رقابة الرأي العام السوداني وأثرة على السيادة (دراسة مقارنة)
SUDANESE PUBLIC OPINION’S SURVEILLANCE AND ITS IMPACT ON SOVEREIGNTY (ACOMPARATIVE STUDY)
الدكتور عبدالله احمد محمد ابكر – جامعة نيالا-كلية القانون والشريعة/ السودان
DR.ABDALLA AHMED MOHAMED ABAKAR, UNIVERSITY OF NYALA, SUDAN.
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 39 في الصفحة 53.
المستخلص:تهدف الدراسة إلي معرفة ماهية الرقابة، والرأي العام، والسيادة، وتبيان وسائل التعبير عن الرأي العام، وتوضيح أثر رقابة الرأي العام السوداني على السيادة. تكمن مشكلة البحث في تقييد الحقوق والحريات العامة لدواعي تقويض الدستور، والتي تتمثل في حرية الرأي العام والتعبير والتجمهر والتظاهر. وتهتم الدراسة في إنها تسلط الضوء على رقابة الحقوق والحريات التي تسمح للرأي العام بالتكوين والتطور.
الكلمات المفتاحية: الرقابة – الرأي العام السوداني – السيادة.ABSTRACT
It aims to identify concepts of surveillance, public opinion, sovereignty, and means of expression of public opinion as well as clarifying the impacts of the Sudanese public opinion on sovereignty. The research problem lies in rights and restricting public freedoms for the purpose of undermining the constitution, which is represented by the freedom of public opinion, expression, assembly, and demonstration This study is interested in shading light on the surveillance on human rights and freedom of expression that permit public opinion to be established and developed. It is applying the descriptive and analytic.
Keywords: surveillance – public opinion – sovereignty
مقدمة:
الأصل في الإنسان هي ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها له القانون والدستور والإسلام، والتي تتمثل في حرية الرأي والتعبير والتجمهر والمشاركة السياسية والنقابية وحرية الصحافة ووسائل الأعلام والتظاهر التي تقوده إلى اختيار سليم لمن يمثله في السيادة، وذلك دون تقيد للحريات أو تقويض للسلطة، لذا جاء الاهتمام بموضوع حرية الرأي العام والتعبير من أجل إزالة المنكر والظلم والفساد، لذا كان لا مناص من تسليط الضوء على الرأي العام لأنها صاحب التعبير والسيادة المطلقة، وقد أقرها الإسلام بمعنى الشورى والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعتبر الرأي العام احد ضمانات الحقوق والحريات العامة، ولا تتحقق هذه الحقوق إلا بقوة رقابة الرأي العام ((The Force Of Public Opinion، وتسود في الدول التي حظيت شعوبها بالديمقراطية، عكس الدول النامية التي تخضع لأنظمة ديكتاتورية، لأنها تقوم برفع شعارات الديمقراطية دون تطبيقها، وتقييدها للرأي والرأي الآخر مما جعل الشعوب يقوم بمناهضتها، فقد تُبين الدراسة مساهمة السودانيون في تكوين الرأي العام ومدى تأثيره على السيادة وذلك من خلال تناول مراحل الحكم في السودان في الفترة 1953م-2018م.
أهمية الدراسة:
-تتمحور أهمية الدراسة في إنها تسلط الضوء على رقابة الحقوق والحريات التي تسمح للرأي العام بالتكوين والتطور، وهي الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاجتماع وتكوين النقابات والأحزاب السياسية وحرية الصحافة ووسائل الأعلام.
– تظهر أهمية البحث في توجيه السيادة من أداء رسالتها الديمقراطية وتقديم مشروع القوانين الكافلة للحقوق والحريات.
أهداف الدراسة: سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية :
– معرفة ماهية الرقابة، والرأي العام، والسيادة.
– تبيان وسائل التعبير عن الرأي العام .
– توضيح أثر رقابة الرأي العام السوداني على السيادة.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة البحث في تقييد الحقوق والحريات العامة، لدواعي تقويض الدستور والتي تتمثل في حرية الرأي العام والتعبير والتجمهر، فقد تبلورت مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:
– هل للرأي العام السوداني أثر على السيادة ؟
– ما هي الأنظمة التي تسود فيها الرأي العام ؟
– لماذا يثور السودانيون على الحكم العسكري؟
– هل يجيز الإسلام حرية التعبير ؟
– وما هي وسائل التعبير عن الرأي العام ؟
– هل تقييد حرية التعبير سبب تكوين الرأي العام السوداني؟
– ما مدى تأثير الرأي العام السوداني في السياسة الخارجية ؟
– على من ينعقد اختيار الحكومة ، وتقديم مشروع القوانين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ؟ هذه هي أسئلة الدراسة التي تجيب عنها الورقة.
منهج الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي، والمقارن.
خطة الدراسة: قسم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث يحتوى على ثلاثة مطالب، حيث جاء المبحث الأول ماهية الرأي العام، أهميته، أنواعه، مظاهره، وظائفه. أما المبحث الثاني يتحدث عن وسائل تأثير رقابة الرأي العام السوداني وأثره على السيادة.
المبحث الأول: ماهية الرأي العام، أهميته، أنواعه، مظاهره، وظائفه
يتناول الدراسة فيما يأتي الرأي العام من حيث الأهمية وذلك باعتبارها الحامية للحقوق المدنية والسياسية المعروفة (بالحريات العامة) والتي تبيّن العلاقة بين الإنسان والسلطة، كما يناقش الدراسة أنواع الرأي العام، ومظاهره، وظائفه، وقبل ذلك كله سنتناول ماهية (الرقابة، الرأي العام، السيادة)، وذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: ماهية (الرقابة، الرأي العام، السيادة)
قُسم هذا المطلب إلي ثلاثة فروع نتناول فيها ماهية (الرقابة، والرأي العام، والسيادة) في اللغة والشرع والفقه القانوني، وذلك وفق الآتي:
الفرع الأول: تعريف الرقابة في اللغة والشرع والفقه القانوني
أولاً: الرقابة لغة: راقَبَةُ: لا حَظَه وحَرَسَهُ وحَفَظَهُ. ويقال: ارْقُبْ فلاناً في أهله: احفظْهُ فيهم.
و(في الاقتصاد السياسي) تدخل الحكومة أو البنوك المركزية للتأثر في سعر الصرف، وتُسمي: رقابة الصرف([1]).
وجاء في تاريخ الرقابة على المطبوعات: المراقب، الرقابة، المراقبة: بحسب (قاموس روبيرRobert) المراقب عند الرومان كان “قاضياً مكلفاً بإجراء الإحصاء وله الحق في مراقبة عادات المواطنين”([2]).
اتضح بان الرقابة هي حراسة الشيء أو حفظه أو متابعته قضائياً سواء كان من شخص لأسرته أو ماله أو من الشعب للرئيس أو العكس، مثل رقابة الشعب السوداني لحكوماتها المتعاقبة، وفي سبيل ذلك سمع عبد الله بن عمر النبي صلي الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)([3]).حيث مناط بهم الرعاية والإصلاح.
ثانياً: الرقابة شرعاً: الرقابة في الشرع: تعني على الخليفة، أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسية الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح” وقد قال تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعْ)([4]) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ([5]) عن عبدالله بن عمر إنه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع ومسئول عن رعيته…)([6]). فكل فرد مسلم يعتبر راعياً ومرعياً في وقت واحد، عليه حقوق يجب أن يؤديها لأهلها، وله واجبات يجب أن تؤدى إليه([7]).
ثالثاً: الرقابة في الفقه القانوني: حتى نتمكن من تعريف الرقابة في الفقه القانوني لا بد لنا من تعريف القانون الإداري حتى نصل إلى مفهوم الرقابة. فالقانون الإداري: هو قانون الإدارة العامة، لأنه هو الذي يحكم تكوينها وينظم مؤسساتها وهياكلها، ويضبط نشاطها ويفصل في المنازعات الناشئة عن تلك النشاطات.
عرفه آخر بأن القانون الإداري قانون قضائي، يحكم السلطات الإدارية في الدولة([8]).
نلحظ أن التعريف يربط القانون الإداري بالقانون القضائي والإدارة العامة والسياسة، واستبان لنا بأن وظيفتها هي الرقابة. لذا نقتصر في تعريفنا على الرقابة الإدارية والقضائية والسياسية:
أ/الرقابة الإدارية: هي تلك الرقابة الذاتية التي تقوم بها الإدارة بنفسها لمراقبة أعمالها والتحقيق من مدى مطابقتها للقانون أو ملاءمتها للظروف المحيطة بها.
وتتحقق الرقابة الإدارية بإصدار الرؤساء المنشورات والأوامر والتعليمات إلى مرؤوسيهم بقصد توجيههم في أعمالهم وإرشادهم إلى كيفية تنفيذ القوانين واللوائح([9]).
ذلك لأن الرقابة تعتبر وظيفة من الوظائف الإدارية، وتعني قياس وتصحيح أداء المرؤوسين، للتأكد من أن الأهداف والخطط المسطرة قد تم تنفيذها بشكل مرض، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقاً للخطط الموضوعية ([10]).
من خلال تعريفات الرقابة التي تناولتها الدراسة يستبين لنا بأن الرأي العام أي (الشعب) هم رقيبين على أي عمل إداري صادر من الرؤساء الإداريين ولهم الحق في مطابقتها بالقوانين واللوائح المنظمة لها.
ب/الرقابة القضائية: تعني منح الاختصاص للقضاء (إدارياً كان أم عادياً) للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها. عن طريق دعوى الإلغاء أو التعويض أو فحص شرعية القرارات الإدارية. وتكون أحكامه ملزمة وحائزة على الحجية.
لذلك فإن رقابة القضاء على أعمال الإدارة تصبح هي الأداة الأكثر فعالية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. لأنه بعدم وجود هذه الرقابة يمكن للإدارة أن تخالف أحكام القانون إذا وجدت في هذه المخالفة مصلحة، فتصبح الدولة بوليسية وليست دولة قانون… ([11]).
فقد ثبت بأن الجهة التي تحرك الرقابة القضائية هي صاحبة المصلحة المباشر في الطلب أي الدعوى.
ج/الرقابة السياسية: تعهد دساتير بعض الدول مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية تتولي التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، ومن ثم الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها. وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية. وتتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بالأمور الآتية:
الأمر الأول: أنها رقابة سابقة على صدور القانون، وأي أنها تباشر بعد إقرارها من البرلمان وقبل إصدار رئيس الجمهورية لها. وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي أمرها إذا ما تم إصدار القانون، وينجو القانون بذلك من أية منازعة قد تثور حول دستوريته. الأمر الثاني: أنها رقابة وقائية، حيث تستهدف منع صدور أي قانون يثبت مخالفته لأحكام الدستور، وبالتالي تكون هذه الرقابة أكثر فاعلية من غيرها … الأمر الثالث: أن من يتولى هذه الرقابة ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين، وإنما هيئة سياسية، حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها ([12]).
يري الباحث مما سبق بأن الرقابة الإدارية والسياسية يمكن للرأي العام تحريكها دون تقديم طلب للقضاء، أما الرقابة القضائية فهي ساكنة، لا يمكن تحريكها إلا بطلب أمام القضاء من صاحب المصلحة في الدعوى.
الفرع الثاني: تعريف الرأي العام في اللغة والشرع والفقه القانوني
أولاً: الرّأيُ العام لغة: Opinion) Public) هي: الاعتقاد والنظر والتأملُ والرأيُ. وعند (الأصوليين): استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة. جمع آراءُ([13]).
ثانياً: الرأي العام شرعاً: وهي مقررة في النظام الإسلامي وتستند إلى أساسين: الأول: الشورى وهي لا تكون إلا بإبداء الرأي بحرية تامة، وجعلها حقاً للأفراد وواجباً على الحكام، والثاني: حق الفرد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تستلزم إبداء الرأي بحرية في المنكر المراد تغييره أو المعروف المأمور به([14]).
وتشترط الكتابات الإسلامية أن يكون الرأي العام متسقاً مع التعاليم الإسلامية، أو صادراً عن القرآن والسنة (رباني المصدر)، أو أن يكون النقاش محكوما بهما. لذا عرف فقيه آخر الرأي العام في الإسلام بأنه: يشير إلى اتجاهات جماهير المسلمين نحو قضية تهم هذه الجماهير في وقت ومجتمع معين بعد مشاورات وحوار ونقاش يحكمه كتاب الله وسنة رسوله([15]).
فقد ثبت بأن الرأي العام هو حق واجب إتباعه في الإسلام…وأمر ثبت صوابه فوجب على الأمة إظهاره، والأخذ به والجري على سنته ومما يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على خطأ)، فإجماعها على أمر إنما يدل على أنه صواب وحق يجب امتثاله والنسخ على منواله فإتباع الرأي الجماعي أمن وسلام للإنسان ووقاية له من شدائد الدنيا وعذاب الآخرة…. كما أن الرأي العام في الإسلام ينعقد بمقاومة المنكر ووجوب الثورة علية ومحاربته…وجهاد المنكر واجب على المسلمين جميعاً بقدر ما يستطيع، ذلك لأن المنكر وباء إذا غفل عنه استشرى في الأمة واستعمى علاجه لذا فإن الإجماع على وجوب تضيره وإزالته بمجرد ظهوره، قال تعالي: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ([16]). ففي هذه الآية الكريمة أوجب الله تعالى على المؤمنين أن يأخذوا على أيدي الظالمين، ويمنعوهم من الاستمرار في الظلم، كما ذُكر عن الرسول الكريم قوله: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه…) ([17]). في هذا القول يتضح لنا مدى المهنة الواجبة على كل مسلم حسب قدرته وطاقته([18]). كما قال النبي عليه السلام: ( الظلم ظلمات يوم القيامة)([19]).الظلم جاء في الحديث عاماً، فهو يشتمل على جميع أنواع الظلم، سواء كان في النفس أو مال أو عرض، بل حتى في المعتقد. والمراد بالظلمات يوم القيامة الشدائد وقيل كناية عن النكال والعقوبات([20]).
يري الباحث تطبيقاً على ذلك مقاومة الرأي العام السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة 2018م للظلم والفساد، الذي استشرى واستعمى في عهد حكم الاخوان فثار عليهم السودانيون حتى اسقطوا حكمهم ، كما طلب الشعب من الحكومة الانتقالية برد الأموال المنهوبة والمأخوذة ظلماً خلال فترة حكم عمر البشير كمطلب ثوري للخزينة العامة، فقد بدأت الحكومة الانتقالية بتنفيذ مطالبهم، وشرع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يوليو واسترداد الأموال المنهوبة لسنة2019م تعديل 2020م، بهذا تبين بأن الرأي العام السوداني له أثر كبير في الرقابة على السيادة وذلك من أجل اتخاذ القرار الصائب.
ثالثاً: الرأي العام في الفقه القانوني:
الرأي العام: هو اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموعة الآراء التي يدين بها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة ([21]).
عرفه فقيه بأنه مجموعة كبيرة من الناس لها تأثيرها في المجتمع الذي تنتمي إليه، قد تكون صفوة قوية، أو أغلبية من عامة الناس في المجتمع الذي ينتمي إليه الرأي العام. وعرفه آخر بأنه تعبير جماعي عن رأي واحد، تتبناه مجموعة كبيرة من الناس. وقد يكون هذا الرأي عقلانياً يأخذ شكل حُكم، أو يكون رد فعل عاطفي يمكن تسميته بالفكرة السائدة أو الاتجاه. وأن يكون التعبير عنه بنسبة وكثافة كافية للتأثير. وعند البعض الآخر هي وسائل الاتصال سواء الشخصية أو الجمعية أو الجماهيرية ([22]).
والمقصود برقابة الرأي العام: الرقابة التي تباشرها بعض الهيئات والتنظيمات السياسية مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط والنقابات، علاوة على الصحافة ووسائل الإعلام، وذلك عن طريق توضيح اتجاهات الرأي العام للسلطة في الدولة وإرشادها إلى الآراء المتعددة بشأن الأمور العامة، ومراقبة ردود الفعل إزاء تصرفات السلطات العامة في الدولة وبيان أوجه نقدها([23]).
فقد اتضح جلياً بأن الرأي العام له وسائل ضغط على السلطة تتمثل في الأحزاب السياسية ووسائل الأعلام والثورات الشعبية.
الفرع الثالث: تعريف السيادة في اللغة والفقه الإسلامي والدستوري
أولاً: السيادة لغة: يعني السَلطَةُ: أطلق له السلطان والقُدرة وعليه مكنهُ منه وحكمه فيه. تسَلطَ عليه: تَحَكمَ وتَمكنَ وسَيطرَ. والسُّلَطَةُ: التسلُّطُ والسيطرة والتحكمُ ([24]).
ثانياً: مفهوم السيادة في الفقه الإسلامي: Sovereignty))… السلطة في النظام الإسلامي ليست كما هي في النظم الوضعية إذ أن الصحابة رضي الله عنهم فقهوا أن السلطة المطلقة هي لله تعالى، وما بهم من سلطة نسبية إلا نيابة عن الشعب أو الأمة، وإن هذه السلطة وجدت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، لذلك كانت هذه السلطة مقيدة بشرع الله تعالى وفق مبادئ وثوابت الإسلام. إن الفكر السياسي بشكل عام قد ساده منذ القدم ظهور نظريتين مختلفتين في تحديد شرعية السلطة (أي مصدرها) وتقييم طبيعتها وهما:
“النظرية الثيوقراطية” ((Theocracy والنظرية الديمقراطية”(Democracy) اللتان تذهب الأولى منهما إلى أن الله تعالى هو مصدر السلطة وإليه يعود اختيار الحاكم اختياراً إلهياً مباشراً أو غير مباشر، هذا الإختيار هو الذي أسبغ على السلطة شرعيتها الثيوقراطية وأسبغ على الحاكم صفة كونه “خليفة” في الأرض، ويتمتع بهذا الحق الإلهي المقدس لأن تكون طبيعة سلطته سلطة دينية، ويمسك بيده السلطتين الدينية والدنيوية معاً.
بينما النظرية الثانية” النظرية الديمقراطية”: إلى أن الشعب هو مصدر السلطات وإليه يعود إختيار الحاكم اختياراً شعبياً مباشراً أو غير مباشر”. وهذا الأختيار هو أسبغ على السلطة شرعيتها الديمقراطية، وأسبغ على الحاكم صفة كونه “وكيل الشعب” ويتمتع بهذا الحق الطبيعي لأن تكون طبيعة سلطته دنيوية” زمنية- مدنية” ويمسك بيده السلطة الدنيوية دون السلطة الدينية ([25]).
نخلص بأن “النظرية الثيوقراطية” تمنح الحكام مزيداً من الأمان في البطش والاستبداد وانتهاك حقوق وحريات الأفراد، تحت شعار الدين. وظهور النظريات الديمقراطية التي منها يرجع السيادة إلي الأمة، ومنها ما يرجع إلى الشعب…لأن نظام الخلافة في الإسلام لا يقوم على النظريات الثيوقراطية بل على أساس رئاسة عامة في أمور الدين، وشؤون الدنيا عن النبي صلي الله عليه وسلم. ولهذا وضعت للخليفة شروط تتلخص في العدالة والعلم وسلامة الحواس وسلامة الأعضاء والرأي والشجاعة ([26]).
فقد ثبت بأن الإمامة هي نيابة أو وكالة عن الأمة، فمعني ذلك… أن الأمة، هي مصدر السلطات، وأن كل ما يصدر عن الإمام، وهو رئيس الدولة من سلطات أو ولايات([27]).
لذا يرجح الباحث النظرية الديمقراطية والتي تذهب بأن السلطة يرجع للشعب بتفويض من الله سبحانه وتعالي، وأن الإنسان خليفة الله في الأرض، لكي ينفذ ما أمره الله من سياسة الدنيا داخليا وخارجياً، وحراسة الدين، فالأول إقامة أحكام الله من عدالة ومساواة وحرية المعتقد وصلاة وغيرها، والثاني: هي إقامة العلاقات والاتفاقيات الدولية كحسن الجوار وتبادل السفراء والثالث: نشر أحكام الدين الإسلامي وحمايتها وبهذا ثبت بأن السلطة هي الخلافة. قال تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعْ الْهَوَى) ([28]).
ثالثاً: مفهوم السيادة في الفقه الدستوري:Sovereignty) )
السيادة خاصية من خصائص الدولة واثر لقيامها وتعتبر السيادة فكرة حديثة نسبياً، يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر، وأول ما ظهرت مبدأ سياسي يستهدف الملك صاحب السلطة العليا في مملكته، وكان الهدف هو القضاء على النظام الإقطاعي، وتأكيد سلطة الملوك في مواجهة أمراء القطاع، وكذلك تقرير عدم خضوعهم لسلطة البابا أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
السيادة: هي صفة لا تتمتع بها إلا السلطة العامة في الدولة، تعني أنها أصلية، وسامية ودائمة وانها لا تقبل التجزئة أو التنازل عنها ([29]).
جاء في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة2019م تعديل 2020م: (السيادة للشعب وتمارسها طبقاً لنصوص الوثيقة الدستورية)([30]).
عرفه آخر بأن السيادة: يقصد به السلطة العليا في الدولة التي لا تقوم سلطة غيرها، وسيادة الدولة تكون داخلية وخارجية. تكون داخلية على شعبها إذا توافرت أركان للدولة وهي:1.الأمة The Nation)) 2.الإقليم The Territory)) 3.السلطة (السيادة)([31]) Sovereignty )) .كما عرفه البعض السيادة هي صفة أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة ([32]).
وفقاً لما سبق يتضح للدولة مظهران: أولها: مظهر داخلي: ومؤداه أن تبسط السلطة سلطانها على كل إقليم الدولة بحيث يكون لها السلطة الآمرة التي تعلو على جميع الأفراد والجماعات والهيئات الموجودة فيها. وبالتالي فهي تتمتع بالقرار النهائي في جميع الشؤون الداخلية دون مشاركة سلطة أخرى لها هذه السيادة. وثانيها: المظهر الخارجي: فيعني عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية أخرى.([33]).
فقد تقرر بأن السيادة في الفقه الدستوري تعني السلطة العليا للدولة، والسيادة لا تقوم إلا بمظهريها الداخلية والخارجية وبهذا يتفق مع تعريف السيادة في الفقه الإسلامي، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة2019م تعديل2020م بأن الرأي العام هو صاحب السيادة.
يؤكد ما ذهبنا به قول الأستاذ برجس هي السيادة المطلقة الغير محددوة التي تمارسها الدولة على رعاياه ([34]).
المطلب الثاني: أهمية رقابة الرأي العام
تتمثل أهمية الرأي العام في: ( الحقوق والحريات العامة) The Observance For Public Freedoms، والتي تعتبر احد الضمانات المهمة في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية وترجع تلك الأهمية إلى كونه الدافع إلى حرص سلطات الدولة على تطبيق ما ورد في الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات، فالسلطة التشريعية تأخذ بنظر الاعتبار ما يطرحه الرأي العام من أفكار ومقترحات بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق، و السلطة التنفيذية تدفع إلى الالتزام باحترام تلك الحقوق والحريات والحذر في استخدام سلطاتها التي تحد منها.([35]).
ويلاحظ أن الرأي العام الفعال لا يمكن أن يوجد إلا في دول حظيت شعوبها بفرص وافية للارتقاء بأفرادها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وتجارب عديدة من الكفاح الدستوري، فالرأي العام لا يتكون أو يباشر في دولة ما إلا إذا توافرت للأفراد حقوقهم الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات والأحزاب وحرية الصحافة ووسائل الأعلام ، لأن هذه الحقوق هي التي تسمح للرأي العام بالتكوين والتطور([36]).
إن رقابة الرأي العام تعد في الواقع العامل الرئيسي في احترام الدستور ويتضمنه من حقوق وحريات لأفراد فكلما كانت هذه الرقابة قوية كلما كان التقيد بالدستور قوياً. وكلما كانت رقابة الرأي العام ضعيفة كان التقيد بالدستور ضعيف، إذ أن احترام القواعد الدستورية إنما يرجع إلى مراقبة الأفراد لحكامهم. إلا أن هؤلاء لا يمكنهم التأثير على تصرفات الأحكام ما لم يكن رأيهم مستنيراً ناضجاً ومنظماً من جهة أخرى.
ومن الواضح إن هذا النوع من الرقابة له الأثر البالغ في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية غير أن هذا الطريق لا يتسع تأثيره إلا في الدول التي تكفل حرية التعبير والتي يبلغ فيها الرأي العام من النضج ما يؤهله القيام بواجب الرقابة والخضوع لمصالح فئات معينة تسخر الإرادة الشعبية والرأي العام لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة فتفتقد بذلك حقيقة تعبيرها عن المصلحة العامة ويشترك في تكوين الرأي العام مختلف الهيئات والتنظيمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب عن طريق طرح أفكارها والدعوة إليها في مختلف الوسائل التي تؤدي دوراً كبيراً في نشرها وتعبئة الجماهير وتوجيههم من خلالها مثل الصحافة والوسائل السمعية والبصرية ([37]).
والواقع أن الرأي العام هو ضامنة كبري للحقوق والحريات وهو يعكس مباشرة إرادة الشعب، والرأي العام باعتباره لسان حال هذه الإرادة الشعبية جدير بأن يكون له كلمة مسموعة في تصريف أمور الجماعة وتقرير المسائل العامة التي تتصل بالشعب وتؤثر في حاضره أو على مستقبله([38]). وتظهر رقابة الرأي العام في كتابات الصحف وأراء الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية وفي الاجتماعات العامة، وفي أقوال الناس والمفكرين وكتاباتهم وأفعالهم…ألخ، أن هذه الرقابة هي التي تجعل اشتراك الشعب فعلياً في إدارة شؤون الدولة وبذلك تتحقق سيادة الشعب فعلاً لا حكماً، في صيانة الحرية والمساواة السياسية، والواقع انه لا يهم من ناحية ضمان الحريات وكفالتها وكذلك من ناحية تحقيق المساواة السياسية، بين الأفراد، أن يكون البرلمان هو الذي له حق اقتراح المسائل والموضوعات، أم يكون ذلك الحكومة، إذا كانت جميع نواحي النشاط في الدولة تخضع لرقابة الرأي العام القوية الفعلية إن هذه الرقابة هي المميز الحالي والبارز للديمقراطية في العصر الحاضر والحكومات التي تسعي للسيطرة على الأفراد وبكل السبل الاجتماعية والدينية، تشعر بقلق بالغ من السماح بتكوين رأي عام، وتبذل قصارى جهدها في محاربة الأسباب التي تساعد على تكوينه… ([39]) وبالنظر للحقوق التي أصبح الرأي العام ضامنة لها فنجد الدستور الألماني الاتحادي أنه قد أورد ما أسماه بالحقوق الأساسية في المواد (1الى19)…. مقتصراً في بيانه على حقوق الإنسان التقليدية والتي تمثلت في جيلها الأول (الحقوق المدنية والسياسية) دون الحقوق الوارد في جيلها الثاني (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، إلا أن وصف الدولة بأنها اشتراكية فتح الطريق أمام القضاء الدستوري لاستخلاص حقوق في الدولة حسبما يقتضيه النظام الاشتراكي([40]).
نرى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل 2020م السوداني نص في الفصل الرابع عشر وثيقة الحقوق والحريات وأوردتها في المواد من (42- 55) والجدير بالذكر أن هذه المواد تناولت (الحقوق المدنية والسياسية) و(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
وقد تضمنت معاهدة فينا لسنة1955م نصوصاً تتعلق بالحقوق الأساسية سبق أن تضمنتها من قبل معاهدة سانت جيرمان كما كان انضمام النمسا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان له أثره في توسيع نطاق هذه الحقوق. على أن ذلك لم يمنع المحكمة الدستورية النمساوية من استخلاص حقوق أساسية، مع شيء من التحفظ والحذر والمهارة، وإذا نظرنا إلى فرنسا نجد أن دستور الجمهورية الرابعة سنة1946م، فأكدت ديباجته بصيغة رسمية الحقوق والحريات التي تضمنها إعلان الحقوق سنة1789م، وأضافت إليه ما أسمته بالمبادئ الرسمية المعترف بها بواسطة قوانين الجمهورية.
مما سبق ذكره نجد الفقه الدستوري قد استخدموا الحريات في معنيين: فقيل بالحريات العامة، وقيل بالحريات الأساسية. وبالنسبة للمعني الأول: فإنه يتحدد وفقاً لمفهوم سياسي يشير إلى العلاقة بين الإنسان والسلطة، ويحددها بقدر اعتراف الدولة، مما يلزم معه أن تتدخل السلطة العامة لفرض الحماية القانونية لها وإلغاء واجبات عليها للتمكن من مباشرتها. ووفقاً لهذا المفهوم تتمثل الحرية العامة في حرية الاشتراك في أعباء الحكم في صورة الحقوق السياسية مثل الحق في الانتخاب والحق في الترشيح، كما تمثل أيضاً في الحرية الذاتية للفرد في مباشرة حقوقه في مواجهة السلطة دون تدخل منها مثل الحق في التنقل والحق في الحياة الخاصة.
وقد ذهب رأيي آخر إلى قصر مدلول الحقوق الأساسية يتعلق بالإنسان وبذلك تعتبر جميع الحريات العامة حقوقاً أساسية. بخلاف جميع الحقوق الأساسية فإنها لا تعتبر بالضرورة حريات عامة.
وتتميز الحريات العامة بأنها تتمتع بالحماية القانونية من الدولة في مواجهة السلطة العامة. وبغير ذلك تظل الحرية في نطاق ما يسمى بالحق الطبيعي .
الخلاصة فإن نظرية الحقوق الأساسية تستمد جذورها من أفكار وحقوق، وتعتمد على أساس من الديمقراطية وسيادة القانون. وتنال قيمة دستورية سواء وردت صراحة في نصوص الدستور أو استخلص ضمن مبادئه الدستورية، وعلى هذا النحو، فإن نظرنا إليها من زاوية القانون الطبيعي، وعبرت عنها بعض إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان، فإن القوة القانونية لهذا التطور في المبادئ الدستورية للمجتمع الديمقراطي والتي لا تقف في وجه أي تطور يدعم الكرامة الإنسانية. وقد قيل بأن كل مجتمع لا تكفل فيه ضمانات الحقوق لا أثر فيه للدستور([41]).
المطلب الثالث: الرأي العام (أنواعه، مظاهره، وظائفه).
نتحدث في هذا المطلب عن أنواع الرأي العام ومظاهره، ووظائفه، وأثناء الدراسة نوضح أمثلة للرأي العام السوداني من حيث التعبير والتأثير على السيادة وذلك في ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول: أنواع الرأي العام
هناك عدة تقسيمات متنوعة للرأي العام نذكر بعضاً منها فيما يلي:
التقسيم حسب النظم السياسية المسيطرة على الحكم في المجتمع الحديث: وهنا يقسم إلى نوعين:
أ/ رأي عام ظاهر في الدول الديمقراطية ([42]). هو تعبير مجموعة من الناس عن اتجاهاتهم وآراءهم بصراحة ([43]).
وذلك مثل الرأي العام السوداني المدين لفض المعتصمين الذين خرجوا ضد نظام عمر البشير في ثورة ديسمبر2018م، فقد تم فضه بالقوة المفرطة مما أدى إلي جرح وقتل العشرات وفقدان الكثيرين، مما كان له الأثر في تكوين لجان تحقيق من المجلس العسكري قبل الاتفاق مع المدنيين وذلك بضغط من الجمهور.
ب/ ورأي عام باطن أو كامن في الدول التي تفتقد إلى الديمقراطية ([44]) :
هو الرأي العام غير المعبر عنه، لأن أفراد الجماعة يخشون التعبير عن آراءهم واتجاهاتهم لأنها ضد القانون أو المعايير الاجتماعية المتعارف عليها ولا شك أن المناخ الذي يحدث فيه مناخ كامن يسود فيه الخوف والقمع قد يكون لأوضاع سياسية أو لأسباب اقتصادية (مهما كانت الأسباب التي تحول دون الاعلان عن الرأي فهذا لا يمنع من وجود رأي عام إلا أنه يبقي كامنا حتى تحين الفرصة للتعبير عنه).
يرى الباحث من أمثلة الرأي العام الباطن مثل: إعدام نظام الاخوان المسلمين في السودان (28) ضباط من ضباط قوات الشعب المسلحة في ابريل من العام 1990م، وفي ذلك لم يتمكن أسر الضحايا من تأبين أبنائهم، كما لم يتم مقاضاة الجناة قضائياً بسبب الخوف من القتل والقمع وتقيد الحريات.
2.تصنيف الرأي العام من حيث الوجود:
أ/ رأي عام فعلي: هو الرأي العام الذي أصبح موجوداً نتيجة حدوث أحداث معينة تشغل اهتمام الجمهور، ويترتب على ذلك تكوين رأياً نحو هذه الأحداث في هذه الحالة الرأي العام موجود فعلاً ولا يمكن قياسه.
كما نرى انشغال السودانيون كثيراً بالتضخم، والفساد، وضعف الراتب، وهجرة المهنيين إلى الخارج في عهد حكم عمر البشير، فكان سبب لانتفاضة (Uprising)الشعب عليه مطالبين توفير الخبز والدقيق والوقود والدواء وهيكلة الأجور، كل هذا شكل رأي عام موجود فعلاً، وبالفعل أدت هذه الانتفاضة إلى إسقاطه من السلطة.
ب/ رأي عام غير موجود لكنه متوقع: يطلق على الرأي العام المتوقع وجوده حينما تثار قضية ما أو حينما يقع حدث معين، فحينما يحدث هذا الحدث في المستقبل يتكون حوله رأياً وهذا يعني أن الرأي العام ليس موجوداً في الوقت الحالي ولكن من المتوقع نشأته في المستقبل.
3.تصنيف الرأي العام من حيث مدة استمراه:
أ/ رأي عام دائم: هو الرأي الذي يتصف بالثبات والاستمرار لفترة طويلة نسبياً، وهذا الرأي غالباً ما يكون متصلاً اتصالاً وثيقاً بالميراث الثقافي، والرأي العام يظل مستمراً طالما أن الأسباب التي أدت إليه مازالت قائمة.
ب/ رأي عام مؤقت: هو الرأي الذي يقوم حول حادثة طارئة لا تستمر فترة طويلة ويزول هذا الرأي بمجرد زوال الأثر الواقع على الأفراد نتيجة هذه الحادثة الطارئة ([45]).
4/ التقسيم حسب النطاق الجغرافي السياسي:
أ/ رأي عام إقليمي: ويشمل الرأي السائد بين مواطني دول متجاورة جغرافياً في القضايا المشتركة بينهم.
ب/ رأي عام عالمي: ويشمل الرأي السائد بين مواطني العالم أجمع بالنسبة للقضايا التي تمس مصالح شعوب العالم ([46]).
كما نرى من أمثلة الرأي العام الإقليمي كاهتمام الاتحاد الإفريقي برأي الشعب السوداني المعبِر في ثورة ديسمبر 2018م وذلك بتعليق عضوية السودان من الاتحاد الأفريقي، لرفض الجيش تسليم السلطة للمدنيين.
ج/ رأي نوعي: هو الرأي الذي يعبر عن اهتمامات مشتركة ومتشابهة بالنسبة لمجموعة ما إزاء قضية تتعلق بمصالح هذه الفئة.
د/ رأي عام وطني: يقتصر على الوطن أو الدولة المتواجد بها … ([47]) كالرأي العام السوداني المناهض للظلم والفساد وتقييد الحريات والانقلاب العسكري.
الفرع الثاني: مظاهر الرأي العام
نعني بمظاهر الرأي العام أنماط السلوك التي يستخدمها جمهور الرأي العام في التعبير عن وجهات نظرهم واتجاهاتهم حيال القضايا التي تمس مصالحهم حيث يقسمه سعيد سراج إلى قسمين:
أ/المظاهر الإيجابية: وتتمثل في 1. الثورات: وهي أحد الأساليب العنيفة التي تستعمل للتعبير عن الرأي العام وتندلع حيث يرسخ في ضمير الجماهير أنه لا فائدة من التعبير الكلامي عن مطالبهم (السلطات في واد والشعب في واد آخر) .
كالثورات التي أتاحت كل من الفريق ابراهيم عبود في العام 1964م، وثورة 1985 التي أسقطت جعفر نميري، وثورة ديسمبر2018م التي أسقطت البشير2019م، فكل هذه الثورات ثبت للشعب السوداني بأن التعبير الكلامي لا أمل فيه فكثرت الحروب والقتل وعم الفساد وسلبت الحريات .
2.الندوات والاجتماعات واللقاءات العامة: وهي إحدى أشكال التجمع الشعبي حيث تحدث لقاءاً قريباً بين الجماهير لدراسة مشاكل المجتمع والخروج بحلول تكون مرشداً للقادة : أجهزة الأعلام: هي الوسائل التي يستعملها الأفراد للتعبير عن الرأي العام، الانتخابات: يعبر فيها الجمهور عن رأيه من خلال اختيار الحاكم.
ب/ المظاهر السلبية: وتتمثل في المقاطعة السلبية والاستهتار، الإضراب عن العمل والاعتصام وتعكس هذه الأساليب حالة عدم الرضا السائدة لدى الرأي العام اتجاه السلطة واحتجاجه على سياستها كما تعني انعدام الاتصال بين الشعب وقادته وعدم مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار السياسي بصورة حقيقية وهذه الأساليب ليست بالأساليب الديمقراطية في التعبير عن الرأي العام لأنها قد تنعكس بالضرر على الشعب في حد ذاته وأن كانت تختلف فيما بينها في قدر الضرر الناجم ([48]).
يرى الباحث إذا اقتضت الضرورة يجوز اللجوء للمظاهر السلبية للرأي العام، كالإضراب عن العمل والاعتصام، كما حصل في اعتصام الثوار السودانيون أمام القيادة العامة للجيش، ولم يلجؤوا لذلك إلا بعد رفض عمر البشير من ترك السلطة بعد أن توافرت أسباب تنحيه من الحكم.
الفرع الثالث: وظائف الرأي العام
وقد حدد الباحثون أربع وظائف أساسية للرأي العام سوف نستعرضها بشكل مجمل. وحيث أن الرأي العام هو غرس ديمقراطي بطبيعته، فهو بمثابة الإرادة التي تحكم المجتمعات الديمقراطية، ويعني هذا أن الرأي العام لا يستطيع أن يؤدي وظائفه إلا في مناخ ديمقراطي، ويستطيع الرأي العام في المجتمعات الديمقراطية أن يأخذ على عاتقة أداء الوظائف التالية ([49]) :-
1.دعم القرارات التي تتخذها القيادة وذلك بالمشاركة الفعلية للأغلبية في صناعة القرار أو اعتقاد ذلك. والتحمس في تنفيذها.
2.اقتراح القوانين أو القرارات السياسية التي تحقق المصلحة العامة واقتراح إلغاء أو استبدال القوانين والقرارات التي لا تحقق المصلحة العامة من وجهة نظر الشعب خاصة والبت بين الآراء المتعارضة فيها بالتصويت على الصياغة النهائية للتشريعات التي تعرض على جمهور الشعب.
- المساهمة في مواجهة أخطار الحرب النفسية الذي يوجه إلى الرأي العام المحلي من خارجه أو داخله والذي أصبح أمراً شائعاً في عصرنا الحاضر، ولا يقل خطره عن خطر الأسلحة الفتاكة.
4.الإسهام في اختيار القيادات ذات الكفاءة للوظائف الرسمية الأساسية في الدولة بالتصويت والتأييد، وفي عزل من ينحرف منهم بالاحتجاج وحسم المنافسات على هذه الوظائف بالتصويت للأكثر شعبية.
5.مراقبة ما يجري في الساحة السياسية مما له تأثير على أفراد الجمهور، سواء فيما يتعلق بسن الأنظمة الإجرائية أو تنفيذ التشريعات والالتزام بها. والغالب على الفرد والرأي العام أنه يسارع في التعبير في عدم الرضاء والسخط أكثر من ميله إلى التعبير عن حالات الرضاء ([50]).
نرى أن مراقبة الرأي العام السوداني ما يجري في الساحة السياسية، كان له الأثر في تجريم ختان الإناث، و إلغاء قانون النظام العام المقيد للحريات، واسترداد الأموال المنهوبة من نظام الإنقاذ وأيلولتها لوزارة المالية.
كما ساعد رقابة الرأي العام السوداني من إغماد الحرب النفسية التي يشعلها أعضاء حزب المؤتمر الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتشكيك في أداء الحكومة الانتقالية باعتبارها غير قادرة على تحمل أعباء الدولة، وافتعالهم أزمات (Crisis)كاحتكار (الوقود، والدقيق، وغاز الطحي…)، وقد طالب الثوار الحكومة بسن قانون يردع كل من يخول له نفسه العبث بالمواد التموينية والضرورية بحياة المواطن.
وقد ساهم في اختيار رئيس الوزراء وحكومته الانتقالية وذلك برفع السير الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور بغرض الاطلاع دون أطباع سياسة التعين السري.
المبحث الثاني: وسائل تأثير رقابة الرأي العام السوداني على السيادة
سبق ووضح الدراسة بأن من أهم وسائل التأثير على الرأي العام هي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والثورات الشعبية لذا يتناوله الدراسة في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: وسائل الأعلام
تطلق الوسيلة في الدراسات الإعلامية على ( القناة التي تحمل الرسالة إلى الملتقي)، وهي بهذا تشمل الوسائل المادية مثل الصحافة والإذاعة والتلفاز، والمجال الجوي أيضاً وذلك (باعتباره الوسيلة التي تحمل الموجات الصوتية خلال الاتصال الشفهي)([51]).
عرف الإعلام بأنها: (تزويد الناس بالأخبار الصحيحة، والمعلومات السلمية، والحقائق الثابتة، التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير وميولهم)([52]). نجد وسائل الأعلام بالأخص الصحافة لعبت دوراً بارزاً ومهماً في تكوين الرأي العام وتحديد اتجاهاته وتوجيه النقد إلى السلطات العامة وتصرفاتها، وإرشادها إلى طرق الإصلاح التي تتطلبها المصلحة العامة ([53]).
ظل السودان من خلال الفترات المختلفة للحكم الوطني الذي أعقب الفترة الطويلة التي عشناها في ظل المستعمر البغيض الذي حكم السودان بعد احتلاله بالقوة القهرية بواسطة الحكم الثنائي وسنوات من الحكم التركي فيما يعرف بالتركية اللاحقة، فقد ظلت حرية التعبير Freedom Of Expression حبيسة وممنوعة، سواء أكانت تلك الحرية عبر وسائط الأعلام أو من خلال التنظيمات السياسية (الأحزاب) إلى أن برزت القوى الوطنية عقب قيام مؤتمر الخريجين عام1938م ثم ظلت تطرق مباشرة وغير مباشرة تناضل لأجل كسر طوق الممانعة لحرية التنظيم والتعبير، وإلى أن تحقق للشعب السوداني الإستقلال1956م، وأعلن عن دستور مؤقت حمل في ديباجته وأبوابه أمر حرية التعبير كشأن جميع الدساتير في البلدان المستقلة منتصف القرن الماضي.
فقد صدر أول تشريع سوداني عقب الاستقلال عام1956م في ظل الدولة الديمقراطية الوليدة ([54])، حيث تضمن الدستور في فصله الثاني الحقوق الأساسية في المادة الخامسة على المبادئ التالية:
1.يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد بالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.
- لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون([55]). وقد تكرر هذا النص في الحقوق في دستور 1964م عقب ثورة اكتوبر مع دمج المادتين في مادة واحدة، وفي دستور عام 1973م جاء في المادة (47) النص (بأن حرية التعبير والعقيدة وأداء الشعائر الدينية مكفولة دون إخلال بالنظام العام)، ونص المادة (48) على أن حرية الرأي مكفولة ولكل سوداني الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكتابة والخطابة وغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون) ([56]). كما أقر ذات القانون المادة (51) لحرية تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات، كما نص أيضاً على الحق في الاجتماع السلمي وتسيير المواكب في المادة (50) وحرية الصحافة في المادة (49).
وأفرد دستور 1985م المعدل 1987م مادة خاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وفي المادة (18) وفي المادة (19) جاء النص على حرية التعبير والرأي كما يلي( لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير والنشر والصحافة في حدود القانون) ([57]).
ونص دستور 1993م الصادر بالمرسوم الدستوري رقم (7) في المادة (3) على ( أن واجب المواطن البالغ اجتهاد الرأي وإبداؤه بالنصح العام وحقه القانوني في حرية التعبير العام إلا بضابط القانون) ([58]).
في عام 1998م صدر دستور السودان، وقد اشتمل في الفصل الأول من الباب الثاني على الحريات والحرمان والحقوق فجاء في المادة (24) النص على حرية العقيدة والعبادة، وفي المادة (22) جاء النص على حرية الفكر والتعبير على النحو التالي: ( يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة وتكفل لهم حرية التعبير وتلقي المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه إضرار بآلات النظام أو السلامة أو الآداب العامة).
ويلاحظ ان جميع الدساتير المقدمة اتفقت على مبدأ حرية التعبير، ولكنها لم تتفق على صيغة واحده على كيفية ممارسة تلك الحريات المحددة بالقوانين والصياغة للحقوق العامة في دستور 1998م هو الأكثر قرباً من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19)، وهذا الاتفاق شبه الكامل في دساتير السودان المختلفة لا يقدم في مراعاتها صحفياً في ضمان حرية التعبير في إطار القوانين المنظمة لكيفية ممارسة الإنسان حقه في التعبير([59]).
ومن خلال السرد سالف ذكره أرى بالرغم من الجهد التي بذلتها الحكومات الانتقالية الثلاث ونصها للحريات العامة، إلا أن العسكر ينقلبوا على السلطة المدنية، ولم يطبقوا تلك الحقوق الحريات العامة صدد الدراسة، ويؤكد ما ذهبنا إليه قول على عثمان محمد طه([60]) حيث قال:(…نحن أي قانون ما بلبي طموحات الاخوان ما نطبقه ونتحايل عليه في البرلمان ونلتف حوله بالطوارئ… ونخربه بتصرفاتنا…)([61]).
والجدير بالذكر أن السودان نال استقلاله 1956م وحتى العام10/إبريل/2019م مر عليه ( 63) عام منه (52) سنة حكم بانقلاب عسكري منها: (6سنوات الفريق/ ابراهيم عبود)، و(16سنة/المشير جعفر محمد نميري)، و(30سنة المشير/عمر احمد حسن البشير)، و(سنة واحده المشير/عبد الرحمن سوار الذهب) الوحيد في الحكم العسكري أعلن انحيازه للشعب وسلمها لحكومة مدنية منتخبة. مقابل ( 10) سنة حكم مدني غير متصل، وبالتالي لم يجد السودان حظه من الاستقرار السياسي لكي يتم تطبيق القوانين المتعلقة بحريات التعبير. فكان من الطبيعي في ظل 52 عام يخضع الصحافة لرقابة قبلية، وتعتبر من أهم الأسباب المحركة للرأي العام السوداني.
أما الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل 2020م، نص على حرية التعبير والإعلام في المادة (57) بأنه:
1.لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون،
2.لكل مواطن حق الوصول للأنترنت دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون،
3.تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي،
4.تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب) ([62]).
نخلص من ذلك إلى القول بأن الجهات المختصة في السودان طبقت ما نص عليه المادة التي نحن بصددها، حيث جاء في الفقرة الأولى بعدم تقيد حرية التعبير لكل مواطن، فقد ساعد ذلك بعوده السودان للمحفل الدولي وفوزها بمقعد حقوق الإنسان بجنيف، وأتاحت الفقرة الثانية حرية التعبير عبر الأنترنت أي التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كواتساب، فيس بوك، تويتر…) وذلك دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً للقانون، كما ساهم تطبيق الفقرة الرابعة من المادة موضوع الدراسة رفع اسم السودان من القائمة السوداء المقيدة للأديان بأمريكا توطئة لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والجدير بالذكر أرى أن رقابة الرأي العام السوداني خاصة في ثورة ديسمبر2018م كان له الأثر الكبير في تحقيق ما تقدم ذكره.
والإسلام حافل بالعديد من المواقف والأحداث التي تؤكد اهتمامه بالأعلام بمعناه الحديث (الدعوة الإسلامية) ويؤكد ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) ([63])ويؤكد ذلك قوله تعالى: (فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) ([64]) وما إلى ذلك من الآيات القرآنية العظيمة التي أوجبت الدعوة وحثت على الأعلام والتبشير والإبلاغ … ولكن هذه المهمة تمتد لتشمل المسلمين جميعاً، ذلك أن الله قد كلف كل مسلم عاقل فالإسلام إذن هو موضوع الدعوة ([65]).
فان النظام الإعلامي في الإسلام يقوم على مقابلة الباطل الذي تنطوي عليه النظم الأخرى ([66]) قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) ([67]) .
أما وسائل الأعلام الإسلامي: فهي عديدة ومتنوعة وقد لعبت ولا تزال تلعب دوراً مهماً في نشر الدين الإسلامي، فهناك الوسائل التقليدية التي كانت سائدة قبل التبشير كالقصائد الشعرية، والخطابة والأسواق حيث اهتم بها الإسلام وعمل على تطويرها بشكل بالغ، وهناك أيضاً الوسائل الإعلامية الخاصة بالإسلام وهي وسائل يكاد ينفرد بها مثل خطبة الجمعة، دروس الوعظ والإرشاد، والأذان وإقامة الصلاة والمكتبة الإسلامية ووسائل الاتصال الشخصي الإسلامي .
الجدير بمكان نجد أن الثورات السودانية بالأخص ثورة ديسمبر 2018م فقد استخدمت الخطابة في الأسواق مستهدفاً فساد وظلم حكم الاخوان، وأشعار حماسية وثورية كرسالة للأمة بتقويم الحاكم، وخطب في صلاة الجمعة بحجم المنكر والظلم وواجب إزالته، فقد كانت وسائل هادفة فأجمع الأمة السودانية في كلمة واحدة هي إسقاط الظالمين .
علاقة الرأي العام بالأعلام الإسلامي:
الرأي العام هو المجال الذي يعمل في نطاقه أي عمل أعلامي، وقد اهتمت الرسالة الإسلامية بجماهير الرأي العام اهتماماً كبيراً، كما حفل القرآن الكريم في كثير من آياته بالرأي العام…. حيث جعل حكم الرأي العام على المؤمن شريكاً لحكم الله ورسوله في تقديم أعمال المسئولين ومحاسبتهم وقد نهج الرسول الكريم هذا المنهج فكان يرجع عن خططه إذا وجد رأيهم صواباً([68]).
نرى أن العلاقة هي التعبير بإزالة المنكر والفساد والآمر بالمعروف، وممارسة الشورى في اختيار الحكام.
المطلب الثاني: الأحزاب السياسية
من أهم الجهات التي تتولى رقابة الرأي العام فعلاً وواقعاً هي الأحزاب السياسية (Political Parties) والصحافة (Press)، وفي صدد الأحزاب السياسية يختلف الفقه حول ضرورة وجودها، فيرى فريق أنها أساس للنظام الديمقراطي وضرورة للحياة الديمقراطية التي تصبح بدونها عبثاً باعتبارها لازمة لوجود الديمقراطية ذاتها، وذلك إزاء ما تحققه من فوائد ومزايا أهمها تكوين الرأي العام وظهور المعارضة الحزبية تحول دون استبداد الحكومة وإلزام السلطتين التنفيذية والتشريعية حدود المسئولية. وعلى النقيض يرى فريق آخر أن الأحزاب السياسية هي آفة الديمقراطية، فهذه الأحزاب أفسدت الديمقراطية وتسببت في كثير من الكوارث والأزمات، ويرجع ذلك إلى أن الأحزاب تزيف الرأي العام باعتبار أن مبادئها لا تمثل آراء أعضائها ومؤيديها في الانتخابات، كما أنها لا تنفذ برامجها ولا تظل وفِيه لها أو متمسكة بها، علاوة على سيطرة الأقلية على الأحزاب، وذلك من الناحية العملية، وهي أقلية تفضل مصالحها السياسية الحزبية على الصالح العام.
وفي واقع الأمر فإن الأحزاب السياسية هي أمر لا غني عنه لتحقيق النظام الديمقراطي ولتكوين الرأي العام، فالديمقراطية لا يستقيم بغير حرية التفكير وحرية الرأي وحرية المعارضة، ولا ريب أن النظام الحزبي من شأنه أن يساعد كثيراً على توفيرها ([69]).
ويؤدي النظام الحزبي القائم على تعدد الأحزاب السياسية دوراً مهماً في توجيه الرأي العام وتبصيره بالجوانب الإيجابية والسلبية في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كذلك فإن هذا النظام يسمح بقيادة الجماهير بطريقة منظمة ويعمق من درجة الوعي السياسي لديها، ذلك أنه يقوم على تعدد الآراء وتنوعها، وهذا التعدد والتنوع يثري الحياة الفكرية ويساعد على بلورة الأفكار المختلفة، ويلاحظ أن الدور الإيجابي لهذا النظام لا يقف عند ذلك الحد، بل أن الآراء والحلول التي يثمرها هذا النظام لا بد وأن تصل إلى سماع الحكام، فتتم مراجعتها ودراستها تمهيداً لاتخاذ القرارات السياسية والإدارية التي تستجيب لاتجاهات ورغبات الرأي العام. ومن هنا قيل أن نظام تعدد الأحزاب السياسية يمثل حلقة الوصل بين الرأي العام والسلطة المنتخبة من الشعب فيعد بهذا الوصف مرآة صادقة للرأي العام.
إضافة إلى ما تقدم، فأن نظام تعدد الأحزاب السياسية يؤدي إلى وجود معارضة علنية منظمة تراقب الحكومة وتجبرها على احترام الحقوق والحريات هذا جانب. ومن جانب آخر، فإن هذا النظام يسمح بتغيير الحكام بأسلوب سلمي، فيتبادل ممثلو الأحزاب المختلفة الحكم تبعاً للأغلبية التي يحصلون عليها في الانتخابات التي تأتي دورياً كل أربع أو خمس سنوات خلافاً لنظام الحزب الواحد الذي لا يكون فيه محل لتبادل الحكم ([70]).
مما سبق ذكره نرى أن الحزب الواحد لم يمثل حلقة الوصل بين الرأي العام والسيادة لأنه في الغالب يكرس السلطة لمصلحة حزبه، أو المصلحة الشخصية دون المصلحة العامة، وبالتالي لم يتح حرية التعبير للشعب ونقل سلس للسلطة.
لذا ثبت بأن نظام تعدد الأحزاب السياسية (Pluralim) يمثل حلقة الوصل بين الرأي العام والسلطة المنتخبة وذلك بإمكانية نقل السيادة للمدنيين عبر انتخابات برقابة الرأي العام عن طريق النظام الأساسي (الدستور) بأعتبارها أحد الوسائل المهمة في تحقيق رقابة الرأي العام .
المطلب الثالث: الثورات الشعبية في السودان 1953- 2018م
تمهيد:
عرف المعجم الوسيط “الثورة” بأنها: (تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب في دولة ما)([71]) وعرف أيضاً معجم القانون الثورة( (Revolution بأنه: ( تغيير جذري لا يقتصر على نظام الحكم أو الحائزين للسلطة بل يشمل كافة مجالات الحياة في المجتمع)([72]). مثل الثورات السودانية في 17/فبراير1969م، وثورة أبريل/1985م ، وثورة 19/ديسمبر2018م.
كما جاء في موسوعة السياسية أن معظم المفكرين المعاصرين يستخدمون اصطلاح “الثورة” للدلالة على: (1) تغييرات فجائية وجذرية، تتم في الظروف الاجتماعية والسياسية، أي عندما يتم تغيير حكم قائم والنظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة فجائية وأحياناً عنيفة بحكم آخر.(2)تغييرات ذات طابع جذري (راديكالي) غير سياسي، حتى وإن تمت هذه التغيرات ببطء ودون عنف ( كما هو الحال عندما نقول ثورة علمية، ثورة فنية، ثورة ثقافية، فإن هذه التغييرات المعاصرة تستخدم لوصف تغييرات شاملة في مجالات متعددة من الحياة).
وتتعد الأسباب التي تؤدي إلى قيام الثورات ، وإن كانت ترجع جميعها إلى شعور الأفراد بالظلم، وبأن الأوضاع السائدة في الدولة لم تعد تتلائم مع ما طرأ على المجتمع من أفكار جديدة. وعلى ذلك فلا يمكن أن ترجع كل الثورات إلى سبب محدد، فأسباب الثورات متعددة وتختلف باختلاف المجتمعات، فتارة لسبب عقائدي (ديني)، وتارة تقوم لسبب اجتماعي، وأحياناً أخرى يكون سبب الثورة سياسياً أو اقتصاديا ([73]).
إن العسكرتارية أي ظاهرة الحكم العسكري هي إحدى الهموم الإنسانية وقد اتسعت دائرة، ممارستها في العالم الثالث مما أدى إلى إرهاق شعوب ذلك العالم سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وأفقد بهذه الشعوب من أن تنال القدرة المناسب من التقدم السياسي والاجتماعي لأن هذا النوع من نظم الحكم يتسم بسمتين أساسيتين:
الأولى: رفع الشعارات الديمقراطية وإفراغها من مضمونها الحقيقي في الفعل والممارسة.
والسمة الثانية: هي الحجر على الرأي الآخر بأداء دورها الأساس في حياة الإنسان وتطور الشعوب. على هذا النسق حكمت العسكرتارية السودان في ثلاثة عهود:
وكان العهد الأول انقلاب السابع عشر نوفمبر1958م والذي استمر حتى الثلاثين من أكتوبر1964م بقيادة الفريق إبراهيم عبود، وجاء العهد الثاني إثر انقلاب العسكري في الخامس والعشرين من مايو1969م واستمر حتى الخامس من ابريل 1985م بقيادة جعفر محمد نميري، ووقع الانقلاب الثالث في الثلاثين من يوليو 1989م ([74])، استمر حتى العاشر من ابريل2019م بقيادة المشير عمر حسن احمد البشير.
هذا واتفقت الانقلابات العسكرية … في أمرين أساسين: أولهما عدم منح الديمقراطية الوليدة في السودان فرصة الثبات والرسوخ حيث أن الديمقراطيات الثلاث لم تستطع أي منهما إكمال عمرها الدستوري الذي قرره الشعب وبهذا حدثت هذه الانقلابات ضد التفويض الشعبي والدستوري الممنوح للديمقراطيات الثلاث.
أما الأمر الأساسي الثاني: هو أن هذه التدخلات العسكرية أتت كلها عقب جمعيات تأسيسية لوضع دستور وبذلك لم يستطع تلك الجمعيات التأسيسية من أداء مهمتها الأساسية وهي وضع الدستور .
مما تقدم سرده نرى أن السودان مر بأربع ثورات شعبية (Popular Uprising Or Intifada) وحكمها حكومات انتقالية ابتداءً 1953-2018م وهي على النحو الآتي:
1.الحكم الانتقالي الأول:
إن نظام الحكم في هذا العصر استند على دستور الحكم الذاتي القائم على قانون الحكم الذاتي والاتفاقية الإنجليزية المصرية 1953م المقررة لتحقيق المصير السودان… والمهمة الرئيسية لهذا الدستور هي نقل السيادة على السودان من دولتي الحكم الثنائي للشعب السوداني وقد ارتكز نقل السيادة للشعب السوداني على نصين أساسيين في تلك الاتفاقية وهما المادة الثانية عشر والمادة السابعة…أما المادة (12) فتقرر قيام جمعية تأسيسية تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ وتقرر إما الاتحاد مع مصر أو الاستقلال وتضع الدستور على نتائج ذلك وتشرع قانوناً لانتخاب برلمان سوداني وبموجب المادة (7) تشكلت لجنة انتخابات وبدأت مباشرة مهامها وأعمالها في أبريل 1954م وأجريت الانتخابات في نوفمبر من نفس العام وقد تنافس في هذه الانتخابات كل من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة، وقد حصل الأول على أغلبية مقاعد البرلمان وفي تقرير نتائج هذه الانتخابات قال: هنري رياض “وكانت النتيجة أن فاز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبية أعضاء كل من مجلس النواب والشيوخ فلقد حصل على (51) مقعداً من مقاعد مجلس النواب من جملة (97) مقعداً كما حصل على (22) مقعداً في مجلس الشيوخ من جملة ثلاثين مقعداً وبمقتضي ذلك انعقد البرلمان في يناير وتم انتخاب السيد/اسماعيل الأزهري رئيس حزب الأغلبية رئيساً للوزراء…وفي 29/اغسطس 1955م قرر البرلمان تقرير المصير عن طريق الاستفتاء الشعبي المباشر ووافقت دولتا الحكم الثنائي على ذلك في هذه الأثناء تعالت الأصوات بالمطالبة بالاستقلال في شكل شبه جماعي مما دفع بالبرلمان لإعلان الاستقلال من داخله في التاسع عشر من ديسمبر1955م … ([75]).
وبعد الإعلان عقدت جلسة مشتركة بين مجلس الشيوخ والنواب وتم اختيار لجنة خماسية أجازت ألوان علم السودان وهم احمد محمد صالح، احمد محمد، الدرديري محمد عثمان، الفتاح المغربي، وآخر، وتم اختياره بألوانه الثلاثة الأزرق رمزاً للنيل في أعلى العلم والأصفر رمزاً للصحراء في الوسط، ثم الأخضر رمزاً للزراعة في الأسفل([76]). ونتيجة لذلك اعترفت دولتا الحكم الثنائي باستقلال السودان في الأول من يناير1956م ([77]).
بدأت الديمقراطية الأولى وقد ألف الأزهري وزارة ائتلافية بعد وزارته الأولى واستمرت هذه الحكومة الائتلافية من فبراير 1956م حتى يونيو 1956م ولقد بدأت تظهر الخلافات بين الأحزاب السياسية بعد إسقاط حكومة الأزهري….ولم يحرز أي حزب من الأحزاب الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة منفرداً فشكلت حكومة ائتلافية فجاءت وزارة عبدالله خليل يقودها حزب الأمة واستمرت حتى انقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958م([78]).
- الحكم الانتقالي الثاني :
عندما أتي الفريق عبود إلى السلطة في 17/نوفمبر1958م أوقف العمل بدستور 1956م المؤقت وآلت السلطة الدستورية في البلاد وتركزت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي انفرد بها حتى قيام المجلس المركزي الذي أريد له أن يشارك في السلطة التشريعية.
ومما يجدر ذكره أن أعضاء المجلس المركزي كانوا ينتخبون عن طريق مجالس المديريات التي تستمد بدورها عضويتها من المجالس المحلية، ولما لم تكن المجالس المحلية ومجالس المديريات ممثلة لإرادات الشعب أو معبره عنها، إذا طغي نفوذ رجال المال والأعمال والمهن الحرة عليها… فقد ترتب على ذلك أن المجلس المركزي قد قام على أساس غير شعبي في الواقع ([79]).
نرى أن انقلاب عبود على السلطة بالقوة العسكرية، وإلغاء العمل بالدستور المؤقت 1956م، وعدم انتخاب مجالس المديريات في السودان فقد وجد الثوار فرصة سانحة بأن حكومته لم تمثل إرادة الشعب.
مما ذكر فقد كان السبب ببداية عهد الحكومة الانتقالية الثانية بانفجار ثورة اكتوبر في الحادي والعشرين من شهر اكتوبر 1964م تلك الثورة الشعبية العاتية التي أطاحت بالدكتاتورية العسكرية الأولى في ظرف عشرة أيام من البرلمان الشعبي على طول الساحة السودانية…وتأسس عهد الحكومة الانتقالية الثاني في إطار الميثاق الوطني الذي أعلنه الثوار عقب انهيار النظام العسكري ودستور السودان المعدل المؤقت 1964م وهو دستور السودان المؤقت 1956م مع التعديلات التي افتضاها عدم وجود برلمان ومؤسسة رأس الدولة .
وفي الفاتح من نوفمبر 1964م كون الثوار حكومة انتقالية من القوى التي قادت الإضراب السياسي الذي أطاح بالنظام العسكري وهي القوى المهنية والفئوية العاملة مع تمثيل اسم للأحزاب. ثم إعادة تكوين الحكومة الانتقالية بعد ذلك في 24/2/1965م بحكومة حزبية من كافة الأحزاب السياسية إلا أن الحزب الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي عارضا هذا التكوين ورفضا الاشتراك في الحكومة بحجة عدم تمثيل القوى الحديثة التي قادت الإضراب السياسي لا سيما العمال والمزارعين.
ولعدم وجود برلمان أصبح مجلس الوزراء هو السلطة التشريعية والتنفيذية الذي تولي الإدارة السياسية للبلاد واختص بالتشريع وسن القوانين واختيار رأس الدولة الذي يتكون من خمسة أعضاء وهو عود إلى ما كان عليه الأمر منذ أعلان الاستقلال وحتى الانقلاب عليه 17/نوفمبر/1958م…وقد قامت الحكومة الانتقالية الثانية بالمهام التي أناطها بها الشعب والتي قررها الميثاق الوطني…. حيث حررت الأجهزة والمؤسسات الإدارية والأمنية من الإداريين والعسكريين وثاني تلك هي اطلاق الحريات العامة وتأكيد حقوق الإنسان وتقررت حرية تكوين الأحزاب والنقابات وحرية الصحافة والرأي والتعبير والمهمة ورفع حالة الطوارئ وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وبمقتضي ألغت الحكومة حالة الطوارئ وقانون دفاع السودان1958م وقانون الإجراءات الجنائية كالمادة (5) من قانون العقوبات الأسبق والمواد الخاصة بالاعتقال التحفظي.. ضمان استقلال جامعة الخرطوم التي كانت مصدر خلق سياسي للحكم العسكري من حيث النشاط الطلابي المتصل في سبيل إعادة الحياة الديمقراطية… وعلاوة على ذلك تضمن الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء سر الختم الخليفة بتاريخ 30/10/1964م تأكيدً على أن حكومته وضع انتقالي مؤقت يكون الحكم فيه وفقاً لأحكام دستور السودان المؤقت 1956م وإن التكليف الجوهري والأساسي لهذه الحكومة هو قيام جمعية تأسيسية يقع على عاتقها وضع الدستور من خلال إجراء انتخابات حرة عامة تحت إشراف لجنة انتخابات مستقلة…
أما فيما يتعلق بتنفيذ مهمة التحول للعهد الديمقراطي الثاني فقد أصدرت الحكومة الانتقالية بتاريخ الرابع عشر من فبراير1965م قانون انتخابات الجمعية التأسيسية1965م وبموجب هذا القانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في مطلع يونيو1965م وبذلك انتهى تفويض الحكومة الانتقالية الثانية حيث تقوم الجمعية التأسيسية بانتخاب حكومة جديدة الأمر الذى أدى رئيس الوزراء سر الختم الخليفة لتقديم استقالته وفقاً لنصوص الميثاق الوطني ودستور السودان المعدل المؤقت1964م وطي عهد انتقالي مؤقت تحقق عقب ثورة شعبية مجيدة ([80]) تم اتفاق بين الأحزاب المؤتلفين في 7/مايو1969م وصدر بيان في نفس اليوم …من بنوده أن تقدم مسودة الدستور للجمعية التأسيسية في شهر يوليو 1969م كي تتمكن الجمعية التأسيسية من إجازته في وقت أقصاه آخر ديسمبر1969م…وقبل أن يحين شهر يوليو موعد تقديم مشروع الدستور للجمعية التأسيسية، هبت ثورة 25مايو1969م بقيادة جعفر نميري وحل الجمعية التأسيسية.([81]).
3.الحكم الانتقالي الثالث:
بدأ العهد الانتقالي الثالث بعد الانهيار الكامل للحكم الديكتاتوري العسكري الثاني أثر ثورة رجب أبريل 1985م تلك الثورة الشعبية العاصفة التي قصمت ظهر النظام العسكري الغاشم في السادس من إبريل1985م… إن ثورة ابريل 1985م ثورة شعبية مائة في المائة تصدت للنظام العسكري بقيادة التجمع النقابي المكون من نقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة البنوك ونقابة التأمينات الاجتماعية واتحاد طلاب جامعة الخرطوم وكانت نواته عند اضراب القضاة في يونيو1983م والذي ظل يعمل في سرية تامة وعزيمة وتصميم حتى مساء الحادي والثلاثين من مارس1985م، الثامن من رجب (1405هـ) حيث أعلن هذا التجمع بدار نقابة المحامين الإضراب السياسي على أساس أن ينفذ الإضراب السياسي الشامل في موكب جماهيري في الأربعاء الثالث من إبريل 1985م وبالتصميم والاقتدار الشعبي والجماهيري بمشيئة الله تعالى عم الإضراب السياسي الشامل الساحة السودانية جمعاء على مستوى مائة في المائة فأعلنت القوات المسلحة والأمنية التحاقها مع قوى الشعب وانتصرت الثورة.
إن انتصار الثورة كانت نتيجة ملحمة شعبية مهرتها التضحيات الجسام ففي السادس والعشرون من مارس1985م قادت جموع طلاب الجامعة الإسلامية بأمدرمان الجماهير في تظاهرات عاصفة وعاتية حرقت فيها مقر جمعية ود نميري ايذاناً بإشعال ثورة الشعب ضد النظام الديكتاتوري…وضمن تعالى وتيرة ثورة الشعب أصدر معهد الكليات التكنولوجية بالخرطوم (حالياً جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) بياناً يدين النظام العسكري ويدعو للانقضاض عليه وتصدر طلاب الكليات التكنولوجية في 27/مارس/تظاهرات شعبية كاسحة في الخرطوم منعت موكب رئيس النظام من الذهاب إلى المطار بالطريق المرسوم لذهابه في رحلة للولايات المتحدة الأمريكية… وقد غادر الخرطوم ولهيب الثورة يهدر ويتسع … على إثر ذلك أصدرت الحركة السرية لتجمع الشرطة منشوراً في 27/3/1985م أعلنوا فيه إرادتهم على العصيان وعدم استعمال القوة ضد الشعب وأبدى التجمع توجهه لإسقاط النظام تضامناً مع حركة الثورة الشعبية…في يوم الخميس 28/3/1985م قررت الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأطباء الخرطوم الإضراب ضد سلطة للقهر والجوع و من أجل الانتصار لثورة الشعب … وفي هذه الأثناء امتلأت بالمناضلين والكادحين الساحات والشوارع وخاضت بالثائرين المزارع والمصانع وانتصرت الثورة على نظام القهر والجوع ونظام التبعية في صبيحة السادس من ابريل1985م أيدت القوات المسلحة والقوات النظامية ثورة الشعب…إن نظام الحكم الانتقالي كان مفترضاً على أن يقوم على الأسس والمبادئ التي وردت في الميثاق الوطني لتجمع القوى الوطنية لإنقاذ الوطن الذي وقع من قبل القوى النقابية والمهنية والأحزاب في صبيحة السادس من أبريل1985م وهو يؤسس النظام على دستور السودان الموقت1956م المعدل 1964م وهذا الدستور يقضي بقيام رأس دولة من خمسة أعضاء ومجلس وزراء من خمسة عشر وزيراً ويرعي هذا الدستور حقوق الإنسان واستقلال القضاء وكفالة الحريات الأساسية في التنظيم والتعبير والعقيدة والعمل والتنقل والتحرر من التبعية الاقتصادية وتحقيق الكفالة والعدل ودعم السيادة الوطنية وحل مشكلة الجنوب حلا سياسياً وديمقراطياً وذلك في ظل نظام ديمقراطي قومي لفترة ثلاثة سنوات…وفي أثناء تداول التجمع الوطني لتشكيل مجلس الوزراء ومجلس رأس الدولة تدخلت القيادة العامة للقوات المسلحة في الأمر وقامت بتشكيل مجلس لرأس الدولة من خمسة عشرا عضواً من قيادات الجيش برئاسة المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب سمي المجلس العسكري الانتقالي وكان ذلك بتاريخ التاسع من ابريل 1985م… هذا وقد أوكل لهذا المجلس صلاحيات ممارسة أعمال السيادة والسلطة التشريعية في الفترة الانتقالية …كما تم تشكيل مجلس الوزراء الوطني من خمسة عشر وزيراً بواسطة التجمع بتاريخ 23/4/1985م واتفق بأن نصوص المجلس العسكري الانتقالي التشريعي لمجلس
الوزراء الذي كانت من صلاحياته الأصلية بموجب دستور السودان المؤقت 1956م المعدل 1964م … واستمر نظام الحكم الانتقالي بموجب قرارات سيادية من المجلس العسكري الانتقالي وبموجب قرارات تشريعية وتنفيذية من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجزولي دفع الله حتى صدور الدستور الانتقالي 1985م وسرى العمل به حتى انتهاء الفترة الانتقالية والتي انتهت في السادس والعشرين من شهر ابريل 1985م وذلك بقيام الجمعية التأسيسية التي أرخت للديمقراطية الثالثة ([82]).أعلن الفريق عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب فترة انتقالية لمدة عام تكون في نهايتها انتخابات…
نجحت الحكومة الانتقالية نجاحاً باهراً في نقل السلطة إلى الشعب ممثلاً في أحزابه عبر انتخابات عامة في العام 1986م وبدأت بالتالي حقبة جديدة من تاريخ الديمقراطية في السودان ([83]).
إذا نظرنا للحكومات الوطنية سالف الذكر في العهود الثلاثة، نجد أن هذه الحكومات تزعمها حزبان كبيران هما الحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب الأمة مع بعض الأحزاب الأخرى كالحزب الشيوعي. لقد انتشر الفساد السياسي في هذه الحقب المتعاقبة لعدة أسباب، منها فساد الزعماء الذين حاولوا استقطاب من يميل إليهم طائفياً أو حزبياً، وغيرها من الأسباب فظهر في هذه الحقب فساد التشريع والقضاء، وفساد الأحزاب والحكام الذين استولوا على الحكم، فأصبحت الوظائف القيادية على الانتخابات الحزبية والطائفية، ومن يتبع للحاكم إلى مصالح شخصية، ومصالح حزبية، دون النظر إلى المؤهل العلمي، أو الكفاءة([84]).
لهذا نرى فقد ثبت ضعف الأحزاب في ممارسة السلطة لمصالحها الشخصية والحزبية، مما أتاح فرصة للمؤسسة العسكرية بالانقلاب عليها خلال العهود الثلاث.
ومن جانب آخر نرى أن الرأي العام السوداني ساهم في مايو 1985م عبر التجمع النقابي والسياسي لتنظيم مواكب إضراب سياسي شامل لإسقاط حكومة مايو1969م وبإرادة شعبية انتفضت الخرطوم ، وأعلنت الجيش انحيازها للشعب فانتصرت ثورة مايو 1985م.
مما يجدر ذكره فإن ثورة مايو1985م شبيه بثورة ديسمبر2018م كلاهما نتاج النقابات المهنية والأحزاب السياسية. ولكنها تختلفان في: أن ثور مايو1985م كان حراكها داخل الخرطوم، أما ثورة ديسمبر2018م شاملة عم كل مدن السودان، بدأت من الدمازين 13/ ديسمبر2018م ومنها انتقلت إلى بقية الولايات ثم ولاية الخرطوم 19/ديسمبر2018م.
كما ثبت بأن الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب أول رئيس عسكري يسلم السلطة لحكومة منتخبة بالسودان.
4.الحكم الانتقالي الرابع:
نري أن الحكم الانتقالي الرابع جاءت بعد تضحيات جسام أبان ثور 19/ديسمبر/2018م المجيدة التي اسقط الدكتاتور المشير/عمر احمد حسن البشير في 11/ابريل/2019م، فثورة 19/ديسمبر2018م جاءت مختلفة عن الثورات السودانية التي تناولتها الدراسة فنجدها بدأت بالعاصمة الخرطوم وانتهت بها، أي لم تشمل الأقاليم (المدن المهمشة) مما انعكس سلباً بعدم نجاح الحكم الانتقالي السابق في السودان.
أما ثور 19/ديسمبر/2018م بدأت من الأقاليم ثم انتقلت إلى الخرطوم، فاشتعلت شرارتها في 13/ديسمبر2018م بالدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق حيث خرج المدنيون مطالبين بإسقاط حكم البشير مسببين بانعدام الخبز والنقود والوقود والمواد التموينية والفساد (المالي والإداري)، وتلتها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ثم خرجت مدينة سنار عاصمة ولاية سنار، ولحق الركب مدينة عطبرة عاصمة ولاية نهر النيل حيث زادت شرارة الثورة بحرق الثوار دار الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني)،كما خرج التحالف الديمقراطي للمحامين بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، ثم لحقت العاصمة الخرطوم الثورة في 19/ديسمبر2018م وبقية الولايات. ومن ثم أعتصم الثوار المدنيون أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية وكان من أبرز قادة الرأي العام السوداني: (قوى أعلان الحرية والتغيير) وهي تحالف تتكون من أربعة كتل منها ثلاثة كتل سياسية وهي: 1.الإجماع الوطني([85]) 2.نداء السودان([86]) 3. الإتحادي المعارض([87])، وكتلتان مدنيتان هما: 1. منظمات المجتمع المدني([88])، 2.وتجمع المهنيين السودانيين([89]).
في إطار المنطق سالف الذكر نرى أن خروج (مدن الهامش) أي المدن المتأثرة بالظلم والفساد إبان الحكومات الديكتاتورية الثلاث، فقد ساعد كثيراً في نجاح ثورة 19/ديسمبر2018م باعتبارها ثورة شاملة وثورة وعي لكل مدن السودان، مما أدي إلى سقوط المشير/ عمر احمد حسن البشير في 11/ابريل/2019م، وذلك بعد أن أعلن وزير دفاعه ونائبه الفريق أول/ احمد عوض بن عوف باعتقال البشير في مكان آمن وتولية مقاليد السلطة في السودان وشكل مجلس عسكري. هذا الاعلان أدى إلى ازدياد لهيب الثورة حيث واصل الثوار اعتصامهم مطالبين بتنحي الفريق بن عوف من الرئاسة و يرجع ذلك إلى عضويته في حزب المؤتمر الوطني المحلول، وفي خلال 24ساعة بتاريخ 12/ابريل/2019م أعلن تنحيه من السلطة وتكليف الفريق أول/ عبدالفتاح البرهان رئيساً وتشكيل مجلس عسكري من (12) عضواً فقد تم إعفاء أربعة منهم مطلب ثوري من المدنيون بسبب انتمائهم للاخوان.
وبناءً عليه يمكن القول بأن السودان دخل في فترة صعبة بعد سقوط نظام الاخوان برئاسة عمر البشير لرفض الجيش تسليم مقاليد السلطة للمدنيين فقد أسهم ذلك في مواصلة الثوار اعتصامهم أمام قيادة الجيش، مما أدى ذلك إلى تفاوض بين محرك الشارع (قوى اعلان الحرية والتغير) ككتله سياسية والمجلس العسكري، بإشراف الاتحاد الأفريقي ورئيس وزراء اثيوبيا (أبي احمد) . فقد نجح التفاوض باتفاق الطرفين بتشكيل مجلس السيادة من (11) عضو مناصفة خمسة مدنيين تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير، وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، أما العضو الحادي عشر مدنياً يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين، مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً ونيف مناصفة بينهما على أن يحكم العسكر الفترة الأولى لمدة 21 شهراً يختاره أعضاء المجلس العسكري، والمدنيين الفترة الثانية 18شهراً يختاره الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي، وبعد تشاور تم تعين د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والأخير شكل حكومته من (17) وزيراً حسب الاتفاق.. وكما تم الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م التي تحكم الفترة الانتقالية ثم عدل في العام2020م.
نخلص من ذلك القول بأن المراحل الانتقالية سالفة الذكر لم تكمل فترتها الانتقالية بسبب الانقلابات العسكرية قبل تقديم مشروع الدستور للسودان فقد كان سبباً في فشلها، أما الفترة الانتقالية الرابعة جاء بالرأي العام السوداني وهي ثورة 19/ديسمبر2018م وما يميزها أنها شاملة (comprehensive)خاطب جزور مشكلة السودان ويتمثل ذلك في استمرار الحكومة الانتقالية مع الكفاح المسلح على توقيع إتفاق ينهي الحروب في السودان، لذا نقترح على الحكومة الانتقالية أن يدعوا لمؤتمر دستوري في وقت مبكر قبل نهاية الفترة الانتقالية لتقديم مشروع الدستور خلافاً لسابقاتها من الثورات وحتى لا يتكرر الانقلابات العسكرية فقد طلب رئيس الوزراء من مجلس الأمن بالتدخل بموجب البند السادس لحماية الفترة الانتقالية .
الخاتمة:
الحمد لله الذي وفقني في تناول موضوع الدراسة رقابة الرأي العام السوداني وأثره على السيادة دراسة مقارنة، وذلك بعد عرض الإطار المفاهيمي لها ومناقشة أحكامها، فقد أثبت الدراسة بأن الرأي العام هو صاحب السيادة المطلقة وذلك لإسهام السودانيون في ثوراتهم بتكوين رأي عام. فقد أجاب الورقة البحثية عن أسئلة الدراسة. وعالج مشكلتها المتمثلة، في تقييد الحقوق والحريات العامة لدواعي تقويض الدستور. وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات وذلك على النحو الآتي:
أولاً النتائج: من خلال موضوع البحث توصلت الدراسة للنتائج الآتية:
– الرأي العام يسود في البلاد التي حظيت بالديمقراطية.
– يقرر الإسلام بأن الرأي العام هو صاحب السيادة في الدولة.
– الشعب رقيب على السلطة ولهم الحق ف مطابقة أعمال الإداريين بالقوانين واللوائح المنظمة لها.
– يعبر الإسلام عن الرأي العام بالشورى، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– نضالات الثوار السودانيون في ثوراتهم تمثل رأياً عاماً مؤثراً على السيادة في اتخاذ القرار والانحياز للشعب.
– ساهم السودانيون عقب ثورة ديسمبر2018م في اختيار حكومة تكنوقراط، وتقديم مشروع قوانين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
-كما ساهم الرأي العام السوداني في السياسة الخارجية برفع اسم السودان من القائمة السوداء المقيدة للأديان بأمريكا، وفوزها بمقعد حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بجنيف، بتطبيقها للحقوق والحريات العامة.
-دواعي حراك السودانيين للثورات هي الانقلابات العسكرية، وتقييد حرية التعبير.
– وسائل تعبير الرأي العام هي الثورات الشعبية، والأعلام، والأحزاب السياسية.
-إذا اقتضت الضرورة يلجأ الثوار للمظاهر السلبية للرأي العام كالإضراب عن العمل والاعتصام.
-التعبير في ثورة ديسمبر2018م شاملة عم كل مدن السودان، بدأت في الولايات13/ ديسمبر2018م ثم إلى الخرطوم 19/ديسمبر2018م.
ثانياً التوصيات: من خلال النتائج يوصى الباحث بالآتي:
– يجب اشتراك الشعب في الرقابة الفعلية لإدارة شؤون الدولة وبذلك تتحقق سيادة الشعب فعلاً لا حكماً.
– على السودانيون الضغط على الحكومات المتعاقبة بالرأي لتطبيق الديمقراطية.
– التزام العسكر بتسليم السلطة للمدنيين عند إعلان انحيازها في أي ثورة.
– يجب على حكومة تكنوقراط، الإسراع بتقديم مشروع دستور السودان.
– على الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة الإسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والحصار الاقتصادي لزوال السبب بتطبيق الحقوق والحريات العامة وسقوط حكومة الاخوان.
– على الشعب السوداني المشاركة لإسقاط أي ديكتاتور عسكري أو مدني.
– عدم اللجوء الثوار للمظاهر السلبية للرأي العام كالإضراب والاعتصام، إلا في حالة الضرورة التي تفرضها الحال.
المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم.
ثانياً: كتب الحديث النبوي وشروحها:
1- محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري: صحيح البخاري، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، ط:2-1981م.
2- مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ط:2، مؤسسة مناهل الفرقان- بيروت- لبنان، (بدون تاريخ الطبع).
3- شهاب الدين احمد بن حجر العسقلاني: إبانة الأحكام شرج بلوغ المرام، دار الفكر – بيروت- لبنان، ط2008م.
ثالثاً: الكتب:
1- ابراهيم امام: الإعلام والاتصال بالجماهير، مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة، ط:الثالثة- 1981م.
2- احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية والحريات، دار الشروق-القاهرة- مصر، ط:2000م.
3- حسين محمد مصلح محمد: الشائعات ومدى تأثيرها على الرأي العام ، المؤتمر العلمي السنوي كلية الحقوق- جامعة طنطا- مصر، في الفترة بين 22-23ابريل 2019م.
4- حسن محمد اسماعيل البيلي، القانون الدستوري، منشورات جامعة السودان المفتوحة- السودان، ط1- 2007م.
5- حسن البحري: القانون الدستوري والنظم السياسية، الناشر: الجامعة الافتراضية السورية- سوريا، 2018م .
6- منير حميد البياتي: النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، ط الأولى2003م.
7- ميرغني النصري: مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، الدار السودانية للكتب- الخرطوم-السودان ط الثانية -2006م.
8- محمد محمد احمد كرار: الحياة السياسية السودانية1930-1990م، ج:2، الناشر: دار البلد – الخرطوم-السودان.
9- محمد عبدالله الخرعان: ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الاسلام، دار عالم المعارف- الرياض، ط1-1996م.
10- محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية، دار التراث- القاهرة- مصر، ط السابعة.
11- محمد ابوزيد محمد: الوجيز في النظم السياسية، دار أبو المجد للطباعة بالهرم- مصر، ط:2006م.
14- مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد: الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام- القاهرة- مصر، ط2005م.
15- منير حجاب: أساسيات الرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة- مصر، ط2- 2000م.
16- محمد مصطفي المكي: القانون الإداري، منشورات جامعة السودان المفتوحة- السودان، ط الأولي-2007م.
17- نعمان احمد الخطيب: الوجيز في النظم السياسية، ط1 1999م، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان الأردن.
18- سامي جمال الدين: الرقابة على أعمال الإدارة، منشاة المعارف الاسكندرية- مصر، ط الأولى1982م.
19- سعيد إسماعيل صيني: مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي ، مؤسسة الرسالة، نشر (بدون)، ط (بدون تاريخ الطبع).
20- عبد المجيد حمادي العيساوي: السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإسلامي “دراسة مقارنة”، دار الفكر العربي-القاهرة، ط1-2015م.
21- عبدالله قادري الأهدل: المسئولية في الإسلام كلكم راع ومسئول عن رعيته، المدينة المنورة- السعودية، ط3-1992م.
22- روبير نيتز- ترجمة د. فؤاد شاهين: تاريخ الرقابة على المطبوعات، دار الكتاب الجديد المتحد، بيروت- لبنان، ط الأولى 2008م.
رابعاً: كتب اللغة:
1- المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ط: وزارة التربية والتعليم- 2008م القاهرة- مصر.
2- المعجم الوسيط: القاهرة، مكتبة الشروق، ط4-2004م- مصر.
خامساً: الأوراق العلمية:
1- ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم: دور التشريع في محاربة الفساد، مجلة العلوم الإنسانيةـ جامعة الزعيم الأزهري- السودان، المجلد الأول – العدد3 ديسمبر2015م .
2- ميثم حسين حمزة: دور الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي، مجلة اهل البيت عليهم السلام ،جامعة أهل البيت-العراق، العدد 8 -2009م.
- فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد: التطور التاريخي والسياسي للسودان في الفترة من 1953-1989م، جامعة بحري، السودان، (دون ذكر مجلة النشر).
سادساً: رسائل علمية:
1- محاضرة مادة الاتصال والرأي العام السنة الأولى ماستر ، جامعة محمد لمين دباسين سطيف كلية العلوم الإنسانية-2015-الجزائر.
سابعاً: القوانين الأساسية:
1- الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م.
2- دستور السودان المؤقت لسنة1956م.
3- دستور السودان لسنة1973م.
4- دستور السودان 1985 المعدل 1987م.
5- المرسوم الدستوري رقم 7 لسنة 1993 .
ثامناً: القنوات الإعلامية:
-1 قناة العربية، الحلقة الثانية، الأسرار الكبرى للاخوان المسلمين بالسودان.
تاسعاً: الأنترنت:
1- علي سداد جعفر جواد، رقابة الرأي العام، شبكة جامعة بابل الاقتباس9/9/2019مwww.uobalaylon.edu.ia.
2- مروة أبو العلا، مقال حول رقابة الرأي العام في القانون الدستور23/سبتمبر/2018م تاريخ الاقتباس10/9/2019م https://mohamma. net
3- من بين حقوق الانسان: رقابة الرأي العام لاعمال الحكام تاريخ الاقتباس9/9/2019م، محرر الشؤون القانونيةhttps//almada paper.net.
3-محي الدين تيتاوي:حرية التعبير،صحيفة المجهر السياسي،12/10/2012م تاريخ الإقتباس7/11/2019م، www.almeghar.com
4- سعيد حميدان: بحث حول الرقابة الإدارية،22اكتوبر/2018م تاريخ الاقتباس من الإنترنت27/4/2020م.
([1]) المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ط:وزارة التربية والتعليم- 2008م القاهرة – مصر، ص:272-273.
[2])) روبير نيتز- ترجمة د. فؤاد شاهين: تاريخ الرقابة على المطبوعات، دار الكتاب الجديد المتحد، بيروت- لبنان، ط الأولى 2008م، ص12.
[3]) ) اخرجه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري: صحيح البخاري، كتاب العتق- باب العبد راع في مال سيده، حديث رقم 2389، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، ج:11، ص:100.
([5]) منير حميد البياتي:النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، ط الأولى-2003م، ص99.
[6]) ) اخرجه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري: صحيح البخاري، كتاب العتق- باب العبد راع في مال سيده، حديث رقم 2389، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، ط:2-1981م، ج:11، ص 100.
[7]) ) عبدالله بن أحمد قادري الأهدل: المسئولية في الإسلام كلكم راع ومسئول عن رعيته، المدينة المنورة، ط3-1992م، ص7.
[8])) محمد مصطفي المكي: القانون الإداري، منشورات جامعة السودان المفتوحة- السودان، ط الأولي-2007م، ص14.
([9]) .سامي جمال الدين: الرقابة على اعمال الإدارة، منشاة المعارف الأسكندرية- مصر، ط الأولى1982م ، ص223.
([10])سعيد حميدان: بحث حول الرقابة الإدارية،22اكتوبر/2018م تاريخ الاقتباس من الإنترنت27/4/2020م.
[11])) محمد مصطفي المكي: القانون الإداري، منشورات جامعة السودان المفتوحة- السودان، ط الأولي-2007م، ص326.
([12]) حسن البحري:القانون الدستوري والنظم السياسية، الناشر: الجامعة الإفتراضية السورية- سوريا، 2018م، ، ص187.
([13])المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ط:وزارة التربية والتعليم- 2008م القاهرة – مصر، ص 250.
([14]) منير حميد البياتي: النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، ط الأولى2003م، ص115،132.
([15]) سعيد اسماعيل صيني: مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي ، مؤسسة الرسالة، ط (بدون تاريخ الطبع)، ص9.
([16]) سورة الأنفال الآية (25).
([17])اخرجه مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الإيمان- باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،حديث رقم:49، ط:2، مؤسسة مناهل الفرقان – بيروت- لبنان، (بدون تاريخ الطبع)، المجلد الأول،ج 2، ص21.
([18]) ينظر ميثم حسين حمزة: دور الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي، مجلة هل البيت عليهم السلام ،جامعة أهل البيت- العراق، العدد 8 -2009م،ص269.
[19]) ) اخرجه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري: صحيح البخاري، كتاب الظلم- باب الظلم ظلمات، حديث رقم 2284 ، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، ط:2-1981م، ج:9، ص:217.
[20])) شهاب الدين احمد بن حجر العسقلاني: إبانة الأحكام شرج بلوغ المرام، دار الفكر – بيروت- لبنان، ط2008م، ج4، ص376.
([21]) سامي جمال الدين: الرقابة على اعمال الإدارة، منشاة المعارف الأسكندرية- مصر، ط الأولى1982م ، ص202.
([22]) سعيد اسماعيل صيني: مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ط (بدون تاريخ الطبع)، ص9.
([23]) .سامي جمال الدين: الرقابة على اعمال الإدارة، منشاة المعارف الأسكندرية- مصر، ط الأولى1982م ، ص202
([24])المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ط:وزارة التربية والتعليم- 2008م القاهرة – مصر، ص:318،317.
([25])عبدالمجيد حمادي العيساوي: السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري الإسلامي”دراسة مقارنة”، دار الفكر العربي-القاهرة، ط1-2015م، ص212.
([26]) نعمان احمد الخطيب: الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – الأردن، ط1 1999م ، ص38،37.
([27]) محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية، دار التراث- القاهرة- مصر، ط السابعة، ص220.
([29]) محمد ابوزيد محمد: الوجيز في النظم السياسية، دار أبو المجد للطباعة بالهرم- مصر، ط:2006م، ص:47.
([30])المادة (5) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة2019م تعديل 2020م.
([31]) حسن محمد اسماعيل البيلي، القانون الدستوري، منشورات جامعة السودان المفتوح، ط1- 2007م- الخرطوم- السودان، ص57.
([32]) محمد ابوزيد محمد: الوجيز في النظم السياسية، دار أبو المجد للطباعة بالهرم- مصر، ط:2006م، ص:47.
([33]) نعمان احمد الخطيب: الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – الأردن، ط1 1999م ، ص34.
([34]) .حسين محمد مصلح محمد: الشائعات ومدى تأثيرها على الرأي العام ، المؤتمر العلمي السنوي كلية الحقوق- جامعة طنطا- مصر، في الفترة بين 22-23ابريل 2019م، ص24،24.
([35])مروة أبو العلا، مقال حول رقابة الرأي العام في القانون الدستور23/سبتمبر/2018م تاريخ الاقتباس10/9/2019م https://mohamma. net
([36])ينظر .سامي جمال الدين: الرقابة على اعمال الإدارة منشاة المعارف الأسكندرية- مصر، ط الأولى1982م ، ص205
([37])علي سداد جعفر جواد: رقابة الرأي العام، شبكة جامعة بابل الاقتباس9/9/2019مwww.uobalaylon.edu.ia.
([38])ينظر سامي جمال الدين: الرقابة على اعمال الإدارة، منشاة المعارف الأسكندرية- مصر، ط الأولى1982م، ص205
([39])من بين حقوق الانسان: رقابة الرأي العام لاعمال الحكام، الاقتباس9/9/2019م،محرر الشؤون القانونيةhttps//almada paper.net.
([40])احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية والحريات، دار الشروق ط:2000م، القاهرة – مصر، ص:45.
([41])احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية والحريات، دار الشروق ط:2000م، القاهرة – مصر، الصفحات46،50،51.
([42]) مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد: الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام- القاهرة- مصر، ط2005م، ص19.
([43])محاضرة مادة الاتصال والرأي العام السنة الأولى ماستر ، جامعة محمد لمين دباسين سطيف كلية العلوم الإنسانية- الجزائر، ص18.
([44])أ .مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد: الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام- القاهرة- مصر ، ط2005م، ص19.
([45])محاضرة مادة الاتصال والرأي العام السنة الأولى ماستر ، جامعة محمد لمين دباسين سطيف كلية العلوم الإنسانية- الجزائر، ص18 ومابعدها./ وينظر محمد منير حجاب: أساسيات الرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع – القاهرة- مصر، ط2- 2000م، ص35.
([46]) مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد: الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام- القاهرة- مصر ، ط 2005م، ص20.
([47])محاضرة مادة الاتصال والرأي العام السنة الأولى ماستر ، جامعة محمد لمين دباسين سطيف كلية العلوم الإنسانية- الجزائر، ص18 ومابعدها
([48])محاضرة مادة الاتصال والرأي العام السنة الأولى ماستر ، جامعة محمد لمين دباسين سطيف كلية العلوم الإنسانية- الجزائر ، ص 19.
([49]) حسين محمد مصلح محمد: الشائعات ومدى تأثيرها على الرأي العام ، المؤتمر العلمي السنوي كلية الحقوق- جامعة طنطا- مصر، في الفترة بين 22-23ابريل 2019، ص26.
([50]) سعيد اسماعيل صيني: مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي ، مؤسسة الرسالة، ط (بدون تاريخ الطبع)، ص39،40
([51])محمد عبدالله الخرعان: ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الاسلام، دار عالم المعارف- الرياض- السعودية، ط1-1996م، ص25.
([52]). ابراهيم امام: الإعلام والاتصال بالجماهير، مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر ، ط:الثالثة- 1981م، ص13 / و محمد عبدالله الخرعان: ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الاسلام، دار عالم المعارف- الرياض- السعودية، ط1-1996م ، ص28.
([53])ينظر سامي جمال الدين: الرقابة على اعمال الإدارة، منشاة المعارف الأسكندرية- مصر، ط الأولى1982م ، ص204.
([54])محي الدين تيتاوي، حرية التعبير، صحيفة المجهر السياسي،12/10/2012م ، تاريخ الإقتباس7/11/2019م،www.almeghar.com
([55])المادة 5 من دستور السودان المؤقت لسنة1956م.
([56])المادة 47 من دستور السودان لسنة1973م.
([57])المواد 18،19 من دستور السودان 1985 المعدل 1987م).
([58])المرسوم الدستوري رقم 7 لسنة 1993م المادة 3.
([59]) محي الدين تيتاوي، حرية التعبير، صحيفة المجهر السياسي،12/10/2012م ، تاريخ الإقتباس7/11/2019م،www.almeghar.com
([60]) على عثمان محمد طه : هو نائب الرئيس السوداني الأسبق عمر احمد حسن البشير.
([61]) قناة العربية: الأسرار الكبري للأخوان المسلمين بالسودان، الحلقة الثانية، بثتها بعد سقوط حكم البشير، نشر بتاريخ 3،7 /1/2020م.
([62])المادة (50) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م.
([63])سورة الاحزاب الآية (45).
([65]) ميثم حسين حمزة: دور الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي، مجلة اهل البيت عليهم السلام ،جامعة أهل البيت-العراق، العدد 8 -2009م، ص267.
([66]) محمد عبدالله الخرعان: ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الاسلام، دار عالم المعارف- الرياض، ط1-1996م، ص356.
([68]) ميثم حسين حمزة: دور الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي، مجلة اهل البيت عليهم السلام ،جامعة أهل البيت-العراق، العدد 8 -2009م، ص268.
([69])ينظر .سامي جمال الدين: الرقابة على اعمال الإدارة، منشاة المعارف الأسكندرية- مصر، ط الأولى1982م ، ص202.
([70])مروة أبو العلا، مقال حول رقابة الرأي العام في القانون الدستور23/سبتمبر/2018م تاريخ الاقتباس10/9/2019م https://mohamma. net
[71]) )ينظر المعجم الوسيط: القاهرة، مكتبة الشروق، ط4-2004م،- مصر، ص753.
([72]) حسن البحري: القانون الدستوري والنظم السياسية، الناشر: الجامعة الإفتراضية السورية- سوريا، 2018م، ص162.
([73]) حسن البحري: القانون الدستوري والنظم السياسية، الناشر: الجامعة الإفتراضية السورية- سوريا، 2018م، ، ص163.
([74])ميرغني النصري: مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، الدار السودانية للكتب- الخرطوم، ط الثانية -2006م، ص318
([75])ميرغني النصري: مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، الدار السودانية للكتب- الخرطوم، ط الثانية -2006م ، ص318،320،321.
فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد: التطور التاريخ والسياسي للسودان في الفترة من 1953-1989م، جامعة بحري- السودان،(دون ذكر مجلة النشر)، ص70.
([77])ميرغني النصري: مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، الدار السودانية للكتب- الخرطوم، ط الثانية -2006م ، ص321.
([78]) فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد:التطور التاريخ والسياسي للسودان في الفترة من 1953-1989، جامعة بحري- السودان، (دون ذكر مجلة النشر). ص70
([79])محمد محمد احمد كرار: الحياة السياسية السودانية1930-1990م، ج:2، الناشر: دار البلد – الخرطوم- السودان، ص1.
([80])ميرغني النصري: مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، الدار السودانية للكتب- الخرطوم، ط الثانية -2006م ، ص322و332، وما بعدها.
([81])محمد محمد احمد كرار: الحياة السياسية السودانية1930-1990م، ج:2، الناشر: دار البلد – الخرطوم- السودان ، ص:4.
([82])ميرغني النصري: مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان، الدار السودانية للكتب- الخرطوم، ط الثانية -2006م، ص326و337، وما بعدها.
([83]) فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد: التطور التاريخ والسياسي للسودان في الفترة من 1953-1989م، جامعة بحري- السودان(دون ذكر مجلة النشر). ، ص75،74.
([84]) ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم: دور التشريع في محاربة الفساد، مجلة العلوم الإنسانيةـ جامعة الزعيم الأزهري- السودان، المجلد الأول – العدد3 ديسمبر2015م، ص120،121.
([85])هي تحالف أحزاب المعارضة السودانية، وتضم 17 حزباً كالحزب الشيوعي السوداني، الناصريين، مبادرة المجتمع المدني…
[86]))هي تحالف تضم أحزاب سياسية يسارية وإسلامية قومية وحركات مسلحة، كحزب الأمة، والحركة الشعبية قطاع الشمال، حركة العدل والمساواة، حركة تواصل…
[87])) يشمل 8 وهي الاتحادى الموحد، الحزب الإتحادي الديمقراطي العهد الثاني، الوطني الإتحادي، الحركة الإتحادية، الإتحاديين الأحرار، التيار الحر…
[88])) تتكون من تحالف منظمات المجتمع المدني.
[89])) هي تجمعات مهنية تكون قبل سقوط حكومة الإسلاميين وتضم مهنيين غير منضويين لحكومة الأخوان نذكر منها: أساتذة الجامعات السودانية، التحالف الديمقراطي للمحامين، شبكة الصحفيين السودانيين، لجنة المعلمين، لجنة الأطباء المركزية وغيرهم من المهن….