إجراءات وتدابير مكافحة جائحة كورونا وحقوق الإنسان بالمغرب: مقاربة سوسيو تحليلية
Procedures and arrangements, to combat the Corona pandemic and human rights in Morocco: Socio-analytical approach
د. عز الدين القدري/جامعة الحسن الثاني المحمدية، المغرب.
Dr.Azedine El Kadiri/ Hassan II- Mohammedia University –Morocco
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 79 الصفحة 45.
Abstract:
The exacerbation of the outbreak of the Corona virus in many countries of the world and the deterioration of global health systems, even in the great countries, led the World Health Organization to declare on 3/11/2020 the Corona virus as a global epidemic, forcing countries to deal with it by taking several procedural measures such as declaring a case Health emergencies and many other accompanying procedures. Morocco was one of the pioneering countries in dealing well with this pandemic.
This study seeks to clarify the standards that govern human rights in the event of declaring a state of emergency and curfew, by answering central questions such as:
- What is the legal basis for protecting public order and security in light of the Corona pandemic?
- What is the state of health emergency and the laws regulating it?
- How legitimate is the restriction of some freedoms during health crises?
The importance of this study is that it deals with how Morocco deals legally, through the constitutional and legislative tools owned by the authorities in the state, with an unprecedented global health crisis.
In this research, I tried to adopt the descriptive and analytical approaches because the nature of the study calls for text analysis, analysis and discussion of the results, and a description and analysis of the various national and international laws related to the subject of the study.
Key words: human rights, corona pandemic, decrees, decrees by law, procedures and arrangements, society, government, exceptional circumstances, health emergency, community compliance
ملخص:
أدى استفحال تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم وتدهور المنظومات الصحية العالمية حتى في البلدان العظمى، إلى إعلان منظمة الصحة العالمية بتاريخ 2020/3/11 فيروس كورونا وباء عالميا، مما اضطر الدول إلى التعاطي معه باتخاذ عدة تدابير إجرائية من قبيل إعلان حالة الطوارئ الصحية والعديد من الإجراءات الأخرى المصاحبة. وكان المغرب من البلدان الرائدة في حسن التعامل مع هذه الجائحة.
وتسعى هذه الدراسة إلى بيان المعايير التي تحكم حقوق الإنسان في حالة إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، وذلك بالإجابة عن تساؤلات مركزية من مثل:
- ما هو الأساس القانوني لحماية النظام والأمن العامين في ضوء جائحة كورونا؟
- ما هي حالة الطوارئ الصحية والقوانين المنظمة لها؟
- ما مدى شرعية تقييد بعض الحريات خلال الأزمات الصحية؟
وتأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تتناول كيفية تعامل المغرب من الناحية القانونية من خلال الأدوات الدستورية والتشريعية التي تملكها السلطات في الدولة مع أزمة صحية عالمية غير مسبوقة.
وحاولت في هذا البحث اعتماد المنهجين الوصفي والتحليلي لأن طبيعة الدراسة تستدعي تحليل النصوص وتحليل النتائج ومناقشتها، ووصف وتحليل مختلف القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، جائحة كورونا، المراسيم، مراسيم بقانون، الإجراءات والتدابير، المجتمع، الحكومة، الظروف الاستثنائية، حالة الطوارئ الصحية، الامتثال المجتمعي.
.
مقدمة :
أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 2020/3/11 أن فيروس كورونا المستجد وباء عالمي، وذلك بسبب سرعة تفشي الفيروس، وتزايد عدد المصابين به بصورة سريعة ومخيفة، مما جعل دول العالم تستنفر جميع إمكانياتها لمواجهة ذلك الفيروس والحد من انتشاره.
وأدى انتشار جائحة كورونا إلى تعرض الأفراد لوسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، والمبالغة في متابعة الأخبار المتعلقة بهذا الفيروس، بما فيها من شائعات وأخبار كاذبة ومغلوطة تعمل على بث الخوف في نفوس الناس، وهو ما يؤثر على الصحة بشكل كبير، من خلال ارتفاع منسوب القلق والهلع، والشعور بعدم الأمان والاطمئنان.
واتخذت الدول العديد من الإجراءات والتدابير لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، بالنظر للأخطار غير المسبوقة لفيروس كوفيد 19 على حياة الفرد والمجتمع في جميع أنحاء العالم، وكذلك على أداء الاقتصاد العالمي والأعمال التجارية؛ وقد تنوعت هذه الإجراءات بين إعلان حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة وحظر التجوال الجزئي والكلي.
إن استمرار انتشار فيروس كورونا وغياب لقاح مضاد له منذ بداية تفشيه في مدينة ووهان الصينية في دجنبر 2019، والشهور الأولى من سنة 2020 في أنحاء العالم خلف تداعيات كثيرة، وسبب أزمة صحية عالمية تلتها أزمة اقتصادية شاملة؛ وهو ما جعل هذه الجائحة تأثر على حقوق الإنسان، فقد نتج عن هذه الأزمة تهديد الحق في الحياة والحق في الصحة وتقييد الحرية، وكذا فقدان الحق في العمل والحق في التنقل والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.
وأمام هذا الواقع المستجد، برزت إشكالية حماية حقوق الإنسان كما هي مكرسة في المواثيق الوطنية والدولية، حيث إن معظم الدول التي طالتها الجائحة تبنت تقريبا تدابير وإجراءات متشابهة تمحورت جلها حول إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، مما أثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان في ظل عدم امتثال شريحة واسعة من المجتمع للقوانين الجاري بها العمل في هذه الظرفية الحرجة.
ولا يخفى على أحد أن الدولة المغربية منذ بداية أزمة كورونا اتخذت الكثير من الإجراءات القانونية مثل وضع العائدين من الخارج بالحجر الصحي، بالإضافة إلى فرض الحظر الجزئي على جميع المدن والأقاليم المغربية التي عرفت نسبة إصابة كبيرة، وتعطيل العمل ببعض الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى، وملاعب القرب؛ وذلك للحد من انتشار وباء كورونا والقضاء عليه.
إشكالية الدراسة :
إن التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في ظل هذه الظروف الاستثنائية يطرح تساؤلات كثيرة حول المعايير التي تحكم حقوق الإنسان في حالة إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وما جاءت به المعاهدات الدولية من استثناءات في تطبيق قواعد حماية حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحول دور الدولة والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان في حدود ما يتطلبه الوضع الراهن، وريثما تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية بزوال الظروف الاستثنائية، ماذا يفترض أن تفعل الدولة في مثل هذه الظروف الاستثنائية؟ وما المعايير التي تحكم حقوق الإنسان في حالة سن مراسيم قوانين إعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال؟
للإجابة على الإشكال المركزي لابد من الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية:
- ما هي حالة الطوارئ الصحية والقوانين المنظمة لها؟
- ما مدى شرعية تقييد حدود حقوق الإنسان خلال الأزمات الصحية؟
- ما هو الأساس القانوني لحماية النظام والأمن العامين في ضوء جائحة كرونا؟
- ما هي الأسباب والدوافع التي تدفع ببعض المواطنين إلى الاستهتار بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وخرق حالة الطوارئ الصحية؟
أهمية الدراسة
يكتسب موضوع البحث أهميته من تأثير الطوارئ الصحية على حقوق الإنسان، وما يتعرض له الأفراد في حالة مخالفة التوجيهات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول في سبيل مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.
وتأتي أهمية هذه الدراسة كذلك من أنها تتناول مواجهة أزمة صحية عالمية لم تعرف لها المملكة المغربية مثيلا، وكيفية التعامل معها من الناحية القانونية من خلال الأدوات الدستورية والتشريعية التي تملكها السلطات في الدولة.
أهداف الدراسة
إبراز كيفية تعامل الدول مع الظروف الاستثنائية والى أي مدى يمكنها التوفيق بين التزاماتها الدولية من خلال المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وتحقيقها المؤقت من تلك الالتزامات الناتجة عن اتفاقيات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ.
كما سنتطرق في هذه الدراسة إلى بعض الإشكاليات القانونية التي واجهت وستواجه الدولة بصدد مكافحة فيروس كورونا.
منهج البحث
تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي لأن طبيعة الدراسة تستدعي تحليل النصوص وتحليل النتائج ومناقشتها، ووصف وتحليل مختلف القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وسنحاول إلقاء الضوء على الجانب المهم من حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف الصعبة، كما سنعرض في هذه الدراسة بعض الإشكاليات القانونية التي واجهت وستواجه الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد مثل مدى مشروعية قرار حظر التجول الكلي أو الجزئي والأساس القانوني لهما، وكذلك ما مدى مشروعية حق الدولة في فرض حظر التجول الكلي من عدمه في حال إذا ما اضطرت إلى ذلك.
أولا – تحديد المفاهيم
1– ماهية حقوق الإنسان
يقصد بحقوق الإنسان مجموعة الحقوق والمطالب الواجب الوفاء لكل البشر على قدر المساواة دونما تمييز فيما بينهم[1] .
وحقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي تلازم الإنسان منذ ولادته ولا يمكن له التنازل عنها فهي حقوق سبقت نشأة الدولة مما يتحتم على هذه الأخيرة احترامها لأنها تفرض عليها[2].ولم تصل هذه المكتسبات إلى ما وصلت إليه إلا عبر كفاح مرير عبر التاريخ في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان سواء كان حاكما أو محكوما ولهذا لقيت هذه الحقوق مكانة كبيرة في الديانات السماوية والاهتمامات الفكرية والفلسفية. ومساهمة جميع الحضارات الإنسانية في تأصيل الحرية والكرامة[3]. هذا، وتعتبر حقوق الإنسان مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته، والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما[4]. وفكرة حقوق الإنسان وحرياته ليست وليدة العصر الحاضر وإنما هي قديمة قدم الإنسانية وتشكل جزء لا يتجزأ من تاريخها[5].
ولعبت هيئة الأمم المتحدة ومن خلال ميثاقها دورا أساسيا في ترسيخ هذه الحقوق على المستوى العالمي حيث نصت الفترة الأخيرة من المادة 55 من ميثاقها أن يشيع العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات وهو ما أكدت عليه آخر الفقرة الثالثة من المادة 1 من هذا الميثاق: “وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”.
وفي السياق ذاته ونتيجة لكون ميثاق الأمم المتحدة لم يتطرق إلى بيان حقوق الإنسان التي أوصى باحترامها ونظرا لكون ما ورد فيه لم يكن كافيا لتعزيز حقوق الإنسان: ودفع كل الأطراف نحو المزيد من احترامها؛ لذلك بادرت الأمم المتحدة إلى صياغة وثيقة مستقلة تتعلق بحقوق الإنسان[6]، التي تكمن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن والتي وافقت عليه الجمعية العامة في 10 دجنبر 1948، ويتضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تم إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16 دجنبر 1966 وهو نفس التاريخ الذي تم التصديق فيه على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية[7]. هذا بالإضافة إلى العهود والمواثيق الدولية؛ وقد شكلت هيئة الأمم المتحدة مجموعة من الهياكل التنظيمية أناطت بها مهمة الإشراف على احترام حقوق الإنسان[8].
والشريعة الإسلامية سبقت كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في تأكيد حماية حقوق الإنسان، بصورة كاملة ومتكاملة، فقد نزل الإسلام في البيئة الجاهلية وبدأ في هداية الناس وغرس مبدأ المساواة بينهم، وقضى على العصبية والقبلية، كما ساوى بين الأحرار والعبيد وبين السادة والمسودين والأغنياء والفقراء.
وقد ازداد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان، وتردد اليوم الكثير من المفاهيم والأفكار حول حقوق الإنسان وحرياته، وهي في الواقع حقيقة قديمة ولدت مع الإنسان عبر مراحل تطور عديدة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية. وتعتبر حقوقا الإنسان حقوق طبيعية لا تعطى ولا تمنح ولا توهب من أحد لأحد، فهي حقوق أصلية متأصلة في طبيعة الإنسان، يعلن أو يكشف عنها في الدساتير والعهود والمواثيق والإعلانات[9].
ويشكل خطاب الملك محمد السادس في 09 مارس 2011، منعطفا متميزا في التاريخ السياسي الحديث للمملكة، وخاصة فيما يتعلق بقراره إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية: “التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات”[10].
وتمت دسترة كافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بكل آلية حمايتها وضمان ممارستها وهو ما سيجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة (مقتطف من نص الخطاب الملكي للملك محمد السادس بتاريخ 17 يونيو 2011) كما أكد تصدير دستور 2011 على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، بالإضافة إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة[11].
يمكن التمييز في مجال الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بين الحقوق الفردية المطلقة والحقوق الجماعية المقيدة أو الخاضعة لأحكام التقييد؛ فبالنسبة للالتزامات الفردية المطلقة فهي لا تسمح للدولة بالتحفظ عليها، لأنها ترتبط بحقوق أساسية متأصلة في الكائن البشري كالحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية؛ وهذه الأصناف الثلاثة من حقوق الإنسان استثنتها المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من أي تقييد تسببه الظروف الاستثنائية. لذلك فالفرد يتمتع بهذه الحقوق بصفته الإنسانية، وينحصر دور الدولة في هذا الإطار، في إعمال هذه الحقوق بدون أي قيد أو شرط وفي جميع الظروف، سواء في زمن السلم أو في فترة الحرب[12].
وعلى هذا الأساس فالغاية من وضع معايير دولية هو ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف، لتجاوز الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، التي قد تلجأ إليها أحيانا بعض الدول من أجل الحفاظ على الأمن العام بتعطيل الحياة النيابية وتضييق نطاق الحريات العامة للحفاظ على النظام العام.
فممارسة حرية التعبير والرأي وحرية التجمع وحرية التظاهر وتكوين الجمعيات تخضع للقيود والشروط المتعلقة بالنظام العام والأمن القومي، على أساس أن يكون منصوصا عليها في التشريع الوطني، حتى لا تترك أي مجال للسلطات العمومية للإساءة في تفسيرها أو تقييدها بشكل تعسفي[13].
إن التمتع الكامل بالحق في الصحة العامة باعتباره حق أساسي من الحقوق والحريات العامة للمجتمع يقتضي تقييد بعض حقوق الإنسان في إطار مبدأ حماية النظام والأمن العامين. وقد عمل المغرب على تعزيز منظومته القانونية والمؤسساتية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وذلك من خلال إجراء مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بتكريس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وتعزيز الإطار المؤسساتي على المستوى الوطني المتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والحكامة والتنمية لضمان ممارسة هذه الحقوق.
وتعتبر الحقوق المدنية تلك الحقوق اللازمة لكل فرد باعتباره عضوا في المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها ولا تتعلق بتسيير شؤون وإدارة الدولة[14].وتتجسد تلك الحقوق في حق الإنسان: في الحياة وسلامة شخصه والعدالة والمساواة وحرمة المسكن والمراسلات والتنقل(المواد 1 و2 و3 و5 و7 و8 و12 و13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
أما الحقوق السياسية فتسمى أيضا بالحقوق الدستورية لأنها تتقرر للفرد بفروع القانون العام، وخاصة القانون الدستوري والقانون الإداري[15]. وتتجسد تلك الحقوق في حق الإنسان في التجمع السلمي، وتكوين النقابات أو المشاركة فيها[16]، وكذا الحق في التمتع بجنسية ما[17]، ويعتبر هذا الحق من الحقوق المهمة والأساسية لكل مواطن. ومن أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الضمان الاجتماعي والعمل والتعليم ومستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته[18].
وبناء عليه تعتبر حقوق الإنسان حقوق طبيعية تولد مـع الإنسان، وتعد من مكوناته الأساسية؛ وهي مجموعة الحقوق التي تثبت للإنسان لمجرد كونه إنسانا، والتي يجب على الدولة أن توفر الحماية اللازمة لها، وتضمن تمتع الأفراد والمواطنين بحقوقهم دون أي تميز بسبب الدين، أو اللغة، أو المعتقد، أو الجنس أو لأي سبب من الأسباب. والحريات والحقوق لا تعني أنها يجب أن تكون مطلقة وبدون شروط أو قيود، فحرية التعبير مثلا لتطبيقها بصورة سليمة بحاجة إلى قانون ينظمها.
2– ماهية جائحة كورونا
فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة الانتشار، يعرف أنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد خطورة على صحة المريض والمجتمع، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس، وجائحة كورونا المستجد (كوفيد19 ) سلالة جديدة من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر، وفيروسات كورونا حيوانية المنشأ، أي إنها تنتقل بين الحيوانات والبشر، وفيروس كورونا المسبب لمرض سارس قد انتقل من قطط الزباد إلى البشر، أما فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS قد انتقل من الإبل إلى البشر، وأخيرا فيروس كوفيد19 انتقل من الخفافيش إلى البشر؛ وهو مرض معد، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في دجنبر 2019، وقد تحول فيروس كوفيد19 الآن إلى جائحة تؤثر على جميع أنحاء العالم.
ويعتبر المغرب من بين الدول التي استطاعت أن تواجه جائحة كورونا و الحد من انتشارها بحكمة وتبصر الملك محمد السادس، ونظرته الاستباقية بدعوته إلى اعتماد تدابير وإجراءات حاسمة وسريعة لمواجهة تفشي الوباء، عبر مقاربة ارتكزت على جعل صحة المواطنين وسلامة الوطن في صدارة الأولويات، بدءا من الدعوة إلى إغلاق الحدود البرية والجوية، وإحداث صندوق خاص بتدبير ومواجهة جائحة كورونا، وإصدار الملك محمد السادس لتعليماته من أجل تعبئة الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذه الجائحة، ومختلف الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات الملكية. و هي التدابير التي مكنت المملكة المغربية من التحكم في الوباء، والحد من انتشاره، وتجنب خسائر كبيرة على المستوى البشري، قياسا بما تكبدته حتى أكبر الدول وأكثرها تقدما وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.
وفي إطار التدابير التي اتخذها المغرب للحد من الجائحة والجهود العامة التي يبذلها لاحتواء جائحة كورونا وحماية المواطنين منها؛ وجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب مراسلة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية يحثهم فيها على مراسلة خطباء المساجد في مختلف ربوع المملكة للقيام بخطبة موحدة يوم الجمعة 13 مارس 2020 حول موضوع فيروس كورونا. وتلاها حضر التجول ليلا والحجر الصحي المنزلي.
3- ماهية حالة الطوارئ الصحية والظروف الاستثنائية
يؤدي الإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان، تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر. فحسب اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005[19]، التي تم إقرارها من قبل جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين، والتي يعتبر المغرب عضوا فيها، تعني عبارة “طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا” حدثا استثنائيا:
- يشكل خطرا محتملا يحدق بالصحة العمومية للدول، وذلك بسبب انتشار المرض دوليا؛
- قد يقتضي استجابة دولية منسقة.
وتعتبر جائحة كورونا كوفيد- 19 المرة السادسة التي أعلنت فيها منظمة الصحة العالمية “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”، فكانت سابقاتها على النحو الآتي: إنفلونزا الخنازير H1N1سنة 2009، وشلل الأطفال سنة 2014، وإيبولا سنة 2014، وزيكا سنة 2016، وإيبولا سنة 2019.
وينص البند الرابع من المادة الثالثة من اللوائح الصحية لسنة 2005 على أنه: “تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات وتنفيذها وفقا لسياساتها الصحية. وينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح[20]. ومن خلال قراءة في هذه المادة يمكن أن نستنتج أن إعلان حالة الطوارئ الصحية بالنسبة للدول، يبقى قرارا سياديا للدولة تعلنه من خلال تشريعاتها الوطنية عند الاقتضاء وانسجاما مع قرارات منظمة الصحة العالمية، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة جراء سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها.
وبالرجوع إلى التشريع المغربي فإننا لا نجده ينظم حالة الطوارئ الصحية بقانون، لكن يتطرق لبعض الحالات الاستثنائية المشابهة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، والتي تقتضي ضرورة التوفيق بين ممارسة الحرية ومتطلبات المحافظة على النظام العام، ومن بين هذه الحالات نجد حالة الاستثناء نص عليها في الفصل 59 من الدستور المغربي لسنة 2011، وحالة الحصار نص عليها الفصلين 49 و74 من الدستور.
فحالتي الاستثناء والحصار، تختلفان عن حالة الطوارئ الصحية من خلال شروط موضوعية وأخرى شكلية. فالشروط الموضوعية تتمثل في تهديد حوزة التراب الوطني، أو وقوع أحداث من شأنها أن تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية (حالة الاستثناء)، أو أن يكون أمن الدولة ومؤسساتها في خطر داخلي أو خارجي. أما الشروط الشكلية التي لابد من توفرها، فبالنسبة لحالة الاستثناء فهي تعلن بظهير ملكي بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية وتوجيه خطاب إلى الأمة. وتعلن حالة الحصار أيضا بمقتضى ظهير ملكي يوقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة، بعد التداول بشأنه في المجلس الوزاري.
ومن تم فإن حالة الطوارئ الصحية تعد أقل خطورة من حالتي الاستثناء والحصار، لكون السير العادي للدولة يبقى مستمرا من خلال مؤسساتها الدستورية ومرافقها الإدارية في جو يطبعه السلم والأمن العامين، وأن الخطر يهدد الجانب الصحي الذي يمكن احتواءه بتدابير صحية، وقائية وتوعوية، اجتماعية واقتصادية وقانونية … ويتم إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الدولة أو في ولاية أو إقليم أو منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أهلية أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث أو انتشار الأمراض والأوبئة.
وفي ظل غياب قانون ينظم حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يمنح المشرع للحكومة آليات قانونية يمكن عن طريقها التشريع عوض البرلمان (الفصلين 70 و81 من دستور المغرب 2011)، والغاية منها ضرورة تأمين السير العادي لمرافق الدولة التي لا تقبل التوقف وتكييفها مع الظروف الطارئة، ومواجهة المستجدات التي تطرأ، والتي قد تكتسي صبغة الاستعجال ولا تحتمل التأخير. فما هي إذن هذه الآليات القانونية وكيف يتم تفعيلها؟
ثانيا- حقوق الإنسان بين مراسيم قوانين تدبير جائحة كورونا وعدم الامتثال المجتمعي
1-مراسيم قوانين تدبير الجائحة
إن الحالات التي تتعلق بحلول الحكومة محل البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية تكون ناتجة عن تفويض التشريع بمقتضى القانون أثناء دورات انعقاد البرلمان، وهو ما يعرف بالمراسيم التفويضية (الفصل 70 من الدستور) وكذا التشريع في الفترة الفاصلة بين انعقاد الدورات البرلمانية، وهو ما يعرف بمراسيم الضرورة (الفصل 81 من الدستور)، إلى جانب مقتضيات الفصلين 90 و92 من الدستور المغربي 2011.
و ينص الفصل 70 من الدستور على ما يلي:
- “يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
- يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
- للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها.غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء أجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما”.
بينما ينص الفصل 81 من الدستور على أنه” يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.
وينص الفصل 90 من الدستور على ما يلي:
- يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
- تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
أما الفقرات 1 و2 و8 و9 و10 و13 من الفصل 92 من الدستور تنص على ما يلي:
“يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص الآتية:
- السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري.
- مراسيم القوانين.
- مشاريع المراسيم التنظيمية.
- مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة”.
مراسيم القوانين والمراسيم تهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة التي سيتم القيام بها في مجالات تمس الحريات الفردية والجماعية وحظر التجول وإغلاق الحدود وفرض الإجراءات الصحية الاحترازية، ومن جهة أخرى فإن مشرع الأمر القانوني سن عقوبات في حق المخالفين لأحكامه.
وتنفيذا للتعليمات السامية، بادرت الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.20.269 يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا -كوفيد-19 [21]، بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020. كما تم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان بإحداث هذا الصندوق، وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، طبقا للمقتضيات القانونية.
وطبقا للتعليمات الملكية، رصد لهذا الصندوق غلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، يخصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال. كما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
وتماشيا مع ذلك استندت الحكومة على الفصل 81 من الدستور لإصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات الإعلان عنها[22]، وكذا استندت إلى الفصلين 90 و92 لإصدار مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 الموافق لــ 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19[23]، الذين تزامنوا مع الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية.
بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.20.330 صادر في 25 شعبان 1441 الموافق لــ 19 أبريل 2020 والمتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، من يوم 20 أبريل 2020 في السادسة مساء إلى غاية يوم 20 ماي 2020 في السادسة مساء[24]، وبموجب هذا المرسوم تم تمديد الفترة التي تم الإعلان عنها بالمرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 الموافق لــ 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وذلك من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.
استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020)، والمرسوم رقم 2.20.330 صادر في 25 شعبان 1441 (19 أبريل 2020)، ونظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم، والحد من انتشار جائحة كورونا تم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني تقريبا كل شهر منذ بداية الجائحة بالمغرب بعدة مراسيم[25].
بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 42.20 الصادر في 03 يوليوز 2020 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات للإعلان عنها، وكذا المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 الموافق لــ 7 غشت 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات للإعلان عنها[26].
وفي نفس السياق تم اصدار المرسوم رقم 2.20.572 الصادر في 12 غشت 2020، لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات للإعلان عنها. ويأتي هذا المرسوم في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح، ومقتضيات مشروع هذا المرسوم تنص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر[27].
فإذا أقر البرلمان هذه المراسيم بقانون والمراسيم خلال انعقاد دورته استمر سريان مفعولها، والتي يتم عرضها عليه في دورته العادية الموالية بمشاريع قوانين تقضي بالمصادقة عليها، أما إذا رفض المصادقة عليها، فإنه يزول ما كان لها من قوة القانون، ويتوقف سريان مفعولها، إلا أن هذا الرفض لا يسري بأثر رجعي.
وتماشيا مع ذلك، واستكمالا للمسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بالقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة العادية الموالية وذلك بعد مصادقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان على المرسومين بقانونين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، ونشرهما بالجريدة الرسمية، تم عرض مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 23.20 بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات للإعلان عنها، وافق عليه مجلس النواب خلال دورته العادية 2020 بتاريخ 29 أبريل 2020، والمستشارين بتاريخ 12 ماي 2020.
وتم كذلك عرض مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات للإعلان عنها المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 05 شوال 1441 الموافق لــ 28 ماي 2020 (بغرض نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون) ووافق عليه مجلسي النواب والمستشارين في 07 يوليوز 2020.
وتم كذلك عرض مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 الموافق لــ 7 غشت 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات للإعلان عنها، وافق عليه مجلس النواب في 22 دجنبر 2020، ومجلس المستشارين في 02 فبراير 2021.
وتأتي مراسيم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني كل شهر لنفس المدة -المعلن عنها أول مرة في المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق لــ 24 مارس 2020، اعتبارا لما تطلبته ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، وكذا لضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا والحفاظ على صحة عموم المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوء وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات للإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق لــ 24 مارس 2020 .
2– حقوق الإنسان بين مراسيم قوانين تدبير الجائحة وعدم الامتثال المجتمعي
يعتبر المغرب من بين الدول السباقة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كرونا، عبر مقاربة ارتكزت على جعل صحة المواطنين وسلامة الوطن في صدارة الأولويات.
وطالما أن الإنسان يعيش في المجتمع فعليه أن يلتزم بقواعد وأصول قانونية تحفظ حريته بما يتلاءم مع حريات الآخرين ويتناسب مع نظام المجتمع العام وسلامته واستقراره. إذ لابد من ضوابط قانونية تحدد ممارسة الأفراد حرياتهم سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية. ومن مقتضيات حماية النظام العام والأمن الصحي احترام الحق في الصحة، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية في المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية 1978 على اعتبار الصحة حق أساسي لكل إنسان.
وتقتضي دولة الحق والقانون والمؤسسات حماية حقوق الإنسان والحريات وصيانة نظام العدالة الاجتماعية. وليس هناك ما يمنع من مكافحة تفشي جائحة كورونا في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات بالآليات القانونية والمؤسساتية.
واستنادا إلى مقتضيات الفصل 92 من الدستور وخاصة الفقرتين 8 و10 أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا بمقتضى مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 الموافق لــ 24 مارس 2020 .
وتماشيا مع ذلك نظمت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق لــ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات للإعلان عنها، وكذا المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 الموافق لــ 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.
وقد أبدت شريحة واسعة من الشعب المغربي الاستجابة والتفاعل مع السياسيات والخطط التي اتخذتها الحكومة، والالتزام بها بمستوى عال، ما جعل تلك التوجيهات والأوامر أكثر فاعلية وذات نتائج عملية وسريعة جدا طيلة ثلاثة أشهر الأولى من تدبير الأزمة ابتداء من منتصف شهر مارس 2020. أما في نهاية شهر يوليوز وطيلة شهري غشت وشتنبر من سنة 2020 فقد شهدت نوعا من التراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل شريحة واسعة من المجتمع بكل فئاته، وفي المقابل التزمت شريحة صغيرة بها بمستوى عال من المسئولية، وهذا جعل تلك التوجيهات والأوامر أقل فاعلية.
وهذا التراخي اقترن بمناسبة دينية هي عيد الأضحى المبارك، وفصل الصيف وما نتج عنهما من اكتظاظ الساحات والأماكن العمومية ووسائل النقل العمومية، وعدم التزام معظم المواطنين بالإجراءات الاحترازية الوقائية (عدم ارتداء الكمامات وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي..).
وفي نفس السياق وفي ظل وجود حالة طوارئ صحية وعدم امتثال شريحة من المواطنين للقانون الجاري به العمل وتهاونهم في التعامل مع جائحة كورونا، وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، رغم مناشدات وزارة الصحة والسلطات المختصة المتكررة للالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الجائحة، فقد سُجل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كوفيد-19 في نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت 2020، بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة من شهر يونيو تراجعا في تلك الأعداد. وأمام هذا الوضع الصعب بسبب تراخي شريعة واسعة من المجتمع بالمدن الكبرى بربوع المملكة وخاصة مدن: الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وطنجة. حذرت وزارة الصحة المغربية من انهيار النظام الصحي في البلاد بسبب الارتفاع الهائل في أعداد الإصابات بالفيروس مما شكل ضغطا كبيرا على المستشفيات وعلى الطاقم الطبي بها.
ووجه المخالفون للإجراءات الاحترازية بعقوبات أقرتها السلطات المختصة كعقوبة عدم ارتداء الكمامة التي تتضمن غرامات تصل إلى 1300 درهم، وقد تمتد إلى السجن، بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 القاضي بوضع أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتدابير إعلانها قصد مجابهة هذه الجائحة، وهذا المرسوم تبناه المجلس الحكومي الاستثنائي ليوم 22 مارس 2020، كما صادقت عليه لجنتي الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”. ورغم ذلك، فإن هناك نسبة المواطنين مازالوا يعتبرون ارتداء الأقنعة الوقائية شيئا ثانويا. كما ظهرت سلوكيات وممارسات متعلقة بالتعقيم والكمامات نفرت العديد من المواطنين من استعمالها. وهذا الرفض راجع الى تلك الشائعات والتشكيك والأفكار الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدم استعداد بعض الأفراد أو قابليتهم للخضوع للإجراءات الاحترازية، وأيضا القناعات والمعتقدات الشخصية التي قد تكون سببا في تبني أو رفض تلك الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ولتفادي ما حصل في المستقبل يجب القيام بحملات توعوية من لدن ذوي الاختصاص (الأطباء والممرضين ورجال السلطة والمثقفين، وأئمة المساجد) لتحسيس المواطن بمخاطر وعواقب تلك الأمراض والأوبئة على صحة الفرد والمجتمع.
ومن المسلمات أن المجتمعات الديمقراطية مخولة أن تتخذ تدابير معينة ذات طبيعة وقائية أو رادعة لتحمي الدولة نفسها من كل التهديدات التي تمس مبادئها واستقرارها وسلامتها كدولة، وفي المقابل لا تتمتع الدولة بالحرية المطلقة في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية التي تهدد كيانها واستقرارها وأمنها، بل إنها ملزمة قانونا أن تراعي فيما تتخذه من تدابير مقتضيات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في المواثيق الدولية.
ومن هذا نجد الدولة نفسها مدفوعة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي مع الحرص في الآن ذاته، على ألا تنطوي هذه التدابير على تدابير قسرية، وإنما يكون ذلك بالقدر الذي يقتضيه الظرف الاستثنائي وذلك التناسب في التوفيق بين متطلبات الدفاع عن أمن المجتمع وتلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الفردية دون أي تتميز.
وهكذا كان من الطبيعي في ظل حالة الطوارئ الصحية، أن يتم تقييد بعض الحريات العامة؛ حيث تم الحد من حرية التنقل في تراب وربوع المملكة، كما أن حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه أصبحت مقيدة في فترة الحجر الصحي. علاوة عن ذلك، تم تعطيل حرية التجارة وحرية الاجتماع، وتم تعليق الدراسة بمؤسسات التربية والتكوين وعوضت بالتعلم عن بعد الذي لم يستفد منه الجميع رغم الجهود التي بدلت.
خاتمة :
اعتمد المغرب على النهج الاستراتيجي في إدارة الأزمة من خلال توظيف إمكانات الدولة واستنفار قطاعاتها لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الحد من الجائحة والتحكم بمساراتها. والاستفادة بشكل كبير من تجربة الصين في إدارة الأزمة.
ويبقى قانون الطوارئ قانونا استثنائيا تصدره حكومات الدول عندما تتعرض لظروف تعتبر غير اعتيادية كتعرضها لحرب أو كارثة أو فتنة أو أوبئة أو أمراض فتاكة، وينبغي التنصيص على قانون الطوارئ في التشريعات الداخلية والدستورية لكل دولة؛ عندها تكون الدولة التي تواجه ظروفا استثنائية ملزمة بإعلان حالة الطوارئ على المستويين الدولي والداخلي يكسبها الحق في تقييد بعض البنود المتعلقة بحقوق وحريات بعض الأفراد في مثل هذه الظروف وهو يعتبر ضمانة من الضمانات المهمة لحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف العصيبة. ولمنع السلطة من التعسف في إصدار القرارات والأوامر يجب وضع ضمانات لهذه الحريات في الظروف الاستثنائية تتمثل بالمراقبة القضائية على أعمالها في حالة الطوارئ.
قائمة المصادر والمراجع :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دجنبر 1948 بباريس.
- الجريدة الرسمية عدد6874 مكرر بتاريخ 25 شعبان 1441 (19 أبريل 2020).
- تم تمديد سريان مدة مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء تراب المملكة المغربية بعدة مراسيم منصوص عليها في إعداد الجريدة الرسمية الآتية:
- الجريدة الرسمية رقم 6883 مكرر بتاريخ 25 رمضان 1441 (19 ماي 2020)ص: 2776.
- الجريدة الرسمية رقم 6889 مكرر بتاريخ 17 شوال 1441 (9 يونيو 2020)ص: 3394.
- الجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر الصادرة 18 ذو الحجة 1441 (08غشت2020) ص: 4306.
- الجريدة الرسمية رقم عدد 6915 مكرر بتاريخ 20 محرم 1442 (9 شتنبر 2020) ص: 4752.
- الجريدة الرسمية عدد 6924 بتاريخ 20 صفر 1442(08 أكتوبر 2020) ص: 6046.
- الجريدة الرسمية عدد 6933 بتاريخ 23 ربيع الأول 1442 ( 09 نونبر 2020 )، ص: 6720.
- الجريدة الرسمية عدد 6941 بتاريخ 21 ربيع الأول 1442 (04 دجنبر 2020) ص: 7443.
- الجريدة الرسمية عدد 6950 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1442 (07 يناير 2021) ص: 253.
- الجريدة الرسمية عدد 6959 بتاريخ 25 جمادى الاخرة 1442 (08 فبراير 2021)، ص: 1101
- الجريدة الرسمية عدد6967 بتاريخ 24 رجب 1442 ( 08مارس2021)، ص: 1784.
- الجريدة الرسمية عدد 6976مكرر بتاريخ 25 شعبان 1442 (08 أبريل 2021)، ص: 2266.
- الجريدة الرسمية عدد 6993 بتاريخ 26 شوال 1442(07 يونيو2021) ص: 4017.
- الجريدة الرسمية عدد 6993 بتاريخ 26 شوال 1442(07 يونيو2021) ص: 4016.
- الجريدة الرسمية عدد 7002 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1442 (9 يوليوز 2021) ص: 5204.
- الجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر الصادرة 18 ذو الحجة 1441 (08غشت2020) ص: 4306.
- الجريدة الرسمية عدد6908 بتاريخ 23 ذو الحجة 1441 (13غشت2020) ص: 4379.
- دستور المملكة المغـربية لسنة 2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- يوسف البحيري، حقوق الإنسان المعايير الدولية وآليات الرقابة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،
- اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005، منظمة الصحة العالمية، الطبعة الثانية، بتاريخ 23 ماي 2005، وبدأ نفاذها في 15 يونيو 2008.
- محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعة جروس بريس، لبنان، 1986.
- محمد عبد الملك عبد الكريم المتوكل ()، الإسلام وحقوق الإنسان، مجلة المستقبل العربي، المجلد 19، العدد 216، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، فبراير 1997.
- مصطفى قلوش، الحريات العامة، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 1996.
- محمد ظريف، حقوق الإنسان بالمغرب: دراسة في القانون العام المغربي، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الرباط، 1994.
- سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الانسان وحرياته، دراسة مقارنة لبعض الدساتير العربية، دار الكتب القانونية، مصر، 2011.
- عامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق الإنسان، زهران للطباعة والنشر، ط 1، عمان، الأردن، 2002.
- عمر بندورو، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2002.
- الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 09 مارس 2011.
- الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 يونيو 2011.
- غالب علي الداودي، المدخل الى علم القانون، دار وائل للطباعة والنشر، ط 7، عمان، 2004.
[1]محمد عبد الملك عبد الكريم المتوكل، الإسلام وحقوق الإنسان، مجلة المستقبل العربي، المجلد 19، العدد 216، الناشر مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، فبراير 1997، ص5.
[2]عمر بندورو، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2002، ص 17.
[3]يوسف البحيري، حقوق الإنسان المعايير الدولية وآليات الرقابة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2012، ص 7.
[4]محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعة جروس بريس، لبنان، 1986، ص9.
[5]سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته، دراسة مقارنة لبعض الدساتير العربية، دار الكتب القانونية، مصر، 2011، ص 15.
[6]مصطفى قلوش، الحريات العامة، مطبعة بابل، الرباط، 1996، ص 160.
[7]مصطفى قلوش، نفس المرجع، ص 167.
[8]محمد ظريف، حقوق الإنسان بالمغرب: دراسة في القانون العام المغربي، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الرباط، 1994، ص 38.
[9]عامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق الإنسان، زهران للطباعة والنشر، عمان، الأردن، ط 1، 2002، ص 116.
[10]مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 09 مارس 2011.
[11]دستور المملكة المغربية لسنة 2011، سلسلة نصوص قانونية، إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، وزارة العدل، المغرب، العدد 19، شتنبر 2011، ص ص 14-15.
[12]يوسف البحيري، المرجع السابق، ص ص 89-90.
[13]يوسف البحيري، المرجع السابق، ص 90.
[14]غالب علي الداودي، المدخل الى علم القانون، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ط 7، 2004، ص234.
[15]غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص 232.
[16]المادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[17]المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[18]المواد 22 23 و25 و26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[19]اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 منظمة الصحة العالمية، الطبعة الثانية، ص 9.
[20]اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 منظمة الصحة العالمية، الطبعة الثانية، ص 11.
[21]الجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر، بتاريخ 22 رجب 1441 (17 مارس 2020) ص: 1540.
[22]الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)ص:1782.
[23]الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)ص:1783.
[24] الجريدة الرسمية عدد6874 مكرر، بتاريخ 25 شعبان 1441 (19 أبريل 2020) ص: 2218.
[25] الجريدة الرسمية رقم 6883 مكرر، بتاريخ 25 رمضان 1441 (19 ماي 2020) ص: 2776.
[26] الجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر، بتاريخ 18 ذو الحجة 1441 (08 غشت 2020) ص: 4306 .
[27]الجريدة الرسمية عدد6908 بتاريخ 23 ذو الحجة 1441 (13غشت2020) ص: 4379.