حق التعليم في العراق في ظل إجراءات الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد-19
(التعليم الأولي في العام الدراسي 2019-2020 انموذجاً)
The right to education in Iraq under the government’s measures to deal with the Covid-19 pandemic
(Primary education in the 2019-2020 school year as a
model)
د. عبدالمنعم عبدالوهاب العامر – نقابة المحامين العراقيين
Dr. Abdelmonem Alaamer – Iraqi Bar Association
بحث منشور في كتاب أعمال مؤتمر أزمة حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19 ص 115.
الملخص :حق التعليم من حقوق الإنسان التي اقرتها المواثيق الدولية كونه يشكل الدعامة الاساسية في بناء وتنمية القدرات الذهنية والفكرية للإنسان، والسبيل الأمثل لتطوير كفاءته وأداءه العملي، وبما يؤدي إلى تحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن ثم إلى تفعيل دوره في تقدم ورقي مجتمعه. إلا أن هذا الحق الإنساني قد واجه تحديات جمة في ظل الإجراءات المتخذة دولياً ومحلياً لمواجهة جائحة كوفيد-19. ففي العراق -كما في اغلب البلدان- عمدت الحكومة إلى تعليق العام الدراسي 2019-2020 في كافة المدارس عقب امتحانات نصف السنة، منعاً لانتشار هذا الوباء الفتاك. غير أن هذا التعليق، الذي كان مفترضاً فيه أن ينتهي عند تحسن الوضع الصحي في البلاد، ليتمكن تلاميذ وطلبة المدارس -بعد ذلك- من مواصلة تعليمهم لإكمال مناهجهم الدراسية المقررة، ما لبث أن أنقلب بقرارات وإجراءات حكومية ملزمة إلى إنهاء للعام الدراسي بالكامل من ذات النقطة التي عُلِقَّ فيها، واعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية فيه. تناول هذا البحث التحقق من مدى مشروعية هذه القرارات والإجراءات وفقاً للدستور النافذ والقوانين والانظمة السارية. فتوصل الباحث إلى أن هذه القرارات والإجراءات ليس لها سند من القانون، بل أنها تشكل مخالفة بينة من قبل الاجهزة الحكومية التي اتخذتها لصريح نصوص القانون العاملة، وتجاوز سافر على صلاحياتها التي حددها لها القانون.
Abstract:
The right of education is a human right adopted by international conventions as it is the mainstay in building and developing the mental and intellectual abilities of the human beings, and the best way to develop their competence and practical performance, thereby improving their social, economic and cultural status, and thus revitalizing their role in the progress of their society. However, this human right has faced many challenges in the light of international and local action to address the Covid-19 pandemic. In Iraq, as in most countries, the government suspended the 2019-2020 school year in all schools after the mid-year exams, in order to prevent the spread of the deadly epidemic. However, this suspension, which was supposed to end when the country’s health status improved, so that schoolchildren and students could then continue their education to complete their prescribed curriculum, was overturned by government decisions and procedures obliged to end the entire school year from the same point where it was suspended, and to adopt the mid-year examination score as a final grade. This research dealt with verifying the legality of these decisions and procedures in accordance with the applicable Constitution and the laws and regulations in force. The researcher concluded that these decisions and procedures have no basis in the law, but constitute a clear violation by the government agencies that have taken them explicitly from working provisions of the law, and blatantly exceed the powers set to these agencies by law.
مقدمة:
يُعد التعليم حقاً من حقوق الإنسان التي نادت بها سائر الافكار التحررية والشرائع عبر التاريخ. والتعليم من الحقوق الأساسية التي اقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ولا يخلو دستور دولة معاصرة من النص على كفالة حق التعليم لجميع مواطنيها ورعايته.
ولإنجاز هذه المسؤولية الدستورية من قبل الجهاز الحكومي في أية دولة، لم يعد كافياً توفير التعليم لجميع المواطنين، وإنما اصبح لزاماً على الحكومات ضمان بلوغ أفضل النتائج المتوخاة من عملية التعليم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً من خلال تسخير قدرات الدولة وحشد امكانياتها لتحسين مخرجات العملية التعليمية وزيادة كفاءتها ورفع مستواها باطراد. ففي عالمنا المعاصر لا ترتقي الدول بوفرة التعليم وشموله لجميع المواطنين وحسب، إنما بمدى جودة مخرجات العملية التعليمية ومطابقتها للمعايير المعتمدة دولياً لحق التعليم.
غير أن العملية التعليمية –كشأن أي نشاط إنساني آخر- تتأثر بما يتعرض له المجتمع من احداث طارئة، فتعاني بقدر ما يلقي حدث ما بثقله عليها فيحد من فعاليتها وقدرتها على الاستمرار بانتظام وفقا للخطط والسياقات المرسومة لها. وهذا ما حصل أثر انتشار فايروس كوفيد-19 في دول المعمورة، واعلانه جائحة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية. حيث تم تعليق العملية التعليمية بمختلف مستوياتها في سائر الدول كإجراء لابد منه لمنع انتشار الفايروس القاتل.
ففي العراق الذي كانت ساحات مدن وقصبات محافظاته الوسطى والجنوبية تموج باحتجاجات مطلبية شعبية واسعة لما يزيد على اربعة اشهر، صدر قرار حكومي نهاية شهر شباط2020 بتعليق الدوام في كافة المدارس والمعاهد والجامعات حتى اشعار آخر. وجاء هذا القرار عقب قرار من وزارة التربية بإجراء امتحانات نصف السنة لمرحلتي التعليم الاولي الإبتدائية والثانوية على الرغم من اغلاق تام أو شبه تام، وعدم انتظام للدوام في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019-2020 في سائر مدارس المحافظات المحتجة بسبب ما رافق التظاهرات والاعتصامات من مواجهات دموية يومية بين المتظاهرين من جهة والقوات الامنية والتشكيلات المسلحة لأحزاب السلطة من جهة أخرى، والتي راح ضحيتها الالوف بين قتيل وجريح.
وكان لهذين القرارين وما تلاهما من قرارات وإجراءات مرتبطة بهما أدت إلى إنهاء العام الدراسي واعتماد درجة امتحانات نصف السنة درجة نهائية لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية، وطلبة المرحلة الثانوية (سوى الصف السادس الاعدادي)، نتائج سلبية آنية جسيمة على العملية التعليمية في البلاد، التي ظلت ولأكثر من عقدين ماضيين تعاني من تردي مستواها العلمي وتدهور حصيلة مخرجاتها. فقد أدت هذه القرارات والإجراءات الحكومية إلى حرمان ما يقارب من عشرة ملايين تلميذ وطالب منتظمين في المدارس الإبتدائية والثانوية في عموم البلاد من اكمال مناهجهم الدراسية المقررة لهم، وبالتالي فقد حالت بينهم وبين تلقيهم للمعارف والعلوم التي تؤسس لنمو قدراتهم العقلية والابداعية، وتنشئتهم تنشئة سليمة اجتماعياً وروحياً، فانتقصت بذلك من حقهم في التعليم المضمون دستورياً. وأدت هذ القرارات والإجراءات الحكومية أيضاً إلى التأسيس للمساواة بين الناجحين والراسبين دراسياً من خلال منح الاخيرين دون الاولين درجات بالمجان بلغت (15) خمس عشرة درجة مضافة على درجتهم الامتحانية (تساوي تقريباً ثلث درجة النجاح الصغرى)، كمحاولة من وزارة التربية لاحتواء نسب الرسوب العالية للطلبة بعد ادائهم لثلاثة ادوار امتحانية متتابعة. علاوة على ذلك فقد ساهمت هذه القرارات والإجراءات في إذكاء ممارسات وسلوكيات الاهمال والتقاعس والتكاسل وعدم الشعور بالمسؤولية والتكسب دون سبب مشروع، وسواها من القيم غير السوية، لدى عموم التلاميذ والطلبة، من جراء اصرار الوزارة على منح الفاشلين في الفحوص الامتحانية امتيازاً على الناجحين فيها، ومنحهم ما لا يستحقونه تربوياً وتعليمياً. وليس ثمة شك في أن هذه النتائج السلبية الآنية ستحدث أثاراً وعواقب أعمق خطراً في المستقبل على العملية التعليمية وانتظام مسيرتها.
أهمية الموضوع : أن ضمان حق التعليم لكافة العراقيين دون تمييز التزام فرضه الدستور النافذ على الدولة. ففي التعليم الأولي يشكل تنفيذ الخطة الدراسية المقررة للعام الدراسي بما تتضمنه من توقيتات ومناهج دراسية ونشاطات متنوعة ، مؤشراً اساسياً على استيفاء التلاميذ والطلبة لحقهم في التعليم وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً. وعليه فأن أي انتقاص يصيب العملية التعليمية في توقيتاتها أو مناهجها الدراسية أو انشطتها التعليمية الاخرى يُعد مساساً بحق التعليم ومتطلباته، واضراراً بذات العملية التعليمية.
إشكالية البحث : في ظل جائحة كوفيد-19، وفي مسعى للحد من انتشارها في البلاد، صدرت عن مجلس الوزراء ووزارة التربية عدد من القرارات والإجراءات، حيث تقرر ابتداءً تعليق العام الدراسي 2019-2020 في كافة مدارس التعليم الأولي، ثم أتُخذ قرار بإنهاء العام الدراسي، ثم مجموعة قرارات وإجراءات باعتماد درجة امتحانات نصف السنة لتلاميذ وطلبة المرحلتين الإبتدائية والثانوية. مما أثار تساؤلاً حول صلاحية الجهتين المذكورتين، مجتمعة أم منفردة، في اتخاذ تلك القرارات والإجراءات، كونها تتعلق بحق التعليم المكفول دستورياً لجميع المواطنين. أو بعبارة أخرى: ما مدى مشروعية تلك القرارات والإجراءات من الناحية القانونية؟
فرضية البحث : أن جملة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتي ترتب عليها إنهاء العام الدراسي 2019-2020 واعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية لتلاميذ وطلبة المرحلتين الإبتدائية والثانوية، ليس لها سند في التشريعات النافذة، وتشكل بمجملها مخالفة صريحة لنصوص قانونية ساري العمل بها.
منهجية البحث : معتمداً على المنهج التحليلي الوصفي خضعت المعطيات الأساسية للقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء ووزارة التربية بخصوص إنهاء العام الدراسي 2019-2020 واعتماد درجة امتحانات نصف كدرجة نهائية لتلاميذ وطلبة مرحلتي التعليم الأولي (الإبتدائية والثانوية) للتحليل والتدقيق وصولاً إلى إجابة مسندة بنصوص القانون على السؤال المثار بإشكالية البحث.
هيكلية البحث : لقد تم تقسيم موضوع البحث على مبحثين. أفردت المبحث الأول لبيان موجز عن مفهوم حق التعليم واسسه القانونية في التشريعين الدولي والعراقي. وتناولت في المبحث الثاني واقع التعليم الأولي في العام الدراسي 2019-2020 متعرضاً بشيء من التفصيل للقرارات والإجراءات موضوع البحث وتقييمها من الناحية القانونية. ثم أنهيت البحث بخاتمة تلخص موضوعه وتقترح التوصيات المناسبة له.
المبحث الأول: تعريف حق التعليم واسسه القانونية
يتناول هذا المبحث إحاطة موجزة بمفهوم حق التعليم واسسه القانونية في الشريعة الدولية والتشريع العراقي، وذلك في مطلبين نفرد الأول منهما للتعريف بحق التعليم وسماته ومظاهره، ونخصص الثاني لبيان اسسه القانونية في المواثيق الدولية والتشريعات العراقية. .
المطلب الأول: تعريف حق التعليم ومظاهره وسماته
نوزع البحث في هذا المطلب على فرعين، نتناول في الأول مفهوم حق التعليم، ونستعرض في الثاني مظاهر هذا الحق وسماته.
الفرع الأول: تعريف حق التعليم
لحق التعليم دلالتان؛ دلالة لغوية وأخرى اصطلاحية، نتعرف على كل منهما في فقرة مستقلة.
أولاً: التعريف اللغوي لحق التعليم
حق التعليم مصطلح لغوي مركب يتألف من مفردتي الحق و التعليم. والحَقّ في اللغة نقيض الباطل. يُجمع على حقوق وحِقاق. قال تعالى في كتابه المجيد: “وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ”[1]. ويأتي الحَقُّ بمعنى الثبوت والوجوب[2]. قال تعالى: “حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ “[3]. وحَقَّ الأمر ُكان منه على يقين. وأستَحَقَّ الشيء: أستوجَبهُ[4]. جاء في الذكر الحكيم: “فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا”[5]. أي استوجبا أثماً[6].
أما التعليم لغةً فهو مصدر للفعل عَلّمَ. وهو من العِلم ُنقيض الجهل. وعَلِمَ الشيء وأعلمه أي عرفته وادرك حقيقته[7]. قال تعالى: “وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ”[8]. وعَلَّمَهُ تَعليماً: جعلَهُ يتعلَّمَهُ: أي عَرفَهُ وتَيقَنهُ[9]، ومنه قوله تعالى: “وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا”[10].
ثانياً: التعريف الإصطلاحي لحق التعليم
للحق في الفقه الإسلامي العديد من الدلالات. فهو يطلق على المال المملوك، ويطلق كوصف شرعي كحق الولاية وحق الحضانة وحق الخيار، ويطلق على مرافق العقار كحق المسيل وحق الطريق، كما ويطلق على الآثار المترتبة على العقود كالالتزام بتسليم المبيع، أو الثمن[11]. ولعل من أشمل التعريفات المتداولة في كتب الفقه الاسلامي للحق بمعناه العام هو أنه: اختصاص يقرر به الشرع سلطةً أو تكليفاً[12].
وقد تعددت تعريفات الحق في الإصطلاح القانوني واختلفت تبعاً لتعدد النظريات التي قيلت فيه[13]. ومن مجمل تلك التعريفات صِيِغَ تعريف للحق وفقا للقانون الوضعي بأنه: سلطة ممنوحة لشخص ما بقوة القانون بغية تحقيق مصلحة مشروعة له يحميها القانون[14].
أما التعليم فهناك الكثير من التعريفات الاصطلاحية له، وذلك تبعاً لتعدد المدارس التي تناولته بالدراسة. غير أن هذه التعريفات وان اختلفت في صياغاتها اللفظية إلا انها تتفق -على العموم- حول السمات الأساسية للتعليم. ومن التعريفات المعتمدة على نطاق واسع للتعليم أنه: نشاط يهدف إلى تحقيق التعلم، ويُمارس بالطريقة التي يتم فيها أحترام النمو العقلي للطالب وقدرته على الحكم المستقل، وهو يستهدف المعرفة والفهم[15].
ولحق التعليم كمصطلح العديد من التعريفات التي تزخر بها المراجع المعنية بدراسته. يعكس كل تعريف منها ما يتبناه أصحابه من منطلقات فكرية ورؤى فلسفية، ويكشف عما يوليه كل منهم من الأهمية أو التغليب لأي من العناصر المكونة لمفهوم هذا المصطلح. وهذا ما يفضي -بلا شك- إلى اختلاف صياغة تعريفه لدى كل منهم . فجاء في تعريف لحق التعليم بأنه: “المكنة الممنوحة للأفراد بتلقي العلوم والمعارف والمعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم وتتماشى مع رغباتهم”[16].
وجاء في تعريفٍ آخر انه: “ذلك الحق الذي يخول الفرد سلطة تلقي العلم أو تعليمه واختيار نوعية التعليم الذي يتلقاه، على أن يتمتع مع غيره من الأفراد بفرص متساوية في تلقي العلم ولكافة المراحل التعليمية دون أي تمييز”[17]. وجاء في تعريف ثالث بأنه: “حق كل إنسان في أن يتلقى القدر الذي يريد من العلم على قدم المساواة مع غيره من الأفراد دون تمييز لأي سبب من الأسباب، وأن يكون له الحق في تعليم وتلقين غيره من العلم والمعرفة، ونقل أراءه للأخرين والتعبير عنها بحرية ودون قيود”[18]. ويلاحظ على التعريفين الاولين أنهما قد قصرا الحق في التعليم على تلقي العلوم والمعارف دون النص على الحق في تعليم الغير، ونقل المعارف إلى الآخرين. كما انهما لم يتضمنا حق اختيار المعلمين[19].
أما التعريف الثالث فمع انه أكثر شمولاً من سابقيه من حيث ما يتضمنه من عناصر تكوينية لحق التعليم، إلا انه لم يتضمن اية اشارة إلى تقييد هذا الحق بالقانون. إذ الحق، أي حق، –كما تقدم- هو سلطة أو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحيطها بالحماية تحقيقاً لمصلحة مشروعة[20]. لذا فنحن نميل إلى تبني تعريف لحق التعليم يتضمن اشارة صريحة على تقييد هذا الحق بالقانون، إلى جانب ما يتضمنه وصف لعناصره التكوينية، مثال ذلك تعريفه بأنه: “مصلحة الفرد في تلقي التعليم ونوعه بالشكل الذي يحقق رغباته على وفق القانون”[21].
ويستنتج من مجمل تعريفات حق التعليم بأن عملية التعليم، أو العملية التعليمية، لابد أن تقوم على ثلاثة أركان هي[22]:
- الأول: المعلم أو المرشد، وهو الشخص المؤهل تأهيلا كافيا ليمارس العملية التعليمية وفقا لطرق واساليب علمية مؤثرة.
- الثاني: المتعلم أو المتلقي، وهو الشخص الذي يريد أن يتعلم، ويُعرَف عادة بالتلميذ أو الطالب.
- الثالث: المادة التعليمية وتشمل المواضيع أو المناهج المعدة للعملية التعليمية بمختلف انواعها.
أن التكامل بين هذه الأركان الثلاثة وفعاليتها المشتركة بتناغم ويسر يعد شرطاً اساسياً لبلوغ الحق في التعليم لغايته المتوخاة منه والمتمثلة بتنمية القدرات الذهنية والنفسية للفرد وصقل مهاراته الذاتية وميوله الشخصية لما يسهم اسهاماً فعلياً ومباشراً في تطوير مجتمعه وضمان تقدمه ورقيه على جميع المستويات. فالانسجام التام بين أركان العملية التعليمية هو ما يفضي إلى نجاحها[23].
الفرع الثاني: مظاهر حق التعليم وسماته
لحق التعليم مظاهر وسمات يمتاز بها، نتعرف بشكل مختصر على كل منهما في فقرة مستقلة.
أولاً: مظاهر حق التعليم
لحق التعليم ثلاثة مظاهر أساسية[24]:
- الأول: حق الفرد في أن يتعلم، بأن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته العقلية، وأن ينهل من العلم ما يشاء وبالطريقة التي يراها مناسبة له.
- الثاني: حق الفرد في أن يختار معلمه والعلم الذي يريد أن يتعلمه.
- الثالث: حق الفرد في أن يُعَلِّم الآخرين، وبما يسمح له بنشر معارفه وأفكاره بين الناس.
أن مفهوم التعليم في حق التعليم ينصرف إلى جميع أنماطه ومستوياته. فهو يشمل التعليم قبل المدرسي في مرحلة رياض الأطفال، والتعليم المدرسي بمرحلتيه الإبتدائية والثانوية، والتعليم الجامعي الأولي والعالي على حد سواء. ومفهوم التعليم في حق التعليم ينصرف ايضاً إلى كافة أنواع التعليم كالتعليم العام والتعليم المهني والتعليم الخاص بفئات معينة من الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة كتعليم المكفوفين والمعاقين جسدياً أو عقلياً.
ويدخل ضمن مفهوم التعليم أيضا البرامج الخاصة بتعليم الكبار ومحو الأمية. كما وتدخل ضمن نطاقه كافة صور التعليم كالتعليم النظامي، أي التعليم الذي يتلقاه المتعلمون في المدارس أو المعاهد بالحضور المنتظم فيها، والتعليم الحر أو غير النظامي كالتعليم بالانتساب والتعليم عن بعد[25]. وخلاصة القول في هذا الشأن أن كل ما يقع ضمن أطار عملية تعليمية تستهدف ايصال المعرفة للإنسان في أي مجال، بما يؤدي إلى تنمية مهاراته وقدراته الذاتية وصقل شخصيته، تعد تعليماً وتقع ضمن حق التعليم الذي يستحقه
ذلك الإنسان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقه الشخصية.
ثانياً: سمات حق التعليم
بالنظر إلى ان حق التعليم من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية – كما سيأتي بيانه لاحقاً-، لذا فقد كان–ولم يزل- موضوعاً مطروحاً للبحث والتنظير أمام الكثير من الملتقيات والمؤتمرات على المستوى الدولي، حيث تناولته افكار الباحثين والمهتمين واقلامهم بالدراسة والبحث وصولاً لتأصيله كمفهوم، وارساءً لقواعده ومتطلباته، وسعياً لتحديد افضل الاستراتيجيات والوسائل لبلوغ غاياته. فقد عدد تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة حول الحق في التعليم برئاسة المقررة الخاصة للأمم المتحدة (السيدة كاترينا توماسفسكي) حول الحق في التعليم، أربعة من السمات الأساسية لحق التعليم، وهي[26]:
- التوافر: بمعنى ضرورة توافر البنى التحتية المادية اللازمة لممارسة التعليم. ويدخل ضمن ذلك المباني المعدة للتعليم بكافة مرافقها (قاعات الدرس وفقا للقياسات المعتمدة، غرف الإدارة والمعلمين، المختبرات والمراسم والمسارح والقاعات الرياضية، المياه الصالحة للشرب، الإنارة والتدفئة والتبريد، الساحات والحدائق ..الخ). وكذلك توافر عددٍ كافٍ من الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا ًعلمياً وفنياً جيداً للإدارة والتعليم في المؤسسة التعليمية. إضافة إلى توافر البرامج التعليمية المتطورة والمناسبة للمتلقين، مع اعتماد طرائق تعليم حديثة وناجحة وأية مستلزمات أخرى تتطلبها العملية التعليمية[27].
- الإتاحة (امكانية الالتحاق): وتعني توفير الضمانات الكافية لإمكانية التحاق المستهدفين بالتعليم في العملية التعليمية بيسر ودون تمييز لأي اعتبار من الاعتبارات ، وذلك –أولاً- بأن يكون التعليم فعلياً في متناول الجميع وعلى الأخص منهم الفئات ذات الاوضاع المتدنية مادياً أو معنوياً. وثانياً بأن يكون التعليم أمناً من خلال توفير موقع للدراسة ملائم للمتعلم وقريب جغرافيا لمحل سكنه، أو من خلال استخدام وسائل تكنولوجية معاصرة للتعليم (كالتعليم عن بعد عبر الشبكة العنكبوتية). وثالثاً بأن يكون التعليم متاحاً لجميع المستهدفين دونما أعباء مالية مُكلفة تعيق حصولهم عليه، أو تجعل من الحصول عليه مرهقاً مالياً. إذ من الواجب على الدولة أن تتكفل – على الأقل- بمجانية التعليم للمرحلة الابتدائية، مع التزامها بالتوسع تدريجياً في تعميم مجانية التعليم لتشمل المراحل التعليمية اللاحقة[28].
- الملائمة (امكانية القبول): ويقصد بها أن يكون التعليم مقبولاً للمستهدفين به شكلاً ومضموناً، وحسب نوع التعليم ودرجته، في المناهج وطرق التدريس وسائر الوسائل الفنية الاخرى. وبأن يكون على صلة وثيقة باحتياجاتهم، وملائماً لهم ثقافياً ووجدانياً، مع ضرورة خضوعه لمعايير الجودة في التعليم المعتمدة عالمياً[29].
- القابلية على التكيّف: أي أن يتمتع النظام التعليمي المعتمد وسائر الخطط والبرامج المرتبطة به بالمرونة اللازمة للاستجابة آنياً وبشكل مستمر لأية احتياجات متجددة للمتلقين. وأن يكون ذلك النظام قادراً على التوافق والانسجام مع المتغيرات المتجددة
في المجتمع، وتلبية الاحتياجات الثقافية لكافة فئات المجتمع المستهدفة دونما تمييز[30].
وتأكيداً على هذه السمات، وعلى أهمية وجودها وتكاملها في أية عملية تعليمية كضمانة لابد منها لاستيفاء حق التعليم لمعاييره
وبلوغ غاياته، فقد تبنى المنتدى العالمي للتربية المنعقد في مدينة داكار (السنغال) في نيسان عام 2000م اعتمادها والتأكيد عليها، ملزماً
كافة الدول المشاركة فيه بإطار عمل من ثلاثة محاور رئيسية لضمان استيفاء حق التعليم فيها للمعايير المطلوبة، وهذه المحاور هي[31]:
- المحور الأول: العمل على توفير فرص متكافئة لأفراد المجتمع للالتحاق بالتعليم، من خلال ضمان تأمين التعليم لكل فرد منذ الطفولة المبكرة ولمدى الحياة. وهذا لاشك يتطلب توسيع نطاق التعليم، وتمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم إبتدائي مجاني والزامي. مع ضرورة تيسير التعليم في المراحل الأخرى (الثانوي، المهني) بجعله متوافرا وسهل المنال للجميع، وإتاحة الفرصة لهم لإكمال تعليمهم الجامعي والعالي وفقاً لكفاءتهم وقدراتهم الشخصية. هذا مع ضرورة توفير واتاحة الفرص الكافية والملائمة لتعليم الاشخاص الذين لم يستطيعوا الحصول على تعليم كافٍ.
- المحور الثاني: العمل على ضمان الجودة في التعليم من خلال ضمان الدولة لتعليم جيد النوعية بجميع عناصره، وأن يكون متوافقاً مع المعايير الدولية للجودة، وموجهاً لتنمية معارف ومهارات المتعلم، بحيث يكون المتعلم محور العملية التعليمية مشاركاً فيها، إذ لا يصح أن يختزل دوره فيها بأن يكون مقتصراً فقط على التلقين. وهذا ما يستدعي استخدام وسائل وطرق تعليمية حديثة ومتجددة تسهل على المتعلم المشاركة في العملية التعليمية، بما يسهم في تنمية قدراته على أفضل وجه. أن هذه المهمة تتطلب ابتداءاً إعداد الكادر التعليمي إعداداً مهنياً جيداً لضمان وفاءه بهذه المهمة. وتتطلب ايضاً ضرورة توفير بيئة مدرسية سليمة تؤمن للمتعلم مناخاً ملائماً للتعليم والنجاح فيه. وعلاوة على ذلك فأن هذه المهمة تستلزم ايضاً توفير اية خدمات تربوية أخرى تؤمن الاسناد المناسب للعملية التعليمية وبما يضمن تحقيقها لأفضل ما هو مأمول منها.
- المحور الثالث: العمل على وضع الخطط والبرامج التعليمية الكفيلة بتأكيد احترام الهوية الثقافية والدينية للمتعلم، إذ أن الحق في التعليم يعني احترام الخصوصيات الشخصية للمتعلم وبما يتيح تمكينه من استخدام لغته الأم على أفضل. فاللغة هي وعاء الفكر. كما ويجب على المعنين بالعملية التعليمية العمل بكافة الوسائل المتاحة لهم على حماية المتعلم من التعرض لأي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي، وضمان حريته وشعوره بالأمن. وضمان حق المتعلم في سرية معلوماته الشخصية. هذا مع ضرورة العمل على توفير افضل السبل لدمج المتعلم ضمن محيطه التعليمي دون أي تمييز، ومعاملته بشكل انساني في شتى الظروف بعيدا اية صورة من صور المهانة أو الاستغلال أو الاذلال. وضمان احترام حرية المتعلم في الاعتقاد والتفكير، وحقه في المشاركة والتعبير عن اراءه بكل ما هو مشروع ومتاح من وسائل ضمن البيئة التعليمية كالنوادي والجمعيات الطلابية، وأنشطة النشر المقروءة والمسموعة كالمجلات والنشرات والاذاعة الداخلية، والفعاليات الفنية كالمعارض والمسرحيات.
وهكذا فأن سمات حق التعليم الاربعة إذ تشكل عناصر لازمة لاستيفائه المتطلبات المقررة له كحق من الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، فأنها – في ذات الوقت- تعد بمجموعها معياراً معتمداً لدى المختصين والمعنيين بتقييم أية عملية تعليمية في أي بلد للوقوف على مدى تلبيتها لمتطلبات ذلك الحق الإنساني، ودرجة جودتها. حيث لا يمكن لأية عملية تعليمية تستهدف بجدٍ ضمان توفير ورعاية حق التعليم للمعنيين به أن تخلو من أية سمة من السمات المذكورة، أو من فعالية تكاملها معاً، أو أن تنتقض من مستلزمات اكتمال أي من تلك السمات، لأنها حينئذٍ ستكون عملية غير قادرة عملياً على الوفاء بكافة ما يقتضيه ذلك الحق من عناصر.
المطلب الثاني: الأساس القانوني لحق التعليم في التشريعين الدولي والعراقي
حق التعليم من الحقوق اللصيقة بوجود الإنسان. حق يكتسبه كل أنسان لكونه مخلوقاً كرمه خالقه (جَلَّ وعلا)، وحباه بالقوامة
والسيادة على جميع خلائقه الأخرى، لذلك هو حق مكتسب وليس منحة من أية سلطة عرفتها البشرية. وتأصيلاً لهذا الحق وتوكيداً له فقد سعت التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية إلى تقنينه، فأرست له أساساً قانونياً ملزماً لسائر الدول في عالمنا المعاصر. ونستعرض في فرعين مستقلين الأساس القانوني لحق التعليم في الوثائق الدولية وفي الدساتير العراقية المتعاقبة.
الفرع الأول: الأساس القانوني لحق التعليم في الوثائق الدولية
منحت الأسرة الدولية حق التعليم اهتماماً خاصاً بحق التعليم مع بدايات العقد الثالث من القرن الماضي، وذلك حين مهدت لجنة التعاون الفكري المنبثقة عن عصبة الأمم عام 1922 الطريق لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عام 1945. ثم تعززت دعائم التعليم كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948م ، الذي نص في المادة/26 ف1 منه على أنه: “لكل شخص حق التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه الإبتدائية والأساسية. ويكون التعليم الإبتدائي الزامياً. ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم. ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم”[32].
وهكذا أعتمد في الشرعة الدولية: أن التعليم حق لكل شخص. وأن يكون التعليم الزامياً و مجانياً في مرحلتيه الابتدائية والاساسية على الاقل. وأن يكون التعليم في مرحلته الثانوية متاحاً وميسراً للكافة. وأن يتاح التعليم الجامعي بكافة مستوياته للجميع دون تمييز وبما يتناسب مع كفاءتهم. كما حددت الفقرة 2 من ذات المادة[33] بأن يستهدف التعليم تنمية شخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوقه وحرياته الأساسية، وغرس قيم التسامح والمحبة وإشاعة التفاهم بين الجماعات والشعوب الإنسانية دون تمييز على أي أساس أو لأي سبب كان.
وأفرد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1966[34] المادتين/13 و14 منه للنص على حق التعليم. ثم فَصَّلَ بتوسعٍ في المادة/13 منه طبيعة هذا الحق وسماته ومتطلباته. فأقرت الفقرة 1 من هذه المادة على: “حق كل فرد في التربية والتعليم”، وأكدت في الفقرة 2 منها على جعل التعليم الإبتدائي الزامياً ومجانياً لجميع المشمولين به، وعلى وجوب بتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه وجعله متاحاً للجميع مع التنفيذ التدريجي لمجانيته ، وأكدت ايضاً على إتاحة الفرص في التعليم العالي للجميع تبعا للكفاءة ودون تمييز مع السعي تدريجيا في تحقيق مجانيته ، مع ضرورة اعتماد برامج لمحو الأمية وتعليم الكبار[35]. وأوجبت في المادة/14 من العهد على الدول الأعضاء الموقعة عليه من التي لم يكن التعليم الإبتدائي فيها الزامياً وقت انضمامها اليه تبني خطة عمل مفصلة خلال سنتين من انضمامها لتعميم إلزامية ومجانية التعليم في المرحلة الإبتدائية وضمن سقف زمني معقول[36].
وعلى ذات المنحى حرصت مواثيق دولية أخرى على توكيد الحق التعليم في وتعزيزه. فجاء في المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني 1959 أن “للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب أن يكون مجانياً والزامياً في مراحله الإبتدائية على الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس من تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الادبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع ..”[37].
وأكدت اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول 1960 على ضرورة تعزيز حق الأفراد وقدرتهم في الحصول على فرص مناسبة ومتساوية في التعليم بجميع مراحله دونما تمييز أو إقصاء أو استبعاد لأي سبب كان. فنصت الاتفاقية في ديباجتها على أن: “لكل فرد الحق في التعليم” . وعلى أن: “التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”[38]. وقد تبنت الاتفاقية في العديد من موادها العاملة ذات سمات التعليم ومتطلباته التي اعتمدتها المواثيق الدولية سالفة الذكر.
واستمر نهج الأسرة الدولية الداعم لحق الانسان في التعليم من خلال تبنيها بشكل متواصل للرؤى والبرامج الساعية لتعزيز هذا الحق وتوسيع نطاق تطبيقه، من ذلك إقرار المشاركين في المؤتمر العالمي حول التربية والمجتمع المنعقد في تايلاند (مارس 1990) إعلاناً عالمياً لتأمين حاجات التعليم الأساسية يتضمن رؤية موسعة والتزام متجدد من الدول المشاركة في المؤتمر بتعميم الالتحاق بالتعليم لكافة شرائح مجتمعاتها على قدم المساواة ودون تمييز، وتعزيز البيئة التعليمية بتوفير ما تحتاجه من عناصر الدعم الصحي والوجداني لضمان تعليم أفضل للمتلقين[39].
الفرع الثاني: الأساس القانوني لحق التعليم في التشريع العراقي
لم يرد في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 (أول وثيقة دستورية للبلاد عقب قيام الدولة العراقية) أي ذكر لحق التعليم، وأكتفى القانون بالنص في مادته السادسة عشرة على منح “الطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة”. وقد جاء أول نص تشريعي على كفالة الدولة لحق التعليم في الدستور المؤقت لعام 1964، حيث قضت المادة/33 منه بأن حق التعليم تكفله الدولة للعراقيين جميعاً عبر أنشاء المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية[40]. كذلك قضت المادة/34 منه بمجانية التعليم في جميع مدارس الدولة وجامعاتها ومعاهدها[41]. ثم اتبع الدستور العراقي المؤقت لعام 1968 ذات المنحى، فقضى في المادة الخامسة والثلاثون منه بكفالة الدولة لحق العراقيين في التعليم المجاني في جميع المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية[42].
وقد كفل الدستور المؤقت لعام 1970حق التعليم المجاني لجميع العراقيين في مراحل المدارس المختلفة والجامعات، وأقر في مادته/27 بالتزام الدولة بمكافحة الأمية، وجعل التعليم الإبتدائي الزاميا، والتوسع في التعليم المهني والفني وتشجيع التعليم الليلي لمن فاتتهم فرصة التعليم من كبار السن[43]. وتحقيقاً لذلك فقد صدر قانون محو الامية رقم 153 لسنة 1971 الذي أنشأت بموجبه هيئة عليا برئاسة وزير التربية تدعى “الهيئة العليا لمحو الامية” تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري أنيطت بها مهام تحقيق أهداف القانون المذكور بمكافحة الامية في عموم العراق. ثم تلا ذلك صدور قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 الذي نص على تنفيذ خطة وطنية شاملة لجعل التعليم الزاميا في المرحلة الإبتدائية لمن أكمل السادسة من العمر خلال السنوات الخمس التالية لصدوره، والزم القانون ولي الأمر بالحاق اطفاله بالمدرسة حيث رتب جزاءات بدنية ومالية على المخالفين لذلك.
ثم وفي العام 1978 صدر قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية والتعليم الإلزامي رقم 92 الذي أطلق حملة وطنية شاملة لمحو الأمية وللتعليم الإلزامي. وقد عُدَّ أمياً لغرض تطبيق أحكام هذا القانون كل مواطن تجاوز الخامسة عشر من العمر أو لم يتعدى الخامسة والاربعين منه ولا يعرف القراءة والكتابة. وعَدَّ القانون كل طفل أتم السادسة من العمر مشمولا بالتعليم الالزامي، وأنشأ مجلسا أعلى لهذه الحملة وأوكل رئاسته إلى رئيس الجمهورية. وألزم المشمولين بأحكام هذا القانون من الأميين وأولياء أمور الاطفال بالالتحاق كلٌّ في المؤسسة التعليمية المعنية به، ورتب عقوبات بدنية ومالية على تخلفهم. وأوكل لكافة الجهات ذات العلاقة إلزام المشمولين بأحكامه الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المعنية بهم (كالجهة التي يعمل فيها المشمول بأحكامه، أو مختار القرية أو المحلة التي يسكن فيها) ورتب عقوبات بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ احكام القانون. كما وأصدر المشرع العراقي لاحقا العديد من القوانين والأنظمة التي استهدفت الارتقاء بالتعليم وتوكيده حقا للجميع كقانون المدارس الزراعية التطبيقية رقم 11 لسنة 1971 الذي قضى بإنشاء مدارس مهنية زراعية إنتاجية تستهدف تخريج كادر مهني متخصص في الانشطة المختلفة للقطاع الزراعي.
وعلى أثر الأحتلال الامريكي للعراق في نيسان 2003 تم تعطيل دستور عام 1970 النافذ حينها، ثم صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004 الذي قضى بحق الفرد في التعليم دونما اية تفاصيل لطبيعة هذا الحق وحدوده[44].
وأخيراً أكد المشرع العراقي في دستور عام 2005 النافذ على حق المواطن العراقي في التعليم، وقضى بإلزاميته في المرحلة الابتدائية ومجانيته فيها وفي جميع مراحل التعليم اللاحقة، ونص على كفالة الدولة لمكافحة الامية[45]، مما تقدم يتبين أن كافة التشريعات الدستورية المتعاقبة في العراق منذ العام 1964 قد نصت صراحة على حق جميع المواطنين العراقيين بالتعليم دون تمييز، وعلى إلزامية هذا الحق في مرحلته الابتدائية، وعلى مجانيته في جميع مراحل التعليم الاخرى ولجميع أنواعه. وكذلك النص صراحة في دستور عام 1970 ودستور عام 2005 النافذ على مكافحة الأمية، لنصل من كل ذلك إلى أن مسلك المشرع العراقي بشأن الحق في التعليم قد جاء متطابقا تماما مع أقرته وحضت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية سالف الاشارة اليها.
المبحث الثاني: واقع التعليم الأولي في العام الدراسي 2019-2020 والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنه في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييمها قانوناً
نتناول في هذا المبحث وفي مطلبين متتابعين واقع التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية للعام الدراسي 2019-2020 بشكل عام، ثم نستعرض بشيء من التفصيل الإجراءات الحكومية المتخذة بشأنه بعد انتشار فايروس كوفيد-19، وتقييم هذه الإجراءات من الناحية القانونية.
المطلب الاول: واقع التعليم الأولي في العام الدراسي 2019-2020
يشمل التعليم الأولي في العراق التعليم الإبتدائي والتعليم الثانوي. مدة الدراسة في التعليم الإبتدائي 6 سنوات، ومدة الدراسة في التعليم الثانوي 6 سنوات مقسمة على مستويين دراسيين: المستوى المتوسط والمستوى الإعدادي ومدة كل منهما 3 سنوات[46]. وتخضع الصفوف المنتهية في كل مرحلة دراسية (الصف السادس الإبتدائي، والصف الثالث المتوسط، والصف السادس الإعدادي) لامتحانات مركزية وزارية يطلق عليها تسمية الامتحانات العامة[47] التي كانت تجري على دورين فقط حتى العام الدراسي 2011-2012[48]، الدور الأول منها يجري في الاسبوع الأول من شهر حزيران، والدور الثاني يجري في الاسبوع الأول من شهر أيلول، غير انه ومنذ العام 2012-2013 أصبحت هذه الامتحانات تجرى على ثلاثة أدوار بموافقة مجلس الوزراء. وطبقاً لنظام التعليم الإبتدائي ونظام التعليم الثانوي النافذين فأن العام الدراسي يبدأ عادة في الاسبوع الثالث من شهر أيلول من كل سنة، ومدته تسعة اشهر شاملة العطل الرسمية والمدرسية. ويُقَسَّم العام الدراسي على فصلين دراسيين تفصل بينهما عطلة نصف السنة ومدتها اسبوعين، ينتهي الفصل الأول بامتحانات نصف السنة أو نهاية الكورس الأول، وينتهي الفصل الثاني بامتحانات نهاية السنة أو نهاية الكورس الثاني[49]. وهذا ما كان عليه الحال حتى العام الدراسي 2011-2012، غير أن موعد بداية العام الدراسي قد شهد الكثير من التغيير في الاعوام اللاحقة.
أما بالنسبة إلى العام الدراسي 2019-2020 فقد كانت بدايته في الثلاثين من ايلول 2019. وكان من المقرر ابتداءً ان ينتهي الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الإبتدائية والثانوية في عموم العراق بنهاية شهر كانون الثاني 2020، وان تبدأ العطلة الربيعية ،ومدتها اسبوعين، في الأول من شباط2020، وأن يبدأ الفصل الدراسي الثاني منتصف ذات الشهر. غير انه وعلى أثر اجتياح عشر محافظات في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد[50] موجة واسعة وعنيفة من الاحتجاجات الشعبية المطلبية، عُلِقَت الدراسة في اغلب مدارس التعليم الإبتدائي والثانوي في عموم مراكز واقضية تلك المحافظات، فيما ظلت الدراسة متقطعة وغير منتظمة طيلة ايام الاسبوع في المدارس المتبقية تبعاً لتأثرها بمجريات الاحداث الساخنة.
ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية، واتساع رقعتها، وازدياد حدة المواجهة فيها بين المتظاهرين والتشكيلات الامنية الحكومية والحزبية، استمر تعليق الدراسة، أو تقطعها، في عموم المدارس الإبتدائية والثانوية في المحافظات المحتجة ولفترة زادت على ثلاثة أشهر(لغاية شهر شباط/2020). وكان بديهياً –أزاء هذه الظروف- أن يمتنع على جميع تلاميذ وطلبة مدارس هذه المحافظات المقدر عددهم وفقاً لأخر الاحصاءات الرسمية بأكثر من سبعة ملايين وخمسمائة الف تلميذ وطالب[51]، تلقي تعليمهم للفصل الأول من عامهم الدراسي بشكل صحيح وكامل وفقاً لمناهج موادهم الدراسية المقررة. فالقسم الاكبر من هؤلاء التلاميذ والطلبة (حوالي اربعة ملايين تلميذ وطالب) اغلقت مدارسهم بشكل تام أو شبه تام بعد أقل من شهر واحد على بداية العام الدراسي، فلم يتلقوا إلا نزراً قليلاً جداً من مناهج المواد الدراسية المقررة للفصل الأول من العام الدراسي. أما القسم الآخر من هؤلاء التلاميذ والطلبة (حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة الف تلميذ وطالب)، فقد عانت مدارسهم من الاغلاق المتكرر خلال ايام الاسبوع الواحد، فلم يتلقوا إلا جزء محدود من تلك المناهج. وهذا الجزء المحدود لم تتجاوز نسبته –في أحسن الاحوال- النصف مما هو مقرر للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.
وبرغم معرفة وزارة التربية بالظروف القائمة في المحافظات المحتجة[52]، ودرايتها بالواقع التعليمي الراهن فيها، واطلاعها عن كثب على مجريات العملية التعليمة المتوقفة كلياً في القسم الاكبر من مدارس تلك المحافظات، وجزئياً في القسم المتبقي منها، فقد عمدت الوزارة إلى إجراء امتحانات نصف السنة بالنسبة لصفوف المرحلة الإبتدائية والصفوف المنتهية في المرحلة الثانوية، وامتحانات نهاية الكورس الأول بالنسبة للصفوف غير المنتهية في المرحلة الثانوية، خلال شهر شباط 2020، لتنهي –قبل نهاية ذلك الشهر- الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019-2020 لأكثر من سبعة ملايين ونصف المليون تلميذ وطالب (يشكلون نسبة تزيد على 75% من مجموع تلاميذ وطلبة المدارس في عموم العراق)[53].
هذا مع العلم أن عشرات المدارس في بعض المحافظات المحتجة لم يتمكن تلاميذها وطلبتها من إكمال جميع امتحانات نصف السنة بالنظر لتجدد الاحتجاجات فيها خلال الايام المقررة للامتحانات. ولم يتم إجراء هذه الامتحانات لاحقاً بسبب فرض الحظر الشامل في عموم البلاد على أثر تفشي فايروس كوفيد-19. هذا بالنسبة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.
ولقد كان مؤملاً لدى المهتمين واولياء أمور التلاميذ والطلبة أن تسعى وزارة التربية خلال النصف الثاني من العام الدراسي إلى
تصويب مسيرة العملية التعليمية في المحافظات المحتجة، بأن تضع خطة دراسية استثنائية لما تبقى من العام الدراسي تستهدف ضمان استيفاء تلاميذ وطلبة مدارس تلك المحافظات لأكبر قدر من التعليم، وذلك –كمثال- من خلال زيادة الحصص الدراسية الاسبوعية للمواد الدراسية الاساسية لكل مرحلة دراسية أو صف دراسي. غير أن هذا الامل ما لبث أن تبدد قبل موعد بداية الفصل الثاني من العام الدراسي بالنظر لدخول البلاد ضمن دائرة الدول التي اجتاحها وباء كوفيد-19، حيث تقرر فرض الحظر الشامل على ممارسة معظم الانشطة والفعاليات ومنها التعليم. فمع بداية شهر آذار2020 أُتخذَ قرار حكومي بتعليق الدوام في كافة المدارس والمعاهد الدراسية والجامعات ورياض الاطفال. وهو قرار لابد منه لمواجهة انتشار الفيروس الفتاك.
المطلب الثاني: الإجراءات الحكومية المتخذة في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييمها من الناحية القانونية
مع تكرار فرض الحظر الشامل والجزئي في عموم البلاد، فقد ظل الدوام معلقاً في كافة المدارس، ولم تعلن الوزارة عن اية إجراءات بشأنه، حتى منتصف شهر آيار2020 حين شرعت الوزارة بإصدار القرارات التي اعتبرتها معالجات لوضع العام الدراسي الراهن.
ولغرض توضيح هذه القرارات وتقييمها من الناحية القانونية وبالتالي التعرف على مدى تلبيتها لمتطلبات حق التعليم الذي كفله الدستور النافذ والقوانين السارية لجميع العراقيين سوف نوزع البحث فيها على فرعين نفرد الأول منهما لبيان تلك الإجراءات، ونخصص الثاني لتقييم هذه الإجراءات من الناحية القانونية.
الفرع الأول: الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن العام الدراسي 2019-2020
ابتدأت الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن معالجة وضع العام الدراسي 2019-2020 بالصفوف غير المنتهية في المرحلتين الإبتدائية والثانوية، ثم شملت لاحقاً الصفوف المنتهية في ذات المرحلتين. نتناول كل طائفة من هذه الإجراءات في فقرة مستقلة.
أولاً: الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن معالجة وضع الصفوف غير المنتهية
في العشرين من شهر آيار 2020 قررت هيئة الرأي في وزارة التربية[54]ما يلي[55]:
- اعتماد درجة نصف السنة من العام الدراسي 2019-2020 كدرجة للنجاح لهذا العام الدراسي لكافة تلاميذ الصفوف غير المنتهية في المرحلة الإبتدائية (من الصف الأول ولغاية الصف الخامس الإبتدائي). والسماح للتلاميذ الراسبين منهم بأداء امتحان الدور الثاني في جميع المواد الدراسية التي رسب فيها.
- اعتماد درجة نهاية الكورس الأول من العام الدراسي 2019-2020 كدرجة للنجاح لهذا العام الدراسي لكافة طلبة الصفوف غير المنتهية في المرحلة الثانوية بقسيمها المتوسط والإعدادي ولجميع فروع التعليم (العام والمهني ومعاهد الفنون الجميلة)،. والسماح للطالب الراسب بأداء امتحان الدور الثاني في جميع المواد الدراسية التي رسب فيها.
وحيث ان نتائج امتحانات نصف السنة في المحافظات المحتجة –على الاخص- قد جاءت متدنية جداً في نسب النجاح بالنظر لما سبق بيانه من واقع تعليمي فيها خلال النصف الأول من العام الدراسي، لذا فأن قرار الوزارة المذكور لم يؤتي أُكُله كما كان يأمل المحرضين عليه لدواعٍ سياسية، ولم يحل مشكلة العام الدراسي المُعلق كما توهم الداعمين له من مسؤولي الوزارة، بل أن هذا القرار زاد من حدة وتعقيد هذه المشكلة لما تمخض عند تطبيقه من تدني نسبة التلاميذ والطلبة الناجحين، وارتفاع نسبة الراسبين منهم. وهذا ما دفع الوزارة إلى اصدار سيل من القرارات الداعمة لفحوى قرارها المذكور وغاياته.
فبالنسبة للصفوف الأربعة الأولى في المرحلة الإبتدائية قررت هيئة الرأي في الوزارة ما يلي[56]:-
- رفع درجة التلاميذ في كافة الدروس التي أدوا الامتحان فيها ولم يحصلوا فيها على درجة النجاح إلى درجة النجاح الصغرى (5 درجات).
- بالنسبة للتلاميذ الذين لم يؤدوا بعض الامتحانات، وبالتالي لم تسجل لأي منهم درجة في دروسها، فتعتمد المعادلة التالية: تجمع درجات امتحان الدروس التي أداها التلميذ وتقسم على عدد هذه الدروس ويكون حاصل القسمة درجة لكل مادة لم يمتحنها التلميذ.
أما بالنسبة إلى الصف الخامس الإبتدائي، والصفوف غير المنتهية في المرحلة الثانوية (الأول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الإعدادي) فقد قررت هيئة الرأي في الوزارة ما يلي[57]:-
- الغاء كل درجة قرار سابقة، حيث كانت التعليمات الامتحانية تنص على ان درجة القرار للصف الخامس الإبتدائي هي (5) درجات توزع على جميع الدروس، وللصفوف غير المنتهية في المرحلة الثانوية هي (10) درجات توزع على جميع الدروس.
- اضافة (10) درجات كقرار لكل درس لكل لتلاميذ الصف الخامس الإبتدائي وطلبة الصفوف غير المنتهية في المرحلة الثانوية.
- بالنسبة للتلاميذ والطلبة الذين لم يؤدوا بعض الامتحانات، فتجمع درجات الدروس التي أدوا فيها الامتحان بعد اضافة درجة القرار (10 درجات) لمن كانت ضمن الحدود العاملة لدرجة القرار (من 40 لغاية 49 درجة)، وتقسم على عدد هذه الدروس ويكون حاصل القسمة درجة لكل درس لم يؤدي الطالب فيه الامتحان.
وعقب انتهاء امتحانات الدور الثاني قررت هيئة الرأي في الوزارة أضافة (5) درجات إلى درجة القرار لتصبح (15) درجة لكافة التلاميذ والطلبة الذين أدوا هذه الامتحانات.
ثانياً: الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن معالجة وضع الصفوف المنتهية
- الصف السادس الابتدائي
كان من المفترض وفقاً لنظام الامتحانات النافذ أن يؤدي تلاميذ الصف السادس الإبتدائي في كافة مدارس البلاد الامتحانات العامة نهاية عامهم الدراسي[58]. إلا أن مجلس الوزراء قرر في الثالث من حزيران 2019 الموافقة على مقترح وزارة التربية بتعليق الامتحانات العامة للصف السادس الإبتدائي، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع الدروس التي رسبوا فيها في مدارسهم[59]. ومنح تلاميذ الصف السادس الإبتدائي جميع الامتيازات الممنوحة لأقرانهم من تلاميذ الصف الخامس الإبتدائي السالف ذكرها، حيث تم رفع درجة القرار من (5) درجات إلى (10) درجات، وتم اعتماد هذه الدرجة الاخيرة لكل درس، ثم تم شمول التلاميذ الذين أدوا امتحانات الدور الثاني بقرار رفع درجة القرار إلى (15) درجة. واخيراً تم منح التلاميذ الراسبين في الدور الثاني دوراً ثالثاً، شملوا فيه بدرجة قرار (15) درجة.
- الصف الثالث المتوسط
طلبة الصف الثالث المتوسط في فرعي التعليم العام والمهني مشمولون بالامتحانات العامة وفقاً لنظام الامتحانات العامة النافذ[60].غير أن مجلس الوزراء قرر في الثالث والعشرين من حزيران الموافقة على مقترح وزارة التربية بتعليق الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي[61]، والسماح لكافة الطلبة الراسبين بأي عدد من الدروس بأداء الدور الثاني في مدارسهم بامتحان مفتوح بالدروس المقررة بالامتحانات العامة[62]. ومنح طلبة الصف الثالث المتوسط جميع الامتيازات الممنوحة لأقرانهم من طلبة الصفوف غير المنتهية السابق ذكرها. وتم شمول الطلبة الراسبين في الدور الثاني –بعد اضافة درجة القرار الجديدة(15 درجة)- بامتحان دور ثالث تطبيق عليه سائر الضوابط السارية على امتحانات الدور الثاني.
ج- السادس الإعدادي
يؤدي طلبة السادس الإعدادي، بمختلف انواعه وفروعه في التعليم العام والمهني، الامتحانات العامة على دورين[63]. وبالنظر لأن نتيجة هذه الامتحانات تعتمد كمعيار في التقديم على الجامعات والمعاهد والقبول فيهما، لذا فلم يكن بمقدور وزارة التربية اقتراح تعليقها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة منه على ذلك أسوة بالامتحانات العامة للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة.
غير أن هذه الامتحانات قد شهدت في هذا العام الدراسي تغييراً على شروط الاشتراك فيها، وضوابط اجرائها. فقد وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بالدخول الشامل فيها لجميع الطلبة[64]، خلافاً لما كان عليه الحال في السنوات الماضية، حيث يتحدد الاشتراك فيها بالطلبة الناجحين في السعي السنوي أو المكملين فيه بدرس أو درسين أو ثلاثة دروس على الاكثر[65]. كما وقررت هيئة الرأي في الوزارة تعليق مادة التربية الإسلامية من فحوص هذه الامتحانات لهذا العام الدراسي، اضافة إلى تقليص مناهج كافة المواد الدراسية الداخلة في الفحوص الوزارية بنسب لم تقل عن 40% للمادة الدراسية. وقررت الهيئة ايضاً السماح للطلبة الذين لم يأدوا امتحانات الدور الأول بأدائه في الدور الثاني ويعتبر دوراً أولاً لهم. كما وقررت السماح للطلبة الراسبين في الدور الثاني بأداء دور ثالث في جميع المواد التي رسبوا فيها.
الفرع الثاني: تقييم الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن العام الدراسي 2019-2020
مع التسليم والاتفاق بان مواجهة جائحة كوفيد-19 كانت تستدعي من سائر الحكومات إقرار إجراءات حازمة وحاسمة في ذات الوقت للحد من انتشارها، ومن تلك الاجراءات –دون شك- تقييد الحركة في اغلب النشاطات والفعاليات المجتمعية ومنها التعليم. فتعليق الدوام في رياض الاطفال والمدارس ومعاهد التعليم والتدريب والجامعات، قرار لابد منه لضمان الحد من انتشار فيروس الجائحة. وهذا ما فعلته غالبية دول العالم، ومنها العراق. ومع أن مفهوم تعليق أي نشاط أنساني يعني تأجيل اكماله لوقت آخر وليس إنهاءه، إلا أن تعليق الدوام في مدارسنا للعام الدراسي 2019-2020 قد حُوِلَّ بفعل القرارات والإجراءات الحكومية إلى إنهاء لذلك العام الدراسي في ذات المنطقة التي علق فيها، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن منطقة إنهائه الاعتيادية.
فمع استمرار تعليق الدوام في كافة المدارس منعاً لانتشار جائحة كوفيد-19، اتخذت وزارة التربية ممثلة بهيئة الرأي فيها جملة من القرارات بشأن العام الدراسي 2019-2020، أولها قرار الهيئة بإنهاء ذلك العام الدراسي واعتماد درجة نصف السنة فيه كدرجة نهائية لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية في المرحلتين الإبتدائية والثانوية. أن هذا القرار واقعاً هو قرار مركب يتضمن قرارين في آن واحد: الأول هو إنهاء العام الدراسي 2019-2020 لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية في المرحلتين الإبتدائية والثانوية. والثاني: اعتماد درجة امتحانات نصف السنة فيه كدرجة نهائية لتلاميذ وطلبة المرحلتين المذكورتين. فهل تملك هيئة الرأي في وزارة التربية الصلاحية القانونية لإتخاذ هذا القرار المركب؟.
لقد نصت المادة/17 من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 على: “لا تقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين اسبوعاً عدا العطل، ولا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة”. ونصت المادة/13 من نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 النافذ1 على: “مدة العام الدراسي بالنسبة للطلاب تسعة شهور، وتنتظم الدراسة في مطلع الاسبوع الثالث من أيلول، وإذا حدث ما يبرر تأجيل بدئها أو تعطيلها خلال العام الدراسي بموافقة وزارة التربية ، فيعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية أو بما يكمل المنهاج الدراسي المقرر”.
ونصت المادة/21 من نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978 على: ” أولا- يمتد العام الدراسي بالنسبة للتلاميذ لمدة تسعة اشهر، وتنتظم الدراسة في مطلع الاسبوع الثالث من أيلول من كل سنة. وإذا ما حدث ما يبرر تعطيل الدراسة فيعوض ذلك من الايام لموعد انتهائها بما يكمل المدة النظامية او بما يكمل المنهاج الدراسي المقرر”. فيفهم هذه النصوص القانونية النافذة بأن كل عام دراسي محدد قانوناً بمدة أصغرية لا تقل عن (32) اسبوعاً، ويجب خلال هذه المدة أن لا تقل الساعات الدراسية لكل اسبوع دراسي فيها عن (30) ساعة. فإذا حدث ما يبرر للوزارة تأجيل الدراسة أو تعطيلها في المدارس الإبتدائية أو الثانوية أو كليهما خلال العام الدراسي، فالوزارة ملزمة بأن تعوض التأخير في الدراسة الناتج عن تأجيلها أو تعطيلها أما بإكمال مدتها المقررة قانوناً، وإما بإكمال المنهج الدراسي المقرر لكل مرحلة دراسية. غير أنه قد تقدم في المطلب السابق بأن عموم المدارس في المحافظات العشر المحتجة لم ينتظم فيها الدوام خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 إلا لفترة محدودة بالنظر لتوقفه بشكل تام أو شبه تام في غالبية تلك المدارس، ولانقطاعه المتكرر في المدارس المتبقية.
وهو ما يعني بأن هذا العام الدراسي في عموم مدارس تلك المحافظات لم يستوفي المدة المقررة له قانوناً، كما أن التلاميذ والطلبة لم يستوفوا كامل المنهج الدراسي المقرر لكل مرحلة من مراحلهم الدراسية. وكذلك هو الحال بالنسبة لمدارس المحافظات الأخرى (نينوى وصلاح الدين و الانبار وديالى). إذ مع افتراض انتظام الدوام في مدارس هذه المحافظات بنسبة 100% خلال الفصل الدراسي الأول (حوالي 16 أسبوعاً) ، فأن هذه المدارس أيضاً لم تستوفِ إلا نصف المدة المقررة قانوناً للعام الدراسي، ولم يستوفِ التلاميذ والطلبة فيها –في أحسن الاحوال- إلا نصف المنهاج الدراسي المقرر لكل منهم حسب مرحلته الدراسية. أذن فجميع المدارس في البلاد لم تستوفِ المدة الأصغرية للعام الدراسي المحددة بالمادة/17 من قانون وزارة التربية النافذ، ولم تكمل لتلاميذها وطلبتها أيضا كامل المنهج الدراسي المقرر لمراحلهم الدراسية. وحيث أنه لم يرد في قانون وزارة التربية النافذ، ولا في أي قانون نافذ آخر، ما يمنح هذه الوزارة أو هيئة الرأي فيها صلاحية تقليص المدة المقررة لإنهاء العام الدراسي في المدارس بمختلف مراحلها الدراسية، لذا فأن قرار هيئة الرأي في وزارة التربية ليس له سند من القانون، بل أنه يخالف صريح نص القانون.
أما بالنسبة لقرار هيئة الرأي باعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، فأن المادة/19 من قانون وزارة التربية قد نصت على أن: “تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها واسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات”. وحيث أن المادة/50 من نظام المدارس الثانوية النافذ قد قضت بإجراء امتحان مدرسي نهائي في المدارس الثانوية يشمل ما تم انجازه من المنهج الدراسي المقرر، ويكون على دورين. يجرى الدور الأول نهاية السنة الدراسية، فيما يجرى الدور الثاني مع مطلع السنة الدراسية اللاحقة[66]. وحيث أن المادة/60 من نظام المدارس الإبتدائية النافذ قد قضت بإجراء امتحانات مدرسية نهائية في المدارس الإبتدائية، وتكون هذه الامتحانات أيضاً على دورين[67]. وحيث أنه لا يوجد نص تشريعي يمنح وزارة التربية أو هيئة الرأي التابعة لها صلاحية الغاء أي من الامتحانات المقررة في النظم التربوية النافذة، أو اعتماد أي من تلك الامتحانات بديلاً عن الأخرى، لذا فأن قرار هيئة الرأي في وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية ليس له سند من القانون، وهو مخالفة صريحة للمادتين/ 50و60 من نظامي المدارس الثانوية و الإبتدائية النافذين على التوالي.
خلاصة ما تقدم أن القرار المركب لهيئة الرأي في وزارة التربية المتضمن إنهاء العام الدراسي 2019-2020 للصفوف غير المنتهية في المرحلتين الإبتدائية الثانوية دون اكمال المناهج الدراسية المقررة لها، واعتماد درجة نصف السنة فيه كدرجة نهائية لتلاميذ وطلبة هاتين المرحلتين، هو قرار إداري فاقد لركن من اركانه وهو ركن السبب، أو الاساس القانوني لإصداره، بالنظر لثبوت عدم استناده لنص من القانون، بل ومخالفته الصريحة لنصوص تشريعية نافذة. وعليه فهو قرار باطل لعدم مشروعيته[68]، ويترتب على بطلانه بطلان جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وتشكيلاتها طبقاً له.
هذا ما يخص الصفوف غير المنتهية في المرحلتين الإبتدائية والثانوية، أما بالنسبة للصفوف المنتهية فيهما، فقد تقدم القول بأن مجلس الوزراء قرر بناءً على اقتراح من وزارة التربية، وفي جلستين منفصلتين في حزيران 2020، تعليق الامتحانات العامة للصفين السادس الإبتدائي والثالث المتوسط، واعتماد درجة نصف السنة لكل منهما كدرجة نهائية. فهل يملك مجلس الوزراء صلاحية إنهاء العام الدراسي للصفوف المنتهية، وصلاحية اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية بديلاً عن درجة الامتحانات العامة؟
وفقاً لنص المادة/19 من قانون وزارة التربية المتقدم ذكرها فأن الامتحانات في المدارس أما أن تكون امتحانات مدرسية تجريها إدارات المدارس وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام المدارس الإبتدائية رقم (30) لسنة 1978 ونظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 والتعليمات المرتبطة بتنفيذهما، وتشمل هذه الامتحانات كافة تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية في المرحلتين الإبتدائية والثانوية، وإما أن تكون امتحانات عامة تجريها الوزارة وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 والتعليمات المرتبطة بتنفيذه، وهذه الامتحانات تشمل تلاميذ الصف السادس الإبتدائي وطلبة الصفين الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفرعهما.
وقد نصت المادة/2 من نظام الامتحانات العامة النافذ على أن: تمنح وزارة التربية شهادة الدراسة الإبتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية بفروعها المختلفة لمن يجتاز بنجاح الامتحان العام المختص بكل منها”. فيفهم من هذا النص أن نجاح التلميذ في الصف السادس الإبتدائي والطالب في الصفين الثالث المتوسط والسادس الإعدادي واستحقاقه شهادة مرحلته الدراسية التي تؤهله للقبول في المرحلة الدراسية اللاحقة، إنما يكون متوقفاً على أداءه الامتحان العام لمرحلته والنجاح فيه. وهو ما يعني تماماً -بمفهوم المخالفة- أن أي تلميذ من تلاميذ الصف السادس الإبتدائي، وأي طالب من طلبة الصف الثالث المتوسط أو الصف السادس الإعدادي لم يؤدِ الامتحان العام لمرحلته الدراسية، ولم ينجح فيه، لن يعتبر ناجحاً فيها، ولن يمنح شهادة مرحلته وبالتالي لن يتمتع بالحقوق التي تخولها له تلك الشهادة، ومنها –بل اهمها- القبول في المرحلة الدراسية اللاحقة.
وحددت المادة/10 من نظام الامتحانات العامة النافذ[69] توقيتات اجراء الامتحانات العامة بدوريها الأول والثاني، ومنحت وزير التربية حصراً صلاحية تغيير مواعيد تلك الامتحانات إذا اقتضت الضرورة ذلك. ونؤكد هنا أن المادة المذكورة منحت الوزير صلاحية تغيير موعد الامتحانات فقط، ولم تمنحه –مثلاً- صلاحية تعليقها بشكل نهائي أو الغائها.
ومن معرفة أن كل من نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977، ونظام المدارس الإبتدائية رقم (30) لسن 1978، ونظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1978، هي تشريعات صادرة بقرار عن رئيس الجمهورية الذي كان يتمتع حينها بسلطة أصدار القوانين استنادا لنص الفقرة (ج) من المادة/57 من دستور عام 1970 الملغي[70]. فجميع هذه الانظمة لها قوة القانون، ولا يجوز الغائها أو تعطيل نصوصها النافذة إلا بناءً على قانون لاحق صادر عن السلطة المختصة بالتشريع، وهذه السلطة -منذ العام 2005- هي مجلس النواب حصراً[71]. وحيث أن مجلس الوزراء –وفقاً لدستور عام 2005 النافذ- هو جزء من السلطة التنفيذية[72]. لذا فأن قرار مجلس الوزراء بتعليق الامتحانات العامة للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2019-2020، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لتلاميذ الصف السادس الإبتدائي، وطلبة الصف الثالث المتوسط ليس له سند من القانون. بل انه يشكل مخالفة صريحة لنصوص التشريعات النافذة. وعليه فهو قرار باطل لعدم مشروعيته قانوناً[73]، ويترتب على بطلانه بطلان جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية وتشكيلاتها استناداً عليه.
خاتمة
فرضت جائحة كوفيد-19 على جميع الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة انتشار الفايروس القاتل شملت جميع القطاعات والانشطة فيها، ومنها قطاع التعليم، حيث عُلِّقَ التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات. غير أن كثير من الدول، ومن اجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه حق مواطنيها في التعليم، استعاضت عن التعليم الحضوري بالتعليم الالكتروني لإكمال المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي، إلا أن وزارة التربية العراقية لم تعتمد هذا الإجراء نهائياً خلال العام الدراسي 2019-2020.
تناول هذا البحث استعراض الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالتعليم الأولي للعام الدراسي 2019-2020 المتخذة في ظل جائحة كوفيد-19، وتقييمها من الناحية القانونية. وقد انتهى البحث إلى ما يلي:
أولا: الاستنتاجات
- في ظل انتشار فايروس كوفيد-19 اتخذ مجلس الوزراء ووزارة التربية عدة قرارات بشأن التعليم في العام الدراسي 2019-2020، كان من اهمها إنهاء العام الدراسي لصفوف المرحلتين الإبتدائية والثانوية كافة (عدا الصف السادس الإعدادي)، واعتماد درجة امتحانات نصف السنة لتلاميذ وطلبة تلك الصفوف كدرجة نهائية لذلك العام الدراسي.
- وقد ترتب على هذه القرارات –علاوة على الظروف المتأزمة المرافقة للاحتجاجات الشعبية المطلبية التي اجتاحت البلاد بُعيد بداية العام الدراسي والتي أدت إلى توقف وعدم انتظام الدوام في اغلب المدارس- عدم اكمال جميع التلاميذ والطلبة المنتظمين في المدارس الإبتدائية والثانوية لمناهجهم الدراسية المقررة، وبالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم المكفول لهم دستورياً.
- وبناءً على القرارات المذكورة فقد اعتمدت وزارة التربية جملة من الإجراءات تحت عنوان “معالجات لوضع العام الدراسي” استهدفت بالأساس تلافي أهم نتائج تطبيق تلك القرارات وهي نسب الرسوب العالية للتلاميذ والطلبة. فعمدت الوزارة إلى إقرار مجموعة من الإجراءات المستحدثة على العملية التعليمية بهدف زيادة نسب النجاح المتدنية. كمنح كافة التلاميذ الراسبين في الصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الابتدائية درجة النجاح الصغرى، ومنح بقية تلاميذ وطلبة المرحلتين الإبتدائية والثانوية الراسبين في الدور الثاني دوراً امتحانيا ثالثا، وزيادة بدرجة القرار لكل درس امتحاني تصل إلى ثلث درجة النجاح الصغرى.
- وقد ثبت من خلال البحث عدم وجود أي نص تشريعي في قانون وزارة التربية النافذ والانظمة السارية المتعلقة بالتعليم الإبتدائي والثانوي والامتحانات العامة، يمنح الصلاحية لمجلس الوزراء أو لوزارة التربية أو لأي من التشكيلات التابعة لها كهيئة الرأي، إنهاء العام الدراسي قبل مدته المحددة بالقانون. كما وثبت أيضاً عدم وجود أي نص تشريعي في التشريعات السالف ذكرها، يمنح مجلس الوزراء أو وزارة التربية أو أي من التشكيلات التابعة لها، صلاحية اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي لأي مرحلة دراسية كانت. مما يترتب على ذلك عدم مشروعية القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التربية بإنهاء العام الدراسي 2019-2020 واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، وبطلانها قانوناً، وأيضا بطلان كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن وزارة التربية المرتبطة بهذين القرارين، إذ كل ما بني على باطل يكون باطلاً.
ثانيا : التوصيات
عملياً يستعصي اعادة الحال لما كان عليه في مدارس التعليم الأولي قبل اصدار وتنفيذ القرارات والإجراءات الباطلة قانوناً والمنوه عنها في هذا البحث. غير أن استعصاء تحقق هذا الامر واقعاً يجب أن لا يسلب الملايين من تلاميذ وطلبة المرحلتين الإبتدائية والثانوية حقهم في التعليم المكفول لهم دستورياً، وأن لا يصادر إلى غير رجعة حقهم في استيفاء كامل مناهجهم الدراسية التي حرموا من اكمالها نتيجة تطبيق القرارات والإجراءات الحكومية السالف ذكرها. لذا نوصي وزارة التربية بضرورة اعداد خطط دراسية كافية ومناسبة لجميع المراحل الدراسية تضمن تعويض التلاميذ والطلبة عما فاتهم من مناهجهم الدراسية خلال هذا العام الدراسي.
للاطلاع على الملاحق ينظر كتاب أعمال مؤتمر أزمة حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19 ص 115.
المصـــــــــادر
المصادر بعد القرآن الكريم .
أولا: كتب التفسير
- محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، مج5، ج7، ط4، دار المعرفة، بيروت.
ثانيا: كتب اللغة
- اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، دار الحديث، القاهرة، 2009.
- جبران مسعود، معجم الرائد، ط7، دار العلم للملايين، 1992.
- لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط19، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ب. ت.
- محمد ابن منظور، لسان العرب، مج2، ب. ط.، دار الحديث، القاهرة، 2013.
- محمد بن ابي بكر الرازي، محتار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، 1986.
- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط8، مؤسسة الرسالة، بيروت،2005.
ثالثا: الكتب الفقهية والقانونية
- أحمد إسماعيل حجي، الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005.
- حميد حنون خالد، حقوق الانسان والحريات العامة، ط1، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد، 2013.
- رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، ط1، دار المطبوعات الجامعية، 2012 .
- عيسى بيرم، حقوق الانسان والحريات العامة، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2011.
- عبدالباقي البكري و زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، ط3، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011.
- محمد علي بدير و عصام عبدالوهاب البرزنجي و مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 2008.
- محمود محمد غانم، التفكير عند الاطفال تطوره وطرق تطويره، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004.
- مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي، ط1، دار القلم، دمشق، 1999.
- وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، ج9، ط6، دار الفكر، دمشق، 2014.
رابعا: البحوث والرسائل الجامعية
- باسمة علوان حسين و م. م. فؤاد توما، تطور التعليم في العراق، دراسة منشورة في مجلة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة التربية العراقية– بغداد، العدد السادس- نيسان 2009.
- بتول عبد الجبار التميمي، الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه قدمت لكلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد، 2015.
- سليماني لخميسي، الحماية الدستورية والقانونية لحق التعليم في الجزائر، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة الحاج لخضر باتنة، 2013.
- عبدالمنعم عبدالوهاب العامر، حق التعليم في العراق في ضوء مخرجات التعليم الاولي للعام الدراسي 2015-2016، بحث مشارك في المؤتمر الدولي المحكم: تطوير الانظمة التعليمية العربية، بيروت- لبنان/ آذار 2019، سلسلة كتاب اعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي ، العدد (25) مارس 2019.
- عيد أحمد الحسبان، حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون، مج39، العدد الأول، 2012.
- فراس نعيم جاسم، حق التعليم في العراق بين الحماية والانتهاك وفق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مقال منشور في مجلة دراسات تربوية تصدرها وزارة التربية العراقية– بغداد، العدد الحادي والاربعون، ك2 2018.
- محمد عزت فاضل الطائي، حق التعليم الخاص، مجلة كلية التراث الجامعة / بغداد، العدد (22) / 2017.
- ميشال موسى، الخطة الوطنية لحقوق الانسان– الحق في التعليم، صادرة عن مجلس النواب اللبناني/ لجنة حقوق الانسان النيابية، بيروت، 2008.
خامسا: الوثائق الدولية
- الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، مج1، اعداد د. محمود شريف بسيوني، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2003.
- الوثيقة E/C.12/1999/10 الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة– لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الحادية والعشرين (نوفمبر- ديسمبر 1993).
سادسا: التشريعات الوطنية
- قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
- قانون هيئة الرأي رقم (9) لسنة 2011
- دستور العراق لعام 2005.
- نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987
- نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978.
- نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977.
- الدستور العراقي المؤقت لعام 1970.
- الدستور العراقي المؤقت لعام 1968.
- الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لعام 1964.
- القانون الاساسي العراقي لعام 1925.
سادسا: المواقع الالكترونية
- الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط http://cosit.gov.iq/ar/.
- موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان على الشبكة العنكبوتية http://tbinternet.ohchr.org.
[1] سورة البقرة: الآية 42.
[2] ينظر: محمد ابن منظور، لسان العرب، مج2، ب. ط.، دار الحديث، القاهرة، 2013، ص525 وما بعدها. محمد بن ابي بكر الرازي، محتار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، 1986، ص62. جبران مسعود، معجم الرائد، ط7، دار العلم للملايين، 1992، ص311. لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط19، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ب. ت.، ص144.
[3] سورة البقرة: الآية 236.
[4] ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط8، مؤسسة الرسالة، بيروت،2005، ص874. محمد بن ابي بكر الرازي، مرجع سابق، ص62.
[5] سورة المائدة: الآية 107.
[6] محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، مج5، ج7، ط4، دار المعرفة، بيروت، ص73.
[7] ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، مج6، ص415 وما بعدها. اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، دار الحديث، القاهرة، 2009، ص807. لويس معلوف، مرجع سابق، ص526.
[8] سورة الانفال: الآية 60.
[9] ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مرجع سابق، ص1140. جبران مسعود، مرجع سابق، ص563.
[10] سورة البقرة: الآية 31.
[11] وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج9، ط6، دار الفكر، دمشق، 2014، ص18.
[12] مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي، ط1، دار القلم، دمشق، 1999، ص19.
[13] فقد عرفه اصحاب النظرية الشخصية (نظرية الإرادة) بأنه: قدرة أو سلطة ارادية مخولة للشخص. وعرفه اصحاب نظرية المصلحة بأنه: مصلحة يحميها القانون. وعرفه اصحاب النظرية المختلطة بأنه سلطة إرادية، أو مصلحة، تثبت للشخص. وعرفه اصحاب النظرية الحديثة (نظرية الاستئثار) بأنه: استئثار شخص بقيمة معينة عن طريق التسلط عليها. ينظر: رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، ط1، دار المطبوعات الجامعية، 2012، ص15 وما بعدها.
[14] بتول عبد الجبار التميمي، الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه قدمت لكلية الحقوق في جامعة النهرين، بغداد، 2015، ص9.
[15] محمود محمد غانم، التفكير عند الاطفال تطوره وطرق تطويره، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2004، ص130.
[16] عيد أحمد الحسبان، حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون، مج39، ع1، 2012، ص365.
[17] بتول عبد الجبار التميمي، مرجع سابق، ص13.
[18] عيسى بيرم، حقوق الانسان والحريات العامة، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2011، ص407.
[19] محمد عزت فاضل الطائي، حق التعليم الخاص، مجلة كلية التراث الجامعة / بغداد، ع (22) / 2017، ص237.
[20] ينظر: عبدالباقي البكري و زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، ط3، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص219 وما بعدها.
[21] محمد عزت فاضل الطائي، مرجع سابق، ص237.
[22] عبدالمنعم عبدالوهاب العامر، حق التعليم في العراق في ضوء مخرجات التعليم الاولي للعام الدراسي 2015-2016، بحث مشارك في المؤتمر الدولي المحكم: تطوير الانظمة التعليمية العربية، بيروت- لبنان/ آذار 2019، سلسلة كتاب اعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي ، ع (25) مارس 2019، ص52
[23] أحمد إسماعيل حجي، الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005، ص38 وما بعدها.
[24] حميد حنون خالد، حقوق الإنسان والحريات العامة، ط1، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد، 2013، ص96و97.
[25] بتول عبد الجبار التميمي، مصدر سابق، ص12.
[26] التعليق رقم 13 من الوثيقة E/C.12/1999/10 الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الحادية والعشرين (نوفمبر- ديسمبر 1993)، ص3. منشورة على موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان على الشبكة العنكبوتية https://tbinternet.ohchr.org/ تاريخ الزيارة 15/5/2021.
[27] ينظر: سليماني لخميسي، الحماية الدستورية والقانونية لحق التعليم في الجزائر، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة الحاج لخضر باتنة، 2013، ص16 وما بعدها.
[28] ينظر: بتول عبد الجبار التميمي، مرجع سابق، ص18 و19. سليماني لخميسي، مرجع سابق، ص17.
[29] ينظر: فراس نعيم جاسم ، حق التعليم في العراق بين الحماية والانتهاك وفق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مقال منشور في مجلة دراسات تربوية تصدرها وزارة التربية العراقية – بغداد ، ع/ 41 ، ك2 2018 ، ص290 . عيد أحمد الحسبان، حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة – دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون- الجامعة الاردنية، عمان، مج (39)، ع (1)، 2012، ص376.
[30] ينظر: بتول عبد الجبار التميمي ، مصدر سابق ، ص19 . سليماني لخميسي، مرجع سابق، ص19.
[31] ينظر: ميشال موسى، الخطة الوطنية لحقوق الانسان – الحق في التعليم، صادرة عن مجلس النواب اللبناني/ لجنة حقوق الانسان النيابية، بيروت، 2008، ص9 و10.
[32] ينظر: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، مج1، اعداد د. محمود شريف بسيوني، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2003، ص31.
[33] نصت الفقرة على: “يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية ، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام”. ينظر: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص31.
[34] دخل حيز النفاذ في 3 كانون الثاني (يناير) 1976.
[35] جاء في نص الفقرة2 من المادة/13: “وتقر الدول الاطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق (حق التعليم) يتطلب: أ- جعل التعليم الإبتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع. ب– تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم. ج- جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما تدريجيا بمجانية التعليم. د- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها إلى أبعد مدى ممكن من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الإبتدائية.”. ينظر: الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص124.
[36] نصت المادة/14من العهد على: “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الإبتدائي في بلدها ذاته أو في اقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ الزامية التعليم ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة”. ينظر : المرجع السابق، ص14و15.
[37] ينظر: المرجع السابق، ص866.
[38] قضت المادة/1 من الاتفاقية بأن كلمة التمييز تعني “أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الاخلال بها”. ينظر: المرجع السابق، ص344.
[39] المرجع السابق، ص356 وما بعدها.
[40] نصت المادة/33 على: “التعليم حق للعراقيين جميعا تكفله الدولة بإنشاء أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي”.
[41] نصت المادة/34على: “تشرف الدولة على التعليم العام وينظم القانون شؤونه ، وهو في مراحله وأنواعه المختلفة في مدارس الدولة وجامعاتها ومعاهدها بالمجان”.
[42] نصت المادة الخامسة والثلاثون على: ” التعليم حق للعراقيين جميعا تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا وتهتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا ” .
[43] جاء في المادة/27: “أ- تلتزم الدولة بمكافحة الأمية ، وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الإبتدائية والثانوية والجامعية للمواطنين كافة. ب- تعمل الدولة على جعل التعليم الإبتدائي إلزاميا، وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والأرياف، وتشجع بوج خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل”.
[44] نصت المادة/14من القانون على: “للفرد الحق في الامن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العلم للشعب”.
[45] جاء في المادة/34 منه: “أولا- التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الإبتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً– التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله”.
[46] ويدخل ضمن انواع التعليم الاولي في العراق التعليم الاساسي ومدته 9 سنوات حيث يشمل التعليم الابتدائي ومستوى التعليم المتوسط من التعليم الثانوي. تنظر: المادة/8 من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
[47] المادتان/1و8 من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987.
[48] المادة/10 من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987.
[49] المادة/ 21 من نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978. والمادة/13 من نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977.
[50] وهي محافظات بغداد وبابل وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى وواسط وذي قار وميسان والبصرة.
[51]ينظر: تقارير احصاءات التعليم الابتدائي والثانوية والمهني الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط على الموقع الالكتروني http://cosit.gov.iq/ar/2015-11-23-08-09-54. تاريخ الزيارة 15/5/2021.
[52] ينظر الملحق رقم (1).
[53] ينظر: الملحقان رقم (2) و(3).
[54] قضت المادة/1 من قانون هيئة الرأي رقم (9) لسنة 2011 بإنشاء هيئة في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية، تسمى “هيئة الرأي”، تتكون –طبقاً لنص المادة/2 من القانون- من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، و وكلاتهما والمدراء العامون الذين يتولون الوظائف الرئيسية في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، وخبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهما مختص بالشؤون القانونية. وفصلت المادة/6 من القانون المهام الواسعة هذه الهيئة في اقرار ودراسة مشاريع الموازنة وخطط التنمية ومشروعات القوانين والانظمة المقترحة وكافة الانشطة والمشاريع والمقترحات المتعلقة بتحسين الاداء في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، والرقابة على مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة فيهما.
[55] ينظر: الملحق رقم (4).
[56] ينظر: الملحق رقم (5).
[57] ينظر: الملحق رقم (6).
[58] المادة/8 من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987.
[59] ينظر: الملحق رقم (7).
[60] المادة/8 من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987.
[61] ينظر: الملحق رقم (8).
[62] تدمج ثلاث مواد دراسية هي التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية بمادة امتحانيه واحدة هي الاجتماعيات.
[63] المادتان/8و10 من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987.
[64] ينظر: الملحق رقم (9).
[65] المادة/8 من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987.
[66] جاء في المادة ما يلي: “تجري في المدارس الثانوية الامتحانات التالية: .. ثالثا: الامتحان النهائي المدرسي، وله دوران الاول في نهاية السنة الدراسية والثاني في نهاية العطلة المدرسية ومطلع السنة الدراسية المقبلة. ويشمل ما تم انجازه من المناهج طيلة السنة الدراسية ويخضع للدور الثاني الطلاب المكملون، وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان للدورين”.
[67] جاء في المادة ما يلي: “أولا- تجري في المدارس الابتدائية الاختبارات والامتحانات التالية: … ج- الامتحانات النهائية بدوريها الاول والثاني ، ويكون موعد الدور الاول في بداية الاسبوع الثالث من شهر آيار من كل عام ولمدة سنة ايام ، وموعد الدور الثاني في بداية الاسبوع الثاني من شهر ايلول ولمدة ستة ايام”.
[68] ينظر: علي محمد بدير وآخرون، مبادئ واحكام القانون الاداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 2008، ص417 وما بعدها.
[69] نصت المادة على: “أولا- تبدأ الامتحانات العامة للدور الأول في الاسبوع الاول من شهر حزيران وللدور الثاني في الاسبوع الأول من شهر أيلول. ثانياً- لوزير التربية، عند الضرورة، تغيير مواعيد الامتحانات العامة”.
[70] نصت المادة على: “ج- لرئيس الجمهورية عن الاقتضاء اصدار قرارات لها قوة القانون”.
[71] جاء في المادة/61 من الدستور النافذ: ” يختص مجلس النواب بما يأتي: أولاً- تشريع القوانين الاتحادية.”
[72] نصت المادة/66 من الدستور النافذ على: ” تكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ..”.
[73] ينظر: علي محمد بدير وآخرون، مرجع سابق، ص417 وما بعدها.