylvie, « Les salaries et le droit du travail face à la mondialisation»,
www.aderse.org/…/Les%20salaries%20et%20le%20dr
Fracis Maupin, « Mondialisation de l’économie et universalité de la protection des droits des travailleurs », in : Commerce mondial et protection des droits de l’homme, Op cit, P 115.
[28]– محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص 322.
[29]– للمزيد حول ظروف العمل في المناطق الحرة أنظر: محمودي مراد، “واقع وآفاق حقوق الإنسان الاقتصادية في ظل تحديات العولمة ورهانات الألفية الثالثة”، مجلة الصراط، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، العدد 10، 2004، ص 223 وما يليها.
[30]– عبد القادر زربع، حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ط 1، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدار البيضاء، 2003، ص 76.
Robert Badinter, « Comment la mondialisation agit-elle sur les droits de l’homme au travail », in: Les droits de l’homme et les droits de l’enfant face à la mondialisation, La documentation francaise, France, 2000 , P 19.
[31] – بنور سعاد،اثر العولمة على دور النقابة كشريك اجتماعي في التفاوض الجماعي،مجلة قانون العمل والتشغيل،جامعة مستغانم ،العدد6،جوان 2018،ص232.
[32]– فيك جورج وبول ويلدينج،العولمة والرعاية الإنسانية،ترجمة طلعت السروجي،ط1،المجلس الاعلى للثقافة،القاهرة،2005،ص64.