التأمين على خطر الانفجار في الجزائر
Insurance for the explosion risk in Algeria
حمدوني علي Hamdouni Ali
جامعة الاخوة منتوري-قسنطينة – University of the Mentouri Brothers – Constantine Algeria
منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 46 الصفحة 41.
الملخصان التأمين على الانفجار هو ذلك التأمين الذي يغطي أضرار كل الانفجارات التي تمس ممتلكات المؤمن لهم مهما كانت طبيعتها الاّ ما كان مستثنى منها من طرف المؤمن، والانفجار يُغطى آليا ضمن وثيقة الحريق ببند صريح ودون الزيادة في القسط. وبالتالي فمن خلال هذا التأمين تضمن جميع المباني المملوكة للمؤمن له على أساس قيمة إعادة التشييد، وجميع المنقولات سواء كانت شخصية أو مهنية أو في صورة بضائع، على أساس القيمة المستبدلة أو قيمة الشراء أو تكلفة الإنتاج.
ومن خلال هذه الورقة البحثية قسمنا بحثنا الى محورين: في المحور الأول تطرقنا الى ماهية تأمين الانفجار، وفي المحور الثاني تطرقنا الى الأشياء المؤمن عليها من خطر الانفجار.
الكلمات المفتاحية: التأمين؛ الانفجار؛ المباني؛ الأشياء المنقولة.ABSTRACT
The explosion insurance is an insurance covering the damages of all explosions that touch the property of insured persons, whatever their nature, except those excluded by the insurer; the explosion is automatically covered within the fire document by an explicit clause and without an increase in the premium. Therefore, by insurance, all buildings belonging to the insured are guaranteed on the basis of the reconstruction value, and all furniture, whether personal, professional or goods, on the basis of replacement value, purchase value or cost of production.
Through this article, we have divided our research into two axes: In the first axis, we have discussed what explosion insurance is, and in the second, we treated items insured against the risk of explosion.
Keywords: Insurance; Explosion; buildings; furniture.
المقدمة
تنشأ الانفجارات عادة بوجود طاقة كبيرة للمادة مع تولّد حرارة مرتفعة وانطلاق غازات مفاجئة، وغالبا ما تتسبّب هذه الانفجارات في حدوث أضرار كبيرة تُضر بممتلكات الأشخاص مما يؤدي إلى إتلافها ربّما بالكامل وذلك نظرا للطبيعة المدمّرة للانفجار. ومن ثمّة فأضرار الانفجار غالبا ما تكون أضرارا ذات حجم كبير يصعب على المتضرر منها جبرها وحده، لذا أجاز القانون لهذا المتضرّر التأمين على هذه الانفجارات حتى يقوم شخص آخر يدعى المؤمّن بضمانها له.
غير أنّ الانفجار لا يُؤمّن عليه ضمن عقد مستقلّ ووحيد، وإنّما يُؤمّن عليه عادة ضمن عقد تأمين الحريق آليّا ودون الزّيادة في القسط، لدى شركات التأمين نفسها وفي إطار وثيقة واحدة. وهذا ما يفسّر لنا ضمان الانفجارات التي تتولّد عن الحرائق مباشرة أو الانفجارات التي تؤدّي إلى حدوث حرائق معتبرة، وبالمقابل ليست كلّ الانفجارات قابلة للتأمين بل هناك ما هو مستثنى من الضمان وغالبا ما يحدده المؤمِّن.
ولذلك جاءت الرغبة في تسليط الضوء على تأمين الانفجار وتناوله بالدّراسة والتحليل، بدراسة خطر الانفجار من الناحية التأمينيّة لمعرفة الأخطار المضمونة وغير المضمونة، وأيضا معرفة الممتلكات التي تدخل في التأمين.
والغاية من هذا التأمين هو الحد من الأضرار التي تترتب عن الانفجارات وحفظ وحماية ممتلكات المؤمَّن لهم، ومن ثمّة سلامة الاقتصاد الوطني من التدهور والانهيار لأنّه يتأثر بتأثر المؤسّسات الصناعيّة والتجاريّة التي يمكن أن تٌدمّر بفعل الانفجارات العنيفة.
ومن خلال هذا المفهوم تكون إشكالية الدراسة كالآتي: كيف يتم ضمان خطر الانفجار في الجزائر؟
ولدراسة هذا الموضوع جاء الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال وصف ظاهرة الانفجار، وكيفية تولّد هذه الظّاهرة والآثار المترتّبة عليها، كما اعتمدت الدراسة أيضا على منهج تحليل المضمون، بغرض تحليل المواد الخاصّة بتأمين الانفجار والوصول إلى حقيقتها.
وعليه جاء تقسيم البحث إلى محورين رئيسين، حيث يتطرق المحور الأول إلى خطر الانفجار المضمون من خلال إعطاء تعريف لخطر الانفجار واستبيان الانفجارات المضمونة والمستثناة، أمّا المحور الثاني فيعالج الممتلكات المضمونة كالمباني والأشياء الشخصيّة والمهنية (العتاد) والسلع (البضائع).
المحور الأول: خطر الانفجار المضمون
سيخصّص هذا المحور لدراسة خطر الانفجار من خلال تعريفه وأسباب حدوثه (أولا)، ثمّ التأمين عليه باستبيان الأضرار المضمونة والأضرار المستثناة منه (ثانيا).
أولا: تعريف الانفجار وأسباب حدوثه
فيه مطلبان التعريف(1)، ثم الأسباب(2)
1-تعريف الانفجار
هناك تعريفات عدّة للانفجار منها التّعريف اللّغوي والعلمي والاتّفاقيّ.
1-1-التعريف اللّغوي لخطر الانفجار: إن كلمة الانفجار مشتقة من الكلمة اللاتينية (explodere) التي تعني الضغط الذي يؤدي إلى الانفجار.[1]
ومنه جاء تعريف الانفجار في القاموس الصغير (P. robert) ، بأنّه “فعل لكسر مفاجئ يبرز أو يُظهر في بعض الأحيان شظايا “،[2] وعرّفه أيضا قاموس “لاروس الصغير” بأنه ” انفجار عنيف”.
1-2-التعريف التقني (العلمي) للانفجار: هو نتيجة تفاعل كيميائي سريع يحدث لمادة صلبة أو سائلة أو غازية، ينتج عنه غازات وأبخرة وحرارة شديدة، تتسبب عند تمدّد هذه المادة بسبب الحرارة في إحداث ضغط شديد ينتج عنه تدمير، ويتم ذلك في وقت قصير جدا.[3]
ومن خلال هذا التعريف نجد أن الانفجار يختلف عن ظاهرة الحريق باختلاف السّرعة التي تتمّ فيها عمليّة الأكسدة (الاحتراق)، ففي الانفجار تتم الأكسدة l’oxydation) (بسرعة فائقة أما في ظاهرة الحريق فيتم فيها الاحتراق أبطأ بكثير من ذلك. إضافة إلى ذلك، فالحريق لكي يتم لابد من توفر ثلاثة عناصر، هي جسم يحترق ودرجة حرارة مناسبة وقدر كافي من الأكسجين (l’oxygène)، كذلك الانفجار يتم أيضا بتوفر هذه العناصر الثلاثة، إضافة إلى عنصر الغازات التي تتولد وتتمدد كثيرا بسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن التفاعل والتي تتسبب في دمار.[4]
وعليه فحوادث الانفجار تحدث بكثرة في الأماكن التي توجد بها سوائل أو غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال عندما تتعرّض لشرارة، فمثلا عند تعرّض خليط من الغاز أو البخار في جو من الأكسجين، وبنسبة معينة من درجة الحرارة يحدث الانفجار والاشتعال.
1-3-التعريف الاتفاقي (التعاقدي) للانفجار
لم يعرّف المشرّع الجزائري الانفجار على غرار التشريعات الأخرى، لذا ينبغي الاعتماد على التعريف التعاقدي والاتفاقي بين شركات التأمين.
ومنه فقد عرّف المجّمع التقني للحريق التابع لشركات التأمين في فرنسا سنة 1944 الانفجار بأنه ” ظاهرة مفاجئة وعنيفة لضغط الغاز والبخار سواء كانا موجودين قبل الانفجار أو كان تكوينهما متزامنا”.[5]
وعليه، فقد أُدخل تعريف المجّمع التقني للانفجار إلى وثائق التأمين الفرنسية، حيث اقتبست منه الاتفاقيات الخاصّة والشروط النموذجيّة العامّة للتأمين من الحريق تعريف الانفجار، وحذفت عبارة كون ” الغاز أو البخار موجودين قبل الانفجار أو كان تكوينهما متزامنا”، وأصبح التعريف كالآتي:” الفعل المفاجئ العنيف لارتفاع وانخفاض ضغط الغاز أو البخار”.[6]
غير أن هذا الحذف كان محلّ انتقاد من طرف الفقه لأنّ تعريف المجّمع التقني هو الأصحّ لكونه يشير إلى جميع الانفجارات[7]، وهذا ما جعل برأيينا تبنّي الاتفاقيات الخاصّة الجزائرية وحتى الشروط العامة للحريق والانفجار،[8] التعريف الذي أتى به المجّمع التقني مع التغيير في الصياغة فقط.
2- أسباب الانفجار
للانفجار أسباب متعدّدة حيث يمكن أن يكون من أصل كيماويّ نتيجة لضغط الغاز أو البخار، كما يمكن أن يكون من أصل ميكانيكي نتيجة القوّة الطاردة المركزيّة أو السرعة المفرطة للجهاز، كما أنه يمكن أن تتسبب في الانفجار مواد تكون في شكل غبار معلّق في الهواء الجوي عندما تتعرض للتسخين، وهذا ما يحدث خاصة في مطاحن الدّقيق وفي ورشات النجارة (نشارة الخشب).[9]
إضافة إلى ذلك هناك أسباب عديدة لحدوث الانفجار منها:[10]
- التصميم والتركيب الخاطئ الذي ينتج عنه عيب في الصناعة.
- الإهمال في التشغيل والصيانة لسوء تدريب العاملين وغياب التفتيش.
- قِدم الشيء المؤمن عليه.
- كثرة الرواسب لبعض الأجهزة والتي تتراكم على القاع وتُترك لفترة طويلة.
- الصدأ الذي يصيب الشيء المؤمن عليه نتيجة وجود بعض المواد الكيميائية في الماء حيث يسبب التنقير وتآكل الحديد.
ثانيا: ضمان خطر الانفجار
تنص المادة 45-1 من الأمر رقم 95-07 المتعلّق بالتأمين الجزائريّ[11] أنّ” المؤمّن يتحمّل الأضرار الماديّة الناجمة مباشرة عن…أو الانفجار…”.
ويفهم من نص هذه المادة أن خطر الانفجار هو مضمون تلقائيا ضمن الأخطار الأساسيّة لوثيقة الحريق في حدود مبلغ الضمان المكتتب، ولا يستلزم وجود بند خاص في العقد.[12] وهذا ما معمول به في الوثيقة الفرنسية للحريق التي يدخل خطر الانفجار ضمن ضمانها الأساسي،[13] غير أن المؤمّن الفرنسي يوافق على ضمان هذا الانفجار مقابل أقساط مميزة ومنفصلة خاصة في مجال الأخطار الصناعية.[14] عكس الوثيقتين المصرية والانجليزية اللتين جعلتا خطر الانفجار من الضمانات الإضافية والتكميلية التي يجوز التأمين عليها مقابل بند صريح في الوثيقة.[15]
وحبذا لو جعل المشرّع الجزائري تغطية خطر الانفجار مقابل قسط زائد وضمن بند خاص، لأنّه خطر مستقل بذاته وقد تتعدّى أضراره إذا وقع بكثير أضرار الحريق.
ومنه، فالضمان يشمل كل الأضرار الناتجة عن الانفجار أيا كانت طبيعته سواء كان سابق أو لاحق للحريق، أو حتى لو لم ينتج عنه حريق:
1-الانفجارات المضمونة
تدخل في إطار الضمان الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بواسطة الانفجار الناجم عن:[16]
- الغاز المستخدم للتدفئة والإنارة أو القوة المحركة (la force motrice) وعمليات التلحيم.
- الديناميت (dynamite) أو كل متفجر، مماثل باستثناء الانفجارات التي تحدث في مصنع أو مستودع.
- انفجار كل المواد التي يمكن أن تكون محجوزة لدى المؤمن له مثل المتفجرات العادية كالبنزين والكحول.
- التفاعلات الكيميائية لبعض المواد العضوية والمقطعة بصفة رقيقة جدا، الناتجة مثلا عن خزن السكر أو الفرينة أو نشارة الخشب.
- انفجار الأجهزة البخارية والتدفئة المركزية بما في ذلك طلقات الماء الناتجة عن الأجهزة البخارية، وطلقة الماء (coups d’eau)تحدث عادة في الآلات البخارية، حيث بسبب البرودة (refroidissement) يتم تكثيف جزء من البخار الذي يتحول إلى ماء يدخل في الاسطوانة صدفة، ونتيجة للضغط يُدفع هذا الماء بواسطة مكبس يتسبب في انفجار الآلة البخارية.[17]
2-الانفجارات المستثناة من الضمان
يستثنى من الضمان الانفجارات الناتجة عن تصدع الأجهزة وانشقاقها لاسيما بسبب البِلَى(l’usure) أو الجليد أو الطلقات النارية.[18]
وطلقة النار (coups de feu) ترجع إلى الحرارة الزائدة التي تُنتج عن عدم كفاية مرور الماء إلى مولد البخار أو غيابه أصلا، هذه الحرارة الزائدة تؤدي إلى انصهار أو تفتت الأنابيب أو الصفائح المعدنية، أو حتى انفجار الحزمة الاسطوانية لمولد البخار.[19] ولكن يجوز التأمين على طلقة النار في إطار ضمان الماكينات.[20]
كما تستثنى من الضمان أيضا:[21]
- الأضرار الناجمة عن ضغط الغاز أو السائل الذي يدخل إراديا في الجهاز بمناسبة التجربة أو الاختبار.
- الأضرار التي تصيب الضواغط (compresseurs)، المولدات الكهربائية، المحركات الحرارية، التربيناتturbines) )، والناجمة عن الانفجار الذي يتولّد داخل هذه الأجهزة.
- الأضرار التي تمسّ الأشياء أو الهياكل القابلة للنفخ (structures gonflables)، والناجمة عن الانفجار الذي نشأ بداخلها.
- أضرار التشوهات دون كسر التي تلحق الحاويات والخزانات الناتجة عن انفجار نشأ بداخلها.
- أضرار الانفجار الناشئ داخل الأجهزة الكهربائية، ولكن يجوز التأمين عليها ضمن ضمان “حوادث الأجهزة الكهربائية ” في إطار تغطية إضافية.
- الانفجارات التي تحدث داخل مصنع أو مستودع للمتفجرات،[22] ويقصد بهذا الأخير كل معمل توجد فيه مواد أُعدت من أجل إحداث انفجارات أو تستعمل لهذا الغرض.
- الانفجاريات التي يكون منشؤها عمل إرهابي أو تخريبي.
المحور الثاني: الممتلكات المشمولة بالضمان
يعالج هذا المحور الممتلكات المؤمن عليها من خطر الانفجار، والتي تتمثل في المباني (أولا)، والمنقولات (ثانيا)
أولا: المباني (العقارات المبنية) les bâtiments
نبين نطاق التأمين على المباني (1)، ثم التعويض عليها (2).
1-نطاق التأمين على البنايات: تدخل في إطار هذا التأمين[23] جميع البنايات والإنشاءات المملوكة للمؤمن له، وجميع توابعها ولواحقها (leur dépendances) التي تتمثّل في الأماكن المستخدمة للتخزين مثل المآرب والأقبية (les caves)،[24] بما في ذلك أسس البناء والعقارات بالتخصيص، بشرط أن تكون هذه الأشياء واقعة في المكان المحدّد تحديدا دقيقا في الشروط الخاصة للوثيقة.
كما تدخل في الضمان أيضا كلّ التهييئات (les aménagements) والأجهزة التي هي ليست من أصل البناية، ولكن لا يمكن إزالتها من المبنى إلاّ وتعرضّت للتلف أو هُدم جزء من المبنى الذي يتعلق بها.[25] وتعتبر جزءا من هذه التهييئات كلّ الأجهزة الخاصة بالتدفئة المركزيّة والماء والكهرباء وكذا أجهزة التهوية، وأيضا كلّ أنواع التلبيسات والطلاء (revêtements) الخاصّة بالجدران والأرضيّة والأسقف. إضافة إلى ذلك تدخل في ضمان المباني، الأسوجة والأسوار (les clôtures- murailles) والجدران التي هي جزء من البناية.[26]
وتستثنى من ضمان المباني ما يلي:[27]
- الأراضي، الطروقات والمسارات الغير معبدة، الأشجار، المروج والزروع، النباتات بكل أنواعها.
- القنوات والأنابيب المدفونة التي تتطلب أعمال الحفر.
- الأسوار أو الأسوجة غير اللّصيقة بالبناية.
- الجسور، مرافق الميناء وحماية الشواطئ والسواحل، مباني استخراج المياه، مباني التطهير، مباني مياه الصرف الصحي، مباني الخطوط الجوية الخارجية، ولكن يجوز التأمين على هذه المباني في حالة وجود اتفاق مخالف.
وزيادة على ذلك، يحق للمالك أولا أن يُؤمّن على البناية المملوكة له من الانفجار وذلك حفاظا على ملكيته لها، كما يحقّ لكل شخص له مصلحة في الحفاظ على البناية أن يجري تأمينا عليها كمالك الرقبة أو صاحب حق الانتفاع، وكذلك الدّائن المرتهن الذي يمكنه اكتتاب تأمين على المبنى المرهون. أما البنايات التي هي في طور التشييد، فيمكن التأمين عليها من طرف المرقّي العقاري الذي هو مالك للبناية حتى يسلّمها، وكذلك يمكن لمقاول البناء التأمين عليها إلى غاية تسليم الأشغال.[28]
إضافة إلى ذلك يحقّ للمستأجرين أو الشّاغلين للبناية التأمين عليها، لأنّ عقد الإيجار يلزمهم أحيانا بالتأمين على العين المؤجرة من أضرار الانفجار.
2-التعويض
إن مبلغ ضمان المباني يُعادل قيمة إعادة التشييد (la valeur de reconstruction) في يوم الحادث، بما في ذلك أتعاب المهندسين المعماريين مع خصم قيمة القِدم valeur vétusté)).[29] مع العلم أن قيمة إعادة التشييد هي توافق سعر مواد البناء زائد تكلفة اليد العاملة، وهذه القيمة لا تشمل:[30]
- تكاليف الهدم ورفع الركام (الحفريات والأنقاض)، غير أنه يجوز التأمين عليها في حدود 5% من مبلغ التعويض المدفوع.
- أتعاب المزخرفين ومكاتب الدراسات والمراقبة التقنية والهندسة.
- الاشتراكات المدفوعة الخاصة بتأمين أضرار الأشغال(assurance des dommages-ouvrages) .
كما يجوز التأمين على هذه المباني على أساس القيمة الجديدة) (la valeur à neuf، وفي هذه الحالة لا يمكن تخفيض قيمة القِدم،[31] أما قيمة الأقبية و أُسس المباني فهي مؤّمن عليها تلقائيا.[32]
وزيادة على ذلك، فضمان المباني يخضع للقاعدة النسبيّة (la règle proportionnelle)، في حالة إذا كانت قيمة المبنى المصرّح بها أكثر من قيمة مبلغ التأمين.
ثانيا: المنقولات (الأشياء المنقولة) Biens mobiliers
إلى جانب ضمان الأضرار التي تمس المباني، تُغطى أيضا الأضرار التي تمس المنقولات المملوكة للمؤمن له، وهذه المنقولات يمكن أن تتعلق بمنقول واحد وأحيانا بمنقولات مختلفة، سواء كانت منقولات شخصية أو سلع أو عتاد. وعليه فإن ضمان المنقولات يشمل المنقولات الشخصية (1) والعتاد (2) والسلع (البضائع) (3).
1: المنقولات الشخصيّة Mobiliers personnels
فيها تبيان نطاق التأمين على المنقولات الشخصيّة، ثمّ التعويص.
1-1-نطاق التأمين على المنقولات الشخصية
ويشمل هذا الضمان كلّ الأثاث والأشياء المملوكة للمؤمّن له المتعلّقة بالسّكن العادي، والتي لا تستخدم في الأغراض المهنيّة(les effets professionnels) . كما تدخل في نطاق هذا الضّمان أيضا الحيوانات الأليفة، وحتّى تلك الأشياء التي توجد مؤقّتا في المباني المؤمّن عليها ولا تستعمل لأغراض مهنيّة. إضافة إلى ذلك، تدخل في التغطية كلّ المنقولات التي تكون مملوكة لموظفيّ المؤمّن له وعمّاله، أو كلّ شخص آخر يقيم معه، كما تدخل في إطار المنقولات الشخصيّة المؤمّن عليها الملابس والمواد الغذائيّة والأواني المنزليّة وأدوات المطبخ …الخ.[33]
أما بالنسبة للأجهزة الكهربائية بصفة عامة كالأجهزة الكهرومنزليّة، أجهزة الراديو والتلفاز، ومختلف الروبوتات، الأدوات الكهربائية الصغيرة، فإنها تضمن فقط في حالة الانفجار الذي يمتدّ إليها من أشياء مجاورة، أمّا الانفجار الذي يتولّد من هذه الأجهزة نفسها فهو ليس مضمونا، غير أنّ هذا التقييد يجوز إلغاؤه عن طريق تمديد الضمان إلى تغطية الأضرار الكهربائية.[34]
إضافة إلى ذلك، تدخل أيضا في إطار ضمان المنقولات الشخصيّة الأشياء الثمينة كالحليّ (bijoux)، المجوهرات والأحجار الكريمة واللآلئ الجميلة(perles fines) ، اللّوحات الثمينة، التماثيل، الأشياء النادرة والنفيسة والآثار الفنية.
كما يمتد ضمان المنقولات الشخصية مقابل بند أو اتفاق خاص إلى التهييئات (les aménagements) والتحسينات وكلّ تكاليفها التي يُدخلها المستأجرون أو الشّاغلون على العقارات (كلّ ما يتعلّق بأشغال الصّباغة والأوراق الملوّنة والتزيين)، وأيضا أجهزة التدفئة والكهرباء التي وضعها المستأجرون أو الشّاغلون،[35] أمّا التهييئات المتعلّقة بالمالك فهي مغطاة في إطار ضمان المباني.
وإضافة إلى ذلك، تستثنى من حيث المبدأ الأموال (les fonds) والقيم النقديّة بكلّ أنواعها (مثل العملات النقديّة)، الطوابع (Timbres)، المخطوطات، الأوراق المصرفيّة والماليّة والنقديّة، ولكن هذه الاستثناءات يمكن شراء تغطيتها خاصّة القطع النقديّة والقيم الماليّة والأوراق التي تمثّل قيم نقديّة، كما تستثنى أيضا المركبات ذات محرّك ومقطوراتها الخاضعة لإلزاميّة التأمين.
1-2-التعويض
كقاعدة عامّة فالتعويض على المنقولات الشخصيّة يقدّر على أساس قيمتها المستبدلة (valeur de remplacement) أثناء الحادث مع خصم قيمة القِدم، غير أنّه يجوز التأمين على هذه المنقولات بقيمتها الجديدة مع احتساب قيمة القِدم.[36] ومنه لا تدخل في إطار هذا الضمان ما يلي:[37]
- تكاليف النقل والترحيل.
- تكاليف الهدم ورفع الرّكام (الأنقاض).
أمّا فيما يخص الأجهزة الكهربائية التي يتولّد الانفجار بداخلها في حالة ضمانها مقابل قسط زائد، فالتعويض يكون هنا بطريقتين مختلفتين:[38]
*في حالة الهلاك الكلّي لهذه الأجهزة: التعويض يعادل قيمة الاستبدال الجديدة للجهاز المماثل(matériel équivalent)، مع إنقاص قيمة القِدم المحسوبة جزافيّا (forfaitairement) خلال سنة منذ تاريخ خروج الجهاز المدمّر من المصنع أو من تاريخ تركيب الأنابيب والقنوات، زائدا خصم ما تمّ إنقاذه[39] (الرّجوع الكليّ للجهاز مع إنقاص نسبة القدم).
ضف إلى ذلك، فمبلغ الأضرار الذي يتمّ تقييمه يُضاف إليه مصاريف النّقل والتّركيب في حدود مبلغ لا يزيد عن 15% من مقدار الضّرر، إلاّ في حالة اتفاق مخالف.
*في حالة الهلاك الجزئي للجهاز: يقدّر التعويض على أساس ثمن التّصليح (prix de la réparation) (قطع الغيار واليد العاملة) منقوص منه قيمة القِدم وما تمّ إنقاذه، ومع ذلك فالتعويض الفعليّ لا يمكن أن يتجاوز ذلك الناتج عن الهلاك الكليّ للجهاز.[40]
وفي حالة هلاك هذه الأجهزة الكهربائية بسبب الانفجار المتولد من أشياء مجاورة، فالتعويض يحسب وفق القاعدة العامة (قيمة الاستبدال منقوص منها قيمة القِدم أو على أساس القيمة الجديدة).
أما فيما يخصّ المجوهرات والأحجار الكريمة، واللّوحات الثمينة والتماثيل والأشياء النّادرة والنفيسة، فالتعويض المستحقّ لهذه الأشياء في حالة تعرّضها للحادث، يكون على أساس القيمة المتّفق عليها (القيمة المعتمدة) (la valeur agrée) التي يمكن تقديرها بعد الخبرة عند اكتتاب العقد وقد دفعت من قبل المؤمّن له،[41] ولا يمكن أن يتجاوز التعويض في هذه الحالة نسبة 30% من المبلغ المؤمن عليه بالنسبة لجميع المنقولات.[42]
2: العتاد (المنقولات المهنية)le matériel professionnel
يُعرّف العتاد بأنّه كلّ الأشياء المنقولة والأدوات(outillages) والآلات والماكينات المملوكة للمؤمّن له، والمستعملة للاحتياجات المهنيّة. ومنه يدرس هذا القسم نطاق التأمين للعتاد والاستثناءات المترتّبة عن هذا الضّمان، ثمّ كيفيّة التّعويض على هذه المنقولات المهنيّة عند تضرّرها.
2-1-نطاق التأمين على العتاد
إنّ التأمين على العتاد يشمل جميع المعدّات الصناعيّة والتّجاريّة، وجميع التّجهيزات المؤمّن عليها دون حاجة إلى تحديد أو جرد، ودون أيّ استثناء أو تحفّظ.[43]
وعليه يدخل في إطار ضمان العتاد ما يلي:[44]
- المنقولات المهنيّة التي تخصّ الأشياء واللّوازم الخاصّة بالمكتب وأيضا أجهزة التخزين.
- الأدوات أو الآلات التي تستعمل يدويّا أو عن طريق الماكينات.
- الماكينات والأجهزة التي على الأرجح يتمّ تغطيتها تحت ضمان “كسر الماكينات”.
- كلّ التّجهيزات(équipements) والمعدّات ذات الاستعمال المهنيّ: الأجهزة المعلوماتيّة (الإعلام الآلي) والإلكترونيّة، أو أجهزة المعالجة والاتّصالات والتّجارب والأمن، وأيضا المحوّلات والمنشآت الكهربائيّة الخاصّة بتوليد التّيار القويّ(courant fort) .
- كلّ ما يتعلّق بحاملات المعلومات الخاصّة بالإعلام الآلي كالأقراص (disques) والأشرطة والأقراص المرنة(disquettes) والخراطيش والأشرطة المغناطيسيّة والأقراص المضغوطة (CD-Rom) .
- كلّ حاملات المعلومات (وسائط التخزين) غير المتعلّقة بالإعلام الآلي كالنماذج والقوالب(moules) والرّسومات (dessins) والأرشيفات والملفّات اليدويّة …الخ.
- مرافق المقرّ المهنيّ مثل ورق الجدران المرسوم، السّجّاد …الخ إذا تمّ تنفيذها على حساب المؤمّن له المستأجر.
ولا يدخل في إطار ضمان العتاد ما يلي:[45]
- المركبات والمعدّات ذات محرّك ولواحقها الخاضعة(soumis) لإلزاميّة التّأمين.
- الأضرار التي تلحق الضّواغط، المحرّكات، التّوربينات، وأجهزة أو أنظمة النّفخ، النّاجمة عن انفجار هذه الأجهزة نفسها.
- الماكنات الكهربائية، المحوّلات، الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، القنوات الكهربائيّة ولواحقها، إذا الانفجار يأتي من هذه الأجهزة نفسها، ولكن يجوز التأمين على هذه الأجهزة في إطار “تأمين الأضرار الكهربائيّة” مقابل قسط زائد(prime additionnel) .
- التشوّهات(les déformations) دون كسر التي تلحق الحاويات أو الخزانات نتيجة الانفجار الذي ينشأ بداخلها.
- الأجزاء الهشّة(les parties fragiles) كالعوازل، مقاومات التّسخين، المصابيح بكلّ أنواعها، والأنابيب الإلكترونية.
- القنوات الكهربائيّة المدفونة.
- مولّدات الكهرباء والمحوّلات لأكثر من 1000 كيلو فولت أمبير.
- المحرّكات لأكثر من 1000 كيلو وات.
2-2-التعويض
التعويض على العتاد يقدر وفقا لقيمته المستبدلة أثناء وقوع الحادث بمعدّات مطابقة للحالة والإنتاج(un matériel conforme à d’état et à la production)، وهذه القيمة تشمل أيضا تكاليف النقل والتركيب.[46]
ويمكن أيضا التأمين على العتاد بقيمته الجديدة باستثناء الأجهزة الكهربائيّة أو الإلكترونيّة.[47]
كما يمكن ضمان مصاريف الانتقال أو التّرحيل وإعادة التّوطين، ومصاريف الهدم والأنقاض بشرط أن تكون في بند منفصل تحت ضمان المصاريف والخسائر (الأضرار اللاّماديّة).[48]
أمّا فيما يتعلّق بالأجهزة الكهربائيّة ذات الاستعمال المهنيّ والتي ينشأ الانفجار من داخلها فتعوّض بطريقتين:
*في حالة الهلاك الكلّي: فالتّعويض يعادل قيمة الاستبدال الجديدة للجهاز المماثل مع إنقاص قيمة ما تمّ إنقاذه وقيمة القِدم السنويّ المحدّدة جزافيّا منذ تاريخ خروج الجهاز المدمّر من المصنع أو من تاريخ وضع خطوط الأنابيب، مع زيادة مصاريف النّقل والتّركيب في حدود مبلغ لا يزيد عن 15% من مقدار الضّرر.[49]
*في حالة الهلاك الجزئي: يقدّر التّعويض على أساس ثمن التّصليح (قطع الغيار واليد العاملة) منقوص منه قيمة القِدم وما تمّ إنقاذه. ومنه فالتعويض المستحقّ لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الضّرر النّاتج عن الهلاك الكليّ للجهاز.[50]
أمّا في حالة هلاك هذه الأجهزة الكهربائيّة بسبب الانفجار المتولّد من أشياء مجاورة، فالتّعويض يحسب وفق القاعدة العامّة (قيمة الاستبدال منقوص منها قيمة القِدم المقدّرة من طرف الخبير دون إعفاء ودون استثناء الأجزاء الهشّة، أو على أساس التّسوية بالقيمة الجديدة عند الاقتضاء).[51]
أمّا فيما يخصّ النّماذج والرّسومات، الأرشيفات، الكليشيهات، الملفّات، الأشرطة بكلّ أنواعها، الأقراص بكلّ أنواعها والذّاكرات فيقدّر تعويضها على أساس قيمة إعادة تأسيس (إنشاء) هذه الأشياء.
3: السّلع (البضائع) marchandises
من النّاحية القانونيّة يمكن تعريف البضائع بأنّها كلّ منقول موضوعه التّجارة. وهي من ناحية المحاسبة “كلّ الأشياء المشترية بغرض البيع”. أمّا بلغة التّأمين تُعرّف البضائع بأنّها “كلّ الأشياء المخصّصة للتّحويل أو البيع، وأيضا كلّ المُؤَن والحُزَم(emballages) المتعلّقة بمهنة المؤمّن له “.[52]
وعليه يأتي بيان نطاق التأمين على البضائع، ثمّ التأمين عليها.
3-1-نطاق التّأمين على البضائع
إنّ مصطلح السّلع (البضائع) في لغة التّأمين يشمل إذن كلّ ما هو غير المباني أو المنقولات أو العتاد.[53] وعليه فالتّأمين على السّلع يشمل:
- البضائع نفسها التي يتمّ شراؤها من قبل المؤسّسة بغرض بيعها على حالتها، أي التي لا تخضع للتحوّل.
- جميع الأشياء المخصّصة للتحويل كالمواد الأوليّة بكلّ أنواعها، المنتجات التي تكون تحت التّصنيع، المنتجات نصف المصنّعة أو التّامّة الصّنع أو المنتجات المخزّنة.
- كلّ الُمَؤن (les approvisionnements) الضّروريّة والحُزَم (مواد التلفيف) المرتبطة بالنّشاط المهني للمؤمّن له، وكلّ تجهيزات الورشات والمخازن والمكاتب.
- كلّ المواد المستهلكة كالوقود والزيوت والشّحوم، غاز البوتان، خشب التّدفئة، البذور، الأسمدة، منتجات الصّيانة …الخ.
ومنه تستبعد من الضّمان الخردوات، وهي كلّ المواد أو البضائع المختلفة التي تكون في حالة النّفايات غير القابلة للاستعمال وتكون عديمة القيمة.[54]
3-2-التّعويض: يقدّر التّعويض هنا حسب طبيعة السّلع:
- المواد الأولية، الحُزَم، المُؤَن: وهذه تقدّر على أساس سعر الشّراء(prix d’achat) الذي تمّ تقييمه على أساس آخر سعر سابق للحادث، زائد تكاليف النّقل.
- المواد التّامة أو نصف التّامة أو التي تكون أثناء التّصنيع: تقدّر على أساس سعر التّكلفة (prix de revient)[55]؛ أي تكلفة الإنتاج المقابلة لسعر شراء المواد والمنتجات المستعملة، زائد تكاليف التّصنيع المعرّضة سابقا وحصّة نسبيّة من التّكاليف العامّة الضّروريّة للتّصنيع، باستثناء تلك المتعلّقة بالتوزيع.[56]
- البضائع المملوكة للدّولة: تعوّض على أساس قيمة البضائع المعيّنة من طرف الإدارة المختصّة قبل تحويلها.
- البضائع المصنوعة المباعة للمزرعة والمجهّزة للتسليم: تقدّر على أساس سعر البيع المتّفق عليه، منقوص منه تكاليف التّسليم المحفوظة. وهذا التّعويض الأساسيّ يمنح فقط للبضائع غير المؤمّن عليها من قبل المشتري.
الخاتمة
أولا: النتائج
خلصت هذه الدراسة إلى كون التأمين على الانفجار هو ذلك التأمين الذي يغطّي ممتلكات المؤمّن له والتي تتضرّر من فعل الانفجار النّاجم عن الضّغط المرتفع أو المنخفض للغاز والبخار، أو الناجم عن خطأ في التصميم أو الإهمال أو السرعة المفرطة للجهاز. والتأمين على الانفجار نصّت عليه المادة 45 من قانون التّأمين رقم 95/07، حيث تضمن أضرار الانفجار تلقائيّا ضمن وثيقة الحريق ودون الزّيادة في القسط، ومن ثمّة تؤّمن كلّ الانفجارات مهما كانت طبيعتها إلاّ ما كان مستثنى من طرف المؤمّن له كالانفجار الذي يتولّد من داخل الجهاز نفسه فهو غير مضمون.
وزيادة على ذلك، فالتأمين على الانفجار هو فرع من فروع التأمين على الأشياء، حيث يضمن كلّ ممتلكات المؤمّن له سواء كانت في صورة مباني أو منقولات. فالمباني هي كلّ المنشآت والعقارات المملوكة للمؤمّن له وجميع توابعها ولواحقها، وتعوض هذه الأشياء على أساس قيمة إعادة تشييدها مع خصم قيمة القدم، أمّا المنقولات هي كلّ المنقولات الشخصيّة والمهنيّة والبضائع التي يملكها المؤمّن له.
وعليه، فالمنقولات الشخصيّة هي كلّ الأشياء المتعلّقة بالسّكن العادي ولا تستخدم لأغراض مهنيّة، وتعوّض هذه المنقولات على أساس قيمتها المستبدلة أثناء الحادث مع خصم قيمة القدم، أمّا المنقولات المهنيّة (العتاد) فهي كلّ الأشياء المستعملة للاحتياجات والأغراض المهنيّة، والتعويض على هذه الأشياء يقدّر وفقا لقيمته المستبدلة أثناء وقوع الحادث مطابقة للحالة والإنتاج، أمّا البضائع فهي كلّ الأشياء المخصّصة للتحويل أو البيع كالمؤن والحُزَم، وتعوّض هذه البضائع حسب طبيعة كلّ بضاعة؛ أيّ على أساس سعر الشّراء أو كلفة الإنتاج.
ثانيا: التوصيات
وعليه، فالدّراسة توصي ب:
- حبّذا لو جعل المشرّع الجزائريّ تغطية خطر الانفجار مقابل قسط زائد وضمن بند خاص، لأنّه خطر مستقلّ بذاته وقد تتعدّى أضراره إذا وقع بكثير أضرار الحريق.
- حبّذا لو تمّ فصل تأمين الانفجار عن تأمين الحريق وجعله في عقد مستقلّ ووحيد.
- وضع أحكام وقواعد قانونية أكثر شمول ووضوح لتأمين الانفجار لأنّه توجد مادّة وحيدة في قانون التأمين تتحدّث عن تأمين الانفجار.
- حبّذا لو نصّ قانون التأمين صراحة على الانفجارات المشمولة بالضّمان والمستثناة من الضّمان.
قائمة المصادر والمراجع
أولا: باللغة العربية
1-النصوص التشريعية
- الجزائر، الأمر رقم 95 -07، المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في 25 يناير 1995، منشور بالجريدة الرسمية عدد 13، صادرة بتاريخ 8 مارس 1995.
2-الكتب
- صبرى حسن، أخطار النار والانفجار في المؤسسات الصناعية (مع التنويه إلى النواحي التأمينية)، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، 2004.
- مختار نبيل، موسوعة التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005.
3-الرسائل الجامعية
- بلوش الحسين، التأمين على الحريق في القانون المغربي، رسالة ماجستير، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، دار البيضاء-المغرب، سنة 1989-1990.
- قرباس حسن، النظام القانوني لعقد التأمين على الأشياء ضد الحريق، “دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 2012.
ثانيا: المراجع بالفرنسية
I/OUVRAGES
- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, L’Assurance Incendie, L’ARGUS, Paris, 1998, 2eme édition.
- DANIEL VEAUX, explosion, j. cl. Civil, art. 1382 à 1386, fasc. 378, Lexis Nexis, Paris,
- FRANCIS NOËL, l’assurance en 100 questions, « incendie, accident, et risques divers », SEFI édition, Paris, 2006.
- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, Les grands Principes de l’assurance, L’ARGUS de l’assurance, Paris, 2009, 9eme édition.
- JACQUES LACOUR, Théorie et Pratique de l’assurance incendie, L’ARGUS, Paris, 1979, 2eme édition.
- JACOB NICOLAS, la gestion des risques accidentels de l’entreprise « guide pratique », Entreprise Moderne D’édition, Paris.1983.
- JEROME KULLMANN, « contrat d’assurance, assurance de dommage, assurance de personnes, intermédiaires d’assurance », Lamy (S.A), Paris, 1994.
- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, les assurances dommages aux biens de l’entreprise, L’ARGUS de L’assurance, Paris, 1999.
- THERESE BERTHIN–LACHAUD ET SERGE PINGUET, l’assurance contre l’incendie sa technique, sa pratique, Editions L’assurance Française, Paris, 2000.
II/ DOCUMENTS
- Recueil de conventions spéciales, branche incendie et risques annexes, C.A.A.R assurance, édition 1996, Algérie.
- Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », Visa No 82 /MF/DGT/DASS, CAAR, Algérie, 1996.
- Conditions Générales du Contrat d’assurance, « Pertes d’exploitation après incendie », Visa No 12 /MF/DGT/DASS, Société Nationale d’assurance (SAA), Algérie, 1998.
- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, CNA. Algérie 2004.
- Conditions particuliers « incendie et risques annexes », CAAT, Algérie.
[1]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, les assurances dommages aux biens de l’entreprise, L’ARGUS de L’assurance, Paris, 1999, P51.
[2] – DANIEL VEAUX, explosion, j. cl. Civil, art. 1382 à 1386, fasc. 378, Lexis Nexis, Paris, 1998, P 2.
[3]– صبرى حسن، أخطار النار والانفجار في المؤسسات الصناعية (مع التنويه إلى النواحي التأمينية)، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، 2004، ص106.
[4]– نفس المرجع، ص105.
[5] – « L’explosion est la manifestation subite et violente de gaz ou de vapeurs, que ceux–ci aient existé avant l’explosion ou que leur formation y ait été concomitante ».
[6] – « L’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs ».
[7]– بلوش الحسين، التأمين على الحريق في القانون المغربي، رسالة ماجستير، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، دار البيضاء-المغرب، سنة 1989-1990، ص 63.
[8]– « L’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs que ceux–ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui été concomitante ».
[9]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 52.
[10]– صبرى حسن، المرجع السابق، ص 11.
[11]– الجزائر، الأمر رقم 95 -07 المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في 25 يناير 1995، منشور بالجريدة الرسمية عدد 13، صادرة بتاريخ 8 مارس 1995.
[12]-قرباس حسن، النظام القانوني لعقد التأمين على الأشياء ضد الحريق، “دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 2012، ص 125.
[13]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, L’Assurance Incendie, L’ARGUS, Paris, 1998, 2eme édition, P53.
[14] – THERESE BERTHIN–LACHAUD ET SERGE PINGUET, l’assurance contre l’incendie sa technique, sa pratique, Editions L’assurance Française, Paris, 2000, P 213.
[15]– مختار نبيل، موسوعة التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص-ص 179-181.
[16] – Recueil de conventions spéciales, branche incendie et risques annexes, C.A.A.R assurance, édition 1996, Algérie, P 4.
[17]– JACOB NICOLAS, la gestion des risques accidentels de l’entreprise « guide pratique », Entreprise Moderne D’édition, Paris.1983, P 73.
3-ARTICLE 3A-2°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », Visa No 82 /MF/DGT/DASS, CAAR, Algérie, 1996, P5.
[19]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 53.
[20]– قرباس حسن، المرجع السابق، ص 130.
[21]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 52.
[22]– Recueil de conventions spéciales, op.cit., P4.
[23]– Conditions particuliers « incendie et risques annexes », CAAT, Algérie, P 01.
[24]– FRANCIS NOËL, l’assurance en 100 questions, « incendie, accident, et risques divers », SEFI édition, Paris, 2006, P 88.
[25]– ARTICLE 2-10)-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie – explosions », (CAAR), op.cit., P 3.
[26]– JACQUES LACOUR, Théorie et Pratique de l’assurance incendie, L’ARGUS, Paris, 1979, 2eme édition, P33.
[27]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 88.
[28]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 89.
[29]– ARTICLE 16-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « Pertes d’exploitation après incendie », Visa No 12 /MF/DGT/DASS, Société Nationale d’assurance (SAA), Algérie, 1998, P13.
[30]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P81.
[31]– JACQUES LACOUR, op.cit., P 35.
[32]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 88.
[33]– JACQUES LACOUR, op.cit., P 37.
[34]– Ibid., P 37-38.
[35]– بلوش الحسين، التأمين على الحريق في القانون المغربي، المرجع السابق، ص 114.
[36]– FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, Les grands Principes de l’assurance, L’ARGUS de l’assurance, Paris, 2009, 9eme édition, P 232.
[37]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 81.
[38]-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, CNA. Algérie, 2004, P116.
[39]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 58.
[40]-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 117.
[41]– Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 118.
[42]– ARTICLE 2-10)-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie – explosions », (SAA), op.cit., P 4.
[43]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 77.
[44]– JACQUES LACOUR, op.cit., P 38.
[45]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 91.
[46]– ARTICLE 16-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (SAA), op.cit., P 14.
[47]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 91.
[48]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 81.
[49]– ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 59.
[50]-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 117.
[51]– JACQUES LACOUR, op.cit., P41.
[52]– PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P78.
[53]– JEROME KULLMANN, « contrat d’assurance, assurance de dommage, assurance de personnes, intermédiaires d’assurance », Lamy (S.A), Paris, 1994, P 510.
[54]– JACQUES LACOUR, op.cit., P 41.
[55]– ARTICLE 16-E des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie – explosions », (SAA), op.cit., P 14.
[56]– JACQUES LACOUR, op.cit., P42.