الحق في العمل The right to work
الدكتورة كلثوم بوخروبة (كلية الحقوق، جامعة الجزائر01) Dr Boukharouba Keltoum
مقال منشور في مجلة جيل حقووق الإنسان العدد 42 الصفحة 11.
ملخص:
إنّ الحق في العمل من الحقوق الاقتصادية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عنى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، كما هو مكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولقد اعترفت صكوك عالمية وإقليمية عديدة من صكوك حقوق الإنسان بالحق في العمل منذ اعتماد الجمعية العامة للعهد في عام 1966، وتلعب النقابات دوراً أساسياً في ضمان مراعاة الحق في العمل على الصعيدين المحلي والوطني.
ويعتبر الحق في العمل ضروريًّا لبلوغ حقوق أخرى من حقوق الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان وجوهري فيها، ولكل إنسان حق في أن يُخوّل له إمكانية العمل بما يسمح لـه بالعيش بكرامة، وفي نفس الوقت، يسهم الحق في العمل في بقاء الإنسان وبقاء أسرته.
كلمات مفتاحية: الحق في العمل، الحقوق الاقتصادية، حقوق الإنسان.
Abstract
The right to work is one of the economic rights adopted by the United Nations General Assembly, which the Universal Declaration of Human Rights in 1948, as guaranteed in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and many global and regional human rights instruments have recognized the right to work Since the Covenant was adopted by the General Assembly in 1966, unions have played a key role in ensuring that the right to work is respected at the local and national levels.
The right to work is fundamental to achieving other human rights, as it is an integral and essential part of human dignity.
Keywords: The right to work, economic rights, human rights.
مقدمة
يعتبر العمل فطرة من الفطر البشرية التي وضعها الخالق في خلقه، وحين ظهرت الشرائع الدينية عملت على جعل العمل عبادة بدليل أن القواعد الصادرة في مضمون العمل هي أوامر ربّانية إلهية واجبة التنفيذ لغاية حفظ الانسان والاستثمار في كرامته حتى لا يبقى عالة على المجتمع، ووفق هذه الاعتبارات الدينية يعد العمل عبادة وخلق،[1] كما أنّ الشرع رغب بالعمل فلا يجوز منعه منه ولا يجوز إجباره عليه وهذا هو الأصل فيما يملك الفرد حقوق،[2] ومع تقدم تنظيم الأفراد والمجتمعات أعتبر العمل عنصرًا اساسيًّا في تنمية اقتصاد الدول وتطور معيشة الافراد، فأصبحت الحاجة للعمل تبررها عوامل اقتصادية واجتماعية أكثر من غيرها، ومما أدّى إلى بروز أهمية العمل وما تبعه من اعتراف للكثير من الحقوق هو الثّورات والمبادرات العمالية التي قام بها العمال، للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية بعد قرون من تسلّط أصحاب رؤوس الاموال وفرض إرادتهم في سوق الشّغل وتفشي البطالة، لاسيما بعد قيام الثورة الصّناعية، الأمر الذي فرض تدخل المواثيق الدولية وقواعد الدّولة لإقرار الحق في العمل، فأصبح العمل في القوانين الوضعية حقًّا مُكتسبًا للأفراد وفق شروط يحدّدها القانون، ويضمن من خلالها حقوقًا تبعيّة تبدأ بحصول العامل بعد أدائه لعمله على الأجر.[3]
أهمية الموضوع:
- التطرق الى معرفة الأبعاد الدستورية والتشريعات المقارنة جراء النص على الحق في العمل
- تأتي أهمية الاعتراف بالحق في العمل، نظراً لدوره في تمكين الفرد من تحقيق احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
- دور العمل لا يقتصر حق العمل على كسب الأشخاص لأجرهم بكرامة، بل هو حق التمتع بالعمل وتفادي البطالة.
- تبيان الدور الذي يلعبه العمل و لا يقتصر على توفير الأجر للعاملين، بل يشمل ارتقاءهم وتطوير مهارتهم.
اهداف الموضوع:
من أهداف هذا الموضوع هو تبيان ما اذا كان حق العمل مطلق او مقيد وفق لمقتضيات الحاجة والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الاشكالية :
بما أنّ حق العمل من الحقوق المصونة في التشريع المقارن والتشريعات الوطنية، فهل هذا الحق مطلق أم مقيد؟ للإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية:
المبحث الاول: تكريس الحق في العمل في القوانين العضوية والتشريع المقارن
المطلب الأول: حق العمل في القواعد الدستورية والتشريعية
المطلب الثاني: حق العمل في التشريع المقارن
المبحث الثاني : ممارسة العمل بين الحق والانتهاك
المطلب الأوّل: ضمانات الحق في العمل
المطلب الثاني: انتهاكات الحق في العمل
المنهج المتبع:
لمعالجة هذه الورقة البحثية ارتأينا اتباع المنهج الوصفي التحليلي، والذي من خلاله نتطرق الى النصوص الدستورية والنصوص التشريعية حول الحق في العمل وتحليلها واستخلاص أحكامها، كما استعملنا المنهج المقارن لتبيان مضمون الحق في العمل من حيث دلالته، وبيان أبعاده في التشريعات الدولية.
المبحث الاول: تكريس الحق في العمل في القوانين العضوية والتشريع المقارن
الحق في العمل، هو حق أساسي للإنسان، يقضي بعدم إقصاء أيّ شخص عن المساهمة في الحياة الاقتصادية، وتمكينه من ممارسة الحق في المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني بالفوائد العائدة جراء هذه الأنشطة المشتركة، بما يكفل للإنسان مستوى معيشياً لائقاً، ويستمد الحق في العمل أصوله القانونية من الدستور والقوانين التشريعية، والتشريع المقارن و سنبين هذا الحق في المطلب الاول الخاص بحق العمل في القواعد الدستورية والتشريعية، وفي المطلب الثاني نخصصه لحق العمل في التشريع المقارن.
المطلب الأول: حق العمل في القواعد الدستورية والتشريعية
أقرّ الدّستور الجزائري لسنة 2020 الحق في العمل من خلال المادة 66 فقرة 1 و 2 منه التي تنص على ما يلي: ” العمل حق وواجب، كل عمل يقابله أجر.”[4]
ويعود التزام الدولة الجزائرية بالحق في العمل واقرار الدستور بذلك من خلال التزامها من الناحية القانونية بما صادقت عليه من المواثيق الدولية المصرحة بهذا الحق، كما تلتزم من الناحية العملية بسبب ما تفرضه عليها عوامل التنمية بمستوياتها الاقتصادية والاجتماعية من توجيه سياساتها نحو خلق فرص عمل واستحداث مناصب عمل للأفراد لأن العمل هو من يخلق الثروة.[5]
ولا مناص من القول أنّ من حق جميع الأفراد الحصول على منصب شغل وفق الشروط التي تفرضها النصوص القانونية الوطنية سواء التشريعية أو التنظيمية طالما أنّ الدستور يمنح ويقر بهذا الحق.
كما أن التشريع يلعب دورًا هامًا وكبيراً في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إقراره بالنصوص المتعلقة بطريقة التشغيل وحمايتها، والسماح للاتفاقيات الجماعية وعقود العمل في تنظيم علاقات العمل، أو من خلال إقراره بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تهتم بمسألة تسريح العمال سواء التأديبي منه أو لأسباب اقتصادية، ومن الجدير بالملاحظة أنّ القضاء أيضًا يقوم بدور فعّال في دعم استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عندما لا يكتفي بمراجعة النصوص وتطبيقها، بل يبحث عن روحها وعن قصد المشرع فيها سواء من النّاحية الاجتماعية أو الاقتصادية.[6]
هذا ويتضمن عدد من الدساتير الحديثة المقارنة على إشارات محددة لمبدأ المساواة في الأجور رغم أن الكثير من الدساتير لا تحدد المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، فعلى سبيل المثال يحرم الدستور البرازيلي لعام 1998[7] أي اختلاف في الأجور في أداء الواجبات وفي معايير التشغيل بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الحالة الزوجية، وعلاوة على ذلك في الدول التي لم تصادق على اتفاقية الأجور المتساوية لعام 1951 (رقم 100) يمكن تفسير المبادئ الدستورية الواردة فيها على أنها تشترط احترام هذا المبدأ.
وبالإضافة إلى النصوص الدستورية حول المساواة، تبنت غالبية البلدان قوانين بهدف التطبيق العام لمبدأ المساواة في الأجور، فقد تبنت الهند في وقت مبكر يرجع إلى عام 1976 قانونًا ينص على دفع أجور متساوية للعاملين من النساء والرجال ولمنع التمييز على أساس الجنس ضد المرأة في مسألة التشغيل. وتفضل بعض القوانين إدخال نص حول الأجر المتساوي تحت بند التمييز العام الظالم في قانون عملها بينما اختارت بلدان أخرى تضمينه في قانون خاص حول الأجور.[8]
المطلب الثاني: حق العمل في التشريع المقارن
يُعد الحق في العمل مكوناً أساسيّاً من حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تعمل الدّولة على الالتزام بها متى انضمت او صادقت عليها[9]، لأنه يمثل المستوى المشترك من حقوق وحريات الشعوب الذي توصل اليه المجتمع الدولي ويعكس ضرورة تطورها بالكيفيات والآليات التشريعية التي تضمنها داخل كل دولة.[10]
وعليه نجد قيام الكثير من النصوص العالمية بإبراز الحق في العمل ضمن الحقوق الأساسية لارتباطه الوثيق بكرامة الإنسان.
كما تستهدف القوانين الخاصة بالإجراءات التأكيدية في التشغيل عادة الفئات الخاصة التي من الشائع أن تشمل النساء والاقليات (اللغوية والعرقية الخ)، والأشخاص ذوي الإعاقات، وكان القانون الفيدرالي الكندي من بين الأوائل الذين تبنوا قانونًا للمساواة في العمل بهدف تصحيح المساوئ في التشغيل التي عانت منها أربعة فئات محددة: النساء، الشعب الأصلي والأشخاص ذوي الإعاقات والأشخاص الذين ينتمون إلى أقلية ضئيلة مرئية في كندا بسبب لونهم أو عرقهم، وقد وضع المشرع من خلال نص مقتضب نسبيًا التزامًا على أصحاب العمل لاستشارة ممثلي مستخدميهم حول طرق تنفيذ المساواة في التشغيل. يتفرع هذا المطلب الى فرعين خصص الاول الى الى منظمة العمل الدولية اما الثاني للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
الفرع الأول: منظمة العمل الدولية:
تلجأ منظمة العمل الدولية الى الاتفاقيات لإرساء قواعدها الدولية كما تعتمد على التوصيات لتكفل وتبين من خلالها كيفية تطبيق القواعد التي تضمنتها الاتفاقيات، حيث تعتبر هذه الاخيرة الوسيلة الرئيسية لخلق قواعد القانون الدولي للعمل، إذ بمجرد مصادقة الدولة على الاتفاقية ، وجب عليها الالتزام بمضمون أحكامها مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لتتماشى نصوصها الداخلية مع مضمون نصوص الاتفاقية الدولية،[11] حيث تنص المادة الاولى الفقرة الثانية ( 1/2) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 لسنة 1964 بشأن سياسة العمالة على واجب الدول الأطراف على العمل على “توفير فرص عمل لجميع المحتاجين للعمل والباحثين عنه”.
فضلاً عن ذلك، يعتبر محو التمييز فيما يخص التشغيل والمهنة واحدًا من الاهتمامات المركزية البالغة الأهمية لمنظمة العمل الدولية[12]، ويحتل هذا المبدأ مكانة بارزة في إعلان فيلادلفيا[13] الملحق بدستور منظمة العمل الدولية والذي يبين ان:
لكل الكائنات الإنسانية بصرف النظر عن العرق، العقيدة أو الجنس الحق في السعي لتحقيق رفاهيتهم المادية وتطورهم الروحي في ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والمساواة في الفرص.
وهناك الكثير من مستويات العمل الدولية التي تم تبنيها في الخمسينات والستينات والسبعينات تعطي خصوصية بارزة لهذا المبدأ الأساسي، كما يذكر إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998 محو التمييز بخصوص الشغل والمهنة باعتباره واحدا من المبادئ الأساسية التي يجب على الدول الأعضاء احترامها وتشجيعها وتحقيقها بنية طيبة انطلاقا من حقيقة عضويتها في منظمة العمل الدولية.
هذا وقد نشرت منظمة العمل الدولية عددا كبيرًا من الأبحاث التي تساعد في إرشاد صانعي السياسات وصائغي التشريعات فيما يخص الاستثناء من تحريم التمييز بما يسمح باتخاذ إجراءات تأكيدية صارمة لنشر المساواة في الفرص لفئات معينة قد تكون عانت في الماضي من التمييز في التشغيل[14] .
كما يقع على كل الدول الأعضاء بموجب إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 التزامهم باحترام وتشجيع وتحقيق مبدأ محو التمييز فيما يخص الشغل والمهنة، ويرد هذا المبدأ بشكل مفصل في الاتفاقيات رقم 100 و 111 التي تشترط على الدول الأعضاء المصادقة عليها ان:
- تشجع وتضمن تطبيق مبدأ المساواة في الأجور للرجال والنساء على كل العمال لقاء القيام بالأعمال المتساوية في القيمة (المادة 2 الفقرة 1 من الاتفاقية رقم 100).
- نشر وتشجيع التقييم الموضوعي للوظيفة على أساس العمل الذي يتم تأديته حيثما يساعد ذلك على إعطاء مفعول لمبدأ المساواة في الأجور (المادة 3).
- التعاون مع منظمات العمال واصحاب العمل المعنية في تفعيل هذا المبدأ (المادة 4).
- إعلان واتباع سياسة وطنية تهدف إلى تشجيع المساواة في الفرص والمعاملة بخصوص الشغل والمهنة في سبيل محو التمييز في هذا الميدان -المادة 2 من الاتفاقية رقم 111.
- اتخاذ عدد من الإجراءات المحددة في الميادين التي تمتلك فيها الحكومات السلطة على العمل مثل سن التشريعات وتشجيع البرامج التربوية لضمان قبول ومراعاة سياسة المساواة – المادة 3 (ب)، وإلغاء أية نصوص قانونية وتعديل أية تعليمات أو ممارسات إدارية تتسم مباشرة أو غير مباشرة بالتمييز في هذا الميدان – المادة 3 (ج) وضمان تطبيق سياسة مساواة في التشغيل الواقع تحت السيطرة والرقابة الحكومية خاصة في الخدمة المدنية وفي المنشآت العمومية – المادة 3 (د) وفي مؤسسات التوجيه المهني والتدريب التي تديرها الحكومة وفي خدمات التعيين -المادة 3 (ي).
- استخدام إجراءات خاصة لتلبية المتطلبات المحددة للفئات والمجموعات التي تعاني تقليديا من التمييز في الشغل أو المهنة مما يساعد على تحقيق المساواة بعد استشارة ممثلي منظمات العمال واصحاب الأعمال – المادة 5 من الاتفاقية رقم 111.
وتجدر الإشارة إلى أن المعايير الدولية العديدة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية ، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تُجيز الحق في العمل والحقوق المتصلة به وتسلط الضوء عليها. [15]
الفرع الثاني: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالحق في العمل، إذ ينص في المادة 23 منه على أنه:
- ” لكل شخص “الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
- لكل شخص الحق في أجر مساوٍ عن العمل المتساوي بدون أية تفرقة.
- – لكل شخص الحق في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل لنفسه ولأسرته وجودًا جديرًا بالكرامة الإنسانية، ويكمل إذا دعت الضرورة بوسائل أخرى من الحماية الاجتماعية.
- لكل شخص الحق في تشكيل والانضمام الى نقابات عمالية من أجل حماية مصالحه.”[16]
ويندرج حق العمل في مقدمة الحقوق التي يقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والذي يعرف مركبات حق الإنسان في العمل على النحو الآتي: حق الإنسان في تقاضي أجر للعيش بكرامة مقابل العمل الذي سيختاره أو سيتلقاه بصورة حرة؛ الحق في ظروف عمل عادلة (في الأجر، في الشروط الاجتماعية، وفي الأمان) وذلك دون تمييز من أي نوع كان؛ حق العاملين في التنظيم وإجراء مفاوضات وفي الإضراب؛ واجب الدولة في ضمان التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الدائم والعمل الكامل.
كما تنص المادة 6 فقرة1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على: “الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل”، ومصطلح “الكسب” له قيمة معنوية وأخلاقية خاصة، فمعنى اكتساب النقود هو الحصول على مكافأة عادلة عن خدمة ما قام بها الفرد للمساهمة في رفاهية الآخرين وإسعادهم، أي أن العمل متصل بالعلاقة والمساهمة في أنشطة المجتمع والأسرة لضمان البقاء في قيد الحياة وتحقيق الرفاهية؛ ومن ثم فهو يتضمن الشعور بقبول ورضا المجتمع عليه.
هذا ويدخل الحق في العمل في اطار الحقوق والحريات الفردية ضمن مجال علاقات العمل ممّا دفعنا نخلص مما تقدم أن للإنسان حق في الحصول على العمل اللائق الذي يكسبه رزقه ويحفظ له كرامته. لكن نتسائل عن ممارسة هذا الحق اى حق العمل اذا ما كان مطلقا او مقيدا بشروط, هذا ما سنراه في المبحث الثاني لهذه الورقة البحثية.
المبحث الثاني : ممارسة العمل بين الحق والانتهاك
تعمل النصوص القانونية التي تمنح الحق في العمل كسائر النصوص الأخرى على تمكين صاحب الحق في ممارسة حقه والانتفاع به، لأنّ القاعدة القانونية التي أقرت الحق هي التي تحميه عن طريق وضعها لشروط تنظم بها ممارسة الحق في العمل، ومتى توفرت هذه الشروط يستوفي الشخص حقه قانونيًا،[17] لكن عمليًا ليس بمقدور أي دولة في العالم أن تكفل العمل لكل مواطنيها وتضمن لهم مناصب شغل متى احتاجوا اليها، بسبب أنّ توفير الحق في العمل يعد نسيبا وغير مطلق مهما كان تطور تلك الدولة.
المطلب الأوّل: ضمانات الحق في العمل
لتحقيق الهدف الرّامي إلى توفير العمل اللائق في اقتصاد العولمة، كان لا بدّ من التحرك على المستوى الدولي، وهذا ما فعلته بالضبط منظمة العمل الدولية منذ نشأتها من خلال منظومة الصكوك القانونية التي حظيت بدعم الحكومات وأصحاب العمل والعمّال على حدّ سواء.
وبطبيعة الحال يتضمن الحق في العمل من الناحية القانونية الكثير من أنماط التزامات الدولة تجاه مواطنيها تصب في قيامها بجملة من الاجراءات والوظائف إزاء توفير مناصب شغل والحفاظ عليها، وفي هذا الشأن ليس من الواقعية ان تلتزم الدولة لكون توفير الحق في العمل يقع واجبًا عليها، تنفيذ ذلك بالطريقة المعهودة في القيام بواجبات تجاه الحقوق المقابلة عن طريق استحداث منصب عمل لكل من يطلبه، لأنّ مفهوم الحق في العمل ليس دقيقًا بالقدر الكافي الذي يبرر وجوده في الحق القانوني[18]، وإنما تبرأ ذمة الدولة عند وضعها لسياسات وبرامج تكمن من خلق مناصب شغل سواء في القطاع العام أو الخاص، أي أن تعمل في حدود الامكان طبقا لهذا المبدأ الدستوري في أن يحصل طالبو العمل على الرضى من سوق الشغل،[19] إذ يصعب القول بتحميل الدولة مسؤولية ضمان ايجاد عمل لكل طالب به.
وفي مقابل ذلك، تبقى دستورية الحق في العمل بالنسبة للعامل بمثابة ضمان لعدم التعرض لهذا الحق سواء كان هذا التعرض مادي أو قانوني، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يمنعه من القيام بعمله أو يمنعه من التصرف فيه، ومما لا شك فيه أنه على كل دولة ضمانًا لهذا الحق استهداف مناصب الشغل وبذل عناية بأن تعمل جاهدة بتوفير كل ما يؤدي الى توفير فرص عمل بالقدر الممكن، وأي تقصير منها يؤدي إلى الإخلال بواجبها إزاء طالبي العمل، لكن لا يفوتنا أن ننوه إلى أن الدولة ليست مجبرة بتحقيق نتيجة تمنح كل طالبي العمل فرصًا لتشغيلهم، ذلك لأنه يستوجب تحقق بعض الشروط (مثل الأهلية، الشهادة، الكفاءة، الخبرة…)، حيث تنتهي مسؤوليتها عند حد بذل العناية عن طريق العمل بهدف تحقيق وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل و لهذا توجد بعض القيود على هذا الحق بسبب وضع بعض الشروط القانونية التي لم تتوفر عند بعض الاشخاص قانونية ام صحية ( اعاقة) وسوف نبينه في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: انتهاكات الحق في العمل
وفي هذا المقام، نستهل الحديث في بادئ الأمر حول الانتهاكات المتعلقة بالتمييز وعدم المساواة في الحق في العمل، إذ يعتبر التساوي في الفرص والمعاملة في التشغيل والمهنة جانبًا هامًا من جوانب المبدأ الشامل للمساواة الذي يعترف به العالم اجمع تقريبا الآن، وهو أحد المبادئ الأساسية المطلوبة في أي مجتمع ديمقراطي وهو مدرج في الكثير من المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية، ورغم التقدم الكبير الحاصل على هذا الصعيد إلا أنّه ما يزال هناك قدر كبير من عدم المساواة في معظم أرجاء العالم تقريبا بين المرأة والرجل وبين الأعراق واستنادًا إلى أسس مثل الدين والرأي السياسي والأصل القومي والاجتماعي.[20]
وعلى المستوى الدولي، هناك عدد من مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الأخرى المتعددة الأطراف التي تعنى بمحو التمييز بوجه عام وخاصة منها الاتفاقية الدولية 1965 حول محو كل أشكال التمييز العنصري والمواثيق الدولية لعام 1966 حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحول الحقوق المدنية والسياسية واتفاقية 1979 حول محو كل أشكال التمييز ضد النساء، ومع أن هذه المواثيق تتضمن نصوصًا تخص المساواة في عالم العمل إلا أنها ذات مجال أوسع من ذلك.
ولا يفوتنا أن ننوه إلى أنّه في معظم الأحيان نجد الأشخاص الذين تتدنى قدراتهم بسبب إعاقة جسمية أو عقلية يواجهون التمييز حتى فيما يخص الوظائف التي لا تمنعهم إعاقتهم عن أدائها بشكل كاف وملائم، فهم يحتاجون أيضًا إلى مساعدة خاصة كي يتمتعوا بالمساواة في فرص العمل التي تتلاءم مع حالتهم الخاصة، كما انه يتم في بعض الحالات معاملة أحد الأشخاص بشكل أقل تفضيلاً من شخص آخر .
ففي فنلندا نجد الإعلان التمييزي (التمييز الجنسي في التوظيف أو خلال التشغيل يتسبب في عقوبة جزائية (على شكل غرامة)، وفي سلوفينيا فإن انتهاك الحقوق الأساسية للعمال يعتبر جنحة جزائية،[21] ويفرض القانون الإسباني بموجب النسخة الخاصة بسنة 1991 من القانون الجزائي عقوبات جزائية على اولئك الذين يرتكبون أي تمييز شديد في التشغيل على أساس الجنس، أما قانون المؤسسات الاجتماعية والعقوبات لعام 1988 فهو يصنف أي إجراء يتخذه صاحب العمل متضمنا في طياته التمييز الجنسي على انه مساس اجتماعي شديد.
واستخلاصًا لما سلف، ينبغي على النّصوص التشريعية الهادفة إلى ضمان عدم التمييز في الحق في العمل أن تتجاهل حقيقة أن استكمال بعض المؤهلات الدراسية تكون قي معظم الأحيان ضرورية للحصول على فرصة الوصول إلى وظيفة أو مهنة معينة، أو إلى شكل متخصص من أشكال التدريب المهني المتقدم. وربما تظهر مشكلة أخرى اكثر عمقا في جذورها من ذلك إذا اتضح ان قسما من السكان لا يستطيع الاستفادة من التعليم العام بسبب ممارسات تمييزية تصيبهم.
خاتمة:
نستنتج مما سبق أنّ حق العمل من الحقوق المصونة في التشريع الدّولي والتشريعات الوطنية، وهو حق انساني ذا طابع اقتصادي يجب حمايته وصيانته من أجل توفير العيش الكريم لطبقة العمال اثناء العمل وحتى بعد التوقف عن العمل من خلال الضمان الاجتماعي.
وإدراكاً بما لحق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من إهمال طويل وعدم مبالاة، سواءً على المستوى الدولي أو الاقليمي أو الوطني، وفي إطار التثقيف ونشر الوعي في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجب تركيز حق العمل على المواثيق الدولية والوطنية، للخروج بجملة من الحقوق التي ينبغي الإقرار بتمتع كل شخص بها، واتخاذ ما يلزم من التدابير لاحترامها وتعزيزها وحمايتها، ولهذا يمكن تقديم بعض التوصيات التالية:
التوصيات:
- تشجيع التوجيه والتعليم والتأهيل المهني المناسب مهما كان سنه بهدف الوصول على عمل او شغل لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية و الثقافية.
- يتعين على الدول أن تكفل توافر الخدمات المتخصصة لمساعدة الأفراد في تحديد فرص العمل وإيجاد الوظائف.
- تنطوي إمكانية الوصول إلى العمل على ثلاثة عناصر أساسية هي: عدم التمييز والوصول المادي والوصول إلى المعلومات. تحظر ممارسة أي تمييز في إمكانية الحصول على عمل والاستمرار فيه. وينبغي للدول أن تكفل الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسهل الوصول المادي إلى أماكن العمل لا سيما وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
- · يحق لكل فرد التماس المعلومات المتعلقة بفرص العمل والحصول عليها ونقلها.
- يتألف الحق في العمل من عدة مقومات مترابطة، نذكر منها الحق في اختيار العمل والقبول به بحرية، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية، لا سيما شروط العمل التي تكفل السلامة، والحق في تكوين النقابات.
- يجب على الدولة ألا تدمر الفرص المتاحة أمام الفرد لكسب رزقه (التزام الاحترام)، ويجب أن تحول الدولة دون تعرض تلك الفرص للدمار على أيدي الغير (التزام الحماية)، ويجب أن توفر الدولة فرصة كسب الرزق لكل فرد لا يتمتع حالياً بمثل هذه الفرصة (التزام بالأداء)، كما ينبغي إلى جانب ذلك محاولة العمل على تلبية اختيارات الأفراد لأنواع الأعمال التي يفضلونها، قدر المستطاع.
- إضافة إلى إمكانية الوصول إلى العمل والتشغيل العمومي، فإنه يجب على الدولة كصاحب عمل أن تلتزم بمبدأ عدم التمييز الذي ينتظر من القطاع الخاص الالتزام به، وإذا أخذنا في الاعتبار حجم التشغيل الرسمي في الدولة في معظم البلدان حتى بعد التخفيضات الكبيرة وأشكال الخصخصة التي أجريت في السنوات الفارطة، لا يزال القطاع العام يلعب دورًا رئيسيًا كصاحب عمل نموذجي في التطبيق العام لأية سياسة وطنية تهدف إلى نشر المساواة في الفرص والمعاملة في التشغيل.
قائمة المصادر والمراجع:
- النصوص القانونية
- دستور الجزائر لسنة 2020 المطروح على الاستفتاء الشعبي بتاريخ اول نوفمبر 2020 الصادر بالمرسوم الرئاسي 20/442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 82، المؤرخة في30/12/2020.
- الدستور البرازيلي الاتحادي المورخ في 05/10/ 1998 في الفصل الثاني تحت عنوان “الحقوق الاجتماعية” الفصل 7 (60).
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948.
- قانون سلوفينيا الجزائي رقم 12/77-5/90.
- القانون الإسباني لسنة 1991 ، القانون الجزائي .
- المواثيق والاتفاقيات الدولية
- المواثيق الدولية لعام 1966 حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- اتفاقية 1979 حول محو كل أشكال التّمييز ضد النساء.
- إعلان منظمة العمل الدّولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998 المتعلق بمحو التتميز بخصوص الشغل والمهنة.
- الكتب:
- عبد الكريم زيدان، نظرات في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية، مؤسسة الرسالة، بيروت 2004.
- محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، ج1، علاقة الشغل الفردية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء2007.
- المقالات:
- 1. مهدي بخدة، الحق في العمل في القانون الجزائري، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، المجلد 4، العدد 7، 2019.
- مهدي بخدة، دستورية الحق في العمل في ظل الدستور الجديد لسنة 2020-الدلالة والأبعاد- كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غليزان، الجزائر، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، المجلد 06، العدد 03، 2021.
- بوعزيز ليندة، فعالية دور منظمة العمل الدولية في حماية الحق في العمل، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية.
- مواقع الانترنت
- النصوص الموضوعية لتشريعات العمل: إزالة التمييز فيما يخص التشغيل والمهنة، البرنامج المكثف حول الحوار الاجتماعي، الرابط على الانترنت
- منظمة العمل الدولية، البرنامج المكثف حول الحوار الاجتماعي وقانون العمل وادارة العمل، الرابط على الانترنت https://www.ilo.org/legacy/arabic/dialogue/ifpdial/llg/index.htm
- الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في العمل، على الرابط: https://www.escr-net.org/ar/resources/368857
- قاعدة بيانات م.ع.د بشأن فرص عمل متساوية و متكافئة للرجال و النساء، قاعدة البيانات هذه متوفرة على قرص مدمج ومباشر على الإنترنت على العنوان البريدي www.ilo.org/ public/english/employment/gems/intro/eeo
[1] مهدي بخدة، الحق في العمل في القانون الجزائري، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، المجلد 4، العدد 7، 2019، ص 2.
[2]عبد الكريم زيدانن نظرات في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية، مؤسسة الرسالة، بيروت 2004، ص ص235 – 236.
[3] مهدي بخدة، الحق في العمل في القانون الجزائري، المرجع نفسه، ص 5.
[4]المادة 66 ف 1 و 2 من دستور الجزائر لسنة 2020 المطروح على الاستفتاء الشعبي بتاريخ اول نوفمبر 2020 الصادر بالمرسوم الرئاسي 20/442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 82، المؤرخة في 30/12/2020، ص 03.
[5] مهدي بخدة، دستورية الحق في العمل في ظل الدستور الجديد لسنة 2020-الدلالة والأبعاد- كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غليزان، الجزائر، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، المجلد 06، العدد 03، 2021، ص5.
[6] مهدي بخدة، دستورية الحق في العمل في ظل الدستور الجديد لسنة 2020-الدلالة والأبعاد- المرجع السابق، ص13.
[7]الدستور البرازيلي لسنة 1998 في الفصل الثاني تحت عنوان “الحقوق الاجتماعية” الفصل 7 (60).
[8]النصوص الموضوعية لتشريعات العمل: إزالة التمييز فيما يخص التشغيل والمهنة، البرنامج المكثف حول الحوار الاجتماعي، الرابط على الانترنت https://www.ilo.org/legacy/arabic/dialogue/ifpdial/llg/index.htm
[9]جاء في ديباجة الدستور الحالي لسنة 2020: “يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.” دستور الجزائر لسنة 2020.
[10]د.مهدي بخدة، المرجع نفسه، ص6.
[11]بوعزيز ليندة، فعالية دور منظمة العلم الدولية في حماية الحق في العمل، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ص4.
[12]يوصى للقارئ الرجوع الى قاعدة بيانات م.ع.د بشأن فرص عمل متساوية و متكافئة للرجال و النساء، قاعدة البيانات هذه متوفرة على قرص مدمج ومباشر على الإنترنت على العنوان البريدي www.ilo.org/ public/english/employment/gems/intro/eeo
[13]إعلان فيلادلفيا10 مايو 1944، الذي أعاد التأكيد على الأهداف التقليدية لمنظمة العمل الدوليةثم تفرع في اتجاهين جديدين: مركزية حقوق الإنسان في السياسة الاجتماعية، والحاجة إلى التخطيط الاقتصادي الدولي.
[14]المادة 5، الفقرة 2 من الاتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام و المهنة.
[15]الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في العمل، على الرابط: https://www.escr-net.org/ar/resources/368857
[16]المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948، المصادق عليه من قبل الجزائر بالمادة 11 من دستور 1963. جاء في ديباجة الدستور الحالي لسنة 2020: “يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.” دستور الجزائر لسنة 2020.
[17] مهدي بخدة، الحق في العمل في القانون الجزائري، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، المجلد4، العدد 7، 2019، ص11.
[18]د.مهدي بخدة، دستورية الحق في العمل في ظل الدستور الجديد لسنة 2020-الدلالة والأبعاد- المرجع السابق، ص ص 9-10.
[19]محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، ج1، علاقة الشغل الفردية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء2007، ص285.
[20]منظمة العمل الدولية، البرنامج المكثف حول الحوار الاجتماعي وقانون العمل وادارة العمل، الرابط على الانترنت https://www.ilo.org/legacy/arabic/dialogue/ifpdial/llg/index.htm
[21]القانون الجزائي رقم 12/77-5/90 الجزء 86. ويعتبر الجزء 60 من نفس القانون أي انتهاك للمساواة في الحقوق جنحة جزائية عندما يكون التمييز الحاصل محرما بشكل صريح.